احبتي في الله صاحبه يقول اقترض مني صاحبي مبلغ اتنين مليون بالعملة المحلية لمدة ستة اشهر كان جزءا منه بالعملة المحلية وجزءا منه بالدولار. تمام. للاسف اعصروا المدين لم يسدد المبلغ لعدم توفره في الميعاد المتفق عليه تم تأجيل الدفع وقد اتم الان السنة بدل من ستة اشهر في هذه الاسناء تحرك سعر الدولار بطريقة مجنونة والان المقترض بدأ يتوفر معه المال كلاهما متفق ان فيه غبن شديد اصاب الدائن غبن شديد اصاب المقرض بسبب التضخم الفاحش الذي اصاب العملة المحلية. بيقول المبلغ كان يساوي وقت اقراض مية خمسة وعشرين الف دولار اليوم يساوي ستين الف فقط. يعني لو اعطاه اياه بالعملة المحلية سيعطيه ستين الف فقط يعني عطاه ما يساوي مية خمسة وعشرين الف هياخدها ستين الف هذا طبعا تضخم فاحش وغبن شديد جدا جدا قل يعني نعمل ايه؟ ان جولنا زيادة يقولوا الزيادة ربا وان قلنا ناخد المبلغ يتخرب البيت ونخسر ستين الف دولار من الجسم الحي من اصل ايه؟ من اصل المبلغ من اصل القيمة الحقيقية للمبلغ المقترض فايه الحل يا اصحاب الفضيلة مشايخنا هكزا يسأل السائل لكل سؤال جواب الجواب عن هذا ما يلي الاصل وضع خطا تحت كلمة الاصل الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الدين يرد بمثله لا بقيمته الا اذا الغيت العملة في التعامل او اصابها انهيار او تضخم فاحش فهنا يسار الى القيمة صلحا او تحكيما تحقيقا لحقيقة التماثل خلونا نسمع مع بعض قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا في هذه القضية. ماذا يقول قرار المجمع؟ الاصل ان الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد ورخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار في فقرة تانية مهمة التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. مش ورقة خضراء زي ورقة خضراء. او ورقة صفراء زي ورقة صفراء او عملة معدنية حجمها كعملة معدنية حجمها كزا. التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. وانما بالواقع والجوهر حقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها ليست هي الورقة التي تمثلها بل قوة شرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق العادية. افترض ان عملة لو فرض ان احنا في بكرة صدر قصاد القرار بالغاء الدولار كعملة. كل الدولار دية تتحول زي زي يعني او وقت ولدت هزا. ولا لها قيمة اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع هذا متفق عليه يعني اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنزرية الزروف لو واحد اشترى مزرعة اشترى فاكهة واصابت الفاكهة جائحة اشترى يعني يعني حديقة من ولا كزا وجت جائحة سماوية اصابت هزا الزرع فاستأصلته كله وضع الجوائح او اعتبار بنظرية الزروف الطارئة. اذا طرأ على ظروف التعاقد في العقود الممتدة طويلة الاجل ازا طرأ ما يجعل التزام احد الطرفين بعقده موجبا لخسارة فادحة فهنا القاضي يتدخل لايجاد شيء من التوازن في العلاقة بين الطرفين. انا كنت ملتزم بتوريد بعقد توريد مسلا آآ اغزية والمواد دراسية لمستشفى او جامعة او او كزا وحسبت حسابي على سعر معين للدولار. وفجأة الدولار طلع السما. طلع الدور العشرين. الدور التلاتين. وانا حاسب حسبتي على العملة المحلية عشان استمر في التعاقد ده اللي مستمر سنتين تلاتة هيتخرب بيتي وبيت ابائي وبيت اجدادي. فاذا كانت المسألة هذا المبلغ فهنا لابد من تدخل القضاء عشان يرجع المسائل الى يعني الى التوازن المنشود والى المعقول في العلاقة بين الطرفين او اعتبارا بنظرية الزروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويسار عند التنازع الى تحكيمي او القضاء. طبعا ده بيزهر ايضا في الالتزامات القديمة. واحد كان متزوج واحدة من خمسين سنة واعمل لها مؤخر صداق خمسة جنيه مسلا هادي لم تكن نكتة يومها كان مبلغ كبير اشتري جاموسة يوم السين كمان يعني كمبلغ يشتري قطعة ارض اليوم نصف سندوتش ربع سندوتش ما يكملش ربع سندوتش. فهل فعلا تظل الخمسة جنيه اللي مؤخر صداق من خمسين سنة هي خمسة جنيه بواقع اليوم ومع تقلبات النقد والعملة في واقعنا المعاصر فنقول له يا رعاك الله ما بذل بالدولار يرد بالدولار او بقيمته يوم الوفاء بالاجماع دي قضية حلوة جميلة دقيقة ان انت اقرضت بالدولار ولدت يوم الوفاء ما فيش عند الدولارات عندك استرليني عندك غيابات عند الجنيهات عندك عملة اخرى لا بأس ان تقضي دينك بعملة اخرى وتقع المصارفة على يوم الوفاء. مش على يوم نشأة العقد في الباب حديث ابن عمر كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدرهم واخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه واطي هذه من هذه. فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. بسعر يوم الوفاء مش يوم التعاقد من البداية. ما بزي بالعملة المحلية التي تضخمت اصاب تضخم فاحش فهذا موضع النظر والخصومة والقول بالقيمة قول متجه تدعمه الادلة ولا يعد من قبيل الربا. لانه محاولة لتحقيق التماثل. لان التماثل الحقيقي كما جاء في قرار المجمع لا يكون بمجرد الشكل والصورة وانما بالواقع والجوهر. فحقيقة النقود ليس الورقة التي تمثلها من القوة الشرائية التي تتضمنها وهذا يكون صلحا بالتراضي بينكما او تحكيما عند الاقتضاء. والله تعالى اعلى واعلم. نهاية يسار الى القيمة لو لو احنا رجعنا الى القيمة وقت عقد القرض ما هو كان كانت العملة يعني المشي الحالي المقصود ان احنا الان يعني انزر كم يساوي كم تساوي العملة المحلية بالدهب مسلا ثم يسدد له على على هذا اما اما يأخذ قيمة كاملة او ان يقتسم هذا الغرم بينهما مناصفة او وعلى ما يصطلح انا عليه. اما صلحا او تحكيما يعني هو لولا الله قلبك وشرح الله صدرك. الاحكام تبنى على اللحظة الراهنة. ما مضى فات والمؤمل غير ولدت الساعة التي انت فيها. والا ما كانش حد يشتري ابدا هيقول ما احتمال تغلى. ما يرضاش يشتري. حتى اللقمة اللي ياكلها مش عايز يشتريها لحسن تغلى في المستقبل لحسن ترخص ما هي الدنيا ما تمشيش كده. هو لك حكم اللحظة التي انت فيها والمستقبل الغيب لله عز وجل بالنسبة