﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.150
حول تغيير اسم المرأة بعد الزواج. غيرت سيدة اسمها العائلي لاسم زوجها عند زواجه منه لم تكن تعلم بحرمة ذلك. ماذا تفعل؟ ترفع دعوى قضائية ولا ماذا يكون الحال لنقول اولا

2
00:00:18.750 --> 00:00:47.850
الاصل هو الانتساب الى الاب والقول بغير هذا ثقافة جاهلية هدمتها النصوص الشرعية ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وفي الحديث المتفق عليه عن سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير ابيه وهو

3
00:00:47.850 --> 00:01:14.050
يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام حديث ابي هريرة لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. متفق عليه تفهم امكن. تغيير ما قصد به الانتساب الى غير الاب لا ينبغي ان تقصر. لكن احيانا يكون هذا هذا هذه النسبة لمجرد

4
00:01:14.050 --> 00:01:41.500
تعريف وتصبح عرفا عاما وتتضمن ما ينفي اختلاط الانساب ميس آآ فلان ان كلمة مس فلان لا تعني انها ابنته تعني انها زوجته وفي القرآن امرأة فرعون وامرأة لوط وامرأة نوح وامرأة عمران اذا تضمن الانتساب الى رجل ما ينفي اختلاط

5
00:01:41.500 --> 00:02:01.550
انساب فلا حرج في في هذا خليني اقول لك لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول حمل المرأة المسلمة اسم زوجها او عائلتي بعد الزواج لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او معناها الى غير الاب

6
00:02:02.250 --> 00:02:24.500
اما اذا كانت النسبة للتعريف وصارت عرفا عاما وتضمنت ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج مثل ان تضع المرأة المتزوجة. اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها. لكن ان الاولى تركه لعدم الحاجة اليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الايهاب