﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
هنا مسألة المسألة الاولى يصلي الفريضة ويتنفل في نفس المكان. السنة الثانية ان يصلي النافلة ثم يغير مكانه جاء في صحيح الامام مسلم حديث معاوية رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصل صلاة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بصلاة ما لم نتكلم او نخرج. فدل هذا على انه لا يجوز وصل صلاة بصلاة. لان هذا يوهم زيادة عدد في الصلاة فاذا تكلم او خرج زال هذا المحذور. ذكر غير واحد من الفقهاء بانه اذا سبح

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
كل صلاة زال هذا المحذور. وكذلك اذا كلم صاحب الذي بجواره. وكذلك اذا استدبر القبلة او فعل شيئا ينافي هيئة الصلاة. فاذا فعل شيئا ينافي هيئة الصلاة فقد زال المحذور

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
وجاز يتطوع في مكان آآ امامته. ومن ذلك استدبار القبلة لان استدبار القبلة يبطل الصلاة. فاذا استدبر القبلة جاز له اي تطوع في نفس المكان الذي صلى اه فيه. اما مسألة اقامة نافلة بعد نافلة ترى الصحابة رضي الله عنهم يصلون

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
القيام في رمضان وما كانوا يغيرون اماكنهم مجرد يسلم الامام ينهظ ثم يصلي. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يصلي في مكان ويسلم ويصلي نفس المكان الى ان يتم العدد وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير مكانه ولا

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
وقوفه في الصلاة. فاعطى هذا فائدتين. الفائدة الاولى ان مجرد السلام يكون في تغيير او في خروج من يصل صلاة بصلاة. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقصد تغيير المكان. وهذه مسألة خلاف وفيها قولان للعلماء

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
يستحب ان يغير المكان كي تشهد له البقاع. وورد في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما بقول الله جل وعلا يومئذ تحدث اخبارها. قال غير واحد اي تشهد على العامل بما عمل على ظهرها. وهذا جا مرفوع

8
00:02:20.150 --> 00:02:30.150
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع غير واحد من الحفاظ وقفة. ولكن ايضا اعترض على هذا الاستدلال. لان المقصود تشهد على العامل بما عمل على ظهرها. لا يعني ان تتنقل

9
00:02:30.150 --> 00:02:40.150
من مكان الى مكان بمجرد ان تصلي عدة صلوات في بقعة واحدة تشهد لك يوم القيامة. قالوا بان الذي انزلت عليه هذه السورة ما كان يتنقل من مكان الى مكان

10
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
واستدلوا على هذا ايضا بقول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والارض قالوا هذا دليل على ان الارض تبكي على العامل بما عمل على يستحب الاستكثار من العبادة في البقاع حتى تبكي عليه حين يموت وتشهد له عند الله جل وعلا. اعترض على

11
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
استدلال ايضا لا مانع ان تبكي الارض على المكان ولو اتخذته مصلى. واستدلوا على هذا بان عثمان بن مالك لما طلب من النبي ان يصلي له في مكان يتخذه مصلى وضع له مكانا ولا غيره. فدل على ان هذه البقعة تشهد له يوم القيامة وان هذا المكان يشهد له يوم القيامة. وهذا

12
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
اقوى استدلالا لان لابد ان اذا لابد ان نستدل لا نعزل الادلة الشرعية او ظواهر السنباطات من واقع النبي صلى الله عليه وسلم وواقع الصحابة رضي الله عنهم لو نظرنا واقع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي نافلة ثم يذهب الى الزاوية الاخرى يصلي اخرى ويقول تشهد لي آآ الارض لا لا ما بتشهد حتى

13
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
البقعة المكان تصلي فيه مرة ومرتين وعشرة تشهد لك اه بقدر الصلاة تستكثر من اه الاستشهاد وهذا اقوى ادلة هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية المهاجرين

14
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
والانصار وهو لا يجمع عليه الصحابة في قضية صلاة القيام. فانهم ما كانوا يغيرون اماكنهم. فكانوا يصلون في المكان الواحد الى ان الصلاة ومن الغد يعودون الى نفس هذا المكان وما كانوا يغيرون شيئا وهم ادرى بمراد الله جل وعلا وافهم لسنة

15
00:04:20.150 --> 00:04:22.950
النبي صلى الله عليه وسلم