﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:18.000
سؤال سائلة تقول شخص نظر ان يذبح خروفا اذا حدث كذا وتحقق الامر وبعد هذا وجد ان في استطاعته ان يذبح عجلا صغيرا بدل بدل من الخروف هل يمكن ان يخرج

2
00:00:18.150 --> 00:00:38.900
اه اه ان يخرج ثلاثة ارباعه نذرا. والباقي له ولاسرته ينفع ولا لأ الاصل ان يفي الناذر بنذره على النحو الذي نذره لكن لا حرج في توجيهه الى ما هو افضل منه

3
00:00:39.250 --> 00:00:59.100
كما لو نظر ان يصلي في القدس وصلى في الحرم المكي جائز لو نظر ان يصوم يوم الثلاثاء فصام يوم الاتنين جائز لان صيام الاتنين في الجملة افضل من صيام الثلاثاء في الجملة. نظر شاة فذبح بدلا منها بقرة

4
00:00:59.550 --> 00:01:16.200
لان البقرة انفع للفقراء وانفع لمن جعل النذر لهم من الشاة في صحيح ابي داود ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة

5
00:01:16.300 --> 00:01:33.500
ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا نعم ثم اعاد فقال صلي ها هنا ثم اعاد فقال صلي ها هنا ثم عاد فقال شأنك اذا

6
00:01:34.850 --> 00:01:57.800
النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الافضل لان الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة وليس فيها شد رحال ولا سفر ولا معاناة وهو موجود في مكة يعني لقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين عن تغيير جهة النذر الى ما هو حق واولى من الجهة الاولى

7
00:01:57.850 --> 00:02:17.500
فاجابت الاصل اذا عين الانسان لنذره مكانا معينا بان النظرة صدقة او بناء في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. الا ان ينقله الى مكان افضل منه مثل

8
00:02:17.500 --> 00:02:41.000
الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك وآآ ثم قالت ويدل على نقل النذر من المكان المفضول الى المكان الافضل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نظر ان يصلي ببيت المقدس صل ها هنا

9
00:02:41.100 --> 00:03:08.750
واعاد عليه ثلاث مرات وفي الاخرة قال شأنك اذا نعم فاذا زنى ثلاثة ارباع العجل احظى للمساكين وانفع لهم من الشاة يرجى ان لا حرج في ذلك ان تقاربا فالاولى ان توفي بنزيف على النحو الذي نذرته خروجا من الخلاف. ويبدو انهما متقاربان

10
00:03:09.200 --> 00:03:30.268
انا سألتها كم قيمة الشاة؟ كم قيمة ثلاث ارباع العجل ويأتي ان المسألة متقاربة فلم اشعر ان الفرق كبير فقلت اذا كان ذلك كذلك لعل الاولى. الوفاء بالنذر على النحو الذي عقد النذر عليه. والله تعالى اعلى واعلم