﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:38.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد ابتدأنا بتفسير ايات الصيام من سورة البقرة ووقفنا عند قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيه دلالة على ان من كان مقيما وجب عليه ان يصوم

2
00:00:39.000 --> 00:01:08.750
شهر رمظان ومن كان مقيما في اول يومه فسافر في اثناء اليوم ظاهر الايات انه يجوز له الفطر. لانه على سفر والجمهور على انه يلزمه امساك بقية يومه. قالوا لزمه صوم اول اليوم فلزمه اكماله. قال المؤلف اذا صام

3
00:01:08.750 --> 00:01:35.650
وفي مصر ثم سافر في اثناء اليوم لزمه اكمال الصوم فلو افطر قال مالك لا كفارة عليه لان السفر عذر طرأ فكان كالمرظ يطرأ عليه وقال غيره عليه الكفارة وبه اقول قوله مؤلف ابن العربي لان العذر

4
00:01:35.650 --> 00:02:03.450
بعد لزوم العبادة الى اخر كلامه والصواب انه يجوز له الفطر لانه قد طرأ عليه السفر والشرع قد علق جواز الفطر على السفر قال المؤلف كذلك الصوم يلزم من رأى الهلال ومن بلغه رؤية الهلال و

5
00:02:03.450 --> 00:02:30.700
لا يلزم ان يكون الانسان قد رأى الهلال بنفسه لكن من الذي يعول عليه في الخبر؟ هل يكفي واحد كما قال احمد؟ وكما قال ابو ثور في دخول الشهر وخروجه او يعول على شهادة الواحد في الدخول ولابد من اثنين في الخروج كما قال

6
00:02:30.700 --> 00:02:50.000
الامام احمد وجماعة. وقال الجمهور لابد من اثنين في الدخول وفي الخروج والاصل انه لا بد من اثنين لكن في دخول الشهر ورد في حديث ابن عمر انه رأى الهلال

7
00:02:50.000 --> 00:03:12.550
فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول الشهر برؤيته وحده اذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم في جميع البلدان؟ يقول ما كان تابعا له ويتوافق مع فحينئذ يلزمهم الصوم

8
00:03:12.800 --> 00:03:38.450
اما اذا كان بلدا اخر تختلف مطالعه فقد وقع الخلاف في ذلك فقال احمد وبعض الشافعي اذا رؤي في بلد لزم جميع البلدان ان يصوموه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولقوله شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن

9
00:03:38.450 --> 00:04:02.200
صومكم يوم تصومون والجمهور يقولون لكل بلد رؤيته. واذا رؤي في بلد لا يلزم اهل البلد الاخر ان يصوموا وهناك من قال اذا رؤي الهلال في بلد لزم ما يقع عنه غربا من البلدان ان يصوموا

10
00:04:02.200 --> 00:04:23.050
لانه يلزم عليه ان يكون قد هل الهلال عندهم وفي قوله تعالى ولتكمل العدة اي من اجل ان تكملوا عدة شهر رمضان بصيامه تسعة وعشرين يوما او بصيامه ثلاثين يوما

11
00:04:23.050 --> 00:04:47.150
قوله ولتكبروا الله على ما هداكم في مشروعية التكبير ليلة العيد بان يقال الله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اخذ منه ايظا مشروعية التكبير في صلاة العيد

12
00:04:47.350 --> 00:05:15.350
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل واخذ منه ايظا مشروعية الاكثار من التكبير في العيد بخطبة العيد وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد فقال مالك واحمد سبع في الاولى خمس في الثانية

13
00:05:15.600 --> 00:05:40.850
وقال الشافعي ثمان في الاولى خمس في الثانية. وقال ابو حنيفة خمس في الاولى ثلاث في الثانية وفي لفظ يكبر خمسا في الاولى واربعا في الثانية وقد وقع مثل ذلك عن بعض الصحابة

14
00:05:41.100 --> 00:06:20.300
والتكبيرات مستحبة وليست بواجبة لو تركها صحت صلاته ومن ثم فالخلاف يسير في هذا الامر في هذه الايام استحباب التكبير المطلق ليلة العيد وصباح يوم العيد يكبر تكبيرا مطلقا وقوله واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان. فيه مشروعية الاكثار

15
00:06:20.300 --> 00:06:49.350
من الدعاء خصوصا في ايام الصيام قد ورد ان للصائم دعوة مستجابة وفيه ايضا ان الدعاء حق خالص لله عز وجل. ليس لاحد ان يصرف عبادة الدعاء لغير الله ثم قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

16
00:06:49.500 --> 00:07:21.900
بهذه الاية عدد من الاحكام منها جواز وطئ الرجل لزوجته في ليلة الصيام من بعد المغرب الى قبيل طلوع الفجر. وانه لا حرج في ذلك  في هذه الاية والرفث قد يكون الجماع وقد يكون مقدماته وقد يكون الحديث المتعلق

17
00:07:21.900 --> 00:07:51.350
به وفي قوله هنا هن لباس لكم اي بمنزلة الثوب. فيه دلالة على جواز التعري بين الرجل امرأته وفيه دلالة على انه لا بأس ان لا بأس ان يفضي كل واحد من الزوجين الى صاحبه ليسكن اليه

18
00:07:51.650 --> 00:08:17.100
وفي قوله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم سبب هذه الاية انه كان في اول الاسلام الصيام يبتدأ من نوم الانسان فجاء بعض الصحابة الى زوجته في ليلة الصيام يريد منها ما يريد الرجل من زوجته

19
00:08:17.600 --> 00:08:50.300
فقالت له قد نمت فلزمني الصوم فقال لها انما تريدين التهرب مني فقال هنا علم الله انكم كنتم تختالون انفسكم يرمي بعظكم بعظا بانه يريد التهرب بمثل ذلك فتاب عليكم وعفا عنكم واصبح الحكم الجديد ان الصيام لا يبتدأ الا بوقت محدد للجميع وهو

20
00:08:50.300 --> 00:09:21.200
وطلوع الفجر. ولذا قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم اما من الولد او ابتغوا ما كتب الله لكم من الفضل والاجر في الجماع او في ادراك الفظل في هذه الليالي

21
00:09:22.150 --> 00:09:47.250
قال وكلوا واشربوا هنا امر بعد نهي فلا يكون للوجوب وفيه جواز الاكل والشرب بالليل ويؤخذ من الاية ان الصائم يمنع من الجماع مباشرة النساء والاكل والشرب قال حتى يتبين

22
00:09:47.850 --> 00:10:13.950
لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود اي خيط الصبح وخيط الليل في الافق وليس المراد به خيوط توضع تحت الويسات كما ظنها بعضهم في الزمان الاول وفي هذا دلالة على ان الصيام يبتدي بطلوع الفجر

23
00:10:15.450 --> 00:10:46.200
وطلوع الفجر بمجرد بزوغ نور الفجر الثاني يلزم الامساك ولا يتوقف فيه حتى يتوسط النور لكبد السماء او يتفرق في الافق وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم

24
00:10:46.350 --> 00:11:05.850
اذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فبمجرد اذان اذان المؤذن يجب الامساك عن الاكل والشرب وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك من كان الاناء في يده

25
00:11:06.100 --> 00:11:25.600
فانه يشربه في وقت الاذان. اما ما عدا ذلك فلا يجوز الشرب. في وقت الاذان اذا كان المؤذن يؤذن على الوقت وقوله ثم اتموا الصيام الى الليل فيه ان النهار محل الصيام

26
00:11:25.700 --> 00:11:48.150
وفي انه بمجرد دخول الليل ينتهي وقت الصيام دخول الليل يكون باذان المغرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا ادوار النهار من ها هنا فقد افطر الصائم

27
00:11:48.700 --> 00:12:17.600
وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا. فالسنة تعجل الفطر ومن المسائل انه اذا دخل الليل استحب الفطر حتى ولو لم يكن عند الانسان اكل فانه يفطر بنيته

28
00:12:17.650 --> 00:12:46.200
ولو كان عنده شغل او عمل ينوي الافطار قلبه وفي هذا دلالة على كراهة الوصال وان الليل ليس محلا للصيام وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال

29
00:12:47.500 --> 00:13:03.450
وقد ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فايكم اراد الوصال فليواصل حتى السحر فيه دلالة على انه لا يجوز التعبد لله بالوصال في الليل

30
00:13:03.950 --> 00:13:27.900
لكن يباح للانسان الوصال بشرط ان يأكل بالسحر هذا على الاباحة ما يتقرب به لله جل وعلا وفي قوله فالان باشروهن اختلف العلماء في اتصال البشرة بشرة الرجل مع بشرة

31
00:13:28.200 --> 00:13:48.200
المرأة في اثناء الصيام فقالت طائفة الاية تدل على التحريم وقال اخرون بان ذلك مكروه وقال الاكثر بانها مباحة. وهناك من فرق فقال من يخشى على نفسه ان يتأثر صومه بسبب ذلك

32
00:13:48.200 --> 00:14:18.900
فانه يدعه والمباشرة من الاسباب الداعية الى الجماع ومن ثم ما كان موصلا الى ذلك فانه يمنع منه. قال وتحقيق القول انه ان المباشرة والسبب وداعية الى الجماع وذريعة داعية اليه. فيختلف فيختلف في حكمها كاختلافهم في تحريم

33
00:14:18.900 --> 00:14:47.150
رائع التي تدعو الى المحظورات. قال علماء المالكية اعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وامنه عليه من نفسه ومما يتعلق بهذا حكم القبلة للصائم ان كانت توصل الى ان يتأثر الصوم بان يمني او يواصل للجماع حرمات

34
00:14:47.650 --> 00:15:08.850
من المسائل المتعلقة بهذا ان قوله حتى يتبين يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هنا الناس محتاجون الى بيان هذا الحكم وقد تأخر نزول من الفجر مدة

35
00:15:10.200 --> 00:15:38.350
الصواب ان الناس كانوا يفهمون غالبية الناس يفهمون هذا اللفظ وان المراد به خيط النهار الليل وان من لا يتبين هذا الحكم قلة نادرة وفي هذا هذه الايات اشارة الى جواز ان يصبح الانسان جنبا

36
00:15:38.600 --> 00:16:05.250
لو كان على جنابة ولم يستيقظ الا بعد اذان الفجر نقول اغتسل واكمل صومك ما دام ما دمت نويت لانها اجاز له الجماع الى قبيل طلوع الفجر فحينئذ هذا دليل على انه اذا فعل ذلك فسيضطر الى تأخير الاغتسال الى ما بعد طلوع الفجر وهو محل

37
00:16:05.250 --> 00:16:32.500
اجمع وفي قوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. في مشروعية الاعتكاف وانه قربة يتقرب بها لله والاعتكاف اللبس في المسجد للتقرب تقربا لله وفي دلالة على ان الاعتكاف يجوز في اي مسجد. لقوله في المساجد وجمع معرف باهل الاستغراقية

38
00:16:32.500 --> 00:16:57.650
يفيد العموم. وهذا مذهب جماهير اهل العلم. هناك من قال لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد فيه جمعة واخرون قالوا لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد فيه جماعة اشتراط الجماعة هذا هو الارجح بان لا يخرج كل وقت صلاة

39
00:16:58.200 --> 00:17:29.450
وفي هذا منع المعتكف من مباشرة النساء سواء بجماع في دلالة على ان الجماع مفسد للاعتكاف او كان بما دون الجماع. لان المعتكف يشتغل بطاعة الله وبلبسه في المسجد  وحينئذ الاعتكاف لا بد فيه من ترك مباشرة

40
00:17:29.500 --> 00:17:51.500
النساء وفي هذه في قوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فيه دلالة على تحريم مباشرة النساء في المسجد ولو لم يكن الانسان معتكفا. لان المساجد انما بنيت لاقامة الصلاة ولذكر الله جل وعلا

41
00:17:51.500 --> 00:18:22.250
على وفي هذه في قول تلك حدود الله فلا تقربوها. فيه دليل على حجية سد الذرائع فانه لم يكتفي بالنهي عن تجاوز الحدود وانما نهى عن قربانها وفي هذا ان الله عز وجل قد بين احكامه

42
00:18:22.400 --> 00:18:47.350
وان احكام الشريعة واضحة. قال كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون قوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فيه تحريم الاحتيال لاكل اموال الاخرين. فكل معاملة فيها حيلة لأكل اموال الاخرين فهي

43
00:18:47.350 --> 00:19:23.200
محرمة وفي هذه الايات ايضا تحريم الرشوة وانها من عظائم الذنوب وفي هذه الايات ان تحريم اكل اموال الاخرين عام يشمل القريب والبعيد الموالي والمخالف وكل كلهم لا يجوز التجاوز

44
00:19:23.250 --> 00:19:48.250
اكل اموالهم. وفيه دلالة على انه لا يجوز بناء المعاملات المالية على امر باطل سواء كان كذبا او غشا او تدريسا بدلالة على تحريم الغش بهذه الايات. وفيها دلالة على تحريم اكل الرشوة

45
00:19:49.450 --> 00:20:09.450
ولعلنا ان شاء الله ان نأتي لبيان بعض الاحكام المتعلقة بهذه الاية فيما يأتي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

46
00:20:09.450 --> 00:20:22.089
واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين