﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.650
نزلت في شهر رمضان ها من الذي في اسناد الحديث المروي في ذلك من طريق الله اه عمران القطان عمران منداور. القطان ابو العوام الذي في ان صحف ابراهيم انزلت في اول ليلة من رمضان

2
00:00:31.700 --> 00:01:06.200
والتوراة لست خلت من رمضان والانجيل لثلاث عشرة حالة من رمضان والقرآن لاربع وعشرين خلف من رمضان الحديث المروي في ذلك ضعيف ثم اخذنا مسألة في اطلاق رمظان هل يصح اطلاق رمظان او لابد ان تظاف اليه كلمة شهر فيقال شهر رمظان ها

3
00:01:07.650 --> 00:01:23.100
يصح هذا ويصح هذا. ورد هذا في القرآن شهر رمضان وورد في السنة اطلاق رمظان دون شهر فما حال حديث لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم الله. ولكن قولوا جاء شهر رمضان

4
00:01:23.900 --> 00:01:54.950
ما حال عبدالله من في اسناده بن عبد الرحمن السندي ابو معشر  ثم اخذنا من المسائل مسألة من دخل على رمظان وهو مقيم ثم سافرا في اثناء الشهر هل يشرح له ان يفطر في سفره؟ ها؟ والدليل

5
00:01:56.050 --> 00:02:16.250
ها النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الفتح افطر وهو خرج متى؟ في اثناء رمضان والذي منع من ذلك استدل بالاية قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال فكل من دخل على رمظان وهو حاضر يجب عليه ان يصومه

6
00:02:16.250 --> 00:02:42.350
وهو قول ضعيف كما قال ابن كثير ثم اخذنا مسألة وهي هل يجب قظاء شهر رمظان متتابعا او يجوز قضاء متفرقا لا يجب التثاؤب بل يجوز تفريقه والتتابع افضل. لا يختلفون ان التتابع افضل

7
00:02:43.250 --> 00:03:06.350
نواصل نقرأ وصلنا الى قوله فمن كان مريظا ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. ثم قال الله يريد الله بكم اليسر  ولا يريد بكم العسر اي ان الله تعالى حين فرض عليكم الفرائض

8
00:03:08.100 --> 00:03:41.300
واوجب عليكم الواجبات لم يرد بذلك ان يشق عليكم ولا ان يلحق بكم الحرج والعسر بل فرض الفرائض وشرع الشرائع ويسر على العباد ومن هذه الاية استنبط بعض العلماء ان المريض والمسافر

9
00:03:42.900 --> 00:04:03.450
الذين يشق عليهم الصيام الافضل لهم ان يفطروا. فمن سبق بيانه ودليل هذه الاية ايضا والله فرض الفرائض مريدا بعباده اليسر. فمن شق عليه الصيام سواء كان مريضا او مسافرا

10
00:04:03.800 --> 00:04:28.650
والافضل في حقه ان يفطر ايضا يستفاد من هذه الاية ان من غلبه الجوع او العطش وخاف الهلاك ان له ان يفطر بل يلزمه ان يفطر ولو لم يكن مريضا ولا مسافرا

11
00:04:29.700 --> 00:04:55.300
من غلبه الجوع جاع جوعا شديدا او العطش الشديد في حر شديد وخاف على نفسه الهلاك اذا لم يفطر انه يلزمه ان يفطر وان كان صحيحا مقيما الانسان مثلا يعمل

12
00:04:56.550 --> 00:05:21.850
وفي اثناء العمل شق علي شعر بعطش شديد. يخشى على نفسه الهلاك او بلد شديد الحرارة صام اشتد على العطش حتى خاف الهلاك او بلد شديد البرودة. صام فشعر بجوع شديد خاف على نفسه الهلاك

13
00:05:22.750 --> 00:05:48.600
فان له ان يفطر بل يلزمه ان يفطر بهذه الحال وعليه ان يقضي يوما مكان ذلك اليوم لهذه الاية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففرائض الله تعالى على عباده لم تكن للاشقاق عليهم. والحاق الحرج بهم

14
00:05:48.600 --> 00:06:11.800
فمن لحق ومن ذلك حرج ومشقة رخص له فان المسافر والمريض ما رخص لهم في الفطر الا للمشقة اذا بلغت بالمقيم الصحيح المشقة جاز له ذلك وله او عليه ان يقضي يوما مكان ذلك اليوم

15
00:06:12.650 --> 00:06:40.200
وايضا يدل على قول الله سبحانه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة على بعض المعاني وقول الله سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولكن لا يجوز للانسان ان يتخذ هذا ذريعة للافطار في رمضان وهو مقيم صحيح. انما هذا كما سبق

16
00:06:40.200 --> 00:07:01.550
في انسان غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك ايضا يؤخذ من قوله سبحانه الفقرة التي قبلها. ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخر ان من افطر عمدا لغير عذر

17
00:07:02.350 --> 00:07:27.500
ليس له ان يقضي عدة من ايام اخرى من افطر عمدا وهو صحيح مقيم بغير عذر لا تأتى منه القضاء بل يجب عليه ان يتوب فان هذه عبادة مؤقتة بوقت معين

18
00:07:28.400 --> 00:07:48.500
من ترك لغير عذر حتى خرج وقتها لا تقبل من بعد ذلك والا لحصل تلاعب في شرائع الله وانظر كيف ذم الله تعالى المشركين على ما كانوا يسمونه بالنسيء. مع ان ليس في تغيير عبادة

19
00:07:49.400 --> 00:08:13.250
انما النسيع زيادة في الكفر هم كفار وهذا الفعل منهم زيادة في الكفر النسي كان يحلون الشهر الحرام الاشهر الحرم المتوالية ثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم يعني يشق عليهم ان تكون ثلاثة اشهر حرم متوالية

20
00:08:13.650 --> 00:08:37.150
فكانوا سنة يجعلون شهر المحرم حلالا ويحرمون بدله صفر والسنة الثانية يحرمون المحرم ويحلون صفر فغيروا امرا مما شرعه الله وجعله حراما. فذمهم الله وعاقبهم على ذلك. وقال انما النسيء زيادة في الكفر

21
00:08:37.150 --> 00:09:02.950
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ليواطئ عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله هكذا ايضا الفرائض المؤقتة بوقت معين يجب اداؤها في وقتها الا من عذر. فمن تركها في الوقت الذي حدد لها بغير عذر

22
00:09:02.950 --> 00:09:29.800
لا تقبل من هذا متلاعب فمثلا الانسان افطر في رمظان يوما او يومين او ثلاثة بغير اي عذر. وهو صحيح مقيم لم يخف هلكه  وبقدرة ان يصوم فافطر هل نقول له اقضي مكان تلك الايام ايام اخرى؟ لا

23
00:09:30.000 --> 00:09:52.100
اولا لمن سبق لان الدليل جعل الله الايام الاخر فيمن افطر لعذر. ومن كان مريظا او على سفر فعدوا من ايام اخرى وهذا ليس لعذر افطر عمدا كذلك هذا يؤدي الى التلاعب باحكام الله

24
00:09:52.850 --> 00:10:13.600
والله فرض صيام رمظان وهذا يجعل الصيام في شوال. او في ذي القعدة هذا تلاعب باحكام الله جل وعلا ولا يتأتى منه صوم ولا يصح صومه قضاء عن تلك الايام التي افطرها. بل يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب

25
00:10:13.600 --> 00:10:44.150
بافطاره وعليه التوبة التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكثر من نوافل الصيام يكثر من نوافل الصيام حتى تجبر ما فات من فريضته ثم قال الله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة. اي عدة رمضان

26
00:10:45.150 --> 00:11:10.450
اما ان تكملوها برؤية الهلال تروا هلال شوال وتكون بذلك قد اكتملت العدة واما ان تكملوها باتمام ثلاثين يوما ان غم عليكم ولم تروه او كان صحوا ولم تروه اتموا العدة

27
00:11:11.100 --> 00:11:41.050
ويؤخذ من هذا انه يجب الصيام حتى يرى الهلال او تكمل عدة رمظان ثلاثين يوما ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اخذ العلماء من هذه الاية جماعة من اهل العلم

28
00:11:42.150 --> 00:12:10.750
انه اذا رؤي هلال شوال وغربت شمس اخر يوم من رمضان او اكمل ثلاثون يوما من رمضان وغربت شمس اخر يوم انه يشرع التكبير يشرع التكبير من غروب شمس اخر يوم من رمضان

29
00:12:11.400 --> 00:12:37.100
سواء كان ذلك برؤية الهلال او كان ذلك باتمام عدة عدة رمضان ثلاثين يوما وقد قال بعض العلماء ان التكبير يكون من الخروج الى المصلى يعني في عيد الفطر يشرع التكبير اذا خرج الى مصلى العيد والاقرب انه يشرع من غروب شمس اخر

30
00:12:37.100 --> 00:13:01.950
اليوم من رمضان اي من ليلة العيد من صلاة المغرب ليلة العيد وهذا مذهب الشافعي واحمد لظاهر هذه الاية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فجعل الله سبحانه وتعالى التكبير

31
00:13:02.400 --> 00:13:34.150
عقب اتمام العدة وهذا كثير في العبادات لو تأملت كثيرا من العبادات تجد ان الله سبحانه وتعالى يأمر بذكره وهكذا بالتكبير بعد انقضاء تلك العبادة في الحج امرهم الله تعالى بذلك. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. كذكركم اباءكم او اشد

32
00:13:34.150 --> 00:13:59.050
وهكذا بعد الصلاة امر الله تعالى بذكره بعد الفراغ من الصلاة واذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير

33
00:13:59.800 --> 00:14:18.550
وهكذا يظن في الصيام. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فكان التكبير عقب الفراغ من الصيام. واذا غربت شمس اخر يوم من رمضان ما ننتهى الصيام في شرع التكبير

34
00:14:18.550 --> 00:14:38.150
فاذا التكبير في عيد الفطر يشرع من غروب شمس اخر يوم من رمضان من مغرب ليلة العيد واما نهايته فهو بصلاة العيد عند عامة العلماء. اذا حضر الامام لصلاة العيد

35
00:14:39.500 --> 00:15:07.550
فانه هنالك يقطع التكبير في عيد الفطر ويكبر الانسان في المسجد سواء عقب الصلوات او بعد ذلك او قبل ذلك ويكبر في بيته ويكبر في الاسواق امتثالا لامر الله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداهم

36
00:15:08.550 --> 00:15:32.000
والتكبير ارجاء السلف في عدة صيغ جاء ان بعض السلف كان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد. قل مرتين الله اكبر ثم مرة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد

37
00:15:32.450 --> 00:15:51.450
وجاء انه يقول ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وجاء ايضا عن بعض السلف الله اكبر الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر

38
00:15:51.450 --> 00:16:10.900
ولله الحمد وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاءت عن غير من الصحابة جاء في عدة صيغ في التكبير ومن القرطبي له كلام جيد في تفسير هذه الاية

39
00:16:11.700 --> 00:16:27.950
نقل عن مالك نقلا عن ابن المنذر بعد ان ذكر كلام بعض السلف قال ولفظ التكبير نعيده نقرأه عند مالك وجماعة من العلماء الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا

40
00:16:28.200 --> 00:16:53.750
ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح اثناء التكبير ومنهم من يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وكان ابن المبارك يقول اذا خرج من يوم الفطر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد

41
00:16:53.950 --> 00:17:15.450
الله اكبر على ما هدانا امتثالا للاية. الله ولتكبروا الله على ما هداكم. وكان يقول الله اكبر على ما هدانا قال ابن المنذر وهذه كلمة جيدة وكان مالك لا يحد فيه حدا

42
00:17:15.950 --> 00:17:45.750
وقال احمد هو واسع بكلمة مالك وكلمة احمد كان مالك لا يحد فيه حدا اي لا يجعله بصيغة معينة لابد من الاتيان بها وقال احمد هو واسع قال ابن العربي واختار علماؤنا التكبير المطلق اي دون ان يضيف اليه شيئا من التسبيح ونحوه. وهو ظاهر القرآن

43
00:17:45.750 --> 00:18:09.400
واليه اميل هذا كلام للعربي اذا التكبير الامر فيه واسع. سواء قال الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. او قالها ثلاثا. او قال الله اكبر كبيرا. او قال قال الله اكبر واجل كما جعل ابن عباس او قال الله اكبر على ما هدانا

44
00:18:09.650 --> 00:18:33.500
كما هو لفظ الاية وجاء عن ابن المبارك الامر واسع والصنان يكبر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم اليه من الفضائل والمكارم ومنها هذا العيد العظيم

45
00:18:34.150 --> 00:18:55.900
وما فرغتم منه من صيام شهر رمضان هداكم الله سبحانه وتعالى اليه ثم قال ولعلكم تشكرون اي شرع الله سبحانه وتعالى لكم هذه الشرائع جعل لكم هذه العبادات لعلكم تقومون بشكر الله سبحانه وتعالى

46
00:18:56.900 --> 00:19:22.250
ثم ذكر الاية الرابعة وفيها ذكر الدعاء وقرب الله جل وعلا ثم ذكر الاية التي تليها في احكام الصيام ايضا وصيته ان شاء الله  يقول انسان عمل في نهار رمضان في شيء محرم

47
00:19:22.650 --> 00:19:37.450
ثم تعب واشتد عليه التعب وخاف عن نفسه الهلاك هل يجوز له ان يفطر كما سبق اذا خاف على نفسه الهلاك له ان يفطر. وهو اثم على هذا العمل المحرم

48
00:19:38.200 --> 00:19:57.850
هو اثم على هذا العمل المحرم الذي قام به ولكن اذا خشي الهلاك وهو صائم فهذه يرخص له ان يفطر بل يلزمه ان يفطر  يقول هل يصح صيام من لا يصلي

49
00:19:58.800 --> 00:20:18.800
لا لا يصح صيامنا لا يصلي صيام من لا يصلي باطل حتى يتوب اولا من هذا الذنب العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

50
00:20:19.200 --> 00:20:46.850
وقال العاهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولا يصح صيامه يقول هل يجوز التكبير بصوت جماعي يكبر كل واحد بمفرده ولا يتحرى من التكبير بصوت جماعة واذا اتفقت اصواتهم

51
00:20:47.850 --> 00:21:16.850
دون قصد فليس فيه شيء قد كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق ايام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم حتى يرتج السوق في التكبير وكان عمر يكبر في منى ويكبر الناس بتكبيره. حتى ترتج منى تكبيرا

52
00:21:18.400 --> 00:21:41.450
دون ان يتعمدوا انه بصوت واحد او واحد منهم يبدأ والباقون يتابعونه ويرددون ثم يقول فهذا لا نعلمه مشروعا ولكن يحذر كل واحد بمفرده. فاذا اتفقت اصواتهم دون قصد الى ذلك فليس فيه شيء

53
00:21:43.650 --> 00:22:09.450
طيب سؤال مكتوب في الورقة نقرأه ان شاء الله هذا السؤال يقول تضارب رجلان وهما صائمان فخرج الدوم من اجسادهم هل يفطر خروج الدم من الجسد وهل ينقص اجر صومهم؟ وما هي الاشياء التي تجرح الصيام

54
00:22:10.400 --> 00:22:43.650
اما خروج الدم من الجسد فلا يفطر سواء كان رعاة او كان كما ذكر السائل بمضاربة او كان بحجامة ارجع عن انس رضي الله عنه انه قال ما كنا نتقي الحجامة في الصيام الا من اجل الضعف. اي انها تضعف الصائم

55
00:22:44.650 --> 00:23:13.100
واما حديث افطر الحاجم والمحجوم فهو حديث منسوخ نسخ حكمه. كذلك الرعاة كذلك مثله سحب الدم سواء كان للمعاينة للفحص او كان للتبرع الا ان التبرع يضعف الصائم ولا ينبغي ان يفعلها الا اذا اضطر الى ذلك

56
00:23:13.950 --> 00:23:33.900
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج الفطر مما دخل اي دخل الى جوفه. وليس مما خرج كذلك القيء الذي يسمى الطرش

57
00:23:34.700 --> 00:23:59.450
جاء في حديث مختلف فيه بين العلماء من استقاء فليقضي اي هو الذي اخرج هذا القيء. تعمد اخراجه ومن ذرعه القيء اي غلبه فلا قضى عليه. فاذا اتى للانسان طرش بدون ان يتعمده

58
00:23:59.450 --> 00:24:18.400
وهو مريض او رأى شيء اصابه منه غثيان فقال او نحو ذلك فليس عليه شيء لا يعتبر بذلك مفطرا بقي هل ينقص اجر صومهم او هؤلاء الذين تضاربوا ينقص اجر صومه

59
00:24:18.700 --> 00:24:37.900
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل جهل الصياح والمضاربات فليس لله حاجة في ان يدع طعامه شرابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:38.800 --> 00:24:58.500
رب صائم ليس له من صيام الا الجوع ان يقضي صيام المحرمات بالمعاصي بالغيبة بالنميمة بالسب بالمضاربة. رب صائم ليس له من صوم الا الجوع  وقال النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:24:59.650 --> 00:25:25.550
والصيام جنة واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب لا يرفض لا يتكلم بالكلام القبيح. ولا يصخب لا يرفع صوته فان سابه احد او قاتله شابة واحد عجيري يضاربه فليقل اني امرؤ صائم. هذي الاشياء تؤثر في الصيام

62
00:25:27.150 --> 00:26:02.400
الشباب الرفث رفع الاصوات والصخب مضاربة والجهل جا عن جابر رضي الله عنه انه قال اذا صام احدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء سمعه وبصره ولسانه

63
00:26:03.200 --> 00:26:28.350
هذي الاشياء تؤثر في الصيام كما في هذه الاحاديث يقول ما حكم اضافة هذه الالفاظ في التكبير؟ لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا يشرع ذلك. لانها لم تأتي في الدليل وليست هي من التكبير الذي امر الله به. ولا اعلم هذا انا عن احد من السلف

64
00:26:28.950 --> 00:26:52.750
تكبيرا امر في التكبير واسع ويلزم التكبير يقول امرأة افطرت يوما من رمضان قبل ثلاث سنوات. ثم قضت في هذا العام هل علي كفارة الصحيح انه ليس عليه كفارة عليها القضاء فقط. ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان الثاني. لكن لو حصل منها هذا يكفيها الصيام

65
00:26:54.200 --> 00:27:08.600
اخ يقول من افطر في رمضان بحجة انه يقاتل في سبيل الله. وهو يقاتل في قتال بين طائفتين من المسلمين. قتال الم ليس بمشروع هل علي القضاء ام عليه التوبة

66
00:27:08.850 --> 00:27:31.200
ان كان مسافرا في غير بلده وافطر هي قضية انه اخطره مسافر. فقال الله فعد من ايام اخر وان كان مقيما في بلده في قتال بين مسلمين وهو يظن هذا الجهاد في سبيل الله وافطر ايضا

67
00:27:31.700 --> 00:27:54.200
يقضي وهذا الاحوط لو انه يقضي فانه قد يظن ان هذا عذر للفطر وقد يكون غرر بان هذا جهاد ويجوز له ان يفطر فعليه القضاء اخونا يقول هل يجوز المسح على الرجل او اليد الصناعية في الوضوء

68
00:27:55.150 --> 00:28:10.850
لا لا يحتاج الى ذلك فان العضو الذي يشرع غسله قد ذهب والمسح انما يمسح على جبيرة اذا كانت على العضو الاصلي اما شيء صناعي فلا يحتاج هذا الى نصح

69
00:28:11.850 --> 00:28:37.700
لانه قد زال العضو ايضا هذه اليد او الرجل الصناعية تنفصل عن ليست ثابتة وربما يتوضأ احيانا وهي معه احيانا وهي ليست معه ولا يحتاج ان يمسحه يقول هل يلزم ان يكون بين المنبر وبين الجدار مسافة وفراغ وممر شاة او نحو ذلك

70
00:28:38.150 --> 00:29:00.350
جائز ان الصق المنبر بالجدار. اما انه يلزمها لا لكن هذا من السنة كان بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ما مرشى هلمنا الشمة فلو كان لو فعل ذلك يكون اصاب السنة اما انه لازم فلا ليس بلازم

71
00:29:01.250 --> 00:29:07.400
ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك