﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده والعلم والطهور ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:23.250 --> 00:00:44.000
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى يوم الدين اما بعد فان من اعظم المقاصد الشرف بعيد الخلق بطريق عبادة ربكم سبحانه وتعالى الذي خلقهم لاجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس

3
00:00:44.000 --> 00:01:02.150
الا ليعبدون والسبيل الموصلة الى معرفة عبادة الواجبة على العبد في العلم فبلا علم لا ينبغي الانسان ان يعرف الواجب عليه. ولهذا كان الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من

4
00:01:02.150 --> 00:01:26.650
واحد هو الكتاب والسنة المجتهد على الذكر النافع الذي فيه الصلاة احوال الناس في الدنيا والاخرة وقد هيأ الله سبحانه وتعالى للامة رجالا وحباطا وعلماء بدلوا انفسهم واموالهم واوقاتهم لمعرفة السبيل الموصل الى الفخر بالدين

5
00:01:26.700 --> 00:01:46.300
وكان من سنة ذلك افراد علم الحلال والحرام وهو المعتمد على بيان الاحكام الشرعية التي تؤمر العبد بها او يمنع عنها او يكون العبد حدوا من الامر والنهي وهو الجبال

6
00:01:46.900 --> 00:02:10.500
وقد خرج العلماء رحمهم الله تعالى في تفضيل علم الحلال والحرام على قول اثنتين الاولى وقت المكارث والثانية جمع الدلائل فاما الطريقة الاولى وهي وضع المسائل فالمراد بها تصنيف المصنفات الفقهية المختصرة والمتوسطة والمطولة

7
00:02:10.500 --> 00:02:31.900
في كل نجدة من الشجاعة المتبوعة كالحنفية والمالكية والشافعية كتب مطلقة بالدرجة اما على الخطاب او التوسط او التطوير تتعلق ببيان المسائل التي جمعت في بيان الحلال والحرام كما ترى

8
00:02:32.400 --> 00:02:52.400
واما الطريق الثانية وهي جمع الدلائل فان العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في جمع الدلائل متعلقة بعلم الحلال والحرام يعرف ان اللبن وسلفوا في ذلك طريق اولهما جمع دلائل الاحكام

9
00:02:52.400 --> 00:03:25.700
القرآنية والثانية جمع دلائل الاحكام الحديثية. فصار ما يعرف بايات الاحكام واحاديث الاحكام. وانما اخرج لان افضل تشريع يخرج من الوان الكتاب والسنة العبد مأمور باتباع القرآن  وقد نوع العلماء رحمهم الله تعالى النصراني في هذا الباب اعني جمع الدلائل على القرآن والسنة نوعوه على انواع عدة متفرقة

10
00:03:25.700 --> 00:03:50.100
مختلفة اي المقام والمقام فيها. ولكن المقصود التعريف بان الدلائل التي تتعلق بها الاحكام القطرية اما ان تكون دلائل الاحكام القرآنية وهي ايات الاحكام او تكون اذا هي الاحكام اللغوية يعني الاحاديث النبوية وهي احاديث الاحكام

11
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
وقد ضعفت العناية بايات الاحكام منذ زمن طويل. وذلك لامرين اثنين. اولهما ان اهل العلم في هذه الامة الجمهور الامة عن العناية بحفظ القرآن كله. الحفظ الكلي للقرآن عن الشكل الجنسي

12
00:04:10.500 --> 00:04:32.200
ايات الاحكام وثانيا ان علماء الامة وضعوا القرآن علما مفردة هو علم التفسير. فاغنى علم التفسير في وضعه عن قران ايات الاحكام في تفكيره. اما جعل هذا يضعف في امة. ووجود هذين الامرين لا

13
00:04:32.200 --> 00:05:02.200
توجيه النظر في هذا اولهما اما باعتبار الشهوة فان طالب العلم وان حفظ القرآن الكريم كله فانه لا يستغنى عن تدقيق النظر وتحقيقه وتفسيره وتقويته في الاحكام لانه يحتاج اليها الاحساس والتعليم وغير ذلك فهو محتاج وان كان حاجا للقرآن بان يعيد النظر

14
00:05:02.200 --> 00:05:20.900
في هذه الايات حتى يحفظها. وان كان طالب العلم لم يتيسر له حفظ القرآن لمانع احتضى ذلك فلا اقل ان يعتني بحكمات القرآن. ومن جملة مهمات القرآن ان يحفظ ايات الاحكام

15
00:05:21.100 --> 00:05:41.100
واما الامر الثاني وهو المتعلق بالذات فان العناية بالتذكير كما ذكر وغيره وعفة في الامة منذ مدة طويلة اخواننا في هذا الزمن اكثر واكثر فلا يشتغل لطالب العلم ان لم يوضح الى دراسة التفسير كله ان يتعدل

16
00:05:41.100 --> 00:06:05.600
القرآن ايات الاحكام فان ايات الاحكام هي من اعظم القرآن الكريم ينبغي على طالب العلم خاصة ان يتعرف الى تفسيره علم ان العناية بآيات من الاحكام حفظا وفهما هي عناية لازمة

17
00:06:05.750 --> 00:06:25.750
لكل من حفظ القرآن فهو من حفظ كثيرا فيها يقرأ ويرتح وهو كذلك محتاج الى فهمنا وذلك لمعرفة تفسيرها من اجل في هذا الزمن لا بد للناس الى معرفة دراسة منتهي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى الى ذلك

18
00:06:25.750 --> 00:06:47.150
الوقوف على ايات الاحكام طريقه المشهور هو مطالعة الكتب التي صنفها العلماء ولا سيما مثل اخبر باسمي تكفي ايات الاحكام وهناك كتب كثيرة في كل مذهب يسمى بتفسير ايات الاحكام ككتاب

19
00:06:47.150 --> 00:07:11.400
الى الحنفية او ولكن هذا الطريق المشروط يغني عنه طريق ايسر واثمن. وهو طريق من جهل اداء الاحكام مواكبة على ابواب الكفر كما ان طالب العلم يفرح بكتاب عزيزي مرتب على ابواب الجبهة ليحفظه فيكون ذلك

20
00:07:11.400 --> 00:07:31.400
انه وقوة في حفظ احاديث الاحكام الاحكام او بلوغ المرام المرتبة على هذا النحو فان هناك من العلماء من رتب اياتها على ابواب الذهب. فمثلا يتجه بكتاب الطهارة ثم يتجه بكتاب الطهارة في باب المياه ويذكر الايات القرآنية

21
00:07:31.400 --> 00:08:07.800
هل تعلقني باحكام ثم يتحول بعدها الى الانية الى اخر ابواب الحكم منتهية الى  واحفظ كتاب وهو ميسور كتاب اصول الاحكام العلامة عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصي رحمه الله تعالى فانه الف هذا الكتاب المسمى باصول الاحكام وجمع فيه بين دلائل الاحكام القرآنية

22
00:08:07.800 --> 00:08:27.800
ودلائل الاحكام النبوية وصار جامعا لايات الاحكام واحاديث الاحكام. فاذا اراد احد ان يدرس ايات الاحكام على هذا النحو فانه يخضع الى هذا الكتاب ثم يخرج ايات الاحكام مرتبة على

23
00:08:27.800 --> 00:08:47.800
مبتدأ في افضل باب من ابواب العلم على توحيد المصلي رحمه الله تعالى بذلك قد جمع ايات الاحزاب في صعيد واحد. فاذا تهيأ له السمع تهيأ له بعد ذلك والطهو ان يكررها بالحفظ

24
00:08:47.800 --> 00:09:07.800
وان كان حافظا للقرآن الكريم فانه يقدم هذا الكذب ويقويه النظر الى هؤلاء الليالي. ووراء ما هو مثله بالاهمية وهو سهل. والطريق اذا دراسة هذا المجموع المفرد داخل كل الاحكام فيما يتعلق بايات الاحكام

25
00:09:07.800 --> 00:09:37.800
طريقه لسلوكه اثنين. اولهما ان تجمع كلام المصنف في شرحه على هؤلاء الايات نصلي الاحكام وهو الاحكام سواء في اصول الاحكام كلامه على هؤلاء الايات في صحيح واحد كيستعين به على العفة هذه الايات

26
00:09:37.800 --> 00:10:08.750
واما الطريق الثانية فهو ان تجمع كلام ابي محمد ابن قدامة في كتاب مغري على هؤلاء وانما ابا محمد بالذكر الاسلامي لان فاذا اراد ان يعرف الانسان تفسير الحنابلة فيما اقول

27
00:10:08.750 --> 00:10:31.200
العلم الحسابي المؤمن ولا يطالبك وراء ذلك ان يجمع الانسان على هؤلاء فان هذه الخطوة اذا وصل اليها الانسان يغني عنها التفكير كله فاذا كانت عنده امة عظيمة فليقرأ منه التسبيح او يقرأ كتابه التفسير في هؤلاء الايات وغيرها من

28
00:10:31.200 --> 00:11:01.200
كاملة وكل هذا لا يكون بنفسه بل يحرصه على شيء فاذا جمع تكبيرة الاحكام على هؤلاء الايات واذا سمع كلام اخي محمد ابن قدامة انه ايضا على شيخ بالذبح حتى يستفيد. هذا واعلى سبيل واوزع بدراسة ايات

29
00:11:01.200 --> 00:11:21.200
التي بعض الدراسات الاكاديمية المتقدمة. مع ان الحاجة الى القرآن الكريم الاحكام الخاصة ليس بقيادة ذكر اصوله وفروعه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التكبير

30
00:11:21.200 --> 00:11:44.500
حاجة الامة ماسة الى فتح القرآن الكريم. يعني هذا الكتاب هو جواز الحياة لهذه الامة صلاحهم في الدنيا والاخرة اذا علم هذا فاننا قد استضفنا من رياض الكتاب في اصول الاحكام احتفظنا الايات المتعلقة

31
00:11:44.500 --> 00:12:10.400
احكام الحج وما لحقهم وسميناها بآيات المنافع وذلك اصح من تسميتها بايات العشر. وذلك لامور ثلاثة. اولها ان القرآن الكريم لما ذكر وقال تعالى فاذا قضيتم مناسككم حينئذ ان دلائل القرآنية التي وضعت

32
00:12:10.400 --> 00:12:36.500
بهذه الاعمال بالتولى بايات المنافع ولا تسمى بالايات الحج والامر الثاني ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لما في كتب وابواب جمهورهم وحجاج والابتسامة بكتاب المنازل ولم يسموه بكتاب الحج. ووجه ذلك ان في هذا الكتاب ابواب لا تعد لها

33
00:12:36.500 --> 00:12:56.500
وانما تتعلق بالمنازل الحقيقة وهي اخر باب فيه فانها ليست من جملة الحج ولكنها من جملة لما فيها الله سبحانه وتعالى والامر الثالث ان قولنا ايات المناسك يشغل عند الفقهاء ما

34
00:12:56.500 --> 00:13:25.850
لحق بالحد من الاحكام وهي احكام الدماء فان الفقهاء هل تقول احكام الدماء بالاضحية والهدي والحقيقة الحقونا قد سميت بايات المناهج وتأثيره رحمه الله تعالى في الايات التي اختار ان يهيأ الله عز وجل ان يذكرها جميعا او

35
00:13:25.850 --> 00:13:48.300
الله سبحانه وتعالى والتكبير الذي التأثير عليه ان شاء الله تعالى التفسير الموافق للمقام لان الحكمة في التعليم مراعاة المقام ورعاية المقام يقتضي ان من المعنى الذي بوب عليه العلامة في هذا الكتاب لاجله

36
00:13:48.500 --> 00:14:10.600
ويترك حينئذ احدهما المعازف الاخرى التي في الاية مما يتعلق بالحج. فانها انت تأتي في مقام عندهم والثاني ان نترك المعاني المتعلقة بالاية فيما يتصل بتفسيرها عامة. لاننا اذا بقينا في تفسير اية

37
00:14:10.600 --> 00:14:30.600
الايات جلسة بين المغرب والعشاء لم يكن قليلا ليس لغير متكرر بل لجلالة الكلام. فقول الله عز وجل في هذه الاية اخذوا بالله على النفس في البيت قوله تعالى ولله في كلمة ولله فيها اربعة حكم واسواق. فاذا بقينا في مثل هذه

38
00:14:30.600 --> 00:14:58.600
لكن نبين بقدر المستطاع ما يتعلق بنفسنا مما ترجم عليه على ويعلم بهذا اننا ومما ينبه اليه ان المقصود من دراسة تفسير ايات الاحكام بل دراسة القرآن كله ليس هو ملاحظة

39
00:14:58.600 --> 00:15:28.600
لطائف التكفيرية المتعلقة بعلم البيان. وقد لوحظ في الاونة الاخيرة امتثال الناس الى العناية بالمطالب يهدون الحقائق التطهيرية فهم ينكرون في وزيادة حرف ووضع كلمة وتغيير كلمة ويغفلون عن عقائد التي امضي لها القرآن. وصار القرآن عند هؤلاء كتاب بلاغة وبيان. والقرآن انما هو

40
00:15:28.600 --> 00:15:48.600
كتاب هداية وايمان وفرق بين الذوق الادبي البياني وذوق الهداية من الله. فان الله سبحانه وتعالى لم يجعل المقصود الاعظم من انزال القرآن الكريم هو الاستعداد ببلاغة وبيان. وان كان هذا

41
00:15:48.600 --> 00:16:08.600
ولكن المقصود الاعظم من انسان القرآن الكريم هو ان يكون كتابا لا يحتفي به الناس. انظر الى تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. وقوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب

42
00:16:08.600 --> 00:16:35.950
بعضنا فيه هدى للناس. وقوله سبحانه وتعالى انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي لتكفر. وقوله سبحانه يهدي الى الحق الى طريق مستقيم. المقصود من القرآن الكريم عند النظر فيه هو تعديل الهداية والايمان وليس تحصيل البلاءة والزيان. وانا اضرب لكم

43
00:16:36.500 --> 00:16:56.500
رجال الموتى غير استعينوا بها الاسلام على التفريق بين طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء ومآل طريقة اهل البيان التي غلبت في عشرة في حالها ان ينصرف وجود القرآن الى انه كتاب بلاغة وبيان في كتاب التغير والتسليم للجائظ او ادبه الذاكر او غيرها

44
00:16:56.500 --> 00:17:16.500
وليس هذا في الشر. فمثلا فوضى سبحانه وتعالى هو التوبة وما كان المؤمنون ليغفروا لا فلولا كفر من كل بثقة منهم طاعة يتفقه في الدين الى اخر الاية. فان الله ينظر الى من جهة كونه فعلا

45
00:17:16.500 --> 00:17:36.500
دابة على قوة والاستبداد فلم يقل الله سبحانه وتعالى لياخذ المكالمة ولكن قاضيا للدلالة على ان هذا الفعل الذي قام به هي قوة او نعال منذر عن حفظ ايمانهم وكمال تعلقهم بربه سبحانه وتعالى

46
00:17:36.500 --> 00:18:06.500
واما صاحب الذوق النوراني المتعلق بالهداية فهو ينظر بان قول الله سبحانه وتعالى التعمير في هذا الشيخ وما كان المؤمنون يرجع كافة ان المقصود بذلك فعل جهاد. لان النذير القرآن الكريم لا يراد به الا الجهاد. وهذا الفهم في هذه الاية يبين القول الصحيح فيها. فان العلماء

47
00:18:06.500 --> 00:18:26.500
يعترفون بتفسير هذه الاية هل النافلة هي الفرقة المجاهدة والقاعدة هي الفرقة التي تطلب العلم؟ ام ان الناس هي الفرقة التي تطلب العلم الصحيح ان فئة الناس والفئة القاعدة هي التي تطلب

48
00:18:26.500 --> 00:18:46.500
وفي هذا ثناء على القلوب لطالب العلم وان ذلك ليس من الجلوس عن مقامات الجهاد ونصبة الامة بل الحق كل الذي يحفظ على الامة دينها بتلمس العلم وفتنه بالامة هو قائم بمقام اعظم ممن يحرم السيف والسنان

49
00:18:46.500 --> 00:19:06.500
ان الجهاد العلم اعظم من الجهاد في البيت والصناعة في ايات اخرى. واقول لك مثالا اخر في قوله سبحانه تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب فان صاحب الزوج الادبي الكيان يرى ان في

50
00:19:06.500 --> 00:19:26.500
التشبه وخلقه بصبره لانه كلما زاد تدبر الانسان في القرآن الكريم الا عنه عن قلبه الكفر. وكلما ترك وهذا صحيح لكن احسن من هذا ان يعلم الانسان ان الله سبحانه وتعالى

51
00:19:26.500 --> 00:19:56.500
القرآن الكريم والايات القرآنية فانه يأتي بفعل التدبر كما قال تعالى في هذه الاية افلا يتدبرون قرآنا على وقال تعالى القوم في ايات اخرى ولم يذكر الله سبحانه وتعالى القرآن مع فعل الغيب التدبر

52
00:19:56.500 --> 00:20:16.500
فلم يذكر التفكر في اية القرآن ولم يذكر التأمل في اية القرآن فعندما ذكر التذكر عندما ذكر الايات القومية الايات بني في قيام القرآن مخصوصة بالتدبر. والايات القرآنية فيه مخصوصة بالتدبر. والسر في ذلك ان محال التفكر هو

53
00:20:16.500 --> 00:20:46.200
والايصال بتوحيد الربوبية ومآل التدبر هو الايقاظ بتوحيد الالوهية وتوحيد الالوهية من توحيد الربوبية واذا اذا فسرت الايات الكونية فانه يذكر التفكر واذا ذكرت بالايات القرآنية يذكر التدبر والمقصود من هذه الجماعة الاحسان الى ان طالب العلم ينبغي ان يحرم من كل جاهلية تسجد عند العناية يأخذ من اصول الشريعة

54
00:20:46.200 --> 00:21:06.200
فمثلا اذا جئت لدراسة حياتك حديث الاحكام ليس المراد منها ان يجلس الطالب ايات احاديث الاحكام من علمنا وغير الدعاء. هذا ليس طريقة اهل العلم. وانما المقصود معرفة كيف تستنبط احكام الشرع من الاحاديث النبوية

55
00:21:06.200 --> 00:21:26.200
هذه الاحكام واذا اراد الانسان ان يثبت علم الاحد فيمكن تدبر بذلك من علل واذا اردت ان تعرف تفسير القرآن فليس منه الى ذلك ان تنظر الى القرآن فهو كتاب بلاغة وبيان وانما تنظر الى القرآن وهو كتاب هداية

56
00:21:26.200 --> 00:21:56.200
والا يقول ابن بازون رحمه الله تعالى في الزيتون ثم اردت ولم تعرف ان القرآن كتاب وبداية. وانما عرفت ذلك بعد ان صرت اتدبر هذه الايات وانظر في معانيها فنفعني القرآن الكريم ولذلك عندما القرآن وهو ينظر اليه لانه كتاب بداية وانهاء

57
00:21:56.200 --> 00:23:09.950
احنا الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا فهم القرآن يوسع لنا سور تعتمره وتعليمه. نعم          اولا رحمه الله تعالى هذه الاية للدلالة على وجوب الحج واستدلالة هذه الاية على اسلوب الحج من واثنين اثنين

58
00:23:10.200 --> 00:23:30.750
احدهما من قوله تعالى على الناس فان على موضوعة في الشرع في الدلالة على الامر وهذا الوضع هو وضع غير قليل. لان الالفاظ الدالة على الامر نوعان الايمان. احدهما الالفاظ الصريحة

59
00:23:30.750 --> 00:23:50.750
وهي افعل لتفعل اسم فعل افضل كما قال علامة حافظ الحسن اربع الفاظ فيها الامر ترك افعل او فعل مقتل ووراء ذلك النوع الثاني وهو الالفاظ غير الصريح مما دل تتبع الشرع على انها موضوعة

60
00:23:50.750 --> 00:24:20.750
ومن ظلتها عاش اذا ورد في القرآن او الحديث فان المراد بها الامر. وقد نص على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى القرآن على كل مسلم صدقة. وتقابله ايضا من الصحيح من حديث ابي هريرة ليس على المسلم في فرضه وغلامه

61
00:24:20.750 --> 00:24:40.750
ليس عليه ليس مأمورا ليس واجبا عليه هذا هو الوجه الاول من دلالة هذه الاية على وجوه واما الوجه الثاني ففي قوله ومن كفر فان الله راضي عن العالمين. فان الوقت بالكفر ونفي الايمان

62
00:24:40.750 --> 00:25:05.500
بالقرآن والسنة لا يأتي الا على ترك واجب فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة عند اصحاب سنن بسند صحيح العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة دال على ان الصلاة لان ترتيب الكفر لا يصوم الا على شرح مخلوق. كما ان نفي الايمان

63
00:25:05.500 --> 00:25:25.500
لا يكون الا على فتح مأمور لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينمو احدكم حتى يشد لاخيه ما يحب لنفسه هذا دليل على ان محمد لاخيه ما يحب لنفسه انه مأمور بها. وهذا قد يكون اكبر تارة وقد يكون كفرا اكبر تارة بحسب قليلة

64
00:25:25.500 --> 00:25:44.900
الداعية الى ذلك فمثلا من ترك الحج جاحدا فانه كافر اكبر. ومن ترك الحج غير جاهل مع الفجرة والتبدل من ذلك وعدم المانع واجتماع الشرور فانه يكون قد وقع في القدر الاصغر يعني قد وقع في ذنب من شروط

65
00:25:44.900 --> 00:26:18.700
ثبتني الكفر كما في هذه الايات استغفر الله  قال الله تعالى  هو من علامة ابن باز رحمه الله تعالى في اورث هذه الاية للدلالة على مواقيت تتعلق  وهذه المواقيت هي المواقيت الزمنية لان مواقيت الحج كما تقدم نوعان اثنان احدهما المواقيت السكنية

66
00:26:19.050 --> 00:26:49.050
وهي التي جاء بيانها في الدنيا. او لاهل الشام وغيره رحمهم الله تعالى والنوع الثاني المواقيت الزمانية وهي مذكورة في هذه الاية الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير هذه الاشهر المعلومات

67
00:26:49.050 --> 00:27:11.100
على قولين اثنين فذهب ابن عباس رضي الله عنه الى ان الاخوة والمعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وذهب عمر الى ان اشهر المشي هي جوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة. والفرق بين القولين ان

68
00:27:11.100 --> 00:27:31.100
ابن عمر رضي الله عنه لا يرى ان تكبيرة الشعر للبقية مواضيع الحج الثمانية. واصح القولين هو قول ابن عباس رضي الله عنهما لان الله سبحانه وتعالى قال الحج ايضا معلومات ولكم المعلومات لا تكون الا

69
00:27:31.100 --> 00:27:47.250
فتكون ثلاثة هي جوال وذو القعدة وذو الحجة ثم انه لو كان الشهر الاخير وهو ذو الحجة لو كان اولهم هو المقصود لعثر عنه بالحكام. فان الله عز وجل قال سبحانه

70
00:27:47.250 --> 00:28:17.250
قالوا الذين يتقون منكم ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فلو الايام هنا مقصودة لعذر بخلاف ذلك وجاء بيان واضحا جديدا. فان زيادة الايام بتتبع القرآن الكريم واذا ما قال الله ثم كلن بعد ذلك السنة ولكن توقيت الشهر في القرآن الكريم انما يدل على

71
00:28:17.250 --> 00:28:37.250
فالامر والله اعلم ان القول الصحيح هو قول ابن عباد رضي الله عنهما ان اشهر الحج هي الاشهر الثلاثة الذي ذكره وهؤلاء لطيفة من لصائد وهي سلف ان مواقيت الحج نوعان

72
00:28:37.250 --> 00:29:04.550
احدهما ناقص زمنية هي هذا. والاخر قوافل مشاريع وهي التي عدها الفقهاء رحمهم الله تعالوا فلماذا لم ترسل المواصيل مثالية للحج؟ وذكر في المواقيت الزمنية واضحة يا الشاب لماذا ذكر في المواقف الزمنية؟ ولم تذكر المواقف المشاهية

73
00:29:04.650 --> 00:30:15.750
ما الجواب        ولا الحبس       لا تنظر للاية انا انظر للقرآن كله لماذا من اصول التجويد لتحقيق اقتران القرآن بالسنة ان العبادة المأمورة بها يأتي بعضها القرآن وبعضها بين يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الصلاة قال اقم الصلاة صلاتي النهار

74
00:30:15.750 --> 00:30:37.400
ثم جعل السنة بتفسير هذه الاوقات. الاوقات الخمسة. لماذا؟ لتحقيق الاحترام بين القرآن بعض السنة وان ما جعل في النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالذي جاء من ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ذكر

75
00:30:37.400 --> 00:30:57.400
مواقف مجانية للحج وذكر في المواقف الزمانية تحقيقا لهذا الاقتران واللزوم بين الكتاب والسنة. فلا يأتي حاكم يقول انا اخذ كتاب واترك مال السنة بل لا يكون العبد مسلما حتى يأخذ جهاز الكتاب والسنة فمن اصول التشريعة في احكام

76
00:30:57.400 --> 00:31:12.700
ان يكون بعض عبادة مبينة للقرآن وبعضها مبين للسنة لتحقيق السلاسل والاقتراض بين القرآن والسنة وانما جاءت من صلى الله عليه وسلم وحم كالوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى الكتاب

77
00:31:13.500 --> 00:31:47.200
قال يا مولانا    قال لكن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ايتين اثنتين للدلالة على الاحرام. والمراد بالاحرام هو عقد نية وليس المراد بالاحرام هو الاحرام التي فيها لربما يلبس الانسان هذا اللباس ولا يكون محرما

78
00:31:47.350 --> 00:32:15.800
وربما يرسل القتال ولا يكون يابسا. فالاحرام هو عقد نية الدخول في النسك. فذكروا الاخنيفة رحمه الله تعالى ايته الاية الاولى قوله تعالى فمن الزم نفسه في الدنيا الدخول في الحج وهذا هو الافطار. وصارت هذه الاية ظاهرة لنفسها على الاخلاص

79
00:32:16.400 --> 00:32:37.600
وفي هذه الاية اشكال عورته بعض الاخوان وهو ان اذا ذكرنا في مرتبة ان الفرق بين الفصل والواجب ما هو ما هو فرق بين حضور والدك  قال من الجمهور انا سألت عن الفرض الذي تقرأه السنة ردحناه

80
00:32:37.650 --> 00:33:09.550
الجمهور هذه مسألة مهمة يا اخوان  قلنا ان الذي دل عليه القرآن والسنة ان خطاب الامن والنهي اذا جاء معلقا بوروده من الهاتف وهو الله سبحانه تعالى جاء بفعل الفرض. كقوله تعالى كما ذكر فريضة من الله. وقال سبحانه وتعالى ان الذي

81
00:33:09.550 --> 00:33:35.950
عليك القرآن ان الذي هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى سورة انزلناها وفوقناها اضافة الى نفسه ولكن عندما تأتي الاحكام معلقة بالمكلف وهو العبد يؤتى بفعل الوجوب صلى الله عليه وسلم قتل يوم الجمعة واجبة على كل محترف هذا هو الفرق بين فضل والواجب

82
00:33:36.050 --> 00:34:04.800
هذه الاية فيها اخلاص فعل الفرض مع عدم اضافته الى سبحانه وتعالى وحل هذا الاسلام على وجه الايجاز ان يقال ان العبد لما دخل في الحج والعمرة فهو وبمنزلة من اوجبها على نفسك عند الله قال واتمه واتمه الحج والعمرة لله. فمعنى هذه الاية فمن ظهر فيهن يعني

83
00:34:04.800 --> 00:34:31.050
حجب على نفسه فلانه هو الذي انقذ نفسه في هذا الحكم صار بمسيرتك انه الذي فاض عين البصر كما سبحانه وتعالى فهذا هو توحيد هذه الاية بالمعنى التي ذكرناها اما الان في الثانية وهي قوله تعالى الحج وقد ذكرها رحمه الله تعالى في معنى الاحرام فيبنى

84
00:34:31.050 --> 00:34:54.350
الحج هو دخوله في مصر لان الحقيقة التمتع هو ان يقدم الانسان عمرة. سواء كان تقديمه لها على وجه الحكم بينها وبين الحج وهو التمتع او على وجه الاحترام وهو ما يسميه الفقهاء في القراءة فان التمتع باختصار الشرع يطلق على التمتع

85
00:34:54.350 --> 00:35:14.350
الفقهاء ويطلق ايضا على القراءة فكلاهما يسمى تمتعا باحتلال ان الناس اجتمع بين الحج والعمرة فان العرب الاول كانت تخرج الحج اعتراضا ولا تضم اليه غيرها. فلما طاغ باحسان احكام هذا الجهاد

86
00:35:14.350 --> 00:35:34.350
ذلك الزمان ولو بحلم بينهما فهو ذلك كله مما يسمى تمتعا. فالاحرام او بالعمرة ثم الشرك منها في طريق الحج وكذلك القران بان يجمع الانسان بين العمرة والحج يسمى تمتعا باعتبار المعنى العام ولذلك

87
00:35:34.350 --> 00:37:36.000
نعلم جميعا هديه                 الاية ذكر المقدم رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب محظورات اللحام ذكر ثلاث ايات ارادها الى ثلاثة محظورات من محظوظات الحج والاحرام وسبق في درس البارحة

88
00:37:36.150 --> 00:38:04.550
ان والذي جاء في القرآن منها ثلاثين وفي هؤلاء الايات. فاما الاية الاولى ففيها المحفوظات حلق السعر. لان الله سبحانه قال ولا تحرقوا رؤوسكم فافادت هذه الاية ان العبد اذا دخل محرما لا يجوز له حرق رأسه

89
00:38:04.750 --> 00:38:35.350
وهنا الاشكال وهو ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تخفوا رؤوسكم فيصير المحظور هو ايش على القراء وبالفقهاء البارح ماذا قال؟ حيث  واضح؟ واضحة الاستاذ؟ الله قال ولا تحرقوا رؤوسنا الفقهاء يقولون حل وسهم الصلة بين

90
00:38:35.350 --> 00:39:06.350
وكلام الفقهاء مهم جدا وانا اعبد لكم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في شروط الصلاة كثروا العورة. قالوا ما الدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند حسناكم لذلك تقوم به في الصلاة ليس مجرد

91
00:39:06.350 --> 00:39:41.050
وهو الزنا يقولون في المحظورات ان الرأس هو اكثر البدن وهو الحق والتقصير في احكام الشرع في احكام الشرع الصبي اذا ولد يحلق مع رأسه او شعر بدنه شعر واحد الناس اذا نزل

92
00:39:41.050 --> 00:40:21.050
والحق الشعر من جهة اتصال ذلك الاستسلام. يعني الا وحده فنهي المحرم ان يأخذ من بقيته نعم بان يكون على وجهه والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وعدم الاقبال عن لكن اذا صار الشعر كله على وجه الاسحاق شعر الباص وان كان يذكره بالقرآن الكريم هو القرآن. اما الاية الثانية

93
00:40:21.050 --> 00:40:46.300
ففيها المحظور الثاني وهو الصيد لان الله سبحانه وتعالى قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فدلت هذه الاية على ان المحرم لا يجوز له ان يقتله. والمراد بالطريق ثم قوله سبحانه وتعالى

94
00:40:46.750 --> 00:41:12.400
احدهما لا تأتوا الصيد حال قوم محرم. والثاني حال الوقود في الحرم فيكون المعنى لا تقتلوا الصيد. وانتم في الحق فتهز هذه الاية المعنيين جميعا. فاذا كان الانسان محرما لم يجد له صيد الصيد البري داخل

95
00:41:12.400 --> 00:41:36.200
الحرب ولا خارج الحرب. واذا كان الانسان حلا غير صحيح. فانه يجوز له ان يزيد قال في الحرم ولا داخل الجهاد اذا علم ان هذه الاية لا تقتل الصيد وانتم تريد ان

96
00:41:36.700 --> 00:42:04.700
لماذا اعاذ الله سبحانه وتعالى هذا النبي مرة اخرى في اخر وهي قوله تعالى الحرمة  يستفاد منها النهي عن الصيد ايضا فنقول انما اعيد تأكيدها لتحقيق المعنى الذي قبله لان الله بعد ان دل العلوم قال لا تقتلوا الصيد اي

97
00:42:04.700 --> 00:42:29.250
كل خير ثم بعد ذلك قال ان لكم صيد البحر والطعام فحين اذ علم ان ذهب ثم قال سبحانه وتعالى وحرم عليكم بالتلبيس لان العموم الذي سلف بقي منه قصور

98
00:42:29.250 --> 00:42:53.100
وهو معنى اثارة وزيادة وهذا هو طريقة القرآن. القرآن الكريم لا وان توهم النار انه يفيد المعنى الثالث فان المجزوم به انه يجتهد على المعنى السابق وزيادة في امر اقتضى ذلك

99
00:42:53.700 --> 00:43:26.750
ويعلم بما سبق ان قول الله سبحانه وتعالى ان خير البقر حلال للمحرم او غير حلال هذا يجوز للمحرم ان يقيد وان قيد البر هو محرم عليه طيب المحب الانسان الحياة. اذا كان يطيش خارج الحرم. يجوز له ان يقيد ام لا يجوز

100
00:43:26.950 --> 00:43:59.500
يجوز والى داخل الحرم طيب وان كان فيسبحه  تنزل الكاف هناك حتى يفهمون الاخوان  اذا نزل المطر الكثير وصارت المياه مجتمعة ما يسمى بالسحرات المؤقتة يأتي بها الزمن. فاذا وجد ماء كثير السمع في الحرب. وجاء في السماء. هل يجوز

101
00:43:59.500 --> 00:44:24.900
للانسان غير هل يجوز له او المحرم؟ هل يجوز له هذا كله؟ هل يجوز له الذي يقول يجوز رفع يده ان يعذب هاه كلشي الدليل  طيب احل لكم طيب البحر يقول احد عموم داخل ها والذي يقول ما يجوز

102
00:44:25.400 --> 00:44:54.900
مم الله عز وجل لكن هذه العموم خصصت لان قلنا وانتم كم تشمل ايش؟ حال دخولكم فهذا الصيد قد صار في ظل الحق. واصح قاليه العلماء انه لا يجوز للانسان ان تفقده حينئذ وهو قيام شيخ الاسلام

103
00:44:54.900 --> 00:45:16.450
والله تعالى اما ان يكون فقد دكت عليه الاية الثانية وهو قوله تعالى فلا رفث فان الرمث هو ومقدماته التي يسميها الفقهاء ايضا بالمباشرة هذه الاية ايضا دالة عليها بوجه الالحاق. ما الدليل

104
00:45:16.450 --> 00:45:37.650
على ان الرمد هو الدماء الدليل كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى الموفى هو قوله تعالى احل لكم ليلة  قربت هنا الجناح تلحق به مباشرة على وجه قوة الشبه بينهما

105
00:45:37.900 --> 00:45:57.650
واما ما بعد الرفض في الاية. هل هو من محظورات الاحرام وليست محظورات الاحرام ليس لماذا لانه محظوظ بالاحرام وغير الاحرام. الفسوق محظور على الحجاج على المحرم. علينا جميعا الجدال

106
00:45:57.650 --> 00:46:15.850
والمقصود بها مماراه التي لا تدع محرمة على هذا وعلى ذلك فهي محرمة في كل حين. وفي تفسير هذه الاية كلام بيناه في شرح منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حفظا للزمان والوقت

107
00:46:16.100 --> 00:47:02.250
سيدنا محمد دخل المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية في باب الجزاء الطيب. لانها بينت الجزاء التي تلحق طائرة الطير. حال قومه محرما متلبسا في الحرم. فقال الله سبحانه وتعالى

108
00:47:02.250 --> 00:47:22.250
منكم متعمدا اي من قدر الطير متعمدا. فماذا عليه؟ قال فجزاء مثل ما قتلت النعم به لوى عبدي منكم هدية بالفعل الى اخر الاية. فاذا قتل الانسان المحرم قيثا او قتل

109
00:47:22.250 --> 00:47:50.200
الانسان الحلال هذا الجزاء هو المثل من النعم فاكثر الصيد عند الفقراء له مثله والمقصود بالجدية وجود المشابهة في الخلق ذكر شيخنا البارحة ان النعاثة فيها بدن يعني فيها نار وحكم الصحابة رضوان الله عليهم

110
00:47:50.200 --> 00:48:23.250
لان النعامة لها كف يشبه خف البعير صار فيها الا هو البدن يعني البعير وهذا الهدي او منه يذبح في الحرم لذلك قال الله عز وجل بالغ الكعبة او يخير في ذلك بين اخراج الابل او نظارة الطعام مساكين يطعم كل مسكين بدا من

111
00:48:23.250 --> 00:48:47.900
او باختصار في طعام غيره وتفوق ذلك بالدراهم. ويشترى بها قيمة الطعام ثم يتبع الى قيمة التين مثلا لو ان انسان قال نعاما فعليه بعيد وهو اراد ان يدعى الطعام خفة البعير لكن في عشرة الاف ثم يشترى من هذه العشرة الاف

112
00:48:47.900 --> 00:49:07.900
نقول انه سفر فاشتري من التمر الفصام ويعطى كل فقير حينئذ ثم ستين نصف صاع من هذا الطعام او عدل ذلك الصيام. فكل مسكين يقابله يوم من الايام. فلو كان قيمة هذا نصيب

113
00:49:07.900 --> 00:49:26.950
يؤول الى اطعام ستين سكينا اذا يصوم اذا اراد ان يصوم يصوم حينئذ عشرين يوما وهذا مما كان له منه اما لم يكن له مثل فانه يخلط بين الطعام والقيام كما ذكر شيخنا نعم

114
00:49:27.350 --> 00:50:01.650
قال الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية في باب الصيد حق في التمكين على ان صيد الحرم ممنوع على المحرم والمحب ولماذا حزن على الحياة؟ حرم على الحلال لان هذا حرم امن كما قال الله عز وجل او لم يروا انا جعلنا

115
00:50:01.650 --> 00:50:27.650
امنة وقال تعالى فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. قال تعالى وان جعلنا البيت مسافة للناس واما في الخروج دالة على هذا المعنى ومن تحقيق الامن في الحرس منع الصيد فيه. فلا يخالف صيده ولا ينبه. فلجهالة الحرم فحتى

116
00:50:27.650 --> 00:50:59.900
الحيوانات في الحرم ممنوع منه تحقيقا الى امر الله سبحانه وتعالى به من يوم الحرم وما المراد في الحرم هذا ما المراد   بس احد يقول غير  حدود الحرم نفسه نعم في مكة صار اوسى زمان حدود الحرب الى

117
00:51:00.000 --> 00:51:19.100
طيب ليس في المدينة حرم  في هذه الاية او لا نقول الحرج الذي اطلق في القرآن لا يبال به غير حرج واما حرم المدينة فانما جاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:51:19.250 --> 00:51:43.000
وله من حكم الصيد مثل ما لخير بحرم مكة الطير في حرم المدينة مني عنه للطير في حرم مكة المكرمة منهي عنه. والاماكن كما تقدم صلتها تنقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول ما هو حرم باتفاق المسلمين؟ وهو

119
00:51:43.250 --> 00:52:08.250
والثاني ما هو حرام في قول عدة مسلمين وهو الصحيح وهو المدينة خلافا للابدية والثالث ما ليس بحرم في قول اكثر اهل العلم والصحيح وهو واجب والطاعن خلاف الشافعي الشافعي يرون ان اود حرم ايضا لكن الصحيح خلافه

120
00:52:08.250 --> 00:52:42.400
والابن الرابع ما ليس حرما باتفاق المسلمين وهو ها؟ وهو كله خسى. ولذلك اهل القدس حرام ليست بحق هلاء جامعة حرام او ليس في حرام ليس بحق فلا يجوز ان يقال حرم القدس ولا يجب ان يقال في الحرم الجامعي لان الحرم له احكام قد ترتبت

121
00:52:42.400 --> 00:53:26.050
كما دلت على واحد منها هذه الاية   ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا بابه وبابه في مكة ذكر ايتين في الدلالة على هذا المعنى الاية تقول هي قوله تعالى يشهدوا منافع لهم بعد قوله تعالى واذن في الناس بالحج ثم بعد ان ذكروا التأمين في الحج

122
00:53:26.050 --> 00:53:53.600
قال يشهد جهوده في هذه المنابر عندما يكون بدخولهم في مكة. وهذه المنافع جاءت على وسع التنكيل المنافع وهذا التمكين هو هذه المناهج. فهذه المنافع كثيرة ومن مقاصد النذرة في لسان العرب

123
00:53:53.600 --> 00:54:13.600
توضع للتكبير للتكبير فهذه مناهج كثيرة هي منافع في الدنيا ومنافع في الاخرة في اصح قولين المفسرين الله تعالى. ثم قوله تعالى يشهد منافع لهم. ولم يقل يحضروا منافع لهم. لاجل تحقيق الوصول

124
00:54:13.600 --> 00:54:39.650
فكل من حضر الى ذلك المكان حصلت له المنفعة فلم يقل الله ليحضروا لانهم قد يحضر ولا يأتي له قلبان. ولكن قال ليشهد بانه بوجوده في ذلك المكان قد منفعة اقل ذلك ان الحسنة في ذلك المكان اعظم الحسنة في غيرها اما اذا فعل حسنة في مكة فان اجرها

125
00:54:39.650 --> 00:54:57.350
اجرها وعظمها عند الله غير اذا بعثت سيئة. اما الاية الثانية فهي قوله تعالى المقابر وهذا المصلى على دخول مكة لان الله جعل البيت من ثابت في الناس. يعني يتوبون اليه شوقا

126
00:54:57.600 --> 00:55:21.950
فكلما خرجوا منه لحقهم بالشوك والتعلق بهذا المكان حتى يرجعوا اليه. فمكة والبيت العتيق بالنسبة للقلوب بالنسبة للحديث فكما ان الحبيب ينتبه الى المغناطيس فان اسئلة المؤمنين تأوي الى ذلك البيت فان الله عز وجل جعله مثابة وامنا

127
00:55:21.950 --> 00:55:41.950
ثم قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى المقصود بمقام ابراهيم في اصحبه هي اعماله وشعابهم التي قام بها في مكة المكرمة وما احر فيها من حرم داخلة او حل فعرفة كل ذلك من دليل

128
00:55:41.950 --> 00:56:23.400
في قوله تعالى والركعتان حتى المقام هي من جملة ذلك   رحمه الله تعالى هذه الاية في سورة البقرة في الذبح الى مزدلفة بعد الخروج من عرفات وفيها قول الله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله ان لم يفعل الحرام. فاذا خرج الناس

129
00:56:23.600 --> 00:56:43.600
من عرفات فانهم يرجعون الى مزدلفة ومزدلفة في هذه الاية في شهر قوله تعالى فاذكروا الله عز وجل الكرام لان الصحيح من قول اهل علم التفسير ان المسح على الحرام اسم لجميع مزدلفة. وليس اسم

130
00:56:43.600 --> 00:57:03.600
بالموضع الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل ابن وهو الذي يوجد فيه المسجد اليوم المزح والحرام هو شامل في كل مزدلفة فاذا خرجت الناس من عرفات ودفعوه فانهم يتبعون

131
00:57:03.600 --> 00:57:29.450
الله عز وجل قال فاذكروا الله عند المسعى للحرام. وانما نبه الى هذا لان العربة كانت تقف في عرفة وخوين لا تقف فيها فيقبلها الى لزوم الوقوف فيها وان الصحيح من خلاف العواصم الذي كانوا مختلفون فيه وهو من بداية الذي وقع في الحج الصحيح ان

132
00:57:29.450 --> 00:57:49.450
وفي عرفة ثم يفيض بعد ذلك دافعين الى مزدلفة. ثم قوله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من هذا فيه سر لطيف. وهو انه والله اعلم لا يحج البيت بعد دعوة النبي صلى الله

133
00:57:49.450 --> 00:58:19.450
الله عليه وسلم قال بل يحجه كثير لان الله قال والافاضة فعل لازم على الكثرة كما قال تعالى لما ذكرتم فيه عذاب عظيم. لانه كثرت الخالة واقتصرت بينهم هذا دليل على الكثرة والوصفة. الظاهر والله اعلم ان التعبير عرفة ان هذا يكون على وجه الكسرة. فالذي يجمع في عرفات

134
00:58:19.450 --> 00:59:03.100
يكونون كثيرين    ذكر المحامي رحمه الله تعالى هذه الاية في معنى الافاضة الى مكة واراد بذلك طواف الافاضة وهو المشار اليه بقوله تعالى فان الطواف المذكورة هنا في اجماع المفسرين كما ذكر ابن جرير الطبري هو طواف الذي هو طواف الحج

135
00:59:03.150 --> 00:59:22.650
ثم تعمل هذا الفعل على سنة التظعيف وفي اجزاء للامر بتعميم الطواف في كل البيت كما قال الله عز وجل قال ان الصفا والمروة من شعار الله فمن حج البيت او اعتمر صلاتنا عليه ان ان يتطوف

136
00:59:22.650 --> 00:59:46.900
فجاء بفعل مضعفا وجاء مقرونا بالله بالتنبيه الى ان الكتاب الامر الا بتعليم الطواف من موضع كله فلو ان الاسلام طاف ودخل داخل الحجر الذي سيدنا اسماعيل لم يكن ظالما

137
00:59:46.900 --> 01:00:08.200
حتى يطوف بالبيت كله وليطوفوا في البيت العتيق ووقف البيت العتيق جاء في موضعين من القرآن الكريم وكثر فيه كلام المفسرين وتعززت اقواله والصحيح كما قال ابن جرير ان الميت العتيق يعني الميت الخفي. ودل على هذا القرآن وهو قوله تعالى

138
01:00:08.200 --> 01:00:30.400
ايه ان اول بيت وضع للناس للنبي في مكة. فالقرآن سهل على ان هذا البيت عتيقا يعني قديما متقدما على غيره. وهذا كله واما قول بعض الناس اعذبه الله من السلطان فلا ترد عليه. وقوله اعتقه الله للجبابرة

139
01:00:30.400 --> 01:01:01.550
لماذا  لانهم تسلط عليهم بالسويقتين. اليس ينقبض عليك ويكسره حجر الحجرة؟ هذا القول ضعيف جدا. ويستغرب الصدور مع صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهنا مما ذكر في الاية مما عليه مما يفعله التفسير وان كنا قد ذكرنا شرقا قبل ان تعرضوا لها

140
01:01:01.550 --> 01:01:20.400
وهو قول الله تعالى لان التفت لم يعلم القرآن الا في هذا ثم حير الناس وقد سفر فيه كلام المفسرين كما قال ابن عاشور. ونحصى الدجاج وابو جعفر ابن الحاج في معاني القرآن ان السهلة لا يدرك في

141
01:01:20.400 --> 01:01:40.400
قد عرفت انما يعرف بسلام اهل التفسير. وبهذا رد على القاعدين بالاستغناء باللغة في تفسير القرآن عن الرد الى كلام كثير من السلف الصالح فان اللغة لا تستوعب الكثير كله من سنة ذلك الموضع هذا الموضع باعتراف بعض ائمة التراث

142
01:01:40.400 --> 01:02:10.200
فقال بعض اهل العلم السفن هو الوسخ والقذارة. وذلك لان دين الاسلام فيقدمها يلقي شعره ويحرص شربه ويقصه ويلقي ثيابه وغير ذلك وهذا القول قد نقل الانتاجوري في تفسيره الاجماع عليه عندما نقله عنه الشوكاني في تفكير قديم عند هذه الاية ولكن هذا

143
01:02:10.200 --> 01:02:37.300
يحتاج الى تحقيق وذهب ابن عاشور وانتصر بقوة الى ان هو اعمال الحج قال لانه جاء عن الصحابة برمي الثمار وابقاء الثياب. والثياب لا تلقى الا والذي يظهر والله اعلم صحة القول الاول. بدلالة القرآن الكريم. لان الله قال بعد ذلك ويوفوا

144
01:02:37.400 --> 01:02:57.400
نزورها والبرادم اللي يدور هنا اعمال الحج التي الزموا بها انفسهم. لان الكدر يطلق على هذا المعنى كما قال الله سبحانه وتعالى بالندم ويخافون يوما كان الشباب صغيرا يعني يوفون بالدين كله باصح ايه؟ قول المفسرين في هذه الاية. فاذا قلنا بان السبب

145
01:02:57.400 --> 01:03:27.150
اعمال الحج والنزوغ في اعمال الحج. صار اعادة ليس فيها معنى جديد. ولكن الصحيح في دلالة القرآن ان الثفت هو  وما استشكله يمكن رده لان ما نكره بعض الصحابة من اصلاح الثياب ورمي الجمار هي من جملة ما

146
01:03:27.150 --> 01:04:21.600
فان الثياب وكذلك رمي الجمار المقصود به واليد من الدوار عند اخذ الحصى فيكون موفقا لها والصحيح هو الله اعلم كما يجب عليه السياق القرآني ان الشبكة هو نعم    ذكر المقدس رحمه الله تعالى هذه الاية في فضل النقل المقصود بالنفل هو الخروج من هنا الى مكة في ايام التشريق

147
01:04:21.600 --> 01:04:51.600
فان النقل الاول يكون الثاني عشر وهو اليوم الثاني من ايام الستين والنمر الثاني يكون الثاني عشر وهو اليوم فجاءت هذه الاية ببيان اباحة التقدم والتأخر وليس المراد بهذه المساواة ولكن العرب كانوا في جانب الحج ان منهم من يرى ان التقوى في التعدد

148
01:04:51.600 --> 01:05:11.600
من يرى ان التقوى والتعقل وكل طائفة تؤذن الطائفة الثانية. فانزلت هذه الاية في بيان ان الاسم مرفوع عن ولذلك قال الله ومن تعجل في اليومين فلا اثم عليه. وقال ومن تأخر فلا اثم عليه. فكرر ذكر الاسم

149
01:05:11.600 --> 01:05:31.600
فلم يقل الله من تعجل في يومين ومن تأخر فلا اثم عليه بل اعاد كل واحد من تحقيق صحة طريق كل طائفة من هذه الطوائف السابعة عند امر الجاهلية. هذا يدل على ان الانسان اذا اراد

150
01:05:31.600 --> 01:05:51.600
من منى من النهر الاول والثاني عشر وذلك وان كان في حرارة التأخر في ذلك جائز الله والافضل هو خذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمأمور به في كل هو التقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد اخلاص رفع اثمه عن الجميع

151
01:05:51.600 --> 01:06:37.650
فانه وكذلك من تأخر واتقى فلا يجمع      ذكر المخلص رحمه الله تعالى هذه الاية كتاب الزواج والاحصاء وهي اصل في الاحصاء والمواطن الاحصاء هو منع المحرم من كتابه اما بعدو يصيبه والا بمرض يلحقه. فاذا منع الانسان من اتمامه نسكه صار محصا

152
01:06:37.650 --> 01:06:59.700
اما بعدو او بمرض فاذا وقع عليه الاحصاء فهو مأمور بان يذبح هذا ترى من الهدي واكثر الفقهاء على ان من حصر في مرض ليس له ذلك بل لا يحل

153
01:06:59.700 --> 01:08:16.400
حتى قول العلماء ان منع بفضل كما صنع لان الله قال فان طوال فان هذا كله مما يدل في عموم هذه الاية       ذكر رحمه الله تعالى هنا ايتين استدل بهما في باب الحج والاضحية. فاما الاية

154
01:08:16.400 --> 01:08:36.400
فقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها لتقوى القلوب. والمراد بشعاية الله يعني اعداء دينه الله واكثر ما جاء في هذا الوقت فيما يتعلق بالحج كما في هذه الاية ومحكمة في قوله تعالى مما الصفا والمروة الادعاء بالله

155
01:08:36.400 --> 01:08:56.400
لانها من الاعمال الظاهرة البينة التي يظهر فيها تحقيق الله سبحانه وتعالى. فموقف الهدي في هذه الاية وكذلك في لاحقتها فانها الله سبحانه وتعالى يعني من اعلام دينه الظاهر. ونبه في الاية الاولى

156
01:08:56.400 --> 01:09:16.400
الى فضلها بقوله فانها تقوى القلوب. وفي الاية الثانية بقوله لكم فيها خير. ففي الاية الاولى اخبر عن ان الحامل لها هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فانسان متقدم من اجل الاضحية انما يفعل ذلك طلب التوبة

157
01:09:16.400 --> 01:09:46.400
الله سبحانه وتعالى وتحديد تقواه. ثم اضيفت هذه التقوى الى القلوب لانها مراكزها. كما ذكر ذلك الحجاب ابن القيم في هذا ويصدقه قوله صلى الله عليه وسلم الى صدره ووصفت الآية الثانية بقوله تعالى كن فيها خير. ثم لما وفدت في هذا الوقف جاء وقتها على وجه

158
01:09:46.400 --> 01:10:06.400
وهذا التذكير يراد بالتعظيم. فلكم فيها خير في الدنيا ولكم فيها خير في الاخرة وهذا هو الصحيح رحمهم الله تعالى في معنى الخير. الدنيا ففيها خير في الدنيا وفيها خير في الاخرة. ثم قال الله

159
01:10:06.400 --> 01:10:30.150
سبحانه وتعالى لكم فيها منافع. وهذه المنافع ايضا كما ذكرنا هي منافع في الدنيا وهي منافع في الاخرة على ذلك تيسيرها المفيد للتفسير ثم قال في الاية الاولى ايضا قال يكن فيها منافع الى اجل مسمى. هذا الاجل المسمى هو وقت نحلها

160
01:10:30.150 --> 01:11:00.150
بمنافعها وركوبها وقوفها وغير ذلك حتى يأتي وهو لبسها ثم نحلها الى البيت العتيق. يعني منتهى ذبحها ومحل نفسها هو الحرم. واخذه ما كان اذا كان في مكة لان الله سبحانه وتعالى قال ثم نحلها الى البيت

161
01:11:00.150 --> 01:11:31.750
العزيز ومن مطالب القرآن استنبط طواف الوداع من هذه الاية لان الله قال قال كل اعمال الحج تنتهي الى البيت العتيق وانتهاؤها يكون بطواف الوداع. هذا اتفاق الحسن الكلام عطاء وابن عباس لكن ما رحمه الله تعالى هو الذي نصى عليه في كتاب الموطأ او كما قلت لبعض الاخوان في بعض المجالس

162
01:11:31.750 --> 01:11:51.750
عنايته بتفسير القرآن بالقرآن ظاهرة في كتاب موطأ ولو جمع احد تفسير ما لك الموصى اما الاية الثانية فان الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر انها من شعائر الله وما في هذه الخلقة تذكر اسم الله عليه

163
01:11:51.750 --> 01:12:11.750
وهذا امر في التسمية عليها. فذكر الله ادراك بالتسلية. ثم الامر بان يكون على وزن الصف لها تحقيقا في الاجلال والتعظيم. كما قال ابن عاشور وغيره. فاذا صفت هذه المدن عند نحرها كان ذلك اعظم

164
01:12:11.750 --> 01:12:42.900
واجل في اظهار العبودية فترى ان هذه القرى من الهدي صفا جميعا ثم بعد ذلك تنحر وجاء في خارج العشر وهي قراءة الحسن وقالوا اسم الله عليها توافي والمقصود بذلك يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى معنى الحسن لكن الاول احسن. لان

165
01:12:42.900 --> 01:13:11.700
كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصبح قال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيلهم ولما فتح الملائكة فمدحه بمعنى اظهره الله ثم قال فاذا وجبت ذنوبها يعني اذا سقطت عن الارض فاذا نحرت النحيرة من ابل او بقر

166
01:13:11.700 --> 01:13:41.700
او غنم فسقطت على جنبها والتزمت عند ذلك وفي هذه الحالة الى ان من المتبوع لا تكون الا بعد ازهاق روحه وضربه. فاذا وبين حركة عند ذلك جاد واما مع وجود الحركة فلا يجوز الاتباع منه لذلك قال اذا وجد

167
01:13:41.700 --> 01:14:11.700
وسقطت على الارض. ثم قيلت فكلوا منها واطعموا امر الانسان بان يأخذ من ذبيحته وان يطعم رحمه الله تعالى في تمثيل القانع على او اكثر. واصح هذه الاقوال ما ذهب اليه مالك

168
01:14:11.700 --> 01:14:31.700
الموطأ واختاره ابن جرير في تفسيره ابن عاشور ابن تميم ان القامع هو السائل والمعترض هو الذي يتعرض له رجاء تقيه من اضحيته. فهو لا ولكنه يعترف يعني يظهر له

169
01:14:31.700 --> 01:15:00.050
لتركيا عند ذبيحتنا فاذا اعطى السائل كان على وجه ايش قدم واذا اعطى المعترض كان يقطعه له على وجهين الهدية. فصارت هذه الاية جامعة لما ذهب ان يأكل دودا ويلقي ثلثا ويتصدق بثلثه. وهذه الاية تنفق ذلك. كلوا

170
01:15:00.050 --> 01:15:42.900
هذه واطعموا على وجه الصدقة واطعموا المعتر يعني على وجه الهدية لمن يتعرض لكم وجاءت اسمه منها. نعم  رحمه الله تعالى هنا الاية الثامنة عشرة في هذه الايات ايات متعلقة بالعقيقة وهو الباب الاخير الذي فيه الطعام الحنابلة هذا كتاب كتاب المنام وهي قوله تعالى

171
01:15:42.900 --> 01:16:01.650
عظيم وهذا الذي ابتلي بشمس عظيم هو اسماعيل عليه الصلاة والسلام في اصح قول اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم في اخرين وليس اخوه اسحاق عليهم الصلاة والسلام. وهذا البدع كان

172
01:16:01.650 --> 01:16:21.650
في مقابل ما اراد ابوه ابراهيم عليه الصلاة والسلام لانه رأى رؤيا يبتغي به ارى في المنام اني استسلم لهم ابنه فاعتبره الله سبحانه وتعالى لما اذن ودله للجبين يعني كما سلم للامر وكبأوا

173
01:16:21.650 --> 01:16:47.800
جبينه وظهر استسلامهما لله سبحانه وتعالى واثمارهما بامره ففداه الله سبحانه وتعالى ذبح عظيم والمراد في البدع ما يعد بالذبح كما قال السماء وابن عاشور. وهذا اصح من قول ما يذبح. لان ما يذبح وهو المسؤول لا يسمى ذبحة. وانما يسمى

174
01:16:47.800 --> 01:17:19.150
المعلم وفي ذلك اشارة الى العناية به وتقديمه به حتى يبلغ موقعه من نفع نعم ثم عاد وصفها الله سبحانه وتعالى بانه عظيم. وهذا العظم يشمل يعني الاثنين احدهما الشعب والهيئة والثانية عظم القدر وذلك بالتقبل من الله سبحانه وتعالى فهو عظيم في

175
01:17:19.150 --> 01:17:39.150
وجثته عظيمة ونحن وافر وكذلك هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى لان الله وتعالى تقبله بالنبي ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله عز وجل قال وابراهيم الذي وفى يعني وفى

176
01:17:39.150 --> 01:17:59.150
امر بدفع حجاجه ثم هداه الله سبحانه وتعالى بإسم عظيم. وقد اختلف التفسير في هذا العظيم ومنهم من قال هو كيس ومنهم من قال هو وعد واصح هذه الاقوال ما رواه سفيان الثوري بسند

177
01:17:59.150 --> 01:18:17.150
صحيح عن ابن عباس انه ذبح رعى في الجنة اربعين قريفا هذا الذكر الذي انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه ابراهيم هو فتح وهو كحل الظهر. رأى في الجنة اربعين خريفا. فصار

178
01:18:17.150 --> 01:18:37.150
في كل وجه فهو عظيم لانه رعى اربعين خديجة. وهو عظيم لانه نزل من الجنة. وهو عظيم لانه اسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو عظيم لان الله سبحانه وتعالى تقبله ابراهيم وابنه اسماعيل. وفي هذا

179
01:18:37.150 --> 01:18:57.150
الى العقيقة لانه كما قتل ابونا اسماعيل عليه الصلاة والسلام في لحم عظيم فقال ذلك عزته من الشيطان وعدم التسلط عليه وعلى ابيه فان من شكر الله سبحانه وتعالى ان يعق

180
01:18:57.150 --> 01:19:21.350
عن ابنه اذا جاء ليكون مشابها لابيه ابراهيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليس مستبعدا. ان تكون الحقيقة حلا من الشيطان كما كانت لابينا اسماعيل عليه الصلاة والسلام وهذا من فضائل العقيقة ومن الادلة على انها مأمور بها

181
01:19:21.400 --> 01:19:51.400
ما يتعلق ببيان ايات المنازل على وجه الاجمال المناسب للمقام مما ضاعته بيان الاحكام الحج والعمرة عند الفقراء في احكام المنهج. وكل هذا من بين العناية من تفسير ايات الاحكام وان طالب العلم ينبغي ان لا يفدي نفسه من دراستها وامعان النظر فيها خاصة بل

182
01:19:51.400 --> 01:20:11.400
بتذكير القرآن الكريم وجمع النفس على فهم معاني القرآن فوق مجرد فهم نصائح الدين في الفاظه المقصودة العارف العامة التي تفيدها ايات القرآن الكريم من الهداية والايمان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا سهم القرآن

183
01:20:11.400 --> 01:20:19.200
ويجعله سببا في زيادة الايصال والايمان بفضل الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين