﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:37.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يقضي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:38.250 --> 00:00:59.650
صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما  اما بعد فان من اعظم مقاصد الشرع تعريف الفرق بطريق عبادة ربكم سبحانه وتعالى. الذي خلقهم لاجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس

3
00:00:59.650 --> 00:01:17.800
الا ليعبدون والسبيل الموصلة الى معرفة العبادة الواجبة على العبد في العلم فبلا علم لا يستطيع الانسان ان يعرف الواجب عليه. ولهذا كان الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من

4
00:01:17.800 --> 00:01:42.150
وعي هو الكتاب والسنة المشتمل على العلم النافع الذي فيه صلاح من احوال الناس في الدنيا والاخرة وقد هيأ الله سبحانه وتعالى للامة رجالا وحفاظا وعلماء بذلوا انفسهم واموالهم واوقاتهم لمعرفة السبيل الموصل الى الفقه بالدين

5
00:01:42.350 --> 00:02:02.000
وكان من جنة ذلك افراد علم الحلال والحرام باسم اللفظ وهو المعتمل على بيان الاحكام الشرعية الطربية التي تؤمر العبد بها او يمنع عنها او يقول العبد حلوا من الهم والنهي وهو الاباء

6
00:02:02.750 --> 00:02:26.350
وقد خرج العلماء رحمهم الله تعالى في تأصيل علم الحلال والحرام على طريقتين اثنتين الاولى وضع المساجد والثانية جمع الدلائل فاما الطريقة الاولى وهي وضع المسائل فالمراد بها تصنيف المصنفات الفقهية المبتكرة والمتوسطة والمطولة

7
00:02:26.350 --> 00:02:46.350
صار في كل مذهب من المذاهب المشروعة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كتب مفردة بالدرجة اما على الاختصار او التوسط او التطوير تتعلق ببيان المسائل التي جمعت في بيان الحلال والحرام فهو علم

8
00:02:46.350 --> 00:03:08.300
كما سبق واما الضريبة الثانية وهي جمع الدلائل فان العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في جمع الدلائل تعلق بعلم الحلال والحرام يعني ان الثمن وسلكوا في ذلك طريقين اولهما جمع دلائل الاحكام

9
00:03:08.300 --> 00:03:31.050
القرآنية والثانية جمع دلائل الاحكام الحديثية. فصار ما يعرف بايات الاحكام واحاديث الاحكام. وانما اخرج  هذان الاسماء دون غيرهما بان عقد التشريع يخرج من مشاة الوان الكتاب والسنة فالعبد مأمور باتباع القرآن والسنة

10
00:03:31.050 --> 00:03:56.000
وقد نوع العلماء رحمهم الله تعالى التصانيف في هذا الباب اعني جمع الدلائل من القرآن والسنة نوعوه على انواع عدة متفرقة المختلفة اي المقام مقام قيادة ولكن المقصود التعريف بان الدلالة التي تتعلق بالاحكام الفقهية اما ان تكون دلائل الاحكام القرآنية

11
00:03:56.000 --> 00:04:24.500
وهي ايات الاحكام او يكون مناهج الاحكام النبوية يعني الاحاديث النبوية وهي  وقد ضعفت العناية بايات الاحكام منذ زمن طويل وذلك في امرين اثنين اولهما ان اهل العلم في هذه الامة الجمهور الامة عن العناية بحفظ القرآن كله

12
00:04:24.500 --> 00:04:48.000
رجل كلي للقرآن بايات الاحكام وثانيا ان علماء الامة وضعوا لبيان معاني القرآن علما نصرة هو علم التفسير فاغنى عن التفكير في وضعه عن اصرار ايات الاحكام في تفسيره. مما جعل هذا يضعف في الامة

13
00:04:48.000 --> 00:05:08.000
هذين الامرين لا يوجب تموين النظر في هذا العلم وهو معرفة ايات الاحكام لامرين اثنين اولهما اما فان طالب العلم وان حفظ القرآن الكريم كله فانه لا يشتغل عن تدقيق النظر وتحقيقه

14
00:05:08.000 --> 00:05:28.000
حفظ وتقويته في ايات الاحكام لانه يحتاج اليها الاحداث والتعليم وغير ذلك. فهو محتاج وان كان حاجا بان يعيد النظر سفرة بعد الشر في هذه الايات حتى يحفظها. وان كان طالب العلم لم يتيسر له حفظ القرآن

15
00:05:28.000 --> 00:05:49.000
لماذا؟ ان اقتضى ذلك فلا اقل من ان يعتني بحفظ مهمات القرآن. ومن جملة مهمات القرآن ان يحفظ ايات الاحكام  واما الامر الثاني وهو المتعلق بالفهم فان العناية بالتفسير كما ذكر وغيره معيفة في الامة منذ مدة طويلة

16
00:05:49.000 --> 00:06:09.000
وهي في هذا الزمن اكثر واكثر. فلا يستغني طالب العلم ان لم يوفق الى دراسة التفسير كله ان يتعلم تفسيرا القرآن ايات الاحكام فان ايات الاحكام هي من اعظم القرآن الكريم

17
00:06:09.000 --> 00:06:33.600
ينبغي على طالب العلم خاصة ان يتعرف الى تفسيره اذا تكرر هذا علم ان العناية بايات الاحكام حفظا وفهما هي عناية لازمة لكل من حفظ القرآن فهو بحفظه كثيرا فيها يقوى ويبتغى وهو كذلك محتاج الى فهمنا وذلك لمعرفة تفسيرها

18
00:06:33.600 --> 00:06:55.050
ان الركنة في هذا الزمن لا تؤتي الناس الى معرفة دراسة تمثيل القرآن الكريم كله الا الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى الى  الوقوف على ايات الاحكام طريقه المشهور هو مطالعة الكتب التي صنفها العلماء ولا سيما من تأخر باسمي

19
00:06:55.050 --> 00:07:19.300
تفسير ايات الاحكام. وهناك كتب كثيرة في كل مذهب تسمى بتفسير ايات الاحكام الى الحنفية او غيره ولكن هذا الطريق المشروط يغني عنه طريق ايسر واسفل. وهو طريق من جمع ايات الاحكام مركبة على

20
00:07:19.300 --> 00:07:39.300
ابواب الذكر كما ان طالب العلم يفرح بكتاب حقيقي مرتب على ابواب الفقه ليحفظه فيكون ذلك انه وقوة في حفظ احاديث الاحكام وحجة الاحكام او بلوغ المواقف المرتبة على هذا النحو فان هناك من العلماء من رتب ايات الاحكام

21
00:07:39.300 --> 00:07:59.300
على ابواب الجنة. فمثلا يبتدئ بالايتام الطهارة ثم يبتدأ من كتاب الطهارة في باب المياه في ذكر الايات القرآنية هل متعلقتي باحكام المياه؟ ثم يتحول بعدها الى الانية الى اخر ابواب الفتح منتهية الى

22
00:07:59.300 --> 00:08:26.450
القضاء القضاء وفي الايات الدالة على ذلك واحكم كتاب من سن الله وهو ميسور كتاب اصول الاحكام. للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى فانه الف هذا الكتاب المسمى باصول الاحكام وجمع فيه بين دلائل الاحكام

23
00:08:26.450 --> 00:08:56.450
ودلائل الاحكام النبوية وصار جامعا لايات الاحكام واحاديث الاحكام. فاذا اراد احد ان يدعو ايات الاحكام على هذا النحو فانه يخضع الى هذا الكتاب ثم يخرج ايات الاحكام مرتبة على ابواب الفتح مبتدئا في اول باب من ابواب الفقه مكتشفا بعقل باب من ابواب الفقر على تجويد المصنف رحمه الله تعالى

24
00:08:56.450 --> 00:09:16.450
فيكون بذلك قد جمع ايات الاحكام في صعيد واحد. فاذا تهيأ له الجمع تهيأ له بعد ذلك وسهل ان يكررها حافظا للقرآن الكريم وان كان حافظا للقرآن الكريم فانه يقدم هذا الحفظ ويقويه النظر في هؤلاء الايات. ووراء

25
00:09:16.450 --> 00:09:38.700
حفظ السماء ومثله بالاهمية وهو الفهم. والطريق الى دراسة هذا المجموع المفرد من كتاب اصول الاحكام فيما يتعلق بايات الاحكام طريقه بسلوك طريقي الاثنين. اولهما ان تجمع كلام المصنف في شرحه على هؤلاء الايات فان

26
00:09:38.700 --> 00:09:58.600
نصلي في كتاب اصول الاحكام وهو للمقاصد العاصمي رحمه الله الف كتابا سماه الاحكام شرف اصول الاحكام فانت سلامه على هؤلاء الايات في صعيد واحد كيستعين به على معرفة تفسير هذه الايات

27
00:09:58.800 --> 00:10:19.650
واما الطريق الثانية فهو ان تجمع كلام ابي محمد ابن قدامة في كتاب مغني على هؤلاء  وانما خلقنا ابا محمد بالذكر في كتاب مغني لان اصل الفقه في هذه البلاد مهمة ذلك هذا الكتاب الذي ذكرناه

28
00:10:19.650 --> 00:10:41.250
الثانية موضوعة على فق الحنابلة. فاذا اراد ان يعرف الانسان تفسير الحنابلة في مآخذه يستعين  ولا يطالبون وراء ذلك ان يجمع الانسان على هؤلاء الايات فان هذه الخطوة اذا وصل اليها الانسان يغني عنها

29
00:10:41.250 --> 00:11:01.250
التفسير كله فاذا كانت عنده امة عظيمة فليقرأ كتب التسبيح او يقرأ تلاوة التسبيح في هؤلاء الايات وغيرها من ايات الوالدين قد يقعوا في القرى كاملة. وكل هذا الدرس لا يكون بنفسه بل يعرضه على الخير. فاذا جمع تفسير النقاط بالاحكام

30
00:11:01.250 --> 00:11:17.200
على الايات التي اوردها في سورة الاحكام فانه يعزها على كيستفيد من هؤلاء الايات. واذا سمع كلامه محمد ابن قدامة فانه ايضا اعرضه على شيخ بالذبح حتى يستفيد. هذا ايسر قبيل

31
00:11:17.300 --> 00:11:40.600
واحلى سبيل واوزع سبيل لدراسة ايات الاحكام التي استثنى لا نسمع الا في بعض الدراسات الاكاديمية المتقدمة مع ان الحاجة اذا فهم القرآن الكريم عامة وعيادة الاحكام الخاصة ليس للبيان في ذكر اصوله وفروعه بل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير

32
00:11:40.600 --> 00:12:04.550
قال حاجة الامة ماسة الى فهم القرآن الكريم. لان هذا الكتاب هو ديوان حياة هذه الامة وبالدين صلاحهم في الدنيا والاخرا اذا علم هذا فاننا قد اقتضبنا من رياض الكتاب واصول الاحكام اختطفنا الايات المتعلقة

33
00:12:04.550 --> 00:12:26.700
احكام الحج وما لحقه وسميناها بآيات المناحي وذلك اصح من تسميتها بايات الحج وذلك بامور ثلاثة. اولها ان القرآن الكريم لما ذكر اعمال الحج سماها بالمناكب. وقال تعالى فاذا امضيتم مناسككم

34
00:12:26.800 --> 00:12:46.550
فعلم حينئذ ان الدلائل القرآنية التي وضعت لهذه الاعمال تسمى بايات المناسك ولا تسمى بايات الحج والامر الثاني ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لما رتبوا الفقه في كتب وابواب جمهورهم وحذاهم سموا

35
00:12:46.550 --> 00:13:09.100
الكتابة بكتاب المنازل ولم يسموه ولم يسموه بكتاب الحج. ووجه ذلك ان في هذا الكتاب ابوابا لا تعلق لها في الحج. وانما تتعلق العقيقة مثلا وهي اخر باب فيه فانها ليست من جملة الحسب ولكنها من جملة المنازل لما فيها باراقة

36
00:13:09.100 --> 00:13:37.850
تقربا الى الله سبحانه وتعالى. والامر الثالث ان قولنا ايات التنافس يشمل عند الفقهاء ما من الاحكام وهي احكام الدماء فان الفقراء الحقوا احكام الدماء بالاضحية والهدي والحقيقة الحقوها الحج وسمي الكتاب عندهم كله وكتاب المنازل وحينئذ تسمى الذبائل القرآنية تسمى بايات المنافذ

37
00:13:38.800 --> 00:14:02.550
ونسير بشيء العلامة رحمه الله تعالى في الايات التي اختارها ان هيأ الله عز وجل ان ينكرها جميعا او ما يبين الله سبحانه وتعالى عن ذلك والتفكير الذي سنسير عليه ان شاء الله تعالى وهو التفسير الموافق للمقام. لان من حكمة التعليم مراعاة المقاصد. ورعاية المقام تقتضي ان

38
00:14:02.550 --> 00:14:21.450
من المعنى الذي بوب عليه العلامة ابن القاسم واورد اية في هذا الكتاب الاجمل ويترك حينئذ في ان فلان احدهما المعاني الاخرى التي في الاية مما يتعلق بالحج. فانها ستأتي في مقام

39
00:14:21.450 --> 00:14:45.000
عندهم والتالي ان نترك المعاني المتعلقة بالاية فيما يتصل بتفسيرها عامة. لاننا اذا بقينا في تفسير اية الايات جلسة بين المغرب والعشاء لم يكن قليلا ليس بعلم المتكلم بل بجلالة الكلام. فقول الله عز وجل في هذه الاية عن نفسه

40
00:14:45.000 --> 00:15:05.000
البيت قوله تعالى في افتتاح الاية ولله في كلمة ولله فيها اربعة حكم واسواق. فاذا بقينا في اثر هذه الحكم والاخلاق ثم تفسير باقي الاية بقينا الوقت كله لكن نبين بقدر المستطاع ما يتعلق مما ترجم عليه على وجه

41
00:15:05.000 --> 00:15:25.600
المتلقي ويعلم بهذا اننا سنقف التعرض الى طاعة التفكير ومما ينبه اليه ان المقصود من دراسة تفسير ايات الاحكام بل دراسة القرآن كله ليس هو ملاحظة التكفيرية المتعلقة بعلم البيان

42
00:15:25.700 --> 00:15:45.700
وقد لوحظ في الاونة الاخيرة امتثال الناس الى العناية بالمطالب التفكيرية دون الحقائق التفسيرية. فهم ينظرون في والطالحات وزيادة حرف ووضع كلمة وتغيير كلمة ويغفلون عن الحقائق التفكيرية التي انزل لها القرآن

43
00:15:45.700 --> 00:16:05.700
اثار القرآن عند هؤلاء كتاب بلاغة وبيان. والقرآن انما هو كتاب هداية وايمان. وفرق بين ذوقي الادبي البياني وذوق الهداية النورانية. فان الله سبحانه وتعالى لم يجعل المقصود الاعظم من انزال

44
00:16:05.700 --> 00:16:25.700
القرآن الكريم هو الاعياد بلاغة وبيانا. وان كان هذا في جملة المقاصد. ولكن المقصود الاعظم من انزاله القرآن الكريم هو ان يكون كتابا لا يهتم به الناس. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن

45
00:16:25.700 --> 00:16:45.700
يهدي للتي هي اقوى. وقوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. وقوله سبحانه وتعالى انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي من الرسل. وقوله سبحانه وتعالى كتابا مصدقا. تأتي سورة

46
00:16:45.700 --> 00:17:13.900
يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. فالمقصود من القرآن الكريم عند النظر فيه هو تحصيل الهداية والايمان وليس تحصيل البلاغة والبيان. وانا اضرب لكم رجالا او رجالين يستعينوا بها الانسان على التفريق بين طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء. ومآل طريقة اهل البيان التي غلبت

47
00:17:13.900 --> 00:17:33.900
افعالها ان ينقلب اسود القرآن الى انه كتاب بلاغة وبيان ككتاب التبين والتبيين للجاعر او ادب الماسن او غيرها من وليس تعهدا للشرع. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى سورة التوبة وما كان المؤمنون ليغفروا لاخرا. فلولا كفر من كل

48
00:17:33.900 --> 00:17:53.900
بفرقة منهم صاحب كلية الرحمة وبالدين الى اخر الاية. فان الله ينظر الى فعل كثير من جهة كونه فعلا داما على قوة الانتعاش والاشتداد فلم يقل الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون ليخرجوا كافة ولكن قد ينفروا

49
00:17:53.900 --> 00:18:13.900
بالدلالة على ان هذا الفعل الذي قاموا به فيه قوة وانفعال منبئ عن صدق ايمانهم وكمال تعلقهم بربهم سبحانه وتعالى واما صاحب الذوق النوراني المتعلق بالهداية فهو ينظر بان قول الله سبحانه وتعالى

50
00:18:13.900 --> 00:18:33.900
التعبير في هذا الشيخ وما كان المؤمنون لينظروا كافة ان المقصود بذلك فعل الجهاد لان النفير حيث اطلق القرآن الكريم لا يراد به الا الجهاد. وهذا الفهم للبخيل في هذه الاية يبين القول الصحيح فيها. فان العلماء

51
00:18:33.900 --> 00:18:53.900
بتمثيل هذه الاية هل من نافرة هي الفرقة المجاهدة والقاعدة هي الفرقة التي تطلب العلم؟ ام ان النافع هي الفرقة التي تطلب العلم الصحيح ان فئة النافرة هي المجادلة والفئة القاعدة هي التي تطلب

52
00:18:53.900 --> 00:19:13.900
وفي هذا ثناء على القعود لطلب العلم وان ذلك ليس من الجلوس عن مقامات الجهاد ونصرة الامة بل الحق كل الحق ان من يحفظ على الامة دينها بتلمس العلم وبتره بالامة هو قائم في مقام اعظم ممن يحرم السيف

53
00:19:13.900 --> 00:19:33.900
ان الجهاد العلم والضياع اعظم من الجهاد في ايات اخرى. واقول لك مثال اخر في قوله سبحانه تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها فان صاحب الذوق الادبي يرى ان في التعليم بفعل

54
00:19:33.900 --> 00:19:53.900
بتدبر وخلقه بالصبر لانه كلما زاد تدبر الانسان في القرآن الكريم كلما تخلى عنه عن قلبه الكفر. وكل ما ترك التجبر كلما استحكم عليه قبل. وهذا صحيح لكن احسن من هذا ان يعلم الانسان ان الله سبحانه وتعالى

55
00:19:53.900 --> 00:20:13.900
والقرآن الكريم والايات القرآنية فانه يأتي بفعل التدبر كما قال تعالى في هذه الاية افلا يتدبرون على قلوب اقبالها وقال اتبا يتدبرون القرآن واذكار من عند غير الله توجدوا فيه اختلافا كبيرا. وقال تعالى اياته

56
00:20:13.900 --> 00:20:33.900
قال تعالى يتدبر القول في ايات اخرى ولم يذكر الله سبحانه وتعالى خطه بالقرآن. القرآن مع فعل الغيب التدبر فلم يذكر التفكر في اية القرآن ولم يذكر التأمل في اية القرآن فعندما ذكر التذكر انما ذكر الايات الكونية

57
00:20:33.900 --> 00:21:03.900
في الايات الكونية في قيام القرآن مخصوصة بالتدبر. والايات القرآنية فيه مخصوصة بالتجمل. والسر في ذلك ان محال التفكر هو الايقان بتوحيد الربوبية. ومآل التدبر هو الايقاظ بتوحيد الالوهية اعظم من توحيد الربوبية. ولذا اذا ذكرت الايات الكونية فانه يذكر التذكر واذا ذكرت بالايات القرآنية يذكر التدبر

58
00:21:03.900 --> 00:21:25.050
والمقصود من هذه الجماعة الاحشاد الى ان طالب العلم ينبغي ان يحرص من كل جاهلة تجفل عند العناية باصل من اصول الشريعة فمثلا اذا جئت بدراسة ايات احاديث الاحكام ليس المراد منها ان يجلس الطالب ايات احاديث الاحكام ليعرف

59
00:21:25.050 --> 00:21:45.050
هذا ليس طريقة اهل العلم. وانما المقصود معرفة كيف تستنبط احكام الشرع من الحالات النبوية في احد في الاحكام واذا اراد الانسان ان يلبس علم الاحاديث فيخرج درسا في ذلك من علل. واذا اردت ان تعرف تفسير القرآن

60
00:21:45.050 --> 00:22:05.050
فليس ان تنظر الى القرآن وهو كتاب بلاغة وبيان وانما تنظر الى القرآن وهو كتاب هداية وايمان يقول ابن باز رحمه الله تعالى اين في التفسير البيضاء كاملا في الزيتونة

61
00:22:05.050 --> 00:22:25.050
كلية الزيتونة في تونس ثم اردت ولم اعرف ان القرآن كتاب بداية. وانما عرفت ذلك بعد ان صرت اتدبر هذه الايات وانظر في معانيها فنفعني القرآن الكريم. ولذلك عندما الانسان القرآن وهو ينظر اليه بانه كتاب

62
00:22:25.050 --> 00:23:30.700
يكون سببا في ماء عبوديته بربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا فهما القرآن يوفر لنا سبل تعلمه وتعليمه   الحمد لله رب العالمين          اول من تصدق رحمه الله تعالى هذه الاية بالدلالة على

63
00:23:30.700 --> 00:23:59.550
وضوء الحج ودلالة هذه الاية على قلوب الحج من وجميل اثنين احدهما من قوله تعالى على الناس فان على موضوعة في الشرع في الدلالة على الامر وهذا الوضع هو وضع غير صريح. لان الالفاظ الدالة على الامر نوعان اثنان احدهما الالفاظ الصريحة

64
00:23:59.550 --> 00:24:19.550
وهي افعل لتفعل اسم فعل المصدر كما قال العلامة حافظ حسن اربع الفاظ فيها الامر زرف افعل لي وفعل ووراء ذلك النوع الثاني وهو الالفاظ غير الصريح مما دل تتبع الشرع على انها موضوعة

65
00:24:19.550 --> 00:24:39.550
ومن جملتها عشر اذا ورد في القرآن او الحديث فان المراد بها الامر. وقد نص على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى ببغية ومن ثم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري

66
00:24:39.550 --> 00:25:06.350
على كل مسلم صدقة. وتقابله ايضا في الصحيح من حديث ابي هريرة ليس على المسلم في فرسه وغلام من الصدقة فقولوا ليس على ليس مأمورا ليس واجبا عليه هذا هو الوجه الاول من دلالة هذه الاية على وجود الحج. واما الوجه الثاني ففي قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فان

67
00:25:06.350 --> 00:25:24.350
الوقفة بالكفر ونفي الايمان بالقرآن والسنة لا يأتي الا على ترك واجب فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لاصحاب السنن مساجد صحيح العافلة التي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد

68
00:25:24.350 --> 00:25:44.350
دال على ان الصلاة مأمور بها لان ترتيب الكفر لا يكون الا على شرح مأموم. كما ان نفي الايمان لا يكون الا على على ترك مأمور مأمور بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤيده احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

69
00:25:44.350 --> 00:26:04.350
على ان حقد الانسان لاخيه ما يحب لنفسه انه مأمور بها. وهذا قد يكون الكفر الاكبر تارة وقد يكون كفوا اكبر تارة حتى القليلة الداعية الى ذلك. فمثلا من ترك الحج جاحدا فانه كافر كفر اكبر. ومن ترك الحج غير جاحدين

70
00:26:04.350 --> 00:26:19.000
مع القدرة والتبدل من ذلك وعدم المانع واجتماع الشرور فانه يكون قد وقع في الكفر الاصغر. يعني قد وقع في ذنب من الذنوب العظيمة التي باسمي الكفر كما في هذه الاية

71
00:26:19.850 --> 00:26:49.450
قال الله تعالى  اولا العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في باب اليقين اورث هذه الاية للدلالة على مواقيت تتعلق بالحج وهذه المواقيت هي المواقيت الزمنية لان مواقيت الحج كما تقدم نوعان اثنان احدهما المواقيت المكانية

72
00:26:49.800 --> 00:27:14.350
وهي التي جاء بيانها للسنة فقال لابي نجد او الجحفة لاهل الشام وغيره. وهلم جرة الى اخر ما رتبه رحمهم الله تعالى. والنوع الثاني المواقيت الزمانية. وهي مذكورة في هذه الاية. فان الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات

73
00:27:14.350 --> 00:27:33.950
وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير اشهر هذه الاشهر المعلومات على قولين اثنين فذهب ابن عباس رضي الله عنه الى ان الاشهر المعلومات هي شوال وذرو القعدة وذو القعدة وذو الفدية

74
00:27:33.950 --> 00:27:52.700
وذهب ابن عمر الى ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو القعدة وعشر ذي الحجة والفرق بين القولين ان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى ان تكملة الشهر من بقية

75
00:27:53.250 --> 00:28:13.250
الحج ليس من بقية مواقيت الحج الزمانية. واصح القولين هو قول ابن عباس رضي الله عنهما لان الله سبحانه وتعالى قال الحج اشهر معلومات. والاشهر معلومات لا تكون الا جمعا. فتكون ثلاثة هي شوال

76
00:28:13.250 --> 00:28:38.650
وذو القعدة وذو الحجة ثم انه لو كان الشهر الاخير وهو ذي الحجة لو كان اوله هو المقصود لعبر عنه بالايام. فان الله عز وجل قال في قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

77
00:28:38.700 --> 00:28:58.700
وعشرة فلو كانت الايام هنا مقصودة لعبر بخلاف ذلك وجاءت بيان واضحا جليا. فان زيادة الايام القرآن الكريم لم تذم شهره والا لقال الله خمسة اشهر ثم بين بعد ذلك السنة ولكن ولكن

78
00:28:58.700 --> 00:29:23.550
الشهر بالقرآن الكريم حينما يدل على التمام. فالامر والله اعلم ان القول الصحيح هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ان اشهر الحج هي الاشهر الثلاثة التي ذكرناها وهامنا لطيفة من لطائف فهم الشر وهي انتم عرفتم بما سلف ان مواقيك الحج نوعان احدهما مواقيت

79
00:29:23.550 --> 00:29:51.650
هي حاجة والاخر مواقيت مكانية وهي التي عدها الطهارة رحمهم الله تعالى فلماذا لم تنكر المواقيت المثالية للحج وذكر في المواقيت الزمانية  واضحة للشاف لماذا ذكرت المواقف الزمنية ولم تذكر المواقيت

80
00:29:52.500 --> 00:31:00.600
المكانية ما الجواب   لكن الشهوة صور وصور   والحج فرض الحج     فانقرضوا لا انا لا تنظر للاية انا انظر للقرآن كله لماذا من اصول التشريع لتحقيق اقتران القرآن بالسنة ان العبادة المأمورة بها يأتي بعضها مبينا في القرآن وبعضها مبينة

81
00:31:04.300 --> 00:31:25.950
يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصلاة قال اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل  ثم جاءت السنة في تفسير هذه الاوقات من الليل الاوقات الخامسة. لماذا؟ لتحقيق الاقتران بين القرآن

82
00:31:25.950 --> 00:31:45.950
اهل السنة وان ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالذي جاء من ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. فعمل ذكر مواقيت المجانية في الحج وذكر في المواقف الزمانية تحقيقا لهذا الاحترام والنجوم بين الكتاب والسنة. فلا يأتي اثم

83
00:31:45.950 --> 00:32:05.950
يقول انا اخذ كتاب واترك مال السنة بل لا يجوز العبد مسلما حتى يأخذ جهاز الكتاب والسنة. فمن اصول التشريع ان فروعهم في احكام ان يكون بعض العبادة معينة في القرآن وبعضها مبين للسنة لتحقيق التلازم والاحترام بين القرآن والسنة وان ما جاء في النبي

84
00:32:05.950 --> 00:32:36.600
صلى الله عليه وسلم وحي كالوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى في ذلك      ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ايتين اثنتين للدلالة على الاحرام. والمراد بالاحرام هو عقد نية

85
00:32:36.600 --> 00:32:56.300
وليس المراد في الاحرام هو نسك الاحرام التي هي اسلام ورداء. بل ربما يلبس الانسان هذا اللباس ولا يكون محرما وربما يجد انسان ولا يكون لابسا. فالاحرام هو عقد نية الدخول في النسك. فذكر المصنف رحمه الله تعالى ايتين

86
00:32:56.300 --> 00:33:19.600
الاية الاولى قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج. يعني فمن الزم نفسه بهن الدخول في الحج وهذا هو الاحرام. وصارت هذه الاية ظاهرة بنفسها على الاحرام وفي هذه الاية اشكال اورده بعض الاخوان

87
00:33:19.650 --> 00:33:43.850
وهو اننا ذكرنا في مرتبة ان الفرق بين الفرض والواجب ما هو ما هو فرق بين حضور واجب امن الجمهور انا اسألك عن الفرض الذي تقرأه السنة ردحناه هذا الجمهور ومذهب احمد بن حنيفة

88
00:33:45.700 --> 00:34:12.800
المسألة مهمة يا اخوان  قلنا ان الذي دل عليه القرآن والسنة ان خطاب الامن والنهي اذا جاء معلقا بوروده من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى جاء بفعل الفرض. كقوله تعالى لما ذكر المواليد قال فريضة

89
00:34:12.900 --> 00:34:34.000
من الله. وقال سبحانه وتعالى ان الذي فرض عليك القرآن ان الذي هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى سورة انزلناها  وهو معناها اضافها الى نفسه ولكن عندما تأتي الاحكام معلقة بالمكلف وهو العبد يؤتى بفعل الوجوب. كقوله

90
00:34:34.000 --> 00:34:50.350
صلى الله عليه وسلم قتلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا هو الفرق بين فضل والواجب هذه الاية فيها اطلاق فعل الفرض مع عدم اضافته الى الرب سبحانه وتعالى

91
00:34:51.150 --> 00:35:17.000
وحلوا هذا الاشكال على وجه الالزام على وجه الايجاز ان يقال ان العبد لما دخل في الحج عمره صار بمنزلة من اوجبها على نفسه لان الله قال واتموا واتموا الحج والعمرة لله. فمعنى هذه الاية فمن فرض فيهن يعني من اوجب على نفسه. فبانه هو الذي ادخل نفسه

92
00:35:17.000 --> 00:35:38.550
الحكم صار لمنزلتك انه الذي فرض علينا فرأى كما يثبت الرب سبحانه وتعالى فهذا هو التوجيه هذه الاية بمعنى الذي  اما العهد الثانية وهي قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج وقد ذكرها رحمه الله تعالى في بيانه معنى الاحرام فان

93
00:35:38.550 --> 00:36:01.850
العمر الى الحج هو دخوله في النسك لان حقيقة التمتع هو ان يقدم الانسان عمره سواء كان تقديمه لها على وجه الحكم بينها وبين الحج وهو التمتع او على وجه الاقتران وهو الفقهاء بالقراءة فان التمتع بخطاب الشرع يطلق على التمتع

94
00:36:01.850 --> 00:36:21.850
الذي اقترح عليه الفقهاء ويطلق ايضا على القراءة. فجدارهم ما يسمى تمتعا باحتلال ان الناس اجتمع بين الحج والعمرة فان العرب الاول كانت تبرد الحبس عفرانا ولا تضم اليه ولا تضم اليه غير اخر. فلما طار الاسلام

95
00:36:21.850 --> 00:36:41.850
هذا الى هذا في ذلك الزمان ولو في حل بينهما فهو ذلك كله بما يسمى تمتعا. فالاحرام بالعمرة ثم الحل منها ثم الاحرام بحيث يسمى تمتعا وكذلك القران بان يجمع الانسان بين العمرة والحج يسمى تمتعا باعتبار

96
00:36:41.850 --> 00:38:41.850
المعنى العام وبذلك يكون عليهما جميعا هدي                الاية ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب محبورات الاحرام ذكر ثلاث ايات اراد ميرادها تنبيه الى ثلاثة محظورات من محظورات الحج والاحرام

97
00:38:41.950 --> 00:39:07.350
واستبق في درس البارحة ان المقبورات تعم والذي جاء في القرآن منها ثلاثين هي ان القوات وفي هؤلاء الايات. تأمل الاية الاولى ففيها من الصلاة حلق الشعر. لان سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم

98
00:39:07.450 --> 00:39:32.550
فافادت هذه الاية ان العبد اذا دخل الاحرام وصار محرما لا يجوز له حلق رأسه وهنا وهو ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تهلكوا رؤوسكم فيصير المحظور هو ايش عبد الله وبالفقهاء البارح ماذا قالوا؟ حلق

99
00:39:32.850 --> 00:40:03.550
هذا ان شاء الله واضح؟ واضحة الاستاذ؟ الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم. الفقهاء يقولون حل شعر. وفهم الصلة بين الدليل وكلام الفقهاء مهم جدا وانا اقول لكم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في شروط الصلاة تترك العورة. قالوا مبتغي من قوله تعالى

100
00:40:04.900 --> 00:40:30.000
يا بني ادم بوزوا زينتكم عندكم دينكم اخرج دينك ليش؟ لذلك المأمور به في الصلاة ليس مجرد اعظم منها وهو الزنا والايمان هذا محل اخر المقصود ان تعرف ان الفقهاء يقولون في المحظورات

101
00:40:30.000 --> 00:41:04.750
والاية ان الرأس هو اكثر البدن شعرا وهو الحق والتقصير في احكام الشرع في احكام الشرع الصبي اذا ولد يحلق شعر راسه او شعر بدنه؟ شعره الناس في جنته دعواتكم والحق

102
00:41:04.750 --> 00:41:24.750
في بقية الشعر من جهة اتصال ذلك بالاحسان. يعني بالتوتر فنهي المحرم ان يأخذ من بقيته نعم لان المسلم مأمور بان يكون على وجه الشعب والكفن والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وعدم الالقاء والتنبيه عن

103
00:41:24.750 --> 00:41:45.150
وصار الشعر كله ملهي عنه على وجه الالحاق وان كان يذكره في القرآن الكريم هو القرآن. اما الاية الثانية ففيها المحظور الثاني وهو الصيد لان الله سبحانه وتعالى قال لا تبذلوا الصيد وانتم حرم

104
00:41:45.500 --> 00:42:08.750
فدلت هذه الاية على ان المحرم لا يجوز له ان يصوم والمراد بالصيد صيد البصر ثم قوله سبحانه وتعالى وانتم اذكروا يشمل شيئين اثنين احدهما لا تقتلوا الصيد حال كونكم محرمين

105
00:42:12.500 --> 00:42:45.200
والثاني حال الدخول في الحرم. فيكون المعنى لا تقتل الصيد وانتم في الحرم فتهيد هذه الاية المعنيين جميعا. فاذا كان الانسان محرما لم يجد له صيد الصيد البري داخل الحرم ولا خارج الحرم. واذا كان الانسان حلا غير مصلح فانه يجوز له ان يزيد خالد الحرم ولا

106
00:42:45.200 --> 00:43:09.500
يجوز له ان يصيد داخل الحرم. صارت الاية شاملة جهاد ولهذا اذا علم ان هذه الاية لا تقتل الصيد وانتم الحرم تفيد ان مما هو وقت الاحرام قتل الصيد لماذا اعاذ الله سبحانه وتعالى هذا النبي مرة اخرى في اخر وهي قوله تعالى

107
00:43:09.500 --> 00:43:41.350
الحرمة اعادة امر باعادة يستفاد منها النهي عن الصيد ايضا فنقول انما اعيد تأكيدها لتحقيق المعنى الذي قبله لان الله بعد ان ذكر العموم قال لا تقتلوا الصيد اي صيد صيد البر ولا صيد البحر؟ كل صيد ثم بعد ذلك قال احل لكم صيد البحر وطعامه

108
00:43:41.350 --> 00:44:06.450
فحين اذ علم ان بعض الصيد جائز ثم قال سبحانه وتعالى وحرم عليكم بالتنبيه بان العموم الذي سلف بقي منه قصور وهو قيد الباب وصار في العادة معنى افادة وزيادة. وهذا هو طريقة القرآن. القرآن الكريم لا

109
00:44:06.450 --> 00:44:29.150
فيه شيء وان توأم الناظر انه يفيد المعنى السابق فان المجزوم به انه يعتمد على المعنى السابق وزيادة في امر اقتضى ذلك كما نبهنا في ذلك ويعلم بما سبق ان قول الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه ان صيد البحر

110
00:44:29.950 --> 00:44:59.850
حلال للمحرم او غير حلال على يجوز للمحرم ان يقيد بالقلب. وان قيد البر هو محرم عليه طيب المحب الانسان الحلال اذا كان يطير خارج الحرم يجوز له ان يقيد ام لا يجوز

111
00:45:00.750 --> 00:45:36.100
يجوز واذا داخل الحرم طب وان كان خير البحر  فهمت؟ هناك حتى يفهمون الاخوان  اذا نزل المطر الكثير وصارت المياه مجتمعة بما يسمى بالبحيرات المؤقتة يأتي بها ثمن فاذا وجد ماء كثير اجتمع في الحرم وجاء فيه سند

112
00:45:36.400 --> 00:45:54.750
هل يجوز للانسان غير المسلم هل يجوز له او المحرم هل يجوز له ايضا كله؟ هل يجوز له ان يقيضوا من صيد البحر هنا الذي يقول يجوز رفع يده يعذب

113
00:45:55.200 --> 00:46:26.200
ها وش الدليل  طيب احل لكم صيد البحر يقول الاخ العمومي باقي لان الله قال والذي يقول ما يجوز    مم الله عز وجل قال احل لكم صيد البحر هذا عمود لكن هذه العموم خصصت لان قلنا وانتم تشمل ايش؟ حال دخولكم

114
00:46:26.200 --> 00:46:48.000
فهذا الصيد قد صار في ضمن الحرب واصح قانوني العلماء انه لا يجوز للانسان ان يقيده حينئذ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الله تعالى اما المحظور الثالث فقد شدد عليه الاية الثالثة وهو قوله تعالى فلا رفس فان الرفث هو

115
00:46:48.000 --> 00:47:08.000
والجماع ومقدماته التي جميع الفقهاء ايضا بالمباشرة ايضا دالة عليها بوجه الالحاق على ان الرفث هو الجماع الدليل كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى الموفق هو قوله تعالى احل لكم

116
00:47:08.000 --> 00:47:40.100
الصيام الرفد هنا الجماع وتلحق به مباشرة على وجه قوة الشبه بينهما واما ما بعد الرفد بالاية. هل هو من محظورات الاحرام اوليس من محظورات الاحرام ليس لماذا لانه محظور في الاحرام غير الاحرام الفسوق محظور على المحرم

117
00:47:40.700 --> 00:48:00.450
عليهم جميعا الجدال والمقصود بها المماراة التي لا تنفع محرمة على هذا وعلى ذاك فهي محرمة في كل حين وفي بهذه الاية كلام بيناه في شرح منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نحيله عليه حفظا للزمان والوقت

118
00:48:02.450 --> 00:48:56.250
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية في باب جزاء الطيب لانها بينت الجزاء التي تلحقه طائفة الطير حال كونه محرما متلبسا سبحان قوله حلالا صدقنا في الحرام. فقالوا له سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا. يعني من قتل الصيد

119
00:48:56.250 --> 00:49:16.250
متعمد فماذا عليه؟ قال فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعد منكم هدية بالغ سعد الى اخر الاية. فاذا قتل الانسان المحرم صيده او قتل الانسان الحلال الصيد الدائم

120
00:49:16.250 --> 00:49:41.300
فعليه جزاءه. هذا الجزاء هو المثل من النعم فكل صيد له ود او اكثر الصيد عند الفقهاء له مثله والمقصود به الندية وجود المشابهة في الخلق كما ذكر شيخنا البارحة ان النعامة فيها بدنة يعني فيها ناقة

121
00:49:41.300 --> 00:50:08.050
وحكم الصحابة رضوان الله عليهم بذلك لان النعامة لها كف يشبه خف البعير فلذلك صار فيها جزاء هو البدن يعني البعير وهذا الهدي او الوتر يذبح في الحرم. لذلك قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة

122
00:50:08.650 --> 00:50:28.650
او يخير في ذلك بين اخراج الودن او نظارة طعام مساكين يطعم كل يطعم كل مسكين من طعام غيره وتقوم ذلك بالدراهم ويشترى بها قيمة الطعام ثم يجمع الى قيمة

123
00:50:28.650 --> 00:50:55.400
فمثلا لو ان انسانا قتل صاد نعامة فعليه بعير وهو اراد ان يدع الطعام فتقوم البعير صفة البعير لم يجد بعشرة الاف. ثم يشترى بهذه العشرة الاف عام نقول انه تمر فاشتري من التمر الف صام ويعطى كل فقير حينئذ كل مسكين نصف صاع من هذا الطعام

124
00:50:55.400 --> 00:51:16.100
او عدم ذلك الصيام. فكل مسكين يقابله يوم من الايام. فلو كان قيمة هذا النصيب يؤول الى اطعام العشرين مسكينا اذا يصوم اذا اراد ان يصوم يصوم حينئذ عشرين يوما وهذا مما كان

125
00:51:16.100 --> 00:51:43.700
له منه. اما ما ما لم يكن له مثل فانه مخير بين الطعام والصيام ثم ذكر شيخنا نعم  قال الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية في باب صيد حرب

126
00:51:44.050 --> 00:52:02.800
للتنبيه على ان صيد الحرم ممنوع على المحرم والمحل ولماذا حرم على الحلال؟ حرم على الحلال لان هذا حرم امن كما قال الله عز وجل اولم يروا انا جعلنا ومن امن

127
00:52:02.950 --> 00:52:27.250
وقال تعالى فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. قال تعالى واذ جعلنا البيت مسافة للناس وامنع في الخروج دالة على هذا المعنى ومن تحقيق الامن في الحرم منع الصيد فيه. فلا يصاد صيده ولا ينفر. فلجلالة الحرم فحتى

128
00:52:27.250 --> 00:52:52.000
الحيوانات في الحرم ممنوع منه تحقيقا لما امر الله سبحانه وتعالى به من كون الحرم امن وما المراد بالحرم الآمن ما المراد اي حرف ما الجوار مكة احد يقول غير

129
00:52:53.750 --> 00:53:18.300
الحرم من مكة نعم اسم مكة صار اوسع صح حتى الان منطقة مكة بعيدة حدود الحرم في مكة طيب اليست المدينة حرام  الداخلة في هذه الاية او لا نقول الحرم الذي اطلق بالقرآن لا يراد به غير حرم مكة

130
00:53:18.750 --> 00:53:38.450
واما حرم المدينة فانما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وله من حكم الصيد مثل ما للصيد بحرم مكة والصيد في حرم المدينة منهي عنه كالصيد في حرم مكة المكرمة منهي عنه. والاماكن كما تقدم

131
00:53:38.450 --> 00:54:06.600
تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما هو حرم باتفاق المسلمين تشكو وهو مسجد النفاق والثاني ما هو حرج في قول اكثر المسلمين وهو الصحيح وهو المدينة خلافا للحنفية والثالث ما ليس بحرم في قول اكثر اهل العلم وهو الصحيح

132
00:54:06.850 --> 00:54:36.900
وهو وادي وجه الطائف خلافا للشافعية تابعية يرون ان ود حرم ايضا لكن الصحيح خلافه. والاحاديث الواردة فيه كلها ضعيفة والقسم الرابع ما ليس حرما باتفاق المسلم وهو ها؟ وهو كل متى عدى الاماكن التي سبقت. كل مكان ليست حرام. ولذلك هل القدس حرام

133
00:54:36.900 --> 00:54:55.000
ليست بحرم ليس البحار هل بناء جامعة حرام او ليس بحرام ليس بخاطر فلا يجوز ان يقال حرم القدس ولا يجوز ان يقال الحرم الجامعي لان الحرم له احكام قد ترتبتها

134
00:54:55.000 --> 00:55:32.300
ذريعة كما تندم على واحد منها هذه الاية    ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو في مكة ذكر ايتين للدلالة على هذا المعنى. الاية الاولى هي قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم

135
00:55:32.350 --> 00:55:53.950
بعد قوله تعالى واذن في الناس بالحج. ثم بعد ان ذكروا التأثير بالحج قال يأتوك على كل رجالا وعلى نظامهم من كل فج عميق ثم قال يشهد منافع لها جهودهم لهذه المنابر عندما يكون بدخولهم في مكة

136
00:55:54.050 --> 00:56:21.400
وهذه المنافع جاءت على وجه التنكيل ولم تأتي المنافع وهذا التهجير هو بتكسير هذه المنافع. فهذه المنافع كثيرة ومن مقاصد النكرة بلسان العرب انها توضع للتنكير للتفسير فهذه المنافع كثيرة هي منافع في الدنيا ومنافع في الاخرة في اصح قولين المفسرين رحمهم الله تعالى

137
00:56:21.400 --> 00:56:46.850
ثم قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. ولم يقل ليحضروا منافع لهم. لاجل تحقيق الوصول الى المنفعة كل من حضر الى ذلك المكان حفرت له المنفعة فلم يقل الله يشهد ليحضروا لانهم قد يحضر ولا يحسب لهم منفعة. ولكن قال ليشهدوا بانه بوجوده في هذا المكان

138
00:56:46.850 --> 00:57:06.850
قد اكتسب منفعة اقل ذلك ان الحسنة في ذلك المكان اعظم من حسنة غيرها اما اذا فعل حسنة في مكة فان اجرها قدرها وعظمها عند الله غير اذا بعنت بالرياء. اما الاية الثانية فهي قوله تعالى وان جعلنا البيت مثابة للناس وامنهم كثر من مقابر ابراهيم

139
00:57:06.850 --> 00:57:30.100
فهي دابة على دخول مكة لان الله جعل البيت مثابة للناس. يعني يتوبون اليه شوقا فكلما خرجوا منه لحقهم الشوك والتعلق بهذا المكان حتى يرجعوا اليه. فمكة والبيت العتيق بالنسبة للقلوب كالمغناطيس بالنسبة للحديث

140
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
فكما ان الحديث يتجه الى المغناطيس فان اسئلة المؤمنين تهوي الى ذلك البيت فان الله عز وجل جعله مثابة ابناء ثم قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى المقصود بمقام ابراهيم في اصح قولي اهل العلم هي اعمال

141
00:57:50.100 --> 00:58:09.000
وشعائره التي قام بها في مكة المكرمة وما احاط بها من حرم كافر او حمل في عرفة فكل ذلك مندمج في قوله تعالى والركعتين والركعتان حتى المقام هي من جملة ذلك

142
00:58:12.250 --> 00:59:53.300
الله اكبر      ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية من سورة البقرة في الدفع الى مزدلفة بعد الخروج من عرفات. وفيها قول الله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المفعل الحرام. فاذا خرج الناس

143
00:59:53.350 --> 01:00:15.050
من عرفات فانهم يدعون الى مزدلفة ومزدلفة في هذه الاية يشاروا اليهم في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام لان صحيح من قولي اهل العلم التفسير ان المسح على الحرام اسم لجميع مزدلفة. وليس اسما مختصا بالموضع

144
01:00:15.050 --> 01:00:35.050
الذي وصف عنده النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الميقدة وهو الذي يوجد فيه المسجد اليوم. ولكن الحرام هو شامل لكل مزدلفة. فاذا خرجت الناس من عرفات ودفعوا فانهم يتبعون الى مزدلفة لان الله عز وجل

145
01:00:35.050 --> 01:01:00.800
قال فادعوا الله عند المشعر الحرام وانما نبه الى هذا بان العرب كانت تقف في عرفة وقريش لا تقف فيها فنبه الى لزوم الوقوف فيها وان الصحيح من خلاف العرب الذي كانوا يختلفون فيه وهو من هداية الذي وقع في الحج الصحيح ان

146
01:01:00.800 --> 01:01:25.800
بعرفة ثم يفيض بعد ذلك دافعين الى مزدلفة. ثم قوله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات هذا فيه سر لطيف وهو انه والله اعلم لا يحج البيت بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قليلا

147
01:01:25.800 --> 01:01:46.400
يحجه كثيرا لان لان الله قال فاذا افضتم والافاضة فعل دال على الكثرة كما قال تعالى لما ذكر فيما افضتم فيه عذاب عظيم لانه كثرت الخالة وانتشرت بينهم وهذا دليل

148
01:01:46.400 --> 01:02:23.250
على الكثرة والوترة فالظالم والله اعلم ان التعبير بالاثارة من عرفة ان هذا يكون على وجه الكسرة فالذي يشبع من عرفات كونون كثيرين    ذكر المخيم رحمه الله تعالى هذه الاية في معنى الافاضة الى مكة

149
01:02:23.300 --> 01:02:41.150
واراد بذلك طواف الافاضة. وهو المشار اليه بقوله تعالى وليطوفوا بشيء عسير فان الطواف المذكورة هنا في اجماع المفسرين كما ذكر ابن جرير الطبري هو طواف الافاضة الذي هو طواف الحج

150
01:02:41.500 --> 01:03:03.700
ثم استعمل هذا الفعل على جهة التضعيف وجيء بالباء للامر بتعميم الطواف في كل البيت كما قال الله عز وجل قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان ايش؟ ان يطوف

151
01:03:03.700 --> 01:03:33.600
فجاء بالفعل مضعفا وجاء مقرونا بالباء بالتنبيه الى ان امتثال الامر لا يكون الا بتعظيم الطواف للموضع كله فلو ان انسانا طاف ودخل داخل الحجر الذي يسميه الناس الحجر لم يكن طائفا حتى يطوف بالبيت كله ولذلك قيل وليصوفوا في البيت العتيق

152
01:03:33.700 --> 01:03:54.450
ووصف البيت العتيق جاء في موضعين من القرآن الكريم وكثر فيه كلام المفسرين وتعززت اقواله والصحيح كما قال ابن جرير ان البيت الخلف العتيق يعني البيت القديم ودل على هذا القرآن وهو قوله تعالى

153
01:03:55.250 --> 01:04:16.300
آآ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. فالقرآن دل على ان هذا البيت عتيقا يعني قديما متقدما على غيرها. وهذا كله واقع في الاقوال واما قول بعض الناس منهم في الدين اعتقه الله من الصوفان فلا ترد عليه. وقوله اعتقه الله من الجبابرة قوم باطل

154
01:04:16.300 --> 01:04:48.900
لماذا  لانه تسلط عليه ذو السويقتين اليس ينقب الحجر ويكسره البيت ويكسره حجرا حجرا؟ هذا القول ضعيف جدا ويستغرب صدوره مع صحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  وهنا مما ذكر في الاية مما عليه من من معاني الاية المتعلقة بالتفسير وان كنا قد ذكرنا شرحا قبل ان نتعرض لها

155
01:04:48.900 --> 01:05:08.550
وهو قول الله تعالى ثم ليقتل فتاة لان الشهد لم يعجب القرآن الا في هذا البلد ثم حير الناس وقد كثر فيه كلام المسلمين كما قال ابن عاشور. ونص الدجال وابو جعفر النحاس في معاني القرآن ان التفت لا يدرس في

156
01:05:08.550 --> 01:05:28.550
العرب وانما يعرف بكلام اهل التفسير. وبهذا رد على القائلين بالاستغناء باللغة في تفسير القرآن على الرد الى كلام اهل السنة كثير من السلف الصالح فان اللغة لا تستوعب التفسير كله من سنة ذلك الموضع هذا الموضع باعتراف بعض ائمة اللغة الدجاج وابي جعفر

157
01:05:28.550 --> 01:06:01.550
فقال بعض اهل العلم الدفن هو الوسخ والقذارة. وذلك بان يدير اوطانه فيقننها ويلقي شعره ويحلق شربه او يقصه ويلقي ايابه وغير  وهذا القول قد نقل الانتابوري في تفسيره الاجماع عليه كما نقله عنه الشوكاني في تفسيره قديم عند هذه الاية ولكن هذا

158
01:06:01.550 --> 01:06:22.250
يحتاج الى تحقيق وذهب ابن عاشور وانتصر بقوة الى ان الجسد هو اعمال الحج قال لانه جاء عن الصحابة تفسره برمي الجمار وابقاء الثياب. والثياب لا تلقى الا بعد الحين

159
01:06:23.150 --> 01:06:42.700
والذي يظهر والله اعلم صحة القول الاول بدلالة القرآن كلمة لان الله قال بعد ذلك وليوفوا نذورهم والمراد بالجذور هنا اعمال الحج التي الزموا بها انفسهم. لان النذر يطلق على هذا المعنى كما قال الله سبحانه وتعالى

160
01:06:42.700 --> 01:07:02.700
بالندم ويخافون يوما كان شرهم خطيرا يعني يوفون بالدين كله في اصح قول المفسرين في هذه الاية. فاذا قلنا بان السبب اعمال الحج والنزور هي اعمال الحج صار اعادة ليس فيها معنى جديد. ولكن الصحيح بدلالة القرآن ان السفس هو

161
01:07:02.700 --> 01:07:22.100
هو القذارة هذا تحذيرها عند الانسان بخط بتقديم الاظافر وخط شعر شاربه وحلق شعر رحمه وما استشكله ابن عاشور يمكن رده لان ما ذكره بعض الصحابة من ابقاء الثياب ورمي الجمار هي من جملة

162
01:07:22.250 --> 01:07:37.900
ما يلحق الانسان فيه وسع فان الثياب في طول المدة شتت فتحتاج الى ان تبقى وليس المراد بذلك العلم. وكذلك رمي الجمار المقصود به ما الاظافر واليد من التراب عند اخذ الحصى فيكون

163
01:07:38.000 --> 01:08:18.700
موسخا لها الصحيح والله اعلم كما يدل عليه السياق القرآني ان التفت هو الوسخ والقذارة التي يؤمر الانسان بازالتها. نعم    ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية بفضل النقل المقصود بالنقل هو الخروج من منى الى مكة. في ايام التشريق

164
01:08:19.700 --> 01:08:35.900
فان النقر الاول يكون في الثاني عشر وهو اليوم الثاني من ايام الستين والنذر الثاني يكون التاسع عشر وهو اليوم الثالث والاخير من من جانب التفسير فجاءت هذه الاية لبيان اباحة

165
01:08:36.150 --> 01:08:59.050
التقدم والتأخر وليس المراد بهذه الاباحة المساواة ولكن العرب كان من امتدادهم في الحج ان منهم من يرى ان وبالتعدد ومنهم من يرى ان التقوى في التأخر وكل طائفة تؤثم الطائفة الثانية. فانزلت هذه الاية في بيان

166
01:08:59.050 --> 01:09:19.050
الاسلام مرفوع عن الضعيفتين ولذلك قال الله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. وقال ومن تأخر في يومين فلا اثم عليه ذكر الاثم لتحقيق معنى الرفع عن هذا وهذا. فلم يقل الله من تعجل في يومين ومن تأخر فلا اثم عليه

167
01:09:19.050 --> 01:09:42.100
الاعادة في كل واحدة كل واحد بعين تحقيق صفحة طريق كل طائفة من هذه الطوائف المتنازعة عند اهل الجاهلية يدل على ان الانسان اذا اراد الخروج من منى من نثر الاول والثاني عشر فذلك وان كان من اراد التأخر بذلك

168
01:09:42.100 --> 01:10:02.100
والافضل هو التأقل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمأمور به في كل هو التقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد الاحباط برفع الاثم عن الجميع قالوا لمن اتقى؟ يعني اذا تعجل واتقى فانه من لعب معلي وهو ظاهر من اجله وكذلك من تأخر

169
01:10:02.100 --> 01:10:34.050
او اتقى فلا يثنى عليه وهو ضاق في الهدي      ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الاية والاحصاء وهي اصل بالاحصار والمراد بالاحصاء هو منع المحرم من الاسناد من نسكه. اما بعدو يجيبه

170
01:10:34.050 --> 01:11:03.600
بمرض يلحقه. فاذا منع الانسان من اكمال نسكه صار مسطرا ممنوعا اما بعدو او فاذا وقع عليه الاحصاء فهو مأمور بان يذبح ما استيسر من الهدي واكثر الفقهاء على ان من حصر لمرض ليس له ذلك بل لا يحل

171
01:11:03.600 --> 01:11:23.450
على احرامه حتى يأتي بالنشر واصح قول العلماء ان منع بباظ كمن منع بعجوز لان الله قال فان ثم اقوى سواء كان الاخطار بمنع عدو او منع مرض فان هذا كله مما يدخل في عموم هذه الاية

172
01:11:24.250 --> 01:12:30.350
الله اكبر   ذكر المخلف رحمه الله تعالى هنا ايتين استدل بهما في باب الهدي والاضحية. فاما الاية فقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. والمراد بشعائر الله يعني اعلام دين

173
01:12:30.350 --> 01:12:50.350
واحد واكثر ما جاء في هذا الوقت فيما يتعلق بالحج كما في هذه الاية ومن كما في قوله تعالى ان الصفا والمروة بانها من الاعمال الظاهرة البينة التي يظهر فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى واجلاله. فوصف

174
01:12:50.350 --> 01:13:09.350
الهدي والرقية في هذه الاية وكذلك في لاحقتها لانها من شعائر الله سبحانه وتعالى يعني من اعلام دينه الظاهر. ونبه في الاية الاولى الى فضلها بقوله فانها من تقوى القلوب. وفي الاية الثانية بقربه لكم فيها خير

175
01:13:09.500 --> 01:13:29.500
ففي الاية الاولى اخبر عن ان الحامل لها هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فالانسان المتقرب من اجل الاضحية انما يفعل ذلك طلب القربى لله سبحانه وتعالى وتحصيل تقواه. ثم اضيفت هذه التقوى الى القلوب لانها مراكزها كما

176
01:13:29.500 --> 01:13:46.450
وابن القيم في فوائد وله كلام حسن في هذا ويصدقه قوله صلى الله عليه وسلم وايات تقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره ووصفت الاية الثانية بقوله تعالى قل فيها خير

177
01:13:46.500 --> 01:14:06.500
ثم لما وقفت في هذا الوقف جاء وقتها على وجه التنكير. وهذا التنكير يراد به التعظيم. فلكم فيها خير في الدنيا ولكم فيها خير في الاخرة وهذا هو اصح قوله للمسلمين رحمهم الله تعالى في معنى الخير

178
01:14:06.500 --> 01:14:25.800
بالدنيا ففيها خير في الدنيا وفيها خير في الاخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في اياتنا قال لكم فيها منافع وهذه المنافع ايضا كما ذكرنا هي منافع في الدنيا وهي منافع في الاخرة والزاد على ذلك تيسيرها المفيد للتفسير

179
01:14:26.400 --> 01:14:46.400
ثم قالت الاية الاولى ايضا قال لكم فيها منافع الى اجل مسمى. هذا الاجل المسمى هو وقت نحرها. فينتفع الا بمنافعها كجبنها وركوبها وقوفها ووبرها وغير ذلك. حتى يأتي المسمى وهو لبسها

180
01:14:46.400 --> 01:15:06.400
ثم محلها الى البيت العتيق. يعني منتهى ذبحها ومحل ذبحها هو الحرم. واكده ما كان في له مثل امنا فانها منحة ايضا لكن اكمله اذا كان بمكة لان الله سبحانه وتعالى قال ثم محلها الى البيت

181
01:15:06.400 --> 01:15:28.350
العقيدة ومن لطائف الاستنباط القرآني ان الامام مالك رحمه الله تعالى في الموصى استنبط طوافه وجاهد من هذه الاية لان الله قال قال كل اعمال الحج تنتهي الى البيت العتيق وانتهاؤها الى البيت العتيق يكون بطواف الوداع هذا اتفاق الحسن يوجد

182
01:15:28.350 --> 01:15:48.350
في كلام عطاء وابن عباس لكن مالك رحمه الله تعالى هو الذي نص عليه في كتاب الموطأ وكما قلت لبعض الاخوان بعض المجالس الامام ابو مالك عنايته بتفسير القرآن بالقرآن طاهرة في كتاب موفى ولو جمع احد تفسير مالك الموصى

183
01:15:48.350 --> 01:16:08.350
اما الاية الثانية فان الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر انها من شعائر الله وما فيها من الخير قال ذكروا اسم الله او عليها فواز وهذا امر بالتسمية عليها فذكر الله هو رجل التسمية المأخوذ بها ثم الامر بان يكون على

184
01:16:08.350 --> 01:16:30.250
واجلس الصف لها تحقيقا للاجلال والتعظيم. كما قال ابن عاشور وغيره. فاذا صفت هذه المدن عند نحرها كان ذلك اعظم في اظهار العبودية فترى ان هذه المنشورات من الهدي والاضاحي صفا جميعا ثم بعد ذلك تنحر

185
01:16:30.250 --> 01:16:50.450
وجاء في قراءة هي العشر وهي قراءة الحسن وقال فاذكروا اسم الله عليها توافي بالياء فواكه بالياء والمقصود بذلك يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى معنى الحسن لكن الاول احسن. لان

186
01:16:50.450 --> 01:17:09.250
كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصاف قال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنه بجانب مرصوص. ولما مدح الملائكة قال الصافات صفا فمدحهم لاجل الاصطفاف. هذا المعنى اظهر

187
01:17:09.250 --> 01:17:39.250
الله اعلم ثم قال فاذا وجبت ذنوبها يعني اذا سقطت على الارض فاذا نحرت النفيرة من ابل او او غنم فسقطت على جنبها وتزنت عند ذلك جاز الانتفاع بها بهذه الاية تنبيه الى ان الاستفادة من المذبوع لا تكن الا بعد ازهاق روحه وضربه فاذا

188
01:17:39.250 --> 01:17:59.250
وبرده ولزم الارض بدون حركة عند ذلك جاء الاجتماع منه. واما مع وجود الحركة فلا يجوز الانتفاع منه. لذلك دخلت اذا وجبت ذنوبها يعني اذا لزمت وسقطت على الارض ذنوب المذبوحات فحينئذ ينتفع الانسان منها. ثم قيل في هذا الافتتاح فكلوا منها

189
01:17:59.250 --> 01:18:19.250
واطعموا القانع والمعتاد. امر الانسان بان يأكل من ذبيحته ابيه واضحيته وان يطعم الخانع والمعتاد واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تمكين القارئ والاحكام على اقوال ستة او اكثر واصح هذه الاقوال ما ذهب

190
01:18:19.250 --> 01:18:40.200
ابن مالك الموفى واختاره ابن جرير في تفسيره والظاهر ابن عاشور في حيري التنوير ان القانع هو التائب والمعترف هو الذي يتعرض لك رجاء تحيه من اضحيتك فهو لا يشعر ولكنه

191
01:18:40.200 --> 01:19:06.400
يعتريه يعني يظهر لك لتعطيه من ذبيحته فاذا اعطى الثالث كان اختاره له على وجه الايش صدق واذا اعطى المعتر كان احصاءه له على وجه ايش الهدية فصارت هذه الاية جامعة لما ذهب اليه بعض الفقهاء ان يأكل ثوزا

192
01:19:06.400 --> 01:19:28.100
يغني ثلثا ويتصدق بثلثه وهذه الاية تصدق ذلك. كلوا منها هذا يفوز بايش؟ ان يأكل منها ثلثه. واطعموا اعطوا السائل تصدقوا على وجه الارض واطعموا المعتمر يعني اعطوا على وجه الهدية لمن يتعرض لكم وجاءت اخوه منها

193
01:19:29.650 --> 01:19:55.850
قال الله تعالى ذكر المؤرخ رحمه الله تعالى هنا الاية الثامنة عشرة في هؤلاء الايات في ايات المنافع متعلقة بالعقيقة وهو الباب الاخير الذي يحدث يخدم به الطعام الحنابلة هذا كتاب كتاب المنام ثم ذكر اية

194
01:19:55.850 --> 01:20:19.100
دالة على العقيقة وهي قوله تعالى وفديناه بمثل عظيم وهكذا عظيم هو اسماعيل عليه الصلاة والسلام في اصح قولين اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم في اخرين. وليس اخوه اسحاق عليهما الصلاة والسلام. وهذا من الفدا كان

195
01:20:19.100 --> 01:20:43.600
في مقابل ما اراد ابوه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ان يذبحه لانه رأى رؤيا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فابتسم له ابنه فاعتقه الله سبحانه وتعالى لما اسلم وتله للجبين يعني لما سلم للامر وكبه على جبينه ليذبحه وظهر

196
01:20:43.600 --> 01:21:06.650
اسلامهما لله سبحانه وتعالى واختمارهما بامره ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. والمراد بالذكر ما يعد للذبح كما قال الزمغتري وابن عاشور وهذا اصح من قول ما يذبح لان ما يذبح وهو المذبح لا يسمى ذبحة وانما يسمى

197
01:21:06.650 --> 01:21:34.400
المعد للذبح وفي ذلك الاشارة الى العناية به وتسليمه والرفق به حتى يبلغ موقعه من النفع ان ثم هذا وصفه الله سبحانه وتعالى بانه عظيم. وهذا العظم يشمل الاثنين احدهما عظم الشخص والهيئة والثاني عظم القدر

198
01:21:34.700 --> 01:21:54.700
وذلك بالتقبل من الله سبحانه وتعالى فهو عظيم في هيئته وشخصه جرمه كبير جرمه كبير وجثته ولحمه وافر وكذلك هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى تقبله من نبيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام

199
01:21:54.700 --> 01:22:15.900
ولذلك قال الله عز وجل في مدحه قال وابراهيم الذي وفى. يعني وفى بما امر من دفع اذنيه ثم فداه الله سبحانه وتعالى بالاثم عظمة وقد اختلف عن علم التفسير في هذا الدرس العظيم ما كان هو فمنهم من قال هو بيت ومنهم من قال هو وعد

200
01:22:15.900 --> 01:22:40.000
واصح هذه الاقوال ما رواه سفيان الثوري بسند صحيح عن ابن عباس انه كبح رعى في الجنة اربعين خريفا هذا الربح الذي انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه ابراهيم هو كبش وهو فحل الظهر. رعى في الجنة اربعين خريفا. فصار عظيم

201
01:22:40.000 --> 01:23:00.000
في كل وجه فهو عظيم لانه رعى اربعين خليفة. وهو عظيم لانه نزل من الجنة. وهو عظيم لانه رضي به اسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو عظيم لان الله سبحانه وتعالى تقبله من ابراهيم ووده اسماعيل. وفي هذا

202
01:23:00.000 --> 01:23:20.000
اية ارشاد الى العقيقة. لانه كما خذي ابونا اسماعيل عليه الصلاة والسلام. بذبح عظيم كفارة ذلك حرزته من الشيطان وعدم التسلط عليه وعلى ابيه فان من شكر الله سبحانه وتعالى ان

203
01:23:20.000 --> 01:23:38.100
يعق الانسان عن ابنه اذا جاء ليكون مشابها لابيه ابراهيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وليس مستبعدا ان تكون العقيقة حردا من الشيطان كما كانت لابينا اسماعيل عليه الصلاة والسلام

204
01:23:38.250 --> 01:24:04.850
وهذا من فظائل العقيقة ومن الادلة على انها مأمور بها هذا جملة ما يتعلق ببيان ايات المنافع على رجل الاجمال المناسب للمقام مما فيه بيانا احكام الحج والعمرة والهدي والوصية والعقيقة الداخلة عند الفقهاء في احكام المناهج. وكل هذا يبين اهمية

205
01:24:04.850 --> 01:24:24.850
العناية بتفسير ايات الاحكام وان طالب العلم ينبغي ان لا يخفي نفسه من دراستها وامعان النظر فيها خاصة بل عناية بتفسير القرآن الكريم وجمع النفس على فهم معاني القرآن ترضى مجرد فهم نصائحه في الفاظه كالمقصود

206
01:24:24.850 --> 01:24:42.250
المعاني الكلية العامة التي تفيدها ايات القرآن الكريم من الهداية والايمان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهم القرآن ويجعله سببا لزيادة الايمان والايمان. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه

207
01:24:49.000 --> 01:24:51.700
