﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:35.600
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكهن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف

2
00:00:35.600 --> 00:01:07.100
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهره والله يعلم وانتم لا تعلمون  هذه الاية الكريمة من سورة البقرة  جاءت بعد قوله جل وعلا

3
00:01:07.200 --> 00:01:47.000
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. الاية   يقول جل وعلا في هذه الاية الكريمة واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ضوء بينهم بالمعروف

4
00:01:48.450 --> 00:02:28.050
الايتان فيهما خطاب للمؤمنين الاية الاولى واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف والاية هذه التي معنا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظلوهن ان ينكحن اجواء جاهون

5
00:02:29.100 --> 00:03:07.150
فبلغنا اجلهن يختلف في الاية الاولى عن الاية التي بعدها الاية الاولى فاذا بلغن اجلهن اي قاربن بلوغ الاجل. والاية الثانية فاذا اذا بلغن اجلهن يعني انتهت عدتهن وبلغنا الاجل وخرجنا من العدة

6
00:03:11.100 --> 00:03:52.050
فالاية الاولى للازواج اذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف يعني قاربن بلوغ الاجل امسكها بالمعروف او اتركها حتى تنتهي عدتها فتملك نفسها فتتزوج من شاءت   وهذه الاية واذا طلقتم النساء فبالغن اجلهن يعني خرجن من العدة

7
00:03:52.600 --> 00:04:43.100
وملكت نفسها  والخطاب للمؤمنين ازواج واولياء    فبلغن اجلهن يعني خرجت من العدة  وتمت عدتها ثم ندم الزوج على الطلاق وقد فاتت عليه الزوجة لكنه رغب فيها. وارسل لها  ووعدها بحسن المعاملة والمعاشرة

8
00:04:44.100 --> 00:05:31.100
فلانت معه واشتاقت اليه كما اشتاق لها فاياكم ايها الاولياء ان تحولوا بين المطلق ومطلقة  بين الرجل ومطلقته وربما يكون له اولاد صغار وربما يكون كثير وربما لا يرغب فيها الازواج بعد هذا الرجل

9
00:05:31.100 --> 00:06:14.450
بسبب من الاسباب  فاياكم ان تمنعوها من ان تعود الى زوجها وفي هذا اولا دلالة على ان الزوجة لا تملك بنفسها الرجوع الى زوجها بعد تمام العدة ولا يملك الزوج ارجاعها بعد تمام العدة. وانما الامر للاولياء

10
00:06:14.450 --> 00:06:57.650
المرأة وان تولت البيعة والشراء والعطاء والهبة والوقف والتأجير وجميع التصرفات الخاصة بنفسها  من عقود وغيرها لا يملك ابوها ولا وليها من ذلك شيء الا منها الا نفسها  لا تملك العقد

11
00:06:57.750 --> 00:07:32.000
لنفسها ولا توكل من يعقد لها لان هذا الامر يحتاج الى تثبت والى احتياط. والزوجة والمرأة تلين. لاتفه العقد. الوعود فلم يجعل الله لها من امرها شيء سوى المشورة  وتستأذن وتستأمر

12
00:07:32.150 --> 00:08:00.300
لكن هي لا تملك ذلك وما المراد بالمانع والعاضل هذا المنع العضل هو المنع فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن  فالمراد الاولياء وهذا هو الظاهر. وهو الذي درج عليه عدد من المفسرين رحمهم الله

13
00:08:01.000 --> 00:08:42.350
وقيل ان هذا يعود الى الزوج نفسه الزوج السابق لان من الازواج من تأخذه الانفة والعلو فلا يرضى ان يرى مطلقته تحت رجل اخر يكون لا رغبة له فيها ولا يرغب

14
00:08:42.400 --> 00:09:17.750
في ان تتزوج بغيره فيمنعها ويتوعد ان تزوجت اني يفعل ويفعل فنهي عن هذا ان كان لك بها رغبة فانت  ادري مع غيرك من الخطاب  فان رأوا انك صالح اعطوك والا منعوك

15
00:09:18.650 --> 00:09:47.950
وان لم يكن لك بها رغبة فلا تحبسها. عن ان تتزوج بغيرك لان بعض الازواج يمنع مطلقته من الزواج في ان يتوعدها بشيء  ان كان عندها من هؤلاء يتوعدها بان يأخذ اولاده

16
00:09:48.100 --> 00:10:26.300
وانه سيسافر بهم الى مكان بعيد فلا تراهم  ويحاول يثبتها ويمنعها من الزواج. وليس هذا من الخلق الحسن  اذا فالخطاب فلا تعضلوهن يصح ان يعود الى الاولياء وهو الظاهر  ويصح ان يعود الى الزوج الاول يمنعها من ان تتزوج بزوج غيره

17
00:10:26.300 --> 00:11:09.050
ولهذه الاية سبب في نزولها  جاء في البخاري وغيره ان معقل ابن يسار الميزانية رضي الله عنه زوج اخته برجل فبقيت عنده ما شاء الله ثم طلقها   فلما انتهت عدتها

18
00:11:09.250 --> 00:11:59.600
تأسف ورغب فيها  ورغبت هي فيه فخطبها الى اخيها معقل ابن يسار   فقال يا لكع زوجتكها واكرمتك بها فتسرحها   والله لا ازوجك اياها. مرة اخرى فانزل الله جل وعلا واذا طلقتم النساء

19
00:11:59.850 --> 00:12:30.550
فبلغنا اجلهن فلا تعضلوهن ايا كهن ازواجهن اذا تراضوا لان الزوجة رضيت بزوجها الاول والزوج رضي بها واحبها اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله

20
00:12:30.550 --> 00:12:53.100
اه واليوم الاخر يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله ويحتسب الاجر عند الله جل وعلا. ولو كان في هذا غضاضة على نفسه يقول طلق اختي ازوجها اياه مرة اخرى. نعم. ما دام انها رغبت فيه

21
00:12:53.550 --> 00:13:29.400
وهو رغب فيها ربما يكون بينهم اولاد فلا تمنعهما فقال رضي الله عنه اقبل موعظة الله وكفر عن يمينه رضي الله عنه وزوجها اياه  اذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني فيما يقره الشرع

22
00:13:30.400 --> 00:14:07.800
لا فيه ما لا يجيزه الشرع ذلك اي هذا الامر والموعظة من الله يوعظ بها يؤمر بها وينهى ويرغب ويحذر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر لان الذي يؤمن بالله واليوم الاخر هو الذي يرجو ثواب الله

23
00:14:08.400 --> 00:14:46.850
ويخاف عقاب الله ويعلم انه صائر الى الله لا محالة يؤمن بالجنة والنار يؤمن بعذاب القبر ونعيمه يؤمن بما يحصل في عرصات القيامة فيستعد لهذا في الاعمال الصالحة من كان يؤمن منكم بالله واليوم الاخر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر

24
00:14:46.950 --> 00:15:10.300
والمراد باليوم الاخر يوم القيامة ايام الدنيا يعقبها ايام واما يوم يوم القيامة فلا بعده ايام استمر الحال على ما كانت عليه. اهل الجنة بالجنة واهل النار في النار ذلكم

25
00:15:10.800 --> 00:15:45.900
اي هذا الذي امركم الله   ذلكم الخطاب بالجمع وتقدم الخطاب بالمفرد ذلك يوعظ به وهنا قال ذلكم الجمع اذكى لكم واطهر هذه الاستجابة ازكى لك ايها الولي وازكى للزوج السابق

26
00:15:46.950 --> 00:16:14.300
وازكى للزوجة الاستجابة لامر الله ازكى لكم واطهر والابعد عن الوقوع في الاثم لانك لا تدري ايها الولي تذهب ليلا مع اهلك ومع زوجتك. وتبقى المسكينة تتحسر تريد زوجها السابق

27
00:16:15.000 --> 00:16:50.050
ويبقى الزوج السابق يتحسر ويتمنى زوجته السابقة وربما وسوس لهما الشيطان في اللقاء على الاثم والفجور ما تدري انت   ومخالفة امر الله جل وعلا توقع الانسان في الاثم ما عليكم ازكى لكم واطهر

28
00:16:51.700 --> 00:17:29.550
والزكاة النقاوة والبعد عن الاثم وسميت الزكاة زكاة لانها تزكي صاحبها واطهر لكم عن الوقوع في الاثم والمحرم والله يعلم ما في نفس الزوجة من الميل الى زوجها وما في نفس الزوج السابق من الميل الى زوجته وانت ايها الولي لا تعلم ولا تدري

29
00:17:29.550 --> 00:18:01.150
ربما تمنع اختك تظن انها انك بار بها تمنع بنتك من العودة الى زوجها السابق تظن انك بار بها وانت قد عذبتها وقد اذيتها وربما تتمنى الخلاص منك ومن ولايتك وانت لا تشعر

30
00:18:01.750 --> 00:18:29.500
نتمنى لو مت حتى تنتقل الولاية منك الى من هو الطف وارفق وارحم بها. فاحذر ذلك لانك لا تدري ما في القلوب. والله يعلم ذلك والله يعلم لا تخفى عليه خافية

31
00:18:29.600 --> 00:19:00.850
وانتم ايها الاولياء والازواج السابقين الذين يمنعون زوجاتهم من ان يتزوجن لا تعلمون. ما عندكم علم وان كان عندكم علم في الامور الظاهرة فليس عندكم علم في الامور الباطنة التي يعلمها الله جل وعلا وانتم لا تدرون ما في

32
00:19:00.850 --> 00:19:27.700
في الزوج وما في نفس الزوجة فاتقوا الله في انفسكم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. هذه موعظة عظيمة وكثير من من الاولياء يكون عنده انفة يقول زوجت بنتي لهذا الرجل احسنت بها الظن

33
00:19:27.800 --> 00:19:46.850
فلما قضى وطره منها طلقها وشرحها معها ثلاثة معها اربعة معها خمسة من الاولاد والله لا ازوجها اياه مرة اخرى الحمد لله الذي خلصني منه ونحو ذلك. بينما هي المسكينة

34
00:19:47.100 --> 00:20:18.550
على احر من الجبر تتمنى العودة الى زوجها والاولاد يتمنون لقاء ابيهم وامهم في بيت واحد والزوج يندم على ما فرط منه من الطلاق ربما يكون نتيجة غضب او مشاجرة بينه وبين زوجته او مشاجرة بينه وبين احد اقاربه فيطلق زوجته

35
00:20:23.150 --> 00:20:48.450
فهو يتمنى العودة الى زوجته والزوجة تتمنى العودة الى بيت الزوجية والاقامة مع زوجها ومع اولادها والولي غافل لا يدري وش يقول لا ازوج لان هذا طلق فانا اعاقبه بان لا اعيدها

36
00:20:48.450 --> 00:21:08.150
مرة اخرى لا يا اخي ما شرع الله جل وعلا العودة الا وهو اعلم جل وعلا واحكم ولو كانت العودة لا خير فيها لما شرعها الله جل وعلا واذن بها لعباده

37
00:21:08.150 --> 00:21:34.350
هذه الاية موعظة عظيمة للاولياء وللازواج الذين يمنعون زوجاتهم من ان فتزوجن بعد طلاقهم اياهن وتمام عدتهم قال علي ابن ابي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما

38
00:21:34.650 --> 00:21:51.100
نزلت هذه الاية في الرجل يطلق امرأته طلقة او طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له ان يتزوجها وان يرادعها وتريد المرأة ذلك؟ هذا لا شك في الطلاق الرجعي اما في الطلاق البائن

39
00:21:51.250 --> 00:22:15.350
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له  وتريد المرأة ذلك فيمنعها اوليائها من ذلك

40
00:22:15.600 --> 00:22:33.350
فنهى الله ان يمنعوها قال وفيها دلالة على ان المرأة لا تملك ان تزوج نفسها وانه لابد في النكاح من ولي. كما قاله الترمذي وابن جرير رحمهما الله عند هذه الاية

41
00:22:33.500 --> 00:22:53.700
كما جاء في الحديث لا تزوجون هل تملك المرأة جميع امورها بيع وشراء وتأجير واعطاء وهبة ووقف وتصدق بمالها وغير ذلك الا ان نفسها التي هي اغلى شيء عليها لا تملكها

42
00:22:54.500 --> 00:23:22.100
وما ذاك الا لانها قد تميل لاقل الوعود وتنساق مع الرجل بالوعد وان كان كاذبا الرجال الذين هم الاولياء ابعد نظرا منها في هذا فجعل الله الامر اليهم وخاطبهم   كما جاء في الحديث

43
00:23:22.250 --> 00:23:46.450
لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها. المرأة الزانية هي التي تزوج نفسها يعني زنا يجعلونه في صورة زواج يقول زوجتك نفسي ويقول قبلت ويزني بها والشيطان يتلاعب بهم في هذا

44
00:23:46.450 --> 00:24:15.000
بانها زوجت نفسها وهذا ليس بزواج بل هو زنا وانما الزواج يكون من طريق الاولياء لا نكاح الا بولي. واي امرأة انكعت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا يعني تنازع الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. قد تكون المرأة تقول انا في

45
00:24:15.000 --> 00:24:37.600
في بلد ما عندي ولي ولا وليس لي قريب في هذه البلد. واقربائي كلهم لا ادري واين هم ولا اعرف منهم احد. نقول السلطان ولي من لا ولي له. الحاكم ولي من لا ولي له

46
00:24:38.850 --> 00:25:11.000
وولي الامر في بلادنا جعل ولاية النساء اللاتي لا اولياء لهن الى القضاة المرأة التي ترغب الزواج وتجد من هو كفؤا لها وليس لها ولي قريب تراجع المحكمة او توكل من يراجعها عنها فيتخذ القاضي

47
00:25:11.000 --> 00:25:40.300
الاجراءات الشرعية والنظامية ثم يزوجها  وفي الاثر وفي الاثر الاخر لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل وهكذا رواه رواه ابو ذر رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وجماعة وصححه الترمذي ايضا ولفظه عن معقل ابن يسار

48
00:25:40.300 --> 00:25:57.550
رضي الله عنه انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يرادعها حتى انقضت عدتها. ما راجع حتى انتهت العدة والا لو

49
00:25:57.550 --> 00:26:18.950
قبل انتهاء العدة فلا يملك الولي منعها. ولكن لحكمة يريدها الله جل وعلا جعله لم يراجع ولم يشتق اليها الا بعد ما تمت العدة حتى يظهر هذا التشريع العظيم للامة

50
00:26:19.650 --> 00:26:44.800
والله جل وعلا يوجد الاسباب ليظهر التشريع  فهويها وهويته ثم يعني رغب فيها لكن بعد ما تمت العدة وهي مالت اليه كذلك هي ومعقل ابن يسار رضي الله عنه حلف الا يعيدها اليه. نعم

51
00:26:45.550 --> 00:27:03.650
ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع ابن لكع يا لكع ابن لكع يعني يشبه يقول زوجتك واكرمتك باختي فاذا بك تطلقها والان تريد تزوجها مرة اخرى والله لا ازوجك اياها

52
00:27:04.650 --> 00:27:25.800
اكرمتك بها وزوجتك هاء فطلقتها. والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك قال فعلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلها. فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون

53
00:27:25.950 --> 00:27:44.900
والعضل هو المنع فلا تعذروهن يعني لا تمنعوهن. نعم فلما سمعها معقل رضي الله عنه سمعا لربي وطاعة ثم لربي وطاعة لما امره الله استجاب الصحابة رضي عنهم خيار الامة

54
00:27:45.000 --> 00:28:04.150
ما يتوقفون اذا جاء امر الله او امر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتوقفون ولا يترددون وهم يطبقون قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان

55
00:28:04.150 --> 00:28:26.400
كون لهم الخيرة من امرهم. اذا قظى الله امرا فهو المقدم. نعم ثم دعاه فقال ازوجك واكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني. كفر عن يمينه رضي الله عنه  وهكذا ينبغي للمؤمن

56
00:28:27.050 --> 00:28:44.400
اذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليتحلل يمينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني ان شاء الله ما حلفت على يمين

57
00:28:44.500 --> 00:29:06.450
فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها لو حلف مثلا نتيجة مناحة او مغاضبة او مخاصمة لا يكلف فلان او لا يدخل دار فلان او لا يأكل من طعام فلان

58
00:29:06.800 --> 00:29:28.450
او حلفت الام لا تكلم ابنها او لا تدخل داره او لا ترى زوجته او نحو ذلك فالسنة والافضل ان المرء رجلا او انثى عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وكفارة اليمين هي

59
00:29:28.450 --> 00:29:56.450
طعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هو بالخيار بين هذه الامور الثلاثة فمن لم يجد ما يستطيع واحد منها فليصم ثلاثة اياب والافضل ان تكون متتابعة. خروجا من الخلاف

60
00:29:57.000 --> 00:30:24.350
متتابعة ولا يتأتى ولا يصح الكفارة الصيام الا لمن لم يجد واحدة من الثلاثة والله جل وعلا خير العباد بين ثلاثة امور متفاوتة اطعام عشرة مساكين  قد تكون مثلا بعشرة ريالات

61
00:30:25.200 --> 00:30:52.650
او كسوتهم بعشرة او اقل او اكثر او عتق رقبة بمئة الف مثلا ها هو مخير بين هذا وهذا وليس فيه ترطيب وانما الترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام. فلا ينتقل للصيام الا اذا لم يستطع واحدا من الثلاثة

62
00:30:53.050 --> 00:31:13.300
وقوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر هو الذي يسارع الى الامتثال. المؤمن بالله واليوم الاخر يستفيد من الوعظ. وكما قال الله جل وعلا وذكر

63
00:31:13.300 --> 00:31:37.000
فان الذكرى تنفع المؤمنين الذكرى والعظة تنفع من في قلبه ايمان. اما الجافي الغليظ الفاجر فما ينفع فيه شيء والعياذ بالله الاستجابة هذه صفة عباد الله كون الانسان يغض مما بخاطره او يتراجع عما

64
00:31:37.000 --> 00:31:52.300
اقسم عليه او نحو ذلك هذا كرم وطيب. يظن بعظ الناس ان في هذا غواظة. يقول ما اتراجع عن يميني ما اتراجع عن لا يا اخي تراجع لامر الله جل وعلا خير لك

65
00:31:53.350 --> 00:32:20.050
هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا ان يتزوجن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له. من كان منكم ايها الناس يؤمن بالله واليوم الاخر من يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الاخرة. وما كان فيها من الجزاء

66
00:32:20.250 --> 00:32:40.450
ذلكم ازكى لكم واطهر. اي اتباعكم شرع الله في رد الموليات الى ازواجهن وترك الحمية في ذلك ازكى لكم واطهر لقلوبكم والله يعلم اي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه. وانتم لا تعلمون

67
00:32:40.500 --> 00:33:01.950
كاين خيراتك. ولا يدري عن شيء ربما يكون مسرور مبسوط ومستأنس مع زوجه والمسكين والمسكين يتحسران او ربما يتوعدان على الاثم او نحو ذلك. فينبغي للولي ان يبادر الى التزويج خاصة

68
00:33:01.950 --> 00:33:23.000
اذا تراضى الاثنان. يعني ما ليس له ان يجبر موليته على الرجوع الى زوجها الاول وانما اذا رضيت به فلا يمنع  والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

69
00:33:23.100 --> 00:33:26.000
وعلى اله وصحبه اجمعين