﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.000
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتيات

2
00:00:30.000 --> 00:01:08.150
والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهله فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف غير واتون اجورهن بالمعروف محصنات غير غير مسافحات ولا متخذات اخذان فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن

3
00:01:08.150 --> 00:01:42.900
خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم. والله غفور رحيم هذه الاية الكريمة من سورة النساء يقول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات الاية

4
00:01:48.850 --> 00:02:28.200
لما بين جل وعلا المحرمات في الايات السابقة وقال جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان قال جل وعلا عقب ذلك

5
00:02:29.200 --> 00:03:08.400
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملك  ايمانكم بين المحرمات ثم بين انه احل ما سوى ذلك من المحصنات المؤمنات العفيفات بين جل وعلا انه ما كل احد

6
00:03:08.900 --> 00:04:11.000
يستطيع ان ينكح الحرة فيبقى بدون زواج ويقع في الاثم احل جل وعلا الرقيقات المملوكات يعف بها المرء نفسه ويسلم من الاثم ثم عزاه جل وعلا وبين ان الفضل هو بتقوى الله جل وعلا

7
00:04:11.750 --> 00:04:57.700
وبالايمان والعمل الصالح وقال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا انتبه عندنا طول العلماء فيها  ان ينكح المحصنات المؤمنات ما ملكت ايمانكم مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اين جاءت التعزية

8
00:04:58.550 --> 00:05:40.450
والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض اولا قوله جل وعلا ومن لم يستطع من هذه يصح ان تكون شرطية ويصح ان تكون موصولة يصح ان تكون اسم شرط

9
00:05:40.750 --> 00:06:25.950
ويصح ان تكون اسم موصول وجوابها او خبرها قوله فمما ملكت ايمانكم من من الذي لا يستطيع قولا ما يملك قولا فلينكح من الفتيات المؤمنات اي شخص لا يستطيع ان يتزوج حرة

10
00:06:27.000 --> 00:07:04.250
فليتزوج من فتياتكم المؤمنات  فمما ملكت ايمانكم اذا كانت من شرطية فهذه واقعة في جواب الشرط واذا كانت من موصولة وهي واقعة في الخبر لان المبتدأ يشبه الشرق ومن لم يستطع منكم طولا قول

11
00:07:05.700 --> 00:07:32.850
للعلماء رحمهم الله فيه اقوال قول  وهذا قول الجمهور من لم يستطيع غنى من لم يستطع القدرة على مهر الحرة لان مهر الحرة مثلا عشرة ومهر الامة ثلاثة او اقل

12
00:07:36.100 --> 00:08:03.950
من لم يستطع منكم طولا فالطول هنا بمعنى الغنى وسمي قول لان المال والغنى يقدم صاحبه مثل ما ان الطول الذي هو ضد القصر يظهر صاحبه من لم يستطع منكم طولا

13
00:08:04.250 --> 00:08:37.200
ان ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات المؤمنات هنا الحرائر وعلى هذا القول لا يجوز للمرء ان ينكح امة الا بشرط عدم القدرة على مهر حرة  ومن لم يستطع منكم طول قال بعض المفسرين صبرا

14
00:08:39.050 --> 00:09:08.050
عشق ابه ولا يستطيع الصبر عنها فحين اذ هو معذور ويشترط بعض العلماء الا يكون تحته حرة ولو كان قادر على مهر حرة يقول انا قادر على مهر حرة ولم اتزوج

15
00:09:08.500 --> 00:09:26.000
هل لي ان اتزوج امة؟ يقول له هؤلاء نعم ما دمت ما تحتك حرة فلك ان تتزوج امة ولو انت قادر على مهر الحرة وانكح المحصنات المؤمنات المراد بالمحصنة هنا الحرة

16
00:09:27.600 --> 00:09:58.900
المؤمنات صفة لها مع انه يجوز ان ينكح الكتابية فاذا لم يستطع هذه يتزوج مما ملكت ايمانكم يعني ملكها بعضكم لا انتم الرجل نفسه ما يصح ان يتزوج على انها زوجة وانما هي ملك يمين

17
00:10:01.100 --> 00:10:27.750
وهو يطأها متى شاء ويستمتع بها متى شاء. لكن ليست كزوجة الزوجة لها حقوق والامة لا ما لها حقوق يستمتع بها متى شاء ويعتزلها متى شاء ولهذا قال الله جل وعلا في الاية السابقة فانكحوا ما طاب لكم من النسا

18
00:10:27.800 --> 00:10:55.650
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم او خذ امة ملك يمين ليس لها حقوق وليس لها قسم  وهنا يقول جل وعلا من لم يستطع مهر الحرة

19
00:10:56.350 --> 00:11:29.350
والقدرة عليها فقد اباح الله له ان يتزوج امه لا امته هو ملك يمينه وانما يتزوج امة اخيه المسلم له ان يتزوجها لكن بشروط لانه يترتب على زواجه بامة ان يكون اولاده

20
00:11:29.850 --> 00:12:01.550
لان الاولاد تبعا لامهم حرية ورقة الا مع الشرط اذا تزوج الحر انا واشترط على سيدها ان يكون اولاده احرار فله ذلك لكن اذا لم يشترط فهم تبع لامهم حرية ورقة يبيعهم

21
00:12:02.650 --> 00:12:34.650
سيد امهم وهم اولاده يراهم يباعون في الاسواق ولا يستطيع ان يقول شيء لانه باقدامه على الزواج بامة رضي بان يكون ولده رقيق ولذا قالوا ما بين زواج الامة والزنا الا شيء يسير

22
00:12:37.550 --> 00:13:05.800
وقيد بهذه القيود انه لا يستطيع الحرة ولا يتمكن من الصبر. لكن لو صبر فهو خير له فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتيات جمع فتاة والفتاة الامة المملوكة كما جاء في الحديث

23
00:13:05.950 --> 00:13:41.450
لا يقول احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي من فتياتكم المؤمنات هذا وصف لهن يعني لا تتزوج فتاة كافرة كتابية تجمع حشفا وسوء كيلة امة وكافرة؟ لا بعض الشيء اهو من بعض

24
00:13:42.400 --> 00:14:10.100
لتكن امة مسلمة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم يعني انه ما ينبغي لك ان تقدم على هذا لكن لو اقدمت فلا ضير عليك ولا لان الميزة والفظل الايمان

25
00:14:10.200 --> 00:14:32.950
والعمل الصالح وانتم بعظكم من بعظ. كلكم من ادم وادم من تراب ولا فضل للسيد على الرقيق ولا للرقيق على السيد الا بتقوى الله جل وعلا كم من رقيق اصبح افضل من سيده

26
00:14:34.500 --> 00:14:56.550
بتقوى الله جل وعلا والرقيق اذا ادى حق الله جل وعلا وادى حق مواليه يؤتى اجره مرتين من الذين يؤتون اجرهم مرتين عبد ادى حق الله جل وعلا وحق مواليه

27
00:14:59.700 --> 00:15:20.150
فاذا اقدم الانسان على زواج امة فلا يطأطأ رأسه ويستحي ويخجل من الناس كما هي عادة الجاهلية عندهم ما يتزوج الامة الا الدني والله جل وعلا يقول اذا احتجت ايها المسلم

28
00:15:20.550 --> 00:15:57.200
الى زواج بامة فلا يضيرك هذا عند الله جل وعلا ففظلكم ومكانتكم عند الله بايمانكم والله اعلم بذلك والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. كلكم السيد والمسود  المولى والرقيق كلهم اخوة من ادم

29
00:15:57.600 --> 00:16:30.300
كلهم من اولاد ادم فانتم بعظكم من بعظ كلكم من ذرية ادم فانكحوهن باذن اهلهن اذا عرفت انك مضطر الى هذا فلا تأخذ بيدها من الشارع وقلت تقول هذه مملوكة

30
00:16:30.450 --> 00:16:56.050
هذه ما له اب معروف ولا لها ولي معروف هذي مملوكة وسيدها سيد اشتراها وليس ابا ولا عما لا ما يسوغ هذا المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها المرأة التي تنكح نفسها

31
00:16:56.200 --> 00:17:31.050
هي الزانية ولكن ليكن نكاحك لهذه الامة باذني ومن ولاية سيدها قد يكون سيدها او سيدتها امة فمن يزوجك اياها من يزوج سيدتها الذي يزوج السيدة يزوج الامة. امتها. قد تكون المرأة مثلا تملك

32
00:17:32.500 --> 00:17:56.450
رقيقة ملك يمين ملك لها وتريد تزويجها بحر او رقيق ان خطبها حر فلها ان تزوجها للحر وان خطبها رقيق فلها ان تزوجها بالرقيق. لكن من يتولى تزويجها؟ لان المرأة ما تزوج نفسها

33
00:17:56.600 --> 00:18:18.700
ولا تزوج غيرها. الام ما تزوج بنتها والاخت الكبرى ما تزوج اختها الصغرى والعمة ما تزوج بنت اخيها والخالة ما تزوج بنت اختها لا المرأة لا ولاية لها في النكاح اطلاقا

34
00:18:22.350 --> 00:18:46.650
من يزوجها اذا؟ من يزوج هذه السيدة هذه المرأة تملك امة وتريد تزويجها يزوجها من يزوج السيدة ان كان الاب موجود فهو الاولى ثم بعده الجد ثم بعده الابن ثم ابن الابن

35
00:18:47.100 --> 00:19:20.200
ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم وهكذا  اهليهن والمراد باهلهن مواليهن اسيادهن حتى يكون نكاح شرعي ولا يكون زنا تأخذ بيدها من الشارع وتقول تعالي زوجيني نفسك. لا ما تملكي هذا

36
00:19:22.600 --> 00:19:48.250
واتوهن اجورهن بالمعروف. لا تبخسها لكونها امة اعطها حقها من المهر المناسب لمثلها ولا يكون مهرها مثل مهر الحرة. لان الرجل ما تزوج امة الا لفقره وعجزه عن مهر الحرة. لكن ما يناسبها

37
00:19:48.900 --> 00:20:10.200
اعطها حقها مع العلم ان حقها هذا ليس لها وانما هو لسيدها لانه هو الذي يملكها وهو يأخذ مهرها ان شاء اعطاها منه شيء والا فهو له واتوهن اجورهن بالمعروف

38
00:20:11.300 --> 00:20:38.150
محصنات غير مسافحات لا تتزوج اي امة لان من الاماء من لا يبالينا في الزواج ولا يبالين في الزنا من هن الكثير من لا يتنزه عن الزنا وتعلن هذا على الملأ

39
00:20:40.500 --> 00:21:07.650
لانها فيها شيء من الدناءة والخسة فما تبالي بالزنا ولهذا قالت هند رضي الله عنها ان البيعة عندما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم  فلا يشركن بالله شيئا الا لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين

40
00:21:08.600 --> 00:21:35.300
قالت اوتزني الحرة الحرة مروءتها وشرفها ومكانتها تمنعها من الزنا لكن التي تزني كانت عندهم الامة هي اللي ما تبالي بالزنا والاماء نوعان في الزنا بعد واحدة توى علم على دارها

41
00:21:35.450 --> 00:21:57.300
انها ما ترد احد. من جاء فليدخل معلناتنا الزنا ونوع اخر لا عندها شيء من الحياء والمروءة ما ما تزني مع كل احد وانما مع من تصطفيه فقط مع من تختاره

42
00:21:57.750 --> 00:22:37.700
ما تفتح الباب لكل احد كما سيأتي وانما مع من تختاره خدين لها محصنات غير مسافحات. اذا تزوجتم من الاماء فتزوجوا المحصنات العفيفات غير مسافحات غير زوان لا تقدم ولا يقدم المسلم

43
00:22:37.900 --> 00:23:21.750
على الزواج بامة معلنة الزنا ما تبالي وسمي الزنا سفاحا لان السفح هو اراقة الماء وسفح الماء طرقته والزاني والزانية همهم ورغبتهم اراقة المني اراقة الماء فقط ما لهم نظر في الاولاد والذرية والعفاف والحصانة والاحتساب في النفقة

44
00:23:21.750 --> 00:23:51.050
وغير ذلك ما لهم نظر في هذا وانما نظره نظرة حيوانية نظرت مثل الثور والتيس لاراقة ما في ذكره من الماء. والمرأة كذلك تقضي وترها وشهوتها باراقة المني لانها تليق المني كما يريق الرجل

45
00:23:54.050 --> 00:24:12.750
كما قالت السائلة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء

46
00:24:12.900 --> 00:24:52.100
يعني انزلت ورأت المني فانها تغتسل لو لم يكن عندها رجل احتلمت محصنات غير مسافحات غير زواني ولا متخذات اخدان عندهم في الجاهلية الزنا نوعان جينا خسيس وفيه دناءة وزنا للاشراف ما في مانع عندهم

47
00:24:52.650 --> 00:25:22.400
ما في بأس زنا للاشراف ما يبالون به ولا يرون ان في شيء من الدناءة فالخسيس هو المعلن الظاهر  الذي هو عندهم مقبول هو الخفي الا يعلن زنا لا الرجل ولا المرأة

48
00:25:22.600 --> 00:25:41.600
وانما الرجل يصطفي امرأة واحدة والمرأة تصطفي رجلا واحدا يتصل بعضهم ببعض في السر هذا ما هو ما فيه دناءة لو اطلع عليهم ما عندهم فيه شيء والله جل وعلا سوى بين الامرين

49
00:25:42.400 --> 00:26:09.700
لان المنكر منكر ما ظهر منه وما بطن وامر باجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر للناس وما خفي وقال لا تقدموا على زناء على الزواج بمسافح بالمسافحات الزواني ظاهرا ولا بالمتخذات اخدان

50
00:26:09.700 --> 00:27:02.400
زنا خفي كلاهما مذموم محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان ثم بين جل وعلا حكم زنا الامة فقال فاذا احصن فاذا احصن او فاذا احصن قراءتان سبعيتان فاذا احصن بمعنى

51
00:27:04.500 --> 00:27:34.500
اذا تزوجنا وكانت عندها زوج واذا احسننا قيل اذا احسننا بمعنى احصنا انفسهن بالاسلام. اذا اسلمنا وقيل القراءتان بمعنى واحد واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد هنا بالاحصان الاسلام ام الزواج

52
00:27:39.950 --> 00:28:28.900
فاذا احصن يعني احصنهن الازواج تزوجن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فاذا احسننا اي اسلمنا فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب فاذا احصنا اذا تزوجنا فعليها نصف ما على الحرة من العذاب

53
00:28:29.650 --> 00:28:59.850
وما هو عذاب الحرة اذا كانت بكرا فجلد مائة وتغريب عام اذا كان الثيب تفرج بالحجارة حتى الموت الامة اذا تزوجت وزنت فما هو حدها نصف ما على المحصنات من العذاب

54
00:29:02.400 --> 00:29:29.900
المحصنة عليها عذابان ايهما واحد ممكن يتنصح والاخر ما يمكن يتنصر والله جل وعلا حكيم عليم جعل النصح لما يمكن ان يتنصف الحرة اذا زنت وهي بكر فعليها جلد مئة وتغريب عام

55
00:29:30.650 --> 00:29:55.000
ماذا يكون على الامة على هذا جلد خمسين  الحرة اذا زنت وهي محصنة فما هو حكمها الرجم بالحجارة حتى الموت. وهل يتأتى لهذا النصف؟ لا ما يمكن ما يقال نصف حياة

56
00:29:57.000 --> 00:30:23.550
اذا عليها الحكم الذي يمكن ان يتنصف فاذا احسن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. الامة اذا زنت وهي محصنة فعليها نصف ما على المحصنة الحرة

57
00:30:23.950 --> 00:30:55.150
من الجلد وهو خمسون جلدة لم الحرة مئة جلدة والعمى خمسون والحرة الرجم بالموت بالحجارة حتى الموت والامة حتى وان كانت متزوجة فتجلد خمسين نعم الله جل وعلا حكيم عليم

58
00:30:57.800 --> 00:31:29.450
العقوبة على قدر النعمة المرأة التي انعم الله عليها بالحرية وانعم الله عليها بان تزوجت ما يليق بها ان تنشز عن زوجها ثم تبحث تذهب تذهب تبحث عن الحرام انعم الله عليها بنعمة فتشكر نعمة الله

59
00:31:29.850 --> 00:31:52.450
اباح الله لها الزواج وجعل الزواج اليها متى ما ارادت. ما احد يمنعها اذا عضلها وليها فالحاكم ولي من لا ولي له. يزوجها الحاكم يزوجها القاضي اذا ابى الاب وهذا الاخ

60
00:31:52.650 --> 00:32:15.050
وابا العم وهكذا الاولياء رفضوا تزويجها بالكفر فالقاضي يزوجها وفي محاكمنا يوجد تزويج بكثرة والاباء موجودون. لسبب العظم يقول تزوجها زوجها فلان يقول لا ولم قال ليس بكفء لنا ليس بكذا ليس بكذا

61
00:32:15.350 --> 00:32:32.150
يتثبت عن هذا وما دام انه مسلم وكفؤا لهذه المرأة فيؤمر من بعده بالتزويج فان زوج فبها والا لمن بعده والا لمن بعده حتى يوصل الى ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن العم

62
00:32:32.350 --> 00:33:00.750
فاذا رفض الجميع زوجها الحاكم الشرعي القاضي وذووها موجودون لكنهم رفضوا نشزوا عضلوها الحرة اذا عضلها اولياؤها فالحاكم الشرعي يزوجها فما هي مضطرة الى الزنا ولا يليق بها الزنا بخلاف الامة فهي مسكينة مملوكة

63
00:33:02.750 --> 00:33:32.300
يمنعها سيدها من الزواج ولا يطأها ولا يستمتع بها ولا يمتعها بنفسه وهي مغلوبة على امرها فخفف الله عنها العذاب خفف الله عنها العقوبة واذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

64
00:33:34.000 --> 00:34:08.200
وعلى التفسيرين فاذا احسنا يعني اذا احسنا اذا تزوجنا معنى هذا انه قبل الزواج ليس عليها حد وانما تؤدب تأديب لان الله جل وعلا جعل عليها النصح متى ما تزوجت لكن قبل ان تتزوج فهي امرها اخف

65
00:34:11.550 --> 00:34:37.200
فاذا احسننا او احسننا بمعنى اسلمنا فمعنى هذا ان الامة الكتابية اذا زنت ولو كانت مملوكة لمسلم فليس عليها حد لانها ما احصنت نفسها بالاسلام قبل الاحصان ما عليها شيء من العذاب

66
00:34:37.350 --> 00:35:05.750
وانما العذاب يكون متى ما احسنت يعني اسلمت على خلاف في المسألتين عند العلماء رحمهم الله بسطه في كتب الفقه فان اتينا بفاحشة والفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

67
00:35:06.300 --> 00:35:39.050
ذلك يعني الاذن في زواج الامة هذا هو الشرط الثاني ذلك لمن خشي العانة منكم العنت الحرج او العنت الزنا او العنت الوقوع في الفتنة مضطر للزواج ومهر الحرة عشرة الاف ما يستطيع

68
00:35:39.600 --> 00:36:04.150
ومهر الامة الف اباح الله له ان يتزوج امه وان تيسر له يشترط اولاده احرار واذن السيد فله ذلك. واذا ابى السيد فهو يملك هذا ما ازوجك اياها الا على شرط ان يكون اولادها تبعا

69
00:36:04.250 --> 00:36:28.300
لها اولادك منها يكون ارق علي انا ابيعهم لان هذا هو احد الموانع في اطلاق سراح الزواج بالامام وكما قال بعض السلف ليس بين الزنا وبين الزواج بالامة الا شيء يسير

70
00:36:33.350 --> 00:37:02.100
ذلك اي الاذن بالزواج بالامة لمن خشي العنة العنت المشقة او الحرج او الاسم او الزنا وكلها تدور على حول ما يشق على الانسان ولا يتحمله وان تصبروا خير لكم. اصبر

71
00:37:03.150 --> 00:37:31.800
والصبر مفتاح الفرج لا تقدم على الزواج في امة يكون اولادك ارقا باسر يباعون في الاسواق وانت تنظر ما تستطيع تقول شي الصبر خير والله جل وعلا وعد الصابرين خيرا في الدنيا والاخرة

72
00:37:33.300 --> 00:38:00.650
وما وقع العبد في عسر وصبر له الا وجعل الله بعده يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا والعسر واحد واليسر اثنان في الاية الكريمة هذه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:38:00.700 --> 00:38:39.050
لن يغلب عسر يسرين اليسرى المكرر اثنان والعسر المكرر واحد ولن يغلب العسر الواحد العسرين اليسرين باذن الله وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ناسب المغفرة عند الاقدام على الزواج بامة

74
00:38:40.150 --> 00:39:08.700
والرحمة ان الله رحم الضعيف غير القادر على الزواج بحرة اذن له في ان يعف نفسه ويتزوج  واذا كان مضطرا فلا حرج عليه. وهذا من يسر الاسلام وساحته بانه جل وعلا

75
00:39:09.000 --> 00:39:40.350
ما حرم شيئا الا وجعل بجواره ما هو احسن منه حلالا طيبا حرم الخمر جل وعلا فاحل المشروبات الطيبة التي اطيب من الخمر حرم الزنا واحل النكاح  بالحرة بملك اليمين

76
00:39:41.300 --> 00:40:09.200
كل هذا يؤدي الغرظ عند الحاجة حرم الربا وحل البيع وجميع انواع البيوع السالمة من الغش والخداع وهكذا ما حرم شيئا جل وعلا الا واحل ما هو اطيب منه وافضل

77
00:40:12.800 --> 00:40:41.900
الذي يترك الحلال ويبحث عن الحرام هذا دني وخسيس النفس وسيء القلب والاعتقاد والا فامامه الحلال الطيب الذي اباحه الله جل وعلا ويأجر عليه كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة

78
00:40:42.200 --> 00:41:01.400
يعني جماعه لزوجته صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ فكذا اذا وظعها في الحلال كان له اجر

79
00:41:02.850 --> 00:41:35.350
فاذا اكل الانسان الاكل الطيب الحلال يبتغي به رضا الله يأجره على اكله اذا جامع زوجته يأجره جل وعلا على جماع هذا اذا اشتغل بالتجارة ليكف نفسه وليغني نفسه عن السؤال يأجره الله جل وعلا على ذلك

80
00:41:39.400 --> 00:42:09.500
وهكذا من تحرى الحلال الطيب الذي احله الله له واجتنب الحرام فان الله جل وعلا يأجره على ذلك والله غفور رحيم اسمعني وصفاني لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته

81
00:42:09.700 --> 00:42:33.000
فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والعيب والله جل وعلا يجب ان نثبت له من الاسماء والصفات ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه

82
00:42:33.000 --> 00:43:04.700
عليه وسلم وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم واثبات الاسماء والصفات توقيفي والنفي اجمالا الاثبات تفصيلي توقيفي. يعني ما يمكن ان نأتي باسم من عندنا نقول هذا اسم طيب

83
00:43:05.050 --> 00:43:23.300
يقول لله نقول لا. اذا كان ورد في الكتاب والسنة فالعين والرأس والا فلا واما النفي فننفي عن الله تبارك وتعالى كلما نفاه عن نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له

84
00:43:23.300 --> 00:43:45.950
كفوا احد لا تأخذه سنة ولا نوم وهكذا ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما عدا هذا على سبيل العموم. نقول ننفي عن ربنا تبارك وتعالى كل صفة نقص وعيب

85
00:43:48.450 --> 00:44:09.000
يقول تعالى ومن لم يستطع منكم طول اي سعة وقدرة ان ينكح المحصنات المؤمنات اي الحرائر العفائف فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. اي فتزوجوا من الاماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. ولهذا قال تعالى

86
00:44:09.000 --> 00:44:29.700
من فتياتكم المؤمنات قال ابن عباس رضي الله عنهما فلينكح فلينكح من اماء المؤمنين ثم اعترض بقوله والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض اي هو العالم بحقائق الامور وانما لكم ايها الناس الظاهر

87
00:44:29.750 --> 00:44:59.550
ثم قال تعالى فانكحوهن باذن اهل يعني فكم من امة افضل من حرة والله اعلم بالحقائق. واما انتم فليس لكم الا الظاهر وهذي فيها كما قدمت تعزية للمرء المضطر الى الزواج بامة بان يقدم ويقول كما قال الله جل وعلا والله اعلم بايمانكم بعظكم من بعظ

88
00:45:00.300 --> 00:45:22.100
كلكم لادم وادم من تراب  ثم قال تعالى فانكحوهن باذن اهلهن فدل على ان السيد هو ولي امته ان يكون السيد وليس اذا كان ابوها موجود فليس له ولاية لانه رقيق. هو مولى عليه

89
00:45:22.700 --> 00:45:52.800
اذا كان الاب والام والبنت والابن والى اخره كلهم مملوكون لهذا السيد الاب ما يزوج بنته وانما الذي يزوجها مالكها سيدها لان الرقيق لا ولاية له على نفسه فكذا على غيره. هو نفسه ما يزوج نفسه

90
00:45:53.250 --> 00:46:14.700
ما يجوز له ان يتزوج الا باذن سيده  وكذلك هو ولي عبده ليس له ان وكذلك عبده ليس له ان يتزوج بغير اذنه كما جاء في الحديث ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر

91
00:46:14.850 --> 00:46:40.250
فكذلك على نفس العبد الرقيق المملوك ملكا صحيح ما ليس له ان يزوج نفسه الا باذن سيد  وكذلك الامة وقوله تعالى واتوهن اجورهن بالمعروف اي وادفعوا مهورهن بالمعروف عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا

92
00:46:40.250 --> 00:47:01.500
اهانة بهن لكونهن ايماء وقوله تعالى محصنات اي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه. ولهذا قال لنا ان محصنات تأتي بمعان كثيرة في القرآن محصنة بمعنى متزوجة. محصنة بمعنى عفيفة محصنة بمعنى مؤمنة

93
00:47:01.700 --> 00:47:29.000
وهكذا  غير مسافحات وهو وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من ارادهن بالفاحشة وقوله تعالى ولا متخذات اخذان. قال ابن عباس المسافحات هن الزواني المعلنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعنا احدا ارادهن بالفاحشة ومتخذات اخذان يعني اخلاء

94
00:47:29.050 --> 00:47:50.250
وقال الحسن البصري عن الصديق وقال الظحاك ذات الخليل الواحدة المقرة به نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك وقوله تعالى فاذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

95
00:47:52.800 --> 00:48:18.200
اختلف القراء في احصن فقرأ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسمى فاعله وقرأ وقرأ بفتح الهمزة والصاد احصننا هذا لما لم يسمى فاعله احصنا هن انفسهن بمعنى هن احسنن انفسهن بالاسلام وقيل القراءتان بمعنى واحد

96
00:48:18.550 --> 00:48:40.150
قرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل معنى القراءتين واحد واختلفوا فيه على قولين احدها ان المراد بالاحصان ها هنا الاسلام روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وقيل المراد به ها هنا التزويج

97
00:48:40.150 --> 00:48:57.750
وقول ابن عباس ومجاهد وسعيد وسعيد ابن جبير والحسن وغيرهم وقد روي عن مجاهد انه قال احصان الامة ان الحر واحصان العبد ان ينكح الحرة. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما

98
00:48:59.250 --> 00:49:19.800
وقيل معنى القراءتين متباين فمن قرأ احصن بضم الهمزة فمرده التزويج. فمن قرأ بفتحها فمراده الاسلام. واختاره ابو جعفر ابن جرير في تفسيره والجواب الثاني جواب ذهب الى ان الامة اذا زنت

99
00:49:19.850 --> 00:49:39.850
ولم تحصن فلا حد عليها وانما تضرب تأديبا وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه واليه ذهب الطاووس وسعيد ابن جبير وغيرهما وعمدتهم مفهوم الاية وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند اكثرهم فقدم على العموم

100
00:49:39.850 --> 00:49:56.350
وحديث ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فحدوها ثم فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير

101
00:49:56.400 --> 00:50:15.050
قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة اخرجه في الصحيحين وقوله تعالى نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على ان المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم

102
00:50:15.250 --> 00:50:35.250
وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم اي انما يباح نكاح الاماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع فله حينئذ ان يتزوج بالامة. وان ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير

103
00:50:35.250 --> 00:51:00.200
بانه اذا تزوجها جاءه اولاده ارقاء لسيدها الا ان يكون الزوج قريبا فلا تكون اولاده منها ارقاء في قول قديم للشافعي ولهذا قال وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن هذه الاية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الاماء على انه لابد

104
00:51:00.200 --> 00:51:22.850
من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت بما في نكاحهن من مفسدة رق الاولاد ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر واخا وخالف الجمهور ابو حنيفة واصحابه في اشتراط الامرج فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة

105
00:51:22.850 --> 00:51:39.550
ان جاز له نكاح الائمة والمؤمنة والكتابية سواء كان واجدا للطول ام لا. وسواء خاف العنت ام لا وعمدته فيما ذهبوا اليه قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي العفائف

106
00:51:39.600 --> 00:51:58.080
وهو يعم الحرائر والاماء وهذه الاية عامة وهذه ايضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين