﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.050
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

2
00:00:27.050 --> 00:01:06.600
ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ما ان فتيمموا  فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ان الله كان عفوا غفورا   هذه الاية الكريمة

3
00:01:07.450 --> 00:01:32.350
من سورة النساء تقدم الكلام على صدرها وهو قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى اتعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرين سبيل حتى تغتسلوا

4
00:01:34.600 --> 00:02:00.000
وان كنتم مرضاء او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيممه صعيدا طيبا وعرفنا امس بان هذه الخطوة الثانية في تحريم الخمر

5
00:02:00.950 --> 00:02:25.700
وعن الخطوة الاولى الحالة الاولى في قوله جل وعلا في سورة في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما اه وقال عمر رضي الله عنه

6
00:02:25.800 --> 00:02:47.700
لما تلاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذه الاية التي في سورة النساء

7
00:02:47.800 --> 00:03:12.150
فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا  ثم انزل الله جل وعلا الاية التي في سورة المائدة وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر

8
00:03:12.150 --> 00:03:36.900
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء وفي الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ فتلاها

9
00:03:36.900 --> 00:04:00.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه فقال انتهينا انتهينا. يعني وضح الامر وهذا البيان الشافي وهو التحريم القطعي وهو مجمع عليه وما علم من الدين بالظرورة بان الخمر حرام. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ام

10
00:04:00.550 --> 00:04:28.900
والخبائث لما اجتمعت عليه لانها تجر الى جميع الكبائر وقد يتعاطى المرء كبيرة من كبائر الذنوب ويتوقف عن اخرى يجني ويتوقف عن السرقة. يسرق ويتوقف عن الربا يرى بي ويتوقف عن الغش ونحو ذلك

11
00:04:29.100 --> 00:04:45.700
يقع في كبيرة ويتحشى عن كبيرة اخرى. لكن اذا وقع والعياذ بالله في الخمر ما تحاشى عن كبيرة من الكبائر اذا شرب الخمر سرق وزنا وقتل وسفك الدماء وعمل كل ما

12
00:04:45.700 --> 00:05:04.700
يمكن ان يعمله لانه لا عقل له فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم عم الخبائث. وسواء سكر الانسان بها او لم يسكر ما دامت مسكرة فهي حرام وان لم يتناول ما يسكره

13
00:05:05.600 --> 00:05:26.450
لان بعض المدمنين قد لا يسكر من الكأسين والثلاثة والاربعة حتى يكثر فالقليل منها حرام ما اسكر الفرق فملئ الكف منه حرام. فلا يجوز للمسلم ان يستعمله ويحرم عليه ذلك

14
00:05:26.450 --> 00:05:47.100
ويحرم على المسلم ان يجلس على مائدة يدار فيها كؤوس الخمر حتى وان لم يشرب فبعض الروائد مثلا قد تعرض فيها الخمر والمسلم يحضرها ويأكل من الحلال ويدع الحرام حرام عليه ذلك

15
00:05:47.450 --> 00:06:15.250
ولا يحل له ان يجلس على مائدة يدار فيها الخمر وفي قوله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء اه اه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

16
00:06:15.350 --> 00:06:33.900
وان كنتم مرضى مريض جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما استطيع الوصول الى الماء وليس عندي خادم يقربه الي فانزل الله جل وعلا وان كنتم مرضى الاية

17
00:06:34.700 --> 00:06:58.800
فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء اما لجروح او نحو ذلك من الاشياء التي يؤثر عليها الماء او لا يستطيع ان يصل الى مكان الماء مثلا ما يستطيع ان يصل وليس عنده احد يساعده

18
00:06:59.050 --> 00:07:26.800
فهذا يتيمم فان كان يمكن ان يوصل الماء الى بعض اجزاء مواضع الوضوء وبعضها ما يستطيع فيغسل ما امكن غسله ويتيمم عمن عما لا يمكن ان يصله الماء فان كان

19
00:07:28.650 --> 00:07:57.050
شيء منه ممكن ان يغسله وجزء جريح ما يمكن ان يصل يوصل اليه الماء لانه يضره او يؤخر البرء وجزء من جسمه مستور ما يستطيع ان يوصل اليه الماء لانه لف عليه

20
00:07:57.050 --> 00:08:30.150
او جبس او غير ذلك من المجبرات مثلا وفي هذه الحال يكون عليه ثلاثة احوال يصل ما يمكن غسله ويمسح على الجبيرة او الجبس او نحو ذلك ويتيمم عما لا يمكن ايصال الماء اليه والماء لا يظره لكنه مستور

21
00:08:31.950 --> 00:08:58.850
يكون مثلا الجرح في اثناء العضد او في ونحو ذلك مثلا لكن الجبيرة ممتدة الى اكثر من مكان جرح فيغسل الظاهر السليم ويمسح على اللفافة ان كان هناك لفافة ويتيمم عما لا يمكن ايصال الماء اليه

22
00:08:59.100 --> 00:09:23.850
وهو ما يضره الماء لكن لكونه مستور وقد يجتمع على المتوضأ الغسل والمسح والتيمم وقد يكفيه التيمم عن الكل اذا كان ما يستطيع الوصول الى الماء او يضر الماء سائر جسده

23
00:09:25.450 --> 00:09:53.800
او فيه الم قال له الاطباء لا يصل اليه الماء ففي هذه الحال يتيمم وان كنتم مرضى  او على سفر المسافر غالبا انه يكون الماء عنده شحيح اما بعدهم واما موجود لكنه في حاجة اليه

24
00:09:54.100 --> 00:10:25.500
معه قربة او نحو ذلك او جيك او قنا فيهما لكن يحتاجه للشرب. يحتاجه للطبخ يحتاجه للقهوة والشاي فلا حرج عليه يوفر ما معه لحاجته الظرورية ويتيمم فالمسافر عرضة لان يقل معه الماء ذكره الله جل وعلا في انه يتيمم. لكن

25
00:10:25.500 --> 00:10:47.200
متى يتيمم اذا بحث عن الماء ولم يجد ولا يلزم ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها لعله يجد الماء لا لو صلى في اول الوقت فلا بأس عليه لان هذا اما حث عليه شرعا المبادرة بالصلاة والمسافر خاصة

26
00:10:47.200 --> 00:11:12.050
لا يدري ما يعرض له وكلما امكن بالمبادرة بالصلاة فهو خير له واحوط لانه قد يؤخر الصلاة فيباغته الاجل فيموت وهو لم يصلي الفريضة الحاضرة وهو قادر عليها واذا بادر واحتاط فقد يصلي فريضة ما وجبت عليه. فتكون قربة له عند الله جل وعلا

27
00:11:13.750 --> 00:11:35.700
فعلى المسلم ان يحتاط ولا يؤخر الصلاة حتى يجد الماء اذا لم يكن مطمئن على وجوده قريب اما اذا كان مطمئن بانه سيوجد الماء قريبا فلا بأس عليه. لان صلاته بوضوء افظل له

28
00:11:35.700 --> 00:11:56.400
من صلاته بتيمم وان كنتم مرضى او على سفر اوجأ احد منكم من الغائط فلم تجدوا ماءا جاء احد منكم من الغائط الغائط الاصل في اصل اللغة الغائط المكان المنخفض

29
00:11:57.050 --> 00:12:21.950
وليس هو البراز الخارج من الجسد لا الغائط المكان المنخفض وسمي ما يخرج من الانسان غائط لانه جرت عادة الناس انه عند قضاء الحاجة ما يذهب الى  وانما يتلمس المنخفظ

30
00:12:22.350 --> 00:12:40.200
اولا استر له ثانيا احفظ من ان يناله شيء من بوله او غائطه لانه ينزل في مكان منخفض فيكون فيه. بخلاف ما اذا كان مرتفعا فقد يسيح عليه يمينا او شمالا

31
00:12:40.500 --> 00:13:08.650
فجرت عادة الانسان قبل وجود الشرع انه عند قضاء الحاجة يبحث عن المكان المنخفظ فلذا سمي ما يخرج من الانسان غائط باسم المكان والا فليس هو اسم غائط وانما باسم المكان الذي يوضع فيه هذا الخارج. وجرت

32
00:13:09.850 --> 00:13:44.550
السنة على ان الانسان يستحي من ذكر الشيء المستحضر مثل البراز الذي يخرج من الانسان مثلا ومثل الجماع مثلا وانما يكنى عنه كما سيأتي او لامستم النسا فالله جل وعلا يكني بما شاء عما شاء. سبحانه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

33
00:13:46.200 --> 00:14:13.200
او جاء احد منكم من الغائط اهذا الحدث الاصغر الحدث الاصغر ويقاس عليه ما سواه من الاحداث التي مثله النوم والريح سواء كان بصوت او بغير صوت. كل هذا من الحدث الاصغر. ما سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن الحدث قال

34
00:14:13.200 --> 00:14:46.750
تساع والظهرات  نبه بالغائط على ما سواه من الحدث الاصغر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء لامستم النساء فيها قراءتان لامستم ولمستم وكلها قراءة سبعية لامستم النساء للمفسرين رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم

35
00:14:47.400 --> 00:15:05.500
قولان في قوله لامستم النساء الكثير منهم على ان لامسهم النساء بمعنى الجماع ولكن الله يكني بما شاء عما شاء كما شاء عن ابن عباس رضي الله عنهما او لامستم النساء اي جامعتم

36
00:15:05.500 --> 00:15:33.100
النسا جامع الرجل امرأته في السفر ما يمنع من مجامعاتها وليس معهما فماذا يعمل؟ يتيمم او لامستم النساء. وقيل في لامستم النساء يعني مسها ولمسها بشهوة بدون او لامستم النسا وهذا نوع من الحدث الاصغر

37
00:15:33.450 --> 00:15:57.350
بخلاف اذا كان المراد به الجماع فهو الحدث الاكبر او لامستم النساء لامستم قيل اذا مس باليد وقيل لمسها باي جزء من جسمه في اي جزء من جسمها بدون حائل

38
00:15:57.350 --> 00:16:22.200
وهذا ناقظ للوضوء وعند بعضهم ان لامستم مرادا بالجماع وان مس المرأة سواء كان بشهوة او بغير شهوة اذا لم يحصل ناقض اخر فانه لا ينقض. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ ويقبل ويصلي ولا يعيد الوضوء

39
00:16:23.050 --> 00:16:46.800
وكان يمس بعض نسائه ويقوم ويصلي ولا يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام فيقال مثلا الخلاف فيما اذا لم يحصل ناقض اخر اما ان حصل مذي عند مس المرأة او تقبيلها فهذا لا اشكال فيه لان الخارج من السبيلين محله اجماع بنقضه الوضوء

40
00:16:46.800 --> 00:17:07.200
لكن المس من العلماء من يقول اذا مسها بيده انتقض وضوءه. ومنهم من يقول اذا مسها بشهوة انتقض وضوءه ومنهم من يقول اذا مسها باي جزء من اجزاء جسم او برجله انتقض وضوءه. وهكذا فالمسألة فيها خلاف

41
00:17:07.200 --> 00:17:31.250
الاحوط للانسان ان يأخذ بالاحوط فاذا مس امرأته بشهوة او قبلها او لمسها وتحركت شهوته ان يتوضأ او امستم النساء عرفنا ان فيها وهذا من بلاغة القرآن. انه يأتي باللفظ ويحتمل عدة معاني

42
00:17:31.450 --> 00:17:51.850
يحتمل حدث اكبر ويحتمل الحدث الاصغر او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا. ما وجدت ماء تغتسل او ما وجدت ما تتوضأ اذا كان حدث اصغر فهو موجب للوضوء دون الاغتسال. واذا كان حدث اكبر فهو موجب

43
00:17:51.850 --> 00:18:14.150
بالاغتسال مع الوضوء والوضوء داخل ضمن الاغتسال. والحدث الاكبر هو الجماع اقول ايه علاج وان لم يحصل انزال او الانزال وان لم يحصل ايلاج او الاحتلام ومثله الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة

44
00:18:14.850 --> 00:18:33.550
هذه تسمى حدث اكبر. يعني ما يكفي فيها الوضوء بل لابد من الاغتسال. اما اذا كان من الحدث الاصغر وهو البول والغائط والريح والنوم واكل لحم الجزور عند بعض العلماء

45
00:18:33.600 --> 00:18:58.650
ومس الميت وحمله او تغسيله ونحو ذلك من الاحداث فهذه توجب الوضوء ولا توجب الغسل اذا مس امرأته وتحركت شهوته وتلذذ مثلا وامزى حصل مذي. لا انزال المني وانما المذي

46
00:18:58.800 --> 00:19:21.700
فهذا حدث اصغر وليس باكبر وغير موجب للاغتسال. وانما هو يوجب الوضوء وكان بعض الناس يتوهم انه اذا حصل المذي وهو الماء اللزج الذي يحصل عند تحرك الشهوة يتوقع انه من نوع المني انه يوجب الغسل

47
00:19:22.100 --> 00:19:39.750
ومن ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول كنت رجلا من لا يعني كثير المذي تحرك شهوته بسرعة كنت رجلا مزا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:19:40.250 --> 00:20:02.900
لمكان ابنته مني فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. يقول كنت اغتسل حتى تشقق جلدي والمدينة باردة في وقت الشتاء وقبل ان يتيسر له الماء صفات والساخن

49
00:20:03.100 --> 00:20:24.600
ويغتسل عند تحرك الشهوة وعند المذي يظن انه موجب للاغتسال لانه يظن انه قريب من المني فكنت اغتسل حتى تشقق جلدي فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره

50
00:20:24.650 --> 00:20:48.700
ويتوضأ ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ان المذي نجس. وليس كالمني فالمني طاهر والمذي نجس يغسل ذكره ويتوضأ دل على ان ناقض للوضوء وانه موجب للوضوء وليس بموجب اغتسال

51
00:20:48.700 --> 00:21:16.100
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. تيمم كذا بمعنى قصده. يعني اقصد وتوجه الى كذا ما وجدت ماء جعل الله جل وعلا التربة لهذه الامة طهور اينما وحيثما ادركت المرء الصلاة وليس معه ماء يتيمم ويصلي الحمد لله

52
00:21:18.150 --> 00:21:45.600
وهذه من خصائص هذه الامة التيمم جعله الله جل وعلا لهذه الامة خاصة فتيمموا صعيدا طيبا. اصل الصعيد ما تصاعد على وجه الارض من  او الرمل او جص او نورة او شجر او حجر او صخر

53
00:21:45.800 --> 00:22:02.400
او جبل كل هذا يسمى صعيد لانه فوق سطح الارض ما هو الذي يتيمم به محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول تيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض

54
00:22:02.550 --> 00:22:20.950
سجادة موضوعة على الارض تيمم عليها شجرة حجر جبل املس او في خضار او ليس فيه غبار ما تصاعد على وجه الارض من العلماء رحمهم الله من يخصص التيمم بالتراب

55
00:22:21.250 --> 00:22:44.100
لانه يقول التراب هو الذي فيه غبار والغبار هو الذي يعلق على اليد عند الظرف والله جل وعلا يقول في اية المائدة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا منه فيه منه يعني لابد ان تأخذ منه شيء

56
00:22:44.600 --> 00:23:07.700
وهذه الاية ليس فيها منه. وتيممه صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم فبعض العلماء يخصصه بالتراب خاصة. وبعضهم يقول جائز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض ويؤخذ من هذا انه يحسن بالانسان اذا تيسر له ما لا خلاف فيه فهو اولى

57
00:23:08.300 --> 00:23:25.200
اذا تيسر له التراب فيحصل هذا. مثلا يكون مريظ في المستشفى ما عنده في المستشفى تراب ولا عنده غبار مثلا فيكون عنده اناء كيس او صحن او نحو ذلك فيه شيء من التراب

58
00:23:25.450 --> 00:23:44.150
فاذا حضرت الصلاة وهو لا يستطيع ان يتوضأ يتيمم عليه ولا يمنع ان يكون هذا التراب عنده سنة ما يقال هذا لتراب تيمم به اعطونا غيره لا يقول هو هو يكون عنده تحت السرير او بجانبه واذا اراد ان يتيمم

59
00:23:44.150 --> 00:24:04.150
يتيمم به ويكفيه. ولو ابقاه عنده فترة طويلة. فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا يعني اقصد صعيدا طيبا الصعيد في اللغة ما تصاعد على وجه الارض. والحديث جاء وجعلت تربتها لنا طهورا

60
00:24:04.150 --> 00:24:32.650
وقالوا الحديث يفسر المراد بالصعيد بانه التراب المتصاعد على وجه الارض وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم يعني اذا قصدت توجه الى هذا التراب الطيب ما المراد بالطيب هنا؟ الحلال

61
00:24:33.500 --> 00:25:01.250
او الطيب الطاهر. كلاهما يصح يعني لا تتيمم بتراب مغصوب ولا تتيمم بتراب نجس وانما يكون طيب. والله جل وعلا وصف الحلال بانه طيب ووصف اه الشيء غير النجس بانه طيب

62
00:25:01.300 --> 00:25:27.700
فهنا حلال لكنه نجس. هذا ما يقال له طيب. حلال وليس بنجس فهو طيب اه نجس وليس حرام يعني ما في حرمة لكنه نجس فلا يتيمم به فتيمموا وقد يكون طيبا وليس بحلال

63
00:25:28.300 --> 00:25:53.000
لا يحل اكله. وذلك كالتراب مثلا التراب سماه الله جل وعلا طيب. فتيمموا صعيدا طيبا. لكن هل يصح للانسان ان يأكل من التراب؟ نقول حرام عليه لانه يضره  المسلم منهي عن اكل الحرام وعن اكل الضار. فالتراب ضار وان لم يكن حرام او نجس

64
00:25:53.000 --> 00:26:18.650
لكنه حرم عليه من اجل الظرر فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم التيمم بينه جل وعلا في هذه الاية المسح بالوجه للوجه واليدين الوجه واضح في الاية وفي الحديث هو المراد كل الوجه

65
00:26:19.200 --> 00:26:47.550
يمر اصابعه على الوجه اليدين فامسحوا بوجوهكم وايديكم. للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة اقوال قول ان المراد بها الكفين اليدين الكفين الايدي التي تقطع في السرقة منهم من قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرفقين

66
00:26:48.800 --> 00:27:06.250
الى المرفقين. قال لان اليدين اذا اطلقت في الوضوء فالمراد بها الى المرفقين ان الانسان لو غسل يديه في الوضوء الى آآ الرسخ او الى منتهى الابهام او نحو ذلك ما سمي غسل يديه

67
00:27:06.250 --> 00:27:26.500
انما الى المرفط عيد قول ثالث لبعض العلماء رحمهم الله يقول الى الابط والى الكتف يمسح بيده من اطراف الاصابع الى الكتف والى الابط لانه يقول هذه هي اليد تشمل

68
00:27:27.600 --> 00:27:50.850
الكفين والذراعين والعودين. الى محل تعلقها بالكتف وعلى هذا اليد والراجح والصحيح وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم ومن بعدهم والمراد بها الكفين فقط الكفان فقط هي مكان التيمم

69
00:27:50.950 --> 00:28:12.350
ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل التيمم ضربة واحدة او ضربتان قولان للعلماء والصحيح انها ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ضربة واحدة فعمار رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله

70
00:28:12.350 --> 00:28:37.800
عليه وسلم في حاجة كما جاء هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما  اجنب الاثنين  يقول عمار رضي الله عنه اما انا فتمرغتك تتمرغ الدابة وصليت واما عمر فتوقف عن الصلاة

71
00:28:38.750 --> 00:29:01.250
الماي يمكن اصلي وعلي جنابة ولا عندي ما اغتسل ولا يعرف فيه انه يتمرى كما يتمرغ الدابة يعني ان التيمم مثل الاغتسال مثل ما ان الاغتسال يعم جميع البدن كذلك ما ما فعل فعل عمار. فاجتهد الاثنان

72
00:29:01.400 --> 00:29:21.600
احدهما تمرة كما تتمرغ الدابة وصلى. والاخر توقف عن الصلاة حتى يجد الماء فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم اخبره فقال لعمار يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وظرب بيديه

73
00:29:21.700 --> 00:29:47.200
مفرجتي الاصابع الارض ضربة واحدة مسح وجهه وراحتيه بكفيه وحتى ان عمر في خلافته رضي الله عنه كان استشكل شيئا من هذا فقال له عمار الا تذكر يا امير المؤمنين حينما بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم انا واياك في كذا

74
00:29:48.400 --> 00:30:16.250
واصابتنا الجنابة فانا تمرغت كما تتمرغ الدابة وانت تتوقفت  ولما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فقال يكفيك كذا فالطريقة الصحيحة ان يضرب الارض بيديه مفرجتي الاصابع حتى يدخل الغبار يتخلل بينها هكذا ضربة واحدة

75
00:30:16.250 --> 00:30:48.700
ثم يمسح باصابعه اصابع يديه يمسح بها وجهه فلة الذي يأتيه الغسل ويمسح كفه اليمنى براحته اليسرى ويمسح كفه اليسرى براحته اليمنى وبعض العلماء رحمهم الله يرى ان التيمم ضربتان

76
00:30:48.950 --> 00:31:10.800
ضربة للوجه وضربة لليدين ولا حرج في هذا والحمد لله لان في هذه حديث وفي تلك حديث لكن حديث الظربة الواحدة اصح على الطريقة الثانية ليراها بعض العلماء رحمهم الله التيمم ضربتان يضرب الارض بيديه مفرجة الاصابع

77
00:31:10.800 --> 00:31:40.200
ويمسح بكل يده يديه الاثنتين يمسح بها وجهه ثم يظرب الظربة الثانية ويمسح راحة كفه اليمنى بيده صفه اليسرى بيده اليمنى وكيف ما مسح وتيمم والحمد لله صحيح لا حرج في هذا لكن هذا الذي ذكرته اكمل هو الوارد وهو الذي فعله الصحابة

78
00:31:40.200 --> 00:32:00.600
رضي الله عنهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم  فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما جاء في هذه الاية منه وانما جاء في اية المائدة ان الله كان عفوا غفورا. عفو

79
00:32:00.800 --> 00:32:22.750
كثير العفو والتجاوز جل وعلا عن عباده غفور كثير المغفرة لذنوبهم ومن عفوه ومغفرته جل وعلا انه ما شق على هذه الامة كل امورها ميسرة ولا يلزمها العنت ولا المشقة والحمد لله

80
00:32:22.800 --> 00:32:45.850
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطيت خمسا ومنها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الحمد لله اليهود والنصارى ما يصلون الا في بيعهم وكنائسهم الواحد اذا ما كان عنده كنيسة ولا محل لعبادة ما يتعبد

81
00:32:47.100 --> 00:33:08.750
وهذه الامة والحمد لله في اي مكان اي مكان تصلي فيه اي مكان تتوضأ تتيمم منه يكون يكويك عن الوضوء وهذه نعمة وهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا ولطفه بعباده. الغبار الذي هو

82
00:33:08.750 --> 00:33:28.050
وسخ ويتقزز منه الناس جعله الله جل وعلا طهورا لهذه الامة الله جل وعلا اذا شاء جعل الشيء طهورا طيبا. واذا شاء جعله خبيثا ضارا. وكل هذا بقدرة الله تبارك وتعالى

83
00:33:28.450 --> 00:33:56.000
فالخبر مثلا كانت فيها منافع فسلبها الله جل وعلا هذه المنافع وصارت رجس ونجس وخبيث وكذلك مثلا الميتة الميتة يأكل منها اثنان ميتة واحدة يأكل منها اثنان. واحد تغذيه وتشبعه

84
00:33:56.050 --> 00:34:13.650
ولا تضره والاخر تهلكه في الحال تضره لم لان الله جل وعلا اباح للاول الميتة فاكلها بناء على اباحة الله جل وعلا له. فنفعته ولا تضره. ما اباحه الله جل

85
00:34:13.650 --> 00:34:40.350
قال لا يظر والاخر اكلها اثم متعدي فتضره ومثلا المضطر اذا اكل الميتة ما تضره. لان الله جل وعلا اذن له في ذلك شخص اخر ليس بمضطر معه طعام وشراب وليس مضطر لكنه رأى ميته ناسبت ذوقه وميوله فاحب ان يأكل منها

86
00:34:41.800 --> 00:35:09.500
فاكل منه فتهلكه لانها ضارة ما حرمها الله جل وعلا الا لانها تضر الميتة لكن اذا اباحها سبحانه رفع ما فيها من المضار وبقي ما فيها من المنافع فمن عفوه جل وعلا وغفرانه وتكرمه على عباده ان يسر لهم عبادتهم وسهلها

87
00:35:09.800 --> 00:35:26.200
الى مشقة ولا تعب ولا كلفة ولا يلزمه اذا خرج ولم يجد الماء ان يرجع لان فيه بعض الناس كما يقال مثلا يخرج لا الى سفر الى ضيعة قريبة مثلا

88
00:35:27.000 --> 00:35:48.100
الى محل له قريب وليس فيه ماء ما يعتبر مسافر وليس عنده ماء الا يرجع. وكل ما جاء وقت الصلاة رجع. هذا فيه مشقة فيتيمم وان لم يكن مسافر. قالوا خرج الى ابل له او غنم او نحو ذلك ليست مسافة قصر

89
00:35:49.050 --> 00:36:05.400
وان رجع الى الماء كلما تمثنا ومشى في طريقه حظى وقت الصلاة رجع فيه مشقة عليه فيتيمم وان لم يكن مسافر ما دام ليس عنده ماء ولم يتمكن من اخذ الماء معه

90
00:36:05.600 --> 00:36:26.150
فلا يلزم ان يكون هذا السفر سفر قصر. وانما السفر خروج عن البلد. اذا خرج عن البلد فله ان يتيمم فشريعتنا بحمد لله كلها يسر وسهولة وليس فيها مشقة ولا اغلال لكن بعض الناس يشق على نفسه

91
00:36:26.150 --> 00:36:43.400
او يشق على الاخرين ما يلتمس لهم ما يسره الله جل وعلا على عباده يشدد في جميع الامور وهذا منهي معنا ما جعل عليكم في الدين من حرج الدين يسر

92
00:36:43.600 --> 00:37:15.700
ولن يشاق احد الدين الا غلبه المشاقة منهي عنها ان الله كان عفوا غفورا. وهذان اسمان من اسماء الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه بالمخلوقين ولا يشبه المخلوقين بالله جل وعلا وانما لكل اسمه وصفته وقد يسمى

93
00:37:15.700 --> 00:37:34.700
المخلوق باسم من اسماء الله ولا حرج. لكن يعلم انه ليس هذا كهذا ولا هذا كهذا مثل ما قال جل وعلا وقالت امرأة العزيز امرأة العزيز المراد به عزيز مصر

94
00:37:35.300 --> 00:38:00.450
لكن هل هو عزيز في الشام؟ لا في الشام اذا راح صار واحد من الناس وانما هو عزيز في بلده. وعزة الله جل وعلا دائما وابدا. ازلا وابدا وهو العزيز الغالب سبحانه وتعالى. وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم

95
00:38:00.500 --> 00:38:15.000
يحفظ يوسف عليه السلام ما يوكل اليه حفظه في مصر لكن ما كان في الشام او يمين او شمال ما يدري عنه يوسف. ولا يستطيع ان يحفظه فحفظه يليق به على قدره

96
00:38:16.200 --> 00:38:37.400
والله جل وعلا حفيظ لكل شيء سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وقول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعدا طيبا

97
00:38:37.550 --> 00:38:57.150
اما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف يخاف معه من استعمال الماء قوات عضو او اوشينك  او شين او شينة او اذا خشي المرء الظرر من استعمال الماء ولو انه لا يظر في الحال

98
00:38:57.550 --> 00:39:17.150
فلا حرج عليه ان يتيمم او قال له طبيبان مسلمان ان الماء يضر لا يأخذ بقولهما ويتيمم ولا يستعمل الماء. اذا كان يضر او حتى ولو كان لا يظر في الحال لكن يؤخر البرء

99
00:39:17.150 --> 00:39:37.250
بدل ما يبرأ هذا الجرح مثلا باسبوع اذا استعمل الماء يحتاج الى اسبوعين فيقال يتيمم ولا يستعمل الماء الذي يضره وقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابة رضي الله عنهم كان في سرية

100
00:39:37.350 --> 00:40:01.150
فشجع يعني ظرب ظربة في الرأس والوجه جديدة فلما حان وقت الصلاة استشار اصحابه قال ما ترون لي وقد آآ اصيب مع هذا ابتلي مع هذا بجنابة وقال ما ترون لي ان اغتسلت

101
00:40:01.200 --> 00:40:22.550
قتلت نفسي قالوا ما نجد لك الا ان تغتسل ما نعرف لك الا ان تغتسل جنابة وشجة اغتسل فاغتسل فتأثر من جرحه هذا فمات فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله

102
00:40:22.650 --> 00:40:44.500
الا سألوا ان لم يعلموا فانما شفاء لعي السؤال ويؤخذ من هذا انه يحرم على المسلم ان يفتي بغير علم ما يجوز لان بعض الاخوة هداهم الله حينما يسأل ولو عن عظائم الامور تجده يأتي بالفتوى بسرعة

103
00:40:45.050 --> 00:41:01.050
ولو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحابة رضي الله عنهم اجمعين والمرء يفتي ولا يبالي فاذا به غلط وخطأ ولا ينبغي للانسان ان يقول شيئا الا عن علم والا يتوقف

104
00:41:01.400 --> 00:41:22.600
والائمة رحمهم الله كانوا يسألون عن كثير من المسائل فيتوقفون في كثير منها ينسبون العلم الى عالمه والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى يسأل الواحد منهم مثلا يسأل ابن عمر فيقول اذهب الى ابن عباس

105
00:41:22.850 --> 00:41:42.000
يسأل ابن عباس يقول اذهب الى ابن عمرو ابن العاص اسأل هذا يقال اذهب الى عبد الله ابن الزبير اذهب الى كذا اذهب الى كذا يتدافعون الفتوى رضي الله عنهم وفي زماننا كما قال بعض العلماء يتدافعون الى الفتوى كل واحد يحاول ان يسبق

106
00:41:42.000 --> 00:42:08.050
صاحبه الى الفتوى وهذا ما يليق وهذا من القصور ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الاية قال مجاهد نزلت في رجل من الانصار كان مريض فلم يستطع ان يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فانزل الله

107
00:42:08.050 --> 00:42:25.250
هذه الاية مشروعية التيمم والحمد لله كانت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة رضي الله عنها لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع

108
00:42:25.250 --> 00:42:49.050
بيني ساعة فيأخذ واحدة منهن رضي الله عن الجميع فكانت معه عائشة رضي الله عنها. وكانت معها قلادة استعارتها من اسماء قردة من خرج استعارتها من اسماء لما نزلوا مكان

109
00:42:49.900 --> 00:43:08.950
تلمست القيادة ما القلادة ما وجدتها واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عليه الصلاة والسلام رجالا يبحثون عنها يبحثون عن هذه القلادة لانها عالية ماذا تقول لاسماء اذا رجعت وقد ضيعت قلادتها

110
00:43:09.250 --> 00:43:33.150
واسمع هي الاخت الكبرى وعائشة الاخت الصغرى رضي الله عنها جميع  فكلف النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عنها فلم يجدوها جلس صلى الله عليه وسلم حتى اصبح وتأثر الصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام

111
00:43:33.850 --> 00:43:49.450
مرتاح الظمير والبال عليه الصلاة والسلام لكن الناس يتأثرون من اشياء غير مؤثرة ما دام معهم قائد الامة صلوات الله سلامه عليه فتأثر الصحابة رضي الله عنهم وجاؤوا الى ابي بكر

112
00:43:49.600 --> 00:44:05.300
قالوا يا ابا بكر ماذا صنعت عائشة قامت بالنبي صلى الله عليه وسلم واقام الناس معه وليس معه ماء وليسوا على ماء وماذا يصنعون؟ وقد حضرت الصلاة فجاء ابو بكر رضي الله عنه

113
00:44:05.450 --> 00:44:25.450
يعاتب عائشة ويلومها تقول وقال ما قال واخذ يلهزني في خاصرتي يضربها وما يمنعني ان اتحرك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي فما حببت ان اتحرك ليستيقظ. تريد الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم

114
00:44:25.450 --> 00:44:45.850
استكمل نومته وتكلم عليها ابو بكر انها ابنته. ابنته وامه في ان واحد. هي ام المؤمنين وواحد منهم وتكلم عليها وقال ما قال وربما ضربها يلهزها وينخزها خاصرتها رضي الله عنها

115
00:44:46.950 --> 00:45:04.800
الرسول صلى الله عليه وسلم نائب فلما حضر وقت صلاة الفجر انزل الله جل وعلا اية التيمم فيقول اسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه اول بركتكم يا ال ابي بكر

116
00:45:05.000 --> 00:45:25.000
يعني ان انكم مباركون في جميع احوالكم. ما ينزل شدة الا ويكون الفرج من الله جل وعلا بسبب ابي بكر كما جاء في قصة الافك وفي غيرها من الامور وابو بكر رضي الله عنه مواقفه من النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:45:25.000 --> 00:45:45.000
ومشهورة فيقول الصحابة رضي الله عنهم ما هذه اول يا ال ابي بكر؟ فانزل الله جل وعلا التيمم بسبب اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا ماء به بسبب عقد لعائشة. تقول رضي الله عنه فلما اقمنا

118
00:45:45.000 --> 00:46:06.550
البعيرة واذا هي تحته حكمة يريدها الله جل وعلا يبحث الرجال عنها يمين وشمال ما وجدت تحت البعير كأنها عند اناخة البعير سقطت. فبرك عليها البعير فاخذ يلتفتون لها يمينا وشمالا فلما اثير البعير واذا هي تحته

119
00:46:07.200 --> 00:46:28.400
لحكمة يريدها الله جل وعلا وانزل الله جل وعلا التيمم ففرح بذلك المسلمون  والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير وقوله السفر ما في فرق بين الطويل والقصير على ما يقول بعض العلماء لو خرج المرء لضيعة

120
00:46:28.400 --> 00:46:54.500
ولم يمكنه ان يحمل الماء وحضرت الصلاة يتيمم ولو انه ليس ببعيد عن البلد لكن اذا رجع فاتت عليه حاجة يبدأ يتردد يرجع وقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط الغائط هو المكان المطمئن من الارض كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الاصغر

121
00:46:54.500 --> 00:47:14.100
واما قول الله تعالى او لامستم النساء فقرأ لمستم ولامستم واختلف المفسرون والائمة في معنى ذلك على قولين احدهما ان ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

122
00:47:15.350 --> 00:47:32.550
وقال تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. قال ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى انا اولى مستم النساء؟ قال الجماع. وقال ابن جرير عن سعيد ابن جبير قال ذكر اللمس

123
00:47:32.600 --> 00:47:49.000
فقال ناس من الموالي ليس بالجماع وقال ناس من العرب اللمس الجماع قال فلقيت ابن عباس فقلت له ان ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس. فقالت الموالي ليس بجماع وقالت العرب

124
00:47:49.000 --> 00:48:08.900
هو الجماع قال فمن اي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي ان اللمس ان اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني بما شاء ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى

125
00:48:09.500 --> 00:48:22.850
وقد صح من غير وجه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذلك وقال اخرون عن يعني الله به تعالى ذلك كل لمسة بيد او بغيرها من اعضاء الانسان

126
00:48:23.000 --> 00:48:41.500
واوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا اليه وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الاية انه لا يجوز التيمم لعادم الماء الا

127
00:48:41.500 --> 00:48:58.100
بعد طلب الماء فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم قالوا فلم تجدوا ماء يعني ان هذا كناية عن البحث عنه. يعني انه يلزم ان يبحث الانسان ينظر يتحرى

128
00:48:58.200 --> 00:49:15.900
يبحث عن الماء ولا يتيمم مباشرة حتى يتيمم حتى يبحث لعله يجد الماء لحديث عمران ابن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما معنى ما منعك ان

129
00:49:15.900 --> 00:49:36.750
مع القوم الست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله. ولكن اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه  ولهذا قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالتيمم في اللغة هو القصد تقول العرب

130
00:49:36.900 --> 00:49:52.750
تيممك الله بحفظه اي قصدك والصعيد قيل هو كل ما صعد ما صعد على وجه الارض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات وهو قول مالك وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل

131
00:49:52.800 --> 00:50:19.550
والنورة وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله وقيل هو التراب فقط وهو قول الشافعي واحمد رحمهم الله واصحابهما واحتجوا بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلق اي ترابا املس طيبا وبما ثبت في الصحيح مسلم في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:50:20.050 --> 00:50:43.000
فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها نعمة من الله جل وعلا صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى هذه واحدة من الثلاث. نعم. وجعلت لنا الارض كلها مسجدا

133
00:50:43.400 --> 00:51:11.800
وجعلت تربتها لنا طهورا اذا الارض مسجد هذي الثانية وجعلت تربتها طهورا هذه الثالثة والحديث الاخر اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. صلوات الله وسلامه عليه نعم وقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم التيمم التيمم بدل عن الوضوء في في التطهير به. لانه

134
00:51:11.800 --> 00:51:31.800
منه في جميع لانه بدل منه في جميع اعضائه بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع ولكن اختلف الائمة في كيفية التيمم على اقوال احداها وهو مذهب الشافعي في الجديد انه يجب ان يمسح الوجه واليدين الى

135
00:51:31.800 --> 00:51:54.150
المرفقين بضربتين لان لفظ اليدين يصدق اطلاقها على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في اية  ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في اية السرقة فاقطعوا ايديهما. قالوا وحمل ما اطلق ها هنا على

136
00:51:54.150 --> 00:52:13.550
كما قيد في اية الوضوء اولى لجامع الطهورية وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين

137
00:52:14.750 --> 00:52:34.750
والقول الثاني انه يجب مسح الوجه واليدين الى الكفين بضربتين فهو قول الشافعي في القديم. والثالث انه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة لما روي ان رجلا اتى عمر رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اجد الماء. فقال عمر لا تصلي. قال عمار اما

138
00:52:34.750 --> 00:52:50.800
اتذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية؟ فاجنبنا فلم نجد قال له عمر لا تصلي حتى تجد الماء. وعمار رضي الله عنه هذا البقالة يا امير المؤمنين الا تذكر الحالة التي وقعت لي ولك

139
00:52:50.950 --> 00:53:12.500
نعم قال عمار فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فصليت. فلما اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك

140
00:53:13.100 --> 00:53:32.500
وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارظ ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه  وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اي في الدين الذي شرعه لكم ولكن يريد ليطهركم فلهذا اباح التيمم اذا

141
00:53:32.500 --> 00:53:52.500
الم تجدوا الماء ان تعدلوا الى التيمم بالصعيد؟ والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الاية مخصوصة ولهذا كانت هذه الامة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الامم كما ثبت في الصحيحين عن جابر ابن

142
00:53:52.500 --> 00:54:09.800
الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيته خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل

143
00:54:09.900 --> 00:54:29.900
وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره واحلت لي الغنائم ولم تحلى لاحد من قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه وكان يبعث النبي الى قومه وبعثت الى الناس كافة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه

144
00:54:29.900 --> 00:54:33.085
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين