﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:35.150
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فدفعوه اليهم اموالهم

2
00:00:35.400 --> 00:01:20.650
ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا  ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. وكفى بالله حسيبا  هذه الاية الكريمة هي الاية السادسة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا

3
00:01:21.200 --> 00:02:00.350
ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. الاية ابتلوا بمعنى اختبروا ابتلى اليتيم بمعنى اختبره

4
00:02:02.950 --> 00:02:51.550
ليبلوكم ليختبركم وابتلوا اليتامى اليتيم عند قرب البلوغ يمكن من شيء من التصرف وينظر في تصرفه ان كان حسنا واذا بلغ سلم ما له  وان كان تصرفه سيء فحتى لو بلغ

5
00:02:52.150 --> 00:03:26.250
فلا يسلم له ماله لان المال له قيمة ويهتم به ويحافظ عليه ولا يسلم بيد السفيه الذي يضيعه والله جل وعلا حينما امر بان يجعل على السفيه  من اجل حفظ ماله ومصلحته

6
00:03:28.350 --> 00:04:02.150
ثم انه بمجرد البلوغ لا يسلم ما له لانه قد يسلم ما له فيضيعه ويتلفه فيما لا فائدة فيه ويخسر ما له؟ وانما يختبر وينظر في تصرفه ويراقب فان كان حسنا

7
00:04:02.750 --> 00:04:42.850
وبلغ سلم ماله وان كان بخلاف ذلك فلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح بلغوا النكاح وصلوا الى حد البلوغ والبلوغ يحصل بامور منها ما يشترك فيه الابن والبنت ومنها ما هو خاص

8
00:04:43.000 --> 00:05:36.050
بالاناث ومن العلامات المشتركة البلوغ وهو الاحتلام الاحتلال بان ينزل المني حال نومه الصالح للانجاب وليس مجرد رؤيا انه يجامع ما يكفي هذا حتى يحصل الانزال الثاني بلوغ خمسة عشرة سنة

9
00:05:36.350 --> 00:06:11.600
منذ ولد الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة غير الشعر الاملس الذي يكون على البشرة منذ الصغر هذا لا اعتبار له وانما الاعتبار بالشعر الخشن الذي يكون حول القبل

10
00:06:12.250 --> 00:07:00.900
فهذه العلامات الثلاث للبنين والبنات للذكور والاناث وعلامات خاصة بالإناث وهي الحيض او الحمل لانها لا تحمل الا بعد البلوغ والحيض علامة من علامات البلوغ والسنة النبوية جعلت هذه العلامات المتعددة

11
00:07:01.450 --> 00:07:38.300
للبلوغ لاجل انها تكون شيء ظاهر وبين ولا مجال للكتم والاخفاء لان سعد رضي الله عنه لما حكم على بني قريظة في محضر النبي صلى الله عليه وسلم لخيانتهم لله ولرسوله ولنقضهم العهد

12
00:07:38.800 --> 00:08:21.300
حكم رضي الله عنه بان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم تقتل المقاتلة وتسبى الذرية فكيف يميز بين المقاتلة وبين الذرية لانهم الخونة اليهود ما يصدقون كم عمر الولد يقول مثلا اثنى عشر سنة ثلاطعشر سنة وربما يكون سبعطعش

13
00:08:22.350 --> 00:08:51.900
لاجل لا يقتل لاجل يكون صبي غلام وقد يقول انه بالغ احيانا وهو لم يبلغ اذا كان له مصلحة في البلوغ وصارت العلامة نبعات الشعر الخشن امر النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:08:52.200 --> 00:09:15.200
ان يكشف ان يكشف عن مآزرهم عن الازار فينظر ان كان قد انبت فهو من المقاتلة فيقتل وان كان لم ينبت فهو من الذرية فيسبى ومنهم عطية القربي رضي الله عنه

15
00:09:15.750 --> 00:09:56.100
يقول كنت من سبع بني قريظة وكشف عن مآزرنا فوجدت  لم انبت فاستحييت يعني بقيت من السبي واسلم رضي الله عنه  والعلامات البلوغ الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القمل وبلوغ خمس عشرة سنة هذي للرجال والنساء

16
00:09:56.950 --> 00:10:41.550
والحيض والحمل خاص بالنساء فاذا بلغ الولد ذكرا كان او انثى وله مال عند القيم عليه واختبر فوجد رشيدا يحسن التصرف فانه يسلم له ما له ولا يمنع من ما له ما دام رشيد لان الله جل وعلا حدد هذا برشده وبلوغه

17
00:10:42.050 --> 00:11:07.500
وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا بلغ واؤنس منه الرشد بلغ ولم يونس منه الرشد لا يسلم ماله انس منه الرشد ولكنه لم يبلغ

18
00:11:07.750 --> 00:11:26.950
ولا يسلم ماله لان بعض الشباب يكون يحسن التصرف وهو لم يبلغ عمره اثنى عشر سنة ثلاث عشرة سنة لم يبلغ لكنه يحسن التصرف. فلا يسلم المال الا بهذين الشرطين

19
00:11:27.450 --> 00:11:50.150
البلوغ واناث الرشد منه حتى اذا بلغوا النكاح فانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم بادر بتسليم المال له ولا تحجر عليه وليس من حق الولي او الوصي ان يحجر على

20
00:11:50.450 --> 00:12:22.550
الولد اذا بلغ بل يسلمه ما له  فادفعوا اليهم اموالهم ثم حذر جل وعلا الاوصية والاولياء لانه قد تطمع نفسه ويشرع على هذا المال ويقول انا استلمته قليل ونميته وزاد وكثر فانا اخذ منه شيء

21
00:12:23.750 --> 00:12:54.100
وقال تعالى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا لا تأكلوها وقال جل وعلا في الاية الاخرى التي ستأتي قريبا ان شاء الله ان الذين يأكلون اموالا اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

22
00:12:58.750 --> 00:13:22.400
وحذر الصحابة رضي الله عنهم وخافوا من ذلك فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يتخلصون به من مسؤولية مال اليتيم وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير

23
00:13:22.700 --> 00:13:51.750
وان تخالطوهم فاخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح وكل الامر اليه جل وعلا بانه مطلع ويعلم ما في نية الولي يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية فتوعدهم جل وعلا بعلمه واطلاعه

24
00:13:52.400 --> 00:14:25.950
ولا تأكلوها اسرافا. يعني تبذر فيها وتنفق في غير طائل او تنفق على نفسك تقول انا ما اكل لكن تنفق على مصلحتك وبيتك بكثرة ولا تأكلوها اسرافا وبدارا مبادرة يعني اذا قارب اليتيم البلوغ تقول ابادر في ابيع هذا واتصرف في هذا واخذ هذا

25
00:14:25.950 --> 00:14:50.750
وادخل هذا واخرج هذا. باتشر يكبر ويأخذ المال وبدارا ان يكبروا يعني خوفا تبادر في انفاقه في غير وجهه وفي التصرف غير  خشية ان يكبر اليتيم فيأخذ ما له منك

26
00:14:51.350 --> 00:15:21.250
ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ثم بين جل وعلا حق الوصي في مال اليتيم ما الذي يباح له وقال جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف هو ما اخذ مال اليتيم لصالح نفسه

27
00:15:21.800 --> 00:15:50.100
وانما اخذه لصالح اليتيم احسانا لليتيم احسانا الى ابي اليتيم الذي مات احسانا من اجل ام اليتيم يعني اخذه محتسبا ومن كان غنيا فليحتسب حتى في عمله وفي مرابحته في مال اليتيم وفي بيعه وشرائه

28
00:15:50.100 --> 00:16:16.950
والله جل وعلا يثيبه ومن كان غنيا فليستعفف لا يأخذ منه شيء ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لا يكن اكله زائد لا يتوسع على حساب اليتيم يأكل بالمعروف. ما هو هذا المعروف

29
00:16:17.000 --> 00:16:53.400
بينته السنة الاقل من نفقة مثله بالاقل من نفقته او اجرة مثله في مثل هذا العمل اذا كانت اجرة مثله مئة مثلا ونفقته ثمانون فليأخذ الثمانين الاقل وان كانت الاجرة مثلا الثمانين

30
00:16:53.650 --> 00:17:26.400
ونفقته مئة فليأخذ الثمانين التي هي مقابل الاجرة ينظر الاوفر لحق اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن يستعفف يعفه الله ومن ترك شيئا الذي هو الانفاق من مال اليتيم من اجل الله جل وعلا. عوضه الله خيرا منه. يفتح

31
00:17:26.400 --> 00:17:44.400
الله عليه باب رزق ما يدري عنه ما يقول كيف اشتغل بهذا المال مجانا بلا مصلحة؟ لا انت محتسب واجرك على الله. والله جل وعلا يعوضك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر

32
00:17:47.600 --> 00:18:18.100
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يأكل بالمعروف الاقل من نفقته او اجرة مثله ما يأخذ الاكثر فيضر بمال اليتيم  ثم اذا اخذ اذا كان فقير واخذ

33
00:18:18.150 --> 00:18:48.950
ثم استغنى فماذا يصنع؟ يرد على  يقول بعض العلماء اذا استغنى رد اخذ حال فقره ثم استغنى رد واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه انه قال اني انزلت نفسي من مال الله

34
00:18:50.100 --> 00:19:19.250
منزلة ولي اليتيم ان استغنيت استعففت وان احتجت اخذت منهم المعروف فاذا ايسرت قضيت رضي الله عنه يقول هذا المال الذي عندي مال الدولة مال المسلمين انا بمنزلة ولي اليتيم له

35
00:19:21.500 --> 00:19:44.050
اذا استغنيت صار عندي ما يكفيني ما اخذ من هذا المال شيء خدمة لله جل وعلا وقيام مصالح المسلمين لله ما اريد ان اخذ من اموالهم شيء وان احتجت اخذت منه بالمعروف

36
00:19:44.150 --> 00:20:12.600
نفقتي فاذا ايسرت قواعد اذا اخذ سلف من بيت المال مائة او اكثر ثم اعاد الله له بمال غير هذه الجهة فانه يرد هذا المال بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يلزمه الرد

37
00:20:12.900 --> 00:20:42.800
لانه اخذه بمثابة الاجرة والحاجة ولاجل اهتمامه وحرصه عليه وابو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة سأل الصحابة قال كنت اكتسب لانه صاحب دكان يبيع بالقماش. ابو بكر رضي الله عنه

38
00:20:43.200 --> 00:21:09.350
فلما انشغل بالخلافة ما استطاع ان يبيع ولا يشتري صرف كل وقته لمصلحة المسلمين وقال افرضوا لي ما ترون انه يكفي نفقة ففرضوا له رضي الله عنهم وارضاهم ولم ينقل عنه انه قال اقظي

39
00:21:10.550 --> 00:21:56.900
ما قضى لانه اخذها نفقة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم امر جل وعلا بالاحتياط والظبط والايتام يتفاوتون منهم من يكون اذن للمغرضين والذين يريدون

40
00:21:57.300 --> 00:22:24.250
ايقاع الفتنة بين الناس يأتيه من يأتيه ويقول ما لك كثير؟ اكله الوصي اكله الولي ضيعه كذا اقم عليه دعوة الى اخره وربما سمع هذا الكلام واقام الدعوة واذا قال الوصي انا سلمته قال لا ما سلمتني

41
00:22:26.550 --> 00:22:50.150
فمن يحكم بينهم في هذا الاشهاد الظبط وتقدم ان من كان له حق على شخص ولم يشهد عليه انه حري الا يستجاب له دعوة لانه يعتبر مفرط والله جل وعلا يقول واشهدوا

42
00:22:50.350 --> 00:23:22.250
اذا تبايعتم فاذا دفع الوصي الى اليتيم ما له فيشهد عليه وهو مؤتمن عليه لكن براءة للذمة ولان لا تثور بين الولي وبين اليتيم اذا بلغ مشاكل وقظايا يتعبون فيها

43
00:23:23.350 --> 00:23:51.200
ويبين الوصي باني قبضت المال قدره كذا وانفقت عليك كذا والباقي كذا والربح الذي اتاك الله به كذا. وهكذا يوضح له ويشهد على هذا فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم

44
00:23:51.350 --> 00:24:14.400
ثم انه جل وعلا جعل المسلم يراقب الله جل وعلا والا فبامكان الوصي ان ينمق الكتابة والحسابات والظبط ويرددها يتقنها اتقانا جيد وقد اكل ثلاث ثلاثة ارباع مال اليتيم ما اعطاه الا الربع

45
00:24:14.850 --> 00:24:48.050
لكنه ظبط هذا الربع وجعله بمثابة المال كله قال جل وعلا وكفى بالله حسيبا فيها ايقاظ لقلب المؤمن بانك عليك ان تراقب الله جل وعلا واعلم ان الله جل وعلا مطلع عليك. لا تخفى عليه خافية

46
00:24:48.550 --> 00:25:17.950
حتى لو اليتيم ورضي ورضيت امه ورضي اهله وشكروك ودعوا لك انك محسن وانت بخلاف ذلك الله جل وعلا مطلع هو الذي يتولى حسابك والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من ظلم اليتيم او ظلم المرأة. يقول انا خصمه يوم القيامة

47
00:25:20.300 --> 00:25:54.800
من تعدى وجار وظلم الضعيفين فانا خصمه يوم القيامة المرأة واليتيم الصغير وقال جل وعلا وكفى بالله حسيبا الله هو الذي يتولى حسابك ومناقشتك فان كنت احسنت اثابك الثواب العظيم

48
00:25:54.900 --> 00:26:26.950
وان كنت اسأت فالويل لك وهو مطلع جل وعلا ولا تخفى عليه خافية وفي هذا ضبط الامور مع مراقبة الله تبارك وتعالى ما تقول مثلا انا ما يهمني ولا احتاج ان اشهد ولا كذا ولا كذا وانا معروف اني ناصح ومخلص

49
00:26:26.950 --> 00:26:56.150
وانا اراقب الله تبارك وتعالى. يقول الله لك راقب الله تعالى واظبط عملك واشهد على تصرفك وعملك حتى لا تتهم وحتى لا يؤخذ منك المال مرتين قد يأتي لليتيم من يحرضه يقول انكر ما دام انه اعطاك المال ما عندكم احد

50
00:26:56.600 --> 00:27:17.250
ولو اخذت منه المال مرتين او ثلاث مثلا ما تستوفي حقك لانه اكل اكثر ما لك فانت فاستخرجه بهذا بانكار ما قضبت حتى يعطيك المال مرة اخرى وقال الله جل وعلا

51
00:27:17.500 --> 00:27:53.200
واذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اقرأه قوله تعالى وابتلوا اليتامى اي اختبروهم حتى اذا بلغوا النكاح قال مجاهد رحمه الله يعني الحلم قال الجمهور من العلماء رحمهم الله البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو ان يرى في منامه ما ينزل به

52
00:27:53.200 --> 00:28:10.300
الماء الدافئ الذي يكون منه الولد وعن علي رضي الله عنه قال لانه احيانا يرى النائم انه يجامع لكن ما ينزل وهذا ما يسمى احتلام ولا بلوغ ولا يوجب غسل

53
00:28:10.700 --> 00:28:30.650
الا اذا انزل المني كما قال عليه الصلاة والسلام الماء من الماء. جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت

54
00:28:31.550 --> 00:28:55.900
قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء يعني قد تحترم المرأة او يحترم الرجل بانه يرى كانه في حالة جماع لكن ما يخرج منه شيء المرأة ما يخرج منها ماء مني ولا الرجل. فما يكون هذا احتلام ولا يوجب غسل

55
00:28:56.400 --> 00:29:19.750
وانما الذي يوجب الغسل هو اذا خرج منه الماء نعم اذا رأت الماء يعني انزلت المني وقال بعض النسوة لهذه المرأة يلومونها فضحتي النساء وهي رضي الله عنها سألت وقالت ان الله لا يستحي من الحق

56
00:29:19.850 --> 00:29:45.200
فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا رأت الماء لانها قد تحتلم ولا ترى الماء فلا يكون عليها غسل نعم وعن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا

57
00:29:45.200 --> 00:30:04.800
خصومات يوم الى الليل لا يتمى بعد احتلام. يعني اذا احتلم الرجل او البنت ارتفع عنهم اليتم. ما يقال هذا يتيم وهو ابن سبعة عشرة سنة او ثمانية عشر سنة ما يقال يتيم

58
00:30:06.250 --> 00:30:39.550
واليتيم من بني ادم كما تقدم هو من فقد اباه واليتيم من الحيوانات هو من فقد امه وابن ادم اذا فقد امه ما يقال له يتيم ليس بيتيم واذا فقد اباه يقال له يتيم ما لم يبلغ خمس عشرة سنة. فاذا بلغ خمسة عشرة سنة

59
00:30:39.550 --> 00:31:07.350
ارتفع عنه اليتم. لا يتم بعد الاحتلام نعم وفي الحديث الاخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم او يستكمل خمس عشرة سنة. وعن النائم حتى يستيقظ

60
00:31:07.350 --> 00:31:34.300
وعن المجنون حتى يفيق يعني هؤلاء ما هم مكلفون معفو عنهم لا اما المجنون فنعم باستمرار ما دامها مجنون والصبي كذلك مرفوع عنه القلم حتى يبلغ تكتب له الحسنات بفظل الله ورحمته. ولا يكتب عليه السيئات

61
00:31:35.700 --> 00:32:03.150
وهو غير مكلف. والنائم حتى يستيقظ النائم اذا حتى يستيقظ يعني معفو عنه بشرط ان لا يتخذ هذا عادة ويستمر على هذا يعني انسان حريص على القيام لصلاة الفجر مثلا

62
00:32:03.750 --> 00:32:28.250
لكن غلبه النوم فلم يقم هذا لا بأس عليه وغير اثم في هذا. وحصل مثل هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم التشريع للامة لكن اخر يسهر من الليل ويتأخر نومه ثم يترك صلاة الفجر ولا يصلي الفجر

63
00:32:28.250 --> 00:32:56.050
الا بعد طلوع الشمس هذا لا مؤاخذ لانه تسبب في الاهمال والتفريط ما اخذ بالاحتياط والذي يجب عليه ما يصح ان يحتج بهذه على الاطلاق هي نايم يقال مثلا انه مثلا معفو عنه شخص جاء الى النوم قبل الاذان مثلا بعشر دقائق

64
00:32:56.600 --> 00:33:21.050
او ربع ساعة يقول انام ثم اذا نام ما استيقظ. يقول انام معذور نايم يقول لا هذا تفريط منك ولا يجوز للمرء اما الذي اخذ بالاحتياط لكنه غلبه النوم فهذا والحمد لله معفو عنه وحصل

65
00:33:21.050 --> 00:33:43.750
هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم لم يستيقظوا الا بحر الشمس ليظهر التشريع الالهي فالنبي صلى الله عليه وسلم سار باصحابه ليلا حتى اخذوا جزءا كبير من الليل

66
00:33:44.000 --> 00:34:03.650
وقالوا يا رسول الله لو عرست بنا يعني جعلتنا لننام تعبنا وقال اخشى عليكم ان ان تناموا عن الصلاة  جاء احد الصحابة رضي الله عنهم فقال انا يا رسول الله اوقظكم

67
00:34:04.350 --> 00:34:30.150
نعم وانا اوقظكم فلما التزم هذا الصحابي رضي الله عنه نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا الصحابي رضي الله عنه اخذ يصلي حتى يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما يطلع الفجر. لحكمة يريدها الله جل وعلا صلى ثم صلى

68
00:34:30.150 --> 00:34:50.100
ثم صلى ثم اخذه النوم ونام فلم يستيقظوا الا بحر الشمس اذا ما ارتفعت الشمس وصار لها حرارة فقام عليه الصلاة والسلام وانتقل من المكان هذا لانه قال ان فيه شيطان

69
00:34:50.750 --> 00:35:16.900
ثم امر بالاذان فاذن وصلوا  وقال للحارس ما الذي ما شأنك؟ قال يا رسول الله اخذني الذي اخذك هذا النوم واخبر بانه اخذ كان يصلي ثم غلبه النوم فنام بدون اختياره. لحكمة يريدها الله جل وعلا

70
00:35:17.100 --> 00:35:34.450
قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك يعني ما تؤخر صلاة الفجر الى الغد حتى تصلى في وقت الفجر كما يفعل بعض الناس جهلا

71
00:35:35.250 --> 00:35:53.050
اذا نام عن صلاة او انشغل عنها وفات وقتها اخرها الى اليوم الثاني في وقتها. لا هذا لا يجوز وانما عليه المبادرة باداء ما عليه. اي ساعة ذكر او استيقظ

72
00:35:54.050 --> 00:36:18.300
واخذوا عن ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني

73
00:36:18.850 --> 00:36:49.150
يوم وموقعة احد في السنة الثالثة من الهجرة وابن عمر عمره اربع عشرة سنة خرج رضي الله عنه وعرض نفسه على النبي يحب ان يقاتل وهو صغير لكن رغبته في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم. وكان بعض الصحابة يقف على اصابعه

74
00:36:49.150 --> 00:37:09.550
اذا اوتي للعرظ على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه النبي طويل فيأذن له من رغبتهم رظي الله عنه في الجهاد في في سبيل الله لاعلاء كلمة الله فعرض ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد

75
00:37:10.950 --> 00:37:34.200
فاذا هو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه منعه من الخروج القتال وعرض عليه يوم الخندق وقعت الاحزاب وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه فاخذ بهذا العلما قالوا من كان دون الخمسة عشر سنة فانه يعتبر صبي

76
00:37:34.650 --> 00:37:56.550
ومن كان فوق خمسة عشر سنة فما فوق فيعتبر رجل ويعتبر بالغ   فقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لما بلغه هذا الحديث ان هذا الفرق بين الصغير والكبير. نعم فكان

77
00:37:56.550 --> 00:38:26.200
الله عنه اذا بلغ خمسة عشرة سنة فرض له ما يفرظ للرجال من الخراج والمكافأة وما يصرف للرجال وما دام دون الخمس عشرة سنة فانه يعتبر الصبي عند ابيه  وقوله عز وجل فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم يعني صلاحا في دينهم وحفظا لاموالهم

78
00:38:26.200 --> 00:38:44.500
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وغير واحد من الائمة رحمهم الله وهكذا قال الفقهاء اذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم اليه ماله الذي

79
00:38:44.500 --> 00:39:06.650
تحت يد وليه وكل غلام بحسب اتجاهه وميوله وصنعة اهله يعني ما ليس كلهم في البيع والشراء من يشتغل بالتجارة يختبر بالبيع والشراء من يشتغل في الزراعة يختبر بشؤون الزراعة

80
00:39:06.750 --> 00:39:33.150
من يشتغل بالصناعة والحدادة والنجارة وما الى ذلك. يختبر في هذا المجال. يعني كل انسان بحسب هو العمل الذي سيقوم به نعم وقوله ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ينهى تعالى عن اكل اموال اليتامى من غير حاجة ضرورية

81
00:39:33.200 --> 00:39:56.000
اسرافا وبدارا اي مبادرة قبل بلوغهم ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي رحمه الله هو كالميتة يأكل منه عن عائشة رضي الله عنها يعني يحرم عليها ان يأخذ منه شيء

82
00:39:56.600 --> 00:40:21.250
وكذلك حتى لو احتاج يعني الان الذي قرر العلماء رحمهم الله على ان ولي وصية ما يفرض لنفسه وانما يرجع للحاكم الشرعي يفرض له لانه لا يؤتمن على ان يفرض لنفسه. لانه قد يكثر لنفسه

83
00:40:21.350 --> 00:40:49.350
فاذا طلب مقابل عمله مثلا فيرجع للحاكم ويعطيه ما يستحق يعطيه ما يستحق او يسحب المال منه ويعطيه للاخر المتبرع الصالح. ولا يعطيه لغير صالح  عن عائشة رضي الله عنها قالت انزلت هذه الاية في والي اليتيم

84
00:40:49.950 --> 00:41:10.750
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه قال الفقهاء رحمهم الله له ان يأكل من اقل الامرين حجرة مثله او قدر حاجته واختلفوا هل يرد اذا ايسر على قولين

85
00:41:11.600 --> 00:41:33.100
احدهما لا لانه اكل باجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند اصحاب الشافعي. لان الاية اباحت الاكل من بدل ما امر جل وعلا بالرد وانما قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهذا هو المقرر عندنا على ان من اكل

86
00:41:33.100 --> 00:41:56.500
بالمعروف لحاجته فانه لا يرد. بشرط ان يكون اقل الامرين من نفقة مثله او اجرة مثله  وروي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ان عندي يتيما عنده مال وليس لي مال اكل من مال

87
00:41:56.500 --> 00:42:12.400
قال كل معروف كل بالمعروف غير مسرف وقال ابن جرير رحمه الله جاء اعرابي الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ان في حدري ايتاما وان لهم ابلا ولي ابل وانا

88
00:42:12.400 --> 00:42:43.700
تمنح من ابلي فقراء فماذا يحل من البانها وقال ان كنت تبغي ضالتها وتهنأ وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب تضر بالمحلوبة ما دمت انك تتولى امرها تبحث آآ تجتهد في البحث عن ضالتها وتهنأ جربان

89
00:42:43.700 --> 00:43:05.900
اها يعني ما فيها من مرظ او نحو تعالجه يعني تتولى شؤونها فاشرب من البانها غير مظر  والثاني نعم لان مال اليتيم على الحظر وانما ابيح له. الحظر الذي هو المنع. يقول الاصل في مال اليتيم المنع

90
00:43:06.050 --> 00:43:24.600
فانت ما تأخذ منه شيئا ابدا فان اخذت لحاجة وظرورة فاذا ايسرت فرده كما قال عمر رضي الله عنه. نعم. وانما ابيح للحاجة فيرد بدله كاكل مال الغير للمضطر عند الحاجة

91
00:43:24.650 --> 00:43:39.250
وقد قال ابن ابي الدنيا رحمه الله قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من هذا المال منزلة والي اليتيم ان استغنيت استعفى وان احتجت استقرضت فاذا ايسرت قضيت

92
00:43:39.550 --> 00:43:59.550
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج الى مال اليتيم. وقال عامل الشعبي رحمه الله المعروف يقول رحمه الله يأكل من ماله

93
00:43:59.550 --> 00:44:18.500
على قدر ما عنده ما يتوسع علشان يحتاج الى مال اليتيم فالاصل في مال اليتيم المنع وانه لا يأخذ منه شيء وقال عامل الشعبي رحمه الله لا يأكل منه الا ان يضطر اليه كما يضطر الى الميتة فان اكل منه قضاه

94
00:44:19.250 --> 00:44:39.250
قوله ومن كان غنيا فليستعفف يعني من الاولياء. ومن كان فقيرا اي منهم فليأكل بالمعروف اي بالتي هي احسن كما قال في الاية الاخرى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده اي لا تقربوه الا

95
00:44:39.250 --> 00:45:03.800
له فان احتجتم اليه اكلتم منه بالمعروف وقوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وايناسكم الرشد منهم. فحينئذ سلموا اموالهم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وهذا امر من الله تعالى للاولياء ان يشهدوا على الايتام اذا

96
00:45:03.800 --> 00:45:23.800
بلاغ الحلم وسلموا اليهم اموالهم لان لا يقع من بعضهم جحود وانكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال وكفى بالله حسيبا اي وكفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الاولياء في حال نظرهم للايتام وحال تسليمهم لاموالهم

97
00:45:23.800 --> 00:45:43.800
هل هي كاملة موفرة او منقوصة مبخوصة؟ ولهذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا

98
00:45:43.800 --> 00:45:54.119
مال يتيم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين