﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأه. ومن قتل مؤمنا خطأ

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
انف تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. ودية مسلمة الى يا اهلي الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى

3
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
اهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذه الاية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ستجدون اخرين يريدون

4
00:01:30.150 --> 00:02:20.150
يريدون ان يأمنوا يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا الى الفتنة فيها الاية. وما كان لمؤمن ان يقف ولا مؤمنا الا خطأ. لما بين جل وعلا فئات المنافقين وحكمهم وموقف المسلمين منهم بين جل وعلا انه لا يليق

5
00:02:20.150 --> 00:03:00.150
ولا يناشد ان يقدم مؤمن على اخيه المسلم المؤمن لان حرمة دم المسلم عند الله عظيمة. زوال الدنيا اهون على الله من دم مسلم بغير حق. ولو ان ما اهل السماوات واهل

6
00:03:00.150 --> 00:03:40.150
الارض تواطؤوا على قتل مسلم لاكبهم الله في النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام ذنبه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يا حلو دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث

7
00:03:40.150 --> 00:04:20.150
السيد الزاني والنفس ذو النفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة فما يليق ابدا ان يقدم مسلم على مسلم ومن اقدم على ذلك فالوعيد الشديد ابقى امامه يوم القيامة. لكن المسلم قد يخطئ

8
00:04:20.150 --> 00:05:10.150
يكون سببا او مباشرا لقتل مسلم ما قصد قتله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا هذا ظاهره الخبر واخبار الله صادقة ولا يمكن ان تخالف ونرى انه يقع الاقدام من بعض المسلمين على قتل المسلم

9
00:05:10.150 --> 00:05:50.150
فكيف هذا نقول هذا خبر نفي بمعنى النهي بمعنى النهي لان النفي مراد الخبر ما يمكن ان يخالف. لكن النفي بمعنى النهي قد يقع المسلم في مخالفة ما نهي عنه. فهذا

10
00:05:50.150 --> 00:06:30.150
لا يقال له نفي بمعنى النهي وما كان لمؤمن يعني لا يجوز لمسلم لمؤمن بحال من الاحوال ان وقدم على قتل مؤمن. الا انه قد يحصل الخطأ يظنه كافر فيقتله فاذا هو مسلم. يريد ان يرمي صيدا

11
00:06:30.150 --> 00:07:10.150
فتصيب الرصاصة والرمية. مسلم فتقتله انقلبوا عليه وهو نائم يكون المسلم قائدا لسيارته فيختم امام مسلم فيضربه بالسيارة بدون قصد. يكون معه ركاب في سيارته فيحصل فيها خلل وتنقلب وهو يقولها فيموت معه

12
00:07:10.150 --> 00:08:00.150
بعض الركاب يقول قتلهم لكن قتل خطأ يلا ربحوا بعصا ما تقتل عادة فتصيب من المسلم مقتلا فتقتله. رماه بحجر تقتل عادة لكنها قتلت هذي كلها من انواع الخطأ فيه خطأ محض وهو الذي لم يقصده اصلا وخطأ شبه عمد يسمى

13
00:08:00.150 --> 00:08:40.150
اذا ضربه بعصا لكن هذه الضربة صادفت مقتل ضربه هو بحجر ما يقتل عادة صغير لكن اصابت مقتل فقتلته رمت امرأة امرأة اخرى بحجر. فاصابت هذه الظربة وما في بطنها فقتلتها وما في بطنها. ما قصدت قتلها. وما كانت

14
00:08:40.150 --> 00:09:30.150
تقتل عادة لكنها اصابت الجنين فتسببت في القتل اصابت الضربة على الرأس فقتلت. اصابت الظربة القلب فقتلته. اصابت الظربة الامعاء فقتلت هذا يسمى شبه عمد خطأ شبه العمد يعني مشبه بالعمد وليس عمد ما قصد القتل لكن قصد الضربة

15
00:09:30.150 --> 00:10:20.150
ما الذي يلزم حينئذ بين الله جل وعلا احوال المقتول. مؤمن خطأ بين المؤمنين قتله خطأ. مؤمن مع الكفار لا عهد بيننا وبينهم قتل خطأ مؤمنا او كافر بيننا وبينهم

16
00:10:20.150 --> 00:11:00.150
عهدا وذمة ثلاثة احوال في هذه الاية الكريمة في طريقه ممشى عاديا لا سرعة فيه. فخطم امامه شخص مسلم فضربه فمات. ما قصد ضربة ولا قصد قتلى وانما خطم امامه فاصابته

17
00:11:00.150 --> 00:11:40.150
سمعت هذا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة وديعة مسلمة الى اهله الا ان هذي حال. مؤمن قتل اخاه. قتل ابنه قتل جاره قتل واحد من افراد المسلمين في اي بلد من بلدان المسلمين

18
00:11:40.150 --> 00:12:30.150
هذه حال ما الذي يجب فيها؟ حقان حق لله تبارك وتعالى وهو الكفارة. وحق لاولياء المقتول وهو الدية حق اولياء المقتول قابل للاخذ وقابل للتنازل. الا ان يصدقوا والتعبير بالتصدق والله اعلم ترغيب في التنازل عن

19
00:12:30.150 --> 00:13:10.150
البيع ان الرجل ما قصد هذا وحق لله جل الا وهو الكفارة لا يسقط بحال. وهي على الترتيب. عتق رقبة اتم مؤمنة فان لم يجد صام شهرين متتابعين لا فطر بينهما الا ما كانا مجيزا الفطرة في رمضان

20
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
او ما هو اشد من هذا لان رمظان يجوز له الفطر في السفر لكن في تتابع الشهرين خلاف بين العلماء هل يجوز له الفطر في السفر او لا؟ هل يجوز له

21
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
او الفطر في المرض او لا؟ من العلماء ما يقال اذا مرض او سافر لا يفطر فان افطر انقطع التتابع. وانما الذي لا يقطع التتابع هو ما لا حيلة فيه. كالحيض والنفق

22
00:13:50.150 --> 00:14:30.150
بالنسبة للمرأة لانها ما تستطيع ان تصوم معه ولو قامت ما صح صيامها قالوا ولا يتصور صيام شهرين متتابعين بالنسبة للمرأة بدون الحيض او النفاس صيام الشهرين المتتابعين بدون مرض او بدون سفر فممكن. فاذا انقطعت تتابع

23
00:14:30.150 --> 00:15:10.150
لمرض او سفر يستأني جديد ويكمل. فان لم يستطع ما استطاع الكفارة التي هي عتق الرقبة. وما استطاع الصيام لان هو عاجز عن الصيام. فحينئذ قولان للعلماء الله بعضهم قال ينتقل الى الصيام. قياسا على كفارة الظهار. عتق رقبة

24
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا القول الاخر ان الاطعام لا يدخل في كفارة القتل. لان القتل اعظم شأنا من الكفارة بالطعام

25
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
هذه حال من حال القتل الخطأ يجب فيها حق الله وهو الكفارة ويعتق رقبة فان لم يلد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فتبقى في متى؟ متى ما استطاع. ويرغب الاسلام في التنازل عن الدية

26
00:16:00.150 --> 00:16:40.150
والتنازل ممكن من البالغين المستحقين للدية واما القصر كان دون البلوغ فلا يتنازل عنه. واذا كان المقتول خطأ مدين فلا يجوز لاوليائه ان يتنازلوا بل تؤخذ الدية ويسدد بها دينه. لانهم ما يستحقون شيئا من

27
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
وما من التركة الا بعد سداد الدين الذي عليه فبعض الناس يجهل في هذا يتنازل عن الدية مع ان المقتول خطأ عليه دين ويبقى الدين في ذمته ويتنازلون عن الدية والدية ممكن ان

28
00:17:10.150 --> 00:17:50.150
الدين كله. فلا يجوز التنازل الا بعد سداد الدين. والصبي والمجنون غير المكلف ما يمكن ان يتنازل عن حقه الا من التزم به ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. هذه الرقبة تكون مؤمنة. وهل يلزم ان تكون

29
00:17:50.150 --> 00:18:30.150
فبالغة مكلفة قيل يلزم وقيل لا يلزم وهل يجوز اتفاق الصبي؟ الصغير من ذكر وانثى عن الكفارة قال بعض العلماء بجواز ذلك ان من كان محكوما باسلامه بنشأته بين فويل مسلمين فيجوز اعتاقه كفارة. وسواء كان

30
00:18:30.150 --> 00:19:10.150
هذه النفس مؤدية لاركان الاسلام. عارفة بتعاليم الاسلام او انها مؤمنة بالله ورسوله وان لم تفقه تتفقه في الدين وقد جاء رجل عليه كفارة بجارية صغيرة غير عربية. محكوم باسلامها مع الوالدين

31
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول بالاشارة فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فانها مؤمنة الحالة الثانية ان يكون المقتول خطأ من

32
00:19:40.150 --> 00:20:30.150
قوم عدو للمسلمين. هو مسلم وعدو وهو صاحبه وجماعته عدو للمسلمين. مسلم خرج مع الكفار فتراشق المسلمون والكفار فاصاب احد المسلمون مسلما مع الكفار خرجوا به رغم انفه او مضطرا او نحو ذلك فقتله المسلم

33
00:20:30.150 --> 00:21:10.150
فقتل المسلم عظيم. فتجب الكفارة ولا تجب الدية لان الدية لذويه وذويه الكفار وهم اعداء للمسلمين محاربون لهم فلا يستحقون الدية. وما قال الله جل وعلا فان كان من لقوم عدو لكم. العدو الكافر. ما يقال عن مسلم انه عدو لمسلم ابدا

34
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
وانما المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوة فان كان من قوم عدو لكم يعني كفار وهو مؤمن. هو نفسه مؤمن. لكن صحبه وجماعته واهله كفار. فالتزموا الكفار لقتل مسلم. ولا

35
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
ايعطون الدية لانه اعداء لنا نعطيهم المال. يقاتلوننا فيه؟ لا فان كان من قوم عدوا لكم كافر كفار القوم وهو مؤمن هو نفسه وليس المراد بالعداوة انه تناحر بين الفئتين لا. ما يقال عدو الا للكافر

36
00:22:10.150 --> 00:22:50.150
وهو اي المقتول مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وجوب الكفارة ولا دين الحالة الثالثة من احوال قتل المسلم وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة انتبه وان كان المقتول

37
00:22:50.150 --> 00:23:30.150
بيقول بينكم وبينهم ميثاق. اهتمام الاسلام بالمواثيق والوفاء بها حتى وان كان من امرمنا معه العقل والميثاق كافر نحترمه والله جل وعلا يقول في الاية الاخرى وان استنصروا في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينك وبينهم ميثاق. لو قال لنا

38
00:23:30.150 --> 00:24:00.150
اخونا المسلم انصروني من هؤلاء الفئة فئة كافرة وانا اخوكم مسلم سم. نظرنا ان كان بيننا وبين هذه الفئة الكافرة ميثاق وعهد. وصلح فلا ننصره هذا اهتمام المسلم والاسلام بالعهود والمواثيق

39
00:24:00.150 --> 00:24:30.150
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وان كان انا من قوم بينكم وبين امي ساق فدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة. ما ذكر في هذا المقتول انه مسلم او كافر

40
00:24:30.150 --> 00:25:10.150
الاثنين والله اعلم اذا كان بيننا وبين هؤلاء ميثاق ان واحدا منهم خطأ فعلينا ديته. سواء كان مسلما او كافرا وعلينا الكفارة لان من قتل معاهدا لم يرح رائحته الجنة يعني اذا تعمد قتل المعاهد فاذا قتلنا معاهد

41
00:25:10.150 --> 00:25:40.150
عمد فذلك خطأ عظيم. لكن اذا قتلناه خطأ فعلينا التوبة والاستغفار وتأدية الكفارة. وان كان من قوم بينكم وبينه كل ميثاق عهد سواء كان يعني الاصل انه كفار لكن بيننا وبينهم عهد مثل ما حصل

42
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
صلاة الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في صلح الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع بعض الكفار على الا يقاتلهم ولا يقاتلونه واعطاهم الذمة والعهد وامر مع معهم عقود كما تقدم لنا قريبا من سفره

43
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
في في غزوة تبوك تصالح مع عدد من الفئات منهم من اسلم ومنهم من بقوا على ما هم عليه من الديانة ودفعوا الجزية. وحصل بيننا وبينهم الصلح على هذا فهؤلاء نحترم دماءهم واموالهم

44
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
خلاف حال بعض المسلمين يجهل الحكم هذا. فيتعدى على الكافر بدون ولا يجوز هذا لان كافر محارم نعم اقتله اي ساعة حصل لك لكن كافر معاهد. اعطي امان. بيننا وبين

45
00:27:10.150 --> 00:27:40.150
الهم صلح ما يجوز ان نقتله. ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يعني كافر المعاهد كافر ما يكون معاهد مسلم وان كان من قوم بينك وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله

46
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
ان كان مؤمنا بيئة مؤمن وان كان يهودي او نصراني فدية الكتابي على النصح من دية المسلم وعند بعضهم انها مثل دية المسلم وان كان مجوسي فبحسبها اقل من دية الكتابي

47
00:28:10.150 --> 00:28:50.150
على ان دية المجوسي ثمانمئة درهم او ما يعادلها كما هو مفصل في احكام في كتب الفقه وتحرير رقبة مؤمنة نعتق رقبة لكون المرء قتل كافرا. نعم. يعتق رقبة قتل كافرا معاهد. ما يجوز لنا ان نقتل المعاهد

48
00:28:50.150 --> 00:29:30.150
فمن لم يجد الكفارة فقط والا حق فمن لم يجد الكفارة وهي عتق رقبة فصيام شهرين متتابعين. فالشهران ان بدأهما من هلال الى الى سواء كانا تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما. وان

49
00:29:30.150 --> 00:30:00.950
بدأ حمى منتصف الشاه ونحو ذلك. فشهر واحد يكون هلاليا ويكمل ثلاثين يوما من هنا من اوله من قبله وبعده. اما الشهر الذي يبدأه من اوله فعلى حسب حاله ان كان ثلاثين يوما او كان تسعة وعشرين يوما

50
00:30:00.950 --> 00:30:40.950
ولهذا لم يقل جل وعلا فصيام ستين يوما لا صيام شهرين متتابعين. يعني لا يفطر بينهما توبة من الله. هذه سبب للتوبة. من الله جل وعلا على عبده الذي قتل مسلما او قتل مسلما مع الكفار او قتل معاذ

51
00:30:40.950 --> 00:31:20.950
غدا سواء كان قومه كفار او قتل مسلما مع صارم بيننا وبينهم عهد. توبة من الله وكان الله عليما حكيما. عليما في تشريعه جل وعلا فيما هو من مصلحة العباد. حكيما يضع الاشياء مواضعها

52
00:31:20.950 --> 00:31:50.950
ويقرر ما يستوجب الزجر والبعد عن هذه الجريمة ايا كانت والله جل وعلا فاوت بين العقوبات بحسب مكانتها وبحسب الجرم الذي يحصل بانتهاكها. فجعل زنا المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت

53
00:31:50.950 --> 00:32:30.950
وجعل حكم القتل القتل بالسيف القصاص وحد الحرابة كذلك بحسب حاله وجعل اظهار كفارة عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وكان الله عليما

54
00:32:30.950 --> 00:33:10.950
احاط جل وعلا بكل شيء علما. حكيما يضع الاشياء سبحانه وتعالى. فهو يعلم احوال عباده وما مصلحهم سبحانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا يقول تعالى ليس عن ليس للمؤمن ان يقتل اخاه المؤمن بوجه من الوجوه كما ثبت في الصحيح

55
00:33:10.950 --> 00:33:30.950
عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق لدينه لا يحل الا اذا انتهك واحدة من هذه

56
00:33:30.950 --> 00:34:00.950
الثلاث يعني دم مسلم ما يحل لكن قتل يحل دمه زنى على احصان يحل دمه يقتل بالحجارة حتى الموت. ارتد عن الاسلام يدعى الى الاسلام فان ابى فيقتل. ثم اذا وقع في شيء منه

57
00:34:00.950 --> 00:34:30.950
هذه الثلاث فليس لاحد من احد الرعية ان يقتله. وانما ذلك الى الامام او نائبه. يعني هذه الاحكام الثلاثة ليست لكل احد. مثلا تشاجرت انت وواحد وتكلم بكلمة كفر ما يحل لك ان تأخذ السيف وتقتله؟ تقول هذا كفر انا بقتله

58
00:34:30.950 --> 00:35:00.950
اما لو قتل قريبك ما يحل لك ان تقدم وانت على قتله. حتى الحاكم بقتله ثم يمكنك من هذا. نعم. وقوله الا خطأ قالوا هو استثناء منقطع واختلف في سبب نزول هذه فقال مجاهد نزلت في عياش ابن ابي ربيعة

59
00:35:00.950 --> 00:35:30.950
وذلك انه قتل رجلا كان يعذبه مع اخيه على الاسلام وهو الحارث ابن يزيد الغامدي. فاسلم ذلك الرجل اخوه بامه ابو جهل كان يعلم هذا فوجده وقد جاء مهاجرا ما ظن انه مهاجر مسلم فقتله. نعم. فاسلم ذلك الرجل

60
00:35:30.950 --> 00:35:50.950
وهاجرا وعياش لا يشعر فلما كان يوم الفتح رآه فظن انه على دينه فحمل عليه فقتله فانزل الله هذه اية قال ابن اسلم نزلت في ابي الدرداء لانه قتل قتله يوم الفتح وقيل قتله وهو في طريقه جاي للمدينة

61
00:35:50.950 --> 00:36:10.950
مهاجر فظن انه على كفره فقتله. وقال ابن اسلم نزلت في ابي الدرداء لانه او قتل رجلا وقد قال كلمة الايمان حين رفع عليه السيف فاهوى به اليه. فقال كلمته فلما ذكر ذلك النبي

62
00:36:10.950 --> 00:36:30.950
الله عليه وسلم قال انما قالها متعوذا فقال له هل شققت عن قلبه وهذه القصة في الصحيح لغير قال لا اله الا الله او قال اسلمت او جهل وقال صبرت مثل الذين قتلهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه

63
00:36:30.950 --> 00:36:50.950
انا لما اغارت عليهم جيش المسلمين قالوا يعني انه كان ينتشر عندهم في الجاهلية ان من دخل في الاسلام يقال له اصابع. وقالوا صبأ او صبأنا فاقدم رضي الله عنه وقتله

64
00:36:50.950 --> 00:37:10.950
اجتهد فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل ورفع يديه وقال اللهم اني امرأ واليك مما فعل خالد وارسل علي رضي الله عنه يدفع دياتهم ويدفع قيمة ممتلكاتهم التي اتلفت

65
00:37:10.950 --> 00:37:40.950
حتى من لغة الكلب. ثمنت لهم مظاع لهم شيء وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله هذان واجبان في قتل الخطأ احدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وان كان خطأ؟ ومن شروطها ان تكون عتق رقبة

66
00:37:40.950 --> 00:38:00.950
مؤمنة فلا تجزئ الكافرة وهو في الموطأ وفي موطأ مالك ومسند الشافعي واحمد عن عطاء ابن يسار عن معاوية قال الحكم عن معاوية ابن الحكم انه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في

67
00:38:00.950 --> 00:38:20.950
كما قال من انا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فانها مؤمنة. وقوله ودية مسلمة الى اهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل واهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم وهذه الدية انما تجب اخماس

68
00:38:20.950 --> 00:38:50.950
كما رواه احمد واهل السنن. الدية الاصل فيها مئة من الابل. وهي تجب عوضا لاولياء المقتول عما فاتهم. واذا كانت عمد فهي في مال القاتل لانه مخطئ ومظالم لنفسه. ومتعمد واما اذا كانت خطأ فهي على العاصي

69
00:38:50.950 --> 00:39:20.950
على العاقلة وعليه هو الكفارة. واما الدية فعلى العاقلة. والمراد العاقلة قرابة القاتل خطأ. يعني تفرض عليهم على حسب قدرتهم واستطاعتهم. هذه الدية التي تكون على العاقلة. يعني عاقلة الرجل هم قرابته

70
00:39:20.950 --> 00:39:40.950
قصبته نعم وروى احمد واهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور وعشرين بني البيئة نوعان بيئة مغلقة

71
00:39:40.950 --> 00:40:10.950
وهي نية العمد وشبه العمد ثلاثة اصناف ودية مخفضة وهي دية الخطأ وهي اربع خمسة اصناف خمسة انواع على الخمس عشرين بنتي مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة

72
00:40:10.950 --> 00:40:30.950
وانما تجب على على عاقلة القاتل لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله لم اعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قضى بالدية على العاقلة وهو اكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي اشار اليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث

73
00:40:30.950 --> 00:40:50.950
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى امرأتان من قبيلة واحدة واخذت حجرها ومتها فيه ما تظن ان الحجر

74
00:40:50.950 --> 00:41:10.950
تريد ان تضربها فقط ظرب. بهذا الحجر لكن هذا الحجر صار سببا للقتل. فقتل وهذا يعتبر شبه عمد يعني ليس بعمد ولا خطأ ما قصد لان الخطأ هو ما لم يقصده

75
00:41:10.950 --> 00:41:40.950
يعني قصد صيد ان يرمي طائر او سائر في الطريق ما قصر قتل. فتسبب في قتل فيكون هذا خطأ. واما اذا باشر الظرب لكن في شيء ما عادة فهذا يسمى شبه عمد. نعم. فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:41:40.950 --> 00:42:10.950
فقضى ان دية جنينها قرة عبد او امة وقوابدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي ان المرأة على عاقلتها على عاقلة القاتلة. ودية الجنين على المرأة. وعلى المرأة الكفارة وهي عتق رقبة فان لم تجد فصيام شهرين وتتلو عين. نعم. وهذا يقتضي ان حكم عمد الخطأ

77
00:42:10.950 --> 00:42:30.950
حكم الخطأ المحض. في وجوب الدية لكن هذا تجب فيه الدية اثلاثا لشبه العمد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جذيمة فدعاهم الى الاسلام فلم فلم

78
00:42:30.950 --> 00:42:50.950
يحسن ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى قتلاهم وما

79
00:42:50.950 --> 00:43:10.950
اتلف من اموالهم حتى ميلغة الكلب وهذا الكلب اللي يشرب فيها الكلب امر عليه ان يثمنها لهم كل ما كيف لهم من مال يعطيهم بدلة. ودل هذا على ان خطأ الامام او نائب الامام يكون في بيت المال

80
00:43:10.950 --> 00:43:40.950
ما الزم النبي صلى الله عليه وسلم خالد بالدية لان خالد ما قتل لنفسه وانما قتل شهادا واخطأ في اجتهاده وهو قائد الجيش. فتحملها ميت المال. نعم وقوله تعالى الا ان يصدقوا اي فتجب فيه الدية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله تعالى

81
00:43:40.950 --> 00:44:00.950
فان كان من عدو قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحير رقبة مؤمنة اي اذا كان القتيل مؤمنا ولكن اولياؤه من الكفار فالهدية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله تعالى وان كان من قوم

82
00:44:00.950 --> 00:44:20.950
بينكم وبينهم ميثاق الاية اي فان كان القتيل او او فان كان القتيل اولياؤه اهل ذمة او هدنة فلهم دية قتيل فان كان مؤمنا فدية كاملة وكذا ان كان كافرا ايضا عند طائفة من العلماء. وقيل يجب في الكافر نصف

83
00:44:20.950 --> 00:44:40.950
هدية المسلم وقيل الثلث كما هو مفصل في كتاب الاحكام. ويجب ايضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اي لا افطار بينهما. بل يسرد صومهما الى اخرهما فان افطر من غير عذر

84
00:44:40.950 --> 00:45:00.950
من من غير عذر من مرض او حيض او او نفاس استأنف واختلفوا في السفر هل يقطع ام لا كقولين وقوله تعالى توبة من الله وكان الله عليما حكيما اي هذا اي هذه توبة القاتل خطأ

85
00:45:00.950 --> 00:45:20.950
اذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام. هل يجب عليه اطعام ستين مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين احدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار وانما لم يذكر هنا لان هذا مقام تهديد

86
00:45:20.950 --> 00:45:40.950
تخويف وتحذير فلا يناسب فلا يناسب ان يذكر فيه الاطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل الى الى الطعام لانه لو كان واجبا لما اخر بيانه عن وقت الحاجة. وكان الله عليما حكيما. قد تقدم تفسيره غير

87
00:45:40.950 --> 00:45:59.134
مرة ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان قتل العمد. وسيأتي هذا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين