وبعد سم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله من فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة طعام مسكين او كفارة طعام مساكين او عجل ذلك صياما. صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذوات هذه الاية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب اية يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا خطاب للمؤمنين رجالا ونساء يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لا تتعرضوا للصيد بما يزهق روحه. بما يجعله يفارق الحياة من اي نوع من القتل. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. الواو هذه يعبر عنها كما رحمهم الله والنها واو الحال. يعني والحال انكم محرمون سواء كان داخل الحرم او خارج الحرم. وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. من قتله وترى الصيد منكم متعمدا فعليه جزاؤه جل وعلا متعمدا اخذ بعض العلماء رحمهم الله بان جزاء الصيد يكون على المتعمد دون الجاهل والناس والمخطئ قالوا لان هؤلاء ما حصل منهم قصد للقتل وانما جاء اما خطأ واما جاهل واما نسيان فلا جزاء عليه. الجمهور جمهور العلماء قالوا عليه الجزاء. لان في هذا اتلاف. والاتلاف يستوي العابد والجاهل والناسي مخطئ وانما قوله جل وعلا متعمدا خرج مخرج الغالب. لانه هو الكثير في قتل الصيد. ان بقصد والفرق بين والمخطئ والناسي ان الجاهل يجهل الحكم تعمد القتل لكنه جاهل بالحكم. والمخطئ ما قصد القتل وانما قصد غير ذلك. فاصاب الصيد فيقال له مخطئ مثل ما يقال في قتل الخطأ اراد شيئا ما فاصابت ادمي هذا يسمى خطأ. كذلك اراد ضرب حيوان انسي فاصابت حيوان صيد بري اول شيء هو من تعمد القتلى لكنه ناس انه محرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثلي فجزاء مثل هذه قراءة الجمهور. فجزاء افلي ما قتل من النعم باظافة جزاء الى مثل. فجزاء فجزاء مثل قتل من النعم. يعني جزاؤه وكفارة قتله للصيد. ان هديا مثل ما قتل من النعم. هدي انسي حيوان انسي من بهيمة الانعام مقابل مماثل لما قتله من النعم. فان ان كانت الحيوان التي قتلها تشبه البدنة قدم بدنه. بعيد وان كانت تشبه البقرة قدم بقرة. وان كانت تشبه الشاة قدم وان كانت تشبه التيس قدم تيس. وان كانت تشبه الجذع من الظان قدم مثله. وهكذا. لان من الصيد ما هو مثلي ومن الصيد ما هو ليس بمثلي. فالمثلي مثل النعامة تشبه البدنة. الحمامة تشبه الشاة في بعض اوصاف في كونها تعم الماء عبا الحمامة كذلك. ومن صيد ما ليس بمثلي ليس له شبيه في بهيمة الانعام فما كان له مثلي فعليه ان يقدم هديا مثله وما ليس بمثلي فعليه ان يقدم هديا بقيمة هذا الحيوان الذي قتله او طعاما بقيمة هذا الحيوان الذي قتله. والفدية جاءت في ابي والسنة ثلاثة انواع. هذي حيوان طعام صيام وهل هذا التعدد على التخيير ام على الترتيب قولان للعلماء رحمهم الله ومعنى التخيير او الترتيب اي هي اهون مخير بين ان يقدم حيوان ينبغي مثل الانعام او يقدم طعام او يقدم صيام. يكون هو بالخيار. ام على انه لازم ان يقدم حيوان. فان لم يجد فينتقل الى الاطعام فان لم يستطع قيمة الاطعام هذا انتقل الى الصيام قولان للعلماء رحمهم الله ولكل مأخذ وتحقيق هذا وبحثه في كتب الفروع يعني كتب الفقه. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم به اثنان من ذوي العدل من المسلمين. ويكون عندهم نظر وبصيرة ومعرفة اباها فاذا جاء المرء وقال قتلت مثلا ظبي. يرجع الى اثنين من اهل النظر والمعرفة فيقولون الظبي يشبه كذا وكذا من الحيوانات يشبه العنز يشبه الخروف يشبه كذا فعليك كذا. ولابد من اثنين لان الله جل وعلا نص على ذلك جاء اعرابي الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال قال يا خليفة رسول الله قتلت كذا وكذا من الصيد. فماذا علي فالتفت ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى ابي ابن كعب رضي الله عنه. الذي هو القرآن من النفر الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ترى علي فانتقد الاعرابي قال يا خليفة رسول الله جئت اسألك وانت خليفة رسول الله فاذا بك تسأل يعني ما عندك فقه؟ ما عندك معرفة فالتفت اليه ابو بكر رضي الله عنه برفق ولين وقال ان الله جل وعلا يقول يقوم به دواء عدل منكم. فانا عرضت ما قلت لي على صاحبي لننظر سويا فيه ما يناسب ما قتلت. وتلا عليه الاية رضي الله عنه. ولم يعنفه يوبخه اعتراضه بل ترفق به. وهكذا ينبغي للمعلم ان يترفق بالجاهل لانه لو كان عنده علم وبصيرة ما اعترض على ابو بكر في هذا لكنه لجهله قال ذلك فترفق به ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال ما فعلته انا بحسب امر الله جل وعلا. فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا المثل اذا حكم به الصحابة رضي الله عنهم هل يعتبر ساري المفعول باستمرار ام ان هذا الحكم كلما عرضت قضية شكل لها هذه اللجنة؟ قولان للعلماء كما هو الله. بعض العلماء يقول ما قضى به الصحابة ما قضى به حصن النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال في ذلك ولا يتعدى الى غيره. لكن ما قوامه الصحابة رضي الله عنهم هل يكون مضطرب؟ قالوا نعم. يكون مضطرب ولا يكون لجنة ولا ينظر في حكم من بعدهم. ماذا ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم؟ اخرون قالوا ما حكم الصحابة ليس هو لزما وانما في كل قضية ينظر فيها اثنان من ذوي العدل من تسلمين. يحكم به لواء عدل منكم دواء بمعنى صاحبا عدل يعني اهل عدل فاستشهدوا شهيدين في جعلكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يعني يكون الشهداء عدل يعني اصحاب عدالة. ولا يصلح كل شاهد ان يؤدي كما انه لا يصلح كل رجل ان يحكم في هذه المثلية. يحكم به نواعد منكم هديا يعني هذا الحكومة التي تصدر من الحاكمين بهدي يبلغ الكعبة وليس المراد ذات الكعبة والله اعلم. لان الهدي ما يؤتى به الى الكعبة او الى قرب الكعبة. وانما المراد والله اعلم الحرم. يعني يكون في الحرم. فهذا الهدي يجب ان يقدم لفقراء الحرم. والله جل وعلا جعل لفقراء الحرم ما لم يجعل غيرهم في كثير من الامور تكون خاصة لفقراء الحرم وهذه طعمة من الله جل وعلا لمن حرص على جوار بيته الحرام هل ينبالغ الكعبة او كفارة؟ او هذه تخييرية او تنويع بمعنى ترتيب انه كذا والا كذا والا كذا. او كفارة طعام مساكين. او كفارة لما فعله من الخطأ طعام مساكين. يطعم المسكين مد من هذا الطعام. بعدد ما ياتي من الامداد مثلا فمثلا شاهد قيمتها ثلاث مئة ريال ما عنده شاة لكن يتمكن من الطعام ينظر كم قيمة كم يحصل به من هذا المبلغ ثلاث مئة ريال من مد من الطعام مثلا قال ثلاث مئة يعطى ثلاث مئة فقير. ما عنده طعام ولا عند سهو شاة ماذا يصنع؟ يقال يصوم عن كل اطعام مسكين يوما فيكون حمى من الصيام ثلاث مئة يوم. عن الشاة او كفارة طعام مساكين. طعام المساكين يكون ود او مدان مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال مت يعني ربع الصاع. وبعضهم قال مدان يعني نصح الصاع. وبعضهم فرق فقال مد من الحنطة. ومدان من غيرها كالشعير والذرة والتمر والزبيب وغير ذلك. من قوت البحر او طعام مساكين او عدل ذلك صياما. يعني مقابله صيام بعدد المساكين الذي سينالهم اطعام ذلك الطعام بحسب قيمته او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. ليذوقه بمعنى عاقبة فعله حتى يترفق ويتدرأ ويبتعد عن ما يامس الحيوان. لانه لو كان اذا صدم الحيوان او ضربه مثلا برد وسلام ولا فدية ما يبالي فاذا علم انه اذا صدم الحمامة بسيارته او بدابته ان عليه الغرامة عقوبة فعله هذه يذوقها. ليذوق وبال امره. عفا الله اه عما سلف. قبل هذا التحريم قد يأتي اناس ويقولون قتلنا هذا من الصيد قتلنا كذا من الحمام. قتلنا كذا من الحيوانات البرية. ماذا يلزمنا يقول لا يلزمكم شيء قبل التحريم عفا الله عما سلف كما قال الله جل وعلا في الايات التي قبلها الخمر ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. عفا الله عما سلف يعني تجاوز الله وعفا ولم يجعل عقوبة على من فعل شيئا قبل التحريم. كما ان من شرب خمرة قبل التحريم لا يقام عليه الحد. ومن شرب الخمر بعد التحريم يقام عليها الحد. وكما تقدم لنا قصة النظر الذين شربوا الخمر بعد التحريم وتأولوا قول الله جل وعلا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا اما اتقوا قالوا نحن نتقي الله والخمر نشرب. فاهتم لهذا الامر عمر رضي الله عنه وخشي ان يسلم في الدين في الاسلام ظلمة في وقته. فجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم. ماذا نفعل مع هؤلاء ما منهم من الصحابة. تأولوا فشربوا. ماذا نصنع؟ فاستقر ايهم رضي الله عنهم على ان عمر يستدعيهم يطلبهم ما يكل الامر الى غيره ستيمهم ويقررهم بالرجوع عما تأولوا. فان رجعوا اقام عليهم الحد لانهم شربوا بعد التحريم. وان اصروا على ما هم عليه قالوا تقتلهم. لانهم انكروا ما هو من الدين بالضرورة؟ محرم من الدين بالضرورة. فاستدعاهم عمر رضي الله عنه. فاستتابهم فتابوا ما يريدون الا الحق لكنهم تأولوا تأول خاطئ. فاقام عليهم الحد رضي الله عنه وهنا قال الله جل وعلا عفا الله عما سلف. لا اعقد ومن عاد الى قتل الصيد بعد التحريم وينتقم الله منه من عاد هذه الكلمة بعض العلماء رحمهم الله قال من عاد اول مرة يؤخذ منه الفداء. عاد ما يؤخذ منه فدى فان كان في نسك بطل نسكه. حج كان او عمرة ويكون عقوبته عند الله جل وعلا في الدار الاخرة اشد. فينتقم الله منه والله جل وعلا اعلم واحكم ان شاء انتقل منه الدنيا وان شاء انتقم منه في الدار الاخرة. وبعد بعض العلماء قال ومن عاد فينتقم الله منه يعني يؤخذ منه الفدية مرة ثانية وثالثة وهكذا كلما قتل الصيد يؤخذ منه ما ما يستحقه من العقوبة في الدار الاخرة. فان اتقوا الله منه والله عزيز ذو انتقام. انظر المناسبة العظيمة في ختم هذه الاية الكريمة التي فيها وعيد بصفة العزة والانتقام. قال جل وعلا والله عزيز. يعني لا يغالب. بانتقام. صاحب قدرة على اذا شاء جل وعلا وفي هذا وعيد شديد اكيد وزجر عن التعرظ سيد للصيد بعد التحريم. والمراد هنا هو صيد دون صيد البحر. فالمحرم ممكن ان يصيد من صيد ايه ده البحر وان كان محرما. لكن صيد البر لا يتعرض له وينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يعني ذو قدرة على الانتقام سبحانه وتعالى فهو في هذا الاسم العظيم تخويف عن التجرأ لمحارم الله جل وعلا سواء كان هذه الامور المذكورة في هذه الاية ام في غيرها اقرأها تقتل الصيد وانتم حرام. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الاحرام. ونهي عن تلاوة التي قبل هذه التنبيه على الابتلاء والامتحان وبهذه الاية الصراحة بالتحريم والمنع نعم ونهي عن تعاطيه فيه وهذا انما انما يتناول يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ولو ما تولد منه ومن غيره. فاما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم الصيد قال بعض العلماء الصيد المأكول او ما تولد من مأكول وغير فاقول وبعضهم عمم الصيد مطلقا حتى وان كان من الاسود والحيوانات الضارية التي تؤذي اذا لم يحصل منها اذى. فيمنع من الصيد حتى ما لا يحل اكله كبعض الطيور وبعض الحيوانات مثل الكلب او النمر او غير ذلك من الحيوانات التي لم تؤذي اما الحيوان الذي يؤكل وما تولد منه ومن غيره فان هذا مشغول بهذه الاية نصا بخلاف ما كان غير مأكول فانه محل خلاف بين العلماء. هل يمنع من ام لا يمنع علما انه اذا اذى وتسلط فان قتله جائز حينئذ لانه يكون مدافعة عن النفس. اما ما جاء في الحديث الصحيح من الخمسة الفواسق التي تقتل بالحل والحرم فهذه تقتل في اي مكان لضررها. نعم. والجمهور على تحريم قتلها اذا ولا يستثنى من ذلك الا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحداة والعقرب والفأر والكلب العقور بعض العلماء يخصصه بالكلب. وبعضه يقول كل مؤذ من هذا النوى سواء كان كلب او ذئب او اي حيوان من هذا النوع فانه داخل مشغول في كلمة الكلب العطور نعم وقال مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلها جناح جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال ايوب فقلت لنافع الحية قارئ الحية تعاني من الطيور ونوعان من الزواحف ونعاني ونوع من الكلاب الكلب العقور يشمل كلما كان مؤذيا من انواع الكلاب ليدخل فيه شاب وغيره. نعم. قال ايوب فقلت له نافع فالحية؟ قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها الحية اشد اذى من العقرب. نعم. فمن العلماء كمالك واحمد من الحق بالكلب العقور الذئب لانها اشد ظررا منه والله اعلم. وقال زيد ابن اسلم الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها واستأنس السباع العادية كالاسعد والنمر وغيره من الحيوانات التي تتسلط على الناس يقال له كلب عطور. نعم. واستأنس من قال بهذا بما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة ابن ابي لهب قال اللهم سلط عليه كلبك بالشام فاكله السبع بالزرقاء ابن ابي لهب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الواجب المفروض انه من اسرع الناس ايمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم لان علامات الصدق عليه بادية وظاهرة وغير خفية ومن عمه لكنه اذاه الما شديدا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم سلط عليه كلبا من كلاب واستجاب الله جل وعلا في رسوله صلى الله عليه وسلم وبينما هم في الشام اذا اسد يأتي وهو رهط مجموعة اذا اسد يأتيه يشمشم اراد الرهط ان يردوا هذا الاسد يضربوه بالسلاح فقال عتبة ابن ابي لهب دعوه فان محمد من دعا علي هذا يميني انا وحدي. لا تتعرضوا له. ما في خلاص لانها دعوة محمد. فتقدم هذا الاسد بين هؤلاء الرجال شمشمهم وتسلط على عتبة وقتله في الحال. بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الذي عليه الجمهور ان العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس ومعنى هذا ان القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عادى ينتقم الله منه. وجاءت السنة من احكام النبي صلى الله عليه وسلم. واحكام اصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما لان هذا اتلاف والاتلاف قالوا يسوي فيه الخطأ والعمد بقاعدة فقهية عن ما كان من اتلاف ويستوي فيه الخطأ والعمد فمثلا اذا قتل الرجل عمدا عدوانا. هذا فيه القصاص او فيه الدية. او العفو مجانا. لكن حالة اخرى خطأ. ما يقال مسامح هذا خطأ. ما قصد قتله. يلزمه الدية. والخطأ مضمون. اذا كان فيه اتلاف نعم. وجاءت السنة من احكام النبي صلى الله عليه وسلم. واحكام اصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وايضا فان قتل الصيد اتلاف والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان. لكن المتعمد فمأثوم والمخطئ غير ملوم وقول الله وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قرأ بعضهم بالاضافة وقرأ اخرون بعطفها وحكى ابن جرير ان ابن مسعود قرأ فجزاؤه مثل ما قتل من مثل او جزاء مثل هذا الاظافة يعني ان الاول يضاف الى الاخر. جزاء مثلي. نعم وحكى ابن جرير ان ابن مسعود قرأ فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل لما ذهب اليه الجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم اذا كان له مثل من الانسي خلافا لابي حنيفة. والله يحدد المثلية هما الحكمان. دوا عدل منكم. يقول مثلا قتلت حمامة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الحمامة من شاة قال تلا يربوع قتلا ارنب قتل هكذا الاثنان يريان يقول هذا الحيوان الذي قتله يشبه كذا فعليه كذا من بهيمة الانعام خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث اوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا او غير مثلي وقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم يعني انه يحكم بالجزاء في المثل او بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين واختلف العلماء في القاتل هل يجوز ان يكون احد الحكمين على قولين؟ احدهما لا لانه قد اتهم في حكمه على نفسه وهذا مذهب مالك. والثاني نعم لعموم الاية وهو مذهب الشافعي واحمد. قال ابن ابي حاتم عن ميمون ابن مهران ان اعرابيا اتى ابا بكر فقال قتلت صيدا وانا محرم فما ترى علي من الجزاء؟ فقال ابو بكر لابي ابن كعب وهو جالس عنده ترى فيما قال فقال الاعرابي اتيتك وانت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألك فاذا انت تسأل غيرك؟ فقال ابو بكر وما تنكر يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى اذا اتفقنا كامر امرناك به. فبين له الصديق الحكم فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه اعرابيا جاهلا. وانما دواء الجهل التعليم. وقال ابن جرير عن عن ابي وائل اخبرني ابن جرير البجلي قال اصبت ضبيا وانا محرم. فذكرت ذلك لعمر. فقال ائت رجلين من اخوانك فليحكما عليك. فاتيت عبدالرحمن فحكم علي بتيس اعثر. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم؟ فيجب ان يحكم فيه ذو عدل وان كان قد وان كان قد حكم في مثله الصحابة او يكتفي او يكتفى باحكام الصحابة المتقدمة على قولين. فقال الشافعي واحمد يتبع فيه ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقرا لا لا يعدل عنه وما لم يحكم فيه هذا يرجع فيه الى عدلين. وقال مالك وابو حنيفة فليجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد وجد في الصحابة في مثله حكم ام لا لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. اي واصلا الى ابى والمراد وصوله الى الحرم بان يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم. وهذا امر متفق عليه في هذه الصورة وقوله او كفارة طعام مساكين او عدل او عدل ذلك صياما. اي اذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم او لم يكن الصيد المقتول من ذوات الامثال او قمنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والاطعام والصيام. كما هو قول مالك وابي حنيفة واحد قولي الشافعي عن احمد رحمهم الله لظاهر او بانها للتأخير. والقول الاخر على الترتيب فسورة ذلك ان يعدل الى القيمة فيقوم الصيد عند مالك وابي حنيفة واصحابه وقال الشافعي يقوى مثله من النعم لو كان موجودا ثم يشتري به طعاما فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مدين وهو قوله جاهل. وقال احمد مد من حنطة او مدان من غيره. فان لم يجد او قلنا بالتخيير صام عن اطعام كل مسكين يوما واختلفوا في مكان هذا الاطعام فقال الشافعي مكانه للحرم وهو قوى عطاء وقال مالك يطعم في المكان الذي اصاب فيه الصيد او اقرب الاماكن له. وقال ابو حنيفة ان شاء اطعن في الحرم وان شاء اطعن في غيره وقوله تعالى ليذوق وبال امره اي اوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة عفا الله عما سلف اي في زمان الجاهلية لمن احسن في الاسلام واتبع شرع الله. ولم يرتكب المعصية. ثم قال ومن عاد فينتقم الله منه اي ومن فعلوا ذلك بعد تحريمه في الاسلام وبلوغ الحكم الشرعي اليه فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. قال ابن جريج قلت لعطاء عفا الله عما سلف قال عما كان في الجاهلية. قال قلت ومن عاد وما ومن عاد فينتقم الله منه. قال ومن عاد في الاسلام فينتقم الله منه. وعليه مع ذلك الكفارة قال قلت فهل في العود من حد تعلمه؟ قال لا. قال قلت حقا على الامام ان يعاقبه؟ قال لا. هو ذنب اذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل. ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل فينتقم الله منه بالكفارة قاله سعيد ابن جبير وعطاء ثم الجمهور من السلف والخلف على انه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الاولى والثانية والثالثة. وان تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك او العم. وقال ابن جرير عن ابن عباس فيمن اصاب صيدا في حكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه ينتقم الله منه. قوله والله عزل ذو انتقام اي والله منيع في سلطانه لا هو قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبته من اراد عقوبته مانع لان الخلق خلقه والامر امره له العزة والمناعة وقوله ذو انتقام يعني انه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته اياه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين