﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.800
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

2
00:00:30.800 --> 00:01:30.800
وان كنتم فلم تجدوا ماءا. فلن تجدوا  يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون هذه الاية الكريمة من سورة المائدة وهي الاية السادسة جاءت بعد قوله جل وعلا اليوم احل

3
00:01:30.800 --> 00:02:00.800
لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الاية يخاطب الله جل وعلا عباده مؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين

4
00:02:00.800 --> 00:02:30.800
سمعك فانه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه فهو يخاطب جل وعلا عباده المؤمنين بهذه الصفة بصفة الايمان يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. بعدما بين جل وعلا

5
00:02:30.800 --> 00:03:10.800
هذه ما هم محتاجون اليه من الطعام والذبائح والمناكح بين جل وعلا ما يلزم لاهم واكد الاعمال بعد الشهادتين وهي الصلاة. انه يلزم لها الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. اذا قمتم يعني اردتم

6
00:03:10.800 --> 00:03:50.800
يا باغي الصلاة. وهذا كثير في لغة العرب. وفي القرآن الكريم. واذا قرئ واذا واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا قرأت اي اردت القراءة وليست الاستعاذة بعد القراءة ولا في اثناء القراءة. وانما هي قبلها. وكذا هنا

7
00:03:50.800 --> 00:04:20.800
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة. فلا يجب الوضوء عند دخول الوقت. وانما يجب عند صيام للصلاة. فلا يدخل في الصلاة الا متوضأ طاهر من الحدث

8
00:04:20.800 --> 00:04:50.800
من اصغر والاكبر. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا هل هذا واجب على كل من اراد ان يقوم الى الصلاة سواء كان توضأ او غير متوضأ. بعض العلماء يقول كان

9
00:04:50.800 --> 00:05:20.800
الوضوء لكل صلاة واجب. وبعضهم يقول واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول واجب على من كان محدث ومستحب لمن كان على طهارة. فقد كان النبي صلى الله عليه

10
00:05:20.800 --> 00:06:00.800
وسلم يتوضأ للصلاة وان كان على طهارة. واعلم ان الوضوء على الوضوء يكون مسنونا ويكون فالمسنون هو الوضوء على وضوء قد ادى الصلاة والعبث الوضوء على وضوء لم يؤد به صلاة

11
00:06:00.800 --> 00:06:30.800
فمثلا توضأ لصلاة الضحى فصلى ركعتين او اربع او ست او ثمان ركعات. ثم حان وقت صلاة الظهر وان توضأ على وضوءه السابق فحصل. وهذا وضوء مسنون. لانه صلى بالوضوء الاول

12
00:06:30.800 --> 00:07:00.800
اما اذا توضأ ولم يصلي بهذا الوضوء شيئا ثم اراد ان فرضا فقام وتوضأ ثانيا. ويعتبر هذا عبث. والقصد انه توضأ على وضوءه السابق. اما اذا اراد ان ينقض الوضوء ثم يتوضأ فهذا لا اشكال فيه

13
00:07:00.800 --> 00:07:40.800
ولا يدخل فيه المسنون ولا العبث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يتوضأ لكل صلاة ويوم فتح مكة تولى صلى الله عليه وسلم وصلى بوضوءه هذا الصلوات الخمس. فقيل له قال له عمر رضي الله عنه

14
00:07:40.800 --> 00:08:10.800
يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله. يعني تجمع الصلوات في وضوء واحد ولا كل صلاة في وقتها. فقال عمدا فعلته يا عمر وهو مروي من طرق كثيرة بالفاظ متفقة في المعنى. يعني كانه

15
00:08:10.800 --> 00:08:40.800
صلى الله عليه وسلم تعمد ان يصلي مجموعة من الصلوات في اوقاتها في موضوع واحد ليشرع للامة وقد اخرج البخاري واحمد واهل السنن رحمة الله عليهم عن عمرو بن عامر

16
00:08:40.800 --> 00:09:10.800
الانصاري سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فانتم كيف كنتم تصنعون قال نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم محدث

17
00:09:10.800 --> 00:09:50.800
وكون المرء يتوضأ لكل صلاة هذا افضل. وان اكتفى بالوضوء الاول في طاعة من الصلوات كفاه ذلك. اذا قمتم الى الصلاة فارسلوا وجوهكم هذه الاية الكريمة فيها بيان الوضوء بينه جل وعلا بيانا واضحا جليا. ويفهم من هذا البيان وجوب

18
00:09:50.800 --> 00:10:20.800
الترتيب بينما ذكر في الاية. لان الله جل وعلا ادخل الممسوح الى المغسولات. وهذا يدل على الترتيب. اذا قمتم الى الصلاة وجوهكم. الوجه هو الذي تحصل به المواجهة. وهو ممن

19
00:10:20.800 --> 00:11:00.800
ثابت شعر الرأس اذا كان نبات شعر الرأس المعتاد او من نهاية اية الجبهة طول علوا الى ما الى منتهى اللحيين ومن الاذن الى الاذن عرضا. والغسل لجميع الوجه وينبغي للمرء ان يعتني بذلك لما في الوجه من البروز والانخفاض والتعاريف

20
00:11:00.800 --> 00:11:40.800
فهو يتأكد من وصول الماء الى جميع الوجه. طولا وعرضا فاغسلوا وجوهكم. وهو عضو اشتمل على اعضاء وكله عضو وهم الشمن على اعضاء وفرون وهي المظمظة والاستنشاق اثناء غسل الوجه. تغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق

21
00:11:40.800 --> 00:12:20.800
فغسل اليدين بعد غسل الوجه. وحدد جل وعلا لان اليد قد يطلق عليها الكف الى حد وابدأ الذراع. وقد يطلق عليها الى المرفق. وقل يطلق عليها الى منتهى الكتف. عند الاشتباك اليد بالكتف. كل هذا يقال له يد

22
00:12:20.800 --> 00:13:00.800
فبين جل وعلا الواجب في الغسل الحدث الاصغر الى والمرفق والمرافق جمع مرفق. والمرفق هو اتصال ذراع بالعضد. والمرفق داخل في الغسل وتطلق اليد على الكف كما في قطع يد السارق. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديها

23
00:13:00.800 --> 00:13:40.800
بين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد قطع اليد من منتهى الكف ولا يؤخذ شيء من الذراع. وايديكم الى المرافق معطوف على فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم الى المرافق ويمسح برؤوسكم. جعل جل وعلا

24
00:13:40.800 --> 00:14:10.800
الرأس المسح وهذا من لطفه جل وعلا بعباده. لان غسل الرأس باستمرار في كل فرض قد يشق ويسدد على المرء تعب فجعل الله جل وعلا حق الرأس هو المسح. وامسحوا برؤوسكم

25
00:14:10.800 --> 00:14:50.800
وفهم من هذا ان مسح الرأس يكون بعد اليدين. واليدان بعد وان الترتيب لازم ترتيب اليدين على الوجه وترتيب مسح الرأس على اليدين. وانه لا حرج في تقديم اليسار على اليمين والسنة ان يبدأ باليمين. فالافضل اليمين فلو قدم اليسار

26
00:14:50.800 --> 00:15:20.800
اليمين صح وضوءه والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. يعني اذا غسل اليدين يبدأ اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. ولو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه. وانه

27
00:15:20.800 --> 00:15:50.800
اترت منازل بين اليدين وانما السنة تقديم اليمين. ولو غسل اليد اليمين مرة ثم وصل الشمال مرة ثم عاد وغسل اليمين ثانية ثم اعاد وغسل اليسار ثانية فلا بأس ان اليدان عمر واحد وفرض واحد لا حرج في تقديم في تقديم

28
00:15:50.800 --> 00:16:30.800
على اليمين والافضل تقديم اليمين على الشمال. وامسحوا اوصيكم الباء هذه بعض العلماء قال هذه للالصاق وبعضهم قال هذه للتبعير. اي امسحوا برؤوسكم يعني او للوساق برؤوسكم يعني المجموع الرأس. والمسح يكون

29
00:16:30.800 --> 00:17:00.800
مجموع الرأس ولم يحدده تبارك وتعالى مع تحديد يادين والرجلين فلذا فهم بعض العلماء انه اذا حصل المسح ولو يعني حصل من المرء ان يمسح ولو جزءا من رأسه اجزأه ذلك. لانه

30
00:17:00.800 --> 00:17:40.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدمة رأسه وعلى العمامة احب رؤوسكم وارجلكم وارجلكم اتاني سبعيتان اهل السنة والجماعة فهموا من قوله من قوله تعالى وارجلكم عطف الا رجل على

31
00:17:40.800 --> 00:18:30.800
اليدين والوجه. اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وارجو لكم قم الى الكعبين. قراءة الجر قراءة سيئة صحيحة قال العلماء رحمهم الله الجر هنا مجاورة يسموها اهل اللغة للمجاورة اللغة العربية قول بعضهم جحر ضب خرب

32
00:18:30.800 --> 00:19:00.800
بجر خرب. خرب. المفروض ان تكون تابعة للجحر. صفة للجحر كان مرفوعا فهي مرفوعة وان كان منصوبا فهو منصوبة. لكن قالوا جحر ضب او جحر ضب خارج فجروا خرب للمجاورة لمجاورة ظب لان الخراب هذا ليس

33
00:19:00.800 --> 00:19:40.800
وانما هو للجحر. فقالوا الجرف لقوله تعالى وارجلكم القراءة الثانية انها جر من اجل المجاورة وبعضهم يقول هذه القراءة تدل على المسح والمراد اذا كان على القدر سمعوني خف وقد هرع النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين

34
00:19:40.800 --> 00:20:10.800
بعض الطوائف الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم قالوا الارجل تنسي كما يمسح الرأس. وهذا خلاف ما فهمه علماء اهل السنة والجماعة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الارجل

35
00:20:10.800 --> 00:20:40.800
الا في حال لمس الخفين. والاحاديث الواردة في في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قدميه. وامره بذلك وتوعده صلى الله عليه وسلم بقوله ويل من اعقاب من النار. احاديث كثيرة تصل الى حد التواتر

36
00:20:40.800 --> 00:21:10.800
فالواجب هو غسل الارجل الا في حال لبس الخفين فقد جاء على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة لمن كان قد لبسهما على طهارة. ولذا قال العلماء ينبغي للمصلي ان يكون حصل حاله. بالمسجد

37
00:21:10.800 --> 00:21:40.800
ان كان لابسا فلا يخلع من اجل القشر. وان كان غير للخفين فلا ينبغي ان يلبس من اجل المسح. وانما على حسب حاله فاذا كان لابس فلا يتشدد ويخلع من اجل ان يغسل يمسح

38
00:21:40.800 --> 00:22:20.800
وان لم يكن لابس للخفين فلا ينبغي له ان يلبس الخفين انه يريد ان يتوضأ من اجل ان يمسح عليهما وامسحوا برأسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين والمراد بالكعبين هما العظمان الناتئان عند اتصال القدم

39
00:22:20.800 --> 00:22:50.800
وليس كما يفهم بعض المخالفين بانه اعلى القدم وانه عرش يعني على القدم وسط القدم ليس كذلك وانما هو ظاهر ان الكعبين هما العظمان الناتئان اللذان في اتصال القدم بالساق

40
00:22:50.800 --> 00:23:20.800
وامسحوا من رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والكلام على قوله جل وعلا وان كنتم ظلما فاطهروه سيأتي غدا ان شاء الله قال كثير من السلف في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة يعني وانتم

41
00:23:20.800 --> 00:23:40.800
محدثون وقال اخرون اذا قمتم من النوم الى الصلاة وكلاهما قريب. وقال اخرون بل المعنى اعم من ذلك فالاية بالوضوء عند القيام الى الصلاة. ولكن هو في حق المحدث واجب. وفي حق المتطهر مندوب. وكان النبي

42
00:23:40.800 --> 00:24:00.800
صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال اني اني عمدا فعلته يا عمر رواه

43
00:24:00.800 --> 00:24:20.800
مسلم واهل السنن وقال ابن جرير عن الفضل ابن المبشر قال رأيت جابر بن عبدالله رضي الله عنه يصلي الصلوات بوضوء واحد فاذا بال او احدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت يا ابا عبدالله اشيئا تصنعه برأيك؟ قال

44
00:24:20.800 --> 00:24:40.800
بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فانا اصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه. وفي فعل ابن عمر ومداومته على فاسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وكان علي رضي الله عنه يتوضأ عند

45
00:24:40.800 --> 00:25:00.800
فكل صلاة ويقرأ هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية وقال ابن جرير عن انس قال توضأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وضوءا في تجوز فيه تجوز خفيف. فيه تجوز يعني يعني

46
00:25:00.800 --> 00:25:30.800
تساهل تخفيف وجون خفيف. لانه من المعلوم ان الوضوء نوعان. وضوء مجزئ ووضوء كامل. كلمة سال اغتسال مجزئ واغتسال كامل الوضوء المجزى هو ان بعد التسمية والنية يغسل وجهه ويتمضمض

47
00:25:30.800 --> 00:26:00.800
يستنشق مرة واحدة. ثم يغسل يديه مرة واحدة. ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مرة مرة واحدة هذا مجزئ. والكامل بعد النية والتسمية. وغسل اليدين احبابا عند بداية الوضوء ان يغسل وجهه ثلاث مرات. ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثة

48
00:26:00.800 --> 00:26:30.800
ويغسل يده اليمنى ثلاثا ثم يده اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه مسحة واحدة وكيف ما مسح والحمد لله اجزأ. الا ان السنة ان يمر على رأسه مرتين ببلة واحدة. يبدأ بمقدم رأسه ثم يتقدم

49
00:26:30.800 --> 00:27:00.800
بهما الى قرب جبهته ثم يرجعهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي او يبدأ بمقدمة رأسه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ من بحيث يمر على الرأس باليدين مرتين وبدلة واحدة ما يكرر

50
00:27:00.800 --> 00:27:30.800
احلى الماء والرأس. وكيف ما مسح باليدين او بيد واحدة اجزاء الحمد لله لكن الافضل ان يبدأ ذو المقدمة ثم يتقدم بهما ثم يعود ردهما الى ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. ثم يغسل رجله اليسرى

51
00:27:30.800 --> 00:28:00.800
قمنا ثلاثة ثم رجله اليسرى ثلاثا. ويبتعد عن الاسراف. فالغسلة الواحدة والاثنتان افضل من الواحدة. والثلاث افظل من الاثنتين والاربع شرف اشراف لا يجوز له ان يزيد وقد كره له الاسراف ولو على نهر

52
00:28:00.800 --> 00:28:30.800
نعم. قال ابن جرير عن انس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيف فقال هذا وضوء من لم يحدث. يعني تجديد مسنون. وضوء من لم يحدث قال محمد ابن سيرين كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة اما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. فعن انس

53
00:28:30.800 --> 00:28:50.800
ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال قال قلت فانتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كل كلها بوقت واحد ما لم نحدث. وقال ابن جرير عن ابن عمر

54
00:28:50.800 --> 00:29:20.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الاكمل والاعلى واحيانا يفعل اقل صلى الله عليه وسلم ويكون له اجر اكمل. لانه يفعل الاقل من اجل التشريع والبيان للامة صلوات الله وسلامه عليه. واحيانا

55
00:29:20.800 --> 00:29:57.600
وهذا هو الاكمل. وهو الذي يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. واحيانا مرة واحدة يغسل ويكون بتجوز وبيان الجواز للامة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال ابن جرير عن ابن

56
00:29:57.600 --> 00:30:17.600
ابن عمارة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات يعني هذا الوضوء المسموم. نعم. وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء من العلماء

57
00:30:17.600 --> 00:30:37.600
في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء. لان تقدير الكلام اذا قمتم الى الصلاة وجوهكم لها كما تقول العرب. اذا رأيت الامير فقم اي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الاعمال بالنيات

58
00:30:37.600 --> 00:30:57.600
وانما لكل امرئ ما نوى ويستحب قبل غسل الوجه ان يذكر اسم الله تعالى على وضوءه. لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

59
00:30:57.600 --> 00:31:17.600
ان التسمية واجبة. ويقول بعض العلماء رحمهم الله وتجب التسمية مع الذكر. يعني اذا ذكر ذلك واذا نسي فوضوه صحيح ان شاء الله. نعم. ويستحب ان ان يغسل كفيه قبل

60
00:31:17.600 --> 00:31:37.600
ادخالهما في الاناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. فان احدكم لا

61
00:31:37.600 --> 00:31:57.600
اين باتت يده؟ هذا في نوم الليل وقام الانسان من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء الا بعد ان يغسلها ثلاثا. يقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده. يقول العلماء

62
00:31:57.600 --> 00:32:17.600
رحمهم الله هذا تعبد يعني تعبدنا الله بهذا اقل العلة او لم نعقلها حتى لو كان المرء وضع يده في جراب. او في كيس نايل او غير ذلك لانه يضمن ان

63
00:32:17.600 --> 00:32:47.600
مع هذا يجب عليه ان يغسلها ثلاثا عند قبل غمسها الى وهذا قول الامام احمد رحمه الله بانه معروف عنه انه اشد الناس اوصي تمسكا بالحديث اذا صح عنده. رحمه الله. والعلماء الاخرون يأخذون

64
00:32:47.600 --> 00:33:07.600
هذا على سبيل الاستحباب للوجوب. نعم. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم الى منتهى اللحيين. الصرع ان يكون مقدمة رأسه ما في شعره

65
00:33:07.600 --> 00:33:27.600
ما يقال مقدمة الرأس من الوجه لا ما فيها شعر. ولا من غمر الذي يتدلى او ينزل رأسه الى في جبهته طلعت العرب هذا ولا هذا وانما المعتاد الشيء غالب الناس. معروف الجبهة عن

66
00:33:27.600 --> 00:33:57.600
الرأس فيها شعر في مقدمة الرأس او لم يكن. او الشعر نازل على الجبهة. وانما المراد هو غالب الناس يعني نهاية الوجه عند بداية شعر الرأس عند غالب الناس هذا فوق واسفل الى ما انتهى من اللحيين واللقاني طولا. يعني

67
00:33:57.600 --> 00:34:17.600
هذا طول الوجه والعرض من الاذن الى الاذن. والاذن غير داخلة في غسل الوجه وانما حد الى منتهى الى ما انتهى اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. ويستحب للمتوضأ

68
00:34:17.600 --> 00:34:37.600
ان يخلل لحيته اذا كانت كثيفة. قال ابو داوود عن الكثيفة تخلل والخفيفة تغسل ويغسل ما تحتها. يعني اذا كان شعر اللحية خفيف فتغسل ويغسل ما تحتها. واذا كانت اللحية

69
00:34:37.600 --> 00:35:07.600
فيستحب تخليلها ولا يجب يعني يأخذ ماء ويخلل لحيته من اسفل او من اعلى فيدخل اصابعه في داخل لحيته. هذا التخليل يعني يدخل الاصابع في اللحية لا يلزم ان يبلغ الماء الى البشرة تحت اللحية ما دامت كثيفة

70
00:35:07.600 --> 00:35:27.600
قال ابو داوود عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا من فادخله تحت حنكه يخلل به لحيته. يعني تحت الحنك يخلل به اللحية. نعم

71
00:35:27.600 --> 00:35:47.600
وقال هكذا امرني به ربي عز وجل. قال البيهقي روينا في تخليل اللحية عن عن عمار وعائشة سهو ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن ابن علي. وقد ثبت ذلك وقد ثبت

72
00:35:47.600 --> 00:36:07.600
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها. انه كان اذا توضأ تمضمض واستنشق فاختلف الائمة في هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب احمد بن حنبل رحمه الله او مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي

73
00:36:07.600 --> 00:36:27.600
مالك رحمهم الله او يجيبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله او يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو غاية عن الامام احمد المروة والاستنشاق ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما وقال بالغ في

74
00:36:27.600 --> 00:36:57.600
استنشاق الا ان تكون صائما. وامر صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنفار اوعى تبين ان الشيطان يبيت على خياشيم الانسان. فيستحب له ان يستنشق الماء بقوة ثم ينشره يستنشق ثم يستنفر الا ان كان صائما

75
00:36:57.600 --> 00:37:27.600
فيخفف خشية ان يصل الماء الى حلقه لان الانف منفذ للحلق نعم لما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق وفي رواية اذا توضأ احدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينثر. والانكثار هو المبالغة في الاستنشاق. يعني سوء

76
00:37:27.600 --> 00:37:47.600
جلبه الى اعلى ونثره تنزيله. نعم. وقال الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضأ فغسل وجهه وغسل وجهه واخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم اخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني اضافها الى

77
00:37:47.600 --> 00:38:07.600
هذه الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من الماء فغسل بها يده اليمين ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم اخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة من ماء

78
00:38:07.600 --> 00:38:27.600
فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ رواه البخاري وقوله تعالى هذه الاية اية عظيمة في بيان الوضوء والاغتسال وقد استنتج منه الشيخ عبدالرحمن ابن مسيري رحمه الله

79
00:38:27.600 --> 00:38:57.600
واحدى وخمسين فائدة رتبها بينها في تفسيره. نعم. وقوله تعالى الى المرافق اي مع المرافق. كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. ويستحب برفقين يعني مع المرفقين. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموال

80
00:38:57.600 --> 00:39:17.600
بكم يا رب ويستحب للمتوضأ ان يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع

81
00:39:17.600 --> 00:39:37.600
منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت الخليلي يقول تبلغ تبلغ اللحية من المؤمن حيث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ حيث يبلغ الوضوء

82
00:39:37.600 --> 00:39:57.600
وقوله وامسحوا برؤوسكم اختلف العلماء في هذه الباء هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهر او للتبعيض؟ وفيه نظر على على قولين من ومن الاصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه الى السنة. وقد ثبت في الصحيحين عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان

83
00:39:57.600 --> 00:40:17.600
رجلا قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تريني هل تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبدالله ابن زيد نعم فدعا بوضوء فافرغ على يديه

84
00:40:17.600 --> 00:40:37.600
فغسل يده مرتين مرتين ثم مضمضة على يديه يعني هذا قبل الوضوء. وهذا يستحب وليس ذو ان نعم. ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده مرتين الى المرفقين. ثم

85
00:40:37.600 --> 00:41:07.600
الوجه والاستنشاق والمضمضة عضو واحد. والافضل ان يكون الاستنشاق ثم المضمضة ثم غسل الوجه. او المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. نعم. ثم غسل يديه اليه مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيده ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بهما الى

86
00:41:07.600 --> 00:41:27.600
مقدمة رأسه ثم ادبر الى قفاه. ثم في بعض الروايات فردهما الى المكان اللذي بدأ منه. نعم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه

87
00:41:27.600 --> 00:41:47.600
وروى ابو داوود عن معاوية والمقدام ابن معد يكرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذه احاديث دلالة لمن ذهب الى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الامام مالك واحمد بن حنبل لا سيما

88
00:41:47.600 --> 00:42:07.600
على قول من زعم انها خرجت مخرج البيان لما اجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية الى الى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية. وذهب وذهب الشافعية الى انه انما يجب ما يطلق عليه

89
00:42:07.600 --> 00:42:27.600
مسح ولا يتقدر ذلك بحد بل لو مسح بعض شعره بعض شعره شعرة من رأسه اجزأ في حديث المغيرة ابن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال هل معك ماء

90
00:42:27.600 --> 00:42:47.600
فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه. فضاق فضاق كم الجبة فاخرج يديه يده من تحت الجبة والقى الجبة عن منكبيه. فغسل ذراعيه ومسح بناصيته. وعلى العمامة

91
00:42:47.600 --> 00:43:07.600
على على خفية وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. ثم اختلفوا في انه هل يستحب احب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي. او انما يستحب مسحه مسحة واحدة كما هو مذهب الامام احمد ابن حنبل

92
00:43:07.600 --> 00:43:27.600
وقد ومن تابعه لحديث حمران ابن اوبان قال رأيت عثمان ابن عفان توظأ فافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمظمظ انشق ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل

93
00:43:27.600 --> 00:43:47.600
قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

94
00:43:47.600 --> 00:44:02.233
اخرجه البخاري ومسلم. ويكفي هذا بارك الله فيك والكلام على غسل الرجلين ان شاء الله. غدا مع على بقية الآية ان شاء الله