السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعى بدعوته الى يوم الدين وبعد فمع تفسير بعض الايات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب اي فرض هل قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى؟ بمعنى فرض عليكم القصاص في القتلى هل يجب القصاص ام ان القصاص لا يجب الا اذا اصر على ذلك اولياء الدم الاخير هو الازهر لان الله قال بعد ذلك فمن تصدق به فهو كفارة له فمن تصدق به فهو كفارة له بايات اخر تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ولا ينفع بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما القصاص واما العقل الدية اذا يعني اذا ارادها وناقد الاجماع على ذلك على ان اهل القتيل اذا رضوا بالدية رفع حكم القتل عن القتيل ولو واحد منهم فلو ان واحدا فقط رضي بالدية لانتقلنا من القصاص الى الدية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اي فرض عليكم القصاص وهو مجازاة الجاني بمثل ما صنع فان قتل قتل وان جرح جرح بما سمعتموه من قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص كتب عليكم القصاص في القتلى من الذي يباشر القصاص هل الذي يبشره عامة الناس كما ذهب الى ذلك بعض العلماء فقالوا ان الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اي تسلطا على القاتل كي يقتلوه انشاؤوا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا قلة قالت بهذا القول اما جمهور العلماء فقالوا ان الذي يباشر القصاص هو ولي امر المسلمين والا لحلت الفوضى بين الناس ودبت الفوضى بين الناس فهذا الامر منوط بولاة الامور الذين بايديهم ازمة الامور ولذا ايضا كان هذا من المرجحات هو سالسها على ان عليا رضي الله عنه كان اولى بالخلافة واولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وقد سبق سبق الكلام في ذلك بما حاصله ان عليا رضي الله عنه ومن معه كانوا اولى بالحق لامور ثلاثة الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغية وقتلته فئة معاوية رضي الله عنه والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها اولى الطائفتين بالحق فمرقت الخوارج فقاتلهم علي والثالث ان معاوية كان رضي الله عنه يطالب بقتلة عثمان والقصاص من قتلة عثمان يكون بيد ولي الامر الاعزم وهو علي انذاك رضي الله عنه وعلي ما قصر في المطالبة بدم عثمان لكن تفرق القتلة في الصفوف هذا شيء عارض فاقول ان القصاص هو ولي هو منوط بولي امر المسلمين والا ستدب الفوضى بين الناس الناس كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر هذا لا يعني ان الحر لا يقتل بالعبد وان الحر لا يقتل بالانثى لان هناك عمومات اخر تفيد ان الحر اذا قتل الرجل اذا قتل امرأة يقاد بها وليس هناك نص ثابت في ان الحر اذا قتل عبده لا يقتل به انما عندنا النص الواضح تبني عليهم فيها ان النفس بالنفس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس فاقول اذا قتل الحر رجلا قتل به لكن هم ان عددا قتلوا واحدا ان عددا قتلوه واحدا هل يقتل العدد بالواحد الى هذا ذهب فريق من اهل العلم منهم اميرا المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما في زمانهما عمر رضي الله عنه ورد عنه انه قتل سبعة من اهل صنعاء اشتركوا في قتل رجل وقال لو تمالأ اهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به وعلي رضي الله عنه لما خرجت الخوارج فسفكوا الدماء وافسدوا في الارض ارسل اليهم ابن خباب تتمكنوا من ابن خباب وذبحوه كما تذبح الشاة فذهب اليهم علي بجنوده وقال لهم اخرجوا لنا قاتل ابن خباب فقالوا كلنا قتلة قال علي للقوم الذين معه اذا دونكم القوم فانزلوا بهم النكاية والقتل والتشريد فيرى فريق من اهل العلم لهذا ان الجماعة اذا اجتمعوا على قتل واحد قتلوا به ومن العلماء من قال يقتل واحد فقط يقتل واحد فقط واستدل بعضهم بوجه من الوجوه في تفسير قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا بوجهه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في قتل قالوا الاسراف في القتل له ثلاث صور الصورة الاولى ان يقتل غير القاتل الصورة الثانية ان يقتل العدد بالواحد الصورة الثالثة التمثيل بالمقتول هذا من الاسراف في القتل ونحن وان سلمنا بهذا كما قاله العلماء لكن قولهم ان يقتل اه الاثنين بالواحد يعد من الاسراف في القتل محله اذا لم يكن مشتركا الجريمة. لكن ازا كان مشتركا خرج من هذا التقييد انه اصبح قاتلا حينئذ فهذه وجهات العلماء في قتل الجماعة بالواحد اذا اشتركوا وتمالؤوا على قتله وقد يشهد لهم ايضا قول الله تعالى اذ انبعث اشقاها الى ان قال تعالى فكذبوه فعقروها والعاقر واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انبعث لها رجل شرير عارم منيع في قومه كابي زمعة فالقاتل واحد لكن لما كان الجماعة قد اقروه قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ونسب العقل اليهم جميعا في قوله سبحانه فكذبوه فاقروها وهذه حجة لمن قال ان الجماعة اذا تمالؤوا على قتل شخص قتلوا به قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر هذا ليس معناه ان الحر لا يقتل بالعبد لان هناك نص اخر يعني كلمة الحر بالحر لا تعني ان الحر لا يقتل بالعبد. انما قال بعض العلماء كانت هناك بعض القبائل مستأسدة على قبائل اخر فكان اذا قتل منهم واحد يعمدون الى عشرة من القبيلة الاخرى يقتلونهم استدلالا وامتهانا واصغارا لهم. ليس لكم ان تفعلوا ذلك انما تقتلوا الواحد بالواحد والعبد بالعبد ليس معناه ايضا ان العبد اذا قتل حرا لا يقتل به بل اجماع منعقد على ان العبد اذا قتل آآ اذا قتل قتل بمن قتلهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقوله تعالى والانثى بالانثى ليس معناه ان الرجل اذا قتل امرأة لا يقتل بها وذلك للاجمال منعقد ولقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فامر به فرد رأسه بين حجرين هنالك فيما ذكر استثناءات من هذه الاستثناءات التي ذكرها العلماء او على الادق جمهورهم قتل الكافر القتل المسلم بالكافر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر اما الاحناف فذهبوا الى قتل المسلم بالكافر وحجتهم عموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الا ان الجمهور استدلوا بالحديث المذكور لا يقتل مسلم بكافر وبحديث المسلمون تتكافئ دماؤهم هذه بعض ادلة الجمهور استثنى بعض العلماء ليسوا كلهم قتل الحر بعبده اذا قتل عبده الظير خلاف قولهم لان الله قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولم يرد اي دليل ثابت الاسناد ثابت الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ان الحر لا يقتل بالعبد اذا قتله. انما هي اقوال ليس عندنا دليل ثابت امام الاية الكريمة النفس بالنفس يمنع من قتل الحر بالعبد كذلك استثنى بعض العلماء قتل الوالد اذا قتل ولده لا اعلم فيه نصا ثابتا كذلك لا اعلم نصا ثابتا على صريحا على ان الوالد اذا قتل ولده لا يقتل بها وان قال بذلك بعض اهل العلم ولكن يراجع الاجماع في هذه المسألة تظني ان الاجماع منخدم فيها والله اعلم اه ايه نعم مالك يخالف في ذلك قال والانثى بالانثى تمن عوفي له من اخيه شيء فيه ان القتل ليس بكفر وان الكبيرة لا يكفر بها فاعلها لان الله قال فمن عفي له من اخيه فمن عفي له من اخيه في الاخوة ما زالت باقية حتى لو قتل الاخوة الايمانية ما زالت باقية ففيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وقد فيه ايضا توجيه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وليس هو بالكفر المخرج من الملة ولان الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين وقالت النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين ففي الاية دليل على الخوارج من قوله تعالى فمن عوفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف اي مطالبة بالدية بالمعروف او المطالبة المطالبة بالدية بالمعروف واداء اليه باحسان هذا الخطاب لاهل القاتل يدفعون الدية التي وجبت عليهم باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال بعض العلماء لم تكن الدية في بني اسرائيل انما خفف الامر عن امة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت فيهم الديات وقد قال تعالى في شأن الرسول الامين عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فمن الاسار ان القاتل كان لزاما يقتل. قال ذلك بعض اهل العلم قالوا ان من قبلنا لم يكن شرع فيهم العفو ولم تكن شرعت فيهم الدية قال تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة اي رحمة بكم يا اهل الايمان فمن اعتدى بعد ذلك اذا قبلت الدية وغدرت تقول اقبل الدية وبعدها تفكر في الغدر فله عذاب اليم فله عذاب اليم فليحذر الذين ينقضون العهود والمواثيق فقد يتحول اهل المقتول الى جناة يعذبون بسبب قتل قتيلهم يعذبون لقدرهم. قلنا نأخز الاموال وبعد ذلك نخادع القوم ونطمئنهم وبعد زلك نقتلهم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك سواء من اهل القاتل او من اهل المقتول بعد قبول الدية فله عذاب اليم يبقى النظر في قدر هذه الدية الدية كم هل الدية قولا واحدا مائة من الابل او فيها اكثر من قول هل وردت احاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد ان الدية مئة من الابل هي احاديث فيها كلام ولكن عليها العمل وهذه الدية هذه الدية في قتل العمد يلزم بها القاتل لكن في قتل الخطأ توزعوا على العصبات توزعوا على العصبات اختلفوا في تقدير الدية كم هي اقول يعني اقصد آآ اقوالهم في تقدير الدية كم هي تنوعت هي ما من الابل لكن هل تسلم دفعة واحدة هل اسنانها اسنان الابل كلها سن واحد يعني فيه حقه والبنت لابون طاروقة الفحل. اسنان للابل والاسعار متفاوتة فيها ام ماذا قلنا انه في حال قتل العمد يلزم بها القاتل فقط لكن في حال قتل الخطأ تلزم بها يلزم بها القاتل والعصبات فمن العلماء من قرر انها مائة من الابل وهم الجمهور وقال اخرون هي مائة من الابل على اهل الابل. لكن هب اننا لسنا من اهل الابل واليوم مسلا تحدث في المحافظة الواحدة يوميا عشرات آآ القتلى سواء في حوادث او في غير ذلك فتوفير الاف الابل يوميا امر يصعب. فلذا عدل عمر الى الدنانير والتقدير بالدنانير ما بين عشرة الاف الى تنتهي عشرة الفا اثنتا عشرة الفا وهي تعادل الان بالفضة ستة وثلاثين كيلو ونصف جرام من الفضة واقر الصحابة عمر على ذلك لما فتحت الامصار وفتحت امصار وفتحت دول ليسوا من اهل الابل فكان عمر يقدرها بستة وثلاثين كيلو جرام من الفضة وهذا الذي اخذ به الازهر في مصر ولجان الفتوى فقرروا قرروها بالفضة وهي في الحقيقة ارفق بالناس هذا في حال القتل الخطأ اما القتل العمد فالامر فيه فيه فيه سعة بعض الشيء. ان اهل اهل المقتل ممكن يقولوا لن نقبل. سنقتل سنقتل القاتل فازا طلبوا اكثر او يقتلوا هل يعطوا الاكثر؟ جوز فريق من العلماء زلك لان من حقهم ان يقتلوا لكن كلامنا على قتل الخطأ ومحله قد سبق في او سيأتي ان شاء الله في تفسير سورة النساء لكن ما اشرت للاهمية قتل الخطأ فيه امران يلاحظا لا يحمل القتل الخطأ للقاتل فقط انما على عصابات ثانيا من العصبات هؤلاء فيهم ايضا اختلاف هل كل من تعصب مع القوم وقال مصيري مصيركم اغرم كما تغرمون ولو لكم من القبيلة اما العصبات هم الاقرباء الذكور عموما من كل القبيلة ام لهم حدود الاب الاخ العم اولاد العم الجد كسر بعض العلماء العصبات على ذلك وليس في المسألة دليل حاسم يحسم من العصبات ونزام العصبات لم يعد معمولا به في كسير من بلاد المسلمين الان ولا يعرفون العصبات منذ ان جاءت الشيوعية والغت او كادت ان تلغي مسألة الارتباطات القبلية حتى تفكك الناس فالشاهد ان شركات التأمين دخلت كمتعصب مع الجاني والزمت الزاما للناس ان يدفعوا تأمينا على على السيارات وعلى نحو ذلك فلما دخلت ملزمة لسنا بمختارين اذا هي تغرم جزءا من آآ من الدية لانها تأخذ من الناس اموالا سنويا مقابل زلك. ولا تدخل في الربا في هذه المسألة الزمت الناس الزاما فلا يستساغ ان يقال خذوا من الناس ولا ولا تعطونهم توسعت حيث لا مقام للتوسع فالتوسع هنالك في سورة النساء ان شاء الله قال تعالى فمن وفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم هذا وفي الباب باب تحريم القتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلاثة. ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهليق دمه هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص في تحريم القتل كثيرة معلومة قال عليه بل قال الله تعالى في كتابه الكريم قال تعالى فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه الا من تاب والنصوص في هذا كثيرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث فيبزان والنفس بالنفس كل مسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه ان دمائكم واموالكم وعرضكم عليكم حرام الايات قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة بقاء ازا قتل القاتل استراحت النفوس وهدأت ولو علم الشخص الذي يفكر في القتل انه سيقتل لانكف. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب يا اصحاب العقول لعلكم تتقون. وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم. والحمد لله رب العالمين