الموصى له ان يتقدم في الصلاة على قريبه في الحرم من قدر الاستطاعة اوصي الا تتبعني نائحة ينظر صيامها بارك الله فيكم وصلي اللهم على النبي مش كل يوم هكتب نقول للناس يا ناس اذا مت فافعلوا كذا وكذا. اللي فلان عندي دين سددوه متأكد ازا كان مدين ازا كان مدين نعم تفضل ها فوصية لوارث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم بايات من سورة البقرة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين هذه احدى ايات الوصية وهي اولى اياتها في كتاب الله سبحانه وتعالى من ناحية الترتيب كتب عليكم اي فرض عليكم اذا حضر احدكم الموت اي اذا حضرت مقدمات الموت وذلك بالاتفاق لانك اذا مت لا يصلح ان توصي بعد الموت لا يصلح ان توصي بعد الموت فكتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حضرته مقدمات الموت كتب عليكم فرض عليكم ان ترك خيرا اي ان ترك مالا والخير كثيرا ما يطلق في كتاب الله على المال ومنه وانه لحب الخير لشديد والخير كثيرا ما يطلق على المال في الكتاب العزيز ان ترك خيرا اي ان ترك مالا والمراد به هنا هنا مال كثيرا لان الشيء القليل لا يطلق عليه خير شيء قليل من المال ليطلق عليه الكسرة يقول لك ستعين خيرا ان شاء الله يعني رزقا واسعا فليس كل المال يوصى فيه ليس كل المال يوصى فيه يعني شخص ترك عشرة جنيهات لا نقول له توصي في العشر جنيهات انما ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين الاية فيها مباحث المبحس الاول هل هناك ايات اخر في الوصية نعم هناك ايات اخرى وردت في الوصية منها قول الله تعالى بعد بيان انصبت الورثة من بعد وصية يوصي وفي الاية الاخرى يوصى بها او دين والدين مقدم على الوصية بالاجماع قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين الا ان الدين مقدم على الوصية بالاجماع وانما قدمت الوصية في الذكر لمزيد من الاعتناء بها لان الناس لا يعتنون لا يعتنون بالوصية قدر اعتنائهم بالدين والدين له مطالب. اما الوصية يستحي الموصى له ان يطالب وايضا في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة دينكم اذا اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان زواد منكم او اخران من غيركم يعني من الملل الاخرى وهذا الموطن الوحيد في كتاب الله الذي جازت فيه شهادة النصراني او اليهودي وهو المذكور في سورة المائدة شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان الايات قال تعالى في كتابه الكريم ايضا اكدب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا للوصية والاخرى من بعد وصية يوصي بها والثالثة من بعد وصية يوصى بها الرابعة شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت كتب عليكم هل كتب هنا المعنى فرض وهل الوصية واجبة؟ لابد ان توصي لان الاية فيها كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا للوصية قال الجمهور من اهل العلم ان هذه الايات الكريمة منسوخة منسوخة بماذا قول منسوخة باية المواريس يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقيل منسوخة لان الاية هنا فيها الوصية للوالدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث قال بعض العلماء هي منسوخة بحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اختلفوا في تعيين الناسخ بعد قولهم بالنسخ بعد قولهم بالنسخ وهذه الاية احتج بها ان الله غفور رحيم اذا كان لاحد اي سؤال في الوصية يتفضل بطرحه اي سؤال نعم يوصل ابنه بصغير لا تجوز الوصية يعني في بعض القرى يقول هذا الولد لم يتزوج بعض القائلين بالوصية الواجبة فنقول ان الاية منسوخة ثم انها اذا كانت واجبة ليست واجبة على الشخص لاشخاص معينين باسمائهم اليس فيها ذكر الاحفاد وان كان يحتج محتج بالاقربين فالاقربون كثر وما حددت انصبة هذه الوصايا فالجمهور على ان الاية منسوخة وليست بمحكمة لما ذكر الوصية للوالدين منسوخة بالاتفاق لا يصح ان توصي للوالد الا انك توصي له بحسن معاشرة بكلمة طيب برعاية باهتمام لكن من المال قد جعل الله له حقا مقدرا في كتابه العزيز فلا وصية له مع هذا القدر فاذا قال شخص انا اوصي لابني هذا بمبلغ من المال اضافة الى ما ثالثه يقول لا تمضى الوصية وردت زيادة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة يعني زي الورثة وافقوا تمضي من ناحية الاسناد لفظة الا ان يجيز الورثة لفظة معلولة لا تثبت لفظة الا ان يجيز الورثة لفظة معلولة لا تسبت ولكن عليها العمل ان اصحاب الحق تنازلوا بطيب نفس ولكن القيد ان تكون الموافقة والاجازة بنفس طيبة ان تكون الاجازة بنفس طيبة ماذا عن نسخ الاية وعن وجوب الوصية الوصية عموما لم تعد واجبة لان الله اعطى كل ذي حق حقه والوصية ان ترك الشخص خيرا كثيرا مالا كثيرا. اما الذي يترك المال القليل فلا وصية له هذا على فرض ثبوت الاية وانها محكمة ليست منسوخة ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت الا ووصيته مكتوبة عنده فكان ابن عمر لا ينام بعد ذلك الا اذا كتب وصيته وفي زيادة فيها كلام وضعها تحت وسادتها متى تجب الوصية قد تجب احيانا تجب الوصية اذا كان عليك ديون لاحد تجب الوصية اذا كان عليك ديون لاحد فيجب ان تعرف اهلك من لهم عندك ديون فاحيانا تجب الوصية اذا كانت هناك ديون ارجع فاقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين الوصية كم قدرها في حال ارادة الشخص ان يوصيها عند الجمهور من العلماء لا تتجاوز الوصية الثلث اعني لا يجوز لك ان توصي في ما لك لغير الاقربين ولغير الوالدين باكثر من الثلث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان بمكة اما الفتح فمرض مرضا مرضا اشرف معه على الوفاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالوصية لا تتجاوز ثلث التركة لحديس سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان بمكة عام الفتح فمرض مرضا اشرف منه على الوفاة فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال يا رسول الله اني حضرتني الوفاة وكادت وليس لي الا ابنة افأوصي بمالي قال لا قال افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا قال افاوصي بنصف مالي قال لا قال افاوصي بثلث مالي قال ثلث والثلث كثير انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تزرهم عالة يتكففون الناس ولذا فان ابن عباس كان يقول وددت ان الناس اوليت الناس غضوا من الثلث الى الربع يعني خفضوا الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث والثلث كثير وقد مات رجل وقد اوصى بعتق كل ما يملك من الرقاب او اعطتهم قبل موته كانت له ستة رقاب فاعتقهم عن دبر لما يموت يعني يخرجوا يعتقوا كلهم فرد النبي زلك واقرع بينهم واعتق اثنين وارق اربعة. يعني الجهل الاربعة عبيدا كان مهم يوزعوا على الورثة فقدر الوصية الثلث ولا تتخطى الثلث عند جمهور العلماء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تظهرهم عالة يتكففون الناس هذا عن قدر الوصية ولمن ولمن تكون لغير الورثة الا اذا اجاز الورثة احيانا الشخص يوصي بشيء محرم لا تنفذ الوصية بالشيء المحرم لا تنفذ الوصية بالشيء بالشيء المحرم بالاجماع شيء فيه ظلم فيه جور لا تمضى فيه الوصية هل يلزم ان تكتب الوصية لا يلزم ولكن يستحب اذا قام القوم شهودا على انه قد وصى فالوصية معتبرة الوصية معتبرا انما هي للاستيثاق فقط والاستيثاق تم تم بالشهود هل يجوز الرجوع في الوصية اجمع العلماء على جواز ذلك اجمع العلماء على جواز الرجوع في الوصية لا اذا حصلت امور تستدعي استثناءات فالاستثناءات تكون بحسبها وبالله تعالى التوفيق طبعا هناك وصية بغير المال وصايا بغير المال كما قال تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون فلا تموتن الا وانتم مسلمون توصى الخليل ابناءه بالثبات على الايمان حتى الوفاة اذا وصى احد بامر فوق الطاقة مسلا شخص الان لازم من اي بلدة اوصى ان يدفن في بلدة اخرى بعيدة اذهب به اليها يشق على تشق على الناس فلا ضرر ولا ضرار اذا اوصى بما يفيد قطيعة رحم فلا تنفذ الوصية قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف فاذا كانت بالافساد لا تجوز كانت بالمنكر لا تجوز اذا كانت فوق الطاقة لا تجوز قوله تعالى بالمعروف المعروف المتعارف عليه الذي يرضي الله سبحانه حقا على المتقين قلنا ان الاية منسوخة وبالله التوفيق فمن بدله بعد ما سمعه الذي يبدل الوصايا بعد ان سمعها انما اسمه اسم هذا التبديل على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما الجنف الميل متجانس لاسم مائل لاسم الجنف الميل اه قال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه في النبأ اسمه على الذين يبادلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنسا او اثما يعني خاف من شخص حضرته الوفاة ان يوصي بوصية فيها جور او فيها اثم فاصلح بينهم فلا اثم عليه. افترض ان الموصي اوصى بشيء فيه جور وظلم جور وظلم اوصل لزهد من الناس بثلث التركة مسلا وثلث التركة هذه تمثلت في قطعة ارض من بيت معين يعني قال بيت هذا ثلثه المقدم لفلان اضر بسائر الورثة فمن خاف من موس جنفا ميلا في وصيته او اثما محرما فاصلح بينهم بين الموصي له والموصى عفوا بين الموصي هنا هنا خمسة اقوال على الاقل فاصلح بينهم اصلح بين من قيل اصلح بين الورثة وبين الموصى لهم بين الورثة وبين الموصى لهم وقيل اصلح بينهم بين الورثة انفسهم وقيل اصلح بينهم بين الذي حضره الموت وبين الحضور الجلوس من اقربائه الذين لهم في الميراث نصيب والاية عمت كل ما من شأنهم ان يكون بينهم خلاف فمن خاف من موصي جنفا او اثما فاصلح بينهم قيل بين الورثة عموما بين الورثة والموصى لهم بين الورسة ورب المال الذي يوصي فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فاذا تدخل شخص للاصلاح وان غير شيئا في الوصية لكن للاصلاح فلا اثم عليه ازا كان في الوصية اضرار وآآ قد قال بعض اهل العلم في هذا الصدد ان هذا مشابه لما ورد في شأن الايتام فمن السلف من كان اذا سئل عن شيء من امر الايتام يحتج بقول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح في مسائل لا تستطيع انت كمراقب ان تضبطها لكن الذي يعلمها هو الله هو الذي يعلم المصلح من المفسد وكذلك في الوصايا هناك امور انت كحاكم ستحكم او كقاضي ستقضي او دموع مستفتي تفتي في امور انت لا تستطيع ضبطها لمكر الميت او لمكر الورثة او لمكر من لهم الوصية امور لا تستطيع انت ان تضبطها لكن يعلمها ربي فربي يعلم مفسدا من المصلح ربنا يعلم المفسدين المصلح الانتقال في الوصية تغيير الوصية هل يجوز او لا يجوز يعني افترض ان شخص مسلا اوصى بهذه القطعة ان يفعل بها كذا وكذا ورأينا بعد موت المصلحة في غير الذي قال فالعلماء يقولون فيها ايضا كما في النزور ان الانتقال من الادنى للاعلى شيء الا اذا رفض الورثة ما اذا انتقلت قد تضر بسائر الورثة. لكن هب ان الورسة كلهم وافقوا بنفوس طيبة التغيير جائز ما دامت كل النفوس مع نفوس موصى له طيبة فقالوا اذا كانت النفوس طيبة ولا يضيع حق الموصى له لا يضيع حق الموصى له ولكن في نفع اذا غيرنا شيئا ما بالوصية والنفوس كلها طيبة وليس فيه جور على احد فلا بأس بذلك استدلال ايضا بالاية الكريمة والله يعلم المفسدة من المصلح قال تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه اوصي بان تخرج زواجته من التركة قبل قسمتها او البنت لم تتزوج اوصي بان تخرج قيمة زواجها قبل تقسيم التركة لا تمضى الوصية الا اذا اجاز الورثة الا اذا جاز الورثة نعم اتفضل ولا ممكن الموصي في اسناء مرض الموت يوسف يعترض عليه الورسة كلها ما تكتب هزه الوصية اللي جاي من الناس وتحصل اختلافات. لا قلل الوصية ماذا تكتب الثلث؟ اكتب العشر. ممكن تحدث اختلافات بين الموصي والورثة الذين ثالثونه ممكن يحجروا عليه ويقولون هذا لا تجوز وصيته لانه سفيه مثلا او في مريض مرض الموت نعم احد الوجوه يعني. وكانت الوصايا غير جاهزة يا شيخنا. هل نوصي لها عليه زنب ان نفزها لا اذا كانت الوصية محرمة لهذا قال اوصي ان يشترى خمر ويوزع للناس لا وصيته انا بقى اب هيوصل لاحد ابناؤه ولا بنات اللي مش راضيين هزا الامر مسلا ولا عليه اسم. لا ما هو يوصي لاحد الابناء دون سائر الابناء وهم رافضون لا تمضى الوصية لا تنفذ لحديث لا وصية لوارث نعم تفضل مش لازم تجيب والدك. اه يعني ليه يا اختي؟ نوصي اختكم بلاش الشقة اللي هي بتاعتي ديت. بس في له قطعتين ارض ما لهاش في الارض يعني آآ خلاص ازا انتهى ازا يعني يقول انا اوصي ان تبقى بنتي في الشقة ولا تخرج اذا كان هذا نصيبها من التركة فلا بأس واذا جاز الورثة فلا بأس لكن ليعلم ان الرجل اذا مات المال ليس بمال له الان مال تحول الى ما لورثة المال الان مال ورثة ليس له الحق ان يمضيها فيه الا ما امضاه قبل وفاته نعم هو اللي بيقرص على رجوعه على طول. يعني في احيانا بعض المسائل في الوصايا قل اوصيت الا تقسم تركتي الا بعد وفاة امكم طبعا الزواج كل ابنائي او بعد الزواج كل بناتي لا تمضى الوصية. من ليس من ماله بعد وفاته الا اذا اجاز الورثة نعم تفضل العبرة بوقت الوفاة يعني اذا اوصى لحفيد عارفين ليس بوارد في وجود ابيه وفي وجود اعمامه بعد يوم مات ابوه لا مش تقول لا امسل بهذا المثال لما فيه اشكالات انا اوصل لشخص ليس بوارث ثم بعد ذلك بيوم او يومين اصبح الذي ليس بوارث هورس قبل تقسيم التركة. العبرة بلحظة الوفاة نعم. لو اللي بيورس هو على قيد الحياة لم يوارس؟ اه اللي بيورث ابناءه لا هذه بات. دخلنا في الهبات الى ان يورثه على قيد الحياة الذي دخلنا في الهبات ليست في ليست في الوصايا بعض عقب الوفاة الاسراب هو وصى بهذا لو ممكن الظروف لا تسمح بتقسيم المصحف قبل الوفاة فينتزر ما دام الاتفاق قائم على جواز الانتزار نعم هو لازم كل يومين يجب ان الوصية ولا لا مرة واحدة بس مش لازم لا فيه كلام خفيف لكن قال الامام الشافعي رحمه الله وعمل الكافة كافة العلماء به تجعله صحيحا. اجمع العلماء على العمل به باستسناءات طفيفة يعني قلة لا يلتفت اليها في نقض الاجماع نعم اي سؤال في الوصايا طبعا هناك وصايا اه لا تخالف الشريعة ووصية تخالفها ووصايا محتملة يعني اذا قال قائل اوصي بان لا يقام لي سرادق للعزاء تمضى وصيته لكن هل تمضى قولا واحدا او من الممكن يحصل فيها نزاع فيقول ورس هزا ليس من حقه هذه من حقنا نحن جاء الناس يعزوننا ولم نجد مكانا لاستقبالهم لم نجد مكانا لاستقبالهم او ازا قال القائل اوصي الا تتبعوني بصياح هذه يمضى. لان هذا يؤثر عليه في قبره يؤثر عليه في قبره فاذا قال او اذا وصى بامر فيه اختلاف قل اوصي ورثته ان يقرأوا القرآن عند احتضاري او بعد احتضاري في مثل هذا ان استطاعوا ينفزوها له نفذوها انها ليست بالمقطوع بتحريمها انه قول عبدالله من قول عمرو بن العاص اذا انا مت تمكث عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي استأنس بكم وانا اراجع رسل ربي وصى بشيء من هذا تمضى وصيته وصوا قد يصلي علي فلان وصيته قدر الاستطاعة لو كنا في مسجد جامع كالحرم لن يستطيع