السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا دعوته الى يوم الدين وبعد فما تفسير بعض الايات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قوله تعالى واتموا الحج والعمرة للعلماء فيه اقوال اشهرها اذا بدأتم الحج والعمرة فاتموهما ولا تبطلوهما فلا تخرجوا منهما الا لضرورة وبالضوابط فاتمامهما الاتيان بهما بعد الشروع فيهما وعدم نقدهما. كما قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم اتمام الحج والعمرة يعني اذا بدأتم فيهما فاتموهما الا اذا منعكما من ذلك مانع هذا اشهر الاقوال وهو مندرج تحت قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وهنالك اقوال اخر ضعيفة في هذا الصدد من هذه الاقوال ان اتمام الحج والعمرة ان تهل بهما من دارك وهذا قول منقول عن الحسن البصري وهو قول ضعيف لا يصح ولا تشهد له ادلة بل الادلة على خلافه وهي ادلة الاهلال من الميقات الوجه الثاني الضعيف كذلك اتموا الحج والعمرة لله خالصتين لا تتاجروا فيهما وهذا الكلام خطأ ايضا لان الله قال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فهذه بعض الاقوال الضعيفة ومن العلماء من قال وهذا القول الذي سيذكر قول عمر وهو خطأ ايضا خالف فيه عمر الجماهير ان المراد باتمام الحج والعمرة افراد الحج وعدم الاتيان بالعمرة في اشهر الحج وهذا القول خالف فيه عمر جماهير اصحاب رسول الله صلى الجماهير الصحابة وان تابعه بعضهم وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله فعلى ذلك فاشهر الاقوال في تفسير قوله تعالى واتموا الحج والعمرة اي اذا شرعتم فيهما فاتموهما ولا تبطلوهما واتموا الحج والعمرة لله اي خالصتين لله كالشان في كل العبادات والاعمال التي هي قربات فالصلاة تكون لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وكذلك سائر العبادات نصلح بين الناس ابتغاء وجه الله ننفق ابتغاء وجه الله نجاهد ابتغاء وجه الله كل الاعمال تكون خالصة لله سبحانه وذلك لنال الجاهلية كانوا يحجون وبعد ان يحجوا تذهبوا الى المجامع في عكاز وغيره يتذاكرون انسابهم ويتفاخرون بمآثرهم فكان من مقاصد حجهم والذهاب ايضا للافتخار والتباهي وتكاثر بالانساب والاشراف ونحو ذلك قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله ان احصرتم فما استيسر من الهدي يعني وانتم سائرون الى حرم الله منعتم بعد ان اهللتم فازبحوا ما استيسر من الهدي هذا الاحصار الاحصار معناه المنع ومنه قولهم فلان محاصر اي ممنوع من من التصرف الخروج من مكانه ومنه للفقراء المهاجرين الذين احصروا في سبيل الله اي منعوا من السفر بسبب دفاعهم عن رسول الله طبقين في المدينة للدفاع عن هذا الدين او ان العدو يتربص بهم اذا هم خرجوا او العدو يمنعهم فان احصرتم منعتم للعلماء عدة اقوال في ما ما سبب المنع الذي به يعد الشخص محصرا فقال فريق ان احصروا بسبب الاعداء فقط. الاحصار يكون المنع بسبب العدو فقط ومن العلماء من اطلق القول فقال الاحصار يكون في اي مانع يمنع من اتمام الحج والعمرة فاذا مرض الشخص فلم يستطع ان يحج ويعتمر يسمى محصر عند الجمهور ان كسر في الطريق فقد الرفقة فقد جواز سفر يعني فقد فقد كل هذا سبب من اسباب عدم مواصلة الحج والعمرة اسباب قاهرة ممن عدو او من فقدان رفقة او من فقدان اه جواز سفر او من مرض حل به كل هذا يسمى الممنوع بسببه من الاحرام يسمى محصر يسمى محصر فاحصرتم منعتم باي سبب من اسباب المنع ماذا نفعل اذا منعنا وقد قلنا لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة او لبيك حجا فمنعنا من الوصول لعلة من عدو او من مرض او من كسر او من اية علة تمنع قال تعالى فان احصرتم اي منعتم فما استيسر من الهدي ايذبحوا ما استيسر من الهدي وهذا يستثنى منه الذي اشترط عند احرامه وسورة الاشتراط ان يقول عند الاحرام اللهم محلي حيث حبستني فاذا قال ذلك اللهم محن لي حيث حبستني ثم احصر فلا شيء عليه ويتحلل ولا يلزم باي شيء ليلزم باي شيء اذا اشترط عند الميقات وما دليل هذا الاشتراط؟ وما الحجة له دليله ان ضبابة بنت الزبير او الزبيري على قراءة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هي بنت الزبير لكن ليس الزبير ابن العوام الا الزبير بن عبد المطلب الله اعلم الحاصل ان الضباع اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني وجعه اجدني وجعا مريضا لا لن استطيع ان اكمل. قال حجي واشترطي قالت كيف اقول يا رسول الله قال قولي اللهم محلي حيث حبستني اللهم محلي حيث حبستني قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي استسنى منه كما اسلفنا. المشترط عند الميقات اقل هذا الهدي قال له شاة معظمه بدنة لكن قد تتعدد البدنات ان شئت فالشاة تطلق على الكبش والنعجة والجدي والعنز كل هذه يطلق عليها اسم شاتم في اقله قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل هذا في شأن المحصر لا يحلق الا اذا بلغ الهدي محله وما محل هذا الهدي وما معناه يعني ان انت احصرت منعت من الذهاب الى الحرم لاداء عمرتك ولم تكن اشترطت عليك ان تذبح ذبيحة لا تحلق شعرك حتى يتم الذبح. لكن اين محل هذا الذبح فمن العلماء من قال محلها الى البيت العتيق يعني انت اذا كنت مسافرا للحج واهللت ومنعت من الطريق واردت ان تتحلل لا تتحلل اذا وصل هديك الى مكة وزبح هنالك ايه ده ووصل الى مكة وذبح هنالك فقد جاز لك ان تتحلل فهذا القول الاول قالوا حتى يبلغ الهدي محله محلها الى البيت العتيق وهذا القول يخيم عليه الضعف فقوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق في حال عدم غير المحصر بصفة عامة اما محل هدي المحصر فحيث احصر وهذا القول الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم احصر قام الحديبية منعه العدو من الحج. منعه العدو من العمرة منعه العدو من العمرة فلما احصر ومنعوه من دخول حدود الحرم نحر حيث احصر نحر حيث احصر وذبح هديه حيث احصر فهذا قول من قال ان محلها حتى يبلغ الهدي محله محله حيث احصر المحرم قبل ان تتحلل تذبح في مكانك سم بعد زلك تتحلل لان النبي امر الصحابة الذين احصروا معه ايضا ان يتحللوا بعد ذبحهم هذا قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ليس هو محلها الى البيت العتيق محلها البيت العتيق في حال السلامة والامان. كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر لكن المحصن شأنه اخر قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الرأس علامة على التحلل انذاك لكن كما اسلفت في غير المحصر يوم العيد يوم النحر قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شعرت نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. يا رسول الله ما شعرت حلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر يوم النحر الا قال افعل ولا حرج لكن هنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا في المحصص كما هو واضح قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه هنا مقدر محذوف ولابد اي فارتكب محظورا بحلق شعره يعني هو سيتم هذا فارق بينه وبين الاول المحصر محصر لن يذهب الى مكة لكن هذا يستطيع الذهاب لكنه مريض وسيحج وهو مريض او به ادم من رأسه فسيحلق ويفدي بفدية وهي فدية من صيام او صدقة او نسك وهذه الاية الكريمة نزلت في كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه قال اتيت والقمل يتناصر على وجهي وجسمي كان اصيب بالقمل ملأ القمل رأسه وآآ وبدأ القمل يتناصر افواج تنزل على نوجهه وثيابه فجاء يشكو حاله الى النبي صلى الله عليه وسلم. يمنع من الامتشاط من اجل الاحرام. سينزل شهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نظن ان الامر وصل الى هذا ايزيك هوامك يعني الهوام التي هي الحشرات حشرات الرأس فامره صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وبعد ذلك معه فدية فدية من صيام او صدقة او نسك قال اطعم ستة مساكين او طن ثلاثة ايام او تذبح شاة فالسنة بينت الاطلاق في هذه الاية اذ لو قال فدية من صيام لم يحدد الصيام كم يوم او صدقة لم تحدد او نسك لكن السنة بينتها قال صلى الله عليه وسلم اذبح شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فهذا تفسير الاية الكريمة فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا هنا كما اسلفتم مضمر ولابد فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية هيك نقول مثلا ان من خاف الشرط ويريد ان يحج ولكن سيدخل مكة بدون ملابس الاحرام تلبس الملابس العادية فارتكب محظورا. فعليه ايضا احد هذه الامور الثلاثة فدية من صيام او صدقة او نسك قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي كمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذه الاية تفيد جواز التمتع خلافا لما ذهب اليه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه كان يمنع الناس من التمتع وكان يضرب على ذلك وتابعه على ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وتابعه على ذلك ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ولكن جمهور الصحابة خالفوهم بل واعترضوهم ففي الصحيح ان عمران بن حصين رضي الله عنه قال واستدعى احد جلسائه قال اني محدثك بحديث ان انا مت فحدث به ان شئت والا فلا تحدث بها انه يسلم علي وان النبي صلى الله عليه وسلم قد تمتع بالعمرة الى الحج قد تمتع بالعمرة الى الحج ثم قال رجل برأيه ما شاء يعرض بعمر بل قالها في حياته في حياته وهو صحيح ايضا امام قالها لعمر ايضا او قالها في زمان عمر قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل برأيه ما شاء وكذلك افتى سعد ابن ابي وقاص قال تمتعن مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عثمان يتقلد رأي عمر في المنع فقال علي لعثمان كيف تنهى عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال يا علي انما كنا خائفين اصر عثمان على قوله فقال علي اصر علي على قوله فقال عثمان دعنا منك دعنا عنك قال كيف ادعك لبيك حجة في عمرة وكانوا يقصدون بالتمتع الذي يمنعون يمنعون العمرة مطلقا في اشهر الحج عمر وعثمان وكذلك آآ معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وعنهم جميعا وكذلك ابو ذر ولكن علي اصر على ان يحدث عمرة وقال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التمتع في كتاب الله فكيف تنهى عن ذلك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فاقول وبالله تعالى التوفيق ان قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج يفيد جواز التمتع جواز التمتع وبذلك قال علي رضي الله عنه في اعتراضه على عثمان رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التمتع في كتاب الله سبحانه فكيف تنهى عن امر جاء جاء في كتاب الله ونهى عنه الرسول. عثمانت اول وقال انما كنا خائفين وعمر قال في تعليله ايضا اني كرهت ان ان يعرس الناس او بالنساء في الاراك باشجار السواك ثم يذهبون الى منى ومذاكرهم تقطر منيا لكن الصواب فيما قاله علي ومن تابعوه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد امر النبي بالتمتع فقال لو استقبلت من امري ما استدبرته لسقت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرا امر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمرة ويرى عمر في بعض النقولات عنه ان ذلك كان خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محجوج بسؤال سراقة بن مالك بن جعشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما امرهم النبي بالتمتع قال يا رسول الله العاملنا هذا ام لابد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لابد ابد وشبك بين اصابعه بل لابد ابد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فاذا العمرة تجوز في اشهر الحج وجمهور العلماء على جواز الحج مفردا وعلى جوازه متمتعا وعلى جوازه قارنا على اختلاف بينهم في ايهم افضل من العلماء من قال ان الافراد افضل لانه لا يحتاج الى دم ولا يشاب بتحلل ومن العلماء من قال ان التمتع افضل لان النبي قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرا ومن العلماء من قال عفوا تمتع افضل هذا ومن العلماء مقل القران وافضل لان الله اختاره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن جماهير العلماء على على جواز الانساك الثلاثة على اختلاف بينهم في الافضل منها. اما القول الذي ذهب اليه امير المؤمنين عمر بمنع الناس من التمتع فقول غير جيد وغير صائب والله تعالى اعلى واعلم وطبعا لا يعني هذا تقليلا من شأن عمر ولكنه اجتهد واجتهاده خالف السنة فنحن مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي اولى من كل اجتهادنا هذا باختصار بعض المعاصرين كالشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله يوجب التمتع في الحج. وهذا ايضا رأي بعيد. فهناك من يمنع التمتع مطلقا وهناك من يوجب التمتع طبعا هو يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة والعلماء قالوا هذا دليل للتجويز ليس دليلا على الالزام بهذا لان عروة بن مدرس رضي الله عنه اتى والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في الفجر وهو متجه الى منى بعد ان قضى عرفات فجاء الى النبي في صلاة الفجر وقال يا رسول الله اتعبت نفسي واكللت راحلتي وجئتك من بلاد طيء يا رسول الله وما من حبل اي جبل صغير الا وقفت عليه حتى ادركت ساعة من الليل بعرفات قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداة بجمع يعني من صلى معنا الفجر بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل او نهار بعرفات فقد قضى تفسه واتم حجه فهذا الذي يدرك ساعه حتى من الليل في عرفات حجه صحيح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل العمرة واجبة الازهر من اقوال العلماء وعليه الجمهور ان العمرة مستحبة ليست بواجبة وقالوا ان الله قال ولله على الناس حج البيت ولم يذكر العمرة. اما حديث الحج عن ابيك واعتمر فان ثبتت لفظة واعتمر فدل على جواز العمرة ليس على ايجاب العمرة والله تعالى اعلى واعلم قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج سورة التمتع انك بعد ان تعتمر تتحلل تمام التحلل بالملابس بغشيان النساء ان اردت ان كانت معك نسوة بوضع الطيب بتقليم الاسفار بغير ذلك. كامل التمتع قال سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج ثم تهل انت يومها بعد زلك يوم الثامن من بيتك في مكة ومن مكانك في مكة وتذهب الى منى من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد هنا وقفة فما استيسر من الهدي يعني المتمتع يذبح ما استيسر من الهدي وهنا النهيب بعلماء المملكة العربية السعودية ان يعيدوا النزر في فتياهم اذ انهم يشترطون في دماء التمتع ما يشترطونه في الاضاحي فيقولون للمتمتع عليك ان تذبح الذبيحة فيها مواصفات الاضاحي وهي قد تكون عسيرة على كثير من الحجيج لان مواصفات الاضاحي لابد فيها من السن والسلامة من العيوب وغير ذلك لكن ربنا هنا قال فما استيسر من الهدي فلا يصادم الكتاب العزيز باراء لبعض العلماء لنفترض ان مصريا مسلا معه سلاسمائة ريال والذبيحة التي يعنونها تكلف ستمائة ريال التي توفرت فيها شروط الاضاحي هل نقول لهذا الشخص صم ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات ام نقول له اذبح اي ذبيحة بثلاثمائة ريال عندنا الاية الكريمة حكم على الجميع فربي يقول فما استيسر من الهدي فليكون ازا سألتم الاكشاك هناك كلهم يقولون طرد فيها من يشترط في الاضاحي والمخيمات لا تجمع فلوس اقل من زمن سمن ذبيحة الاضحية لكن ربي قال كما سمعتم فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اية ايام هذه لم تبين لا في كتاب ولا في سنة الا انها في الكتاب بينت انها في الحج منذ ذلك الى الى تحللك او الى انتهاء حجك الى انتهاء حجك وسبعة اذا رجعتم الى دياركم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة للتأكيد حتى لان او قد تحتمل الواو قد تحتمل التخيير لكن قطعا لهذا قيل تلك عشرة كاملة ذلك هنا اختلاف في كلمة ذلك ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام هيا ذلك عائدة على الصيام اي سبعة اذا رجعت الى اهلك يا من لست من اهل مكة ام ذلك عائدة على التمتع فالذين قالوا ان كلمة ذلك اشارة الى التمتع فقالوا ذلك التمتع لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فمنعوا اهل مكة من التمتع بناء على انهم قالوا ان كلمة ذلك تعود الى التمتع والذين قالوا ان كلمة ذلك تعود على قوله وسبعة اذا رجعتم ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. اذا قالوا اذا لاهل مكة ان يتمتعوا اذا لاهل مكة كان يتمتعوا لعل الكلام مفهوم تلف العلماء في الاشارة في قوله تعالى ذلك على قسمين فريق قال ان كلمة ذلك عائدة على التمتع فمن ثم منع اهل مكة من التمتع لان الله قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام والذين قالوا ان ذلك عائدة على الصيام اذ الله قال وسبعة اذا رجعتم الى بلادكم يا من لستم من اهل مكة فهذا يجوز لاهل مكة ان يتمتعوا فالقول في تمتع اهل مكة ليس بالمنع قولا واحدا لمن قد يتوهمه ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام والمسجد الحرام يعني الحرم كله مكة كلها حرم منن كلها حرم مزدلفة كلها حرام وقيل نصفها والازهر كلها حرام وذلك لانه كما لا يخفى عليكم ان القرشيين كانوا يسمون الحمس كانوا ازا ذهبوا الى عرفات مع الناس يوم يوم التاسع من ذي الحجة لا يتعدون عرفات. اه عفوا لا يتعدون مزدلفة بل يقف في مزدلفة وسائر الحجيج يصلون الى عرفات ويقولون نحن الحمس لا نخرج من الحرم فدل على ان مكة ومزدلفة ومنى الهرم الى ان قال تعالى والنبي لما جاء حاجا كل يرقب هل الرسول سيسلك مسلك الحمس لان القرشيين حمص ولا يتعدى المزدلفة الى منى؟ قال جبير ابن ولا يتعدى مزدلفة الى عرفات قال جبير بن مطعم قلت ارقب هذا الرجل ماذا سيصنع او ارقب رسول الله ماذا سيصنع؟ لانه من الحمس فوجدته افاض مع الناس ووصل الى عرفات عليه الصلاة والسلام وفي ذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس اي افيضوا من حيث افاض الناس انصرفوا مع الناس الى عرفات كي تفيضوا ايضا من عرفات الى مزدلفة مرة ثانية ومن ثم الى منى في الرجوع. يعني الناس كانوا يفيضون من عرفات والحمس كانوا يفيضون من مزدلفة لا يزهبون الى عرفات قال تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فمكة كلها حرم منن كلها حرم مزدلفة كلها هرم والذبح في كل هذه جائز قال تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وتختم الايات بالتذكير بتقوى الله كما هو المعهود في كل الاعمال يجب ان تصاحب بتقوى الله من زواج ومن طلاق ومن حج ومن عبادات عموما واتقوا الله راقبوه في اعمالكم واعلموا ان الله شديد العقاب لمن خالف امره وتعدى حدوده وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واياكم واياكم