السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد مع تفسير بعض الايات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى الطلاق مرتان المراد به الطلاق الذي للزوج على زوجته فيه رجعة مرتان طلاق الرجعي مرتان الطلاق مرتان مفاده ان الطلاق الذي للزوج حق الرجعة فيه على زوجته مرتان وهو طلاق المرأة المدخول بها اما غير المدخول بها فكما سمعتم فلا عدة لها اذا طلقت لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ازا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن صباحا جميلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ما المراد بالامساك بالمعروف من العلماء من قال ان الامساك بالمعروف هو ان يردها اليه قاصدا الاحسان اليها والتسريح باحسان فيه وجهان للعلماء احدهما ان يتركها حتى تنقضي عدتها بالمعروف ولا يضر بها يعني اذا طلق التطليق الثانية واراد ان يسرح باحسان يتركها بلا مراجعة حتى تنقضي العدة ولا يضر بها انه قد يقصد الاضرار بها فيرجعها الى عصمته عند اقترابه العدة على النهاية ثم بعد ان يرجعها الى اصماته يقول انت طالق فتحتد عدة اخرى ثلاث حيضات وقد قبيل انتهائه يقول راجعتك ثم يقول انت طالق لكي يطيل مدة ادتها الى تسعة قروء سيكون قد اضر بها وهذا حرام لان الله قال وبولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح اما ان ارادوا اضرارا او ارادوا افسادا او ارادوا ظلما تأثمون قال تعالى في امساك بمعروف او تسريح باحسان الامساك بالمعروف ان يردها اليه قاصدا سلامة المعيشة واقامة حدود الله والتسييح باحسان للعلماء فيه صورتان الاولى ان يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذه امثل الصور ومن العلماء من قال يطلقها التطليقة الثالثة فيكون قد بانت منه وهذا الاخير ضعيف في هذا المقام والله اعلم فالطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا لا يحل لك ايها الزوج ان تمارس ضغوطا على زوجتك حتى تسترد شيئا من الصداق الذي اعطيتها اياه ليس لك ايها الزوج ان تمارس ضغوطا على زوجتك حتى تسترد منها شيئا من المهر الذي اعطيتها اياه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ان خاف الزوج وزوجته او زوجته الا تقيم حدود الله معه فحينئذ يجوز لك ايها الزوج ان تأخذ منها شيئا تفتدي بها به نفسها منك ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذه هي الاية الوحيدة فيما اعلم في باب الخلع والخلو هو المفارقة الزوجية من قبل المرأة من قبل المرأة ويكون عند بعض العلماء عند الشقاق فقط الا ان الشافعية يقولون هو عند الشقاق وعند الوفاق ايضا يعني هب ان المرأة آآ كرهت ان تعيش مع عفوا عند الشقاق عند الاختلافات الجمهور يقول لي الخلع يكون عند الاختلافات والامام الشافعي يقول حتى عند التوافق ازا رغبت هي وزوجها ان يفترقا بالحسنى دون ان تكون حتى هناك مشاكل فلهما ذلك هذا رأي الشافعية الاية هي الاية الوحيدة في الخلع في كتاب الله صراحة قال تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح لهما فيما افتدت به. وقبل الدخول في تفسيرها سلف القول بانه يحرم على المرء على الزوج ان يأخذ شيئا من الصداق الذي اعطاه لزوجته يحرم على الزوج ان يأخذ شيئا من الصداق الذي اعطاه لزوجته الا عن طيب نفس منها الا عن طيب نفس منها وقد قال تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا فيحرم على الزوج ان يأخذ شيئا من صداق زوجته قهرا وحرام عليه ان يضغط عليها ويعدلها حتى يأخذ شيئا من ذلك لكنني رفضت المعيشة مع المعيشة معه لانها لا تستطيع ان تقيم حدود الله معه او لعلة من العلل فلها ان تفتدي نفسها منه قال تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله تخاف الا تؤدي له حقه تخاف الا تقيم هي وهو امر الله سبحانه وتعالى فيهما. تخاف اذا دعا للفراش ان ترفض وهي تكرهه فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يجدر ان ازكر بالوارد في ابواب الخلع عموما من الاشياء المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت صحيحة او بعد زكر هذه الاية الكريمة وقد علمتم انها الوحيدة في الخلع ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس اتته وقالت يا رسول الله انا لا انقم على ثابت خلقا ولا دينا يعني من ناحية الدين هو دين من ناحية الخلق اخلاقه طيبة. لا انقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني اكره الكفر في الاسلام ثانيا انها تكره ان تكون كافرا للعشير او لا تقيم حدود الله مع زوجها قال بعض الشراح كان رضي الله عنه دميما فكانت تخشى اذا دعاها الى الفراش تأبى فتلعنها الملائكة حتى تصبح وقيل كانت لا تحبه وتخشى ان تفعل محرما بسبب ادم يحبها له ايا كان نوعه المحرم فهي تحترز لنفسها لا انقم على ثابت خلقا ولا دينا فيه رد على الذين يقولون لابد ان تكون هناك اسباب داعية الى الخلع وآآ يريدون في ذلك اشياء كثيرة ضعيفة الاسانيد ان يقولون امرأة اتت الى عمر تريد الخلع منه عفوا تريد الخلع من زوجها قال لها انتظري وادخلها زريبة زريبة اغنام باتت فيها فخرجت في الصباح قال لها ماذا رأيت يعني يريد ان يقول لها المعيشة بعد الفراق قد تكون صعبة قالت اسعد ليلة مرت بي في حياتي علم من زلك انها تكره ان نعيش مع الزوج كل هذا لا اعلم له سندا ثابتا لا اعلم لهذا سندا ثابتا انما يتداوله يتداوله بعض العلماء للتنفير من الخلع وفي الحقيقة ان آآ الدولة هنا اه خطط خطوات في باب الخلع نقمها بعض العلماء والنازر المدقق يرى انها خطوات اراها امثل ان في بعض الدول على بعض الدول مسلا دول الخليج على سبيل المثال قد يأتي واحد من دول الخليج يتزوج فتاة فهو كبير السن مسلا كبير السن طعن في السن والفتاة صغيرة فالفتاة تفرح انها ستذهب ابوها يفرح انه لن يتكلف مالا وابناءه ستأتيهم فيز من دول الخليج ويذهبون وبعد ان تذهب الى هنالك ترى نفسها في بادية او ترى نفسها في مكان لا تعرف احدا ويعيرونها ولا يستطيع الرجل ان يعفها عن الحرام فتضجر تريد ان تختلع في كثير من هذه الدول يعطلونها جدا يعني احيانا نظرة بعض القضايا لمدة ثماني سنوات ثماني سنوات والمرأة في الم وعذاب في الم وعذاب فالخطوات التي خطتها مصر في ابواب الخلع انا لا ارى بها بأسا. ما المانع ازا المرأة ارادت ان تفارق زوجها وان ترد عليه حديقته ما هنالك اي مشكلة ليست هنالك اية مشكلة اذا نفرت المرأة نفورا من زوجها وقالت انا لا اريده وما اتاني به يأخذه ان هنالك اشكالية شرعية في هذا فيما اعلم والله سبحانه وتعالى اعلم. الا الكراهة التي تتولد نتيجة الفراق الا القراءة التي تتولد نتيجة الفراق. اما الحديثان الواردان في هذا الصدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المختلعات هن المنافقات فحديس ضعيف وحديث اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حرام عليها رائحة الجنة. حديث ضعيف ايضا معلول هذه هي المادة التي وردت في ابواب الخلع ال اول منها فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الثاني حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس والثالث حديس المختلعات هن المنافقات والرابع حديث ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة الثالث والرابع ضعيفان والاية محكمة ليست بمنسوخة والحديث ثابت صحيح الاول حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس والفت النزر في هذا المقام ولعلة الى ان ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه مبشر بالجنة في حديث خاص مستقل به وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديس تبشيره بالجنة لما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ظن ان المراد برفع الصوت ورفع الصوت الجبلي وكان رفيع الصوت. فاعتزل في بيته يبكي فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل اليه فقالوا يا رسول الله معتزل يبكي يقول الا بعد حبط عمله للابعد من اهل النار فقال بل هو من اهل الجنة ومع زلك اختلعت زوجته منه مع زلك اختلعت منه زوجته قال تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هنا سؤال يطرح هل يجوز للمخالع ان يأخذ من المرأة اكثر مما اعطاها عند الخلع يرى ذلك جمهور العلماء يرون انه يجوز للمخالع ان يأخذ من زوجته اكثر مما اعطاها قال مالك وهذا رأيه ولم ارى احدا ممن يقتدى بي يمنع من ذلك لكنه ليس من مكارم الاخلاق ليس من مكارم الاخلاق خلف في ذلك قوم بعد ما لك قبل ما لك ايضا قوم فقالوا لا يأخذ اكثر مما اعطاها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتردين عليه حديقته قالت نعم فامره ففارقها فامره ففارقها فلو كان اخز الاكثر جائزا لبينه النبي في سنته. ثم اننا اذا قلنا يأخذ اكثر مما اعطاها فقد يعضلها ايضا. يقول انا اريد مليون وهو ما اعطاه الا عشرة الاف فكيف تصنع ابقينا مع الاشكال فالمحاكم هنا في مصر تلزمه فقط باخز الذي اعطاها باخذ الذي اعطاه قد تولدت في مصر مشكلة اه من جراء القوانين الجديدة للخلع التي كانت في صدرت عن نحو ما يقارب عشر سنوات او اكثر او اقل آآ حاصلها ان هناك اناس كانوا يتهربون من الصداق الحقيقي فيكتبون في قائمة في في وسيقة الزواج المهر جنيه واحد حتى يتعزز يقول انا زوجتي قبلني بمهر جنيه واحد ان تعززا او تهربا من رسوم المأزون فلما جاءت قوانين الخلع فكان قامت المرأة تقول ترسل الجنيه للمحكمة تقول هذا صداقي القاضي بدوره او المحكمة بدورها ترسل الجنيه في مزروف مع محضر تفضل جنيك هذا صداقك ونسألك بانه سيتم الطلاق شكلي قاضي من القضاة هو نفسه زوجتهما فعلت معه هذا زوجته فعلت معه هذا الفعل وقالت صداقك جنيه لا اريدك تفضل الطلاق فبدأ القضاء يمشي على هذا زمنا وبعدها ذلك جاءت مشكلة وانتشرت المشاكل بسبب هذه المسألة فاوردوا شيئا عندهم في القضاء يقولون الدفع بصورية القضاء. يقول لك ان هذا شيء صوري ليس هو الحقيقي فبعد زلك قالوا قضية الطلاق آآ الخلع تمشي في مجراها ويحكم لها بالخلع. اما الحق المدني فله قضية له قضية اخرى واصبحت المرأة اذا رفعت على زوجها قضية خلع لزاما القاضي ملزم الزاما ان يحكم بالخلع اذا ردت الصداق ملزم الزاما ان يحكم لها بالخلع اصبح القضاء تقريبا القاضي لا يملك شيئا يعني ازا رفعت المرأة قضية خلع غاية ما يفعله القاضي ان يؤجل القضية وقتا معينا الى ان يبعث حكما من علي وحكما من اهلها لكن في النهاية القاضي ملزم الزاما ان يحكم لها للخلع. اما اذا رفعت قضية طلاق للضرر لانها ستأخذ كل حقوقها كمطلقة فهذا الذي يأخذ فيه القاضي وقتا فارجع فاقول وبالله تعالى التوفيق ان المرأة اذا كرهت المعيشة مع زوجها وطلبت الفراغ ترد اليه الصداق لحديث اتردين عليه حديقة؟ قالت نعم فامره ففارقه قال تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا اثم على الزوج ان يأخذ ولا اثم على المرأة ان تعطي وقد يقول للزوج لا اريد كل الصداق اريد اي شيء منه قد يقول الزوج طيب ردي لي اي شيء ويقبل ويعفو عن الجزء الباقي واقع ايضا الخلع بهذا آآ مسألة كونه يأخذ اكثر مما اعطاها قد تقدم القول فيه فلا جناح عليهما فيما افتدت به لان لا طعن في الرجل اذا اختلعت منه زوجته ازا كانت لا تريد واختلعت منه قد يكون كما اسلفت صالحا كثابت ابن قيس ابن شماس كان رجلا صالحا وهو خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما اي فلا اثم عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها حد الله لكم حدودا فلا تتجاوزوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون من يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون في هذه الاية رد قال الديموقراطيين والليبراليين الذين يتجاوزون حدود الله يقولون ما دام الشعب رضي بشيء فلا بأس عندهم عند الديمقراطيين وعند الليبراليين انت حر ما لم تضر عند الليبراليين. عند الديموقراطيين الشعب يحكم نفسه بنفسه ولا مراعاة لحدود الله. فاذا رأى الشعب ان زواج مثل المثلية جائز الرجل يتزوج بالرجل المرأة تتزوج بالمرأة فعند الديمقراطيين يجوزون ذلك ما دام الشعب موافق وهذا يلزمنا في هذا المقام بوقفة قل ان اهل الكفر عياذا بالله منهم سلكوا مسلك قوم لوط الذين كانوا يأتون الزكران من العالمين بل وتجاوزوا الحدود التي فعلها قوم لوط ايضا فرسموها وجعلوها رسميا واباحوا للمرأة ان تتزوج بالمرأة وهذا سبيل اهل الكفر وهذا سبيل اهل الاجرام وليؤزنوا بحرب من الله ورسوله ليؤزنوا بحرب فالله قال لما انزل الحجارة من سجيل منضود على قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد وهنا كان هناك بعض اخواننا من العرب او العجم آآ شجبوا هذا الصنيع ومقتوه آآ اخرهم كان من اخرهم الاخ السنغالي لاعب الكرة الذي يسمى ادريس جزاه الله خيرا وهو رجل مسلم جزاه الله خيرا ثم جزاه الله خيرا ثم جزاه الله خيرا على تنديده ورفضه ان يلبس فانلة تؤيد الشواذ لا اقول الشواذ فقط المجرمين فربنا وصفهم بالمجرمين وصفهم بالمجرمين جزاه الله خيرا على ان رفض صنيع اهل الاجرام من اتيان الذكران من العالمين فلا اقول اضم صوتي الى صوته كما يقولون انما اصل ديننا يمنعنا من ذلك وربنا سبحانه ارسل نبيا كريما لمنع هذه الرزيلة ولوط عليه السلام وحزرها منها اشد التحزير واشد عقوبة عوقب بها قوم هي العقوبة التي عوقب بها قوم لوط وبلادهم اتفكت رفعها جبريل عليه السلام عن الارض وقلبها ظهرا لبطن واتبعت بحجارة من سجيل منضود من حجارة متحجرة من حجاب من طين المتحجر من طين المتحجر وكل حجر عليه اسم صاحبه فدي اشد العقوبات التي حلت باقوام وزكرت في كتاب الله واكرر ان الله توعد من يصنعون هذه الجريمة بل وذكر في كتابه ان هذه الحجارة ونحوها ليست ببعيدة عن الظالمين الذين يسلكون هذا المسلك الذي سلكه قوم لوط ان هؤلاء المجرمين الكفار في فرنسا واوروبا الكافرة وامريكا الكافرة فضلا عن روسيا الملحدة كل هؤلاء مجرمون. كل هؤلاء مجرمون. وهذه من الاثار النجسة للديمقراطية العفنة التي يتشدقون بها فانتبهوا الى الاسلام لهذه الشعارات التي ظاهرها براقة ديمقراطية وهي تحمل في طياتها الكفر بعيني ورب العزة يقول في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله يقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن فبكل صراحة وبكل وضوح استحلال فعل قوم لوط كفر كفر بالله استحلال هذا الفعل كفر والعياذ بالله ونشكر الله ثم نشكر اخانا ادريس السنغالي الذي منع من زلك ورفض رفضا وان هدد بالفصل من نادي عابس يروج للرزيلة فليفصل ولا نعبأ بنوادي تقوم على الكفر وتدعم الكفر وشكر الله من قام قبله بشجب هذه الرزيلة عياذا بالله من الرزائل. فيا اهل الاسلام فكان هناك من العجم من رفض هذا فانتم اولى بان ترفضوا كل شيء خالف كتاب ربكم وخالف سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم صدق الله اذ قال فليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ان هؤلاء المجرم ان هؤلاء المجرمين قوم لوط والعياذ بالله او من يفعلون فعل قوم لوط يتهمون البررة الاتقياء الاطهار يتهمونهم بما لا يليق ولا يجوز ان يتهموا به شأنهم شأن قوم لوط الذين قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون يفصلوهم من النادي. لماذا افصلوا من النادي؟ لانه لا يريد ان يلبس الفانلة التي تدعم من يفعلون فعل قوم لوط. اخرجوهم من شواطئ لماذا؟ لانهم يستترون لانهم يستترون يستتر اذا يخرج من الشاطئ لماذا؟ كيف يصنع تبقى المرأة عالية وهذا كله من النتاج العفن القذر للديمقراطية التي يتشدقون بها في الرأي الشخصي وانه يزني ورضي بالزنا ورضيت المزني بها فلا بأس عندهم بذلك ان رأى الشخص وانه يشرب الخمر يشرب كيف شاء لكن لا يضر احدا عندهم ان تحر ما لم تضر عياذا بالله من هذه الديموقراطية النتنة ومن العلمانية ومن الليبرالية فلا تنخدعوا يا اهل الاسلام بهذه الشعارات البراقة الواردة من دول الكفر فظاهرها فيه الرحمة وباطنه من قبله العزاب بل لا اقول ظاهرها فيه الرحمة ظاهرها فيه العزاب وباطنها من قبله ايضا العزاب هذا ما يتدين الله عز وجل به اعود الى التفسير قال الله تعالى في كتابه الكريم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون هناك بعض المباحث الفقهية المتعلقة بالخلع من ناحية اعتداد المرأة كم تعتد المخترع؟ هل تعتد بحيضة او بثلاث حيضات كالمطلقة يرى الجمهور انها تعتد بثلاث حيضات كالمطلقة ويرى بعض اهل العلم كان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه انها تعتد بحيضة واحدة ونقل قول ثالث عن عثمان رضي الله عنه انه اذا كانت بعيدة العهد بالجماع كان زوجها سيبقى من زمن طويل لعدت عليها ولكن في مثل هذه الاحوال نلتزم بما تلتزم به الدولة من المذاهب في هذا الصدد ما دامت لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رأي الجمهور قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فين طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير استدل به ابن عباس على ان الخلع فسخ ليس طلاقا كيف ذلك قال لان الله قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها فستكون رابعة اذا اعتبرنا الخلع تطليقا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين يقولون قولا اخر يقولون ان قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموني الى اخر الاية كالجملة الاعتراضية. والمعنى الطلاق مرتان فامساك بالمعروف او تسيع باحسان. فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فجعلوا هذه الجملة ولا يحل لكم ان تأخذوا ما تتوهن شيئا كالجملة الاعتراضية. فكان المعنى عندهم مرتب كالاتي الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسليح باحسان فان طلقها فلا تحل لهم من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وحكم الطلاق اذا طرد آآ اعترض كالجملة الاعتراضية في الايات الكريمة فهذا توجيه الجمهور للاية ان ابن عباس فاستلاله من ذلك هو ما ذكر فان طلقها فلا تحل له اي ان طلق الزوج امرأته التطليق الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره النكاح هنا لابد وان يكون مصحوبا بالوطء مصحوبا بالوطء بالجماع وذلك في حديث امرأة الفهد القرزي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فابدت طلاقي اي طلقني اخر ثلاث تطلقات. اصبحت مقطوعة يعني لا احل له حتى ارجى اه حتى ينكح زوجا غيره. قالت فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير وقيل ابن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مسل الهدبة الم لم يستطع جماعها آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عشيلتك وتذوقي عسيلته الن تستطيع الرجوع الى رفاعة حتى يحدس الجماع فمن العلماء من قال ان قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح حتى تنكح زوجا غير النكاح هنا المراد به عقد الزواج والجماع اخذ من السنة ومن العلماء من قال هذا من المواطن التي اتسع فيها معنى النكاح فاشتمل على عقد الزواج وعلى الوطء والله اعلم. على اية حال يلزم الوطء. اما مجرد العقد فلا يجوز ولا يخفى عليكم ان النبي لعن المحلل والمحلل له وبالله تعالى التوفيق فين طلقها؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الزواج بنية الطلاق هل جائز او غير جائز يعني رجل اضمر في نفسه ان يتزوج امرأة ايا كانت المرأة سواء مختلعة او غير مختلعة لكن هو ادمر في نفسه اضمر في نفسه ان يتزوجها مدة زمنية ويطلقها ما افصح عن زلك هل يصح الزواج الزواج صحيح الا اذا كان يقصد التحليل فلعن الله المحلل والمحلل له فاذا لم اه ان لم يبدي ما في نفسه فالزواج صحيح ان قصد التحليل يأثم لكن هب ان امرأة رجلا بصفة عامة يريد ان يتزوج ويطلق بعد كالشباب الذين يسافرون الى دول اوروبا على سبيل المثال واحدهم يخشى الوقوع في العنات والفتنة فيقول انا في نفسي اتزوج وانا مسافر اطلق لكن لا يفصح بزلك عند العقد فما حكم النكاح في ذلك؟ العقد صحيح العقد صحيح العقد صحيح واستدل لصحته بقول النبي صلى الله عليه وسلم الله تجاوز لامتي ما حدست به انفسها ما لم تتكلم او تعمل واستدل الشافعي باثرين في سندهما ارسال الاسر الاول ان امرأة قرشية كانت متزوجة بقرشي فساءت بينهما العشرة فطلقها القرشي ثلاثا متفرقات وطلقها ثلاثة ولد القرشيون يبحثون عن حل للمشكلة فقال رجل او قالت امرأة عجوز انا اه هل لكم هذه المشكلة وزهبت الى رجل كان يخدم المسجد كان يخدم المسجد وهكذا يلبس يابا مرقاة في ركعتين من الفقر فقالت له يا ذا الركعتين هل لك في ان تتزوج امرأة قرشية نسيبة تبيت معها ليلتك هذه ونكسوك ثوبين جميلين قال لا بأس فزفوها له وزوجوها له على ان يطلقها في الصباح فلما ادخلت عليه ودخل بها اعجبت به واعجب بها فقالت له تسمع هم سيطرقون علينا الباب بعد الفجر ويقولون اخرج فقل ما انا مطلق واشكوهم الى عمر فبعد صلاة الفجر اذا بالطارق يطرق الباب طرقا شديدا اخرج اخرج طلق. قال ما انا بمطلق. قال انتفقت معنا قال ماذا بمطلق؟ فشكوه الى عمر قال عمر امسك عليك زوجك واتى بالعجوز ضربها العجوز التي سعت واستمرت الزيجة وكان عمر كلما لقيه وقال سبحان من كساك هذه الركعتين فالشاهد من هذا الباب الرجل نوى يعني هو عند الزواج كان مدخر في نفسه النية للطلاق ولكن تعدلت فما ابطل عمر زواجه الاول وقال الزواج باطل. وهذا الذي ذكرته هو رأي جمهور العلماء. هو رأي جمهور العلماء اه وثمة اثر اخر. فيه شيء اخر في هذا الباب نية المرأة افترض ان المرأة طلقت ثلاثا وتزوجت لكن هي في نيتها اكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بقي النظر في نية المرأة عند النكاح بقصد التحليل الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل وفي رواية المحل في رواية المحل والمحلل له لعن الله المحلل او المحل والمحلل له فاللعنة هنا على الرجلين سواء الزوج المتواطئ او الرجل الذي تواطأ كي يتزوج امرأته. الزوج الاول المتواطئ الذي كان زوجا او الذي تواطأ معه لكن المرأة ليس لها ذكر فمن ثم قال بعض العلماء لا اعتبار لنية المرأة وذلك لان النبي لم يذكرها. ولان النبي قال لامرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي وسيلته قالوا فالمرأة ليس لها وعيد في هذا الباب لانها لا تملك امران الطلاق والله تعالى اعلى واعلم هكذا قال بعض اهل العلم في هذا الصدد قال تعالى فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله ان ظن ان غلب على زنهما انهما سيقيمان حدود الله. تتأتون مسألة يعني ان طلقها فلا تحل له اي انطلق المخالع انطلق المخالع عفوا ان طلقها الزوج الجديد انت عفوا اعوز بالله من الشيطان الرجيم. فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير التطليقة الثالثة. فان طلقها الزوج الجديد فان طلقها الزوج الجديد فلا جناح عليهما ان يتراجعا هي والزوج الاول هنا مسألة آآ يثيرها العلماء او هما مسألتان اذا طلقت المرأة ثلاث تطليقات فتزوجت رجلا اخر بعد انقضاء العدة. وتزوجها الرجل آآ وطلقها الرجل الاخر ثم رجعت الى الزوج الاول بعقد جديد كم للزوج الاول من تطليقة ايضا نفس كانها متزوجة من جديد ازا طلقت سلاس تطليقات لا تحل له. يعني له ان يطلقها تطليقتين. اما اذا طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهذه المسألة الاولى. يعني اذا تزوج الرجل زوجته بعد ان تزوجت رجلا اخرا بكونه قد طلق ثلاثا من قبل ترجع اليه كانها متزوجة من البداية لكن المسألة الثانية هنا تسمى مسألة الهدم رجل طلق امرأته تطليقتين فقط او تطليقة واحدة وتراجع حتى انقضت عدتها فتزوجت بعد انقضاء عدتها برجل اخر ودخل بها الرجل الاخر وطلقها ورجعت للزوج الاول الذي طلقها واحدة او اثنتين هل التطليقة الاولى او التطليقة المحسوبتان ام ليستا بمحسوبتين ويبدأ عددا جديدا من الطلاق فهذه يسميها العلماء مسألة الهدم قالوا ان كان زواج المرأة برجل جديد هدم سلاس تطليقات من باب اولى ان يستطيع ان يهدم تطليق او تطليقتين فهنا سماها العلماء مسألة الهدم مسألة الهدم فهذا باختصار شديد في هذا الباب تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون نرى في الايات المباركات الحث على حسن صحبة الزوجة من قوله تعالى امساك بمعروف او تسيع باحسان ان خفتم من لا يقيما حدود الله فلا جناح لهما فيما افتدت به فلا جناح ليما يتراجعان ظن ان يقيما حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها كلها ايات تحمل الحث على حسن صحبة النساء امساك بمعروف او تسع باحسان. وعاشروهن بالمعروف وبالله تعالى التوفيق هذا وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم