﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
اه الحديث الثاني الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله في معرض كلامه عن الاهتمام الاشياء العارضة لتفريغ القلب للاشياء المهمة. حديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما. اذا العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. اهذا الحديث متفق عليه. وقد

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
عقد الامام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال باب اذا حضر الطعام واقيم قيمة الصلاة. فاورد فيه كلام ابن عمر انه كان يأكل وهو يسمع قراءة الامام وهذا اثر عن ابن عمر اسنده البخاري في اخر الباب. واورد ايضا كلام

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ابي الدرداء الذي رواه آآ عبدالله بن المبارك في كتاب الزهد ومن طريقه محمد بن نصر المروزي في كتابه في تعظيم قدر الصلاة عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه المرء اقباله على حاجته حتى

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
على صلاته وقلبه فارغ. ولذلك كان من الاعذار المشروعة لترك الجماعة الجوع. اه حضور صلاة الجماعة. وحكمه الحكم فيه الوجوب. الحكم فيه الوجوب. والكلام في صلاة الجماعة على ثلاثة مذاهب. في من قال فرض عين وفي من قال

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
وهناك مقال مستحب. واقوى هذه المذاهب جميعا والتي يؤيدها الدليل ان صلاة الجماعة واجبة وان المرء يأثم اذا ترك صلاة الجماعة بغير عذر. واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة من الطفها ان الله تبارك وتعالى لم يسقط صلاة الجماعة في حال الخوف. قال واذا

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. مع ان القبلة تسقط في صلاة الخوف. ومع ان صلاة الخوف تكون ركعة وتكون ركعتين قد يسقط فيها الركوع والسجود. اذا اشتد الخوف وتلاحم الايه

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
وتلاحم الرجال. ومع ذلك فلم يرخص لهم ان يصلوا فرادى. في حال الخوف وشدة الخوف فكيف في حال الامن والادلة على ذلك كثيرة. فمن الاعذار المشروعة هو الجوع. اذا جاع المرء فحينئذ

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
يندب الى الاقبال على طعامه وترك صلاة الجماعة. بل هناك حديث انس رضي الله عنه اللي رواه البخاري برضو في نفس الباب قال صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
قبل ان تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. بعض العلماء قال ان هذا الحديث خاص الاكل عند المغرب. وهذا الكلام فيه نظر. لان الحديث عام والمقصود بالعشاء ليس هو ما يقدم بالعشية. لأ بل يدخل في الغداء وفي الافطار وفي آآ اي وقت يحتاج المرء

10
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
الى ان يأكل وليست المسألة يعني مقصورة على العشاء. ولكن الذي دعاه الى هذا القول هو هذا الحديث هذا الحديث قال فابدأوا به قبل صلاة المغرب. هذا الحديث رواه آآ عقيل بن خالد وآآ ابن عيينة

11
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
وغيرهما عن الزهر عن انس بمثل هذا اللفظ. ورواه عمرو بن الحارس فزاد فيه لفظة وهذه اللفظة تفسر ذكرى المغرب هنا. يفسر ذكرى المغرب هنا. وهو ما رواه ابن حبان

12
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
والطبراني في الاوسط. من حديث موسى ابن اعين عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب طعام احدكم وهو صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
الطبراني في الاوسط قال لا نعلم احدا قال وهو صائم الا عمرو ابن الحارث تفرد به موسى ابن اعين. وطبعا الامام مسلم روى هذا الحديث من طريق ابن وهب. وكذلك ابو عوانة والبزار

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ورواه ابو عوامة ايضا من طريق بكر ابن مضر كلاهما عن عمرو بن الحارث بهذا الاسناد ولم يقولا وهو صائم فالذي تفرد بهذه الزيادة عن عمرو بن الحارث وموسى ابن اعين وهو ثقة سبت. وزيادته مقبولة

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
فاذا يبقى الحكم ده مختص بما اذا كان المرء صائما من باب اولى. لانه صائم طول النهار وبعدين اه جائع بخلاف من اكل مسلا الزهر سم جاع قرب المغرب. فيعني جوع هذا لا يستقيم

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
او لا يستوي مع جوعي من امسك منذ وقت الفجر الى غروب الشمس. يبقى ازا الجماعة اللي هم بيتركوا صلاة الجماعة في رمضان ولا ينزل الى المسجد ويصلي في بيته فهذا لا حرج عليه لاجل هذا

17
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قرب عشاء احدكم وهو صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب وبرضو المسألة بتختلف من شخص الى اخر. يعني فيه واحد ممكن يعني لا يشعر بالجوع فبينزل المسجد يصلي ثم

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
فيرجع الى بيته يطعم. هذا لا يجب لا بأس عليه. والذي لا ينزل المسجد ويبدأ بعشائه هذا ايضا لا جناح عليه لهذا الحديث. طبعا انا انبه على هذا الكلام ليه؟ لان برضه بعض اخوانا يرون في الذين لا

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
دون الى صلاة المغرب في المسجد نوع تفريط. نوع تفريط وانه لا يجوز لهم. احنا بنقول هذا داخل في باب الرخص وانه لا جناح عليه ان يفعل ذلك. الاقبال على الله عز وجل الاقبال على الصلاة هذا من اعظم المهمات

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
والطعام هذا شيء عارض. فانت قدم الشيء العارض حتى يعني تجمع هم قلبك على الشيء المهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد ليدخل في صلاته فيخرج منها بثلثها بنصفها بربعها بخمسها. حتى

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
قال بعشرها حتى قال بعشرها. وان الرجلين هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقف احدهما بجانب اخر في الصلاة وما بين صلاتيهما كما بين السماء والارض. السبب في هذا اقبال المرء وجمعه لشتات

22
00:08:00.000 --> 00:08:08.950
في قلبه بخلاف الاخر الذي عرض له شيء فاجله حتى يصلي. فذهب هم قلبه