﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين دين اما بعد بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من احكام وقصص بعض

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
انبيائه واوليائه وذلك كعيسى وامه وبيان نسبهما ونشأتهما وذلك ردا على ما يدعيه على ما يدعيه النصارى في هذا. وكذلك ايضا اشرنا الى جملة من الاحكام الفقهية المتعلقة بهذا بهذا الباب. معنا في هذا المجلس واوائل هذه المواضع هي في قول الله سبحانه وتعالى ورسولا الى بني اسرائيل

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اني قد جئتكم باية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. الله سبحانه وتعالى جعل لانبيائه من المعجزات ومن البينات ومن البراهين والحجج ما تكون سبيلا للاقناع العقلي ليدل عند اولئك

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
السامعين على على صدق اولئك المخبرين والرسل. والله سبحانه وتعالى يجعل تلك المعجزات بحسب بحسب احوال ذلك الزمان. فاذا كان ينتشر عندهم نوع من انواع الاعجاز او الاعجاب في باب من الابواب انزل الله عز وجل

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ان الاعجاز على هذا النحو الاعجاز على هذا النحو والعلة في هذا هو ادعى الى شحذ الاذهان وكذلك العقول وجذب القلوب والافهام والبصائر حتى تأتي الى تأتي اولئك الى اولئك الداعين. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى قد جعل

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
آآ في بني اسرائيل من البراهين في انبيائهم من البراهين والاعجاز من نوع يختلف عن غيرهم فانهم يميلون الى حب صفة الغيب والاطلاع عليه وكذلك ايضا مما يتعلق بالسحر والتعلق بالكهنة وغير ذلك ولهذا جعل الله عز وجل

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
موسى من المعجزات من هذا من هذا الجنس في الظاهر من هذا الجنس في الظاهر فجعل الله عز وجل له من الايات العصا حيث تقلب حية ويده كذلك يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير مرض. وكذلك ايضا جعل الله عز وجل

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
لعيسى شيئا من هذا الجنس وان اختلفا وان اختلف من جهة النوع وذلك ان ان بني اسرائيل من قوم عيسى عليه السلام كانوا يتشوفون الى الى الطب ومعرفة العلاج وكذلك ايضا معرفة خوارق العادات

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ومعرفة الغيب فهو جنس ما لدى ما لدى قوم موسى على نوع على نوع مغاير في هذا الباب فجعل الله عز وجل من المعجزات لموسى ما ليس ما ليس لعيسى وجعل الله عز وجل في عيسى ما ليس ما ليس لموسى. فكل نبي من انبياء الله عز وجل

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
اجعلوا يجعلوا فيه من المعجزات لقومه ما يخص به ما ما يخص به ذلك النبي عن غيره. ولهذا نجد ان الله وتعالى قد خص سليمان بنوع من الاعجاز ليس لغيره وذلك من تسخير الريح والجن ومعرفة منطق الطير وكذلك النمل وغير هذا وكذلك ايضا جعل

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الله عز وجل في موسى من المعجزات ما ليس ما ليس في غيره. وجعل الله عز وجل في عيسى من الاعجاز ما ليس في غيره كاحياء الموتى وابراهيم والابرص وكذلك ايضا جعل الله سبحانه وتعالى في نبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما ليست في غيره كانشقاق القمر. فكل نبي من

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
انبياء الله خصه الله بمعجزة وقد يجعل الله عز وجل من بعض المعجزات ما هي مشتركة مع بقية مع بقية الانبياء والله سبحانه وتعالى قد جعل لعيسى شيئا من هذه من هذه الانواع. منها ما يختص بعيسى ويشترك اصله

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
مع غيره كاحياء الموتى كاحياء الموتى على اختلاف في سبب الاحياء. فالله عز وجل جعل في عيسى من احياء الموتى ما جعل ابراهيم في ابراهيم في قصة في قصة الطير. فجعل الله عز وجل في ذلك من البرهان ما هو موجود لدى لدى ابراهيم

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ذلك كان خاصا بابراهيم وهذا عام عام في عيسى في عيسى في قومه. ولما كان قومه يتشوفون الى معرفة الغيب والطب جعل الله عز وجل هذه الاعجاز في عيسى من هذا النوع. فكانوا يميلون الى معرفة المغيبات عن طريق السحرة. والكهنة

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وكانوا ايضا يحبون التطبب والتشافي في ذلك جعل الله هذه المعجزات من هذا النوع حتى يقبلوا يقبلوا اليه. واما الحكمة من الاعجاز الحكمة من هذه من هذه المعجزات. الحكمة من المعجزات ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين وان

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
يثبت ويبرهن لاولئك الاتباع واولئك القوم ان الله عز وجل قادر ان يخبر نبيه بشيء من ذلك كالاعجاز من غير سبب من غير سبب. هم يعرفون الغيب عن طريق الكهنة. وكذلك الجان وغير ذلك. اما عيسى فالله

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
عز وجل يعطيه الغيب من غير سبب من غير سبب مادي. مما مما يوجد عند عند الناس. فهم يسعون الى طلبه وكذلك كايظن يتطببون بشيء من المادة وغير ذلك جعل الله عز وجل في عيسى من السبب في احياء الموتى وكذلك بالاخبار عن المغيبات من غير سبب. وفي هذا

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
اشارة الى انه علم الغيب بطريق من غير طريقكم ما هو هذا الطريق؟ هو طريق الخالق؟ وذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والخلق هو اعلم بما بما خلق سبحانه وتعالى ليعلموا ان هذه الاشياء الغيبية الخارقة من الخالق سبحانه

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
سبحانه وتعالى لا من ذات الانسان. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الايات التي جاء بها عيسى وذكر اولها ها هنا قال اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الاعجاز اول هذه اول صور هذا الاعجاز هو ان يخلق ان يخلق عيسى من الطين على طير ثم ينفخ فيه فيكون فيكون طيرا. وهنا بيان ان الله سبحانه وتعالى يجعل في

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
انبيائه من قضائه وامره ما يشرع لنبي ولا يشرع لغيره. ويجعل الله سبحانه وتعالى في نبي تشريعا ربما لا في غيرهم. هنا في صنع الطير على التمثال هل هذا جائز في امة الاسلام؟ اذا صنع الانسان تمثالا

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
على على هيئة على تمثالا من طين او من صلصال او من اي من اي مادة من ماد من مواد الارض هل يجوز ذلك وان كان يستحال الى غيره؟ نقول مما لا ينبغي ان يرد او لا يجوز ان يرد فيه الخلاف ان الله سبحانه وتعالى جعل

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
هذا الفعل لعيسى اعجازا جعل هذا الفعل لعيسى اعجازا وتشريعا له. فلا يخاض في باب في باب الكراهة او هنا ولكن هل يقال ان مثل هذه الصورة هي هي جائزة في امتنا. اولا مما لا خلاف فيه ان الله سبحانه وتعالى

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
لقد حرم التصوير وحرم التماثيل والنحت بجميع انواعها سواء كان ذلك من نحت الحجارة او نحت الخشب او نحت معادن من اي نوع كان سواء كان ذلك من نحاس او من حديد او من فضة او من ذهب او من البلاستيك او غير ذلك حرمها الله سبحانه وتعالى

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
اذا كان التمثالا وكذلك اذا كانت صورة على ورق او على حائط او على خشب او على قماش فانها محرمة ولا خلاف في ذلك والادلة في هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة مستفيضة من ذلك ما جاء في حديث ابي جحيفة وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
لعن الله المصورين. لعن الله المصورين. وجاء ايضا في الحديث القدسي في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا من ذا الذي يخلق من ذا الذي يخلق كخلقي؟ وجاء ايضا في في انزال قول الله عز

27
00:09:00.050 --> 00:09:10.050
وجل يؤذون الله. قال عبدالله بن عباس عكرمة. قال نزلت في المصورين. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ايضا من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في التحذير من ذلك والامر بانكاره عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث علي ابن ابي طالب حينما اوصاه بالا يدع تمثالا الا الا طمسه. وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيض متواتر

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
صور انما حرمت اذا كانت فيها ارواح ومعلومة ان مخلوقات الله سبحانه وتعالى مخلوقات الله جل وعلا على اربعة انواع. النوع الاول ما فيها ارواح ويتبع الروح النفس والنمو والجسم. فهذا نقول

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ان المخلوقات الله سبحانه وتعالى من جهة مراتبها على اربعة انواع. النوع الاول ما فيه روح وكل ما فيه روح من جهة ففيه نفس وفيه نمو وهو وهو جسم. وهو جسم فهذا من جهة رسمه محرم بالاتفاق

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وهذا محرم بالاتفاق. النوع الثاني ما فيه نفس ونمو وهو جسم كذلك. فهذا فهذا كحال البهائم وكذلك ايضا بعض الحشرات وغير ذلك هي ليس فيها ارواح ولكن فيها انفس ليس فيها ارواح وانما

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
فيها انفس ايضا يحرم رسمها وذلك كالطيور وبهائم الانعام وسائر الحشرات. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بعض هذه المسائل في في الحيوانات وما يخلقه يخلقه الله عز وجل منها هل اذا اراد الله عز وجل قضاء اجلها

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
هل يقبضها ملك الموت؟ ام تقبض على حال اخرى؟ يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا ولا اعلم دليلا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام طريحا وجاء عن عبد الله ابن عباس ان الذي يقبض البهائم هو الذي يقبض هو الذي يقبض بني ادم ولكنها انفس وليست وليست ارواح وهذه ايضا من مواضع من

34
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
الخلاف. النوع الرابع من مخلوقات الله ما لا روح ولا نفس فيه ولكنه جسم وفيه نمو. ولكنه جسم وفيه وهذا كحال الاشجار فان الاشجار اجسام وتنمو ولكن ليس فيها ارواح وليس فيها انفس. فهل يجوز للانسان ان يرسم هذه نقول يجوز

35
00:11:30.050 --> 00:11:40.050
له ولا اعلم في ذلك خلافا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما جاء عن مجاهد ابن جبر. كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن ليث ان

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
مجاهدا يكره ورسم الشجر. يكره رسم الشجر وليث ابن ابي سليم ضعيف ضعيف الحديد ولو صح عنه في ذلك لعل الكراهة في هذا الكراهة اه في هذا انه اراد اراد احتياطا لا لا تحريما احتياطا لا تحريما ومنهم من

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
يقيده بالشجر المثمر بخلاف الشجر غير غير المثمر وهذا ايضا هذا تقييد فيه فيه نظر. النوع الرابع فيها ما كان جسما لا نمو فيه ولا روح ولا نفس. وهذا كحال الجمادات وذلك كالاحجار والرمال

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
كذلك ايضا الخشب المرمي وكذلك البحار والثلوج وغيرها فهذه مما خلقه الله سبحانه وتعالى يجعل فيه من الخصائص ما ما في الانواع السابقة فهذا مما لا يختلف فيه في جواز مما لا يختلف فيه في جواز رسمه

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وجاء النص على ذلك عن غير واحد من من العلماء. اما بالنسبة للنوع الاول والنوع الثاني فهذا مما لا خلاف فيه في تحريمه وذلك مما فيه ارواح او فيه او فيه انفس او فيه او فيه انفس والادلة في ذلك قد تقدم الكلام

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وهل هذه التصاوير هي على نوع واحد من جهة التشديد فيها؟ نقول الشريعة قد قيدت التحريم بما تظهر فيه الحياة بما يظهر فيه فيه الحياة والروح والنفس. وما لا يظهر فيه الحياة مستقلا بنفسه. فانه يجوز للانسان ان يرسمه. وذلك كرسم

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
للاصبع او رسمه للكف او رسمه للقدم او الساق او غير ذلك فهذا جائز لا لا يأثم الانسان به لا يأثم الانسان به ولكن لو رسم الانسان رأسا لو رسم الانسان رأسا بسمعه وبصره فهذا فهذا رسم محرم فهذا رسم

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
حرم لا خلاف فيه. وذلك لما جاء بحديث ايوب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس جاء مرفوعا وموقوفا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرأس فاذا قطع الرأس فلا فلا صورة. اخرجه الاسماعيلي مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخرجه ابن ابي شيبة موقوفا على عبد الله ابن عباس وهو

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
وصحيح موقوف وهذا يعضده في ذلك ما جاء في حديث ابي هريرة ما جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله فيما اخرجه احمد في كتابه المسند من حديث مجاهد عن ابي هريرة ان جبريل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل فقال كيف

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
ادخل وفي البيت تصاوير. اقطع رؤوسها او اجعلها بسطا. وهذا جاء من حديث مجاهد عن ابي هريرة واسناده نادوا في ذلك في ذلك صحيح. فاذا قطع الانسان رأس الصورة وابقى الجسم جاز جاز ذلك. واذا رسم الانسان

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
مظلة رسم الانسان ظلا جسم الانسان مثلا مدبرا ولا يظهر في ذلك وجهه جاز ذلك لماذا؟ لانه شبيه بالظل فهو ما ما رسم في لذلك خلقة وانما وانما رسم رسم ظلا. ويجوز ايضا ان يرسم الانسان ما لم يخلقه الله عز وجل على صورته

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
مما مما فيه حياة وذلك ان يرسم مثلا تفاحة يضع لها عينين وفم او تمرة او موزة او نحو ذلك ويجعل لها عين وفم او غير ذلك. هذه لم يخلقها الله عز وجل تتكلم او لم يخلق الله عز وجل في حياته

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
فجاز فجاز ذلك ولا حرج ولا حرج فيه لانها ليست ليست صورة ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يخلق كخلقي فهذا هذه الصورة ليست روحا خلق الله عز وجل عليها كاصلها على هذه الحال ولهذا يقال مما

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
مما يجوز مما يجوز ذلك. والصور التي ترسم والتي ترسم نستطيع ان نقول ان الاصل فيها التحريم وقد تجوز في بعض الاحوال في بعض الاحوال من هذه الاحوال اذا الحالة الاولى اذا كانت

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
تهنه اذا كانت ممتهنة وهذا الذي يظهر ان عليه عمل عامة السلف ان الصورة الممتهنة ولو كانت روح فهي يجوز في ذلك يجوز في ذلك اقتناؤها. وامتهانها كان تكونوا بسطا يمر عليها الانسان ويمشي. او تكون

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
مثلا في ملابس ممتهنة كالاحذية والجوارب والسراويل والازر وغير ذلك فهذا مما مما لا حرج فيه ذلك عن جماعة من السلف صح ذلك عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وصح ذلك عن محمد بن سيرين وعكرمة بن خالد وجاء ذلك ايضا

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
عن الحسن البصري وجاء ايضا عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وجاء ذلك ايضا عن عروة ابن الزبير صح ذلك عنهم انه في الصور الممتهنة مما لا بأس بها. صح عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يجلس على المرافق التي فيها صور الطيور. والتي وهي ذلك كالمراتب

52
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
وممكن يدخل في هذا التكايات والارائك والكنب وغير ذلك لان الانسان يجلس يجلس عليها وهذه ممتهنة لانه لو كان معظما ما جلس على صورة معظم ما جلس على صورة صورة معظم. وجاء الجلوس على المياثر والمرافق

53
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
ارائك التي فيها صور عن سالم بن عبدالله بن عمر. وجاء ذلك ايضا عن محمد بن سيرين كذلك. ومن العلماء من يقول ان ما حرم من الصور ما لم ينصب وما لم وما كان غير منصوب فانه يجوز للانسان

54
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
انسان ان يقتنيه وهذا حتى في غير الممتهن على قول بعضهم وذلك كحال مثلا الرسوم التي تكون في الاسقف الرسوم التي تكون في الاسقف. صح عن ابراهيم النخعي انه قال في الصورة التي تكون على السقف لا بأس لا بأس بها. قال لانها لا تكون منصوبة انها لا تكون منصوبة

55
00:18:00.050 --> 00:18:10.050
وعادة ان المعظم ما كان ما كان منصوبا اما ان يكون على حيطان او يكون مثلا على مراتب او على دواليب وغير ذلك. قال في حرم في حرم في هذا

56
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
الذي يظهر والله اعلم ان ما كان على الحيطان او كان على السقف انه لا يظهر فيه لا يظهر فيه الامتهان لا يظهر فيه الامتهان ولهذا يقال يقال بتحريم الادلة. اما ما كان ممتهنا ما كان ممتهنا. وذلك على ما تقدم كالبسط او مما يرمى الذي يكون مثلا على الاكياس. اه

57
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
او على العلب ونحو ذلك فهذا مما لا بأس به وقد جاء جنس ذلك عن جماعة من السلف باعتبار ان هذا ان هذا مما يرخص مما يرخص يرخص فيه. الثاني مما مما يعفى عنه وجاء في ذلك عن جماعة عن

58
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
جماعة من السلف ما يتعلق في احكام احكام التصاوير مما يعجز عن ازالته من غير نصب مما يعجز عن ازالته من غير من غير نصب. وذلك كأن يكون مثلا في تابوت كبير نقش عليه رسم لم

59
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
يكن مقصودا مقصودا بذاته وهذا مما جاء عن بعض السلف العفو عنه. صح ذلك عن ابراهيم النخعي وغيره. صح ذلك عن ابراهيم النخاع وغيره. الثالثة الرسم الذي يزال من فوره الذي يزال من فوره يعني يحال عن عن طبيعته

60
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
اللي هو هو عليها اذا كان لمصلحة. كالانسان الذي يرسم شكلا ليبرهن على حقيقة. ليبرهن على حقيقة. كالذين مثلا يعملون مثلا في بعض الجنايات او يريدون مثلا بيان اه ملامح شخص او نحو ذلك فيرسمه او مثلا يريد ان يدل على شيء اه او يعرف

61
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
كرسم طائر او حيوان هذا حيوان كذا وهذا حيوان كذا ثم يقوم بازالتها فهذا مما لا بأس به وقد يستأنس بهذه الاية في حال عيسى عليه الصلاة والسلام انه خلق بيده خلق بانه خلق بيده من الطين كهيئة الطير. فقبل ان ينفخ في

62
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
كان كان امثالا ولكنه فعل ذلك لانه يستحي. فعل ذلك لانه لانه يستحيل الى صورة الى صورة اخرى والصورة الاخرى في ذلك هو وان الله عز وجل يخلقه على على ذلك. فاذا كان ذلك يستحيل من الانسان فيرسم الانسان مثلا على لوح او على ورق

63
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
التعريف ثم يقوم بتمزيقها ثم يقوم بتمزيقها يقال هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه وان احتاط فيه الانسان يده في ذلك بابواب الحاجة. والتعذيب من غير ان يكون منصوبا. اه او ترفا في ذلك فان هذا فان هذا

64
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
بهذه القيود مما مما لا بأس به. وهنا مسألة وهي المواضع التي يكون فيها التصاوير. المواضع التي يكون فيها التصاوير هل للانسان ان يدخلها ام لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لعلي ابن ابي طالب الا يدع تمثالا الا طمسه والطمس المراد بذلك

65
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
على ما تقدم انه يكفي بادناه وطمس الوجه. ومعنى طمس الوجه ليس المراد بذلك هو قطعه. وليس المراد بذلك هو الاكتفاء بالقطع لو ان الانسان ظل له ظل له ولم يميز من ذلك الوجه ولا الملامح فلا يوجد عينين ولا انف ولا فم ولا اذنين فهذا فهذا

66
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
فهذا ليس ليس جنس ما خلق الله سبحانه وتعالى ولهذا مما مما يعفى يعفى عنه فهذا مما يعفى يعفى عنك ولو بقي هيكل هيكل الرأس وكذلك ايضا في حال الرجل اذا كان مستدبرا. اذا رسم الانسان صورة رجل مستدبر

67
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
فليس ثمة وجه فهذا نقول شبيه بالظل هذا شبيه بالظل لانه انما رسم رسم عرظه فلا يعرف فلا تعرف حاله الرجل هو او امرأة ابيض ام اسود؟ اه حسن ام قبيح او غير ذلك مما من احوال من احوال الناس فهذا مما مما لا بأس

68
00:22:10.050 --> 00:22:20.050
مما لا بأس به ويتبرأ عن هذا على ما تقدم الكلام عليه مما يخصمه الناس مثلا من الاصبع او اليد او غير ذلك ما لم يكن رأسا فهذا مما لا بأس به باعتبار

69
00:22:20.050 --> 00:22:30.050
ان الحياة في ذلك لا تكون الا بالرأس. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس انما صورة الرأس. فاذا قطع الرأس فلا صورة. وكان الامام احمد رحمه الله اذا رأى صورة طمع

70
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
وجهها. كان الامام احمد رحمه الله اذا رأى صورة طمس طمس وجهه. واذا وجد الانسان صورا في اماكن عامة او مرافق او غير ذلك فهل للانسان ان يدخلها ام لا؟ نقول اذا كان في ذلك

71
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
هذا مما لا بأس به مما لا بأس به. اذا شق على الانسان انكاره. صح ذلك عن الصحابة. صح ذلك عن الصحابة. قال الحسن البصري ولم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلونها وفيها التصاوير يعني ما يكون من حانات ومتاجر وكذلك ايضا

72
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
اسواق مما يشق على الانسان في ذلك في ذلك ازالته ازالته بعينه وفي قول الله سبحانه وتعالى اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. في هذا جواز وصف فعل الانسان بالخلق واطلاق الوصف عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي

73
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
من ذا الذي يخلق كخلقي؟ فنسب الخلق ولكنه بالمضاهاة حرف ولكنه بالمضاهاة حرم وكذلك في قول الله عز وجل فتبارك الله احسن الخالقين. فما الذي يحرم في النسبة تلك؟ انما حرم الله سبحانه وتعالى نسبة الخلق

74
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
مضاهاة لله سبحانه وتعالى. والذي نفاه الله جل وعلا كما في قول الله جل وعلا لن يخلقوا ذبابا لا يخلقون شيئا. المراد ذلك بهذا النفي من الله سبحانه وتعالى للخلق في ذلك هو الخلق الذي يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى على على الحقيقة. فما كان

75
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
مؤثرا فهذا فهذا مما يحرم ايضا وصف العبد به. فاذا وصف العبد مثلا برسم آآ او نحت لشجر او لطبيعة فيقال ما احسن ما خلقت او ما احسن ما رسمت او ما احسن ما ابدعت هذا مما مما هو مما هو جائز

76
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
في قول الله سبحانه وتعالى هنا اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. عيسى عليه ان سلم كان يخلق هنا الطير ابتداء يخلق الطير طينا ولكن خلق

77
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
فيما بعد ذلك فيكون فيه الروح يكون بدعائه الله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل السبب في عيسى ان يخلق ذلك ذلك الطين على صورة الطير. ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل ان يجعله ان يجعله طيرا. وقد جاء في

78
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
ان ان عيسى عليه السلام لا يتحول ما بين يديه الا بدعائه الله الا بدعائه الله سبحانه وتعالى فيدعو ادعو الله ان يجعله حيا فيجعله الله عز وجل حيا. وهذا من باب الاعجاز لقومه. وقيل ان

79
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ان عيسى عليه السلام جعل الله عز وجل فيه ذلك وهو غلام صغير وهو غلام صغير مع الكتاب ومع الصبيان وذلك او قيل منهم من قيد عمره في الثاني عشر ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من قال قال بعد بعد ذلك. وفآفى ليخبر

80
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
الصبيان واباءهم بذلك فيلحقه وينظر بالاعجاز الذي كان كان في عيسى عليه عليه السلام. قال فانفخ فيه يكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص. الاكمه اختلف في معناه. فقيل انه الذي الذي

81
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
لا يرى في الليل ويرى في النهار. وجاء ذلك عن مجاهد ابن جبر. وكذلك السدي وعن غيره. وقيل ان المراد بذلك هو اعمى الاعمى سواء كان اعمى من جهة الخلقة او طرأ عليه العمى. وجاء هذا القول عن عبد الله ابن عباس

82
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
الى ان المراد بالاكمة هو الذي ولد اعمى. وهذا اشد في باب الاعجاز والتحدي انه ولد اعمال لم يكن عارظا لم يكن مبصرا من قبل علاجه في ذلك ايسر ممن كان ممن كان اعمى من جهة خلقته في في الاصل. وهذا وهذا

83
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
من العلماء من يرجحه في ان المراد بالاكمام هو الذي الذي كان على هذه الحال عند ولادته ولكن نقول ان الاكمة في كلام العرب هو الذي لا يبصر. وما علته وقع في ذلك الخلاف. هل علته في ذلك عارظة؟ بسبب عرظ عليه؟ ام عاهة مستديمة او خلق

84
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
لا عينين او خلق بلا بلا عينين. فيجعل الله عز وجل في عيسى ابراء ابراء له. قال ابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى واحيي الموتى باذن الله. وكذلك ايضا في احياء الموتى يكون يكون بسؤال الله سبحانه وتعالى

85
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
جل جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في في بيوتكم وهذا ايضا من مواضع الاعجاز الذي خص الله عز وجل به به عيسى عليه السلام. وذلك انه يخبر الناس بما في بيوتهم من طعام

86
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وما اكلوه من غداء وعشاء. وهذا من الاعجاز. وقيل ان ان عيسى عليه السلام كان يخبر الصبيان عند لعبه معهم ان في بيتكم مدخرا كذا وكذا وطعاما كذا وكذا فيذهبون الى بيوتهم فيجدونه كما ذكر عيسى كما ذكر عيسى

87
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
عليه عليه السلام. وفي هذه الاية مسألتان المسألة الاولى جواز الادخار. جواز الادخار ان يدخر الانسان طعاما وقوتا له وكذلك ايضا لعائلته واسرته وهل في ذلك حد ام لا نقول ما لم ينافي التوكل ما لم ينافي التوكل فان هذا فان هذا جائز ويأتي معنا في قصة

88
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
يوسف عليه السلام وذلك حينما حثهم وامرهم بي وامرهم بالادخار تحسبا العجاف ويأتي الكلام معنا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان

89
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
اخر قوت سنة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النظير ويدخر لنسائه قوت قوت سنة. وجاء ذلك ايضا من حديث جابر من حديث جابر في صحيح الامام مسلم ان رسول الله

90
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت قوت سنة. وهذا هل هو على اطلاقه؟ بان الانسان يدخر ما شاء نقول ادخروا ما شاء ما سلم من محظور والمحظورات في ذلك ما لم يدخر حراما او يدخر في ذلك ويريد احتكارا فيدخر متاعا للناس ولا يجدون

91
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ويريد حبسه فيدخر طعاما لسنتين والناس لا يجدون طعام اليوم. والناس لا يجدون طعام اليوم. فهذا من الادخار المحرم من الادخار المحرم فيجب عليه ان يشرك الناس في طعامه. ان يشرك الناس في طعامه. وكذلك ايضا ما لم ينافي

92
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
فلان ما لم ينافي التوكل فاذا كان ينافي التوكل فانه يأثم الانسان الانسان به ولا يجوز له ان يفعل ذلك ولو كان الى اجل قصير وفي هذا وفي هذا ايضا اخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالاسباب. وهل يعارض ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس ابن مالك انه قال لا يدخر

93
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
طعاما لغد لغد. وهذا قد اخرجه الترمذي من حديث اه جعفر ابن محمد عن ثابت عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخر طعاما لغد. لا يدخر طعاما لغد. نقول هذا الحديث جاء عن انس بن مالك من طريقين. جاء عن انس ابن مالك

94
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
من طريقين اولهما من حديث جعفر بن محمد عن ثابت عن انس ابن مالك واختلف فيه. فما بين وصل وارساء. جاء من جعفر بن محمد عن ثابت عن انس ابن مالك وجاء من حديث جعفر ابن محمد عن ثابت مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل في هذا اصح

95
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
وجاء عند البخاري في كتابه التاريخ من حديث هلال ابي العلاء عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي اليه اودي اليه ثلاث طوائر فاهدى لخادمه طيرا. فجاء به من الغد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الم انهك عن ان

96
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
دخر طعام اليوم الى الغد طعام اليوم الى الغد فان الله يأتي برزق غد. وهذا الحديث ايضا لا لا يصح قد اعله البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه التاريخ. وعلى هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن جنس الادخار. ما نهى عن جنس الادخار

97
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه للعلل الخارجة عنه. العلل الخارجة عن ان يدخر الانسان ولذلك يريد يريد او يتربص به الغلاء على الناس لشح لشح المادة لديهم او يريد بذلك استئثارا فيدخر قوت السنة والسنتين والناس في مجاعة ولا يجدون طعام اليوم او اليومين فهذا

98
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
فهذا مما مما يحرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. والمسألة الثانية في هذا في قول الله عز وجل وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فيه جواز الافصاح. الافصاح عن الاموال عند الحاجة الى ذلك والحسابات البنكية

99
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
واذا خشي من رشوة او سرقة المال العام وغير ذلك. وفي هذا ايضا اشارة الى ان الى ان ذلك ليس سرا يعاب منه ان هذا ليس سرا ان يعاب منه. بعض النظم الوضعية

100
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
تجعل الحسابات البنكية اسرار وكشفها محرم وكشفها محرم وان كشفها هو تعدد على الحق والحرية الشخصية وهذا ليس كذلك لان المال على حالين مال حلال مكتسب بحلال فلا من كسبه ومال حرام فهذا الذي يستحى ويخاف من كسبه. فلو كشف انسان او طلب

101
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
الوالي ممن يتولى ولاياته ونحو ذلك ان يكشف الناس حساباته. ممن يتولى ولايات من الامراء او الرؤساء او الوزراء او مدراء الادارات او عمد الاحياء او البلديات او الذين يتولون العقود والمناقصات وغير ذلك ان يفصحوا

102
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
ان يفصحوا عن حساباتهم قبل ولاياتهم وبعد ولاياتهم. او ان يفصح في ذلك من غير الرجوع اليهم. لان عيسى عليه السلام كان يخبر ما في البيوت من غير ان يستأذن من غير ان يستأذن فيقول لديكم كذا ولديكم كذا ولديكم ولديكم كذا لان المال على ما تقدم اما ان يكون حلال

103
00:34:00.050 --> 00:34:10.050
فهذا فهذا لا يستحي من ان يكون لدى الانسان قطيع من الغنم او يكون لديه كنوز من الذهب تاجر فيها او اخذها عن ارث او تركة ماذا يستحي منه ولكن لا يستحي

104
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
لا او يخاف الا من مال حرام اما ان يكسب من مال اما ببيع خمر او او زنا او غير ذلك او اخذه الانسان سرقة او او رشوة وغير هذا. ولو عمل بهذا لاظما حل كثير من الفساد. لفظ ما حل كثير من الفساد ودفع

105
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
في ذلك ودفع بذلك كثير من الشر. وقوله وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لاتى لكم ان كنتم مؤمنين هذا فيه اشارة على ما تقدم على ان الله سبحانه وتعالى حينما جعل ذلك اعجازا لعيسى

106
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
في قومه ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان. ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان لعلى عيسى وكذلك ايضا البيان لقومه البيان لقومه فعيسى كان يخبرهم بما في بيوتهم ولا ينهاهم عن ذلك عن عن الادخار فهو مجرد اخبار

107
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
تحقق من ذلك ليتحقق من ذلك من ذلك الاعجاز. في قول الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعال وندعو ابناءنا وابناءكم ونسائنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم

108
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
فيه اشارة الى ان الفطرة البشرية عند عند الامم السابقة ان مواضع الرجال لا تحضرها النساء. ومواضع النساء لا تحضرها الرجال. ومواضع ايضا الصغار لا يحضره الكبار الا على سبيل الاعتراف الا على سبيل الاعتراف وذلك فيه اشارة الى ان هذه هي الفطرة البشرية الصحيحة

109
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
وفيه اشارة ايضا الى تحريم اختلاط الرجال بالنساء. اختلاط الرجال بالنساء وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى فقل تعالوا ندعوا وابنائنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم. فذكر حضور الابناء وذكر مجيء النساء بينهم وذكر مجيءنا

110
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
على يعني الرجال على سبيل الانفراد وذلك في الابتهال في حال في ما كان من كان مستريبا في حال عيسى عيسى عليه عليه الصلاة والسلام وهذه الحكاية ببيان ما كان عليه الامم السابقة اشارة الى ان الامة تبقى على فطرة صحيحة ما لم يعرظ

111
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
عليها تبديل يجتالها ويحرفها عن المنهج القوي. ولهذا نجد ان في الادلة الشرعية سواء كان ذلك في في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم او في الامم السابقة ان ما كانت الفطرة المستقيمة عليه

112
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
انه يكتفى بالفطرة عن الادلة يكتفى بالفطرة عن الادلة فلا يؤتى ولا يؤتى بدليل. لماذا؟ لان الفطر الصحيحة هي التي تخاطب الفطرة الصحيحة هي التي التي تخاطب بذلك. ولهذا نجد انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كن النساء يأتين في مواضع

113
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
وكذلك ايضا في في المواضع السابقة الا على سبيل الاعتراض. او ما يطرأ من شذوذ في بعض الاحوال. ما يطرأ من شذود في بعض الاحوال ومعلوم ان الفطر في حال انحرافها بين مد وجزر بين مد وجزر والفطر في حال انحرافها

114
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
لم تبلغ غاية الانحراف فيما اعلم الا في زمن. الزمن الاول في زمن لوط. عليه السلام وذلك ان لوطا عليه السلام دعا قومه الى ترك ما افسدوه ومسخوه من الفطرة. وذلك انهم يشتهون ويميلون الذكران الى الذكران

115
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
من العالمين وهذا انحراف في الفطرة انهم جعلوا الرجل انثى جعلوا الرجل انثى. والثانية الزمن الثاني هو الزمن الذي نحن فيه وهو اشد انحرافا من زمن قوم لوط. واشد انحرافا من زمن قوم لوط. لان قوم لوط

116
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
يأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوة ونزوة وفي زماننا يأتي الرجال الرجال زواجا ونكاحا وعقدا زواجا ونكاح وعقد ويجعلون ذلك زوجية اما قوم لوط فيجعلون ذلك ذلك غزوة وتمضي نزوة وتمضي فالانحراف الفطري الموجود هنا في في هذه الام في هذا الزمن دليل على

117
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ان الله سبحانه وتعالى قد يرفع العقاب عن امم يرفع الله سبحانه وتعالى العقاب عن امم وهي اشد ادوا ما تكون بغضا عنده سبحانه وتعالى وقد انزل على اجناسها من ذلك العقاب ما انزله الله سبحانه وتعالى بل بلغ في الامم

118
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
في زماننا اليوم من الانحراف اشد مما يخطر على بال بل يدرسون الان هو زواج الرجل بالبهائم زواج الرجل بالبهائم فهم يتعاملون مع البهائم الان على كما يتعامل قوم لوط مع الرجال فيرون ان وطأ الرجل للبهيمة

119
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
نكران البهائم للنساء ان هذا ان هذا شهوة ونزوة لا يعاقب عليها الانسان وهي من حرية الانسان الشخصية ما وصلوا اليه الى العقود الرجال على الرجال وعقود النساء على النساء بعقود بعقود. اما البهائم فلم يصلوا الى مرحلة العقد. لم

120
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
يصل الى مرحلة العقد عافانا الله عز وجل واياكم واياكم من هذا من هذا المسخ الاية الثالثة في هذا في قول الله سبحانه وتعالى ومن اهل كتاب من انتى منه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما. في هذا

121
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
مسائل اول هذه المسائل جواز التعامل بالبيع والشراء والاقتراض من كفار سواء كانوا من اهل الكتاب او غيرهم. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. وهذا

122
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
اشارة الى التعامل من جهة الاقتراض او كذلك ايضا البيع وهو جائز ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك وقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركين تبايع النبي عليه الصلاة والسلام ايضا مع اهل الكتاب كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله في

123
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند عند يهودي. وايضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر وزارعهم على النخل الذي بين بين ايديهم. وهذا ايضا من التعامل من التعامل بالاموال. فهو جائز

124
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
لا خلاف في ذلك. حكى الاجماع على هذا جماعة من العلماء كابن عبد البر وابن منذر. وكذلك النووي وغيرهم من من ائمة الاسلام ولم يخالف في هذا احد وانما المسألة هنا فيما يتعلق بالتعامل بالبيع مع الحربيين. البيع والشراء مع

125
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
الحربي. فنقول ان البيع والشراء مع الحرب على حالين. الحالة الاولى بيع وشراء معه فيما يقويه كبيع السلاح له كبيع السلاح له مما يقويه على حرب المسلمين فهذا مما لا خلاف في منعه ما لا خلاف في في

126
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
لمنعي. الحالة الثانية هو البيع والشراء مع الحرب فيما تستوي فيه المصلحة بين المسلمين وبينهم. كشراء الطعام الكساء او غير ذلك فهذا مما لا بأس به ولو كان حربيا ولو كان حربيا. وعلى هذا ادلة كثيرة عن رسول

127
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
صلى الله عليه وسلم ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب البيع والشراء مع اهل الكتاب واهل الحرب مع اهل الكتاب واهل الحرب واسند في ذلك من حديث ابي عثمان عن عبدالرحمن بن ابي بكر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة

128
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
جاء رجل من المشركين معه ونم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطية؟ فقال النبي صلى الله فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام بيعة. فشرى النبي عليه الصلاة والسلام منه منه شاة وكان ذلك المشرك

129
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
محاربا وكان ذلك المشرك محاربا. فدل على جواز البيع والشراء من المحاربين. كان يشتري المسلمون مثلا اللباس ويشتري كذا منه الاواني وغير ذلك مما لا حرج فيه اذا استوت فيه المصلحة. ولكن بيع السلاح وما يتقوون به على المسلمين فهذا مما

130
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
فهذا مما مما يحرم ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء العلماء في ذلك ايضا من المسائل ما يتعلق بالتعامل مع المشركين في البيع مما لا يدخل في بابنا ولعل يكون ثمة مناسبة نتكلم عليه في هذا الباب كالتعامل بالربا

131
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
التعامل بالربا مع المشركين هل يجوز التعامل اذا كان لصالح المسلم كان يأخذ العشرة بعشرين او نحو ذلك فاذا كان في دار نقول في ديار المسلمين يحرم بالاجماع في ديار المسلمين يحرم بالاجماع كالتعامل مع اهل الذمة في بلدان المسلمين لا يجوز للانسان ان يتعامل معهم وقد نصح الاجماع

132
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
في هذه المسألة غير واحد من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره. اما التعامل في بلد الحرب في بلد الحرب كان يكون مسلم في بلد محاربين فعلوا ان يتعامل من العلماء من قال بالمنع وقول عامة العلماء منهم من قال بجواز بجواز ذلك ويذهب الى هذا بعض الفقهاء من اهل الرأي وربما

133
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
الكلام عليه باذن الله تعالى في موضعه. ومن المسائل هنا في قوله سبحانه وتعالى لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما. الا ما دمت عليه قائما. هنا الدائن يقوم على المدين. وذلك

134
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
بمتابعته او مراقبته. فمن العلماء من قال بجواز حبس. بجواز حبس المدين. وذلك ان نوع من انواع تقييد الحرية. فقول هنا الا ما دمت عليه قائما يعني مراقبا. حارسا له فلا ينتقل ولا

135
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
ولا يهاجر من البلد التي هو فيها حتى لا يذهب بالمال. وهذا اشارة الى الى تجويز القيام عليه يجوز القيام عليه وتقدم على هذا في سورة البقرة لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى الى ميسرة تقدم في

136
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
المعسر هل يجوز حبسها لا يجوز حبسه؟ واذا ثبت في ذلك الاعصار وامارات الاعسار. وكذلك ايضا ما يتعلق في في الاستظهار الذي يأخذه القاضي في حبس من عليه دين ومدة ذلك وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب

137
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في القيام على المدين في القيام على المدين ومتابعته على قولين ذهب ابو حنيفة من اه الفقهاء من غيره الى الى جواز ذلك وجمهور العلماء الى عدم جواز القيام عليه الى عدم

138
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
القيام القيام عليه وانما يؤخذ بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله اصحابه وذلك مما يتعلق بمسائل ما يتعلق بمسائل الانظار اذا كان معسرا او كذلك ايظا الحبس اذا كان يستظهر فيه وكانت

139
00:46:30.050 --> 00:46:55.400
على عدم عسره حتى يستظهر في ذلك قدرته على الاتيان بالمال من عدمه نكتفي بهذا القدر وبالله الاعانة والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد