﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نتكلم في هذا المجلس على قول الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالتعامل مع اهل الكتاب ذكر الله عز وجل تغليظ عهده وميثاق وتغليظ الايمان التي تكون بين المتعاقدين سواء كان كان المتعاقدان من المسلمين او من غير

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وسياق انما جاء في حال غير المسلمين في حال المسلم في تعامله في تعامله مع مع غير سواء كان كتابيا اوليس اوليس بكتابي. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يشترون بعهد الله وايمانهم. لما

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الله عز وجل حال اهل الكتاب من جهة التعامل في الاموال سواء كان ذلك في البيوع او كان ذلك في القيراط. وان الله سبحانه وتعالى في ظاهر السياق قد اجاز للمسلمين ان يتعاملوا مع اهل مع اهل الكتاب. وهذه الاية فيها اشارة الى شيء من

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الخصومة التي تكون بين المتنازعين سواء كان المتنازعان من من المسلمين او كان من غيري من غير المسلمين ان عهد الله عز وجل يجب على الانسان على الانسان ان يفي ان يفي به. في هذا اشارة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الى ان الخصومة التي تقع بين المسلم وغيره وكذلك ايضا بين المشركين ان الحكم فيها على حكم الله سبحانه وتعالى يقضى بذلك بقضاء بقضاء الله عز وجل وهذا ظاهر في غير هذا الموضع كما في قول الله سبحانه وتعالى وان يحكم بين

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بما انزل الله يعني فيما يقع بينهم من خصومات وكذلك ايضا من نزاع او دماء او حدود مما يرتكبونه فان فان القضاء والحكم في ذلك يكون بينهم بما بما انزل الله جل جل وعلا. هذه الاية في قول

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا نزلت في الاشعث ابن قيس كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن مسعود ان الاشعث ابن قيس تخاصم هو ويهودي في مال. فلم يكن للاشعث بينة فقال له النبي صلى الله عليه

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
سلم البينة او يمينه يعني يحلف فقال فقال الاشعث عليه رضوان الله اذا يحلف حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا الا هذا. في هذه المناسبة في سبب النزول فيه جملة

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
من المسائل منها ما يتعلق باستحلاف اهل الكتاب واستحلاف الكافرين في الخصومات ويأتي الكلام عليها باذن الله تعالى. هنا في قوله جل وعلا يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. العهد واليمين هنا هي يمين غموس. هي يمين غموس

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ان الايمان على ان الايمان على ثلاثة انواع. النوع الاول هي لغو اليمين هي لغو اليمين. النوع الثاني هي اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة. والثالثة هي اليمين الغموس الكاذبة. والفرق بين

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
اليمين الغموس واليمين المنعقدة ان اليمين الغموس تكون على شيء ماضي ان اليمين الغموس تكون على شيء اماض فيحلف الانسان انه اشترى السلعة بعشرة. وانه يريد فيها ربحا دينارا واحدا او درهما او درهما واحدا

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وهذا اذا كان كاذبا فيمينه يمين يمين غموس فهو يريد ان ينفق سلعته بالحلف الكاذب. وكذلك ان يحلف انه فعل شيئا ولم يفعله فبعظم الاثر في اليمين يعظم الاثم الاثم في ذلك. واما الكفارة عليها في مسألة

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
كفارة اليمين في اليمين الغموس فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله ذهب جمهور العلماء الى ان اليمين الغموس لا كفارة فيها. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الايمان ذكرها على نوعين وما ذكر اليمين الغموس. ذكرها على نوعين

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ولم يذكر اليمين الغموس ذكر لغو اليمين وذلك انه عفو من الله ولا كفارة فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وتقدم على هذا على هذا الحكم. واما اليمين الثانية وهي اليمين المنعقدة. فالله عز وجل قال ذلك كفارة ايمانكم. اذا حلفتم فان

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وانعقدت اليمين حنث الانسان فيجب عليه ان يكفر ان يكفر عن يمينه. فعلى هذا ذكر الله عز وجل كفارة اليمين في اليمين المنعقدة وما ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير انعقاد اليمين. فحينما ذكر الله عز وجل اليمين الغموس في هذه الاية

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ذكرها في سياق الوعيد والتشديد فيها وما ذكر الكفارة ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا هذا اشارة الى الوعيد الذي يلحقهم يلحقهم يوم القيامة وجاء في ذلك ايضا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغليظ فيها كما

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على منبري هذا بيمين هو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار كما جاء في حديث ابي ذر. وجاء ايضا في حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى فيمن حلف ليقتطع مال امرئ مسلم جاء في ذلك من حديث عبد الله بن مسعود

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
وحديث عمران ابن حصين وجاء ايضا من حديث ابي هريرة في اليمين الغموس في بيان الوعيد من غير بيان من غير بيان الكفارة وهذا القول الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وابي حنيفة وسفيان الثوري وقول الامام احمد واصح ذلك عن عبد الله ابن عباس كما

20
00:06:20.050 --> 00:06:30.050
رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس وكذلك جاء من حديث ابي العالية رفيع ابن مهران عن ابن مسعود انه

21
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
قال ان قال اليمين الغموس لا كفارة فيها. اليمين الغموس لا كفارة فيها. وقال بذلك حماد بن سلمة وجماعة وجماعة من السلف وهذا القول هو القول الارجح وهذا القول هو القول الارجح ان اليمين الغموس لا كفارة فيها. القول الثاني قالوا

22
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله. وذهب الى هذا بعض الفقهاء ايضا كبعض فقهاء الشام كالاوزاعي. وذهب الى هذا ايضا معمر راشد الازدي وهو مروي ايضا عن بعض الفقهاء من السلف المروي عن الحكم ابن عتيبة. ولكن عامة الصحابة عليهم رضوان الله واكثر

23
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
يذهبون الى يذهبون الى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس. وهذا وهذا هو الارجح. والاصوب وذلك ان الله سبحانه وتعالى على ما تقدم ذكر اليمين الغموس في سياق الوعيد يعني ان ذنبها اعظم من ان من ان يكفر

24
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
بان يكفر اطعام عشرة مساكين بل يجب على الانسان ان يتوب وان يستغفر وان ايضا ان استحضر عاقبة فعله فيخاف ويوجل ويكثر ايضا من الطاعات التي تمحو تمحو السيئات. وكذلك ايضا

25
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
فان من قال من قال ان اليمين الغموس يجب فيها الكفارة؟ قال ان الكفارة ولو تعمد الانسان فانها متعلقة بذات اليمين والتعمد لا يسقطها ويعللون ذلك ان الشريعة قد جعل

26
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الكفارات فيما هو اغلظ من اليمين فيما هو اغلظ من اليمين وذلك كالقتل فمن قتل متعمدا فيجب عليه الكفارة والدم اعظم من اليمين وقالوا كذلك ايضا في الصلاة اذا تركها الانسان متعمدا حتى خرج وقتها فانه يجب عليه ان يقضيها ولو كان متعمدا. ومعلوم ان

27
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها اعظم عند الله عز وجل من اليمين الغموس. وذلك لكونها لكونها ركنا من اركان الاسلام وهذا القول في اضطرادهم في اطرادهم فيه ما طرد فيه الحنابلة فان الحنابلة يطردون في قاعدتهم على عكس قاعدة الشافعية

28
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
انهم يقولون ان من ترى ان من قتل مؤمنا متعمدا فانه يجب عليه يجب عليه حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك وذلك او الدية. اما الكفارة فليست الا في الخطأ. ويطردون كذلك ايضا في اليمين الغموس لكنهم يخرجون الصلاة من هذا الحكم. فيقولون ان الانسان

29
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
اذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يجب عليه يجب عليه القضاء ويخرجون ذلك بالدليل. يخرجون ذلك بالدليل ويجعلون ذلك استثناء وهذه المسألة هي من مسائل من مسائل الخلاف ايضا وان كان ذهب الائمة الاربعة عليهم رحمة الله في من ترك الصلاة متعمدا

30
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
حتى خرج وقتها انه يجب عليه القضاء وحكم الاتفاق على هذا. وحكي اتفاق الاتفاق على هذا وقد حكى بعضهم التشديد في هذه المسألة الى انه يجب عليه في هذا في هذا القضاء. هناك بعض السلف وكذلك بعض

31
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
المحققين من من الخلف قالوا بان الصلاة اذا ترك الانسان متعمدا ايضا لا يقضيها. جريا على تلك تلك لان الاثم فيها اعظم. وذهب الى هذا قول ابن تيمية رحمه الله وذهب الى هذا ابن رجب كما ذكره في ذيل طبقات الحنابلة. الى ان وكذلك

32
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
في الفتح الى ذكره عن ابن تيمية رحمه الله في ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة عن ابن تيمية ورجحه كذلك في في فتح الباري بشرح صحيح البخاري الى ان الى ان الصلاة اذا ترك الانسان متعمدا حتى يخرج وقتها ان اثمه اعظم من

33
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ان يقضى فيطردون في هذه القاعدة في قتل العمد واليمين الغموس وترك الصلاة وترك الصلاة متعمدا. بعض العلماء يشدد في هذا حتى بلغ في بعضهم انه كفر من قال بهذا القول وهذا قد جاء عن عبد القاهر البغدادي في كتابه الملل والنحل وشدد في المقدمة على من قال بهذا القول و

34
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
قال ان هذا تشريع لترك الصلاة في حال حتى في حال خروج خروج الوقت والعلماء الذين يقولون في هذا الباب في يطردون ايضا حتى في الصيام يقول من ترك الصيام متعمدا صيام رمضان فترك صيام رمضان حتى خرج وقته حتى خرج وقته يعني

35
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
فترك رمضان كله حتى جاء شوال. لما جاء شوال يقول اريد ان اصوم رمضان ولم يكن من اهل الاعذار قال لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له لماذا؟ لانه تعمد هذا الفعل وتعمده في ذلك تنكيس وابطال للشريعة كحال الانسان الذي متعمدا يرقب الشمس ويراها وهو جالس

36
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فاذا غربت الشمس اتى ليصلي الظهر والعصر. هذا هذا مدعاة الى تبديل الشريعة. هذا مدعاة الى تبديل الشريعة. فتأثيمه مع قوله بالقضاء يرون ان هذا فيه تعارض وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلي

37
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فاذا ترك الصلاة متعمدا ثم اداها بعد وقتها ما حكمها؟ هل هي كفارة؟ ام ليست بكفارة؟ اذا قلنا انها كفارة اذا ما قيمة الوقت الاصلي؟ ما قيمة الوقت الاصلي؟ لان الاداء الذي يؤدي بها الانسان ابتداء في الصلاة في وقتها هو اداء لهذه

38
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
العبادة يسقط عنه التكليف ويحقق له الاجر. واذا اداها بعد وقتها اسقط عنه التكليف كذلك. ما قيمة الوقت؟ ما قيمة الوقت من جهة العصر؟ ولهذا المترجح عندي والله اعلم ان من ترك الصلاة متعمدا والصيام متعمدا فتركه واراد ان يأتي به بعد ذلك ان هذا لا يشرع

39
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ان هذا لا يشرع وهذا لا يعني انه لا يستغفر من ذنبه لا بل التوبة عليه اغلظ فانه يجب عليه ان يكثر من التوبة والاستغفار والصدقة والاتيان بالصالحات التي تمحو تمحو تلك السيئة وذلك الجرم الذي وقع وقع به الانسان وهذا

40
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وهذا على ما تقدم هو الذي اه ذهب اليه غير واحد من المحققين. واما من يقول ان هذه المسألة هي الصحابة او اجماع التابعين فهذا الاطلاق فيه نظر هذا الاطلاق فيه نظر لانه لان الصحابة عليهم رضوان الله لم يرد عنهم القول بالقضاء

41
00:13:10.050 --> 00:13:20.050
في حال النسيان في حال النسيان او الاضطرار. كحال اضطرار النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاحزاب حينما ترك صلاة العصر كما تقدم معنا في تفسير قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة

42
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
والصلاة والصلاة الوسطى تقدم على الكلام على تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لها وهو مدرك لها فقال شغلونا ما قال انسونا اخطأنا في هذا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وفائهم نارا. وهذا اشارة الى

43
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ان ان ما جاء عن السلف انما هو في قضاء الصلاة في من تركها متعمدا او تركها فيمن فيمن تركها ناسيا او نائما عنها او كان مضطرا الى ذلك كالانسان الذي

44
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
يكون مثلا مشغولا بإنغاد آآ غريق وكذلك بإنقاذ غريق او حريق آآ او كان في غزو آآ او يطلب فارا آآ بمال او غير ذلك فان هذا من ان الذي الذين ينشغلون عن اداء الصلاة بعذر فيؤديها بعد ذلك وهو متعمد لكنه

45
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
اما الذي يتعمد تركها بلا عذر فيقال ان الاثم اعظم اعظم من ان يقضى ومن حكى الاجماع فعن السلف من الصحابة والتابعين فهذا يفتقر الى نص ونقل يفتقر الى نص ونقل وان ادعوا الاجماع فقد يدعى عليهم بعكس ذلك ان الصحابة يقولون بخلاف هذا فلا دليل على

46
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الاثبات ولا دليل على النفي ويرجع في ذلك الى الاصل ان اداء ان الصلاة في عملها اما ان تكون اداء واما قضاء واما تكرارا واما اعادة وكل هذه المسائل لابد فيها من دليل لابد فيها من دليل فالاداء هو الذي يكون في الوقت والتكرار هو اعادة الصلاة بلا

47
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
سبب في وقتها. واما بالنسبة للقضاء فهو الذي يأتي بعد بعد الوقت وهذا مرتبط بالعذر. واما الاعادة واعادة الصلاة لموجب دل الدليل على بطلانها به كالذي تبطل صلاته مثلا بناقص كالذي صلى صلى وقد انتقض وضوءه او

48
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الى غير القبلة ولم يتحرى فيوجب عليه الاعادة. فقد اعادها بدليل. اعادها بدليل ولعلة بينة. اما القضاء اما اتيان الانسان للصلاة خارج وقتها ليست بتكرار وليست باداء وليست باعادة وانما هي

49
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
قضاء لذلك الوقت والقضاء مقيد مقيد بالعذر والقضاء مقيد بالعذر وكل واحدة انما دل عليها الدليل وليس هذا محل بسطها وانما الكلام هنا على من تعمد على من تعمد ترك على من تعمد اليمين الغموس كاذبا اليمين

50
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اليمين الغاموس كاذبا فقال اني اشتريت هذه السلعة بكذا ابتعتها بكذا ودخلي فيها كذا ولا اريد فيها الا كذا او انني ابيعها لك وانا خسران بها لك واريد واريد ان يكون الحظ لك بذلك لينفق سلعتك

51
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اتى هذا يمين غموس هذا يمين غموس وانما هو اخبار الماضي. اليمين المنعقدة هي للمستقبل. اليمين المنعقدة هي للمستقبل وانما ذكر الله عز وجل هنا يشترون بعهد الله وايمانه بعهد الله وايمانهم لان الانسان يأكل باليمين

52
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الغاموس ياكل باليمين الغموس والاكل باليمين الغموس هو من من اعظم السحت وهو شبيه بالربا والرشوة شبيه بالربا والرشوة لانه استهان بحرمة بحرمة المحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل

53
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
بعهد الله وايمانه اخذ بعهد الله لا بعهد غيره بعهد الله وايمانه وفي قوله جل وعلا بعهد الله وايمانهم اشارة الى ان الغاموس تختلف عن اليمين تختلف عن اليمين ولهذا قال بعهد الله وايمانهم بعهد الله وايمانهم فعهد الله عز وجل اغلظ ولهذا كان السلف

54
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
يكرهون عن الحلف بعهد الله. ينهون عن الحلف بعهد الله لعظم امره لو لم يفي به الانسان. كما جاء ذلك عن ابراهيم النخعي قال كانوا هوننا عن الحلف بالعهد وذلك وذلك لعظم اثره على لعظم اثره على الانسان. وآآ

55
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
في قوله سبحانه وتعالى وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم انما ذكر القلة في الثمن يعني انها مهما بلغت من العطاء ومهما مهما بلغ من مما يكسبه الانسان الا انه يعد قليلا بالنسبة لما يجده الانسان من عذاب يوم القيامة. لعظم

56
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
الجرم والاثر والتبعة عليه فان اثره على ذا اثره عليه اثره عليه يكون يكون عظيم وهنا في قوله سبحانه وتعالى اولئك لا خلاق لهم في الاخرة لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد

57
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
عن غير واحد من السلف وقول هنا ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم تكليم الله عز وجل لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى ولا ينظر اليهم وذلك لغضبه جل وعلا على ما فعل. وكذلك نفي التزكية هنا يعني التطهير. وفي هذا وعيد على ان اليمين

58
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
راموس لا تدخلوا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى والتزكية هي التطهير. وتطهير الانسان من ذنوبه هو تكفيرها لهم. وهل لا اليمين الغموس تحت المكفرات نقول تدخل تحت المكفرات بلا ريب ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وانما الخلاف في نوع المكفر. الخلاف في

59
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
في نوع المكفر وعلى ما تقدم في الكفارة في كفارة اليمين فجمهور العلماء يرون ان اليمين الغموس لا كفارة فيها كفارة يمين وانما كفارتها بالتوبة والاستغفار والاتيان بالطاعات والاكثار منها لانها تكفر الحسنات. واما

60
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
بقية الكفارات ببقية الكفارات مما يكون مثلا من المصائب والهموم والاحزان ونحو ذلك هذا من الله عز وجل وعيد اللا وعد من الله عز وجل وعيد لا وعد وعيد لهم بالا يكلمهم الله

61
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
عز وجل والا خلق لهم وكذلك ايضا لا يزكيهم يعني من ذنوبهم التي هم فيها. ولهذا يقال ان صاحب اليمين الغموس ابعد من التوبة ابعد من ابعد في دخوله تحت مشيئة الله عز وجل من غيره. ابعد من غيره ما لم يتب من نفسه ما لم

62
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
يتب من من نفسه وقوله جل وعلا ولهم عذاب اليم. هذا الوعيد المتكرر بذكره لا خلاق لهم. وكذلك لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وعيد متكرر الواحد منها كاف في بيان كاف في بيان غلظ ذلك ولكن

63
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
ان الله سبحانه وتعالى اراد التأكيد على عظم وبشاعة الفعل وحرمة اموال الناس ودمائهم فمن اخذ شيئا منها بغير حق فانه فانه من اعظم من اعظم من اعظم السحت. وهو شبيه بالربا او قرين له. وكذلك ايضا

64
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
بالرشوة وفي هذه الاية يؤخذ ايضا جملة من المسائل من هذه المسائل ان حكم الحاكم ان حكم الحاكم لا يغير الحق الباطل وانما يغير وانما يغير الحق الظاهر ويفصل بين النزاعات وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم الحن بالحجة من

65
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن قضيت له بغير حقه فانما اقضي له قطعة من النار فليأخذ او ليدع وفيها هذا وعيد شديد لمن قضي له في الظاهر بالادلة على خلاف الباطن انه لا يجوز له ذلك. وهذا محل اتفاق عند العلماء. محل

66
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
اتفاق عند العلماء ان حكم الحاكم ان حكم الحاكم يفصل النزاع الظاهر ولكنه لا يغير الحقيقة الباطنة ولا يغير الحقيقة الباطنة وهذا بلا خلاف عند عند العلماء قد حكى الاجماع على هذا جماعة من العلماء

67
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
كابن المنذر وكذلك ايضا ابن عبد البر وغيرهم من العلماء وغيرهم من من العلماء. هذا في باب الدماء في باب الدماء وفي باب الاموال. واما ابواب النكاح. فقد وقع خلاف عند

68
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
فقد وقع خلاف عند العلماء في حكم الحاكم اذا حكم الحاكم بخلاف الامر الباطن هل الانسان ان يستحل فرجا يعلم ان الحاكم قد قضى بخلافه بخلاف الحق فهل له ان يستبيح ذلك ام لا؟ فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان

69
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
حكم النكاح كحكم الدماء والاموال. كحكم النكاح كحكم الدماء والاموال. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان العقود الى ان عقود الانكحة تختلف عن عقود الاموال وعن الدما. قال والسبب في ذلك

70
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
قال لي انا لو قلنا لو قلنا بانها تحرم من جهة الحقيقة الباطلة لقلنا بابطال اللعان. لان القاضي انما قضى على حكم ظاهر ومعلوم ان احدهما كاذب ان احدهما كاذب. فهو فرق بينهما بادلة بادلة ظاهرة بادلة

71
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
تخالف الحقيقة الباطلة فامر الله سبحانه وتعالى بها. ففرق بين المتلاعنين واحل الله عز وجل المرأة ان يتزوجها رجل من غير زوجها بناء على حكمه الذي يخالف الباطل. ونظير هذا مسألة لو ان رجلا شهد على رجل انه طلق زوجته

72
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
وهذا الرجل وهذا الرجل كاذب. وتعلم المرأة انه كاذب فامضت فامضت شهادته عليها الباطلة. ثم ايضا ارجل بعد ذلك ان هذه اليمين كاذبة وفسخ القاضي وفسخ القاضي بينها وبين زوجها بدليل ظاهر

73
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
يخالف الحق الباطل. هل للزوج الذي يعلم بطلان شهادة الشاهد ان يتزوج هذه المرأة؟ وقد فسخت في ظاهر الامر على حق وفي باطنه على باطل يقول ابو حنيفة رحمه الله يقول يجوز له. قالوا وذلك ان اللعان اغلظ وامضاه الله سبحانه وتعالى واجاز

74
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
لها ان تنكح زوجا غير غير زوجها. ولكن نقول ان الله عز وجل انما ذكر ذلك امر في امر اللعان. بدليل الخاص يخرجها عن الاصل يخرجها عن يخرجها عن الاصل. وهنا مسألة وهي المرأة اذا شهد عليها

75
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ان زوجها طلقها وهو ينفي وجاع الشهود انه طلق وهؤلاء شهود زور. فماذا تفعل نقول ان المرأة اذا شهد عليها شهد عليها شاهدان ان بالكذب انها لا تتزوج من نفسها وهي تعلم

76
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
بهذا الامر هل تحرم على كل كل احد؟ ام لا؟ نقول ان فسخ القاضي لها كاف ولو لم يكن ثمة شهود ولو لم يكن ثمة ثمة شهود. ولهذا لم تنفك هي بشهادة الشهود فقط

77
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
لم تنفك ولهذا لو شهد الشهود انه طلق انه طلق ثم نفى وبقي مع زوجته هل شهادة الشهود هي التي فصلت ام حكم القاضي؟ حكم القاضي. ولهذا نقول بحكم القاضي بحكم القاضي جرى ذلك لا بمجرد لا بمجرد ورود

78
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
تلك تلك البينة قال لهذا نقول ان ما جاء في امر اللعان انما خصه الدليل بحكم بين ولا يجري عليه ما عداه وجمهور العلماء يرون ان الدماء والاموال وكذلك الفروج انها في الحكم سواء في حكم القاضي ان حكمه لا يغير الحق الباطل لا يغير

79
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
الحق الباطل وانما لا يغير الامر الظاهر ويدفع بين الخصومات. وهذا ظاهر في ما تقدم معنا في لقول الله عز وجل لتأكلوا اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون يعني تعلمون ومع ذلك حرم الله سبحانه وتعالى على الناس ان يتداعوا وان يترافعوا وان

80
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
وبيناتهم الى الحكام ليأكلوا اموال الناس ليأكلوا اموال الناس بالباطل. ومن المسائل في هذه الاية اليمين التي تكون من الكافر ان اليمين من الكافر في الخصومات تؤخذ وحكمها كحكم اليمين من المسلم كحكم اليمين

81
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
من المسلم اذا كان احد الطرفين اذا كان احد الطرفين كافرا كافرا. واما شهادة الكافر ويمينه فهذا فهنا فرق بينها وبين وبين الخصومة التي تكون بين المسلم والكافر. فاذا كانت الخصومة بين مسلم وكافر

82
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
فتؤخذ منه اليمين في حال عدم وجود البينة على المدعي اذا ادعى عليه مسلم. اذا ادعى عليه مسلم ولم يكن لديه بينة فانه يحلف فانه يحلف واذا حلف يسقط عنه يسقط عنه الحق وحكمه في ذلك كحكم المسلم

83
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
واما بالنسبة للشهادة فهذا امر اخر فهذا امر اخر ويأتي معنا في مسألة الوصية وذلك في سورة المائدة باذن الله باذن الله تعالى ولهذا نقول ان اليمين بين المتداعيين عند الخصومة بين مسلم وكافر انها عند قيامها في

84
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
الكافر يكون كحال قيامها في المسلم. كحال قيامها في المسلم. واذا استحلف الكافر بماذا يستحلف؟ لا خلاف عند العلماء على انه لا يستحلف بحرام لا يستحلف بحرام يعني انه اذا كان وثنيا لا يقال له قل والعزى

85
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
واللات او غير ذلك او كذلك ايضا اذا كان نصرانيا ان يحلف بالصليب او كرة ربه فيقول والمسيح ابن مريم او غير ذلك من من الايمان المحرمة من الايمان من الايمان الايمان المحرمة هذا لا خلاف عندهم فيه. وانما يحلف بما يعتقده من الامور المعظمة المشروعة عندنا. كأن يقال والذي

86
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
انزل التوراة او الذي انزل الانجيل وهكذا من الايمان وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف وقل والذي انزل انزل التوراة على موسى والذي انزل التوراة على على موسى وهذا

87
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
جاء في السنن ولهذا نقول انه يحلف ومما الايمان ايضا التي اه التي يحلفون بها كأن يقول والذي خلق السمع وبسط الارظ ونصب الجبال وخلق كذا وكذا فهذا ايضا من الايمان من الايمان المشروعة وان

88
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
في باطنه خلاف ذلك وان اعتقد في باطنه خلاف ذلك فنحن موكولون ومحكومون الى ومحكومون الى الى الظاهر ويميل الكافر في نفسه يمين الكافر في نفسه. هل تنعقد ويجب عليه في ذلك الكفارة

89
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في يمين الكافر على قولين ذهب جمهور العلماء الى انها تنعقد سواء كان الحنث في زمن في زمن كفره او في زمن اسلامه. فاذا حلف ان لا افعلن كذا وكذا. فلم يفعل هذا الشيء في زمن

90
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
الكفر او في زمن او زمن الاسلام. نقول ما دام ان اليمين وقعت منه كان معتقدا لها بتعظيمها فالكفارة عليه كفارة عليه واجبة لو سألناهم مأكول الى الى الوفاء بها. والدليل على ذلك ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لرسول الله صلى الله

91
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام يعني في الجاهلية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام او في او في بنذره وهذا نذر منه كان في الجاهلية فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يفي به. وعلى هذا نقول ان يمين الكافر يجب الوفاء بها. فاذا

92
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
في زمن كفره ثم دخل الاسلام يجب ان يفي واذا لم يفي كفر عن يمينه كأنه حلف حلف في زمن الاسلام. وهذا هو القول الذي ذهب اليه العلماء خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى عدم انعقاد يمين الكافر عدم انعقاد يمين الكافر ويرى انها لغو سواء دخل بالاسلام او

93
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
لم يدخل في الاسلام دخل بالاسلام او لم يدخل في الاسلام لم يدخل في الاسلام واستفتى وسأل لا يؤمر بالكفارة باعتبار مخاطبته في الفروع واذا دخل في الاسلام وكانت يمينه في الجاهلية لا لا يؤمر بالكفارة عند عدم وفائه بها لان الكفارة بنيت

94
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
على يمين باطلة عنده فعلى هذا يلزم الوفاء بها والصواب في ذلك انه يلزم الوفاء بها كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعمر ابن خطاب عليه رضوان الله تعالى. استغفر الله العظيم

95
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
استغفر الله استغفر الله. الاية الثانية في قول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. تقدم معنا ان الاصل فيما خلقه الله عز وجل

96
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
واوجده للانسان الحل. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لكم هنا للتمليك وكل شيء مخلوق ملك للانسان. وملكية الانسان لذلك بحسب نوع المخلوق. اذا كان مطعوما هو

97
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
ملك له يأكله وينتفع به واذا كان ملبوسا ينتفع به وملكيته له تكون باللباس. وكذلك اذا كان مركوبا فانه ملكيته بالركوب كالدواب الذي تكون في الارض وذلك من الحمير والخيل والبغال والابل وغير ذلك مما نفع الله ينفع الله عز وجل

98
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
العباد. فخلق الله عز وجل ذلك للعباد على الحكمة من خلقها. على الحكمة من خلقها. والمأكولات في ذلك متنوعة كما اوجده الله عز وجل في البحر وما تخرجه الارض من من نبات وما جعله الله عز وجل يدب ويتناسل في الارض من بهيمة الانعام

99
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
وغيرها مما احله الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ما اوجده الله عز وجل مما يخرجه الناس من هذه البهائم مما منفصلا منفكا عنها وذلك وذلك من البانها. وكذلك ابوالها مما احله الله سبحانه وتعالى

100
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
وهنا في قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه اسرائيل. هو يعقوب بن اسحاق بن الخليل ابراهيم اه عليهم السلام وفي هذه الاية كل طعام كان حلا لبني اسرائيل اشارة الى ان الاصل في الاشياء الحلم هو في كل شريعة هو في كل

101
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
سريعة وان ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في حال اسرائيل هو يعقوب بن اسحاق عليه عليه السلام انه حرمه على نفسه وهل تحريمه على نفسه؟ يكون من تحريم الله سبحانه وتعالى؟ نقول ذكر الله عز وجل ذلك في قوله من

102
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
لان تنزل التوراة يعني جاء التحريم في ذلك من اسرائيل من قبل ان تنزل التوراة فكان من نفسه جائزا في شرعته ان يحرم على نفسه ان يحرم على نفسه شيئا لا تفسد به دنياه لا تفسد به دنياه وانما حرم

103
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
يعقوب على نفسه لانه لانه اصيب بمرض. وقيل انه اصيب بعرق النسا كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وغيره كما رواه ابي المنذر وكذلك بن جرير. من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال اصيب يعقوب بعرق النسا

104
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
حلف ان الله اذا عافاه الا يطعم من ذلك من العروق شيئا الا يطعم من عروق من العروق شيئا فحرم على نفسه آآ اللحوم الا ما حمل الظهر وحرم على نفسه الاحشاء

105
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
من الكلية والكبد والطحال وما في احكامها حرمها حرمها على نفسه. وهنا في اخذ بني اسرائيل لذلك التحريم اخذوا ذلك على على ما حرم اسرائيل على نفسه تقليدا تقليدا لذاته تقليدا لذات

106
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى. وهل يؤخذ من ذلك انه يجوز للانسان ان يحرم على نفسه من الطعام؟ ما شاء نقول ان لا في شرعة اسرائيل جائز. وفي شرعتنا محرم. وفي شرعتنا محرم

107
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وهذا من الله سبحانه وتعالى عتاب لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو لمن دونه من باب اولى. لا تحرم طيبات ما احل الله

108
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
لكم خطاب للذين امنوا الا يحرموا شيئا احله الله عز وجل لهم. وعلى هذا نقول ان هذا دليل على ان ان التحريم الذي كان من اسرائيل على نفسه خاص به لا يتعدى ذلك الى امته فضلا ان يتعدى ذلك

109
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
الى الى من جاء بعدهم. ولهذا الله عز وجل عاتب بني اسرائيل في اخذهم في اخذهم بما حرم اسرائيل على فكيف فكيف يكون ذلك الى امة الى امة الاسلام؟ ولهذا نقول انه لا يجوز للانسان ان يحرم على نفسه شيئا احله الله

110
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
واذا كان الامتناع من ذلك من غير تحريم. من غير من غير تحريم. ومعلوما ان الامتناع على حالين. حال يقترن بها تحريم فيقسم الانسان ان كذا حرام عليه. فيقول يقول والله لا اتناول من ذلك شيئا من ذلك الطعام. او من

111
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ذلك الشراب او نحو ذلك هذا لا يجوز بحال هذا لا يجوز بحال. اما الامتناع من غير تحريم ان يمتنع الانسان عن شيء بعينه ان يمتنع الانسان بشيء بعينه من غير تحريم وانما هي ارادة وانما هي ارادة فامتناع الارادة جائز كأن يمتنع الانسان

112
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
عن شيء لا يفسد دنياه عن اكل لحم حتى يحفظ صحته او يمتنع عن طعام ربما يصيبه بمرض او كسل آآ او يقلل من نشاطه او ربما يؤذيه مثلا في سمنة او في ضعف في دم او غير ذلك فهذا فهذا مما لا بأس به لانه امتناع

113
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
ارادة لا تحرم نعمة لا تحريم نعمة ولهذا نقول بان هذا هذا الفعل جائز وهو خارج عن عما احله الله سبحانه وتعالى لعباده لان الامتناع في ذلك انما كان انما كان لمصلحة. وهذه الاية انما

114
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
نزلت ان ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه ما حرم اسرائيل على نفسه؟ ما اسرائيل على نفسه فاجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرمه على نفسه من اللحوم وآآ ثم انزل الله عز وجل

115
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
عليه هذه الاية. وفي قوله هنا قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. يعني ان ما ذكرته لكم انما هو موجود عند في التوراة على التفصيل والتمام والبيان من غير اه من غير نقصان. فان كنتم صادقين في سؤالكم انكم

116
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
تابعوني ان صدقت في قولي وانبأتكم بما تعلمون وتظنون اني لا اعلمه الا بواسطة الوحي فيجب عليكم الاتباع فيجب عليكم الاتباع الاية الثالثة هي في قوله سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع

117
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
الى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ذكر الله سبحانه وتعالى اول البيوت التي اوجدها الله عز وجل الا للعبادة وهي المسجد الحرام. ولا خلاف عند العلماء في ذلك ان اول البيوت انما هو انما هو المسجد الحرام

118
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
وفي هذا ذكر لمنزلة الاقدمية ولهذا البيت ولهذا عظم اجر العبادة فيه. عظم اجر العبادة فيه على غيره بجملة من الاحكام تختلف عن غيره. ومن هذه الاحكام ما يتعلق بالطواف وما يتعلق كذلك بتضعيف الصلاة. وما يتعلق ايضا

119
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
المناسك من العمرة والحج وكذلك ما يتعلق بتعظيم العمل فيه سواء كان ذلك من الحسنات او السيئات فهذا دليل على حرمته ومن الحرمة المخصوصة فيه في هذا الموضع ان الله عز وجل حرم صيده وحرم عرض

120
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
كارهين وهذا وهذا ليس في موضع على محل الاتفاق الا في مكة وما عدا في المدينة وفي غيرها فهذا موضع خلاف فهذا موضع موضع خلاف عند العلماء ويتفقون على على مكة على انها لا ينفر لا ينفر صيدها ولا يعضد

121
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
وشوكها وهذا محل اتفاق. واما بالنسبة الصيد فالمراد بذلك هو ما توحش من البهائم. واما بالنسبة الشجر فان الشجر الذي يخرج طبيعة من غير استنبات. الذي يكون من الاستنبات الذي يزرع في الطرقات وفي حدائق المنازل او غير ذلك هذا ليس من الشجر

122
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
الذي يكون له حرمة فيكون حكمه كحكم بهائم الانعام التي التي يربيها الانسان. فاذا فاذا ذبح الانسان شاة في مكة او او بقرة اه او جاء اه او دجاجة او نحو ذلك لا يعد ذلك من الصيد. وهذا حكمه كحكم ما يستنبته من

123
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
من زرع فانه لا حرج عليه ان يزيل او ان يحتطبه ليوقد منه نارا بعدم دخوله في هذا. وهذا كله انما جاء هذا التفضيل لان البيت الحرام اول بيت وضع للناس ان البيت الحرام اول بيت وضع للناس ولهذا عظمه الله عز وجل بهذا التعظيم. كذلك ايضا تحريم

124
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
تحريم حدوده محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء ان ما يتعلق بتظعيف تظعيف عبادة تظعيف العبادة في الحرم هي محل محل خلاف. بعظ العلماء يحكي الاجماع على ان

125
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
التظعيف لا يكون في غير حدود الحرم حتى في المدينة الا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويحكون اجماع. اما الخلاف فيقول الخلاف في خارج مسجد الكعبة ما بين المسجد وحدودها. وقد حكى ذلك ابن حجر رحمه الله قال الخلاف في

126
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
حدود حرم مكة لا في حدود حرم غيرها. وذلك فيما يتعلق بالعبادة في المدينة اذا كان خارج المسجد يحكي الاجماع على عدم على عدم التظعيف وان التظعيف انما يكون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اما في مسجد مكة هو محل الخلاف. هو محل الخلاف وهذا اذا

127
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فانه ايضا في المسجد الاقصى من باب من باب من باب اولى. وفي هذا تفضيل للاولية والاقدمية فالمسجد العتيق افضل من المسجد الحديث. المسجد العتيق افضل من المسجد الحديث. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله

128
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
في المفاضلة بين المسجد العتيق والمسجد الاكثر جماعة. وفي المذهب في هذا على قولين على قولين. قول تفضيل المسجد العتيق على المسجد الحديث. ولو كان في الحديث الجماعة اكثر. ولو كان في الحديث الجماعة الجماعة اكثر

129
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
وتفضيلهم للعتيق قالوا وهذا الذي جاء عن انس ابن مالك ولا يعلم فيه مخالف كما جاء عند ابن ابي شيبة وكذلك عند ابي نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة من حديث ثابت البناني قال كنت امشي مع انس بن مالك فاذا مررنا بمسجد فسألني احاديث ام عتيق فاذا

130
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
حديثا مضى الى الى الى غيره فان قلت عتيقا صلى صلى به فهو يفضل المسجد العتيق على الحديث ولا مخالف له من من العلماء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما القول الثاني الذين يقولون بان المسجد الاكثر جماعة افضل

131
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
من من من العتيق ولو كان ولو كان الاكثر حديثا. قال فالمفاضلة هي بالعدد. المفاضلة هي هي العدد ويستدلون بذلك بجملة من الاحاديث منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده

132
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
صلاة الرجل الى الرجل ازكى وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من الصلاة مع مع الرجل قال فهذا تفضيل لاداء الصلاة مع مع الجماعة الجماعة الاكثر والذي يظهر والله اعلم ان المسجد الاعتق المشهود افضل المسجد الاعلى

133
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
المشهود افضل يعني بالمشهود ان لا يوصل للانسان فيه منفردا الا يصلي فيه الانسان منفردا او يصلي فيه الانسان مثلا معه واحد او نحو ذلك بحيث يتعطل مسمى الجماعة يتعطل مسمى الجماعة. لهذا نقول اذا كان مشهودا في الجماعة ولو كانت قليلة

134
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
فهو افضل من المسجد الحديث ولو كان كانت الجماعة فيه ولو كانت الجماعة فيه كثيرة انما فضل الله عز وجل على ما تقدم مسجد مكة ومسجد الكعبة وذلك لقدمه ولهذا قال ان اول بيت فذكر الاولية هنا

135
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
لها فائدة ذكر الاولية هنا لها فائدة وافضلية فالمسجد الاقدم هو افضل افضل من المسجد الاقدم افضل من من الاحدث وذلك شهود الارظ للساجدين وكذلك فانه اه ابعد اه عما يطرأ عليه من صنع مثلا ما يطرأ المساجد الحديثة وربما مثلا مباهاة او ربما ايضا مجاورة

136
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
مسجد لمسجد وفي هذه الاية كراهة تقارب المساجد كراهة تقارب المساجد. ومعنى ويؤخذ هذا من تقارب المساجد لانه لما حثت الشريعة على تفضيل في ظاهر الادلة تفضيل المسجد الاعتق فهذا يلزم منه التخفيف

137
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
في المكاثرة في البقية تخفيف في المكاثرة في البقية وهذا مقتضى الدليل وهذا مقتضى الدليل فاذا كان لدينا مثلا خمسة مساجد وهي في ترتيبها مسجد له مئة سنة ومسجد له سبعون ومسجد له ستون ومسجد له خمسون وهكذا اذا

138
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
قلنا بان الاعتق اعظم اجرا فلا بد ان يخلو اخرها لا بد ان يخلو في ذلك اخرها وفي هذا تقليل حث على تقليل ما ما ادى الناس الجماعة. ولهذا نقول بانه يكره تقارب المساجد. تقارب المساجد والعلة في

139
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
ذلك ان تقرر المسائل يؤدي الى الى اختلاف الجماعات اه ابتعاد ابتعاد الناس عن بعضهم وكذلك ايضا ربما فيه مندوحة لقطيعة الرحم. وكذلك النزاع بين اهل الجوار. فاذا تخاصم اهل الجوار يجدون مندوحة

140
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
الافتراق والابتعاد فهذا يصلي في هذا وهذا يصلي في هذا واذا كانوا لا يجدون الا مسجدا واحدا في حيهم فانه لا يجد بدا من اداء الصلاة في هذا المسجد ويزول ما في نفسه على جاره او على ذي رحمه اذا كان جارا له بتكرار رؤيته في

141
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
يوما بعد بعد يوم فاعترضوا في دخوله ويعترضوا في خروجه في المسجد وهذا وهذا اقرب الى اقرب الى الصلة ودفع قطيعة قطيعة الرحم ووصف الله سبحانه وتعالى مسجد المسجد الاول قال لا الذي

142
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
مكة مباركا وهدى للعالمين بكة وبكى مراد بها قيل تبك الجبال تبك الجبال ويعني تتوسط الجبال وتفصل بينها سواء كان ذلك من بنائها اهلها او كان ذلك من عمارها ممن يريدون اليها. وقيل ان بكة يبك الرجل المرأة

143
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
انه يقطع الرجل المرأة والمرأة الرجل يتداخلون في في سيرهم وطوافهم وكذلك ايضا في وهنا مسألة وهي ان السترة في المسجد الحرام يخفف فيها غيرها فيها عن غيره. لماذا؟ لكثرة الناس والمشقة والمشقة في في وضع اه في

144
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
وضع اه الانسان سترة بينه وبين بين من يمر لان الطواف كثر فاذا كل مصل وضع سترة يجد من ذلك كلفة يجد من ذلك كلفة اما كلفة في المصلي او كلفة في الطائف او كلفة في اطال وقد اختلف العلماء عليهم رحمة

145
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
رحمة الله تعالى بالترخيص في هذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب السترة في مكة وغيرها. قال ابن حجر رحمه الله يريد بذلك تظعيف حديث المطلب بن ابي وداع عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف عند البيت والرجال والنساء يمرون

146
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
من بين يديه لا يسترهم منه شيء. وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. العمدة في هذا العمدة في هذا على العمدة في هذا على الاثار. ذكر مجرير الطبري عليه رحمة الله في كتابه التفسير في عند قول الله عز وجل ان اول

147
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا قال ببكة يبك الرجل المرأة. قال قتادة يبك الرجل المرأة والمرأة الرجل تصلي المرأة امام الرجل ويصلي الرجل امام المرأة. يعني يخفف في هذا في مسألة الصفوف

148
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
ويخفى في هذا في مسألة السترة ويخفف في هذا في مسألة قطع المرأة لصلاة الرجل. قطع المرأة لصلاة الرجل. وقد جاء من عن ابي جعفر باسناد صحيح انه انه رأى رجلا يصلي ومرت امرأة من

149
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
بين يديه فقيل له قد قطعت صلاتك. فقال انها بكة. تبك المرأة الرجل والرجل المرأة ويعني هذا لاختصاص اختصاص مكة وذكر ابن تيمية رحمه الله الى ان السترة بمكة يعني عند البيت يخفف بها عن غيرها من المواضع قام بها عن غيرها من المواضع. وكذلك ايضا بالنسبة للصفوف

150
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
الصفوف اذا صف النساء امام الرجال وذلك انهم يطوفون ثم تقام الصلاة. تقام الصلاة لا يختلف العلماء على انه يتأكد ان تكون المرأة خلف الرجال. ان تتأكد ان تكون المرأة خلف خلف الرجال ولكن

151
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
الا وقامت الصفوف ووجد من النساء من هي امام الرجال. من هي امام الرجال؟ صحت صلاتها وصلاته. صحت صلاتها وصلاته جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر في مكة خاصة. في مكة خاصة ولهذا نقول في حال

152
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
لا حرج في هذا في حال التعذر لا حرج في هذا لانه خاصة في موضع الطواف اذا كانت المرأة تطوف ثم قرب قربت الاقامة لربما لا تجد موضعا تخرج من اوساط من اوساط الرجال فلو صلت صحت صحلت ذلك في صحت صلاة

153
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
وفي ذلك الموضع وهذا من خصائص مكة ولكن يقال هذا لا يجعل ذلك تعمدا او تقنينا ان المرأة تتعمد ان يكون صفوفها بين الرجال او تتعمد ان تكون امام الرجال ولكن لو وجد ذلك ان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه وذلك لاختصاص لاختصاص المسجد

154
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
حرام وكذلك ايضا ما يتعلق بما يتعلق بقطع الصلاة ان المرأة لا تقطع الصلاة عند السلف في ظاهر الاية في المسجد الحرام ولو مرت من بين ولو مرت من بين يديه ايضا للمشقة فان الرجال والنساء يطوفون والرجل يصلي. وهذا يظهر

155
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
تظهر فيه المشقة في الازمنة المتأخرة اكثر من غيرها. كان في الزمن الاول الناس يصلون صفا مستقيما لا صفا مستديرا الى نحو عام الى نحو العقد التاسع الى نحو العقد التاسع في الثمانين او التسعين الهجري ثم

156
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
ثم بدأت الصفوف مستديرة بدأت الصفوف مستديرة واول من فعل ذلك هو خالد ابن عبد الله القسري خالد ابن عبد الله القسري كما ذكر ذلك الفاكهي في اخبار مكة كما ذكر ذلك الفاكهي في اخبار في اخبار مكة ومن لطائف الاستدلال ما استدل به

157
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
قضى على ذلك في قوله جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش. يستدل بان الملائكة كانوا حول العرش حافين في استدارة ايضا الاستدارة من جهة من جهة الصفوف. فالثمانين سنة الاولى من الاسلام كانوا يصفون من جهة الباب. من جهة الباب

158
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
من جهة الحجر من جهة حجر اسماعيل من اقصاه الى الباب. فاذا وصلوا الى الباب عن صوب الكعبة بدأ الصف الثاني ثم الثالث حتى يصلون الى حتى يصلون الى المسعى حتى يصلون الى المسعى لا يحيطون لا يحيطون بالكعبة

159
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
ثم لما كثر الناس وشق عليهم بدأوا بمسألة الاستدارة ثم اصبحت امرا ثم اصبحت امرا سائدا فيجعلون المنفرد يصلي في اي ناحية. واما الجماعة فلا يصلون الا من جهة الباب. ولهذا نقول ان الصلاة من جهة الباب

160
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
افضل من الصلاة من غيره الصلاة من غيره لانها فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فاذا اراد المنفرد اذ ان يصلي او اراد جماعة نقول له الافضل في مثل هذا الموضع ولهذا جعل الله عز وجل الصلاة في ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم

161
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
قال مقام ابراهيم وهو من تلك من تلك الناحية كذلك في جمع بين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في اصحابه عليهم رضوان الله تعالى واما من جهة آآ صحة الصلاة وسلامتها فلا

162
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
يختلف العلماء عليهم رحمة الله في سلامتها من اي جهة صلى الانسان وتحققه ايضا لاجل لاجر التظعيف نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر

163
00:55:00.050 --> 00:55:03.400
عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد