﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على تفسير قول الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
نتكلم هذا اليوم على الاية التي تليها وهي قول الله جل وعلا في ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالبيت الحرام ونشيته واسبقيته واولويته من جهة الزمان

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ومن جهة التحريم ومن جهة التحريم وكذلك ايضا التعظيم على الاصح من اقوال العلماء وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في التفاضل بين مكة والمدينة ايها افضل؟ ذهب جمهور العلماء الى ان مكة افضل من المدينة من جهة

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
من جهة ذات البقعة وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان المدينة افضل افضل من مكة والقول الاول ارجح. ولعله كونوا ثمة موضع نتحدث فيه على التفاضل بين بين مكة بين مكة والمدينة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما

5
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
يتعلق بالمسجد الحرام وذلك باسبقيته من جهة الزمان. ومعلوم اننا ان الله جل وعلا قد جعل حرمة المكان قبل قبل ذلك. ولكن التعظيم والاحكام الشرعية المتعلقة في مسجد الكعبة انما كانت انما كانت في زمن ابراهيم. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف جاء عن علي ابن ابي طالب وكذلك قتادة

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
ان هذا الموضع معظم ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الاوصاف في هدى ومباركا وجعله ايضا امنا جعل الله عز وجل ذلك في زمن الخليل الخليل ابراهيم وروي هذا القول عن قتادة وغيره وغيره من السلف. وجاء في ذلك في بعض

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
اه وغيرها كالرواية كبعض الروايات عن وهب بن منبه وغيرها ان ادم عليه الصلاة والسلام طاف في المسجد الحرام وهذا وهذا لا يصح فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه بعض الروايات من حديث عبدالله بن عمرو ولا تثبتوا عن

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
النبي صلى الله عليه وسلم وانما الاقوال في ذلك انما هي اثار وكذلك ايضا في بعض الاسرائيليات في هذا في هذا الباب وهنا في قول الله عز وجل فيه ايات بينات يعني البيت الحرام. البيت الحرام. والايات البينات ما جعله الله عز

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
عز وجل من شعائر وكذلك احكام وفضائل الاعمال. وما جعل فيه من خصائص العمل وكذلك القول مما لا يكون لا يكون الا الا فيه. وهنا في قوله فيه ايات بينات مقام ابراهيم. مقام ابراهيم اذا ذكر في كلام السلف فيراد

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
معنيين. المعنى الاول هو المعنى المعنى الخاص. والمراد بذلك هو مقام ابراهيم المعروف الذي قام عليه ثم اخذ يناوله يناوله الحجارة لبناء لبناء الكعبة. وتقدم الاشارة الى هذا المعنى في سورة في سورة

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
هذا هو المعنى المعنى الخاص. وليس هو المراد في هذه في هذه الاية وانما المراد في ذلك هو ما هو وعم من هذا ومقام ابراهيم قد جاء في هذه الاية في سورة ال عمران وجاء كذلك في سورة البقرة فالمراد بسورة البقرة هو المعنى الخاص والمراد

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
في سورة ال عمران هو المعنى العام وهو المعنى المعنى الثاني. المعنى الثاني من مقام ابراهيم هو المعنى العام الشامل لجميع اعمال سواء كان ذلك بالحل او في الحرم. ومقام ابراهيم الذي قام به ابراهيم متعبدا لله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك بالطواف على البيت

13
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
او كان ذلك بالسعي بين الصفا والمروة او كان ذلك بالوقوف بعرفة او المبيت مزدلفة ومنى وكذلك ايضا رمي الجمار وغير لذلك من الاحكام من النحر وغيرها فهذه فهذه من مقام من مقام ابراهيم. جاء هذا عن غير واحد من السلف قد جاء

14
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
عن عبد الله ابن عباس قد رواه عنه عطا كما رواه ابن المنذر وكذلك ابن ابي حاتم وبن جرير الطبري عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عليه الله تعالى في قوله مقام ابراهيم قال البينة هي ما قام عليه ابراهيم ومقام

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
ابراهيم الحج كله يعني يعني حج المسجد الحرام في جميع المواضع التي وضع ابراهيم قدمه فيها فهي داخلة في هذا المعنى العام في هذه في هذه الاية. وجاء تفسير ذلك ايضا عن غير واحد من السلف جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر. وعطاء

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
وغيرهم ان المراد بمقام ابراهيم في هذه الاية هو المعنى هو المعنى العام. آآ وبهذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى انما امر نبيه عليه الصلاة والسلام باحياء الشعائر التي قام فيها ابراهيم ودثرها اهل

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
وبدلوها اهل الجاهلية وبدلوها. مع وجود بعض الاحكام التي لم تكن في زمن ابراهيم قد جاءت في شريعة صلى الله عليه وسلم ومن هذه الشعائر التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام جملة منها الصلاة خلف المقام فالصلاة خلف المقام انما

18
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
جاءت بعد بعد ذلك وخص الله عز وجل به امة امة الاسلام ويأتي الاشارة الى ويأتي الاشارة الى هذا. مقام براهين بالمعنى الخاص وهو الذي قد قام عليه قام عليه ويناوله اسماعيل الحجارة. وانما كان اسماعيل

19
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
هو الذي يعاون اباه ابراهيم في بناء المسجد الحرام لانه كان اكبر من اسحاق. لانه كان اكبر اكبر من اسحاق بثلاث عشرة سنة فكان معاويا لابيه ببناء ببناء البيت وتناوله امه الحجارة فيناول هو الحجارة لابيه. واصبح هذا

20
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
المقام الذي قام عليه ابراهيم هو المقصود بسورة البقرة وهو ايضا المعنى الخاص عند اطلاق السلف في في ايرادهم للاحكام المتعلقة بمقام بمقام ابراهيم. واصل مقام ابراهيم انما انما هو بجوار جدار الكعبة انما هو بجوار جدار الكعبة ثم نقل بعد ذلك ثم نقل بعد ذلك لان هذا مقتضى اصل البناء

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
لان الانسان اذا اراد ان يبني حائطا واراد ان يقوم على شيء فانه يقوم على اصل هذا الحائط او بجواره وهذا ما كان يفعله الخليل ابراهيم وكذلك ابنه اسماعيل. وثم بعد ذلك حرك بعد بعد هذا. والتحريك من

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
التحريك انما كان من عمر ابن الخطاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عنه كما جاء في حديث عائشة فيما رواه البيهقي من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت حقا نقل عمر بن الخطاب

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
حجارة من عند البيت الى مقامها هذا. وهذا عن عمر ابن الخطاب مستفيض وهو محل اتفاق. قد حكاه عنه مجاهد كما رواه ابن جرير عن حميد عن مجاهد انه قال اول من حرك مقام ابراهيم هو عمر بن الخطاب وجاء ذلك ايضا عن عطاء عطاء ابن ابي رباح امام اهل المناسك ولا يختلف السلف عليهم رحمة

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
الله تعالى في هذا ان اول من حرك مقام ابراهيم هو عمر ابن الخطاب فحركه الى الى ما هو ابعد من ذلك ثم جرفه السيل بعد ذلك اعاده عمر بن الخطاب الى الى موضعه الذي هو فيه. والعلماء يتفقون على على مشروعية ما جاء عن عمر ويعلنون ذلك بجملة من العلل

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
بل منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوصية بهدي وسنن الخلفاء الراشدين. فيما رواه الامام احمد وكذلك ايضا اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواة. وهذا من

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
العرباض ابن سارية والامر الثاني ان الصحابة عليهم رضوان الله لم يخالفوا عمر ابن الخطاب في هذا ولا يحفظ عن احد من الصحابة انه خالف قول عمر انه خالف قول قول عمر في ذلك. الامر الثالث ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هو من اعلم الناس باحكام هذا فقد وافقه

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
الله عز وجل في في اصل تشريع الصلاة خلف مقام ابراهيم. فان اصل التشريع لم يكن موجودا. فقال عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله للنبي عليه الصلاة والسلام لو صلينا خلف مقام ابراهيم. لو صلينا خلف مقام ابراهيم فانزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
من مقام ابراهيم مصلى فاصبح بعد ذلك شرعة فهذا من المسائل التي التي وافق عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ربه بها وافق عمر ابن الخطاب ربه بها فلما كان من اولى او اولى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمعرفة هذا الحكم كان الاقتداء

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
وبذلك من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ظاهرا. فلهذا لم يخالف في هذا في هذا الامر. وقصد الصلاة والتوجه الى مقام ابراهيم عبادة انما هو في موضعه الاول لا في موضعه المنقول. لا في موضعه الاول لا في موضعه المنقول. لان العبرة بالمقام لا بالحجارة

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
العبرة بالمقام لا بالحجارة. فلو حرك الى جهة اخرى او جرفه السيل او سرق وفقد وقدر ذلك فان هذا لا يلغيه لا يلغي عبادة فيصلون الى جهتها. بل ما هو اعظم من ذلك لو قدر ان الكعبة ازيلت من مكانها ونقلت

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
ما جاز لاحد ان يستقبل الحجارة ويدع الموضع الذي الذي هو اصلها ولو لم يبقى من الحجارة شيء. ولو لم يبق من الحجارة شيء. اذا المقصود من جهة الاتجاه هو القبلة. والمقصود من جهة اتخاذ مقام ابراهيم مصلاه هو الموضع الذي قام فيه ابراهيم. وليس المراد بذلك

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
الحجارة وليس المراد بذلك الحجارة. فلو نقلت الحجارة الى جهة اخرى او اخذت واخفيت او غير ذلك كما نقل لا الحجر الاسود في اخذ القرامطة له لا يتغير في ذلك الحكم. وعلى هذا من صلى خلف من صلى امام الحجارة الموجودة

33
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
اليوم بمقام ابراهيم وصار وصارت خلفه الحجارة. فقد صلى خلف مقام ابراهيم. فقد صلى خلف مقام ابراهيم. والعلة في بهذا التي جعل فيها عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مقام ابراهيم يتأخر في هذا ان انه رأى الناس يتعمدون الدنو من الحجارة ليصلوا

34
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
مما يعطل الطواف مما يعطل الطواف اخره عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ليكون ثمة مساحة للطواف لما كثر كثر وهذا من عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى دفعا لما يجده بعض الناس في نفسه من حب الكمال

35
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
ان يكون تكون تلك الحجارة بينه وبين ان تكون الحجارة بينه وبين الكعبة فنقول اذا كانت بينه وبين الكعبة فهذا هو الكمال واما السنة في ذلك فانها فانها تأتي بالصلاة الى الى تلك الناحية. فاذا كان هذا في الكعبة فان

36
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
في مقام ابراهيم من باب من باب اولى وهذا فيما يظهر على ما تقدم من عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انما هو دفع لما يتوهمه البعض وما يجد الناس في نفسه من قصد الحجارة فلو اراد منهم ان يتأخروا ان يتأخروا ويبتعدوا من الدنو

37
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
ذات الحجارة ربما لتكلف بعضهم او وجد في نفسه من البعد عن هذه عن هذه الحجارة. والا من جهة الاصل فحجارة مسجد حجارة الكعبة التي بنيت فيها من جهة النظر اعظم من الحجارة التي قام عليها ابراهيم باعتبار ان

38
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
لا يتوجه الى المقام وانما يتوجه الى الى الكعبة. فلو ان انسانا استدبر الكعبة واستقبل مقام ابراهيم لعد مخالفا لعد مخالفا وصلاته في ذلك في ذلك باطلا لانه استدبر الكعبة. اذا الاتجاه الى الكعبة اعظم من الاتجاه الاتجاه الى غيره. وما زال الناس في الجاهلية

39
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
كذلك ايضا في الاسلام يغيرون حجارة الكعبة عند تكسرها او عند عدم او تفتتها او عدم الانتفاع بها ويغيرون الى ويغيرونها الى غيرها. وسمعت انها انها من قريب غيرت بعض الحجارة ثم ثم حملت و

40
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
وضعت في سفينة وثم ركب في البحر ثم رميت في البحر هذه الحجارة مما كان في الكعبة خشية ان ان يتعلق الناس بهذه بهذه الحجارة بعينها اما اما بتبرك او تمسح او طواف او طواف بها ولهذا نقول ان الحكم الشرعي

41
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
بالمكان حكم الشرع متعلق في ذلك بالمكان. واما بالنسبة للحجارة فانها شاهد وعلم انما هي شاهد شاهد وعلم ليتوجه الناس ليتوجه الناس اليها. وفي قوله سبحانه وتعالى فيه ايات بينات يعني في البيت الحرام جملة من الايات البينات من هذه البينات مقام ابراهيم مقام ابراهيم وحينما

42
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
الله عز وجل هذه البينات ذكر وضوحها وجلاءها وانها ظاهرة ومعالم شاهدة واحكامها في ذلك بينة مشهورة واول ما ذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك مقام ابراهيم وهي اعمال الحج. وهي اعمال الحج. وفي قوله هنا من دخله كان امنا

43
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
المراد بذلك هو من دخل من دخل المسجد الحرام من دخل المسجد الحرام وهذا يدل على المعنى السابق الذي تقدم الكلام عليه ان المراد بالايات البينات ان المراد ان المراد بالايات البينات مقام ابراهيم وهي مناسك الحج لانه قال ومن دخله كان امنا

44
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
من دخله كان امنا يعني من دخل المشاعر كلها التي حدها الله عز وجل بالتحريم بحدودها بحدودها المعلومة والامان هنا معلوم حتى عند الجاهلية بالعرب عند الجاهلية عند العرب وغيرهم ان الرجل اذا لاذ بالمسجد الحرام لم يتعرض الناس له

45
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
لم يتعرض الناس له وما زالوا يهجرونه ويضايقونه حتى يخرج ثم يقيمون الحد عليه. ثم يقيمون الحد عليه. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في اقامة الحدود في اقامة الحدود في الحرم. اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال. من العلماء

46
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
والقول الاول من العلماء من قال بان الحدود تقام في الحرم. وجعلوا ذلك على الاطلاق. وقال بهذا الامام مالك رحمه الله ومن العلماء من قيد ذلك قال اذا اصاب الحد اذا اصاب الحد في الحرم اقيم عليه في الحرم

47
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
واذا اصاب الحد في غيره فلاذ بالحرم اخرج الى الى موضعه الاول ولا يقام عليه الهدي لحرمة البيت لحرمة البيت وقال بهذا الامام الشافعي رحمه الله وكذلك عبد الله ابن عباس والحسن البصري وعطا ابن ابي رباح. الى ان الانسان اذا اصاب حدا

48
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
اذا اصاب حدا في الحرم يقام عليه في الحرم واذا اصاب الحد في غيره اذا اصاب الحد في غيره ثم لجأ الى الحرم فان انه يخرج منه الى الى غيره على خلاف عند العلماء في طريقة الاخراج منهم من قال انه يهجر ولا يكلم ويدفع

49
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
ويناشد بالله الا خرج ومنهم من من يقول يؤخذ يؤخذ كرها يؤخذ كرها حتى يقام عليه الحد حتى يقام عليه الحد خارج خارج الحرم. القول الرابع وهو القول الثالث في ذلك قالوا بان من لاذ بالحرام

50
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
واصاب حدا خارجه لا يقام عليه ولا يخرج منه. وهذا القول قول ضعيف وهذا القول قول ضعيف لان ذلك يدفع الناس الى اللوز الى اللوز بالحرم بارتكاب المحرمات وكذلك الموبقات والقتل وغير ذلك. ثم يلدون بذلك الى الحرم

51
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
الحرم اجل من ان يلاذ ان من اجل من ان يلوذ به يلوذ به من سفك دما حراما ثم ثم يترك لماذا لان حرمة المؤمن اعظم من حرمة المسجد الحرام. فلا يقال بان حرمة البيت تدفع الدم الذي لاذ

52
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
من قتل وسفك دمه وسفك دما فيقال حينئذ بان الانسان اذا لاذ بالمسجد الحرام فانه يخرج منه اذا كان قد اصاب في غيره ويقام عليه الحد ويقام عليه الحد خارج ذلك وبهذا نعلم ان من قال بانه لا يخرج من لاذ بالحرم باي

53
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
ولو اصاب حدا او قتل نفسا او غير ذلك ان هذا قول ضعيف ومدعاة الى ومدعاة الى ان يلوذ اهل الفجور وكذلك ايضا الفسق ومن قتل وسفك الدم بمسجد الحرام. ولا يجد من يدفعه ويخرجه ويخرجه منه

54
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
اصوب هذه الاقوال في هذا ان من اصاب حدا في الحرم اقيم عليه في الحرم ومن اصاب حدا خارج الحرم ثم دخل اليه اخرج منه ليقام ليقام عليه خارج الحرم اما في الموضع الذي اصاب فيه الحد او في موضع او في موضع اخر وهذا

55
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
وهذا هو الارجح والذي عليه عمل عامة السلف وهو قد جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس باسناد صحيح وجاء ذلك ايضا عن مجاهد ابن جبر وعطا ابن ابي رباح وروي ايضا عن عامر من شراحيل الشعبي وغيرهم من من السلف وغيرهم من السلف واما بالنسبة

56
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
التحريم فيما يتعلق بتحريم الصيد وكذلك ايضا آآ الشجر. فنقول ان الله عز وجل قد حرم الصيد في الحرم وحرم ايضا قطع الشجر والمراد بالصيد هو ما كان قائما ما كان قائما فيها مما توحش مقام ما كان قائما فيها مما مما توحش واما ما لا يطلق عليه

57
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
وذلك من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم مما يرعاها الناس او يقتنونها في بساتينهم آآ او في دورهم او من الطيور مما يربى وذلك اه كالطيور المستأنسة مما تستأنس عادة وذلك كالدجاج والاوز والحمام الانسي الذي لا الذي لم يستوح

58
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
فيقال حينئذ ان هذا مما يربى ان هذا مما يربى ومعرفته في ذلك انه يوضع في الدور يوضع في الدور ويتوالد ويتوالد ثم يطعمه الناس فهذا لا حرج على الانسان لا حرج على لا حرج على الانسان ان ان ينحره واما بالنسبة

59
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
متوحش للمتوحش فنقول ان المتوحش في ذلك على حالين. الحالة الاولى متوحش في حدود الحرم فهذا لا يجوز للانسان ان تعرض له بحال ان يتعرض له بحال الا اذا اعتدى عليه اذا خشي مثلا صولة او نحو ذلك فنقول حين

60
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
اذ يدفعه بما يدفعه بما بما يستطيع. وذلك مثلا كالضبع وهو وهو صيد. والظبع صيد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وجاء ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى فلو صال على الانسان له ان يدفعه له ان ان يدفعه. واما بالنسبة

61
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
الانس ما يستأنس من البهائم عادة ثم توحش بعد ذلك. مما توحش بعد ذلك. وذلك مثلا كالحمير وكذلك ايضا الخيل فنقول ان الحمير الوحشية اكلها اكلها حلال فتتحول الى الى

62
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
والحمير الانسية محرمة. فاذا كان لدى الناس حمير انسية ثم توحشت بعد ذلك فنقول حينئذ استحال حكمها استحال حكمها ولا يجوز للانسان ان لا يجوز للانسان ان ان يصيدها. الحالة الثانية من حال الصيد هو ما كان خارج الحرم

63
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
اذا صاد الانسان صيدا خارج الحرم ثم ادخله حيا له ان يذبحه داخل الحرم له ان يذبحه داخل الحرم واذا صاده في خارج الحرم ثم ذبحهم خارج الحرم فهذا من باب اولى له ان يطعمه ان يطعمه كذلك. وهذا كما انه كما انه في

64
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
الصيد كذلك ايضا في الشجر. فالشجر في ذلك في داخل الحرم على نوعين. في داخل الحرم على على نوعين النوع الاول شجر بري ينبت من الارض من غير استنبات ينبت في الارض من غير من غير استنباط. وذلك كالشجر الذي

65
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
يخرج في البوادي مما ترعاه البهائم ونحو ذلك. فنقول حينئذ لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يعمد الى قطعه. وهل يجوز له ان ترعى بهائمه فيه؟ نعم يجوز له ان ترعى بهائمه لكن لا يتناوله بالقطع. واما الحالة الثانية من من الشجر

66
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
هو ما يستنبت ما يستنبت ولو كان عادة ينبت من غير استنباط. ما يستنبت وذلك كما يزرع في في المنازل وكذلك ايضا في الطرقات وفي الحدائق العامة فهذا مستنبت فهذا مستنبت اخذ وضع فسائل او بذور ثم ثم خرج فحين اذ لا

67
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
يأخذوا تلك الحرمة وهذا كحكم البهائم البهائم الانسية في حكمها كحال الابل والبقر والغنم لانها لانها تأنس وتربى فيجوز ان يقتلها الانسان وان ينحرها وان يطعمها كذلك ايضا بالنسبة الشجر مما يستنبذه الانسان لا حرج عليه ان يقصه وان يتناول

68
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
سواء كان مأكولا للانسان او يأخذه مثلا بنفسه حشيشا لغنمه او غير ذلك فهذا باعتبار ان الانسان هو الذي تناوله. وهل للانسان وهل الانسان يحرم عليه ان يعضد الشجر باطلاق ام نستثنى من ذلك اعني البر يستثنى من ذلك من

69
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
شيء نقول استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر. وذلك لانهم يحتاجونه في في طين في الطين وذلك بنا وكذلك ايضا في قبورهم يضعون فيه اللبن حتى يتماسك. وكذلك يجوز للانسان ان يقطع

70
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
من الشجر ما يفسد على الناس طريقهم ما يفسد على الناس طريقهم وذلك اذا قصد تعبيد الطريق مثلا ان يصنع من ذلك سكة من الشكك ليسير الناس ويعترض ذلك من الشجر فنقول حينئذ لا حرج لا حرج في ذلك. ويجوز للانسان ان ترعى بهائمه من ذلك

71
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
من ذلك ايضا من ذلك من تلك من ذلك الشجر الذي يكون في حدود في حدود الحرم لكن ليس للانسان ان ان يباشر تلك او ذلك الشجرة بنفسه ولكن لو باشره حيوانه او نحو ذلك فنقول حينئذ

72
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
كان من غير اه من غير مباشرة الانسان بنفسه فان هذا فان هذا مما لا حرج مما لا حرج لا حرج فيه وهنا في قوله ومن دخله كان كان امنا ولله على ناس حج البيت

73
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
من استطاع اليه سبيلا. هذه الاية بها فرض الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حج البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل ذلك ولا خلاف ان النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قبل حجة الوداع وانما الخلاف في عدد حجات

74
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
حج النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري حجة واحدة كما جاء في حديث جبير ابن مطعم وقيل ان النبي صلى الله عليه سلم حج ثلاث حجج كما جاء عند الترمذي. حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر. وان نقول ان الثابتة عن النبي عليه الصلاة

75
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
السلام انه حج مرتين حجة قبل ان يهاجر وحج حجة بعدما هاجر وهي وهي حجة ما تسمى بحجة يد حجة الوداع واما غير ذلك فنقول محتمل الا ان الدليل لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما

76
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
العمرة فكانوا يعتمرون فكانوا يعتمرون الا انهم يحرمونها يحرمونها في الاشهر في اشهر الحج. وتقدم الاشارة معنا الى عند قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض

77
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
فيهن الحجة. تقدم معنا الاشارة الى اشهر الحج. وكذلك ايضا العمرة والازمنة التي والازمنة التي شرع الله عز وجل الا الحج والعمرة فيها وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى قد جعل المواقيت للحج وقيدها سبحانه وتعالى ومواقيت

78
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
حج الزمانية هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على قول جمهور العلماء على قول الجمهور العلماء والمكانية معلومة واما بالنسبة العمرة فيتفق العلماء على ان العمرة جائزة في اي يوم من ايام السنة من ليل او نهار وانما الخلاف في يوم عرفة وانما

79
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
خلاف اليوم في يوم عرفة بدأها بجمهور العلماء الى جوازها وذهب ابو حنيفة الى كراهة ذلك. ذهب ابو حنيفة الى كراهة ذلك قال لانه يوم الموقف ويوم المشهد فالناس تتوجه الى الى ذلك الى ذلك المكان. وقوله جل

80
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
وعلا ولله على نفسه حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هنا فرض الله سبحانه وتعالى الحج على الناس والحج لا الا لا يكون الا الى البيت الحرام. والخطاب هنا في الناس شامل لكل لكل مكلف من

81
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
من ذكر او انثى من ذكر او او انثى وفي قوله ايضا هنا لله على الناس يعني فريضة فرضها الله عز وجل. والحج ركن من اركان الاسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر. قال قال بني الاسلام على خمسة

82
00:27:40.150 --> 00:27:50.150
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وكذلك ايضا في حديث ابي هريرة في قصة

83
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
جبريل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه اليه سبيلا. وجاء ايضا في حديث ابن عمر عن ابيه ايضا في صحيح الامام مسلم

84
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
منفرد باخراجه عن البخاري بسؤال جبريل ايضا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في قصة واحدة. وغير ذلك من الاحاديث في بيان ركنية الحج وانما وقع الاختلاف في تقديم الحج على الصيام ولا خلاف عند العلماء في تقديم الزكاة على الصيام والحج. وكذلك ايضا في ظاهر الروايات. جاء

85
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام. قال ان قال وحج البيت وصوم رمضان. قال وحج البيت وصوم وصوم رمضان هذا التقديم منه اخذ بعض العلماء قال ان الحج يقدم من جهة المنزلة على الصيام ومنهم من قال الصيام والاشهر عند السلف تقديم

86
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
الصيام على الحج تقديم الصيام على على الحج وهذا عليه اشهر الروايات الاشهر الروايات في الصحيحين وغيرهما ركنية الحج لا خلاف لا خلاف فيها وانما الخلاف في حكم تارك الحج حكم تارك تارك الحج مع القدرة عليه مع القدرة

87
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
عليه وقد سبق معنا الكلام على الحج هل هو على الفور ام على اخي تقدم معنا هذا عند تفسير قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. واتموا الحج والعمرة لله. هل هو على الفور ام على

88
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
ام على التراخي؟ واما من ترك الحج اما من ترك الحج متعمدا مع مرور الاعوام عليه. وهو وهو وهو مستطيع. ذهب عامة العلماء واكثر السلف الى انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب

89
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
لا يكفر بفعله ذلك والقول الثاني قالوا بكفره قالوا بكفره وان حكمه كحكم تارك في الصلاة عمدا ان حكمه كحكم تارك الصلاة عمدا. ذهب الى هذا بعض السلف. ذهب الى هذا بعض السلف. هذا القول مروي عن سعيد ابن جبير

90
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
ومروي ايضا عن الحكم بن عتيبة وهو رواية عن الامام احمد وقال بها ابن حبيب من المالكية وهو قول اسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله الى ان من ترك الحج متعمدا الى ان من ترك الحج متعمدا

91
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
فهو كافر. واكثر العلماء وعامتهم الى عدم الكفر. وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لقد هممت ان ابعث الى اقوام عندهم الجدة فلم يحجوا

92
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
ان يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا اسناده صحيح عن عمر ابن الخطاب. وهو اظهر واقوى واعلى ان النصوص في كفر تارك الحج عمدا. في كفر تارك تارك الحج عمدا من غير من غير عذر. واتوا الى ذلك على

93
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
منهم من قال انه قصد بذلك ان هذا امارة على الجحد. امارة على الجحد وذلك لما ظهرت الردة ولم يكن ثمة شواهد. على ثمة شواهد على بقاء الناس على ما كانوا عليه ولكن نقول هذا هذا فيه نظر هذا فيه نظر لماذا؟ لان عمر بن الخطاب

94
00:31:40.150 --> 00:31:50.150
عليه رضوان الله تعالى قال ان يضربوا عليهم الجزية لان من كان على الاسلام ثم ترك ما تضرب عليه الجزية لانه مرتد لانه مرتد يأمر بدخول الاسلام او القتل يؤمر

95
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
دخول الاسلام او القتل وفي قول عمر بن الخطاب يضرب عليهم الجزية يعني انهم ليسوا على الاسلام من جهة من جهة الاصل لا انهم دخلوا الاسلام ثم خرجوا خرجوا منه واما الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المرفوع بنحو حديث عبدالله بن عمر فلا يثبت في ذلك شيء. جاء من حديث

96
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
ابي امامة وجاء ايضا من من مرسل ابن سابق وجاء ايضا من حديث وجاء من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ومن حديث علي ابن ابي ابي طالب ولا يثبت من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يثبت من ذلك شيء عنه عليه الصلاة والسلام وكل الاحاديث في كفر تارك

97
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
الحج ضعيفة لا يثبت منها لا يثبت منها شيء. واما في قول الله سبحانه وتعالى هنا من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين الكفر هنا في هذه الاية حمله غير واحد من السلف على الجحود. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله جاء عن عبد الله ابن

98
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
ابن عباس عليه رضوان الله ان المراد بالكفر هنا قال ومن كفر يعني كفر بالتشريع كفر بالتشريع فان الله غني عن عن العالمين ومنهم من حمله على المعنى العام يعني كفر الفعل وهذا وهذا هو الذي ذهب

99
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
على ما تقدم لمن قال بكفري بكفر ذلك الحج واما بالنسبة للاستطاعة في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه من استطاع اليه سبيلا. نقول الاستطاعة في كلام الله سبحانه وتعالى ظاهرة ومردها الى اختلاف احوال الناس. ايضا

100
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
تقدم الاشارة معنا الى مسألة الاستطاعة وما يجب على الانسان في اه مما يجب عليه الحج ولكن نقول باختصار هنا ان الاستطاعة لقول الله عز وجل ومن استطاع اليه سبيلا لا يثبت في تعيين الاستطاعة وتقديرها عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك خبر. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة

101
00:33:50.150 --> 00:34:00.150
والسلام في ذلك في ذلك خبر واصح ما جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس ما جاء فيما رواه علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه

102
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
قال في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال هي ان يجد الرجل زادا وراحلة وان سلم الله له بدنه من غير ان يجحف به. من غير ان يجحف يجحف به. ويظهر في قول عبد الله بن عباس انه اشترط في

103
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
في الاستطاعة ثلاثة اشياء. الاول السلامة البدنية ان يكون الانسان سليما في بدنه. وذلك انه بنفسه ويستقل ويستقل بها وقد اختلف في مقدار ذلك قالوا في مسألة الاعمى اذا كان الانسان يستطيع

104
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
اذا كان الانسان يستطيع الحج بقائد وهو اعمى او كان الانسان آآ فيه عرج ويستطيع ان ان حجة بالحمل هل يدخل في هذا الخطاب؟ الاظهر ان الاستطاعة في ذلك انما هو ان يستقل الانسان بنفسه لا ان يعتمد على غيره لا ان يعتمد على على

105
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
غيره. فاذا وجد مركبا يقوم بمناسكه فانه يجب عليه ويتعين. ونقول ان الانسان ربما يجد مركبا ان يذهب به الى مكة ولكن ربما لا يجد من يحمله بالطواف اذا كان شلا او اعرجا او كان اعمى فيظهر الله

106
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
اعلم ان الاستطاعة البدنية هنا في في قول عبد الله ابن عباس المراد بها ان يستقل الانسان بنفسه. والشرط الثاني هو المال ان يجد الانسان مالا وهو الزاد يجد زادا يعني يتغوت منه اما بطعام او بشراب او بلباس

107
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
واختلف في مقدار الزاد. اختلف في مقدار الزاد. من العلماء من قال يشترط في الزاد الذي يجب معه ان يوصله الى البيت الحرام ولا يجب ان ولا يقال باشتراط ان يعيده لامكانه لامكانه ان

108
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
يعود بغير بغير مال اما مع مع الناس في حال الحج او يعمل في مكة ثم يرجع لان الشريعة انما اوجبت قصد البيت قصد بيت للرجوع الى الى غيره ثمان الشريعة تحث على المجاورة والقرب من البيت ونحو ذلك فمن العلماء من يقيد ذلك بالقدرة المالية الى

109
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
بالذهاب الى الى المسجد الحرام. الاظهر والله اعلم ان القدرة المالية المرادة بالذهاب والاياب. لان الشريعة لا تتشوف الى ترك الذرية والاولاد فتوجب على كل احد ان يجد مالا ان يذهب الى المسجد الحرام ولو لم يجد عودة الى اهله ولم يجد عودة الى الى

110
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
اهلي فذلك يؤدي الى هجر الاولاد وكذلك الازواج وتضييع الامانة الواجبة على على الانسان. واما الثالث وهي الراحلة ان يجد الانسان في ذلك راحلة تؤديه الى الى المسجد الحرام والرواحل في ذلك تختلف بحسب بحسب الحال

111
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
وكذلك ايضا بحسب بحسب الزمان. واما الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان الاستطاعة هي الزاد والراحلة فالاحاديث في ذلك ضعيفة جاء في حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره والصواب فيها الارسال. والصواب فيها الارسال المراد بالاستطاعة هي الزاد هي

112
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
والراحلة استغفر الله. الاية الثانية في قول الله عز وجل ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر. الله سبحانه وتعالى امر الامة بان يكون منها جماعة. قال ولتكن منكم امة

113
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
وهنا في الامر ظهر الامر كذلك ايضا تأكيده باللام ولتكن منكم امة امة يعني جماعة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختلف العلماء على وجوبه وهو من فروض الكفايات اذا قام به

114
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
من يكفي سقط عن الباقين. وفي هذا تكليف بيده الشعيرة والشريعة العظيمة على ان تقوم بها امة وان يختص بها بها فئة وهذا الاختصاص اختصاص تكليف الاعيان لا اختصاص التشريع لا اختصاص التشريع والمراد بتكليف

115
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
على الاعيان ان يقوم الامر فيهم عينا. وهذا لا يعني سقوط التشريع عن غيره. سقوط التشريع عن غيره كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعين افرادا بالدعوة الى الخير كما عين معاذا

116
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
فموسى بالذهاب الى اليمن وعين اقواما بالذهاب الى بالذهاب الى بعض مناطق نجل وكذلك ايضا في في مصر وغير ذلك من الدعوة وبيان الحق وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا ليقوم الناس على بامر الله سبحانه

117
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
تعالى وتعينوا في ذلك لا يسقط اصل التشريع وهو فرض الكفاية. ومن الاقوال البدعية ومن الاقوال البدعية العصرية ان يظن ان شريعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما هي خاصة بفئة معينة. ولا يجوز لاحد ان يأمر بالمعروف

118
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
وينهى عن المنكر من غير هذه الفئة هذا قول بدعي لا يعرف لا يعرف في تاريخ الاسلام وهو قول من الاقوال المحظة في قول من الاقوال المتمحضة في الشر والبعد عن امر الله سبحانه وتعالى ولا شك ان المراد من ذلك المراد

119
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
من ذلك هو التقليل من شأن هذه الشعيرة والتهويل والتهوين منها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انما انما عين وخصص افرادا بالرسالة والبلاغ والدعوة وذلك ليتعين عليهم حتى لا يتواكل الناس

120
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
فان الناس اذا اعتمد بعضهم على بعض فانهم يتواكلون واذا عين على افراد وفئة معينة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قام الناس بامر الله عز وجل من كان من غير هذه الفئة لم يتكل على على تلك الفئة وبقي امر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذائعا في الناس

121
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قيل انه ركن من اركان الاسلام. وقد جاء في ذلك حديث حذيفة بن اليمان انه جاء مرفوعا وموقوفا قال الاسلام ثمانية اسهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله السلام واقام الصلاة والسلام وايتاء الزكاة سام وصيام رمضان سام وحج البيت من استطاع اليه

122
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
السبيل سهم. والجهاد في سبيل الله سهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم. وهذا هو الاصل المأخوذ منه ان الان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من اركان الاسلام. وذلك انه لا تقم شعيرة في الاسلام الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الا بالامر بالمعروف

123
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
والنهي عن المنكر وكذلك ايضا الجهاد في سبيل الله ركن من اركان الاسلام لانه من جنس الامر والنهي لانه من جنس الامر الامر الا انه اخص من جهة المعنى الا انه اخص من جهة من جهة المعنى فلا يقوم التوحيد الا الا

124
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
امري بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله. واما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو اوسع من الجهاد. والجهاد في ذلك اخص فقد يتوجه الناس الى الخير بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير جهاد. وقد لا يدخلون الى الحق الا الا

125
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
الجهاد الا بالجهاد. ولهذا نقول خير البقاع بعد مكة هي المدينة. ودخلها النبي سلما. دخلها النبي سلما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما كل البلاد تفتح تفتح بالسيف. ولكن هذا لا يلغي السيف ولكن هذا لا يلغي السيف على

126
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
امن عصى وعانى ولكن اكثر البلاد انما دخلت الجهاد دخلت بالجهاد وذلك لخوف اهل الزيغ على على انفسهم واموالهم حتى توطنوا على الاسلام وانما يمنع الانسان من الدخول في انما يمنع الانسان من الدخول في الاسلام مطمع السيادة والجاه لانه

127
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
ولو دخل يرى انه وضع ولو دخل لوجب عليه مثلا ان يدفع الزكاة ونحو ذلك فيتهيأ في هذا فتخلق هذه الهيبة في نفسه رأيا وقناعة على حب ما هو فيه رأيا وقناعة على حب ما هو ما هو فيه. ولهذا يقول الشاعر وينسب هذا لحسان ابن ثابت قال دعا محمد

128
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب. فلما دعا والسيف صلتم بكفه لو اسلموا واستسلموا وانام. يعني ان بعض القلوب عليه غشاوة تحتاج ان تنفض بالصيام فاذا نفظت في السياق تطهرت من رجس الهوى والشح والطمع ورأت الحق ورأت

129
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
الحق ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقق هذه القلوب بالمال. بعضها ينفع فيه المال ثم يقبل. والعجب ان بعض من دخل الاسلام في الصدر الاول كان اعظم ما اكره ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اعطاه المال قال انت احب الناس الي. سبحان الله

130
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
اذا القضية قضية مبدأ او ليست قضية مبدأ مطمع قضية مطمع فاقبلوا على الحق. ما الذي يزيل الطمع؟ ما الذي يزيل الطمع اما ان يؤلف بالمال واما ان نعم السيف واما السيف فالسيف سبيل

131
00:44:00.150 --> 00:44:30.150
لازالة الران على القلب وهو الخوف حتى يقنع. ولهذا نقول كثير من الناس اذا امنوا اذا امنوا تبعوا شهواتهم. اتبعوا شهواتهم. واذا خافوا ساروا الى الى ما خافوا منه ساروا الى ما خافوا منه. ولهذا كثير من الناس ينحرف عن طريق الحق الى طريق الى طريق الغواية. لماذا؟ لمطمع اذا زال ذلك الطمع رجع

132
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
اذا زال ذلك الطمع الطمع رجاء ولهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بان الناس ليدخلوا في الاسلام لا وانما امر بان يزيل الران الذي وجد على القلوب بالخوف والطمع. بالخوف والطمع والا

133
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
الله سبحانه وتعالى جعل من الاصناف الثمانية في مصارف الزكاة والمؤلفة والمؤلفة قلوب مع ان الله عز وجل يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوب. اذا المراد ليس المراد بذلك هو الانفاق. ولكنه قلب الانسان يبقى مغلق. اذا اعطي المال انفرج

134
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
ثم يقذف فيه الحق ثم يقذف فيه الحق. ولهذا الحكام الذين يوطنون الشعوب بالمال يحتاج الى الاستمرار ولا تدري تغتن اليوم تفتقر غدا ان افتقرت اتوا عليك. ولهذا نجد ان ان الصحابة عليهم رضوان الله تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الحق

135
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
ولما اقبلوا معه على الحق تبعوه وهم حفاة عراة. وهم حفاة عراة يقاتلون على ملء بطونهم على ملء بطونهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي الناس المال ليرشيهم ليقبلوا على الحق لا ولكن لينفرحوا

136
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
لينفتح وينفرج القلب ثم يقذف فيه الحق ثم يقذف فيه فيه الحق فاذا قذف في ذلك الحق فان هذا من اليقين والايمان فيقبل في ذلك فيقبل في ذلك كذلك ايضا الوجه الاخر هو مسألة مسألة الخوف مسألة الخوف لان من الناس حتى لو اعطيتها

137
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
تمرد ولكن يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ان يقوم ان يقوم بالسيف ان يقوم بالسيف هنا في قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امة الخطاب في هذا لامة الاسلام عموما اشارة الى ان يكون منهم اقوام يختصون بهذه الشعيرة

138
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا نقول ان خطاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة صدوره توجه الى فئتين. الفئة الاولى الى الحكام الى الحكام. ان يجعلوا في الامة افرادا

139
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
معينين يقوموا بشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالمعنى المستفاض المشهور عند في زماننا انها عند ورود الخطأ ان انه ينصح

140
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
ويؤمر الانسان عند الترك لا يدخل في هذا المعنى العام. الدعوة دعوة الناس الى الخير. دعوة الناس الى بإرشادهم التعليم الجاهل وبيانه ويدخل في هذا ابواب كثيرة جدا من الدروس محاضرات والتأليف وقصد الناس

141
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
مثلا بالذهاب اليهم في مواضعهم تعليم الجاهل وتذكير الناس كل هذا داخل في ابواب الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر فهذا يكون للعيان على الحكام عينا ان يجعلوا في رعيتهم اقواما يقومون بهذا بهذا الامر يقومون بهذا الامر. الفئة الثانية خطاب

142
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
توجه الى الافراد يتوجه الى الافراد ان يقوموا بهذه الشعيرة ان يقوموا بهذه الشعيرة وهي شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب كل بحسبه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه

143
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
وذلك اضعف وذلك اضعف الايمان وهذه هي مراتب وهذه هي مراتب اه مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتفق العلماء على ان ما يلحق الانسان من اذى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كانت الاذية اللوم

144
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
الكلام انه لا يسقط التكليف انه لا يسقط التكليف وهذا محل اتفاق. وقد نقل الاتفاق على هذا ابن عبد البر رحمه الله على ان اللوم لا به في اسقاط تكليف شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نقول ان اذا كان اللوم ينصرف الى الانسان بذاته بعينه فهذا شيء

145
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
واما اذا كان ينصرف الى ما هو اعظم من ذلك فيخشى ان يصد الناس اذا انكر منكرا صغيرا صرف الناس الخير الاعظم الخير الاعظم فتقدر الامور والمصالح والمصالح بحسبها وقوله جل وعلا

146
00:49:10.150 --> 00:49:20.150
هنا يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر هل الدعوة الى الله تختلف عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا الدعوة الى الله هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال يدعون

147
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون وينهون عن المنكر لان دعوة الخير اعم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في ذلك على السبيل الى سبيل التقصير فما كل معلم امر ما كل معلم امر الذي يدعو الى الخير يبين الاحكام الشرعية باحكام التسبيح والتهليل والذكر هذه لا تتضمن

148
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
لانه ما قال سبح او لا تفعل فالامر هو ما كان بصيغته افعل والنهي بصيغة لا تفعل وما في معناها فالدعوة الى وخير اعم من ذلك يدخل فيها الامر بالمعروف والنهي والنهي عن عن المنكر. قال الله جل وعلا واولئك هم المفلحون. لا

149
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
فلاح الامة وفوزها الا بهذه الشعيرة وهي شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذا ارادت امها الفلاح فعليها بشرط وهو الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالفلاح والفوز والنجاة وكذلك الاستقرار. وتمام الامن

150
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
وكذلك ايضا دفع الفتن وحماية البلدان وكذلك الامة افرادا وجماعات من عقوبة الله عز وجل لان الله عز وجل لا يهلك القرى بظلم واهلها واهلها مصلحون فهذا وغاية تمام الصلاح العام للامة وكذلك ايضا الفلات ولهذا جاء عن غير

151
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
واحد من السلف قال من اراد الفلاح فليعمل بشرطه من اراد الفلاح من يعمل بشرطه وشرطه هنا هو الامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر ومن اوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن اثقل الشعائر على المنافقين اثقل الشعائر المنافقين ربما يأتي مزيد كلام معنا باذن

152
00:51:00.150 --> 00:51:10.100
الله عز وجل في سورة التوبة اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد