﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد نتكلم على الاحكام المتبقية من سورة الانعام. وتكلمنا في المجال السابقة على

2
00:00:20.100 --> 00:00:45.150
اه اه شيئا من احكامها واول هذه الايات المتبقية من سورة الانعام هي قول الله جل وعلا في اية الوصايا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. هذه الاية من اواخر ما نزل

3
00:00:45.150 --> 00:00:55.150
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المحكمات كما قال عبدالله بن عباس حين كلامه على قول الله جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات

4
00:00:55.150 --> 00:01:15.150
يدخلن ام الكتاب واخر متشابهات قال من المحكمات هي قول الله جل وعلا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم وما بعدها من ايات يعني الايات الثلاث. وهذا قد جاء كذلك ايضا عن غيره من السلف من اصحاب عبد الله ابن عباس وغيرهم. فهذه الاية هي من

5
00:01:15.150 --> 00:01:35.150
من الايات المحكمات ومعلوم ان سورة الانعام هي سورة مكية ولكن هذه الايات هي ايات مدنية. فان السورة قد تكون اه مكية اه باجمالها ولكن ببعضها تكون مدنية وكذلك ايضا وكذلك ايضا العكس فقد تنزل ايات من سورة

6
00:01:35.150 --> 00:01:59.400
سورة مجملة في مكة والمتبقي منها يكون يكون في المدينة. ويطلق عليها في ذلك على الاغلب على التغليب ينسب السور من جهة المكية والمدنية وقد ذكر الله عز وجل جملة مما اوصى الله به عباده ومما يتعلق في بابنا في نهي الله عز وجل عن قتل الاولاد ولا تقتلوا

7
00:01:59.400 --> 00:02:19.400
اولادكم من املاق تقدم الاشارة على على الواد في المجلس السابق وتكلمنا ان اهل الجاهلية يئدون البنات ويقتلون اولاد بنينا وبنات وذلك لعلتين تقدم الاشارة الاشارة اليهما والاملاق في هذه الاية المراد به الفقر المراد به المراد

8
00:02:19.400 --> 00:02:39.400
الفقر. وفي قول الله جل وعلا نحن نرزقكم واياهم آآ تقدم الاشارة الى شيء من هذا المعنى ونقول ان الله سبحانه وتعالى انما نهى عن وأد آآ عن وأد البنات وكذلك أيضا نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد

9
00:02:39.400 --> 00:02:59.400
آآ لان تلك العلتين باطلة ولا حجة بها سواء كان ذلك من خشية المعرة و اه وغير ذلك كذلك ايضا من الفقر لان الله عز وجل هو الذي يرزق عباده. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الاية نحن نرزقكم واياهم وفي هذا

10
00:02:59.400 --> 00:03:19.400
بشارة الى ان الانسان يتوهم الرزق انه انه يضعف عليه لوجود لوجود عيال والله عز وجل الذي تكفل به هو الذي قفلوا بعياله. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى اه يبين لعباده ان الرزق متسلسل في الاباء كذلك يتسلسل في

11
00:03:19.400 --> 00:03:39.400
في الابناء ولهذا اشار الله عز وجل الى الامر على وجه التساوي كما في قول الله جل وعلا هنا نحن نرزقكم واياهم وكذلك ايضا في سورة الاسراء في قول الله جل وعلا نحن نرزقهم واياكم فذكر الله سبحانه وتعالى رزق الاباء قبل رزق الابناء في هذا الموضع ثم ذكر الله عز وجل في

12
00:03:39.400 --> 00:03:59.400
الاسراء رزق الابناء وثم ذكر الله عز وجل رزقا رزق الاباء. فالله عز وجل يرزق الجد وكان هيبوا رزق آآ ولده. فرزق الله الجد ورزق الولد. ثم جاء الولد فتهيب رزق رزق ابنه فرزق

13
00:03:59.400 --> 00:04:19.400
الله الاباء ورزق الله الولد. فتهيب ذلك لا قيمة له. اذا الله عز وجل يتكفل بعباده. وفي هذا اشارة الى ان الله سبحانه على ان يرزق عبده يرزق عبده بابيه. ويرزق الاب بابنه. ويرزق الاب بابنه

14
00:04:19.400 --> 00:04:39.400
وفي هذا اشارة لبعض المواضع في كلام الله عز وجل من ذلك ما يأتي معنا في سورة الكهف في آآ في ما لي آآ في قول الله جل وعلا وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فجاءت البركة للابناء بالاب. وقيل ان الاب ليس هو الاب الاول

15
00:04:39.400 --> 00:04:59.400
وقيل انه انه الاب الثاني او الثالث فالبركة في ذلك فالبركة في ذلك تنال اه تنال اه الابناء وهذا من جهة البركة بخلاف غير ذلك والمراد بغير ذلك هي من من امر السوء. من امر من امر السوء والمراد بذلك ما

16
00:04:59.400 --> 00:05:19.400
بالاثام اذا كان الاب مثلا ظالما او كان فاسقا او مجرما او غير ذلك فان الابن لا يلحقه من ذلك شيء ولا يقال ادركه شؤم ابيه. لا يقال ادركه شؤم ابيه. فان هذا لا اصل له في الشريعة. بل انه لو كان آآ الرجل ولد زنا

17
00:05:19.400 --> 00:05:39.400
فانه لا يقال اه لا يقال بان بان ابنه يناله من شؤم من شؤم ابيه او انه نال من شؤم نال ذلك من شؤم من شؤم غير قل كل نفس بما كسبت رهينة فقد يكون الرجل صالحا من اب فاسد وقد يكون فاسدا من اه من اب اه من اب صالح. اه وذلك

18
00:05:39.400 --> 00:05:59.400
كان الله جل وعلا ان الله عز وجل يجعل البركة تنال يجعل البركة تنال الاولاد من الاباء ولا يجعل الشؤم والسيئة تلحق الاولاد بسبب بسبب الاباء. وذلك ان الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزرا. وزر اخرى فالسيئات

19
00:05:59.400 --> 00:06:24.050
لازمة واما بالنسبة للبركة فانها فانها متعدية يجعلها الله عز وجل لعباده بما بما يشاء بما يشاء او سبحانه سبحانه وتعالى. ويستثنى من ذلك اه ويستثنى من ذلك ما يتعلق بجوانب اه اه جوانب التربية والتعليم وغير ذلك باعتبار ان اه من

20
00:06:24.050 --> 00:06:44.050
الاسرة اذا كانت عفيفة في الغالب ان ان ذريتها عفيفة واذا كانت ظالمة في الغالب ان ذريتها ظالمة هذا من جهة التعليم ان ظالم المعلم ظالما علموا فاسدا وغير ذلك وهذا وهذا امر لا اثر له لا اثر له باعتبار انه نقل فساده الى الى ذريته. وهذا

21
00:06:44.050 --> 00:06:59.800
في قوله في قولهم لمريم ما كان ابوك امرأة امرأة سويا وما كانت امك بغية يعني انها ليست فكيف جاء جاء منها هذا التصرف فاستنكروا من هذا الفعل باعتبار انها من ذرية

22
00:06:59.800 --> 00:07:19.800
طاهرة من ذرية من ذرية طاهرة فنقول فيما يتعلق بذلك ان هذا الاصل فيه ان البيت اذا كان له عفاف فانه يكون ذريته العفاف في ذريته العفاف واما بالنسبة الشؤم مجردا انه يلحق فلا مجردا ان يلحق فلا

23
00:07:19.800 --> 00:07:37.850
فان الله عز وجل اه فان الله عز وجل اه لا يلحقوا الذنب احد اه لغيره. وفي قول الله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كانت العرب

24
00:07:37.850 --> 00:07:59.450
في الجاهلية تستسمح بالزنا سرا وتحرمه علانية. كما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه فيما رواه او ابا عن ابي حاتم عن علي بن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال كانت العرب آآ ترى الزنا الزنا في السر وآآ تكرهه في العلانية

25
00:07:59.450 --> 00:08:12.500
تكرهه في العلانية وذلك لدافع الفطرة فبين الله عز وجل ان المحرم محرم ولو كان ولو كان سراء. ولهذا ذكر الله عز وجل هنا في قوله ما ظهر من منها وما بطن

26
00:08:15.650 --> 00:08:28.650
ثم في قول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده تقدم عنا الكلام على احكام اليتيم وذلك في موضعين تقدم مع في سورة البقرة

27
00:08:29.250 --> 00:08:49.250
في قول الله جل وعلا يسألونك عن اليتامى قل اصلاح له خير وكذلك ايضا تقدم معنا في اوائل سورة النساء. تقدم معنا في اوائل سورة سورة النساء. تكلمنا على كمال اليتيم وحفظه وتحريمه وعظمته عند الله. وبينا ايضا آآ ان اكل مال اليتيم اعظم عند الله عز وجل من اكل مال الربا

28
00:08:49.250 --> 00:09:09.250
اكليمال الربا وتكلمنا اه على اه الدليل على الدليل في ذلك. وتكلمنا ايضا على مسألة اه مخالطة مال اليتيم مخالطة مال اليتيم وكذلك ايضا الاتجار به وكذلك ايضا تكلمنا عند قول الله جل وعلا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

29
00:09:09.250 --> 00:09:29.250
ان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم تكلمنا على مسألة على المسألتين. المسألة الاولى ما يتعلق بحبس مال اليتيم وزمن دفعه اليه. وكذلك ايضا تكلمنا على على مسألة سن سن الرشد وكذلك الاشد وما المعنى في ذلك وخلاف العلماء في هذا وفي قول الله جل وعلا

30
00:09:29.250 --> 00:09:53.300
حتى يبلغ اشده المراد بالاشد هو الرشد المذكور في سورة النساء هو الرشد المذكور في سورة النساء. واختلف العلماء في تقديره واختلف العلماء في تقديره منهم من قال ان لاشده الحلم وهذا جاء عن بعض السلف وبعض الائمة جاء عن عامر بن شرح للشعبي وجاء ايضا عن الامام مالك ومنهم من قال ان

31
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
المراد آآ به هو بلوغ السن الثامنة عشرة. ومنهم من قالوا وبلوغ الخامس والعشرين وهو قول ابي حنيفة وقول ابي حنيفة ولكن الناظر لاسلوب القرآن وكذلك ايضا ظواهر السنة يجد التفريق بين بلوغ الحلم وبين وبين الرشد وبين الرشد

32
00:10:13.300 --> 00:10:33.300
فكلا المعنيين استعملا في الكتاب وكذلك ايضا استعمل في السنة. فلزم من ذلك فلا لزم من ذلك هو التفريق بينهما هو التفريق بينهما التفريق بينهما ولهذا نقول انه لا يلزم من الرشد لا يلزم من البلوغ رشدا

33
00:10:33.300 --> 00:10:53.300
من البلوغ رشدا ويلزم من الرشد بلوغ ويلزم من الرشد بلوغ فقد يبلغ الصبي ولكنه ليس براشد وذلك سفه في تصرف او ضعف في عقله او عدم ادراك ودراية فربما يغلب او يسرق او غير ذلك فحينئذ نقول انه ليس براشد ليس براشد

34
00:10:53.300 --> 00:11:16.650
ولو كان الحلم والرشد والاشد واحدا لاستعمل في هذا الموضع. اذا استعمل في هذا في هذا الموضع. ولهذا نقول ان الحلم يتعلق بامر البلوغ وهو وهو الشهوة وهو الشهوة. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في ابواب الاستئذان وكذلك ايضا الاطلاع على العورات. ويأتي معنا الكلام على

35
00:11:16.650 --> 00:11:36.650
وذلك لان هذا الميل هو ميل لا يتعلق به كمال عقل وانما به وانما به آآ ظهور شهوة واما ما يتعلق بهذه الاية فالمراد بذلك هو المراد بذلك هو كمال العقل المراد بذلك هو كمال العقل فذكر الاشد وذكر

36
00:11:36.650 --> 00:11:57.150
الرشد وعلى هذا نفرق بين نفرق بين بلوغ الحلم وبين اه وبين اه بلوغ الاشد وكذلك ايضا اه الرشد ويرجع الى كلامنا فيما يتعلق في سورة اه في سورة البقرة وكذلك ايضا في سورة النساء بالكلام على مال على ما

37
00:11:57.150 --> 00:12:17.150
لليتيم. وفي قول الله جل وعلا واوفوا الكيل والميزان بالقسط. آآ لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبهذه اللائحة تقدم معنا في سورة النساء ايضا الكلام على الشهادة على الاقربين الشهادة على الاقربين في شهادة الولد على والديه والوالدين على

38
00:12:17.150 --> 00:12:37.150
ولديه وكذلك ايضا القرابات آآ الاخوة فيما بينهم الزوجة لزوجها والزوج لزوجه. وذكرنا الظنة في ذلك وتكلمنا ايضا آآ على ما يروى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجوز شهادة ذي غمر على اخيه ولا ولا الظنين ولا الظنين

39
00:12:37.150 --> 00:13:01.650
الى الى كلامنا في ذلك وهذه الاية متعلقة بذلك بذلك بذلك المعنى  في قول الله جل وعلا بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى  قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في هذه الاية جملة من المعاني منها الاشارة الى

40
00:13:01.900 --> 00:13:21.900
اه الاشارة الى ان احكام الله عز وجل شاملة في جميع المواضع وليست محدودة بزمان ولا بمكان. اه وذلك في قول الله جل وعلا ومحياي ومماتي فالممات يكون على الفطرة ويلحق الانسان في ذلك ان انه يؤمن انه في ملك الله وتصرفه في

41
00:13:21.900 --> 00:13:34.550
اخرة فيعتقد ذلك وهذا يتعلق بمسائل الايمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. ومات

42
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
يتعلق بالحياة والعبادة والعبادة عامة ولهذا علقها بالحياة فما دام حيا والحياة في ذلك على اختلاف زمانها ومكانها فاذا كان الانسان من موضع او في غير موضع عبادة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت في هذا رد آآ على آآ على آآ بعض

43
00:13:54.550 --> 00:14:14.550
افكاري اه وكلام بعض الزنادقة من العلمانيين والليبراليين الذين يجعلون الذين يجعلون اه العبادة محصورة في موضع معين وذلك في دور العبادة والمساجد وغير ذلك وعدم دخولها في عموم شأن الحياة وعدم دخولها في شأن في شأن الحياة فهذا آآ

44
00:14:14.550 --> 00:14:32.350
فهذا من وجوه ابطالها لان ما يتعلق بحق الله عز وجل هو حق للانسان ما دام حيا وربط الامر بالحياة وما ربط بالزمان وما ربط بالمكان وما ربط بالمكان. ولهذا قال الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله

45
00:14:32.350 --> 00:14:52.350
رب العالمين. لله رب رب العالمين. وكذلك ايضا في اشارة الى حديث علي بن ابي طالب وفي صحيح مسلم. في اه في دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح في قول الله جل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ان صلاتي ونسكي ومحياي

46
00:14:52.350 --> 00:15:12.350
لله رب العالمين لا شريك له بذلك وموته انا اول المسلمين هو تأول لهذه الاية وتأول لهذه اه لهذه لهذه الاية واه من هذا يأخذ بعض العلماء اه بعض العلماء النية للصلاة في ابتداء الصلاة ان الإنسان

47
00:15:12.350 --> 00:15:32.350
ينوي ويتلفظ بنيته وهذا القول آآ لا يعرف في كلام السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا قول الائمة الاربعة الى ما جاء الامام الشافعي رحمه الله في الجانب النية اه في الصلاة. الجار بالنية في الصلاة قبل الصلاة. لهذا نقول ان الجهر بالنية ليس

48
00:15:32.350 --> 00:15:58.900
ليس من السنة بل خلافها ليس من السنة بل خلافها واما هذه الاية وتأول وتعول الحديث فيها كما جاء في حديث علي ابن ابي طالب. آآ في الصحيح اه نقول ان المراد بذلك هو في داخل الصلاة وفي داخل الصلاة فهو دعاء استفتاح وليس قبلها وليس قبلها

49
00:15:58.900 --> 00:16:22.050
اما الائمة الاربعة فلا يثبت عن واحد منهم انه قال بالجهر انه قال بالجهر بالنية وانما هو بعض اصحاب الائمة من اتباع ابي حنيفة وكذلك الشافعي وكذلك لديك ايضا الامام مالك وايضا بعض وايضا بعض بعض الفقهاء الفقهاء من الحنابلة ونقول ان هذا ليس من السنة باعتبار

50
00:16:22.050 --> 00:16:32.050
لعدم ورود دليل فيه. والا ما يروى في ذلك عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال بالجهر بالنية في الصلاة. منهم من يأخذ في قول الشافعي رحمه الله وله كلام في

51
00:16:32.050 --> 00:16:48.350
كتاب الام قال الصلاة ليست كالصيام والزكاة يبدأ فيها بذكر الله يبدأ فيها بذكر الله يعني ان الصلاة مخصوصة بالبداءة بذكر الله اخذ بعض الفقهاء من الشافعية من كلام الشافعي رحمه

52
00:16:48.350 --> 00:17:04.350
رحمه الله هذا انه يرى الجار انه يرى الجار بالنية الجار اه النية وفي هذا الاستدلال اه في هذا الموضع نظر ولكن نقول انه وثبت عن الشافعي من وجه اخر فانه جاء عند ابن المقرئ في كتابه المعجم

53
00:17:05.150 --> 00:17:33.750
اه عن ابن خزيمة عن الربيع ابن سليمان عن الشافعي رحمه الله انه آآ كان يستقبلوا القبلة قبل تكبيره للاحرام ثم يجهر بنيته قل مصليا لله متوجه مصليا لله صلاة كذا بسم الله فهذا آآ فيه نوع جهل بالنية ولكن بعض

54
00:17:33.750 --> 00:17:53.750
الائمة من الشافعية ينفي ذلك وهذا كالنووي رحمه الله في المجموع وكذلك ايضا بعض الائمة من المحققين من غير اه الشافعية اه ابن تيمية رحمه الله ينفي الجهر بالنية عن الشافعي. وهذا النفي ليس ليس اه في محله وذلك انه

55
00:17:53.750 --> 00:18:03.750
اتى عن الامام الشافعي ذلك. ومراد ابن النووي رحمه الله ابن تيمية في نفي الجار بالنية. ارادوا به النفي بالعموم وارادوا النفي بالاستدلال بما في الام بما في الام في

56
00:18:03.750 --> 00:18:23.750
في اللفظ السابق يتقدم الاشارة اليه لكن نقول انه ثبت الجهر في موضع اخر الامام الشافعي في نقل ابن خزيمة عن الربيع عن الامام الشافعي رحمه الله فنقول انه ثبت عن الشافعي اه من غير هذا انه ثبت عن الشعب من غير من غير هذا اه ونقول انه ايضا

57
00:18:23.750 --> 00:18:48.900
مخصوص عن الشافعي رحمه الله في هذا الموضع. اما ما جاء في الحج من قول المحرم لبيك عمرة ولبيك حج او لبيك عمرة وحجا فهذا هو تلبية وجهر بالنسك لا جهرا بالنية فلا جهرا بالنية وينبغي التفريق بينهما. وما يأتي في كلام بعض العلماء من التجوس في ذلك من تسمية ذلك. النية

58
00:18:48.900 --> 00:19:04.800
يذكرون ذلك على سبيل التجوز يذكرون ذلك على سبيل على سبيل التجوز. ثم ايضا فان هذه اللفظة لا تسبق لا تسبق العبادة. فيما آآ في ظواهر الادلة وكذلك عمل السلف

59
00:19:05.000 --> 00:19:17.350
ان الانسان اذا اذا قال لبيك كذا اي انه دخل في نسكه بعد تلبيته دخل في نسكه بعد تلبيته فانه يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ثم يقول الانسان بعد ذلك

60
00:19:17.350 --> 00:19:37.350
يبيك عمرة او لبيك حجا. اذا هل هذا اللفظ هو داخل العبادة؟ بعدما يتلبس بها بعد ما يتلبس بها والنية التي يتكلم عليها العلماء الجهر بها قبل دخول الانسان بالعبادة فنقول انها ذكر من اذكار تلك العبادة. انها ذكر من اذكار تلك العبادة وليست نية يجهر بها

61
00:19:37.350 --> 00:20:01.450
تلك آآ تلك العبادة والنسك في هذه الاية المراد بذلك الذبح عند عامة المفسرين جاء ذلك عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير والظحاك وغيرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى

62
00:20:01.750 --> 00:20:16.900
قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا الا عليها. ولا تزر وازرة وزر اخرى. اه  تقدم الاشارة على سبيل الاجمال فيما يتعلق في اه مسألة من المسائل

63
00:20:17.100 --> 00:20:42.700
وهي ان الله سبحانه وتعالى لا يلحق آآ على عبد ذنب غيره ولو اتصل معه بسبب او نسب ما لم يكن راضيا او مختلفا له اه بنفسه آآ وذلك لكمال عدل الله عز وجل لكمال عدل الله سبحانه وتعالى. حتى ان الانسان اذا كان جالسا او مخالطا لصاحب فسق فانه يأثم على فسقه. بالمخالطة

64
00:20:42.700 --> 00:21:06.850
انه يأخذ يأخذ اثم شارب الخمر او كذلك ايضا انه يأخذ اثم اثم الوالغ في في الدين استهزاء او غير ذلك. فنقول انما يرجع اليه بمقدار ما ما الانسان وما يرضى فلقلبه كسب كما ان لجوارحه كما ان لجوارحه كسب

65
00:21:06.900 --> 00:21:32.700
وقول الله جل وعلا ولا تكسبوا كل نفس الا عليها هذا يتعلق بالاثام يتعلق بالاثام ولدينا مسألتان هنا المسألة الاولى فيما يتعلق الحسنات التي تصل الانسان من غير كسبه. الحسنات التي تصل الانسان من غير من غير كسبه. والمسألة الثانية هي السيئات التي

66
00:21:32.700 --> 00:21:52.250
يلحق الانسان من غير من غير كسبه. نقول الاصل في الحسائفية سيئات انها لا تصل الى الانسان ما لم تكن من كسبه وهذا ظاهر في هذه الاية ونقول ايضا ان هذا مقتضى عدل الله عز وجل

67
00:21:52.450 --> 00:22:05.450
ورحمته سبحانه وتعالى بعباده واما ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر في البخاري وحديث عائشة ايضا في مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه

68
00:22:05.900 --> 00:22:34.400
فنقول ان ما يتعلق بهذا الحديث هذا حديث يتعلق بمسألة كانت او كان الناس عليها في الجاهلية وذلك ان الميت اذا اذا دنا اجله وعلم بدنو اجله اما لمرض او انه يخوض امار حرب او نحو ذلك فانه يوصي بان يذكر بما كان عليه من محامد وما كان عليه من ظلم وبغي

69
00:22:34.400 --> 00:22:54.400
غير ذلك وشرف في اه في عمله فانه يحب ان يكون كذلك بعد موته فيجتمع الناس ويتواصون على ذلك فيلحقه ذا فيلحقه ذلك الاثم. وكلما زادوا زاد لانه كان بامره وصيته كحال الانسان في حال حياته. حينما يأمر بقتل يأخذ اثم القتل

70
00:22:54.400 --> 00:23:14.400
انما يأمر بزينة يأخذ اثم الزنا وحينما يأمر غيره بشرب الخمر او الكذب وغير ذلك ولو لم يقترف ذلك الامر بنفسه لانه امر امر به كذلك ايضا في الميت اذا اوصى ذرية من بعده آآ او زوجه بان آآ ينوح عليهم بعد ذلك فانه يلحقه في ذلك الاثم. وقد اختلف العلماء

71
00:23:14.400 --> 00:23:34.400
رحمهم الله في فهم هذا الحديث في فهم هذا آآ الحديث منهم من انكر هذا الحديث وهو وهو مسلك آآ لقلة من العلماء اه قال بعدمه ونقول انه ثابت وهو وهو في الصحيحين وهو في اه في الصحيحين. ومنهم من قال

72
00:23:34.400 --> 00:23:53.100
فان المراد بذلك اذا اوصى وهو على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه ومنهم من قال ان الاثم يلحقه ان الاثم يلحق وذلك اخذا باطلاق هذه الاية والصواب في ذلك ان الاثم لا يلحق الانسان ما لم يكن راضيا او امرا فهو

73
00:23:53.100 --> 00:24:09.750
اما المسألة الاولى وما يتعلق بلحوق الاجر للانسان نقول ان هذه المسألة تحتاج الى بسط بسط اياته باذن الله عز وجل معنا في سورة النجم والا ليس للانسان الا الا ما سعى

74
00:24:09.750 --> 00:24:29.650
كن على سبيل الاجمال نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه نصوص كثيرة في لحوق اجر الغير للانسان ولو لم يكن عالما به ولو لم يكن عالما عالما به ومن ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث

75
00:24:29.750 --> 00:24:51.250
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. من هذه الاشياء ما يعلمه الانسان وهو الذي وضعه. وذلك الصدقة الجارية التي يجريها الانسان اه بنفسه او يجريها غيره ولو لم يعلم بها كالصدقة الذي يتصدق بها الانسان. من ما له

76
00:24:51.500 --> 00:25:12.700
عن غيره فانها تصله وكذلك ايضا العلم الذي ينتفع به اذا وضعه الانسان في الناس فمن فما انتفعوا فيه فان الاجر يصله كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له ومعلوما ان الولد

77
00:25:13.050 --> 00:25:37.200
وان كان ابوه آآ وان كان ابوه سببا في ايجاده اه الا ان الكسب في ذلك مختلف الا ان الكسب في ذلك الا ان الكسب في ذلك مختلف واما ما جاء في الخبر وولده من كسبه ولده من آآ من كسبه فالمراد بذلك ما يتعلق بقضاء

78
00:25:37.200 --> 00:25:56.900
بقضايا المال بقضايا اه المال اما من جهة العمل الصالح فلو قلنا ان الولد على سبيل الاطلاق من كسب ابيه فلو فعل ما شاء من العبادات فيلحق الاب فانه حينئذ نقول انه لا يحتاج الى نية فكل عمل يفعله الولد فانه يصل الى الوالد

79
00:25:56.900 --> 00:26:16.900
ليس كذلك. وكذلك مما يرد معنى الاطلاق في هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد في الولد الدعاء قال او ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو يدعو له فذكر الدعاء وذكر قبل ذلك الصدقة التي يشترك فيها الولد ويشترك فيها غيره من الاجنبيين

80
00:26:16.900 --> 00:26:32.150
فلو تصدق الولد او تصدق اجنبي لي لرجل معين فان الصدقة تصله. ولهذا قد جاء في الصحيحين ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا امي ماتت وانا غائب

81
00:26:32.750 --> 00:26:52.750
فهل اتصدق عنها؟ ويكفر عنها؟ فقال نعم فهذا فيه اشارة الى ان الانسان ولو لم يوصي بمال فانه ولو تصدق الانسان عن ابيه او عن امه فانه يصله ذلك فانه يصله يصل ذلك. وعلى هذا نقول يجمع العلماء ويجمع

82
00:26:52.750 --> 00:27:11.250
على ان الصدقة من العمل الذي يصل الانسان ولو لم يعلم بها الانسان فيأمر بها سواء كان في حياته او بعد مماته او بعد مماته كانت من ولده او من غير ولده كانت من ولده او من غير من غير ولده

83
00:27:11.550 --> 00:27:29.450
فالصدقة تصل تصل الانسان وهذا لا خلاف فيه. كذلك ايضا الدعاء في دعاء الانسان لغيره كسواء كان لوالده او لغيره وانما ذكر في قوله ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو يدعو له باعتبار

84
00:27:29.700 --> 00:27:49.700
ان ارجى الدعاء الذي يذكر للناس هو دعاء الاولاد والذرية والاولاد والذرية هذا هو الغالب واما اطلاق الصدقة صدقة جارية يعني هو الذي يجريها وفيه حث لان يجري الانسان له صدقة بعد بعد موته والا ينتظر والا ينتظر صدقة صدقة غيره وان

85
00:27:49.700 --> 00:28:14.600
نسب الدعاء الى الولد وقيد به ولم تقيد الصدقة مع انها تصح منهما ويصح الدعاء ايضا من غيره. باعتبار الشح الشح الذي يكون في الذرية ايضا من بعد من بعد ابيهم فان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الصدقة قال صدقة جارية يعني اولى ان تتصدق انت بنفسك لا ان تنتظر صدقة

86
00:28:14.600 --> 00:28:34.600
غيرك واما بالنسبة للدعاء فذكره للولد لانه يستسهل غالبا. لانه يستسهل غالبا والشح يدخل في المال ولا يدخل في الدعاء. ولا يدخل في في الدعاء. ولهذا ذكر الدعا في الولد لانه يغلب عنده واما بالنسبة للمال فانه لا احرص على الانسان من

87
00:28:34.600 --> 00:28:54.100
من دعاء الانسان لنفسه من من صدقة الانسان آآ لنفسه واجرائها عليه بعد بعد مماته. وكذلك ايضا فيما يتعلق ببعض الاعمال التي دل الدليل عليها التي دل الدليل عليها ومنها الحج

88
00:28:54.250 --> 00:29:12.100
ومنها الحج. وقد دل الدليل على ان الحج والعمرة يصل الغير سواء علم او لم يعلم وقد جاء في ذلك ادلة ادلة كثيرة ادلة كثيرة بل كان الانسان موجودا مكلفا

89
00:29:12.400 --> 00:29:36.250
او غير مكلف كالحج عن الصبي او الشيخ الهرم او كذلك ايضا العاقل او كان ميتا فانها تصل وكل ذلك ورد الخبر فيه وكل ذلك ورد ورد الخبر الخبر فيه. وعلى هذا نقول ان ما يتعلق

90
00:29:36.250 --> 00:29:51.150
الحج انه مما يصل الانسان ولكن قد اختلف العلماء العلماء فيه قد اختلف العلماء فيه. فهل هو على الاطلاق ان الانسان يتنفل عن غيره ولو كان قادرا؟ نقول ثمة مسائل قد

91
00:29:51.150 --> 00:30:14.200
اتفق العلماء على انها لا تصل للانسان حتى في الحج حتى في الحج كذلك ايضا في الدعاء في الدعاء. اما بالنسبة للحج فنقول ان فريضة الاسلام للمستطيع لا ينوب احد عن احد ولا يحج احد عن احد

92
00:30:14.750 --> 00:30:35.700
كذلك ايضا في الصيام لا يصوم احد عن احد. فالفريضة التي تجب على الانسان وهو مكلف فانها لا تصل الى الانسان فريضة وانما تصل اليه نافلة. وانما تصل اليه الي نافلة وما كان من الدعا بمعناه العام مما يجب على الانسان سواء كان صلاة

93
00:30:36.100 --> 00:30:53.700
او كان ذكرا فمعنى الدعاء عام فما تعين على الانسان لا يسقط بقيام غيره عليه وذلك بالصلوات الخمس مما يجب على الانسان ان يصلي فلا يقال بان غيره لو قام بذلك انها تسقط عنه

94
00:30:54.150 --> 00:31:07.850
كذلك ايضا ما وجب عليه من ذكر ما وجب عليه من ذكر وتعين فانه حينئذ نقول بانه لا يقوم به غيره لا يقوم به غيره ولكن هل يتصل في ذلك النافلة لو ان الانسان

95
00:31:07.850 --> 00:31:30.550
تنفل بالصلاة او الصيام عن احد هل يصله ذلك ذلك الاجر؟ ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. واما فبالنسبة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ان النصوص جاءت باصل وجاءت باستثناء

96
00:31:30.550 --> 00:31:48.950
اما الاصل فقول الله جل وعلا وان ليس للانسان الا ما سعى وكذلك بالنسبة للاستثناء نقول ما جاء في حديث ابي هريرة وفي الصحيح وكذلك ايضا ما جاء في الحج

97
00:31:49.950 --> 00:32:15.350
واما بالنسبة لبعض المسائل الاخرى هل تلحق بهذا الاصل كالصلاة على الانسان يصلي ويهدي ثواب صلاته؟ ويقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته ويذكر الله بتسبيح او تهليل او تحميد ويهدي ثواب تسبيحه وتهليله وتحميده. نقول هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها

98
00:32:15.350 --> 00:32:35.250
اختلف العلماء فيها على قولين منهم من قال بان القربى بجميع انواعها يجوز ان تهدى يجوز ان ان تهدى سواء كان ذلك لحي او لميت لحي او او لميت وهذا القول ذهب اليه جماعة

99
00:32:35.700 --> 00:32:51.500
من الائمة من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة وكذلك اصحاب الشافعي وجاء ايضا صريحا عن الامام احمد رحمه الله فقد ثبت عنه انه كان اذا اتى مقبرة قرأ سورة الاخلاص

100
00:32:51.850 --> 00:33:12.500
وغيرها ثم اهداها لاهل القبور وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله بان جميع الثواب يصل ويستثنى من ذلك ما تقدم الاتفاق عليه مما تعين وجب على الاعيان والثاني ما يتعلق

101
00:33:12.650 --> 00:33:31.000
والقول الثاني قالوا بان الثواب لا يصل الا ما دل عليه الدليل الا ما دل عليه عليه عليه الدليل وهذا ظاهر قول الشافعي وهو كذلك ايضا ظاهر عمل السلف وهو ظاهر عمل السلف

102
00:33:32.550 --> 00:33:56.950
فانهم كانوا يكثرون من الدعاء للميت والصدقة ويتعاهدونه بالحج او العمرة ولكن ما حفظ عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى واهدى صلاته او قرأ القرآن واهدى قراءته

103
00:33:57.800 --> 00:34:14.950
او جاهد في سبيل الله واهدى جهاده او فعل شيئا من الاعمال مما لم يدل عليه الدليل واهداه. مما يدل على ان الاستثناء مقصود وهو الوارد في حديث ابي هريرة

104
00:34:15.500 --> 00:34:37.500
وفي غيره من اهداء القرب واما ما يحتج به البعض ان اهداء الحج وكذلك العمرة يلزم من ذلك ما يتبعها من عبادة فان في الحج صلاة وفيها استغفار تسبيح تهليل

105
00:34:37.650 --> 00:34:55.100
وتحميد وتكبير وهذه اذكار فهل يقال بان وجود هذه القربات على سبيل التبع يجوز بها على سبيل الاستقلال نقول لا لانه قد يجوز على سبيل التبع ما لا يجوز على سبيل الاستقلال

106
00:34:57.000 --> 00:35:16.250
ولو كانت الصلاة تهدى لثبت ذلك عن الصحابة وثبت ذلك عن التابعين وانما كانوا يكثرون من الدعاء وانما كانوا يكثرون من الدعا ثم ايضا من القرائن في ذلك تظافر الادلة

107
00:35:17.000 --> 00:35:41.400
على انقطاع عمل الانسان انقطاع عمل الانسان وكلام السلف على تشوف الموتى واهل القبور بركعات او لعبادات لم تستثنى ولو كانت كذلك ممكنة لتواصى الناس ان يهدوا الركعات وان يهدوا قراءة القرآن وغير ذلك

108
00:35:42.100 --> 00:35:58.850
ولهذا نقول ان الارجح في ذلك هو القول الثاني. الارجح في ذلك هو القول. القول الثاني ان القرب لا تهدى الا على ما دل عليه الدليل الا ما دل عليه الدليل

109
00:35:59.250 --> 00:36:25.200
واما الاطلاق فيلزم منه محظورات وخروج عما كان عليه السلف الصالح وهم احرص الناس على ذلك. هم احرص الناس على على ذلك   نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد