﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:28.350
قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستقر ثم اعلم ان السؤال نوعان سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال اما السؤال بلسان المقال فظاهر

2
00:00:29.200 --> 00:00:51.550
يجي الانسان اليك ويقول اعطني كذا وكذا واما النساء واما السؤال بلسان الحال فان ترى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجتهما او تجده مثلا يخطم امامك نعم ويدور حولك

3
00:00:52.350 --> 00:01:17.800
فهذا ما سأل بلسان المقال لكنه سأل بلسان الحال فإذا قال قائل اذا كان مؤتي المال للسائلين من اهل البر وانتم حذرتم من السؤال من سؤال الناس فكيف يتفق هذا وهذا

4
00:01:19.300 --> 00:01:46.950
الجواب لا معارضة لا معارضة لان الجهة منفكة الجهة منفكة فالممدوح المعطي والمحذر السائل المعطى فاذا انفكت الجهة فلا تعارف فلو رأيت احدا مبتلى بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس

5
00:01:48.200 --> 00:02:11.250
فاعطه اذا سألك ثم انصحه وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل مؤتمر المال من اجل السؤال وناصح للسائل لان بعض الناس والعياذ بالله تعلم علم اليقين او يغلب على ظنك الظن المؤكد

6
00:02:12.000 --> 00:02:39.050
لانه غني وانه انما يسأل الناس اموالهم تكفرا فانت اذا اعطيته ستغريه لا شك يذهب ويسأل غيرك لكن اعطه لتكون ممن اتى المال السائلين وانصحوا لتكون من الناصحين وقوله والسائلين وفي الرقاب

7
00:02:40.100 --> 00:03:00.950
ما قال وآتى الرقاب قال وفي الرقاب لان المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة من يعطى يعطى مالك الرقبة يعطى مالك الرقبة فلهذا اتى بفي الدالة على الظرفية واعلم

8
00:03:01.300 --> 00:03:37.350
ان الرقاب ذكر اهل العلم انها ثلاثة انواع عبد مملوك تشتريه وتعتقه مكاتب اشترى نفسه من سيده فاعنته في كتابته فعنته في كتابته اسير المسلم عند الكفار افتديته فابتديتهم وكذلك لو اسر عند غير الكفار

9
00:03:38.350 --> 00:04:00.900
مثل اللي يختطفون الان والعياذ بالله اذا طلب المختطفون فدية وقالوا ما نفك ولا بهذا فانه يفك من الزكاة من الزكاة لان فيها فك رقبة تترقب من القتل  ها لا القاتل لا

10
00:04:01.100 --> 00:04:22.050
القاتل ما يدخل فيه قوله وفي الرقاب والى الى ان قال واقام الصلاة نرجع مرة ثانية الى اتى المال على حبه اذا اتى المال على غير حبه فهل يكون بارا

11
00:04:22.600 --> 00:04:43.050
يعني انسان غني يتصدق بالنار ما يهمه يروح منه مئة الف او مئة ريال نعم من اهل البر ولا لا؟ اي نعم نعم لكنه مو مثل الاول بر ناقص فالبر الكامل ان يؤتي الانسان

12
00:04:43.150 --> 00:05:02.300
المال على حبه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فبعض الاية ان البر الكامل ما يناد الا بهذا اذا اتى المال على حبه

13
00:05:03.650 --> 00:05:30.600
فاذا قال قائل اتى المال على حبه هذا القيد لا معنى له لا معنى له لان المال كله محبوب الى الانسان  وقوله تعالى وانه لحب الخير ده شريف وان وتحبون المال حبا جما

14
00:05:31.550 --> 00:05:50.200
قلنا الجواب على ذلك ان حب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس لكن المراد هنا اتى المال المعين على حب ذلك المال المعين  فهمتم المال على حبه ذلك المال المعين

15
00:05:50.750 --> 00:06:12.750
ولا المال كله محبوب للانسان نعم لكن انا مثلا عندي عشر ورق من فئات المئة عشر ورق من فئة المئة اين احب علي كله واحد لكن مجموعهم محبوب اليه ولا لا؟ محبوب اليه لا شك

16
00:06:13.550 --> 00:06:30.350
لكن عندي اعيان غير نقد عندي مثلا مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع احبة يكون هذا حبا خاصا ولا لا؟ لا هذا حب خاص غير حب المال العام

17
00:06:31.000 --> 00:06:46.450
وهذا هو المراد بالاية الكريمة هذه وبقوله تعالى لم تأمنوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اعجبه شيء من ماله ها؟ تصدق به

18
00:06:47.850 --> 00:07:16.250
مرة ثانية عودة الى الاية قوله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ظاهر الاية الاطلاق وان الحكم معلق بالوصل. فالقريب ولو كان كافرا اذا اعطيته المال فانت محمود على ذلك

19
00:07:17.000 --> 00:07:45.650
وكذلك اليتيم والمسلمين وابن السبيل والسائل هم؟ وفي الرقاب دقيقة ظاهر الاية العموم لانها لم تقيد لكنها في الحقيقة ليست على اطلاقها ليست على عمومها بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل

20
00:07:46.450 --> 00:08:10.250
كافر غير المقاتل عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتخطف اليه ان الله يحب المخلصين هذه الاية اختلف اهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة

21
00:08:12.000 --> 00:08:35.600
والصحيح انها محكمة وان الاصل عدم النسخ ولكن  الا يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بانفسهم بان يكون هذا الرجل المعين مقاتلا او يقاتلون بحكمهم. يقاتلوننا حكما مثل ان يكونوا من دولة تقاتل المسلمين

22
00:08:37.000 --> 00:08:59.900
لان الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما اليس كذلك؟ اذا امرته دولته بالقتال يلبي ولا لا؟ يلبي يلبي وعلى هذا فاذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فانه لا يجوز برهم

23
00:09:00.550 --> 00:09:21.350
ولا اعطاؤه المال لان مثل هذا ما دام حربا للمسلمين فان المسلم يريد اعدامه كما انه هو يريد اعدام المسلم وقتله فهذا جزاء جزاء وفاقا وهذا العدل  طيب نعم تارك الصلاة بقي علينا

24
00:09:22.450 --> 00:09:47.500
آآ كلمة الرقاب احنا ذكرنا ان ثلاثة انواع هم ومكاتب والمملوك والمأثور لكن العلماء رحمهم الله خص المأسور بالمسلم قص مأثور للمسلم اما اذا كان غير مسلم فانه لا لا يعني لا لا يمدح

25
00:09:48.650 --> 00:10:09.350
من فك اسره لان ولاية المسلم اقوى من ولاية غير المسلم ويمكن ان نقول ان قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة لان الزكاة ما تعطى غير المسلم

26
00:10:09.700 --> 00:10:32.650
بخلاف التطوع فانه يجوز ان يفك منها اسير ذمي لو فرض ان هناك اسير ذمي وانه ان ان لم ينفع المسلمين ما ضرهم فلا حرج من ان يفكر ثم قال المؤلف اقرأها قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى واقام الصلاة

27
00:10:33.050 --> 00:11:03.600
اقام الصلاة هذه معطوفة على ايش من امن ايه؟ على من امن؟ اي نعم. اذا وقام معطوفة على امن  واقام الصلاة الصلاة المراد بها الفرض والنفي  واقامتها بمعنى الاتيان بها مستقيمة

28
00:11:04.650 --> 00:11:27.400
لان اقام الشيء جعله قائما مستقيما وليس المراد باقام الصلاة يعني الله اكبر الله اكبر معروفة المراد به ايش الاتيان بالصلاة مستقيمة كما تقول اقمت في دار اقمت العصا اقمت فلانا جعلته يقف

29
00:11:27.800 --> 00:11:49.550
حتى يكون مستقيما وقوله الصلاة الهادي للعهد اه على العموم ها للعهد ولا للعموم؟ للعموم لانها تشمل الفرض والنفل واعلم ان الصلاة من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي

30
00:11:50.150 --> 00:12:14.000
اذا معنى شرعي فمعناها في اللغة الدعاء الدعاء قال الله تعالى وصلي عليهم اي يدعوا لهم بالصلاة وقل صلى الله عليكم هذا ما نصلي عليه ولكنها في الشرع هي الصلاة المعروفة عبادة ذات اقوال وافعال

31
00:12:14.150 --> 00:12:34.000
معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم  يجب ان نقول عبادة ذات اقوال مع ان المعروف عند كثير من من من المعرفين لها يقولون هي اقوال وافعال معلومة مشتبهة بالتكفير مختتمة بالتسليم

32
00:12:34.450 --> 00:12:54.650
وهذا لا شك انه قاصر بل يجب ان نقول عبادة. ولهذا لو جاء انسان يعبث تخبر وقرأ وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا؟ ها؟ لا يكون مصليا انما لابد ان تكون عبادة

33
00:12:55.100 --> 00:13:19.400
مفتتة بالتكبير مختتما بالتسديد واقام الصلاة واتى الزكاة اتى بمعنى اخر يعني اعطى والزكاة ايضا من الكلمات التي نقلها الشرف عن معناها اللغوي الى معنى شرعي الزكاة في اللغة من زكا يزكو

34
00:13:20.050 --> 00:13:43.600
اي نما وزاد اينما وزاد وصلح ايضا الزكاة كلها ايضا بمعنى الصلاح ومنه قوله تعالى قد افلح من زكاه اي اصلحها وقومه لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد بذا الدين

35
00:13:43.950 --> 00:14:14.150
مال واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة هذي هي الزكاة. وسميت زكاة لانها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب تنمي الخلق  نعم يكون بها الانسان كريما من اهل البذل والفول

36
00:14:14.500 --> 00:14:33.650
والاحسان وهذا لا شك انه من افضل من افضل الاخلاق. من افضل الاخلاق شرعا وعادة وتنمي المال بنرمي المال كيف رده انا عندي مئة ريال اخذت منها ريالين ونصف بقي عندي سبعة وتسعين ونصف نقص الماء

37
00:14:34.100 --> 00:14:53.700
كيف تتنمية؟ ها؟ نقول نعم تنمي بالبركة والحماية والحفظ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال ما يمكن تنقصه يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما يأتيه افاق

38
00:14:53.850 --> 00:15:15.550
تبيع وتشتري وتخسر ربما تصاب انت او اهلك بامراض تحتاج الى الى علاج نعم كل ما عنده ربما يأتي سارق ويسرق ربما تودعه عند انسان فيجحده اليس كذلك؟ لكن الزكاة حماية له وحفظ وبركة