﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.200
طيب يا ايها الذين امنوا ذكر اهل العلم ان غالب الايات السور المدنية يكون فيها بيا ايها الذين امنوا والمكية ها؟ يا ايها الناس لكن هذا ليس ليس على اطلاقا

2
00:00:22.150 --> 00:00:39.500
ليس على اطلاقه هذا ان قلنا فانما نقول انه اغلبي لان سورة البقرة مدنية بالاتفاق وفيها يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق

3
00:00:40.250 --> 00:00:56.400
ومع ذلك فيها يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس وفي ايات كثيرة سور كثيرة فيها يا ايها الذين امنوا وهي مكية يا ايها الذين امنوا وهي مكية وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض اهل العلم

4
00:00:56.700 --> 00:01:19.600
انما هو على سبيل الاغلبية فقط ان صح ذلك. نعم   اي نعم يوجد هذا ماء ما وجدت؟ طيب سورة الحج وش مدنية نعم الاستاز المصحف انه غدا. ايه. طيب لا فيها فيه متأكد انه بس

5
00:01:20.150 --> 00:01:36.500
انا ما احفظ المكياج من المدنيات لكن متأكد ان فيه مدنيات فيها يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا فيه فيه ابحث وتجد تبدأ يا ايها الناس لا مدنية فيها يا ايها الذين امنوا

6
00:01:36.850 --> 00:01:55.400
نكفية فيها يا ايها الذين امنوا  يا ايها الناس وفيها يا ايها الذين امنوا فيه لكن يعني حسب قول العلماء يا ايها الذين امنوا حنا قلنا هذا غير صحيح يا ايها الناس

7
00:01:55.950 --> 00:02:07.450
يا ايها الذين امنوا ايضا غير صحيح لان في صور مدني مكيات وفيها يا ايها الذين امنوا تعملون ان شاء الله تلقون وحنا ان شاء الله نبحث فيها بعد  ها

8
00:02:08.800 --> 00:02:38.700
انا اتصور المكي شف المصحف ها؟ مدنية. مدنية شكلها الحين مثل المخفية يقول مخفية الا من اكلها الى كذا اثنين وخمسين باربعة وخمسين بعدين    هذي كلها غالبا ما عليها دليل ها يا شيخ؟ ما عليها دليل. يعني مثل قوله حنا نقول ان السورة المكية اذا لم يذكر انسان دليل دليلا على انه مستثنى من

9
00:02:38.700 --> 00:03:01.900
شيء ولا في مكة ومن هذا اللي واضع من المفسرين والقراء  طيب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب بمعنى خلق بمعنى فرض كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا

10
00:03:02.050 --> 00:03:29.850
كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام وسمي الفرض مكتوبا لان الكتابة تثبت الشيء وتوفقه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لان الكتابة لا شك انها توثق الشيء وتؤكده

11
00:03:30.050 --> 00:03:52.200
ولهذا سمي الفرض ها مكتوبا كتب عليكم القصاص في القتلى القصاص هذه هنا والقصاص يشمل ازهاق النفس وما دونه ذاق النفس وما دونه قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح

12
00:03:52.650 --> 00:04:14.150
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كسره الربيع ثنية جارية من الانصار اكسر سنها قال كتاب الله القصاص لكن هنا قال في القتلى خرج به القصاص فيما دون القتل الاية هنا

13
00:04:14.850 --> 00:04:34.350
في ايش بالقتل دون ملوم وفي سورة المائدة في القتل وفيما دوني لان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخره وقوله تعالى القصاص في القتلى القتلى جمع قتيل  قبل جمع قتيل

14
00:04:34.400 --> 00:05:01.100
مثل جرحى جمع جريح بكثرة جمع كسير و اسرع جمع غسيل وقوله في القتل اي في شأن القصر ليس بالقتل انفسهم لان القتيل مقتول ما فيه قصاص لكن في شأنهم

15
00:05:02.300 --> 00:05:23.500
واللي بقص منه من القاتل نعم وقولها القصاص في القتلى الحروب الحر يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط يعني ما كل من قتل يعتصمون شرف ان يكون القتل عمدا

16
00:05:24.550 --> 00:05:45.150
ان يكون قتل عمدا وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما

17
00:05:46.200 --> 00:06:11.150
فيقتله بما يغلب على الظن موته اي موت المقصود به نعم  تعريف وقتل عمد هو ان يقصد الذي يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به  قتله ولكن ضرب فقط ضرب

18
00:06:11.500 --> 00:06:27.450
ضربه ضربة ما كان ايه لكنه بما يغلب على غنيته به ما كانوا يريدوا السقط عن ضربة اي لكن هذه الالة التي ضربه بها مش تعتبر تعال اقول لك القاتل

19
00:06:28.650 --> 00:06:44.750
اذا كانت راتبة فهو عمل اذا كان صحيح فهو عمد لان النية ما محلها القلب ما يعرف عنه ولو اننا رفعنا ذلك بالنية لكان كل احد يدعي ذلك ثم نقول ان قبله ليس بعمر

20
00:06:45.700 --> 00:07:08.450
كيف يقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد فان كان خطأ ثلاثة قصاص كان خطأ فلا قصاص لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة او من يقتل؟ ومن يقتل

21
00:07:08.650 --> 00:07:26.950
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ من يتميز في مؤمن المسلم  ومن قتل مؤمن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة ودية تحرير رقبة ودية

22
00:07:27.550 --> 00:07:46.900
اذا فيه قصاص ولا لا ها ما في ليس فيه قصاص لان الله انما اوجب الدية وكذلك ايضا خرج به شبه العمد فشبه العمد لا قصاص فيه يجيب العمد ان يتعمد

23
00:07:47.750 --> 00:08:08.150
الجناية بما لا يقتل غالبا ان يتحمل الجناية بما لا يقتل غالبا راه هذا بحث فقهي لكن ما يضر نعم ان يتعمد الجناية فيما لا يقتل غالبا مثل كالعصا والصوت والصفعة وما اشبه ذلك

24
00:08:08.750 --> 00:08:34.300
هذه لا تقتل غالبا فهي تبهوا عمد لا تكون عمدا  ولا خطأ انما هي شبه عمد لان الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل ما هو معناه ان ان ما نوى القتل لكن قصد الجناية بالة لا تقتل

25
00:08:35.350 --> 00:08:53.300
قصد البناية في اية لا بالة لا تقتل فيكون شبه عمد اكتبها عندي انت العمد ليس فيه قصص ليس فيه قصاص وذلك لان الجناية لا تتحمل القصاص حيث انها لا تقتل

26
00:08:54.950 --> 00:09:19.850
لكنها اغلب من الخطأ بوجود العمدية فيها هذا الشرط الاول ان يكون عمدا الشرط الثاني لوجود القصاص تكليف القاتل بان يكون بالغا ايش؟ عاقلا فان كان صغيرا او مجنونا فلا قصص عليه

27
00:09:21.150 --> 00:09:44.250
بحديث رفع القلم عن ثلاثة ولانه اي الصغير والمجنون والمجنون لا لا قصد له ونحن اشترطنا في العمد ان يكون  والصغير والمثنون ليس لهما قصد فلا يكون قتلهما عمدا بل هو

28
00:09:44.700 --> 00:10:03.700
خطأ بل هو خطأ الشرط الثالث نعم الصغير هو الذي لم يبلغ يعني ما والبلوغ معروف انه يحصل في واحد من ثلاثة امور بالنسبة للرجل وبواحد من اربعة امور بالنسبة للمرأة

29
00:10:03.800 --> 00:10:28.950
مصيبة قوي لها اربعطعش هذا رجل يتم خمسة عشر الساعة اثنا عشر من يوم الخميس فهمت؟ يتم خمسة عشر فقتل رجلا الساعة اثنعشر يوم الابيض نقول هذا خطأ ليس بيعا

30
00:10:29.350 --> 00:10:49.300
وان قتله الساعة واحدة يوم الخميس فهو عمل بل انه لو قتله الساعة احدى عشر يوم الخميس خطأ فهو خطأ وان قتله وحدة  قد تتعجب الانسان تقول وهذا الرجل وش الفرق بين ساعتين

31
00:10:49.850 --> 00:11:10.400
ان قتل قتل وان قتل لم يقتل نقول لانه لابد من حد لابد من حد وضابط الحج هو تمام وخمس عشرة سنة اما البلوغ بالانبات وبالانزال هذا واضح لكن الذي قد يستغربه الانسان البلوغ به

32
00:11:10.950 --> 00:11:34.550
في السن فيقال لا بد من حد. اذا كم تريد ان نجعله؟ ان جعلت ثمانية عشر سنة ها وهو نفس الشيء قبل يتمنتعشر سنة ساعة عندو  وبعدها عمده عمد فلما صار لا بد من ضابط

33
00:11:34.600 --> 00:11:50.300
لابد من ضابط يرجع اليه وكان الضابط الذي دل عليه النسخ هو تمام خمسة عشر سنة اخذنا به  وان كان مراهقا يعرف وربما انه ايضا يقول للناس يبي يقتل فلان

34
00:11:50.600 --> 00:12:17.650
نعم نقول هذا خطأ اما هذا المجنون فامره ظاهر ان عبده خطأ واختلف العلماء فيمن زالع فيمن زال عقله بسبب محرم مثل استقرار المشهور من المذهب انه لا عبرة بزوال عقله هذا

35
00:12:18.150 --> 00:12:43.450
وان حكمه حكم العاقل فيؤاخذونه بجميع اقواله وافعاله حتى ان السكران عندهم لو قال عنده اربع نسب وعنده مئة رقيقة ورقيق وعنده عشرة ظيوف نعم فقال زوجاتي طوالا وارقاء احرار

36
00:12:44.700 --> 00:13:07.050
وبيوت اوقاف في سبيل الله وهو سكران فالمذهب ان هناك انه نافذ جزاهم الله خير اه ان هناك نعم واحد اغاني دائما هنا في الشدة الله يهديك يا اخي رحمة الله انه الحمدلله

37
00:13:07.150 --> 00:13:34.750
نعم طيب  يؤاخذونه باقواله وافعاله والقول الثاني انه لا يؤاخذ بالاقوال ويؤاخذ بالافعال فتكون افعاله كافعال الصاحب نعم لان الفعل اغلب من الخوف ولان القول يهدي به الانسان بدون قصر

38
00:13:35.750 --> 00:13:56.100
والقول الثالث انه لا يؤاخذ لا باقواله ولا بافعاله وهذا هو القول الراجح وان حكم اقواله ليس لها عبرة كحكم المجموع وكذلك افعاله حكمها حكم فعل المجموع الا ان ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه

39
00:13:56.700 --> 00:14:20.750
وهو انه اذا شرب ليفعل اذا شرب ليفعل وجعل الشرب حيلة لينال غرضه نعم مثل ان يكون مريدا للاعتداء على شخص او مريدا للزنا بامرأة فلما انفرد لمن يريد شرب خمرا

40
00:14:21.950 --> 00:14:41.350
علشان يباشر هذا الشيء وهو نكران فيرتفع عنه ركن جناية فهذا لا شك ان ما قاله وجيه لانه سكر بقصد ها بقصد الفعل ويكون قاصدا له قبل ان يزول عقله

41
00:14:41.850 --> 00:14:59.700
وحينئذ يؤخذ به  اه من يعلم هذا نعرفه في القراءة نعرفه بالقرآن اذا كان مثلا هو يتوعد او يتهدد او يقول مثلا انه ليته يتصل بالمرأة الفلانية او ما اشبه ذلك

42
00:15:00.100 --> 00:15:24.350
لابد من قرائن والا فالاصل العصمة كل ما فعلوها الحين جنايات اذا قالوا انه سكارى نقول هات الشهود لكن الكلام على ثبوت انه سكران ويبقى على رأي غانم  نحن لا لا نفتي الان في مسألة الطلاق ولا ترد علينا اسئلة كثيرة

43
00:15:24.850 --> 00:15:43.250
في طلاق الصفراء ونحن نرى من الناحية العلمية انه لا يقع طلاقه لو يطلق الف مرة لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية انا دائما نقول لكم ان العلم يجب ان يكون مقرونا

44
00:15:43.700 --> 00:16:00.100
بالحكمة والتربية ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر الطلاق فيهم الطلاق الثلاث وش فعل الله عليه ولما رأى كثرة بيع امهات الاولاد نعم؟ استاذ عثمان؟ منع من بيعه

45
00:16:00.800 --> 00:16:16.550
منع من بيته ولما رأى ان عقوبة شارب الخمر لا تكفي في الاربعين زاده فانا اذا استثني احد في هذا اقول اذهبوا الى المحكمة لكن فيما بينكم انتم تتعلمون الان ما تستفتون

46
00:16:16.700 --> 00:16:35.250
نقول انطلاق الصفران لا يقع وقولهم انه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي الرفق به نقول لكن هذا الفعل محرم له عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية وهي الجلد فلا نزيد

47
00:16:35.750 --> 00:16:55.600
ثم ان مسألة مسألة وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره وهي الزوجة وقد يكون له اولاد منها وقد تكون هذه اخر طلقة ثم انه كما قال الامام احمد كنت اقول في طلاق السكران حتى تبينته

48
00:16:55.800 --> 00:17:22.550
رحمه الله رجع عن قوله فرأيت اني اذا اوقعت طلاق اتيت خصلتين حرمتها على زوجها واحللتها لغيره واذا قمت بانه لا يقع اتيت خصلة واحدة احللتها لزوجها وين اولى خاصة او خاصتي؟ الخصلة الواحدة

49
00:17:23.250 --> 00:17:39.550
وهذا الصيح واضح منه بانه رجع عن هذا القول ولذلك ما ينبغي ان ان ينسب الى للامام احمد هذا القول اعني وقوع طلاق السفران لكن ينسب الى مذهبه ليش اصطلاحنا

50
00:17:39.950 --> 00:17:45.600
لا شخصيا نعم حنا نرجع الى الشرور نضاعف عليه