﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.000
القصاص ثلاثة اولا ان يكون مستحقه مكلفا والثاني ان يتفق جميع المستحقين على الاستيباد  والثالث ان يؤمن في الاستيفاء من ان يتعدى الى ان يتعدى الجامع  ان يؤمن بالاصطفاء ان يتعدى الجاني

2
00:00:28.050 --> 00:00:55.800
الثانية مجانية اه مثال ذلك الطرف الثالث ان يؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الجانية اه الاول يشترط ان يكون مستحقه مكلفا يعني الذي له القصاص لا بد يكون مكلف ومن الذي له الحذر؟ القصاص

3
00:00:56.300 --> 00:01:17.200
الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول كل من يرث المقتول بنسب او سبت كل من يرثه بنسب او سبب وعلى هذا في الزوجة لها لها صوت ولا ما لها صوت؟ لها صوت لانها وارثة

4
00:01:17.400 --> 00:01:43.350
وكل من يرث المقتول بنسب او سبب كالنكاح والولاء فانه يدخل في مستحق القصاص ما لها من يرث كل من يرث فالزوجة والاولاد والام والاب كلهم يسحقون لقصاص فلابد ان يكون المستحق مكلفا

5
00:01:43.950 --> 00:02:05.650
فان كانوا المستحق غير مكلف فانه لا يقتص من الجانب ما يقتص من الجامع وان تمت الشروط الخمسة السابقة ولكن ماذا نصنع يقول الفقهاء رحمهم الله انه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا

6
00:02:06.250 --> 00:02:28.900
حتى يكلف  من لم يكن مكلفا يعني حتى يبلغ الصغير وحتى اعقل المجنون  بلوغ الصغير معروف الى امد اولا. نعم. او يموت وينتقل الحق الى الى وارثه لكن عقل المجنون الى متى

7
00:02:29.100 --> 00:02:45.350
ها؟ الله الله اعلم الله اعلم ربما يبلغ خمسين سنة ما عقد نعم وحينئذ يحبس الجاني خمسين سنة ولو لان لا بد انه يكون المستحق مكلفا فان كان غير مكلف

8
00:02:45.750 --> 00:03:11.450
قدس الجاني حتى يكلف من لم يكلف وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس بشرط وانه وان للمكلف ان يقتص وان كان البعض غير مكلف عرفتهم وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا؟ لا. لا يحبس

9
00:03:11.750 --> 00:03:37.200
يقال للمكلف ماذا تختار تختار عن قصاصك قصصنا منه ولغير المكلف نصيبه من الديانة اختار اه الدية تكون الدية مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وام واب وابن بالغ وابن لم يبلغ

10
00:03:38.800 --> 00:04:00.550
يقتص من الجاني ولا لا ام واب وزوجة وابن بالغ وابن لم يبلغ. لا المذهب. لا يقتص منه يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظر ايش رأيه ايها القصاص او عدمه يعمل به

11
00:04:02.700 --> 00:04:24.800
الشرط الثاني اتفاق الاولياء على ذلك ان يتفقوا كلهم على طلب القصاص فان طلب احدهم القصاص والاخرون طلب الدية استوفى ولا لا؟ لا لا يستوفى ودليله من القرآن في هذه الاية فمن عفي له من اخيه شيء

12
00:04:24.900 --> 00:04:52.850
اتباعهم بالمعروف الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجمع ان يتعدى جانب معناه اننا نأمل من ان يتعدى ضرر الاستيفا الى غير الجانب مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل

13
00:04:54.200 --> 00:05:14.500
امرأة قتلت زوجها والعياذ بالله وهي حامل الان نقتص منها ولا لا ما نقتص لاننا لو اقتصصنا لجنينا على غيرها على من؟ على الجنين. على الجنين ولهذا اخر النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:05:14.550 --> 00:05:33.900
رجم الزانية الحامل حتى ورعت واسقت الولد اللبن وفتن  اذا ننتظر حتى لو اتفق اولياء الدم على ان يقتصوا من هذه المرأة الجانية فاننا لا نقتص منها نظرا لكون القصاص يتعدى ها؟ الى غيره

15
00:05:34.750 --> 00:05:58.500
نصبر الى متى؟ حتى تضع وتسقي الولد اللبا ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه حتى فاطمة هذه ثلاث شروط لاستيفاء القصاص فاذا قال قائل فرقوا لنا بين شروط القصاص

16
00:05:59.450 --> 00:06:26.600
وبين شروط استيفاء القصاص فالجواب المشروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت او لا يفوت وشروط الاستيفاء قروط لتنفيذه هل ينفذ او لا ينفذ هذا الفرق بين فشروط القصاص اذا عدم واحد منها ما يثبت القصاص حتى لو كان اولياء المقتول مكلفين

17
00:06:26.650 --> 00:06:48.450
وطالبوا بالقصاص نعم ولا فيه تعدي فانه لا قصاص اما الشروط شروط الصفاية فهي شروط لتنفيذه اذا ايهما ننظر اولا شروط قصاص ولا شروط الصفاية؟ ننظر اولا في شروط القصاص

18
00:06:48.550 --> 00:07:07.050
اذا تمت نظرنا الى شروط الصفة القصاص فان لم تتم شروط القصاص فانه من الاول لا قصاص نعم اذا قلت لانسان وليس له احد يكون لبيت المال اللي يرث بيت المال

19
00:07:07.800 --> 00:07:26.500
طيب ذكرنا من الشروط ان يتفق اولياء المقفول على استيفاء القصاص الا انه مر علينا اظن مدري متى ان شيخ الاسلام ابن تيمية  واختار ما ذهب اليه الامام ما لك

20
00:07:27.050 --> 00:07:48.000
وهو ان قتل الغيلة لا يشترط فيه اتفاق الاولياء ولا تكذيبهم ولا شيء قتل الغيرة يقتل القاتل بكل حال لانها فساد فساد بالارض فاذا قتل الانسان شخصا غيلة يعني جاءه على غرة وقتله

21
00:07:48.300 --> 00:08:07.050
فانه يقتل بكل حال ولا يحتاج الى مطالبة لان هذا من باب الفساد في الارض اذ لا يمكن التحرز من قتل الغيبة ما يمكن انسان امن مثلا في المسجد امن في بيته امن في سوقه يجي شخص يغتاله

22
00:08:07.400 --> 00:08:29.100
هذا فساد عظيم  ها؟ او نائم او نائم المهم على كل حال ان هذا القول قول قول وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهارا يعني تماسك وياه او تقاتلوا تضاربوا

23
00:08:29.150 --> 00:08:46.850
او مثلا تسابوا وتشاتموا او ما اشبه ذلك هذا هو الذي يخير فيه الانسان بين بين النظرين اما القتل واما الدية لكن جمهور اهل العلم على انه لا فرق ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل

24
00:08:46.900 --> 00:09:10.600
فهو بخير النظرين ولم يستفسر  كون الرجاء  القول الراجح انه ان كانت المدة قريبة فلا بأس وان كانت بعيدة فلا ينبغي للمسلم الجانب بل بل يختار الامام اولي الصغير او المجنون يختاران ما يران

25
00:09:10.750 --> 00:09:33.050
اما القصاص واما الدية. جنوب عن جنوب عن الصغير والمجنون. نعم طيب اذا كانت الزوجة اخوها قتل زوجها هل يقبل صوتها صوتها صوت المرأة انها تقول هي هي نعم نعم بس هذا لاجل ان لاجل انه اخيه ايه نعم تقول انا والله ما اطلب القصاص لكن اهله يطلبون

26
00:09:33.050 --> 00:09:52.900
الا على الرأي الثاني. فيه رأي ثاني وقلنا ان اودعاء الدم ما هم الورثة او لا الدم هم عصبة القاتل العصبة خاصة يعني من يرثه بالتعصيب لانهم هم الذين يذلون بذله

27
00:09:53.100 --> 00:10:13.650
ويعتزون بعزه والانسان اذا بغى يعتز وينتقي من ننتقي به اسعد يا اخي ها؟ بعصبته ولا يقول انا زوجي فلانة ما وردت يا شيخنا الا ما وجدت من بعض العرب قليل يعني هذا شيخ يصير فيه ظرر اما زوجته او اخوه من

28
00:10:13.650 --> 00:10:34.900
الخير يا ابو منى. ايه. قرابة هذولا ايوا انت ولدك هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام يرى هذا  ان اولياء المقهورون ليسوا الورثة بل هم الذين يرثون بالنسب يخصها ايضا بالعصبة

29
00:10:35.300 --> 00:11:00.850
في اولياء اختصاص اذا طلبوا اذا اختلفوا فيه يقدم من طلب الدية نعم لانه الاصل يعني ما اشترطوا ها؟ ما اتفقوا على استيفائي   والذي لم يرظى كيف يأمن فيه يرظى ايش؟ يبغى امتصاص وباقي

30
00:11:00.900 --> 00:11:25.750
ايه ايه قال ان بغيت اقول لها لا تمشي ده انت تزعل؟ ها؟ لا بيجينا الحين فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم طيب بقينا في كلمة القصاص القصاص هل معناه يحصل

31
00:11:25.900 --> 00:11:51.450
في ازهاق النفس او لا يحصل الا بازهاقها بمثل ما جنى به القاتل  فالمشهور من المذهب ان القصاص يحصل بازهاق النفس  وقالوا ان القاتل يقتل بالسيف. ولو جنى بغير السيف. وقلب السيف ولو جناب غيره

32
00:11:51.450 --> 00:12:17.050
ويستدلون لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود الا بسيف وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم ووفق فاحسنوا القتلة ولا ريب ان القتل بالسيف احسن من غيره وقال بعض اهل العلم

33
00:12:17.200 --> 00:12:36.050
بل ان القصاص من تمامه ومن العدل ان يفعل بالجاني كما فعل يعني انا اسمع قصاص مثل قص الاثر يعني تتبع الاثر والمشي عليه فيقولون القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل

34
00:12:37.150 --> 00:13:01.500
الا اذا كان القتل بسبب محرم محرم لذاته ده لكونه عدوانا كما لو قتله باصقاعه الخمر او قتله بفعل اللواط به او بالزنا بها وهي لا تتحمل يريد القتل وما اشبه ذلك

35
00:13:01.500 --> 00:13:24.650
وهو ما يفعل به مثل ما فعل  واستدل هؤلاء  اولا لان هذا هو تمام القصاص يعني مثل انسان طغى لواحد غور  منين تينا قلتلو بالسيف اللي اللي من اريح ما يكون

36
00:13:25.000 --> 00:13:49.100
لا نفعل به مثل ما فعل لان هذا هو تمام القصاص ومثل ما تأذى ذاك بالاغتيال او بالخنق قصد هذا يتأذى بالخلق لازم او مثلا صار يضربه مثلا بحديده يضبط فيها مثلا مع الصدر مع البطن

37
00:13:49.350 --> 00:13:56.700
شقوا في تشقيب وهذا ايضا يفعل به هذا تمام القصاص هذا هو تمام القصاص