﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.750
يستدلون ايضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم  وهذا واضح جدا ما هذا عام وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ويستدلون ايضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.800
وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهود الذي رفع رأس الجارية بين حجرين جاره كان عليها اوظح من ذهب للانصار فجاء اليهودي فاخذ الذهب اللي عليها الحليب عليها

3
00:00:45.150 --> 00:01:00.850
ورد رأسها بين بين حجرين والعياذ بالله فاخذت المرأة قبل ان تموت وقيل من فعل بك من فعل بك حتى ذكروا هذا اليهودي فاشارت برأسها ان نعم فاخذ الرجل فاعترف

4
00:01:02.350 --> 00:01:23.050
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين تفويض فعل به ذلك وهذا نص صريح في المسألة واجابوا عن قوله عن استدلال الاخرين لقولهم لا قود الا بالسيف

5
00:01:23.900 --> 00:01:44.950
فقالوا ان هذا الحديث ضعيف ضعيف رواه ابن ماجه وغالب افراد ابن ماجة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية غالب ما ينفرد به تكون ضعيف وثانيا التعريف قالوا النهى من باب الاحسان والراحة

6
00:01:46.600 --> 00:02:09.800
اجابوا عن ذلك بان احسان القتلة ان يتمشى فيها على الشر فيها على الشر فان الله يقول ومن احسن من الله حكما  وهذا الزاني نرجمه بالحجرة بالحجرات جرس نعم حتى يموت ما ما نضربه بالسيف

7
00:02:10.200 --> 00:02:28.450
ونقول اننا احسنا القتلة ولا لا؟ نعم احسنا القتلة والحاصل ان احسان القتلة ليس معناه راحتها معناها ان نتمشى فيها على نص الشرع وهذا متمشى فيه عناصر الشرع فاذا قالوا فاذا قال قائل

8
00:02:28.750 --> 00:02:46.950
لعل رب الرسول صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين الحجرين من باب التشفي لان اليهود اعداء فاراد ان يفعل من اجل التشفي به الجواب على ذلك من وجهين احدهما

9
00:02:47.250 --> 00:03:07.400
ان اصل القصاص من اجل التشفي ولا لا كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي  فاصلوا قصاص ما شرع الا لاجل الاولياء المكفولة الذين صارت اكبادهم تغلي من الحر

10
00:03:07.850 --> 00:03:29.500
تتشفى من هذا القاتل الجواب الثاني ان يقال هذا خلاف الظاهر ان يكون في رسول من باب التشفي لانه موافق لعمومات الادلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

11
00:03:29.900 --> 00:03:47.050
فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الاية واضح وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق انه يفعل بالجاني مثل ما فعل حتى لو قطع لو مثل الجاني والعياذ بالله

12
00:03:47.400 --> 00:04:08.200
قطع ايده ورجله والى الثانية ورجله وانفه ولسانه واذنه وطلع عينه نعم نسويه مثله؟ نعم نسوي به مثله وقد وقد ثبت في صحيح مسلم ان العرانيين الذين يشترون المدينة فا

13
00:04:09.350 --> 00:04:28.400
الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في اثره  فجيء بهم وقد تعالى النهار فامر باعينهم فسملت وش معنى سمن العين تكوى بمسمار محن على النار والعياذ بالله يحمى المسمار على النار وحطه بعينه تكحل به

14
00:04:28.800 --> 00:04:45.750
حتى تنفظخ قالوا انهم فعلوا بالراعي مثل مثل هذا الفعل ان يفعلوا بالراعي مثل هذا الفعل مثلوا به ثم قتلوه فنقول ايضا من قتل الانسان بالتمثيل يمثل به لان هذا من تمام

15
00:04:46.350 --> 00:05:12.350
القصاص من تمام القصاص ويكون مخصوصا او مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ها؟ عن المثلى نعم ما يرد عليهم الاخير تعليمهم وبما يقول فلاجيمنكم شأن قوم  حتى لو كان النصارى واليهود هم فيجب علينا

16
00:05:13.800 --> 00:05:31.850
وما اصبحنا لا هو الحقيقة فيه عد وتشفي  لكن معناه لاجمنكم على ان تفعلوا شيئا محرما وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الاخرون قال طيب نبدأ الان فهمنا الان بحثنا القصاص

17
00:05:32.000 --> 00:05:56.700
من وجوه ثلاثة اولا شروط واحيانا شروط استيفاء وثالثا كيفيته كيفية القصاص ان يكون ان يفعل بالجانب مثل ما فعل او يكون بالسيف ثم قال تعالى القصاص في القتلى بدأ بدأ بالتفصيل قال الحر بالحر

18
00:05:57.250 --> 00:06:27.600
الحر مبتدع وبالحر نعم خبر الجمع مجبور والباء هنا اما للبدنية واما للعوظ يعني الحر بدل بالحر بدل الحر او الحر عوض الحر نعم والحر هو الذي ليس بمملوك  الحر الذي ليس بمملوك

19
00:06:28.450 --> 00:06:52.650
وليس معناه ان الحر القبيلي كما يفهمه العامة فيقتل الحر بالحر  لكن مع مراعاة ايش بقية شروط القصاص لان الحر المسلم لا يقتر بالحر الكافر نعم فالسنة خصصت القرآن هنا

20
00:06:52.950 --> 00:07:20.850
مع انه قد يقول قائل انها لم تخصص لقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم فهو يخاطب المؤمنين الحر منكم بالحر منكم ثانيا الحرم الحر والعبد  والعبد بالعبد  يعني يقتل العبد

21
00:07:21.350 --> 00:07:47.500
العب كده ما يلعب المملوك فاذا جنى العبد المملوك على عبد اخر فقتله فانه يقتل به مع ان الضرر هنا على من  على السيد لانه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته

22
00:07:48.050 --> 00:08:15.650
لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيف لان هذا جنى نعم فيقتل العبد بالعبد لكن مع ملاحظة بقية شروط القصاص والانثى بالانثى تقتل الانثى بالانثى ها  طيب

23
00:08:15.800 --> 00:08:42.100
ولو كانت الانثى المقتولة دابة والقاتلة عجوز ها؟ نعم؟ نعم. طيب والحر بالفرق لو كان احد القاصي متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذاك مجنون وهو فرد ما له احد المقتول

24
00:08:42.400 --> 00:09:04.250
يقتل؟ يقتل طيب العبد بالعبد العبد قاتل يساوي مئة ريال مئة الف ريال والعبد المقتول يساوي عشرين لا ينظر لها لا ينظر نعم لا ينظر الى هذا واضح طيب نشوف الان منطوق الاية

25
00:09:04.900 --> 00:09:33.300
الحر بالحر وهذا تمام المساواة العبد بالعبد كذلك الانثى بالانثى كذلك نشوف الضد يقتل الحر بالعبد لا لا فيها هم طيب اذا قلنا بان الحر يقتل بالعبد فمفهوم الاية الكريمة ان الحر لا يقتل بالعبد

26
00:09:34.200 --> 00:09:55.950
ان الله قال الحر بالحر فاذا كنا اذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم فاننا نقول منطوق الاية ان الحر يقتل بحر ومفهومها ان الحر لا يقتل بالعدل نعم؟ نقول ايضا ومفهومها

27
00:09:56.300 --> 00:10:19.950
ان العبد لا يقتل بالحر اليس كذلك؟ ها؟ لا ما بعد وصلناه ان الحر لا يقتل بالعبد وهو يفطر به ولا لا العبد يقتل بالحر. العبد يقتل بالحر فتبين بهذا ان المفهوم

28
00:10:20.650 --> 00:10:43.100
ليس على عمومهم ان مفهوم ليس على عموم وانه خارج في قتل العبد بالحر خارج خروجا لا شك فيه لانه اذا قتل الحر بالحر فلا ان يقتل العبد بالحر من باب اولى

29
00:10:43.750 --> 00:11:04.550
ثم ان هذا المفهوم معارض بمنطوق بمنطوق اقوى منه دلالة المنطوق اقوى من دلالة المفهوم وهي قوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود

30
00:11:05.000 --> 00:11:23.400
لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث تجد الزاني ها؟ والنفس بالنفس والنفس بالنفس فعلى هذا نقول ان مفهوم الاية هذه غير مقصود المقصود بوجود الادلة الدالة على وجوب القصاص

31
00:11:23.700 --> 00:11:51.500
والمؤمنات تكافؤ دماؤهم طيب ثانيا العبد بالعبد واظحة القتل القتل عبد واظح وهو من ثمان مساواة والعبد بالحر العبد بالحر ها؟ يقتل من باب اولى والحر بالعبد هي المسألة الاول. طيب

32
00:11:51.700 --> 00:12:18.500
الانثى بالانثى منطوق الاية الكريمة ان الانثى تقتل بالانثى طيب لو قتل الانثى رجل الرجل هو الفاعل لو قتل الانثى رجل هل يقتل بها ولا لا ها؟ يقتل؟ نعم وهذا

33
00:12:18.700 --> 00:12:41.500
دليله عموم الادلة الدالة على ان النفس وان المؤمنين تتكافئ دماؤهم وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بامرأة ولا لا؟ ورجل قتل بامرأة طيب وهل تقتل المرأة بالرجل حلو قوي. ها؟ من باب اولى

34
00:12:41.650 --> 00:13:01.650
لانها دونه وقال بعض العلماء في المسألة الاولى ان الرجل لا يقتل بالمرأة الا ان يدفع اولياؤها نصف الدية لان يدفع اولياءه نصف الدية الرجل ما يقتل بالمرأة الا اذا دفع اولياؤها نصف الدين

35
00:13:02.850 --> 00:13:29.900
ليش قالوا لان الرجل مرأة ها؟ مرتين فاذا قتلناه بها فان ديته تزيد عليه وهذا القول قومي ضعيف جدا لانه اذا كان العبد مرتفع مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة

36
00:13:30.300 --> 00:13:49.800
مع ان كلا منهما مال يباع ويشترى فلا ان يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق من بعد من باب اولى من باب اولى وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة الا الزوج

37
00:13:50.500 --> 00:14:11.850
مع زوجته اذا قتلها فلا يقتل لانه سيد لها قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب والسيد ما يمكن يقتل بعبده نعم طيب وهذا ايضا ضعيف والصواب ان الرجل

38
00:14:12.050 --> 00:14:47.450
يقتل بالمرأة سواء كان زوجها ام غير زوجها نعم ايه يقتل   خصوصا يقولون يعني ما يقتل العبد  ايه معروف لانهم كلهم احرار طيب يعني ما يستقلون بالاية هذي؟ وشو هم يستدلون بالاية

39
00:14:47.550 --> 00:15:04.750
هم يستدلون يقولون الله يقول حر بالحر. طيب الانثى جاء بعدين ايه ولهذا لو لو كانت الانثى حرة قتلت انثى عبده ما تقتل اي نعم على على على مذهب المذهب. الشهود اثنان ولد؟ لا ما تجوز

40
00:15:04.800 --> 00:15:05.700
