طيب لو قال قائل ورد في الحديث صلى الله عليه وسلم قال ما فوض ان باب السيل نعم ثلاثة ذي الحجة ولا في شهره الادلة نعم طيب من فوائد الاية الكريمة ان القصاص يحتاج الى تهنئ تدبر وتعقل وانه في بادئ الامر قد يكون القائل بدل ما كان المسجد واحد يسوى اثنين ففي الارض ما يدل على انه يجب وتخاطب اصحاب الركوب فكأنه ينبه بان المسألة تحتاج الى تدبر وتعقل ومن فوائد الايات الكريمة انه ينبغي للانسان ان لا يفاد احكام الشرع والرب في اول الامر بل عليه ان يتعقل ويتذكر انك اذا ظننت ان هذا الحكم ظن يوافقك المصلحة فتأمل وتعطل فتجده ولهذا خاطبهم لاولي الالباب بل قال يا اولي الالباب يعني نتنبه ونتعطل هذا الامر ومن جوانب الاية اما منها الاساس من فوائدهم تقوى القصاص فهي تقوى القتل تقوى القتل وعمكم مع انه ذكرنا الكثير انها قد تسوى تقوى القسم وتقوى الله عز وجل السياسة مما فرضه كيف ها يقول الشيخ من قال الرسول نعم لا ينظروا قوام بما توهم من ان يوقفهم وبين الله تعالى انه طيب هل نستفيد من تنكير حياة معنى زائد على مطرق الحياة نعم نستفيد منها الحياة المعنوية وهي اقامة العدل بين الناس ردم الشعوب ولا ضر الناس واهلكهم الا عظم العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما اهلك من كان قبلكم انه اذا طرق فيهم الشريف تركوه اقام عليه الحج ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية اولا الاعراب كتب عليه ان هذه الفئة المريضة واين نائب الفاعل وصية؟ نعم وفيه ايضا وفيه اشكال نحو وهي ان كتب فعل الناب قول مؤنث والوصية مؤنثة وما هو طيب هل هناك فائدة جائز يعني لماذا؟ لانه يعني يعود على الحكم صحيح والتهليل غير صحيح نعم وانا سألت اهو هل عندك شاهد من كلام مالك ومقفلين جوازا ضرب على الانسان وصية لوالدين والاقربين فما في هذه الاية محكمة ام منسوخة. الله عز وجل في في مناقشة قبل هذي من قال قائل ان الله فرض الفرائض قال الى ابو السدس للزوجات ثمن او الربع وما اشبه ذلك. نعم ولو اوجبنا الوصية ما كان لك السدس كاملا لان الماس لا ينقص في مقداره فما هو جوابك جواب ان الله سبحانه وتعالى قد اوصى وهل من بعد وصية يوصى بها او لي يعني ان نخرج الوصية اذا كان هذا الميت قد اوصى بشيء؟ انه ذكر هذه السهام من بعده؟ من بعد الوصية من بعد الوصية بالنسبة لوالديه يكون بكم والله يقول وصية للوالدين من باب التمليك وهنا لا ما لها علاقة به لان هذه الوصية اللي هي نفقة فما دام الاذان للوالدين والله انه تمنيه فانه مثل قوله لابوه لكل واحد من الثلث واذا كان رفيقا الاسلوب قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بالنسبة للاية الوصية بالوالدين عن كونهما الان مثلا قال الله تعالى ولابويه في الميراث ولابويه كل واحد منا ولكل واحد منهم مستضيف طيب لو كان رسول طيب الابناء الاباء الاباء الاية سوف نرى في الغد من مات ميت عن ابوين ركوفين هذي اللي مرت عليها بسبب انها ما ويمنع الارث على اليقين رفق وقتل والخلاص دين والسبب في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال المملوك تناله للذي باعه الا قال الله عز وجل فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم هل فهذه عاصفة من وبدل فعل ماظ مبني على الفتح الشرع وقوله فانما اثمه الجملة وابو صالح واقترن الزلفاء لانها جملة وقوله على الذين يبدلونهم هذا اظهار في موضع الاغمار والا كان مصدر السواق يقال فانما اثمه عليه المبدل وقوله ان الله سميع عليم بالتهديد ننزل ومن بدله او بدل الاساءة اي المفهوم هو سنة والا فقد يكون قائم الوصية ابن انس والهكم من بدله فكيف هذا المبكر على المؤنث نقول انه يعود على المصدر المفهوم من قوله ها؟ وصية ووليفة او فمن بدل الاساءة فقوله بدله اي غيره او ثيابه قوما او يزيد النفس والضرر على من المصالحة وان زاد ارفع الورثة وان منع فعلى المنطلقون كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله من المصطلح وقوله بعدما سمعه بعد ما سمعه طلب العلم اخبر بالسمع عن العلم عبروا السمع عن العلم لان السمع من الحوار الظاهرة والعلم من التطورات الباطلة او فمن بدله بعد ان يعلمه علما يقينه كما لو سمعه بنفسه كما لو سمعه ومعلوم ان العلم بالوصية لا يتوافق على السميع في الكتابة وقد يكون بشارك شهود وما سمع الموصي وما الى ذلك لكنه كأنه والله اعلم عبر بالسمع بيفيد انه سيبطنه كالمسموه لديه بعد ما سمع اما من بطل من بطل جاهل ولم يعلم فلا اثم عليه لكن عليه الضمان فيما نتبين ان وصيته على خلاف ما تفرغ فيه لان الواجب عليه ان بالتطرف بما لغيرهم وقوله فانما اثمه على الذين يغسلونه يعود على التبديل يعني فهذا الاثم يعود انهم اهل الموصي ولا على الورثة يعود على المبدل على الذين يبدلونه اي غير وفائدة الاظهار في موضع اما هنا فائدته الاشارة الى بيان علة الاشارة الى بيان العلة واذا اكرم الاقربون والدينا فانه لا وصية الاخ اذا كانوا غير واردين فانها تجب الوصية له يجب الوصية لهم وعلى هذا فتكون الآوة من باب المخصوصات لا من باب المنسوخات وقد تقدم لنا مرارا انه كلما امكن الجمع حرم العضول الى النصر العبور الى النفس لان النسخ معناه عدم عدم العمل باحد الدليلين وهو المنصور يعني ملك ويرفع من الشريعة والتخصيص عمل بهما جميعا عمل بهما جميعا ولكن يرفع حكم العموم عن بعض افرادهم بمفرد الدليل المخصص تعرف ولا لا وهذا وصف قول نعمل النصوص الشرعية كلها لا شك ان مو واجب بدلا من ان يلغي هذا النص وضلالته وحكمه والى هذا ذهب ابن عباس من وظائف من اهل العلم على ان لا يحكم منسوخة لكنها مخصوصة وهذا هو الذي نراه وندين الله به يعني الله اكتب هذه الوصية بما رأيت فكيف نقول انها منسوخة وهذا تأكيد كتب هذا خبر ما ما امر بعد نسب وان كان خبرا بمعنى الامر يعني معناها ضرر لكن مثل هذه التأكيدات في هذا الحكم ثم ينصح هذا شيء فيه