﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:29.450
ومن فوائد الاية الكريمة بيان او الحذر مما يفعله بعض الناس الان بالتساهل في رمي الجمرات حيث انهم يوكل تجد الرجل النشيط او المرأة النشيطة توكل لرمي الجمرات عنه وهذا خطأ خلاف هذا الامر

2
00:00:30.600 --> 00:00:44.100
واذا وكلت فان التوكيد يقع باطلا ولا يصح وكذلك اذا وكل الرجل القاتل لانه خلاف ما امر به الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا

3
00:00:45.300 --> 00:01:06.800
فهو رد اي مردود على صاحبه فيكون فيه الحذر في هذه الاية الحذر او التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار فان قال قائل اذا كانت المرأة كبيرة السن

4
00:01:07.250 --> 00:01:29.400
تشق عليها الرمي بعض الشيء اول رجل كبير السن يشق عليه الرمي بعض الشيء فهل يجوز ان يوكل نقول اذا كان يشق عليه الرمي لذاته فان له ان يوكل وان كان يشق عليه الرمي من اجل الزحام

5
00:01:30.000 --> 00:01:54.600
فانه يؤخر ولا ولا ولا يؤكل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن لزوجته بنت زمعة ان توكل بل امرها ان تخرج من مزدلفة وترمي  قبل حطمت الناس

6
00:01:57.100 --> 00:02:13.850
واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة وتدرك صلاة الفجر فيها وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة ولا تحرم من هذه الافعال

7
00:02:15.100 --> 00:02:35.950
فلما اذن لها في ان تدفع بليل علم بان الاستنابة في الرمي في هذا الامر لا يجوز وكذلك لو كان جائزا لاذن للرعاة ان  يوكل ولم يأذن لهم بان يرموا يوما

8
00:02:36.100 --> 00:02:56.850
ويدعو يوما طيب ان قال قائل ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر قلنا ان الدليل في هذا ليس بذاك القول ما هناك دليل بين فيه دليل وفيه قياس الدليل

9
00:02:57.150 --> 00:03:19.850
حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم لكن هذا الحديث ضعيف فيها وهو ضعيف لكن اهل العلم استأنسوا به واستدلوا به واما القياس فقالوا

10
00:03:20.100 --> 00:03:39.300
اذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه اولى والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا؟ اي نعم ثابتة  لكن ايضا هذا القياس فيه نظر كما ان الدليل فيه نوى

11
00:03:39.600 --> 00:04:01.500
الدليل من حيث   والقياس هو ان يقال هناك فرق فان من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرب فمن تلبس بها لزمته بنفسه ومن لم يشرع فيها لهذا ان يستنيب

12
00:04:02.200 --> 00:04:23.150
محل الاستنابة ما بينهما فرق ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا عجز عن الرمي لا لا بنفسه ولا محمولا فانه يسقط عنه تسقط عنه كسائر الواجبات اسقط عنه الى غير بدل

13
00:04:23.550 --> 00:04:47.500
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن مشهورا لاهل العلم انه يوكل ومن فوائد الاية الكريمة وجوه الاخلاص لله من اين تؤخذ؟ من قوله لله يعني اتموها لله لا لغيره لا تراعوا في ذلك جاها

14
00:04:47.950 --> 00:05:16.250
ولا رتبة ولا ثناء من الناس وانما  لله ومن فوائد الاية الكريمة ان الحج والعمرة يخالفان غيرهما بوجوب اتمام نفلهما من اين تؤخذ يا حسين  من قول واتموا الامر والامر

15
00:05:16.550 --> 00:05:39.200
بالوجوب ويدل على انه الوجوب ما قوله فان احصرتم كما استيسر من الهدي اما غيرهما من العبادات فان النفل لا يجب اتمامه النفل لا يجب اتمامه وقد سبق لنا الكلام في ذلك

16
00:05:40.400 --> 00:06:07.650
ومن فوائد الاية الكريمة انه اذا احصر الانسان عن اتمامهما فله ان يتحلل فله ان يتحلل نعم ولكن عليه الهدم لقوله فإن خسرتم فما استيسر من الهدي  تمام ومن فوائدها

17
00:06:09.450 --> 00:06:39.550
ان ظاهره الاحصار بكل مانع من كل ما يمنع من اتمام النسك فانه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الهدي ديروا بالكم اما الاحصار بالعدو فاظنه محل اجماع انه اذا احصر بعدو

18
00:06:39.700 --> 00:07:00.000
منعه من اتمام الحج او العمرة فانه يتحلل بالنص والاجماع النفس ما ما هو محل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديدة والاجماع لا نعلم في هذا مخالفا واما الحصر بغير عدو

19
00:07:00.500 --> 00:07:21.400
مثل عيسى   ان يصيبه مرض. نعم. مرض يجري عليه. او كسر او ضياع نفقة او ما اشبه ذلك مما لا يستطيع معه اتمام الحج والعمرة فان العلماء اختلفوا في ذلك

20
00:07:22.600 --> 00:07:44.250
ومنهم من قال انه لا تحل وانه يبقى محرما حتى يزول المانع ومنهم من قال انه يتحلل الحاصل بعدو حجة الاولين ان الله تعالى قال فان احصرتم والاية نزلت في

21
00:07:44.300 --> 00:08:05.350
تعني قضية الحديبية وهم قد يحصرون في عدو فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو به دليل اخر يقولون لان طباعة كالزبير لما جاءت تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم انها شاكي مريض

22
00:08:05.600 --> 00:08:25.950
وهي تريد الحج قال لها حجي واشترط فلو كان الاحصاء فلو كان المرض او كان الاحصاء بالمرظ مبيحا للتحلل ما احتيج الى ان تشترط اذا كانت تسعى يوسف اه تدخل في النسك واذا عجزت

23
00:08:26.950 --> 00:08:55.750
اذا عجزت حللت لاعادة التحلية  واجاب القائلون لان الحصر عام لحصر العدو وغيره بان الاية عامة فان احصرتم مطلقة نعم مطلقة ما قيد بحصل عدو والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصدق

24
00:08:58.350 --> 00:09:21.150
هذا دليل العموم في الاية دليل اخر تعليل هو ان العلة في جواز التحلل بحصر العدو ما هي العلة عدم القدرة على اتمام النسك وهذا حاصل  بالحصر ها؟ في غير العدو

25
00:09:21.400 --> 00:09:45.300
عاصم في الحصر بغير العدو والشرع لا يفرق بين ما جمعت اليه ترى ما يفرق بين المجمعات بين متماثلين واجابوا عن حديث وباعة لانه يقول بان يقال ان الفائدة من حديث رباعة انها اذا

26
00:09:45.400 --> 00:10:07.450
حصل مرض يمنعه من اتمام النسك فانها تتحلل بلا شيء واما اذا لم تشترط فانها لا تتحلل الا بدمها الا بدم وحينئذ يظهر فائدة اشتراط من خاف ان يعوقه مرض او نحوه عن اتمام النسك

27
00:10:08.400 --> 00:10:27.750
وش الفائدة ها؟ انه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر والصواب هو هذا ان الاحصار يكون بالعدو وبغيره طيب ومن فوائد الاية الكريمة وجوب الهدي على من احصر

28
00:10:29.150 --> 00:10:53.900
لقوله فما استيسر من الهدي ومن فوائدها ان من تعذر او تعثر عليه الهدي فلا شيء عليه وش الدليل  لقوله فمن سيتر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا

29
00:10:55.500 --> 00:11:18.050
وقال بعض اهل العلم انه اذا لم يجد شيئا قام عشرة ايام قياسا على على هذه التمكن قياسا على حد التمتع والصواب انه ان هذا القياس ليس بصحيح لان الاية واحدة

30
00:11:19.000 --> 00:11:44.300
وذكرت حكمه ذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام وهنا ما ذكر الا ها الهدي واذا كنتم تقولون ان كفارة القتل ليس فيها الا العتق ثم ثم الصيام وليس فيها اطعام

31
00:11:44.850 --> 00:12:06.750
ولم تقيسوها على كفارة الظهار عتق وصيام فاطعام فهذه مثلها بل هذي اولى لان لان القتل واية الظهار كل واحدة منفصلة عن اخرى لكن هنا الاية واحدة ففرق الله تعالى بين هذا وهذا

32
00:12:06.850 --> 00:12:24.000
اوجب في هذا الصيام ولم يجب في هذا قياما دل ذلك على انه لو على ان الصيام لا يجب على المحصر اذا لم يجد الهدم واضح طيب لم يذكر في الاية وجوب الحلق

33
00:12:25.850 --> 00:12:50.450
نعم لم يسمح لها وجوب الحق الحلقة لكن وجوب الحلق ثبت في  ثبت بالسنة وعلى هذا فيجب على المحصر ليش ان يحذر يجب عليه ان يحذر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به

34
00:12:51.000 --> 00:13:06.100
وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب من لا يغضب الا لترك واجب وعلى هذا فيجب على المحصر ان يحذر بدلالة السنة والقرآن سكت عنه

35
00:13:07.800 --> 00:13:33.650
ومن فوائد الاية الكريمة ان المحصر لا يجب عليه القضاء يجب علينا القضاء من اين تؤخذ  لان الله لم يذكر على المحصر الا  ها الهدي فلو كان القضاء واجبا  لكان لذكره الله عز وجل

36
00:13:35.350 --> 00:13:57.450
طيب فان قال قائل هل هذا يشمل الفريضة والنافلة يعني من يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة نعم؟ قلنا نعم. نعم. يشمل الفريضة والنافلة لكن الفريضة اذا حصر عن اتمامها

37
00:13:58.150 --> 00:14:26.850
يلزمه قضاؤها يلزمه فعلها لماذا؟ بالخطاب الاول الخطاب الاول لا على انها بدل عن هذه التي افسر عنها  فمثل رجل شرع في حج الفريضة ثم احصر عن اتمامه تحلل ذبح الهدي وتحلل

38
00:14:27.400 --> 00:14:47.550
يجب عليه الحج ولا لا  يجب الحج عليه على انه قضاء لا يجب الحج عليه على انه مخاطب به في اصل في الاصل فايجاب الحج عليه انما هو بالخطاب ها؟ في الخطاب الاول

39
00:14:47.850 --> 00:15:11.600
لا على انه بدل اما احذر عن اسلامه  فان قال قائل كيف تقولون انه لا يجب القضاء في النفل وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت لماذا عمرة القضاء

40
00:15:11.700 --> 00:15:37.500
عمرة القضاء وتسميته بهذا دليل على انها قرأت فالجواب ان يقال لم تسمى عمرة القضاء لان الناس قضوها ولكنها عمرة القضاء من المقاضاة فان نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش ان هذا ما قاضى عليه

41
00:15:37.650 --> 00:15:58.650
هذا ما ما قظى عليه الامانة امرة القضاء من باب ايش المقاضاة لان المصالحة التي وقعت الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش والدليل على هذا ان الذين اتوا بالعمرة في السنة الثانية

42
00:15:59.650 --> 00:16:22.300
ليس كله من امرنا سابقا  هذا على عدم وجوب القضاء وهو الصحيح ان من حصر عن اتمام النسك وكان قد ادى الفريضة فانه لا قضاء عليه واضح فان قال قائل

43
00:16:22.750 --> 00:16:52.350
اليس الله تعالى قد امر باتمامه واتموا  فاذا لم يحصل اتمام وجب القضاء قلنا انما امر الله بالاسلام وجعل كفارة ذلك الاتمام ها كفارة ذلك كفارة ذلك الاسلام  الهدي هل هذي

44
00:16:52.950 --> 00:17:22.200
فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للامر بالاجماع ومن فوائد الاية الكريمة انه لا بد ان يكون هذا الهدي مما يصح ان يهدى بان يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الاجزاء

45
00:17:23.700 --> 00:17:42.750
نعم لقوله تعالى من الهدي والهنا للعهد اي العهود ها؟ الذهن الهدي المعلوم عندكم وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحه الا مسنة الا ان تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن