ومن فوائد الاية الكريمة بيان او الحذر مما يفعله بعض الناس الان بالتساهل في رمي الجمرات حيث انهم يوكل تجد الرجل النشيط او المرأة النشيطة توكل لرمي الجمرات عنه وهذا خطأ خلاف هذا الامر واذا وكلت فان التوكيد يقع باطلا ولا يصح وكذلك اذا وكل الرجل القاتل لانه خلاف ما امر به الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه فيكون فيه الحذر في هذه الاية الحذر او التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار فان قال قائل اذا كانت المرأة كبيرة السن تشق عليها الرمي بعض الشيء اول رجل كبير السن يشق عليه الرمي بعض الشيء فهل يجوز ان يوكل نقول اذا كان يشق عليه الرمي لذاته فان له ان يوكل وان كان يشق عليه الرمي من اجل الزحام فانه يؤخر ولا ولا ولا يؤكل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن لزوجته بنت زمعة ان توكل بل امرها ان تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمت الناس واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة وتدرك صلاة الفجر فيها وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة ولا تحرم من هذه الافعال فلما اذن لها في ان تدفع بليل علم بان الاستنابة في الرمي في هذا الامر لا يجوز وكذلك لو كان جائزا لاذن للرعاة ان يوكل ولم يأذن لهم بان يرموا يوما ويدعو يوما طيب ان قال قائل ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر قلنا ان الدليل في هذا ليس بذاك القول ما هناك دليل بين فيه دليل وفيه قياس الدليل حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم لكن هذا الحديث ضعيف فيها وهو ضعيف لكن اهل العلم استأنسوا به واستدلوا به واما القياس فقالوا اذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه اولى والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا؟ اي نعم ثابتة لكن ايضا هذا القياس فيه نظر كما ان الدليل فيه نوى الدليل من حيث والقياس هو ان يقال هناك فرق فان من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرب فمن تلبس بها لزمته بنفسه ومن لم يشرع فيها لهذا ان يستنيب محل الاستنابة ما بينهما فرق ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا عجز عن الرمي لا لا بنفسه ولا محمولا فانه يسقط عنه تسقط عنه كسائر الواجبات اسقط عنه الى غير بدل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن مشهورا لاهل العلم انه يوكل ومن فوائد الاية الكريمة وجوه الاخلاص لله من اين تؤخذ؟ من قوله لله يعني اتموها لله لا لغيره لا تراعوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا ثناء من الناس وانما لله ومن فوائد الاية الكريمة ان الحج والعمرة يخالفان غيرهما بوجوب اتمام نفلهما من اين تؤخذ يا حسين من قول واتموا الامر والامر بالوجوب ويدل على انه الوجوب ما قوله فان احصرتم كما استيسر من الهدي اما غيرهما من العبادات فان النفل لا يجب اتمامه النفل لا يجب اتمامه وقد سبق لنا الكلام في ذلك ومن فوائد الاية الكريمة انه اذا احصر الانسان عن اتمامهما فله ان يتحلل فله ان يتحلل نعم ولكن عليه الهدم لقوله فإن خسرتم فما استيسر من الهدي تمام ومن فوائدها ان ظاهره الاحصار بكل مانع من كل ما يمنع من اتمام النسك فانه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الهدي ديروا بالكم اما الاحصار بالعدو فاظنه محل اجماع انه اذا احصر بعدو منعه من اتمام الحج او العمرة فانه يتحلل بالنص والاجماع النفس ما ما هو محل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديدة والاجماع لا نعلم في هذا مخالفا واما الحصر بغير عدو مثل عيسى ان يصيبه مرض. نعم. مرض يجري عليه. او كسر او ضياع نفقة او ما اشبه ذلك مما لا يستطيع معه اتمام الحج والعمرة فان العلماء اختلفوا في ذلك ومنهم من قال انه لا تحل وانه يبقى محرما حتى يزول المانع ومنهم من قال انه يتحلل الحاصل بعدو حجة الاولين ان الله تعالى قال فان احصرتم والاية نزلت في تعني قضية الحديبية وهم قد يحصرون في عدو فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو به دليل اخر يقولون لان طباعة كالزبير لما جاءت تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم انها شاكي مريض وهي تريد الحج قال لها حجي واشترط فلو كان الاحصاء فلو كان المرض او كان الاحصاء بالمرظ مبيحا للتحلل ما احتيج الى ان تشترط اذا كانت تسعى يوسف اه تدخل في النسك واذا عجزت اذا عجزت حللت لاعادة التحلية واجاب القائلون لان الحصر عام لحصر العدو وغيره بان الاية عامة فان احصرتم مطلقة نعم مطلقة ما قيد بحصل عدو والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصدق هذا دليل العموم في الاية دليل اخر تعليل هو ان العلة في جواز التحلل بحصر العدو ما هي العلة عدم القدرة على اتمام النسك وهذا حاصل بالحصر ها؟ في غير العدو عاصم في الحصر بغير العدو والشرع لا يفرق بين ما جمعت اليه ترى ما يفرق بين المجمعات بين متماثلين واجابوا عن حديث وباعة لانه يقول بان يقال ان الفائدة من حديث رباعة انها اذا حصل مرض يمنعه من اتمام النسك فانها تتحلل بلا شيء واما اذا لم تشترط فانها لا تتحلل الا بدمها الا بدم وحينئذ يظهر فائدة اشتراط من خاف ان يعوقه مرض او نحوه عن اتمام النسك وش الفائدة ها؟ انه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر والصواب هو هذا ان الاحصار يكون بالعدو وبغيره طيب ومن فوائد الاية الكريمة وجوب الهدي على من احصر لقوله فما استيسر من الهدي ومن فوائدها ان من تعذر او تعثر عليه الهدي فلا شيء عليه وش الدليل لقوله فمن سيتر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا وقال بعض اهل العلم انه اذا لم يجد شيئا قام عشرة ايام قياسا على على هذه التمكن قياسا على حد التمتع والصواب انه ان هذا القياس ليس بصحيح لان الاية واحدة وذكرت حكمه ذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام وهنا ما ذكر الا ها الهدي واذا كنتم تقولون ان كفارة القتل ليس فيها الا العتق ثم ثم الصيام وليس فيها اطعام ولم تقيسوها على كفارة الظهار عتق وصيام فاطعام فهذه مثلها بل هذي اولى لان لان القتل واية الظهار كل واحدة منفصلة عن اخرى لكن هنا الاية واحدة ففرق الله تعالى بين هذا وهذا اوجب في هذا الصيام ولم يجب في هذا قياما دل ذلك على انه لو على ان الصيام لا يجب على المحصر اذا لم يجد الهدم واضح طيب لم يذكر في الاية وجوب الحلق نعم لم يسمح لها وجوب الحق الحلقة لكن وجوب الحلق ثبت في ثبت بالسنة وعلى هذا فيجب على المحصر ليش ان يحذر يجب عليه ان يحذر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب من لا يغضب الا لترك واجب وعلى هذا فيجب على المحصر ان يحذر بدلالة السنة والقرآن سكت عنه ومن فوائد الاية الكريمة ان المحصر لا يجب عليه القضاء يجب علينا القضاء من اين تؤخذ لان الله لم يذكر على المحصر الا ها الهدي فلو كان القضاء واجبا لكان لذكره الله عز وجل طيب فان قال قائل هل هذا يشمل الفريضة والنافلة يعني من يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة نعم؟ قلنا نعم. نعم. يشمل الفريضة والنافلة لكن الفريضة اذا حصر عن اتمامها يلزمه قضاؤها يلزمه فعلها لماذا؟ بالخطاب الاول الخطاب الاول لا على انها بدل عن هذه التي افسر عنها فمثل رجل شرع في حج الفريضة ثم احصر عن اتمامه تحلل ذبح الهدي وتحلل يجب عليه الحج ولا لا يجب الحج عليه على انه قضاء لا يجب الحج عليه على انه مخاطب به في اصل في الاصل فايجاب الحج عليه انما هو بالخطاب ها؟ في الخطاب الاول لا على انه بدل اما احذر عن اسلامه فان قال قائل كيف تقولون انه لا يجب القضاء في النفل وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت لماذا عمرة القضاء عمرة القضاء وتسميته بهذا دليل على انها قرأت فالجواب ان يقال لم تسمى عمرة القضاء لان الناس قضوها ولكنها عمرة القضاء من المقاضاة فان نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش ان هذا ما قاضى عليه هذا ما ما قظى عليه الامانة امرة القضاء من باب ايش المقاضاة لان المصالحة التي وقعت الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش والدليل على هذا ان الذين اتوا بالعمرة في السنة الثانية ليس كله من امرنا سابقا هذا على عدم وجوب القضاء وهو الصحيح ان من حصر عن اتمام النسك وكان قد ادى الفريضة فانه لا قضاء عليه واضح فان قال قائل اليس الله تعالى قد امر باتمامه واتموا فاذا لم يحصل اتمام وجب القضاء قلنا انما امر الله بالاسلام وجعل كفارة ذلك الاتمام ها كفارة ذلك كفارة ذلك الاسلام الهدي هل هذي فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للامر بالاجماع ومن فوائد الاية الكريمة انه لا بد ان يكون هذا الهدي مما يصح ان يهدى بان يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الاجزاء نعم لقوله تعالى من الهدي والهنا للعهد اي العهود ها؟ الذهن الهدي المعلوم عندكم وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحه الا مسنة الا ان تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن