قال وان اذن الطلاق فان الله سميع سميع عليم ثم قال للذين نعم قليلة نعم من المظالم نعم كذلك ها ثم قال تعالى والمطلقات نعم نعم انقسم المعنى كفر لكن غالب الناس ما ما يقصدون المعنى اطلعوا عالفيس يوم اجود من هذا بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اراد الطلاق ارادوا اجود مرة ما حصل له نشيل ان شاء الله قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المطلقات عام قل له لا وش وجه العموم فيه انه من الاسماء الموصولة ومطلقات من الاسماء الموصولة سبحان الله اهل الموصول وصلته وصفة صريحة صلة اهل نعم ومن وما وال تساوي مالك اذا اسم موصول لان مطلقات اسم موصول بيعان يعني كل من طلقت وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سيأتي ان شاء الله من لم يدخل بها لان اللي ما دخل عليها ما على يدك يتربصن بانفسهن ان ينتظرن وقولوا بانفسهن اي بما في نفوسهن فهن المأمونات على احوالهم وايضا يتربصن بانفسهن اي في مكان قصيرة حصد به نفسها وهو بيت الزوج كما سيذكر ان شاء الله في الطلاق ثلاثة قروء هذه الثلاثة نائبة من هذا الطرف اولى ها او نائبة منابر المفعول المطلق يعني تربصا ثلاثة قرون والقروء جمع قرء بالفتح واختلف العلماء ايمان القلب هل هو الحيض او الظهر وحصل في ذلك نزاع طويل عريض من اراد ان ينظر اليه فما وجدته مبسوطا كما بسط فيها بن معاذ لابن القيم رحمه الله والصواب ان هي الحيا لقول الله تعالى الا قول النبي عليه الصلاة والسلام بالمستحاضة انها تجلس قدر ما كانت تحبسها اقرأها اي حيضه فثلاث القرون اي ثلاث حيض كم مدتها غالبا ثلاثة شهور لقول الله تعالى واللائيس من محيضنا من نسائكم اغتبتم عدتهن ثلاثة اشهر ولكن ربما تحييض المرأة لاقل من ذلك وربما لا تحيض الا لاكثر حتى ان اني سمعت ان امرأة تطهر اربعة اشهر ويأتيها الحيض شهرا واحدا كامل وهذا نادر لكن الغالب انه في كل شهر مرة قال ولا يحل لهن ولا يحل لهن اي لهؤلاء المطلقات ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن منين من الحمل لا يحل لها ان تكتم الحمل لكن كيف تقتل يا محمد؟ ما غرظها بذلك وش غرض ان تكون منحنى؟ ها اطالة عدة ها لكن هل ان تكتم في بطنه بغينا حارة ثلاث حيض لتطويل العدة ولا لتقليلها؟ لتقصير العدة نعم ربما لتقصير العدة من اجل ان تتخلص من زوجها فلا يحل لها ان تكتم ما خلق الله من رحم بل يجب عليهم كغيرها ممن له معاملة مع غيره فانه يجب عليه البيان والصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محرقت بركة بيعهما مثل ما خلقناه في ارحامهم امي رحما لانه ينضم على الجنين ويحفظه فهو فهو كذوي الارحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعفهم عليه وقوله في ارحامهن لان الجنين بيد الله يكون في الرحم وليس في بطن والرحم هذا وصفه الله بانه ضرار مكين قال تعالى فجعلناهم في قرار مكين الى قدر معلوم ووصله الله تعالى بانه في ثلاث ظلمات يخلقكم في بطون امهاتكم خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمات المشيمة الغشاء الذي على الجليل هذا الغشاء الذي على الجنين سبحان الذي خلقه غشاء من ماء لزج لين جدا جدا لان الجنين كما تعرفون عاوتاني عبارة عن مضغة ما عليها جلد ورقيقة جدا لو لم يكن هذا الماء الذي تتحرك به تحركنا عظيما اذا كانت تتمزق لكن الله جعل هذا الماء لاجل ان تتحرك في كل اتجاه حتى ان يكبر فاذا كبر فانه باذن الله يكون وجهه الى ظهر امه والحكمة وظهره الى بطن امه ليش لانه اذا كان وجهه الى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه اذا كان ظهره والى بطن الام قال وهو يتحمل اما الضغط تجمع وما اشبه ذلك فاذا اراد الرب العظيم ان يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه انقلب على راسي في الرحم ينقلب حتى يسلك مسلكه ولذلك قال اهل العلم انه لو ماتت امرأة حامل بمسلم امرأة حامل كافرة هي وولدها مسلم وين وانا اخوها يقولون ان وجد مكان منفرد دفنت في مكان منفرد وان لم يوجد فانها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنه ولكن كيف تدفن يقولون انها تدفن على جنبيها الايسر مستدبرة القبلة او الجنب الايمن الجنب الايسر مستثمرات من قبلها لاجل ان يكون الولد على الجنب الايمن مستقبل القطيف سبحان الله العظيم ايه يصلي على ما في بطنه يصلي عليها ويمى الصلاة على ما في بطنها وبهذه المناسبة اود ان انبهكم اذا تقدمت امرأة حامل يصلى عليها وولدها قد يدخل نفخت به الروح يجب ان ننوي الصلاة عليه وعلى امه لو صلينا على امه فقط معناها اننا ما ادينا الفريظة الصلاة على ما في بطنه وذي مسألة اظنها تخفى كثيرا من الناس اكثر الناس اذا قدمت امرأة حامل امرأة حامل يصلون لا اله الا الله على هذه المرأة فقط مع ان اهل العلم يقولون يجب ان ان الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنه الاثنين جميعا. ها لكن احيان مثل عندنا احنا هنا في القصيم يتبين الحمل تكون بطن كبيرا ها المهم على كل حال يجب على الاقل ان هذا الامر ينشر حتى لو ان اهلها فقط نووا ذلك يكفي يعني مهوب لازم كل المأمومين ينوي ذلك او ينوي واحد من الناس كفى قال ولا يحل لنا اكثر من ما حلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر فان كن لا يؤمن بالله واليوم الاخر فلا حرج عليهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ها؟ لا اذا هذا الشرط يراد به الارغاء والتهييج يعني ان كانت صادقة في انها تؤمن بالله واليوم الاخر فلا فلا تختم ذلك الصادقة فلا تكتم ذلك ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر نعم والمراد باليوم الاخر يوم القيامة لكن شيخ الاسلام ابن تيمية قال انه يدخل في الايمان به كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر او نعيمه وكل ما يكون ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر. طيب ما المناسب ما المناسب للايمان الا هنا الايمان بما له من صفات الفضل والرحمة والاحسان او الايمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتظار ها؟ لكن المرأة وش تلاحظ الان هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلذكتم او تلاحظ الطمع في فضله فتبين ها؟ كلا الامرين؟ نعم. كلا الامرين لكن الغارب انه اذا وقع هنا في مقام النهي فان المنهيات يراعى فيها جانب الخوف بخلاف المأمورات لان المأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع اما النيات فيراعى فيها في الغالب ها جانب الخوف نعم ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وانما ذكر اليوم الاخر اليوم الاخر لانه لا يوم بعده الناس اذا بعثوا يوم القيامة ما عاد فيه موت ما في الا القنود ابدا مما في جنة واما في نار وقوله وقوله تعالى ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر ذكر اليوم الاخر لان الايمان به يحمل الانسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات لانه يعلم ان فيه ان امامه يوما يجازى فيه الانسان على عمله فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحبوب وقوله ان كنا يؤمنن بالله والي الاخر نعم قال وبعولتهن وبرولتهن البعولة جمع بعظ وهو الزوج كما قال الله تعالى عن امرأة ابراهيم ااند وانا عجوز وهذا بعظي شيخا يعني زوجي بعولتهن اي بعولة مطلقات احق بردهن في ذلك اي في ذلك الزمن او في ذلك التربص الى اخره احق بردهن منين غفلة ما قال احق بردهن من انفسهن ولا قال من اهلهن ولا قال من ازواج اخرين ليكون ذلك عاما الحق للزوج ما دامت دي مدة التربص عقب ردهن في ذلك وقوله وبعولتهن عائدا على المطلقات قد يفهم منه ان المطلقات عام ولد به الخاص من ولد به الرجعيات لان الاحقية هنا لا تكون الا للرجعيات اما البوائن الموانئ بفسح او طلاق الطلاق على عوظ او طلاقا ثلاث فان برجولتهن لا حق لهن لهم في ردهن وسيأتي شراسة الفوائد بيان هذه هذه المسألة قال احق بردهن في ذلك المشار لايش يتربصن بانفسهن ثلاث عقول وبعولة احق بردهن في ذلك. فان قال قائل كيف تعود تقولون هذا للتربص؟ اين التربص نقول لانه مصدر مفهوم من قوله ها يتربصن مصدر مفهوم من قوله والمصدر المفهوم من الفعل قد قد يعود اليه الظمير كما في قوله تعالى اعدلوا هو يعدل هو يعني العدل المفهوم من قوله اعدل تقول في ذلك المشار اليه التربص المفهوم من قوله يتربص. نعم لكن اشترط الله باحقية الزوج المهولة قال ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اي الجهولة اصلاحا في ردهم فان ارادوا اضرارا ها رواه الامام انه لا حق له لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر وناظرة كيف يوجد الاضرار الاضرار بها ينتظر حتى اذا شارفت على انتهاء جدة ها؟ راجع فاذا راجع ظل فاذا بلغ وابتلاء في العدة نظر حتى ها تشارك عن انقضاء العزة فاذا راجع ثم طلقها الشرح الان ما عاد يغرفة يتركها حتى تشارك ثم تشارك ثم يعيدها حتى