ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله وفي قراءة الا ان يخافا الا يقيم الحدود الى الله بالبناء المجهول ففي قراءتان سبعيتان بالبناء المجهول والبناء للمعلوم لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتوهن من نهر او غيره لان الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هدية في ايام الزواج ويعطيها هدية بعد ذلك ويعطيها نفقة واجبة في مقابل استمتاع فلا يحل له ان يأخذ مما اتاها اي على اي وجه اتهيأ وقوله اتيتموهن شيئا اتيتموهن هذه بمعنى اعطيتموهن وهي تنصب مفعولين ليس اصلهما ها المبتدأ والخبر الهاء في عزتموهن مفعولها الاول وشيئا مفعولها الثاني نعم على هذا ها كيف شيئا وش اللي وش الناصح تأخذ صح نعم اذا مفعول الثاني محذوف التقدير مما اتيتموهن اياه وهو العائد على الموصول هو العائد على الموصول لان ما اسم موصول يحتاج الى عائد العائد محذوف تقديره اياه هكذا يا عبد الرحمن طيب اذا شيئا وش اللي ناصبه تأخذ يعني لا يحل لكم ان تأخذوا شيئا مما اتيتموهن اياهم وقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا ما يكذبوا شيئا هل المراد عند الطلاق او مطلقا الاية عامة سواء عند الطلاق او مطلق اما كون عند الطلاق الفضائل لان الطلاق عائد من الزوج وهو يراعي مصلحته فكيف يأخذ من الزوجة ما اعطاها واما في في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيده مما اتيت منه شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله يخافا بمعنى يتوقع ويخشى الا يقيما حدود الله اي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الاخر فان خافت الزوجة الا تقوم بحق الزوج او خاف الزوج الا يقوم بحق الزوجة فحينئذ لا تناح عليهما فيما افتدت به طيب اما على قراءة ان يخافا الا يقيم حدود الله فهنا يكون الخائف من الزوجان الزوجين او غير او غيرهما غيرهم الا ان يخافا يعني الا ان تخشوا انتم الا يقيم حضور الله وعلى من يرجع الخوف هنا؟ هل هو على ولي الامر القاضي والامير او على الاهل اهل الزوجين او على كل من علم بحالهما وانه لا يمكن ان يستقيم على امر الله فله ان يتدخل ويعرض اقول نعم الظاهر ثاني العموم ولهذا قال فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهم ولم يقل فان خافا الا يقيمه الى الله افإن خفتم وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمجهول الا ان يخاف الا يقيم حدود الله كل الحدود هي الشرائع بان يخاف الزوج الا يقول بحقها او الزوجة الا تقوم بحقه قال فان خفتم الا يقيما حدود الله والخطاب في قوله خفتم يعم كل الامة ولكن لا شك ان الاخص بالزوجين هما هم الاهل والجيران والاصدقاء وما اشبه ذلك فاذا علم هؤلاء القوم انه لا يمكن ان ان تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته فحينئذ يعرض الخلع والا فلا يجوز للانسان ان ان يتدخل بين الزوج وزوجته فان خفت الا يقيم حدود الله اي الزوجان فلا جناح عليهما فيما اهتدت به قوله فلا جناح عليهما اي على الزوجين اي لا اثم قد تقول لماذا جاءت بالمثنى والمتوقع ان يقال فلا تناح عليه اي على الزوج بما ابتدت به الزوجة فاخذه لان النهي بالاول ولا يحل لكم ها ان تأخذوا مما اكرمون شيئا فكان مقتضى ضياء ان يقول فلا جناح ايش عليه اي على من قيل له لا يحل لك ان تأخذ شيئا لكن هنا قال فلا تناحى عليهما في مثلث به فما هي الحكمة من اختلاف التعبير او من اتيان السياق على غير ما نتوقع يقول لان طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب وحرام على الزوج ايضا بدون الزوج لا يحلو له ان يأخذ شيئا مما اتاها بدون سبب وهي ايضا لا يحل لها ان تطلب الفدا والطلاق بدون سبب ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سعة اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ولهذا جاء في الحديث الثلاج ناح عليهما اي على الزوج والزوجة فالزوج لا يتأثر فيقول انا اخذت من مالها او اخذت مما اعطيته وهي لا تتأثم بطلبها ايش لطلب الخلد نعم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فينا اي في الذي تبي ايش اهتدت به نفسها وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من من زوجها فجعلت العوظ فداء عن نفسها وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم اي فلا جناح عليهما فيما ابتدت به نفسها من قليل او كثير من قليل او كثير وقيل فيما افتدت به مما اتاها فيما افتدت به مما اتاه لانه قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا نعم لكن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي مما ليش اتيتموهن فيكون هذا العموم مرادا به ايش الخصوص مرادا به الخصوص اي فيما افتدت به مما اتيتموه ولذلك اختلف العلماء كما سنذكر ان شاء الله في الفوائد هل يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها او لا يجوز بناء على ان هذا العموم على اطلاقه او انه عام ولد به الخسوف فاذا قلنا انه عام الخصوص فانه لا يجوز ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها واذا قلنا انه عام مطلق اه لا يجوز ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله فيما افتدت به لا يعني انه لا يجوز بذل العوظ الا من الزوجة عوض الخلد لانه يجوز ان يبذله غيرها كما سنذكر ان شاء الله في الفوائد ثم قال تعالى تلك حدود الله تلك المشار اليه ما سبق من الاحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها يعني شرائعه وقوله فلا تعتدوها اي فلا تتجاوزوها تأمل ان الله عز وجل احيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها واحيانا يقول تلك حدود الله فلا اعتدوها فما هو الفرق؟ قال العلماء اذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها واذا كانت الحدود قال الله فيها لا تقربوها واذا كانت اوامر قد لا تعتدوها يعني لا تخرجوا عنها لان الاوامر محوطة به فوطة ومحيطة بالانسان لا يمكن ان يخرج عنها وهنا جميعنا اوامر ولا نواهي عوامل يبقى فيها يلا فامساك بمعروف او او تسريح باحسان فان خفت من لا يقيمه حدود الله فلا جناح عليه منه فيما ابتليت به بل فيها قبل ايضا المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم قال ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون من اسم شرط جازم ويتعدى فعل مضارع منصوب بمن وعلامة نصبه في اخره يتعدى مفتوح الان ايه ايوا طيب مجزوم وش الدليل على انه اصله يتعدى بالالف قوله طيب اذا يكون مجزوم الالف والفتحة قبلها دين عليها صح من يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. اذا من اسم شرط جازم يتأدب بدون مضارع فعل الشرط وجملة فاولئك هم الظالمون جواب الشرط وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتعريف طرفيه وبادخال ضمير الفصل بينهما بتعليم طرفيها بان اولائي اسم اشارة وهو معرفة والظالمون ها اسم موصول وهو ايضا معرفة وادخال ضمير الفصل بينهما وهو هم وضمير الفصل هو اليقين الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب وسمي ضمير فصل لانه يفصل بين المبتدأ لا نعم يفصل بين الخبر والصفح ان يميز بين كون ما بعده خبرا او صفة وله ثلاث فوائد له ثلاث فوائد سبق لنا الاشارة اليها وهي والحصى والفصل يعني التمييز بين الخبر والصفة اما هو بنفسه فليس له محل من الاعراب قالوا ما احنا من العراق وهو ما يعرف يقال هو ضمير فصل بصورة الظمير ولا محل له من الاعراب ما يزعل علينا اذا قال اذا قلنا ما لك محل ها نقول ما في ما في زعل لان لان اعراب لكن لك فوائد ثلاث نعم وهي الاصل والتوكيل والفصل وهذه نعمة واما القشور التي انت على بنائك لا تتغير مضموم الاول ومفتوح الثاني نعم ولك هذه الفوائد الثلاثة يكفي على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفسه فهو الظالم دون غيره كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فانه ظالم لكن الظلم يختلف ظلم اكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك الشرك نقول انه ظلم اكبر وفعل الكبائر ظلم كبير وفين الصغائر ظلم دون ذلك يختلف ثم ان الظلم ايضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل اذا كان دون الشرك فانه داخل تحت مشيئة الله عز وجل. ان شاء عذب عليه وان شاء غفر والظلم الذي للعباد لابد من ان يوفى المظلوم حقه ضيوف المظلوم حقه على كل حال ما يهدى الحق لكن اذا تاب الانسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق وتعذر عليه ايصال حقه في الدنيا فان الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الاخرة لان هذا هو هو مقتضى مغفرة الذنوب فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي او ويعطي المظلوم مثل مظلمته هذا اذا تاب الانسان توبة نصوحة وكان لا لا يمكنه ايصال الحق الى مستحقيه مثل ان يكون قد ظلمه بالظرب ومات المظلوم الان ما يمكن يوصل حقه لكن اذا ضربه فاذا اذا ظلمه باخذ ماله ومات فانه يمكن ان يبرأ منه لماذا في ايصاله الى الورثة لكن الذي لا يمكن ان يبرأ منه هذا اذا تاب توبة نصوحا خالصا لله عز وجل فان الله تعالى يتحمله عنه نعم نعم جميل يعني التلميذ يعني يميز بينهم الخبر الظالمون والمبتلى ها نعم اولئك لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقد قال فاولئك الظالمون قد قد تظن ان الظالمون صفة لاولئك وان الخبر ما بعد ما بعد جاد فاذا قال هم الظالمون زال الاشكال