وقوله يبينها اي يوضحها عز وجل ويظهرها فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فان الله قد بينها بيانا كاملا ولكن سبق لنا ان البيان يكون بالكتاب ويقوم بالسنة فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فانه يوجد نصا بمعناه وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الاصل والفرع بالعلة فيلحق هذا بها فبيان الله عز وجل في حدود متنوع وقد مر علينا ان بعض الاذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى والنصارى قاتلهم الله دائما يشككون المسلمين في في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدمت لهم الطعام فقال له هذا النصراني ان كتابكم يعني القرآن يقول الله فيه وانزلنا عليه في الكتاب شيئا لكل شيء نزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء فارني كيف تصنع هذه او هذه الهريسة ما نسيت ما هي ما هي الذي قدم؟ ارني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله فقال له الرجل الذكي هذا موجود في كتاب الله موجود كيف يصنع في كتاب الله قال ارنيه فدعا بصاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام فقال صنعته كذا وكذا فقال نعم هذا ما في كتاب الله اين هو يا رجل قال لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فسواء كانت الاية تشمل هذا او او تدل عليه بمعناها الذي تجهله بين لك الله عز وجل كيف كيف تتوصل اليه باي شيء التوصل اليه بسؤال اهل العلم به فالانسان الذي تشكل هذه مسألة نحوية من يسأل يسأل اهل النحر او فقهية يسألها الفقه او عقدية تسأل العقيدة فكلنا كله ناس يسألون عما يعلمون فالله عز وجل الى بين لنا كل حلوله ما يوجد شيء يحتاج الناس اليه في معاشهم ومعادهم الا بينه الله لهم ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم وكم من انسان وكم من انسان استنبط من اية واحدة عشرات المسائل ويأتي اخر في نفس الاية ما يستنبط الا احاد المسائل ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. المهم ان حدود الله مبينة ما فيها اشتباكات ولا فيها اشكال والخطأ في جهل بعض الاحكام انما هو من منا نحن اما لقلة العلم او لقلة الفهم او لذنوب تحول بيننا وبين الوصول الى معاني كلام الله عز وجل لان الذنوب لا شك انها تحول بين الانسان وبين القرآن بين القرى بين الانسان وبين معاني القرآن بين الانسان وبين معرفة احكام الشريعة واسرارها ولهذا الذي اذا تتلى عليه ايات الله قال الصلاة الاولين بين الله حاله وش السبب انه يقول اساطير الاولين وهو كتاب الله ايش قال قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فحجب عنهم ان تصل الى معاني القرآن العظيم وانه كلام الله عز وجل وقوله يبينها لقوم يعلمون اي لقوم ذي علم او لقوم ذوي علم وانما احتجنا الى ذلك لانه لا لا يتناسب ان يقال ان هذا يبين لمن يعلمه لان من يعلمه ها لا فائدة له ببانه لانه عالم يكون معنى قوله لقوم يعلمون اي لقوم ذوي علم اي ذوي استعداد للعلم والقبول والا فان العالم بالشيء لا يحتاج ان يبين له وبهذا نعرف انه كلما ازداد الانسان تهيئا للعلم واستعدادا له فانه يزداد نعم تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها فلنقول كل من كان ايضا صاحب علم فانه يتبين له من اسرار احكام الله عز وجل وشريعته ما لا يظهر للانسان الجاهل وهذا اذا شئت فجرب نفسك احيانا تخلو بنفسك وفكر في اية من كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها اضعاف اضعاف ما كنت قد بحثته من قبل لان الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر وهذا كما يشمل تيسير الفاظه يشمل تيسير يعني فكلما ازداد الانسان تذكرا بكتاب الله فان الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الاعراب بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا ما لا تجده في كتب غيرك طيب ولشيخ الاسلام رحمه الله في في العقيدة الواسطية وهي عقيدة مباركة من انفع العقائد يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق اشتراط شرطي تدبر والثاني؟ طالبا الهدى منه. تبين له طريق الحق يقول عز وجل يبين على قوم يعلمون. ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ها طيب من اين وقفنا الفوائد ها عجيب سبحان الله تربصن بانفسهن ثلاثة قرون الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاث ثلاثة قبور وجه الوجوب ان الجملة خبرية بمعنى الامر وسبق لنا ان الجملة الخبرية التي بين الامر اوكدوا في الامر من من الامر السريع كأن هذا الامر امر مفروغ منه لابد ان يكون فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم عرفتم يعني اذا جاء اذا جاء بلفظ الخبر كأنه يقول صفة من صفات المأمور وانعمه منه ويستفادوا من الاية الكريمة من قوله بانفسهن قوة الداعي في المرأة للزواج كأن النفس تحثها على ان تنهي علاقاتها بالاول وتتزوج فقال تربص بنفسك يعني انتظر من ثواب نفسك نعم مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا ويستفاد من الايات الكريمة انه لو طلقها في اثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق وجهه ها ان الحيض لا يتبعض نعم ان الحيضة فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق ولابد لها من ثلاث حيض جديدة كده يا حسين نعم في انطلاق الحائض واقف وقد سبق لنا ان الصواب انطلاق الحائض لا يعقل في حديث ابن عمر ولنصوص اخرى دلت على ذلك علينا طلب الحائض غير وقت وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب او لا تحسب عموم الاية يشمل من طلقت قبل الدخول فهل هو مراد ليس مرادا طيب ما هو الدليل لا ما هو الدليل مو بتاع الروايات الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد والكبيرة فهل هو مراد هذا الظاهر قولي هايدا نهايته عدتهن عدتهما ثلاث اشهر فيكون فيكون يكون العموم غير مراد طيب ظاهر الاية الكريمة يشمل الحوامل والحوائج فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود؟ ما ذكرناه لا ما اه ذكرنا دليلها وفي ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بان طلاق الامة طلقتان وعدتها حيضتان ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وان كان حديث ضعيف فصار مستثنيات كم خمسا من لم يدخل بها والحامل والصغيرة والاية ومن والامن من عموم الاية خمسا صار المستثنيات خمسا وادلتها مبينة في التفسير طيب اه لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما تكررت مطلقات لان اسم موصول صلته الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة الف نعم هذه هي مبتدأ الرابعة الان يعني نمشي الان في الفوائد ان شاء الله تعالى لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحال لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يران حملهن فان قلت ان بين الايتين عموما وخصوصا من وجهه فكيف تخصص الاية والمطلقات بقوله وولاة الاحمال الجواب ان السنة دلت على ان عموم قوله وولاة الاحمال لا تخصيص فيه وانه مقدم على غيره وذلك في حديث السبيعة الاسلامية انها نفست بعد موت زوجها بليال فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج مع ان فيه عموما المتوفى عنها زوجها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة الثانية مما يستثنى من الاية من لا تحيض للصغر والثالثة من لا تحيض لاياسه ودليل ذلك قوله تعالى واللا هي يئس من المحيض من نسائكم اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض الرابعة مما يستدعي من عموم الاية من لم يدخل بها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم منها ثم طلقتموهن من قبل لا تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها واجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيح وعلى هذا فاذا خلا بها وجبت العدة واذا لم يخلو بها لم تجب العدة الخامسة من الاية الامة فان عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد باقوال الصحابة رضي الله عنهم هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الاية ومن فوائد الاية الكريمة انه يرجع الى المرأة او يرجع الى قول المرأة في عدتها لقوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن نعم طيب ووجه ذلك ان الله جعل قولها معتبرا ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها اي تأثير فاذا ادعت ان عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فانها تصدق وهي مؤتمنة على ذلك اما ان ادعت ان عدتها انقضت في زمن لا يمكن فان قولها مردود لان من شروط الدعوة ان تكون ممكنة فدعوة المستحيل غير مسموعة اصلا واضح طيب عموم الاية الفائدة الخامسة او من فوائد الاية عشان ما نتعب بالعدد من فوائد الاية ايضا ان المطلقة الجائل عدتها ثلاثة قرون من اين تؤخذ من العموم والمطلقات فيشمل حتى البواهي هذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاث فانها لابد ان تعتد بثلاثة قروء وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان كانت المسألة اجماعية الاجماع معتبر وهو حجة وان لم تكن اجماعية فان القول بان المبانة تعتد بحيضة واحدة قوم وجيه بل هو علق القول به على وجود مخالف يعني ان كان في خلاف فالقول هو ان المطلق البائن يعتد بحيضة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبهولتهن احق بردهن في ذلك