﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.850
ثم قال الله تعالى فان طلقتها فان طلقتها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يستفاد من هذه الاية الكريمة جواز الطلاق الثلاث  لقوله فان طلقها

2
00:00:26.800 --> 00:00:52.100
وهنا لا شك ان الطلاق متفرغ لانه كان الطلاق مرتان ثم ادخل الفداء بينهما وبين الطوق الثالث فدل هذا على انه طلاق  وهذا جائز بالاجماع طلاق متفرق يعني بان يطلقها مرة ثم يراجع ومرة ثم يراجع ومرة ومرة ثالثة

3
00:00:53.100 --> 00:01:18.500
او يطلق مرة ثم يتزوجها بعقد جديد اذا بانت منه بتمام العدة او بالفداء وثم الثانية ثم الثالثة اما اذا جمعت طلاق الثلاثة جميعا بدفعة واحدة فقد اختلف اهل العلم في هذا

4
00:01:18.750 --> 00:01:46.550
هل يجوز ارسال الطلاق الثلاث جملة او لا يجوز ومنهم من قال باباحته وانه جائز ولكنه نافذ ومنهم من قال لتحريمه مع نفوذهم ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة

5
00:01:47.050 --> 00:02:10.150
لكنه يكون واحدة ومنهم من قال لانه لا يقع لا واحدة ولا غيرها فاذا الاقوال اربعة في الطلاق المجموع والصحيح انه حرام وانه لا يقع الا واحدة هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

6
00:02:10.500 --> 00:02:32.200
وعليه تدل وعليه يدل الكتاب والسنة لان الله لم يذكر البينونة الا فيما اذا طلقها بعد بعد مرتين والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق انه لا يكون الا ما اذا كان بينهما

7
00:02:32.550 --> 00:02:51.000
ها رجع او عقل اما ان يوصل طلاقا بعد طلاق فهذا ليس بشيء  ما في مناقصة حتى انا نكمل ان شاء الله. طيب  يستفاد من الاية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا

8
00:02:51.600 --> 00:03:19.450
على مطلقها  حتى تتزوج لقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح ذولي غيره  ومن فوائد الاية الكريمة ان نكاح هذا الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للاول

9
00:03:21.550 --> 00:03:41.800
من اين يؤخذ؟ من قوله حتى تنفع زوجا ضايعة تأكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية ولا تذهب الزوجية الا بعقد صحيح ويتفرغ على هذه القاعدة انها لو نكحت من يحللها

10
00:03:43.200 --> 00:04:09.850
يعني نكح انسان نكاح وتحديد فقط فانها لا تحل للزوج الاول لماذا لان العقد غير صحيح على الصحيح تصلي على الصحيح اذ انه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح

11
00:04:10.950 --> 00:04:30.250
ما هو مقول العرض الشرعي صحيح النكاح عن ديمومة الزوجية هذا المجتمع الانسان مات يتزوج امرأة الا وهو يريد ان تبقى معه طول حياته الا ان يستجد سبب يأخذ منها الفراق فهذا شيء اخر

12
00:04:31.200 --> 00:04:56.050
فاذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقه او في الى وقت معين صار نكاح  باطلا نعم او او فاسدا من الباطن اصلح بعض النكاح فاسدا ونقول فاسدا لان فيه خلاف

13
00:04:56.200 --> 00:05:12.250
والنكاح اذا كان فيه خلافا اذا كان فيه خلاف فان العلماء اصطلحوا على ان يسموه فاسدا واذا كان مجمعا على فلان سموه باطل طيب اذا نقول القول الراجح فان قومه يستفاد من هذه الاية

14
00:05:12.350 --> 00:05:36.250
ان نكاح المحلل لا يحل لا يحلها للزوجة الاولى فان قلت ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له كلام محلي الله لانه ارتكب وهو

15
00:05:36.800 --> 00:05:58.400
اشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله ولهذا قال امير المؤمنين عمر لا اوتى بمحلل ومحلل له الا رجمتهما جعل ذلك من الزنا فلعن المحلل ظاهر لكن لعن المحلل له ما وجهه

16
00:05:59.250 --> 00:06:18.900
فهذا اذا كان عالما اذا كان عالما بان النكاح الثاني تحريف ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الاثم واما اذا كان لا يعلم فليس عليه شيء هذه القاعدة العامة في الشريعة

17
00:06:20.050 --> 00:06:45.500
طيب ومن فوائد الاية الكريمة جواز حلها للزوج الاول بعد المفارقة الثانية لها لقوله فان طلقها فلا جنف عليهما ان يتراجع ان طلقها اي زوج ثاني فلا جناح عليهما ان يتراجع

18
00:06:47.600 --> 00:07:25.300
وظاهر الاية الكريمة انها تحل للاول بمجرد العقد الثاني وان لم يطغه لقوله سيطرح انتشار اما لو كان معه ودخلته باصبعها فان ذلك لا يحلها للزوج الاول ما الدليل زوجة حديث زوجة رفاعي

19
00:07:26.300 --> 00:07:47.250
انه طلقها ثلاثا فتزوجها بعد ان عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي اليه مؤخرة بان الدفاع بلغه ردد طلاقها وتزوج فادي عبد الرحمن الزبير

20
00:07:47.600 --> 00:08:14.850
وقالت انما معه مثل هدى الثوب محرك التوبة  ها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق سيرته ولا ذوق عصيبته نعم الناس لو جلد الان اخذوا من هذه من هذا الحديث ما يسمى بشهر العصر

21
00:08:15.550 --> 00:08:45.250
هذا الحديث نعم اي نعم اه المهم مع اننا نقول ان السنة دلت على ذلك انه لا بد من جماع بانتشاره افلا يقول قائل ان نحن الاية على قول حتى تنكح اي تطأ

22
00:08:46.850 --> 00:09:18.900
زوجا غيره ونجعل العقد ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا لانها لا تكون حلالا الا بزوجه  الجواب لا لانه قال حتى تنكح وهو ما يقال انها نكعة منكوح وان كان مطلق احيانا يلقى نكهة فلانا

23
00:09:19.250 --> 00:09:46.250
على سبيل التجول والتوسع  وعلى كل حال فاننا نقول ان السنة بينت ما في القرآن ويستفاد من الاية الكريمة انها لو وطأت بملك اليمين فانها لا تحل للزوج الاول من اين يقال؟ حتى تنكح زوجا غيره

24
00:09:46.850 --> 00:10:17.850
فلو كانت المرأة الملوك لشخص وقد زوجها شخصا اخر  ثم وجامعها سيدها بحكم  ثم جاء زوجها الاول يريد ان يتزوجها يمكن ولا لا؟ لا يمكن اما قال حتى تنكح زوجا

25
00:10:17.950 --> 00:10:46.000
صغيرة نعم ومن فوائد الاية الكريمة ابناء المراجعة على عقد النكاح لقوله التاء فلا جناح عليهما ان يتراجعا والمعروف عند الفقهاء ان الرجعة اعادة مطلقة غير دائن الى عصمة زوجها

26
00:10:46.900 --> 00:11:09.250
هل الرجعة عندهم لكن هذا اصطلاح خلاص اما في القرآن فما رأيتم يطلق المراجعة على عقد النكاح عليهما اي تراجع هذا وقد قسم بعض اهل العلم ان يراجع شرعا الى ثلاثة اقسام

27
00:11:10.500 --> 00:11:35.100
فقال قد يراد بها العقل كما هو وقد يراد بها اعادة المطلقة الرجعية الى عزمة زوجها كمان اصطلاح الفقراء وقد يراد بالمراجعة  ان تعاد المرأة الى الى العقد الى الى عصمة زوجها بدون طلاق

28
00:11:35.250 --> 00:12:00.300
بدون طلاق كما في الحديث بني عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعه ثم يطلقها او لم يراجعها مو معناه مراجعة المراجعة المصطلح عليها

29
00:12:01.500 --> 00:12:19.850
وهي التي لا تكون الا بعد الطلاق بل المراد فليراجعها يعني يردها ان نردها الى عصمته كما لو تبايع على فلان عقدا فاسدا وقلنا له ما تراجعا ان تراجع والغية

30
00:12:20.300 --> 00:12:43.200
والمراد بالمراجعة من حديث ابن عمر على القول الصحيح وان كان الجمهور على خلاف ما اقوله الان المراد بها الغاء ايش؟ الطلاق. الغاء الطلاق نعم ومن فوائد الاية الكريمة  انه

31
00:12:44.500 --> 00:13:11.450
لا يجوز ان يتزوجها الزوج الاول حتى يغلب على ظنه وحتى لبعض المرأة ايضا انهما يقيمان وجود الله بان يقوم كل منهما بمعاشرة الاخر بما يجب عليه لقوله فلا جناح عليه راجعا من ظن ان يقيم حدود الله

32
00:13:12.600 --> 00:13:38.950
ووجه ذلك انهما اذا تراجعا وهما يظنان ان لا يقوما بما يجب ترى هذا العقد عبثا وعناء وتعبا خسارة مالية دفاعا ومنها الاكتفاء بالظن في الامور المستقبلة لان طلب اليقين في المستقبل

33
00:13:39.150 --> 00:13:58.150
من باب تكليف ما لا يقال ولا لا؟ من اين تؤخذ؟ من قوله ان ظنا ان يظلمهم الى الله فلا نقول ولا لا؟ امر الا الله عز وجل قلنا صحيح

34
00:13:58.850 --> 00:14:26.750
فالامور المستقبلة يكتفى فيها بالظن لماذا لان تكليف اليقين اخذه قاعدة مهمة تكليف اليقين في الامر المستقبل من باب تكليف ما لا يضاف وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لك ولا ترحمنا ما فقدنا به فقال الله قد فعلت

35
00:14:27.850 --> 00:14:50.750
ويتبرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي ان حلف الانسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيها علي؟ نعم حيث الانسان على غلبة الظن في المستقبل لا قد فارس فيها

36
00:14:51.950 --> 00:15:18.350
لانه يحدث على ما في نفسه وعلى ظنه مثل ان يقول والله لن يأذن فلان غدا والله لن يقدم فلان هذا  ثم قدم فلان هل عليه كفارة؟ ها؟ لا لان الرجل

37
00:15:18.600 --> 00:15:42.700
حلف على غلبه ظنه اما على لو حلف على فعل يتمكن من فانه اذا لم يقم به  انفا مثل ان يقول والله لافعلن كذا غدا ثم لا يفعل او قال والله لا افعل كذا غدا ثم فعلت

38
00:15:43.200 --> 00:16:03.950
فانه يجب عليه ايش؟ يجب عليك يعني هذا شيء وليس خبرا عما في ضميره وهذا القوم اعني ان الانسان اذا حلف على امر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه هذا القول والراجح

39
00:16:04.550 --> 00:16:30.700
ووصيان شيخ الاسلام ابن تيمية اما المذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله  اذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه بارك الله تعالى وان حلف على ظنه في المستقبل فصار فصار امر بخلافه

40
00:16:31.150 --> 00:16:37.650
فعليه الكفار والصحيح انه لا فرق بين نعم