﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:29.300
لا تضاهي الوالدة بولدها لا تظاهر والدة بولدها من المضاف؟ المظاهر  الموروث له يعني لا تظاف الوالدة المولود له فتحمله ما لا يشق ما لا يستطيع اذا ان تطلب منه اجرة كثيرة

2
00:00:29.900 --> 00:00:54.200
لا يستطيعها او تمتنع من ارضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات هي فيها لبن لكنها تقول خلوه يتعب يروح يدور المرضيعات هذي مبادرة ولا لا مضاف والمضادة في الشرع ممنوعة محرمة

3
00:00:54.950 --> 00:01:18.150
اذا لا تضارب والدة بولدها المضارر هو المولود له وذكرنا مثالين المضارة احدهما ان تطلب من الاجرة او النفقة ما لا يطيق والثاني ها؟ ان تمتنع من ارضاعه لتحرج والده

4
00:01:19.450 --> 00:01:36.300
فيها لبن ولكن تقول انا اريد ان اضيق على هذا الرجل فنهى الله عز وجل عن ذلك  اما اذا قلنا اما اذا فسرناها على انها مبين المفعول لا تضارر والده

5
00:01:37.450 --> 00:02:02.850
النهي هنا منصب على من على المولود لا يعني لا يضاف المولود له الوالدة وبماذا يضاغها  ها لا يضارها بمنعها من ارظاع ولدها بان تطلب ان ترضع ولدها فيقول لا

6
00:02:03.600 --> 00:02:31.800
انا لا اريد ان ترضعيه هذه مضارة لها لان للام شفقة وحنانا يتطلبان ان ترضع الولد كذلك يزهرها بولدها بان نلزمها به وهي لا تتمكن منه يا سليمان كملي الا اما بمرض

7
00:02:32.050 --> 00:02:54.000
بثديها او بنقص اللبن او ما اشبه ذلك. المهم ان يلزمها بما لا تطيق هذا من المضارة ومن المضارع ايضا ان يماطل بحقها من النفقة او من الاجرة فان ذلك من المضارة

8
00:02:56.500 --> 00:03:28.250
وقوله والدة كيف نعربها ان قلنا انتظار ما بين المفعول فهي  قلة الانتظار ما بين المفعول فهي هنالك واذا قلنا مبين الفاعل فهي فاعلة طيب وقوله واردة نكرة في سياق

9
00:03:28.850 --> 00:03:51.350
النهي او النفي هل القراءتين تدل على ان على العموم اي لا يحل لاي والدة ان نظام لولدها حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة لو كان بينهما عداوة الشخصية

10
00:03:51.700 --> 00:04:14.700
فانه لا يجوز ان يضاف لها بولدها لان هذا هذا حق لمن لها ولولدها الا يمكن ان يضارع بهم ولهذا جاءت والدهم منكرة حتى تعم  كل والدة طيب وهل يدخل في ذلك

11
00:04:15.600 --> 00:04:40.650
البهائم ها ما يدناه به يعني يجوز للانسان ان يضار البهيمة بولدها؟ لا   ما يؤخذ من هذه الاية لان الاية في سياق بني ادم انما يؤخذ من طريق اخر من من احاديث اخرى

12
00:04:40.700 --> 00:05:12.750
وهي وجوب الرحمة بالحيوان قال ولا ولا مولود له بولده يعني ولا يضار مولود له بولده الواو حرف عطف لانا نافية ومولود معطوف على والدها فكيف تعرب مولود ها  لكن على الوجهين

13
00:05:13.250 --> 00:05:42.950
لكن اذا عرفت والدك فاعل  واثناء الفاعل وان اردت والداير فاعل فهذا فاعل وهذا رهيب ان يعطف شيء على شيء يوافقه في الاعراب فقط دون المعنى  ولكن اذا كان يخالفه المعنى فالاوجه

14
00:05:43.500 --> 00:06:09.450
ان يقدر الفعل مبنية لما يناسب العراق قد تؤثر نبيا بما يناسب الاعراب لان المعروف المعروف ان المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل فان كان يختلفان وجب ان يقدر للمعروف

15
00:06:09.500 --> 00:06:31.200
فعلا يناسبه كما في قول الشاعر الفتها  تبنا وماء باردا ما نقول ماء بارد معطوفة على تبنة يعني ما يستقيم المعنى وانما نقول وسقيتها وعلى هذا فلابد ان يقدر فعلا بعد لا

16
00:06:32.050 --> 00:06:59.850
يكون مولود ها معمولا له وقوله ولا مولد له بولده كيف يضار المولودة بولدها سبقت في الصورتين المرأة باحراجه على ولده بطلب الإرضاع لولده او بزيادة النفقة او الاجرة فان كان هو اللي بيضاء

17
00:07:01.000 --> 00:07:25.600
فانه يضار المرأة موجهة الوالدة لماذا؟ بمنع اظاعه او الزامها بما تتحمل او مماطلته بحقوقها هكذا نعم ايها او نقصد اجرها هذي من المماطلة ولا مولود له بولده قال الله عز وجل

18
00:07:26.000 --> 00:07:48.350
وعلى الوارث مثل ذلك على الوارد يرمز الخبر المقدم ومثل ذلك مبتدأ مؤخر وقد مر علينا في اصول الفقه ان على من الادوات التي تدل على الوجوه فيطيل عليك كذا يعني واجب عليك

19
00:07:49.950 --> 00:08:10.250
على الوارث مثل بدأت يعني ويجب على الوارد والأم ها ممكن ان نقول هكذا وان المثلية هنا عائدة الى الارضاء والى الرزق والكسوة واما عودها الى الرزق والكسوة فظاهر جدا

20
00:08:10.850 --> 00:08:37.600
ولكن قوله على الوارد هل المراد على وارث المولود له او على وارث الرغيف مثل ذلك في هذا قولان من المفسرين والراجح النوائب على الوارث للرضيع وتأمل انه قال وعلى الوارث وهنا قال على المولود له

21
00:08:38.600 --> 00:09:08.200
لان الوارث ليس كالاب موهوبا موهوبات موهوب له بخلاف الوالد فانه موهوب له على الوارث مثل ذلك من الوارث بفرض او تعصيب او رحيم نعم هذا ايضا موضع خلاف فاذا نظرنا الى ظاهر الاية

22
00:09:08.450 --> 00:09:37.750
فانه شامل ها؟ لكل مجالس بفرض او تعصيب او رأي وخصه بعض العلماء بالوارث بالتعصيب قياسا على تحمل الدية فقال ان المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة فكما ان اصحاب الفروض

23
00:09:38.000 --> 00:10:07.100
لا يحملون من الدية شيئا فكذلك لا يحملون من الانفاق شيئا وكذلك ذوي الارحام ولكن الراجح انه مم كامل لكل من يرث او تعصيه الا ما خصه الدليل كما اخصه الدليل

24
00:10:07.250 --> 00:10:29.950
وجب ان يخصص بمقتضى ذلك الدليل وانما استثنينا لان لا يرد علينا ما ذهبت اليه بعض الناس من وجوب انفاق الزوجة على زوجها اذا كان فقيرا فان بعض اهل العلم

25
00:10:30.350 --> 00:10:45.200
اخذ من عموم الاية وجوب انفاق الزوجة على زوجها اذا كان فقيرا بل لان زوجي وارد ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع

26
00:10:45.600 --> 00:11:08.200
في خطبته قال ولهن عليكم يصبهن وكسوتهن بالمعروف بدون تفصيل وقوله على الوارث مثله فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما من اراد فصالا الاتصال بمعنى الفطام

27
00:11:09.000 --> 00:11:37.350
والفاعل في اراد ان يعود على الوالدة والمولود له والارادة هنا ليست ارادة تشهد بدليل قوله عن تراض منهما وتشاوره شف شف الاولاد هذولا لابد من ان يقع هذا الفصال عن تراض منهما

28
00:11:39.450 --> 00:12:05.650
والتراضي تفاعل من رضي فلا بد من ان يكون من ها من الطرفين لو رضيت تقول الام دون الاب  امتنع الفصال ولو بري الاب دون الام امتنع الفصال وقوله وتشاور

29
00:12:06.750 --> 00:12:35.050
التشاور تفاعل ايضا واصله منشار العسل اذا استخلصه منين يصلح لصوم من الشمع شرت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشم حتى ظهر نقيا خالصا فهو تفاعل منشارة اذا ما معنى التشاور

30
00:12:35.250 --> 00:13:00.450
التشاور التراجع بالرأي استخلاص الصحيح منه يتراجع اثنان في الرأي من اجل ان يتوصل الى الرأي الصحيح الموافق المفيد فلابد اذا من ايش من ان يقع التشاور لو انهما تراضيا بدون تشاور

31
00:13:00.750 --> 00:13:18.400
جت الام قالت لابيه ودي نخدم الولد علشان ما يتعبني في حملة واسقيه معه الى ذلك؟ قال طيب توكل على الله بدون اي تشاؤم هذا لا يجوز  لابد ان يتشاور

32
00:13:18.650 --> 00:13:42.750
طيب التشاور ما ما محله موضعه هل محله وموضع مصلحة الاب والام من حيث حضانة الطفل والتعب عليه او موضعه مصلحة الطفل مصلحة الطفل لابد ان يتشاور في مصلحته هل من مصلحته ان يفطم قبل الحولين

33
00:13:43.350 --> 00:14:02.050
او من المصلحة ان يبقى حتى يتم الحولي او من المصلحة ان يبقى بعد الحولين ايضا بل ربما يكون محتاجا الى الرضاء حتى بعد الحولين فلابد من التشاور في هذا الامر

34
00:14:02.950 --> 00:14:08.350
وينظر الى مصلحة من بها الطفل