لا تضاهي الوالدة بولدها لا تظاهر والدة بولدها من المضاف؟ المظاهر الموروث له يعني لا تظاف الوالدة المولود له فتحمله ما لا يشق ما لا يستطيع اذا ان تطلب منه اجرة كثيرة لا يستطيعها او تمتنع من ارضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات هي فيها لبن لكنها تقول خلوه يتعب يروح يدور المرضيعات هذي مبادرة ولا لا مضاف والمضادة في الشرع ممنوعة محرمة اذا لا تضارب والدة بولدها المضارر هو المولود له وذكرنا مثالين المضارة احدهما ان تطلب من الاجرة او النفقة ما لا يطيق والثاني ها؟ ان تمتنع من ارضاعه لتحرج والده فيها لبن ولكن تقول انا اريد ان اضيق على هذا الرجل فنهى الله عز وجل عن ذلك اما اذا قلنا اما اذا فسرناها على انها مبين المفعول لا تضارر والده النهي هنا منصب على من على المولود لا يعني لا يضاف المولود له الوالدة وبماذا يضاغها ها لا يضارها بمنعها من ارظاع ولدها بان تطلب ان ترضع ولدها فيقول لا انا لا اريد ان ترضعيه هذه مضارة لها لان للام شفقة وحنانا يتطلبان ان ترضع الولد كذلك يزهرها بولدها بان نلزمها به وهي لا تتمكن منه يا سليمان كملي الا اما بمرض بثديها او بنقص اللبن او ما اشبه ذلك. المهم ان يلزمها بما لا تطيق هذا من المضارة ومن المضارع ايضا ان يماطل بحقها من النفقة او من الاجرة فان ذلك من المضارة وقوله والدة كيف نعربها ان قلنا انتظار ما بين المفعول فهي قلة الانتظار ما بين المفعول فهي هنالك واذا قلنا مبين الفاعل فهي فاعلة طيب وقوله واردة نكرة في سياق النهي او النفي هل القراءتين تدل على ان على العموم اي لا يحل لاي والدة ان نظام لولدها حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة لو كان بينهما عداوة الشخصية فانه لا يجوز ان يضاف لها بولدها لان هذا هذا حق لمن لها ولولدها الا يمكن ان يضارع بهم ولهذا جاءت والدهم منكرة حتى تعم كل والدة طيب وهل يدخل في ذلك البهائم ها ما يدناه به يعني يجوز للانسان ان يضار البهيمة بولدها؟ لا ما يؤخذ من هذه الاية لان الاية في سياق بني ادم انما يؤخذ من طريق اخر من من احاديث اخرى وهي وجوب الرحمة بالحيوان قال ولا ولا مولود له بولده يعني ولا يضار مولود له بولده الواو حرف عطف لانا نافية ومولود معطوف على والدها فكيف تعرب مولود ها لكن على الوجهين لكن اذا عرفت والدك فاعل واثناء الفاعل وان اردت والداير فاعل فهذا فاعل وهذا رهيب ان يعطف شيء على شيء يوافقه في الاعراب فقط دون المعنى ولكن اذا كان يخالفه المعنى فالاوجه ان يقدر الفعل مبنية لما يناسب العراق قد تؤثر نبيا بما يناسب الاعراب لان المعروف المعروف ان المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل فان كان يختلفان وجب ان يقدر للمعروف فعلا يناسبه كما في قول الشاعر الفتها تبنا وماء باردا ما نقول ماء بارد معطوفة على تبنة يعني ما يستقيم المعنى وانما نقول وسقيتها وعلى هذا فلابد ان يقدر فعلا بعد لا يكون مولود ها معمولا له وقوله ولا مولد له بولده كيف يضار المولودة بولدها سبقت في الصورتين المرأة باحراجه على ولده بطلب الإرضاع لولده او بزيادة النفقة او الاجرة فان كان هو اللي بيضاء فانه يضار المرأة موجهة الوالدة لماذا؟ بمنع اظاعه او الزامها بما تتحمل او مماطلته بحقوقها هكذا نعم ايها او نقصد اجرها هذي من المماطلة ولا مولود له بولده قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك على الوارد يرمز الخبر المقدم ومثل ذلك مبتدأ مؤخر وقد مر علينا في اصول الفقه ان على من الادوات التي تدل على الوجوه فيطيل عليك كذا يعني واجب عليك على الوارث مثل بدأت يعني ويجب على الوارد والأم ها ممكن ان نقول هكذا وان المثلية هنا عائدة الى الارضاء والى الرزق والكسوة واما عودها الى الرزق والكسوة فظاهر جدا ولكن قوله على الوارد هل المراد على وارث المولود له او على وارث الرغيف مثل ذلك في هذا قولان من المفسرين والراجح النوائب على الوارث للرضيع وتأمل انه قال وعلى الوارث وهنا قال على المولود له لان الوارث ليس كالاب موهوبا موهوبات موهوب له بخلاف الوالد فانه موهوب له على الوارث مثل ذلك من الوارث بفرض او تعصيب او رحيم نعم هذا ايضا موضع خلاف فاذا نظرنا الى ظاهر الاية فانه شامل ها؟ لكل مجالس بفرض او تعصيب او رأي وخصه بعض العلماء بالوارث بالتعصيب قياسا على تحمل الدية فقال ان المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة فكما ان اصحاب الفروض لا يحملون من الدية شيئا فكذلك لا يحملون من الانفاق شيئا وكذلك ذوي الارحام ولكن الراجح انه مم كامل لكل من يرث او تعصيه الا ما خصه الدليل كما اخصه الدليل وجب ان يخصص بمقتضى ذلك الدليل وانما استثنينا لان لا يرد علينا ما ذهبت اليه بعض الناس من وجوب انفاق الزوجة على زوجها اذا كان فقيرا فان بعض اهل العلم اخذ من عموم الاية وجوب انفاق الزوجة على زوجها اذا كان فقيرا بل لان زوجي وارد ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته قال ولهن عليكم يصبهن وكسوتهن بالمعروف بدون تفصيل وقوله على الوارث مثله فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما من اراد فصالا الاتصال بمعنى الفطام والفاعل في اراد ان يعود على الوالدة والمولود له والارادة هنا ليست ارادة تشهد بدليل قوله عن تراض منهما وتشاوره شف شف الاولاد هذولا لابد من ان يقع هذا الفصال عن تراض منهما والتراضي تفاعل من رضي فلا بد من ان يكون من ها من الطرفين لو رضيت تقول الام دون الاب امتنع الفصال ولو بري الاب دون الام امتنع الفصال وقوله وتشاور التشاور تفاعل ايضا واصله منشار العسل اذا استخلصه منين يصلح لصوم من الشمع شرت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشم حتى ظهر نقيا خالصا فهو تفاعل منشارة اذا ما معنى التشاور التشاور التراجع بالرأي استخلاص الصحيح منه يتراجع اثنان في الرأي من اجل ان يتوصل الى الرأي الصحيح الموافق المفيد فلابد اذا من ايش من ان يقع التشاور لو انهما تراضيا بدون تشاور جت الام قالت لابيه ودي نخدم الولد علشان ما يتعبني في حملة واسقيه معه الى ذلك؟ قال طيب توكل على الله بدون اي تشاؤم هذا لا يجوز لابد ان يتشاور طيب التشاور ما ما محله موضعه هل محله وموضع مصلحة الاب والام من حيث حضانة الطفل والتعب عليه او موضعه مصلحة الطفل مصلحة الطفل لابد ان يتشاور في مصلحته هل من مصلحته ان يفطم قبل الحولين او من المصلحة ان يبقى حتى يتم الحولي او من المصلحة ان يبقى بعد الحولين ايضا بل ربما يكون محتاجا الى الرضاء حتى بعد الحولين فلابد من التشاور في هذا الامر وينظر الى مصلحة من بها الطفل