﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:36.000
ومن فوائد الاية الكريمة باعتبار العرف بين الناس لقوله ها؟ بالمعروف وهن وكسوتهن بالمعروف  طيب   ومعلوم انه اذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره فان قدر الشيء للشرف    وان سكت عنه

2
00:00:37.100 --> 00:01:06.600
والمراتب ثلاث اما ان يقدر بالعرف نصا ويربي الشارع الامر الى العرف وهذا و واما ان نقدره بالشرع فلا عفة بالعوق واما ان يقدره واما ان يسقط. يوجب ويسقط يرجع في ذلك

3
00:01:06.750 --> 00:01:45.750
من العمر اذا طيب مثال   من الحكمة فيها انها طعمة للمساكين فاذا قدر ان صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصغار هل نقول نزيد على الصاع الكفاية  نعم هذا سر

4
00:01:46.000 --> 00:02:09.300
يقدر بالشر فالشرع لم يقل اطعموهم في هذا اليوم  كما انه لو زاد الصاع على نفقته وعياله ها؟ نقصره ولا لا؟ ما نقصره. نعم واما ما جاء به الشرع ولكنه اطلقه فهذا كثير

5
00:02:11.250 --> 00:02:31.400
نعم مثل اسكنوهن لكن من حيث اسلمتم قد نكون مقدم في الشرع  نعم السفر على نعم والحرز حرز الاموال هذا لم يخاطبه الشرع والحرز معتبر في عدة مواد منها ها

6
00:02:31.550 --> 00:02:57.350
الصدقة والوديعة الوديعة يراعى فيها الحزب يعني لو اني اعطيتك شيئا وديعة مديرة يجب عليك ان تحفظه لماذا؟ وفي حرز مثله  فانا اعطيتك كيس من الذهب  ذهبت انت ووضعتها في حوش الغنم

7
00:02:58.500 --> 00:03:23.150
هل وضعها في الحزب؟ قال لا هذا حفظ على حفظ الكسل انا احط كسر بحر نعم  يقول نعم لان حزب حسب العضو اسأل اي واحد من الناس اذا هل صرة الذهب

8
00:03:24.150 --> 00:03:42.300
اجعل في المكان اللي يدعي فيه كيس الفحم وش يقول لا اذا يرجع في ذلك بايش؟ الى الغرب فالمراتب اذا ثلاث ما عين شرعا فهو تبع الصلاة ما يمكن ان يتغير

9
00:03:43.400 --> 00:04:19.950
وما نص الشرع على ها كاع النص وما سكت عنه الشر نعم طيب ومن فوائد الاية الكريمة رزقهن وكسوتهن ان المعتبر حال الزوجة لا حاجة لان الرسول رفع الرزق امامه ضعف الرزق والكسوة

10
00:04:20.750 --> 00:04:45.550
الى الزوج فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله الكسوة للفسوة لمثلها وعلى هذا فاذا كنزوا فقيرا وهي غنية يلزمه  لماذا؟ نفقة رمل نعم  لا هو  واذا هذا ذهب بعض اهل العلم

11
00:04:47.850 --> 00:05:06.050
وذهب اخرون من اهل العلم الى ان المعتبر حال الزوج  واستلم بقوله تعالى لينفق ذوسعا من سعة ومن قدر عليه رزقه فليتقن ما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

12
00:05:07.850 --> 00:05:37.050
واجاب عن الاية بانصار رزقهن من امثالكم وكسوتهن من امثال وبهذا تجتمع ها الآيتان وقال بعض اهل العلم بل نأمن بالايتين جميعا فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة نعتبر حال الزوج والزوجة ريح

13
00:05:38.500 --> 00:06:09.850
ان كان موسرا  ما نفق في موسى وان كانا معسرين  وان كان احدهما فقيرا هو الاخر غنيا واحد واحد واحد ونص واحد ونص كم نصفه اذا فيجعل متوسط نفقتنا في وسط

14
00:06:10.900 --> 00:06:32.900
اذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة او الزوج فقيرة وهي غنية فقط المتوسط بين الغني والفقير الزوج فقير ما عنده شي يقول يلزمك نفقت متوسط لان زوجك غني والان حنا نقصنا من حقي بعض الشيء لانك

15
00:06:33.000 --> 00:06:59.450
فقير وجمعنا بين حالتيكما  اعرفهم الان الصحيح انه المعتبر حال الزوج وهو منهم الشاب  وان كان مثل الحنابل مثلا او الحنابلة على ان المعتبر حال الزوجين جميعا. لكن الحق احق المعتبر حال الزوج

16
00:06:59.450 --> 00:07:46.000
نقول هنا الان هنا ايه نعم قوله لهن بالمعروف من فوائد الاية الكريمة ان العرف له اعتبار بالشرع. قال نعم. طيب من فوائدها  ان الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق. الله

17
00:07:46.450 --> 00:08:15.100
لقوله لا تكلف نفس الا وسعها يعني الا ما تطير  ويتفرع على هذه الفائدة بيان برحمة الله عز وجل بعباده وانه سبحانه وتعالى لا يكلفهم الا ما يطيقون لان معنى الا وسعها يعني الا طاقتها

18
00:08:15.150 --> 00:08:42.900
طيب ومن فوائد الاية تحريم مضادة لقوله لا تضار واردة بولدها وهذا نهي ولا مولود له بولده وهل هذا خاص الواردة مع في ولدها والوالد من ولده او يستفاد منه العموم

19
00:08:43.900 --> 00:09:11.850
نقول ولا شك ان سياق اللفظ  لكن المعنى يقتضي العموم كما تشهد لذلك الادلة من باب الله به ولا ضرر ولا ضرار ومن فوائد الاية الكريمة وجوب النفقة على الوارث

20
00:09:12.050 --> 00:09:49.800
للمولود لقوله وعلى الوالد مثل ذلك وعن وارد من علمائه  ومن فوائدها ايضا  ان انه يجوز  الام ان تبطم الولد قبل تمام الحولين لكن بشروط ها والتشاؤم لقوله فلا جناح عليهما

21
00:09:50.450 --> 00:10:20.750
ومن فوائد الاية الكريمة عناية الله عز وجل لهؤلاء الرهبة وانه لا يمكن ان يفصل قبل الحولين الا بعد السرابي والتشاور  في الاية الكريمة فان اراد السؤال انذروا منه ومن فوائد الاية انه لا يكفي المغادرة بين الزوجين في الفطاة

22
00:10:21.400 --> 00:10:41.550
بل لابد ان يكون هذا بعد التشاؤم والتراجع في الامر حتى اذا تبينت المصلحة للطفل اقدم اقدم على ذلك فلو انها قالت لزوجها اترخص لي ان ادع الرضاع بقية الحولين؟ فقال نعم

23
00:10:41.700 --> 00:11:05.100
فهذا  الاراضي لكن ما في تشاؤم لابد ان يكون ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في المصلحة حتى يتم سيتم العمر وهل يقلل ان الله ارحم بالانسان من امه وابيه نعم

24
00:11:05.700 --> 00:11:28.950
يعني هاد الله سبحانه وتعالى بذلك بقول من اراد الحصار عن فراغ منه والتشاور  ومن فوائد الايات الكريمة دواب ارضاء الانسان لابيه لولده المواقف لقومه وان يراكم ان تحروا اولادكم فلا جناح عليكم

25
00:11:30.500 --> 00:11:44.350
وهل يشترط اذن الزوجة ااذن الام في ذلك  نعم ما هو الاية