﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:27.100
من قوله ويأذنون ازواجا لان الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بمجرد العقد بخلاف الطلاق ان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمنات ثم ظلتموهن من قبل ان تمسوهن

2
00:00:27.200 --> 00:00:52.450
قال ما لكم عليهن من اجل ان تعددتونه واضح فهذان رجلان احدهما كلاهما تزوجا احدهما مات قبل ان يدخل والثاني طلق قبل ان يدخل على زوجة الاول العيد والثاني ليس عليه

3
00:00:53.500 --> 00:01:33.350
كذا ولزوجة الاول المهر كاملا ولزوجتي الثاني نصف الماء كده ولزوجة الاول الميراث والثانية  صح  يعني ما  المهم موجود  طيب اذا عموما لا يشمل من دخل بها ومن لم يدخل طيب

4
00:01:35.600 --> 00:02:02.800
عموم الاية يتناول الحامل وغير الحامل تناول الحمل وغير الحمل من اين يؤخذ من قول ازواجه قسم الحمل وغيرها لكن الحامل خصت في اية الطلاق واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

5
00:02:04.650 --> 00:02:25.000
طيب لمعترض ان يعترض ويقول بين الاتيين عموما وخصوص وجهك فلا يمكن ان ان تفصل احداهما بالاخرى الا بدليل ولهذا ذهب علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهم

6
00:02:25.450 --> 00:02:56.450
الى الى انها تعتد باطول الاجلين جمعا بين الايتين عرفتم طيب ما هو الجواب الجواب ان السنة تلت على تقديم عموم اية الطلاق حيث ان سبيعة الاسلمية النافسات بعد موت زوجها بليال

7
00:02:57.400 --> 00:03:22.800
فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا فيكون عموم اية الطلاق مقدما على عموم اية البقرة واضح يا جماعة طيب ويستفاد من من الاية الكريمة موجود وبوجوب انتظار المرأة

8
00:03:23.300 --> 00:04:01.200
بنفسها مدة العدة  لا تتزوج ولا تتعرض للسواك بقوله يتربصن بانفسهن كما تقول انتظر بك وكذا نربص بكذا  ويستفاد من الاية الكريمة حكمة الله عز وجل بوضع اربعة اشهر وعشر

9
00:04:01.700 --> 00:04:41.150
او بفرض اربعة اشهر وعشر مشى الحكمة  دين ليتبين الحمل وهذا فيه نظر لان الحامل يتبين في مدة اقل ولكنه سبق لنا تعليم في هذا وهو  ها  غنة تعبدية هل تصرف نقول تعبدية ما نفي تصرف

10
00:04:41.250 --> 00:05:09.950
لكن يقول حكمة معقولة  اربعتاشر وعشرة ترسل وثلث شهر لانه الجاهلية كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها كفى قولا كاملا هونك يعني فقرب الله من هذا الحوض ثلثه ومن جنس الشهور

11
00:05:10.300 --> 00:05:44.850
طول الشهر طيب ومن فوائد الاية الكريمة ان العدة اذا انتهت جاز للمرأة ان تفعل كلما كان معروفا من تجمل وخروجي من البيت وغير ذلك   فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن

12
00:05:45.250 --> 00:06:15.800
بالمعروف ومن فوائد الايات الكريمة ان الاولياء مسئولون عنه عن مورياتهم من قولك فلا جناح عليكم ولم يقل فلا جناح عليهن مع ان  المرأة النسا عليكم لانه جار الى ان الرجال لهم ولاية عن النساء

13
00:06:16.200 --> 00:06:42.150
كيف يكونون مسؤولين عنهم ومن فوائد الاية الكريمة اعتبار الخوف  لقوله بالمعروف وقد مر علينا مرارا وتكرارا ان ان العرف معتبر اذا لم يخالف مشى ان خالف الشرع فليس بمعتبر

14
00:06:43.150 --> 00:07:11.150
نعم ومن فوائد الاية الكريمة اثبات علم الله عز وجل في الظاهر والخفي لا يؤخذ من قول بما يشاء الله بما تعملون خبير والخبير العليم ببواطن الامور ومن علم ببواطن الامور كان عليما بظواهرها من باب اولى

15
00:07:14.650 --> 00:07:35.800
ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خدمة النساء الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها من قوله لا جناح عليكم

16
00:07:36.450 --> 00:08:08.750
وقد سبق لنا تعريف بمعنى كده طيب ويستفاد من الاية تحريم التصليح بعدة المتوفى عنها زوجها بخطبة معتدة من وفاء  تصديق بخطبة معتدة من وفاء قوله فيما عرضتم به الجماع عن التعريض

17
00:08:09.750 --> 00:08:49.450
وهو دون التصريح والتصريح  طيب راضي من الفوائد نقول ان خطبة المعتدة  اذا ثلاثة اقسام تحكم تصليحا وتاريخه وتباع بتصليح وتعريضا وتباع تعريضا لا تصحيح نعم تحرم تعريضا وتصريحا وتبقى وتباح

18
00:08:49.850 --> 00:09:24.250
تعريظا وتصليحه  وتحرم تصريحا لا تعريظا طيب متى تحرم تصليحا وتعريضا في الرجعية لغير زوجها فيحكم على الانسان ان يخطب المرأة الرجعية لا تصريحا ولا تعليق والرجعية من هي هي المعتدة التي يجوز لزوجها ان يراجعها بغير عقد

19
00:09:25.700 --> 00:09:54.900
هذي الرجعية والتي تحرم ااتحل تصريحا وتعريضا  هي عزاء من زوجها اذا كانت تحله البائن من زوجها اذا كانت تحل له مثل ان يطلق على عوض بلغوا على العوظ والمختلعة

20
00:09:56.100 --> 00:10:25.050
والفاسقة بنكاحها لسبب وما اشبه ذلك المهم ان القاعدة ما هي فيها المبانة لزوجها اذا كانت تحل له تحل له فيجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصليحه وان يتزوجها فلو طلق الانسان امرأته على عوض

21
00:10:25.650 --> 00:10:50.650
بلغوا امرأته على عيونه ثم بعد ذلك ندم وهي ايضا ندمت الطالب يتزوج يجوز يخطبها من اهلها نعم يجوز ان يخطبها ويجوز ان ليتزوجها طيب والذي يضع تعريضا لا تصريحا كل مبانة

22
00:10:51.800 --> 00:11:31.400
بغير زوجها  يعني يجوز كل مبالغ يجوز لغير زوجها ان يعرض بخطبتها بدون تصليح مثل المتوفى عنها زوجها والمبانة ثلاث او بفسخ او نحو ذلك عرفتم؟ هذي اقسام؟ ها ايش؟ البكر البكر مهي مرتدة كلامنا عن المعتد كيف

23
00:11:31.400 --> 00:11:59.050
تدخل في المبالغ ايه؟ يعني مثل ما قال الاخ رشاد الحقيقة اول ناس في التزام النظام لكنها مرت به افلست منه  ما في شيء ما في ما فيها صفة ما في اصل

24
00:11:59.300 --> 00:12:21.300
طيب  الدليل على جواز التعريض دون تصليح هذا وجه هذه الاية  هذه الاية تريد ويقاس عليها كل مباناة من زوجها لان لان لها لها علاقة بزوجها من جهة وهي منفصلة عنه

25
00:12:21.600 --> 00:12:41.700
من جهة اخرى اما الرجعية فلانها زوجة كما قال الله تعالى فيما سبق والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة قرون الى ان قال ومرورتهن في ذلك  و واما المبالغ من اثناء الشخص اذا كان تحل له

26
00:12:42.300 --> 00:13:00.150
عواظ انها زوجته فيحل له ان ان يخطبها وان يتزوجها وقومنا اذا كانت تحل له احترازا من المبانة بالسراع المطالب الثلاث لا يحل لزوجها ان ان يخطبها مطلقا لان ما تحل له

27
00:13:01.150 --> 00:13:37.200
طيب ثم قال ويستفاد منها بالجريمة  جواز اظمار الانسان في نفسه ما لا يحل له رن يفعله بجوارحه  ها؟ بقوله او اتممتم في انفسكم  نعم ومن فوائد الاية الكريمة جواز ذكر الانسان المرأة المعتدة

28
00:13:38.400 --> 00:14:02.700
نعم في نفسه ولغيره ها لقوله علم الله انكم ستذكرونهن فلو قال شخص انني اريد ان اتزوج امرأة فلان للتوفى عنها زوجها يكون يحدد غيره يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج فيه

29
00:14:03.500 --> 00:14:25.450
وكذلك لو ذكرها في نفسه لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قوله او اكملته في انفسكم يمكن ان يغني عنه والا فان ما في القلب يسمى ذكرا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني بنفسه

30
00:14:26.050 --> 00:14:54.900
ها؟ ذكرته في نفسي فما اظمره الانسان في نفسه فهو ذكر وحديث ومن فوائد الاية الكريمة انه لا يجوز للانسان ان يواعد المعتدي من وفاة ان يواعده بالنكاح فيقول اذا انتهت عدتك فاني ساتزوجك

31
00:14:56.500 --> 00:15:25.150
لقوله ولكن لا تواعدوهن سرا ومن فوائدها ان التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر لا حول ولا قوة لقوله الا ان تقولوا قولا معروفا ومن فوائد الاية الكريمة

32
00:15:25.850 --> 00:16:02.650
تحريم عقد النكاح في اثناء العدة ها؟ لقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى بلغ الكتاب اجله هل يؤخذ؟ هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ان النكاح باطل  زين الدليل من قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

33
00:16:03.100 --> 00:16:23.400
وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط اذا لو تزوج الانسان امرأة معتدة نعم فان النكاح لا يصح طيب وهل تحل له بعد انقضاء العدة

34
00:16:24.950 --> 00:16:42.950
كل ما تحل فيه خلاف فمن اهل العلم من قال لا تحل له ومنهم من قال تحل له الذي قال لا تحل له بنى قوله على قاعدة معروفة في الفقه

35
00:16:44.000 --> 00:17:06.600
وهي من تعجل شيئا قبل اواني على وجه محرم ها؟ عوقب بحرمانه وهذه القاعدة لا اصل من السنة  وهو منع القاتل من من الميراث لانه يخشى ان يتعجل القتل لاجل ان يرثه

36
00:17:09.250 --> 00:17:36.500
ولكن الراجح في هذه المسألة انه ان رأى الحاكم ان يمنعه منها فعل. والا فلا. وربما يحمل ما روي عن عمر في ذلك على هذا الوجه ان فعله رضي الله عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعزيز

37
00:17:36.500 --> 00:17:44.500
اذا رأى الحاكم ان يمنع هذا الخاطب الذي تعجل في الخطبة قبل اواني