﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:30.950
ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح تفصيل يقول ان القول قول المرتهن ما لم يدعي اكثر من قيمة الرهن ما لم يدعي اكثر من غيبة الرحم فهمتم ها

2
00:00:32.250 --> 00:00:54.950
القول قول المدة قول المرجع ما لم يدعي اكثر من قيمة الرحم فمثلا هذه السيارة تساوي عشرة وانا اقول انا ايها المبتهن انه ان الدين عشرة يقبل قوم انت تقول خمسة وانا اقول عشرة

3
00:00:55.600 --> 00:01:19.950
يقبل قومه  لان معي قرينه وهي ان الغالب ان الانسان لا يرهن شيئا الا اذا كان مقدار دينه او اكثر ابتداء او اقل او اقرب هذا بالنسبة للراهن ما يعطي الا مقدارتين او اقل ما يعطي اكثر من دينه هذا الغالب

4
00:01:22.050 --> 00:01:46.100
اذا ادعى ان مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن ايش الرهن فالقول قول مرتحل وان زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

5
00:01:46.550 --> 00:02:09.650
رحمه الله هو مذهب الامام مالك وهو اقرب من القولين السابقين اقرأ فاذا طبقنا هذه المسألة على القول بان القول قول الراحة هذا رجل رهن السيارة وعشت ثلاث ايام ولما جئنا للتقاظي

6
00:02:10.650 --> 00:02:41.500
قال صاحب السيارة الراهن ان دينك الذي تطلبني عشرة ريالات عشر سيارات معنى قوله لا عن مذهب القلقل الراهن. القول قول الراهن هل جرى جرى العرف لان شخصا يرهن سيارة تساوي عشرة الاف ريال بعشرة اريل

7
00:02:41.800 --> 00:03:04.100
ابدا هذا شيء يكذبه الواقع  ولهذا نقول ان شيخ الاسلام قول شيخ الاسلام كما تشهد له القرينة يشهد له الواقع ايضا لو قبلنا قول الراهن مطلقا لادى بنا ان نقول ما لا يصدقه احد

8
00:03:05.350 --> 00:03:24.350
طيب ولو ادعى المرتن ايضا ما لا ما لا يصدق الواقع ما هو اكثر لا نقبل لو انه مثلا اه اعطاه السيارة قيمته عشر ثلاث ايام وعند الاستيفاء قال ان الدين مليون ريال

9
00:03:25.350 --> 00:03:48.950
مليون ريال  ها يقبل ليش لانه ما جرت العادة ان شخصا يعطي مليونا من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة الاف ريال هذا بعيد بل ظاهر كلام الشيخ لو انه ادعى ان الدين خمسة عشر الف ريال وهي عشرة

10
00:03:49.350 --> 00:04:12.050
انه لا يخطئ لانه ادعى ما قيمته ما هو اكثر من قيمة المفهوم الرهن فلا يقبل طيب الا يمكن ان نقال في هذه المسألة ان التفصيل على وجه اخر وانه اذا ادعى ما يقارب

11
00:04:12.750 --> 00:04:33.400
فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن يعني مثلا لو قال قيمة انه اثنى عشر الفا والرهن يساوي عشرة ها يمكن يمكن لان هذا احيانا يقرأ يقول انا ارهن السيرة بعشرة ولا يضيع حقي كله

12
00:04:34.050 --> 00:04:47.450
اي نعم لكن على كل حال كلام شيخ الاسلام هو من احسن الاقوال وهو الارجح وان كان القول الثاني يرجع للقرائن قولا قويا لكن ما ادري هل قال به احد ام لا

13
00:04:49.150 --> 00:05:15.950
طيب ومن فوائد الاية الكريمة انه اذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجد رهن ولا اشهاد ولا كتاب بقوله فان امن بعضكم بعضا فليؤدوا الذين امنوا امانته ولهذا قال كثير من العلماء

14
00:05:16.650 --> 00:05:35.350
ان هذه ناسخة لما سبق من قوله اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ومن قوله اشهدوا اذا تبعتم وقول هنا ان كنتم على السفر فرهان مقبوضة وانه وانه عند الائتمان

15
00:05:36.350 --> 00:06:02.250
لا يجب شيء من ذلك ولكن القول بانها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر ولو قيل انها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه

16
00:06:02.750 --> 00:06:22.750
بدون اسهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأس به اما ان نجعله في الامور اللي فيها الخطر عقارات او ديون كثيرة عظيمة تحتاج الى كتاب او اشهاد فالقول بان هذه الاية ناسخة

17
00:06:23.200 --> 00:06:44.350
النفس منه شيء ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بانها ناسخة وكيف يكون ناسخة في سياق واحد اول الاية ثم يجي اخره ينساه ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض فها هو الصيام

18
00:06:45.350 --> 00:07:06.100
في ايتين الاية الاولى منهما تخيير والثانية الزام الزام يعني فلا مانع من ان يكون النصر في ايتين متجاورتين كما في هذه الاية لكن نحن نقول انه اذا كان الشيء هاما

19
00:07:07.100 --> 00:07:30.050
وله خطر  فان الكتابة قد تكون واجبة لا سيما اذا كان الانسان يتصرف يتصرف لغيره ومن فوائد الايات الكريمة وجوه اداء الامانة على من اؤتمن ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة

20
00:07:31.700 --> 00:07:57.750
لقوله فليؤد الذي اؤتمن امانتهم فاذا وجبت اداء الامانة حرم حرمت الخيام ايه ده ومن فوائد الاية الكريمة انه لو تلفت العين بيد الامين فانه لا ضمان عليه ما لم يتعدى او فرد

21
00:07:59.500 --> 00:08:23.400
لقوله فليؤد الذي اؤتمن امانته فسماها الله امانة والامين يده غير متعدية فلا يضمن الا اذا حصل تعد او تفريط ومن التعدي او من التعدي اذا اعطي الانسان امانة للحفظ

22
00:08:24.900 --> 00:08:41.200
تصرف فيها كما يفعل بعض الناس يعطى امانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع او شراء او غير ذلك ويقول اذا جاء صاحبها فانا مستعد ان اعطيهم يقول هذا حرام ما يجوز

23
00:08:41.950 --> 00:09:01.200
لا يجوز لك ان تفعل هذا اذا اردت ان تفعل فاستأذن من من صاحبها واذا اذن لك صارت عندك قرضا ومن فوائد الاية الكريمة انه يجب على هذا الذي اؤتمن

24
00:09:02.200 --> 00:09:27.850
الا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه فان الانسان اذا اؤتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالامور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم فامره الله تعالى بان

25
00:09:28.300 --> 00:10:00.700
يتقي الله قال وليتق الله والتقوى سبقت لنا مرارا لانها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره وترك نواهيه قال وليتق الله واردفها بقوله ربه ففيه فائدة وهي ان الانسان في هذه المقامات

26
00:10:01.350 --> 00:10:25.100
ينظر الى مقام الربوبية  كما ينظر الى مقام الالوهية فبنظره الى مقام الالوهية يفعل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا له وبالنظر الى مقام الربوبية يحذر المخالفة لان الرب هو الذي له الخلق

27
00:10:25.450 --> 00:10:57.550
والملك والتدبير فلا بد ان يقرن الانسان بين مقام الالوهية ومقام الربوبية ومن فوائد الاية الكريمة اثبات ما دل عليك هذا النسمان وهما الله والرب وهو توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية

28
00:10:58.900 --> 00:11:35.150
ويتظمنان توحيد الاسماء والصفات لان المعبود لابد ان يكون اهلا للعبادة والرب والرب لا بد ان يكون اهلا للربوبية ولا يتحقق ذلك الا بكمال الصفات ولهذا نقول توحيد  يستلزم توحيد الالوهية

29
00:11:36.700 --> 00:11:55.800
والتوحيدان يتضمن ان توحيد الاسماء والصفات اذ لا يعبد الا من كان متصفا بصفات الكمال ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا

30
00:11:59.600 --> 00:12:21.650
ثم قال عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه يستفاد من الايات الكريمة تحريم كتمان الشهادة يعني اخفائها وهل المراد الشهادة على الغيظ او على الغير والنفس

31
00:12:23.950 --> 00:12:40.350
تشمل المعنيين لان الانسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم وشهادته على نفسه اقراره واعترافه بالحق الذي عليه

32
00:12:41.250 --> 00:13:12.350
فالاية فيما يظهر شاملة للامرين شهادة الانسان لغيره على غيره ولغيره على على نفسه ومن فوائد الايات الكريمة ان كتم الشهادة من الكبائر بوجود العقوبة الخاصة بها وهي قوله فانه اثم قلبه

33
00:13:13.200 --> 00:13:34.700
ومن فوائدها يظلموا كتم الشهادة لانه اضاف الاثم فيها الى القلب واذا اثم القلب ازمة الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله

34
00:13:35.350 --> 00:13:59.450
ولقوله التقوى ها هنا التقوى في القلب ليست التقوى في اللسان ولا في الافعال ولا في الاحوال  التقوى في القلب قد يكون الانسان متقيا يقول ايه متقيا بقوله غير متق بقلبه