﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.450
من فوائد الاية الكريمة اثبات ان المصير الى الله عز وجل في كل شيء لقوله واليك المصير واليك المصير وقد سبق لنا في التفسير ان المراد بذلك المصير الى الله في الاخرة

2
00:00:23.950 --> 00:00:38.600
والمصير الى الله في الدنيا ايضا فهو الذي يحكم بين الناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ثم قال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى اخرها

3
00:00:39.900 --> 00:01:04.350
يستفاد من هذه الاية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لا يكلفهم الا ما استطاعوا ولو شاء ان يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعلت فاذا قال قائل كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة؟ ان يأمرهم بشيء لا يستطيعونه

4
00:01:05.050 --> 00:01:20.850
قلنا الفائدة ان يعاقبهم على عدم الفعل هذه الفائدة انه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك لكن من رحمته سبحانه وتعالى ان ما لا ما لا نستطيع

5
00:01:21.200 --> 00:01:39.250
فاننا لا نكلف به وهذه قاعدة عظيمة من اصول الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولها نظائف القرآن وكذلك في السنة طيب من فوائدها اثبات القاعدة المشهورة عند اهل العلم

6
00:01:40.250 --> 00:02:01.800
وهي لا واجب مع عكس ولا محرم مع الضرورة لا واجبة ما عاد ولا محرم مع الظوء انتبه لكن ان كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال الى بدنه

7
00:02:02.350 --> 00:02:21.100
فان لم يكن له بدل فقط وان عجز عن بدنه وهو له بدل فقط كده ولا لا؟ طيب مثال ذلك اذا عجز عن الطهارة بالماء سقطت سقط عنه وجوب التطهر بالماء

8
00:02:22.350 --> 00:02:45.900
لكن ينتقل الى التيم فان عجز سقط التيمم ايضا لو كان شخصا لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع ان يتيمم ولا ان يتوضأ قلنا صلي على حسب حالك بدون وضوء وبدون تيمم

9
00:02:46.950 --> 00:03:09.800
واضح؟ طيب رجل قاتل النفس خطأ قلنا له عليك ان تعتق رقبة قال لا اجد عليك ان تصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع ماذا نقول  يسقط عنه حتى لو كان عنده من الدراهم

10
00:03:10.000 --> 00:03:28.050
الشيء الكثير فانه لا يجب عليه الاطعام طيب رجل جامع زوجته في نهار رمضان قلنا له ايش اعتق رقبة قال لا اجد تم شهرين متتابعين قال لا ادري لا استطيع

11
00:03:28.450 --> 00:03:50.500
اطعم ستين مسكينا قال لا اجد ماذا نقول نقول لا شيء عليك لا شيء اذا القاعدة لا واجب مع عجز اخذ من هذه الاية طيب رجل جاءه صف تام ما يستطيع ان يصف بين الناس

12
00:03:51.100 --> 00:04:11.150
نقول قال لي واحدة خلف الصف لان واجب المصافاة الان عجزت عنه فيسقط عنه طيب انسان لا يستطيع ان يصلي قائما في الفريظة نقول صلي قاعدا قال لا استطيع ها

13
00:04:11.200 --> 00:04:33.450
صلي على جنب قال لا استطيع ما عندي حركة اطلاقا نقول صلي بقلبك نعم المهم ما عنده حركة نقول صلي بقلب بقلبك فالقاعدة هذي والحمد لله مضطردة لا تنخرم ابدا. طيب المحظورات

14
00:04:34.250 --> 00:04:57.850
نقول لا محفور مع الضرورة او لا محرم مع الضرورة لكن بشرط انتبه كلمة ضرورة تعني انه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم عرفت الشيء الثاني يشترط مع كونه لاستغنى عن هذا المحرم

15
00:04:58.200 --> 00:05:21.500
ان تندفع ضرورته به فان لم تندثر فلا فائدة واذا عرفتك انه لابد من هذين الشرطين ما هما الا يمكن الاستغناء عنه بغيره تاني ان تندفع ضرورته به فحينئذ لا محرم

16
00:05:22.500 --> 00:05:48.250
حينئذ لا محرم يكون حلالا له طيب رجل اضطر الى اكل الميتة اضطر الى اكل الموت يأكلها ها حلالا ولا يأثم ولا يأثم لانه لا استمع له عنها ولانه اذا اكل

17
00:05:49.200 --> 00:06:16.600
انتفع دفعت الضرورة رجل اضطر الى التداوي بمحرم ها؟ لا يجوز. لا يجوز  ها؟ لا يجوز. لا لا يجوز. لا يجوز اولا لانه يمكن ان يستغني عنه بغيره في اجواء كثيرة غيره

18
00:06:17.400 --> 00:06:38.500
ولانه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى وقد وقد لا تنتهي فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقن غير متيقنة ولهذا لا يجوز بالاضافة الى الاحاديث الواردة في هذا

19
00:06:39.800 --> 00:07:04.750
طيب اذا هذه تحرم القاعدة او لا؟ ها؟ لا تخرم القاعدة لان لانها ما دخلت اصلا حتى حتى تكون خارمة لها طيب محرم ها اولا يا ادم هذا ممنوع على نص السؤال ولا لا

20
00:07:04.950 --> 00:07:22.950
ايه لكن هو الان فيرد نقظا لقاعدتنا الظاهر قصده يقول رجل غص بلقمة رص بلقمة دور ما ما وجد الا خمر يعني ضاقت الدنيا ما لقى الا خمر كاس خمر ولا كاس ماء يا ادم

21
00:07:23.550 --> 00:07:40.100
لكن على كل حال ماذا نصنع يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمة فقط فهمت لان الضرورة هنا لان الشرط تم لا لا يمكن ان يستغني عنه ما عنده غيره وتندفع به الضرورة

22
00:07:40.700 --> 00:08:07.300
واضح طيب هذا يا شيخنا  هذا ما هو المقصود به فكندافع اي نعم نعم طيب خلاص ما لا احد يسأل محرم يحتاج الى حلق رأسه الى حلق رأسه اضطر الى ذلك

23
00:08:08.350 --> 00:08:31.450
اضطر الى ذلك بدفع اذى فحلقوا يجوز ولا لا نعم لا محرم مع الظرورة يجوز يأتي بموسى ويحلقه وهو مستريح البال لكن اوجب الله عليه فدية من صيام او صدقة

24
00:08:31.550 --> 00:08:55.600
او نسك او نسك كيف ذلك قال العلماء لان هذا الذي انتهك هذا المحرم ما انتهكه لضرورة اليه نفسه لكن لدفع ضرورته به لدفع ضرورته به ولهذا القاعدة عندهم مفتية

25
00:08:55.650 --> 00:09:18.500
من اتلف شيئا لدفع اذاه فلا ضمان ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن ها هذا القائد طيب من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه ومن اتلفه لدفع اذاه به

26
00:09:18.850 --> 00:09:42.200
ضمنه كلام معلوم معلوم عندك يا عبد الله ايه يبي طبخ طيب من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه قال عليك صيد وانت محرم والصيد يحرم على المحرم قتله اليس كذلك؟ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

27
00:09:42.750 --> 00:10:05.550
خفت على نفسك ولمن دفع هذا الصيد الا بقتله فقتلته عليك ضمان ها لا لانك دفعت اذاه فهو الذي اسقط حرمته بالاذى واضح تعت تعت واحتجت الى قتل الصيد لتأكله

28
00:10:06.650 --> 00:10:40.250
فقتلته واكلت قتلك يحلى لانك مضطر لكنك تظمنه لماذا لانك لم تقتله لدفع اذاه ولكن لدفع اذاك به لتفاداك وتضررك به المحرم اذا اذا حلق رأسه لازالة القمع لازالة القمل

29
00:10:41.450 --> 00:10:56.600
فهنا ما ما حلق الشعر من اجل الشعر. الشعر ما جاهم به مضرة لكنه حلقة لايش لدفع اذاه به لان اذا حلقه ذهب الحكم صار نظيفا ولا في ظل يستظل به القمل

30
00:10:57.250 --> 00:11:23.050
فاستفاد ولهذا اوجب الله فيه الفدية من صيام او صدقة او نساء لانه اتلفه لدفع اذاه به ولهذا يقول الفقهاء اذا نزلت شعرة بعين ثم ناقشها بالمنقاش لدفع اذاه فهل يضمن

31
00:11:23.500 --> 00:11:43.550
يقولون لا يضر وهذا يقع كثيرا اظن بس ما ادري الان قليل هذا كلنا نعرف فيما سبق ان في الجفن هنا يخرج من داخله شعرات تؤذي العين ونراهم كثيرا ما

32
00:11:43.950 --> 00:12:06.500
يمسكون الرجل ثم يفصل عينه الجفن هكذا ومعه منقاش ينقص  نقول هذا لدفع لدفع اذاها فلا ضمان. وهذا بناء على ان شعر غير الرأس كشعر الرأس يحرم تحرم ازالته في حال الاحرام

33
00:12:06.500 --> 00:12:23.450
قد سبق لنا في باب مقطورة الاحرام ان الصحيح ان التحريم خاص بشعر الرأس فقط اما غيره من الشعور فليس بالتحريم ما عليه دليل على تحريم ازالته في حال احرام

34
00:12:24.800 --> 00:12:41.550
الخلاصة الان اخذنا من هذه الاية الكريمة لا يكلف الله نفسا الا وسعها قاعدتين متفق عليهما وهما لا واجب مع العجز ها ولا محرم مع الضرورة ولكن قلنا في الواجب

35
00:12:41.900 --> 00:13:05.250
اذا كان له بدل نتحول الى الى بدنه فان عجزنا ثقوا اي نعم ومن فوائد الاية الكريمة نعم القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الظرورة ولكن ما قلنا

36
00:13:06.600 --> 00:13:24.100
القاعدة الثانية لا محرمة مع الضرورة ولكن قلنا انه يجب ان نعلم ما معنى الضرورة قلنا الضرورة هو ان لا يستغني عنه اي عن فعل هذا المقصد ويشترط ان تندفع

37
00:13:25.250 --> 00:13:45.000
ضرورته به والا فلا ثم اتينا بقاعدة عارظة وهي اذا اتلف الانسان شيئا يحرم عليه اتلافه مع مع اضطراره اليه قلنا لا لا يأثم الاثم لا يأثم لكن هل عليه الظمان

38
00:13:45.550 --> 00:14:12.050
ها اه فيه التفصيل ان اتلفه لدفع اذاه فلا ضمان وان اتلفه لدفع اذاه به ومنه نعم وقد ذكرون امثلة لهذا طيب من فوائد الاية الكريمة ان الانسان لا يحمل وزر غيره

39
00:14:13.800 --> 00:14:34.100
لا يحمل وزغيم لقوله وعليها ما اكتسبت وان الانسان قد ينتفع بسعي غيره لقوله لها ما كسبت لان لها ما كسبت يشمل ما كسبه الانسان بعمله وما كسبه بعمل غيره

40
00:14:34.850 --> 00:14:56.850
واما الاكتساب فلا يتحمل الانسان اثم غيره فان قلت يرد عليك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة

41
00:14:58.550 --> 00:15:21.250
فالجواب ان هذا لا يرد لان الذي فعلها اولا اقتدى الناس به فكان اقتداؤهم به من اثار من اثار فعله كان من اثار فعله ولهذا يكون هو المتسبب وهو الدال على هذا الفعل المحرم

42
00:15:21.550 --> 00:15:46.700
فيكون مكتسبا له استدل بعض العلماء بهذه الاية على ان القرب لا تصل الى الاموات كما استدلوا بقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما ساء فهل هذا الاستدلال وجيه نقول نعم هو عندهم وجيه

43
00:15:47.600 --> 00:16:07.450
لان الله الفعل الى الفاء لها ما كسبت والقرب التي فعلها الغيظ الكاسب لها هو الغير فلو ان الانسان صلى وقال اللهم اني اصلي لفلان اجعل ثوابها له يقولون هذا لا ينتفع به فلان

44
00:16:08.850 --> 00:16:25.400
لا ينتفع به لو تصدق واللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها اللهم ان صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له يقولون لا ينفع الا انهم يستثنون ما جاء به النص

45
00:16:26.300 --> 00:16:46.750
يا اما يقول لها ما كسبت وان ليس للانسان الا ما سعى ولكن الصحيح خلاف ذلك وان الانسان اذا نوى بالعمل الصالح ان يكون لغيره فان غيره ينتفع به ينتفع به