﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول ايات اليوم هو قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للذين امنوا ببيان ببيان وجوب وجوب بالصوم والمراد بالصوم هنا قيل ان المراد بذلك هو شهر رمضان وهذا هو الاشهر وقيل ان المراد ذلك هو غيره واشار الى هذا المعنى بان هذه الاية كانت في ابتداء مشروعية الصيام والله عز وجل لم يشرع صيام

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
رمضان ابتداء وانما شرع شرع الصيام قبله ليوم عاشوراء وشرع الله عز وجل صيام ثلاثة ايام من كل بشارة ولهذا قال بعض العلماء ان المراد بالصيام هنا هو عموم الصوم

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ويأتي الكلام على هذه المسألة في مسألة مراتب الصيام. توجيه الخطاب من الله عز وجل للذين امنوا في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وذلك لان الخطاب في الفروع يتوجه الى الى اهل الاسلام. وبهذه الاية استدل

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
من قال او يستدل لمن قال بان الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة. ولهذا توجه الخطاب بفرضية الصيام على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن لديه قبل ذلك

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
شيء مشروع للامة على العموم من امر الصيام. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ويصوم تطوعا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يصوم في مكة ولما قدم المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن عمر عليهما رضوان الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا هذا يوم هذا يوم نجى الله فيها موسى وقومه واغرق فيها فيه

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فصامه رسول الله الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه. مراتب الصيام التي جاءت في الشريعة من جهة التشريع. اول هذه

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
في الشرائع هو صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء. ثم جاء معه صيام ثلاثة ايام من كل شهر. قبل ان الله عز وجل رمظان صيام يوم عاشوراء كان ابتداء فريظة ثم جاء بعد ذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ثم لما فرظ الله صيام رمظان جعل الله صيام صيام عاشوراء تطوعا جعل الله صيام عاشوراء تطوعا وفي قوله وفي هذا الترتيب جاء جملة من الاحاديث منها ما جاء في الصحيح من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وجاء

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ايضا في مسند وغيره من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل في بيان في بيان في بيان مراحل الصيام. والغالب ان شرائع المتأكدة ان الله لا يفرضها ابتداء وانما يجعل ذلك على سبيل التدرج. يجعل ذلك على سبيل التدرج. ومن

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
نظر الى الفرائض من اركان الاسلام يجد ان الله عز وجل جعلها ابتداء سنة وشريعة قبل قبل وجوبها بخلاف بخلاف النوافل او بخلاف ما فرض ابتداء بخلاف ما فرض ابتداء ما فرض ابتداء

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
لا يخلو من حالين اما ان يكون معظم لا يقبل التدرج اما ان يكون معظم لا يقبل التدرج وذلك كالتوحيد. ولهذا امر الله عز وجل به ونهى عن على على الاطلاق واما ان يكون المفروض ليس بذاك بذاك بذات

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
المرتبة التي تقارن باركان الاسلام. لهذا جاء فرضه ابتداء. جاء فرضه ابتداء فيكون ذلك ليس على التشديد. وذلك كثير من التي امر الله عز وجل بها امر الله عز وجل بالاتيان بها ابتداء من غير من غير تدرج. واما ما كان على سبيل

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
التدرج فهذا يأتي في المهمات كاركان كبقية اركان الاسلام من الصلاة والزكاة والصيام وكذلك وكذلك الحج والترتيب في ذلك اما ان يدل الدليل على اصل المشروعية وذلك وذلك كالصدقة والانفاق فانها من جنس الزكاة

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
كذلك ايضا بالنسبة للحج فان فانه كان قبل ذلك سنة. قبل ذلك سنة وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل حجت الاسلام كما جاء في الصحيح من حديث من حديث جبير ابن مطعم وكان ذلك مشروعا واما من جهة ثم

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرضية الحج والعمرة من جنس الحج ثم فرض الله عز وجل على نبيه الحج وجعله ركنا من اركان من اركان الاسلام وذلك توطينا للنفس. وكلما كانت الشريعة اعظم كان التدرج فيها كان التدرج فيها اظهر

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
كان التدرج فيها اظهر ويستثنى من ذلك على ما تقدم ما كان ما كان ما كان من شرائع الاسلام ما لا يقبل لا يقبل التدرج كتوحيد الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام. تقدم الكلام على

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
انا كتب في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخطاب توجه لاهلي لاهل الايمان. وهذا دليل على فرضية على فرضية الصوم. والصوم

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
صوم المراد به الامساك هو ان يمسك الانسان عن اي شيء اعتاد اعتاد قوله او فعله اعتاد قوله او فعله وهذا معناه بلغة العرب ان الانسان يمسك ولهذا ولهذا قال الله جل وعلا اني نذرت للرحمن صوما

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
يعني امساكا عن الكلام. ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاد واخرى تعلك اللجما المراد بهذا خير صيام يعني ممسك عن الصهيل عند لقاء العدو وخيل غير صائمة يعني تسهل عند لقاء

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
العدو والعدو واخرى ثالثة منشغلة بعلك لجامها. والمراد بذلك في هذا المعنى المعنى الاصطلاحي هو الامساك عن الاكل والشرب وما في حكمها مما مما جعله الله عز وجل مناقضا مناقضا لهذه الشريعة وقوله

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
عليكم الصيام كتب عليكم الصيام يعني الامساك والاحالة هنا في قول الصيام يعني الامساك عن المفطرات المعهودة في ما حرمها عليكم وفصلها الله جل وعلا في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال كما كتب على

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
الذين من قبلكم ذكر الله ان هذه الشريعة مفروضة على السابقين وذلك لمعاني جليلة منها منها تسلية للمؤمنين ان هذه الشرائع ليست خاصة بامة محمد صلى الله عليه وسلم فاراد الله عز وجل عليهم شدة ليست على غيرهم بل هذه شريعة من

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
جعلها الله للسالفين وقد جاء تأويل ذلك عن بعض السلف ان المراد بهذا في قوله كما كتب على الذين من قبلكم ان المراد بذلك اهل الكتاب جاء هذا جاء هذا عن مجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي نجيع المجاهد بن جبر انه قال في قول الله كما

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
اكتب على الذين من قبلكم قال قال اهل الكتاب. وهل فرظ على من قبل اهل الكتاب؟ الذي يظهر والله اعلم ان الله عز وجل فرض او شرع ذلك شرع ذلك قبله. شرع ذلك قبله وهذا وهذا هو

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
الاصل فيما يتعلق فيما يتعلق باركان الاسلام فيما يتعلق باركان الاسلام يستثنى من ذلك ذلك ان الله عز وجل جعل ابتداء رفع قواعده بيد ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما عليهما السلام ثم كانت

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ثم كانت شرعة لمن جاء لمن جاء بعده. وفي قوله ايضا كما كتب على الذين على الذين من قبلكم اشارة الى اهمية هذه هذه الشعيرة والقاعدة لدينا ان ان الامر اذا عم دل على اهميته دل على اهميته

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
وذلك ان ان الخطاب اذا توجه الى الجميع فان الامر هام واذا توجه الى فرد بعينه يعني انه لا يعني البقية يعني انه لا يعني وانما الامر يتوجه الى فرد بعيد. ولهذا الالفاظ العامة التي تأتي بصيغة الامر اكد في الشريعة من الالفاظ الخاصة. من الالفاظ

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
الخاصة وعند العلماء ان اللفظ العام الذي لم يدخله تخصيص اقوى من اللفظ الذي دخله الذي دخله دخله تخصيص. وهذا هذه الشريعة شريعة الصيام كتبت على هذه الامة وعلى الامم السابقة بلا استثناء على من كان من اهل التكليف على من كان على من كان

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
من اهل التكليف. اذا اراد الله عز وجل بذكر ان هذه الشريعة فرضت على السابقين ان يبين اهميتها وجبر وتسلية لهذه الامة ان الله عز وجل لم يشدد عليها شرعة ليست ليست على ليست مفروضة على من سبق

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
من سبق من الامم وانما هذه موجودة عند الامم السالفين. وهل هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل على هذه الامة هي بنوعها بنوعها وصفتها مفروضة على امة محمد صلى الله عليه وسلم على حد سواء يعني الوم

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
السابقة هل فرظ عليها رمظان؟ ام لا؟ الله اعلم في هذا ولكن الذي يظهر والله اعلم ان الله عز وجل انما جعل الصيام على الامم السابقة كحال هذه الامة. اما رمضان فيحتمل ان يكون خاص بهذه الامة وذلك ان الله عز وجل ذكر

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
التفصيل بذلك في قوله شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن يعني ان انزال القرآن هو خاص بهذه بهذه الامة وهذا من القرائن الذي يدل على ان صيام عام واما تخصيص رمظان بايامه بايامه وكذلك صفته

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
وما جاء فيه من تفاصيل من مستحبات ونحوها فان هذا خاص بامة محمد صلى الله عليه وسلم. والامساك الذي كان في الامم والامساك الذي كان في الامم السابقة كان في النهار قطعا ولكن

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
هل يزيدون على النهار شيئا؟ ام لا؟ يزيدون عليه. يزيدون عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بتعجيل الفطر وحث وحض على اكلة السحر لان هي الفيصل بين صيام اهل الاسلام وصيام اهل الكتاب. اذا هم

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
تثقون في مرحلة النهار ويختلفون ويختلفون في الامساك في الامساك من من الليل. وفي قوله جل وعلا لعلكم تتقون. اشارة الى فضل فضل الصيام. وذلك ان اثره على الانسان ان يولد فيه

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وكذلك ان يقيه عقاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى اذا رتب ثوابا معينا على عمل من الاعمال وجاء هذا الثواب مفصلا فينظر الى ذات التفصيل. فاذا كان هذا التفصيل من من الفاظ العموم

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
التي يتحقق فيها مطلق النجاة فهذا دليل على فضله. في قوله هنا لعلكم تتقون. ولعل اذا وردت في كلام الله عز وجل وكذلك عسى فهي على التحقيق اذا حقق الانسان اذا حقق الانسان ما امر الله عز وجل به ما امر الله

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
سبحانه وتعالى به باطلا باطلا وظاهرا وجاء في فضل الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها تدل على منزلته وفضله وتفصيل التقوى المذكورة في هذه الاية يعني ان الانسان اذا جاء بالصيام بجميع بجميع

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
تفصيله المشروعة كان متقيا لله اي اي متسببا بجميع انواع واسباب الغفران لذنوبه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما غفر له ما تقدم من ذنبه

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
كذلك في من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا على وهذا دليل على انواع التقوى والوقاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في هذه

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
في هذه الاية والصيام هنا في قوله كتب عليكم الصيام الفضل هنا هل هو للمفروظ ام للنافلة نصت على المفروظ في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ولكن هل النافلة تلحق ذلك اي

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
نقول النافلة النافلة تلحق الفريضة من جهة مجمل الاجر لا لا من جهة لا من جهة خصيصته وذلك ان الفريضة اعظم عند الله اعظم عند الله من النافلة. والنافلة اذا كان اصلها

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
اصلها ركن فهي افضل من النافلة من غيرها. وهذا امر معلوم. ولهذا كل ما كان له اصل المفروظ فهو افظل من غيره ممن ليس له اصل مفروظ. فننظر الى الصلاة السنن وقيام الليل والنوافل المطلقة اصلها مفروظ

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
وفرض اصلها وهي الركن الثاني من اركان الاسلام هي اعظم من نافلة الصيام لماذا؟ لان نافلة لها اصل مفروض وفرض اصلها دون فرض اصل الصلاة. وكذلك ايضا يليها بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة والصيام

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
والصيام والحج والنافلة التي ليس لها اصل مفروظ فانها تأتي تأتي بعد ذلك بعد ذلك مرتبة. تأتي بعد ذلك ولهذا في امور المفاضلة في امور العبادات اذا اراد الانسان ان يفظل بين عملين فلينظر هل من هل من جنسه عمل؟ مفروظ

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ام لا؟ فاذا كان من جنسه عمل مفروض فهو افضل افضل من غيره فهو افضل افضل من غيره ولهذا الصلاة النوافل الصلاة افضل افضل النوافل. افضل من نافلة الصيام وافضل من نافلة الصدقة وافضل من نافلة العمرة

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
هج والصيام وهذا دليل وهذا دليل دليل على ما تقدم الاشارة اليه ومن نظر الى النصوص وجد هذا وجد هذا هذا مطرد بحسب بحسب الاصل الاصل المفروض. واما بالنسبة النافلة فهي تلحق

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الفريضة بمجموع الفضل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الحديث القدسي قال الله جل وعلا كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فانه فانه لي وانا اجزي به. وهذا بيان لمن

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
لمنزلة الصيام على لمنزلة الصيام على على غيره. الاية الثانية قول الله جل وعلا اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قول الله جل وعلا اياما معدودات. المعدودات

52
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
تطلق في لغة العرب هي الايام التي يعتني الناس او يعتني المشرع بظبطها. وانه ليس للانسان ان يزيد فيها او ينقص فما يعتنى بظبطه يقال اياما معدودات يعني ليس فيها زيادة وليس فيها نقصان وهو المراد بذلك شهر رمضان ولهذا يلحظ

53
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
هنا في اشارة الى شيء من التدرج في هذا في هذه الايات. الاية الاولى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من غير بيان من غير بيان صفة ثم ذكر الله عز وجل ان الصيام هو

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
ايام معدودات. وفيه اشارة الى تحريم صيام صيام الدهر. وفي اشارة الى تحريم صيام صيام يوم الدهر. واما الايام معدودات فليست فليست محصورة وهذا وهذا يؤيد ما جاء في حديث شعبة ابن الحجاج عن عمرو ابن مرة في حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
هذا ابن جبل قال اول ما شرع الله عز وجل لنبيه الصيام صيام يوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر ثم شرع الله الله لنبيه صيام رمضان. فكان فكان فكان المسلم مخير اما ان يصوم واما

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
واما ان يطعم اما ان يصوم واما ان يطعم. ثم نسخ الله ذلك فجعل صيامه ثم جعل صيامه فريضة. جعل صيام صيامه فريضة وجعل صيام عاشوراء نافلة وتطوع. وهذا وهذا الذي عليه عمل عامة عامة

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
السلف ثم بين الله عز وجل ذلك ان المراد بذلك شهر رمضان هو الفريضة في قوله شهر رمظان وهذا يؤيد الاحاديث الواردة في مسألة التدرج في ابواب في ابواب الصيام. كما جاء كما جاء في النصوص النصوص السابقة. وقول الله جل

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
وعلى اياما معدودات في اشارة الى انه لا يجوز للانسان ان يزيد على ما فرضه الله عليه. في الصيام ولهذا جعل الله رمظان بين منهيين بين منهيين. جعل الله رمظان في في ابتدائه صيام يوم الشك

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
على الانسان ان يصومه يحرم عليه ان يصومه. وهذا وهذه مسألة يأتي الكلام عليها. وينتهي بيوم العيد ويحرم عليه ان يصوم. وهذه هي الايام المعدودة. الذي لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يزيد ان يزيد عليها. ولهذا

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
نجد ابواب الفرائض ان الله سبحانه وتعالى ظبطها بابتداء وانتهاء. الابتداء وانتهاء بعد معدود ولم يجعل ذلك تسعا للانسان فتجد الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل ذلك بالتكبير ثم

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
يحل الله لك ثم يحل الله لك بعد ذلك ما كان قد حرم عليك وتحليلها وتحليلها التكبير يعني للانسان ان يزيد في ذلك ويعبد هذا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة عليها رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي ايضا في مسلمة وفي البخاري ايضا معلق. قال من عمل عملا ليس عليه امرنا امرنا فهو فهو رد ولهذا الزيادة على على المفروض محرمة الزيادة على المفروظ محرمة

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
اما النافلة فهي فهي بالقدر الذي اذن الله عز وجل عز وجل به به. وقول الله سبحانه وتعالى اياما معدودات فيه اشارة لطيفة الى الى ان الله يسر على هذه الامة الفريضة وانها جعلها اياما معدودات وما جعلها اشهرا

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ولا فصولا ولا اعواما بل ان شريعة الله انما هي ايام ايام معدودات يعني يستطيع الانسان ان تناولها ان يتناولها عدا وظبطا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وفي

65
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
الثالثة خنس بالامام يعني يعني تسعا تسعا وعشرين. وشهر رمضان جعل الله صيامه بطلوع الهلال وينتهي بطلوع هلال هلال شوال او باتمام العدة ثلاثين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيته

66
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
يعني ليس ليس بما يريد الانسان ورغبته وانما هو بما شرعه الله عز وجل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم بصيام يوم او يومين فقال لا تقدموا رمظان

67
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
قيام يوم او يومين الا صوما كان يصومه احدكم فليصمه. وهذا اشارة الى ما تقدم الكلام عليه الى ان يجعل يجعل الفريضة محدودة بامر معين حتى يقطع في ذلك في ذلك الاجتهاد. يقطع في هذا

68
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
الاجتهاد ولهذا تجد الفرائض يتأكد فيها لزوم العدد بخلاف بخلاف النافلة ولهذا العلماء يتوسعون حتى وان اختلفوا في مسألة الافضل في النافلة في مسألة في مسألة الصلاة ان الانسان اذا اراد اذا اراد ان يصلي فيصلي ركعتين

69
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
تسليما واحد واذا اراد ان يصلي اربعا او ستا او نحو ذلك مع خلافهم في مسألة في مسألة الافضل الافضل في هذا وكذلك ايضا تجدها مسألة الفريضة في الصيام يؤكدون على مسألة الفطر وعدم الوصال في الفرض وانه وانه لا حرج على الانسان في قول بعض العلماء

70
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
ان يصل الصيام ان يصل الصيام في في النافلة. وقول الله جل وعلا هنا فمن كان فمن كان منكم مريضا او على سفر وهذا يؤكد ما تقدم ان الله عز وجل اراد بقوله اياما معدودات جملة من المعاني منها التيسير لهذه الامة

71
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ومنها ايضا ان هذه الايام لا يجوز للانسان ان يقولها وانما هي ايام معدودات احصاها الله وبينها للامة فليس لاحد ان ينقلها. وهذا فيه اشارة وتحذير لما كان فيه الجاهلية. من النسي في الاشهر

72
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
فانهم يقدمون الاشهر ويؤخرونها بحسب بحسب اهوائه. وهذا في دلالة التصميم في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر يعني مع وجود الاذى الذي يطرأ على الانسان والمشقة انه لا يجوز له ان يغير الايام ويجوز له ان يفطر. ويجوز له

73
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ان يفطر وهذا في اشارة الى ثبات هذه الايام وان الله عز وجل قد جعلها قد جعلها مقيدة بزمن معلوم وانه ليس للانسان ليس للانسان ان يزيد فيها ان يزيد فيها او يقدمها او يؤخرها بحجة ان فيه كلفة او مشقة عليه او

74
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
بل ان الانسان اذا اصيب بظرر فان كفارة ذلك فعدة من ايام من ايام اخر ايام اخرى يعني توازي هذه الايام وهذه الايام انما هي قضاء لتلك الايام المعدودات وليس

75
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
اليست هي هي الايام ولهذا قال فعدة من ايام اخر والمراد فعدة يعني بعدد الايام التي افطر فيها الانسان. وفي هذا دليل على مسألة وهي ان التتابع لا يجب ان التتابع لا يجب ولهذا قال فعدة من ايام اخر يعني بعدد ما مضى من ايام مما افطره

76
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
يأتي به وهذا على قول جماهير وهذا على قول جماهير العلماء ان القضاء لا يجب فيه لا يجب فيه التتابع بل ان الانسان يقضي يقضي بعدد الايام. وان الواجب عليه العدد وليس وليس الواجب عليه

77
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
الواجب عليه التتابع في قولهم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر المريض رخص الله عز وجل له رخص الله عز وجل له بالفطر ولكن المرض على حالين مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المذكور والمراد في هذه الاية هو المرض

78
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
المرض الذي يرجى به وذلك ان الله قال فعدة من ايام اخر والذي لا يرجى برؤه كحال الهرم الشيخ الهرم لا يرجى مرؤه عادة. فاذا عجز عن الامساك او عجز عن القيام في الغالب ان حاله

79
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
تبقى على مثل هذه الحال وربما وربما اشد ظعفا. اشد اشد ظعفا. ولهذا نقول ان المرظ على نوعين مرض يرجى برؤه وهو المراد في هذه الاية لقوله فعدة من ايام اخر ومرض لا يرجى برؤه

80
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
لا يرجى برؤه. والواجب على الانسان في ذلك الاطعام. والواجب على الانسان في ذلك في ذلك اطعام والاطعام على الانسان نقول ان الانسان اذا كان لا يرجى برؤه لا خرج عليه ان يقدم الكفارة. ان يقدم الكفارة. بمعنى ان الانسان اذا علم او علم ذو

81
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
انه انه لا يستطيع الصوم مرضه لا يرجى. لا حرج عليه ان يقدم كفارة الثلاثين يوما في اول الشهر وقد جاء عن انس ابن مالك عليه رضوان الله انه جمع كفارته ثلاثين يوما فاخرجها

82
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
فاخرجها مرة واحدة وهذه الثلاثين يخرجها الانسان لمن؟ للاصناف للاصناف الثمانية الذين هم من المصارف من مصارف في الزكاة ولا حرج عليه ان يخرجها لواحد لبيت لبيت واحد. واما بالنسبة لمقدار الكفارة

83
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
فهو اطعام عن كل يوم نصف صاع. وكل اطعام جاء في كلام الله فالمراد به نصف صاع كل اطعام مطرد فيما يتعلق بكفارة الصيام كفارة اليمين في عتق الرقبة في في في كفارة

84
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
القتل وغيرها والظهار فالمراد بذلك هو نصف صاع المراد بذلك نصف نصف صاع اما ان يقيد ذلك بعدد الايام واما ان يقيد ذلك بعدد المساكين بعدد بعدد المساكين. ثبت هذا عن مجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره قال كل اطعام في

85
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
بالله فهو نصف فهو نصف صاع. وهذا الذي عليه عمل اكثر السلف ولكن بعض العلماء انما خالف في بعض في بعض الصور وهي اذا كان اذا كان بعض الطعام افضل وازكى من بعض. ازكى من بعض

86
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
بعض الاطعمة يكون جيد ونفيس وقيمته غالية. وهل يستوي مع ماء يطعموس اوساط الناس منهم من قال ان ان المدين ان المدين تساوي نصف صاع منهم من قال ان المد يساوي يساويه

87
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
ولكن ينبغي للانسان ان يحتاط في ذلك وان يجعل اطعامه ان يجعل اطعامه نصف صاع يجعل الاطعام نصف صاع وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه العمل وقد جاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام من

88
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ايام اخر هذا اذا قلنا ان الله عز وجل اول ما فرض الصيام ابتداء وجعله الله في ايام معدودات وهذا قبل ان يفرض رمضان قبل ان يفرض ان يفرض رمضان وقد نص غير واحد

89
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
من العلماء ان هذه الاية ان هذه الاية في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ان هذه الاية منسوخة ان هذه الاية منسوخة في قوله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن. قالوا نسخت هذه الاية

90
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
جاء هذا عن عبد الله ابن عباس كما رواه العوفي عن عبد الله ابن عباس قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل قال منسوخة بقوله شهر رمظان الذي انزل فيه انزل فيه القرآن. وجاء هذا ايظا عن جماعة من المفسرين رواه ابن

91
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
الطبري عن مجاهد ابن جبر وكذلك جاء عن عكرمة والحسن البصري كما جاء كما يزيد النهوي عن عكرمة والحسن انهما قالا بالنسخ هذه بنسخ هذه الاية وهذا تقدم الاشارة اليه ايضا

92
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
ان نسخ الصيام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وكذلك ايضا في حديث معاذ معاذ ابن جبل عليه رضوان الله اه في هنا قال في عدة من ايام اخر هل كان الصيام قبل ذلك

93
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
الصيام المفروض ثلاثة ايام من كل شهر وصيام عاشوراء كان يقضى نقول يقضى وكل فرض فرضه الله عز وجل على الانسان ويستطيع قضاء وهو معذور فيقضيه الانسان. ولهذا قيد ذلك بقوله فمن كان منكم مريضا او على سفر

94
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
فعدة من ايام اخر هنا مسألة وهي الله عز وجل ذكر تارك الصيام المعذور وما ذكر تارك الصيام المعذور ما ذكر تارك الصيام غير المعذور الانسان ربما يترك الصيام وهو غير معذور. كبعض الفسقة الذين لا يقيمون لرمضان وزنا

95
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
فهل هنا يجب عليه القضاء ام لا؟ يجب عليه القضاء ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله على قولين جمهور العلماء قالوا بوجوب القضاء. جمهور العلماء قالوا بوجوب القضاء واقوال الائمة الاربعة. وذهب بعض العلماء الى عدم

96
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
بوجوب القضاء وهو الارجح. وهو وهو الارجح. اذا كان الانسان متعمدا. ذهب الى هذا ابن تيمية رحمه الله ورجحه الحافظ ابن رجب وذلك ان من ترك شيئا متعمدا فاثمه اعظم من ان يقضى. وهذا

97
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
كما انه في في الصيام كذلك ايضا في الصلاة. في الصلاة من ترك متعمدا حتى خرج وقتها فاثمه اعظم اعظم من ان يقضى ويستثنى من ذلك ما قامت فيه ما قامت فيه

98
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
الشبهة وهو ما يجمع من الصلوات عادة ما يجمع من الصلوات عادة في الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لحديث عبد الله عبد الله ابن عباس اما من اخر العصر الى المغرب او اخر

99
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
او اخر الفجر الى طلوع الشمس او العشاء الى طلوع الفجر فهذا وقت لا يجمع فهذا فهذا وقت فهذا وقت لا يجمع لا يجمع معه. وهذا فيه دلالة على رجحان هذا القول في اشارة هذا القول لان الله عز وجل ذكر القضاء

100
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
للمعذور وما ذكر القضاء لغير المعذور ويحتمل ان الله ما ذكر قضاء قضاء غير المعذور حتى لا اخص حتى لا يترخص الناس في في ذلك. وحتى لا يكون ذلك وحتى لا يكون هذا بابا لمن اراد ان يدع الصيام لادنى

101
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
شبهة لابناء لادنى شبهة تطرأ عليه. فيسول لنفسه الفطر. ويحتمل ايضا ان الله عز وجل سيخاطب من زكى من اهل الايمان يخاطب من زكى من اهل الايمان والخطاب هنا انما هو لاهل الاعذار لا لا لغيره

102
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
ولهذا من يقول بالقضاء قال اذا كان يقضي المعذور فغير المعذور من باب من باب اولى وربما يستدركون ايضا في مسألة في مسألة الحج في مسألة الحج على من قال بوجوب القضاء قالوا اذا كان الحج من يقول من العلماء انه واجب على الفور

103
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
يجب على الانسان على الفور ثم جاءه موسمه فانه لا يجب عليه القضاء القضاء بعد ذلك ولكن نقول ان هذا القول ان هذا القول او هذا فيه نظر وذلك ان الله عز وجل جعل الفريضة في كل عام وما جعل القضاء لذلك العام قضاء متسعا وانما اذا

104
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
اراد الانسان ان يقضي الحج في اي شهر اراد ليس له ذلك. وانما هي فريضة محدودة يجب على الانسان ان يأتي بما امر الله عز وجل به به في زمنه. قال وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه. قرأ عبد الله ابن عباس وعلى الذي

105
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
اين يطوقونه؟ يطوقونه وهي المراد بهذا يعني يكون هذا الصيام عليه شاق كحال الذي يطوق يطوق شيئا فيشق عليه فيشق عليه. قالوا اذا كان الانسان يستطيع ولكنه كحال المطوق. المخنوق في

106
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
في هذا العمل هل يجب عليه يجب عليه الصيام ام لا؟ من العلماء من العلماء قرأ هذه القراءة كعكرمة وغيره وكما تقدم عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وحملوا هذا المعنى

107
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
على الشيخ الكبير. قال الشيخ الكبير يطيق. لكنه عليه شاق. ويشترك معه من يشق عليه وليس بهرن كبعض المرظى مثلا بالفشل الكلوي او بمرظ مثلا في بعظ الاوبئة مثل بعض الامراض الكبد او القلب او غير ذلك يستطيع الانسان يقول استطيع لكن اجد في ذلك اجد في ذلك مشقة وغالب هذه

108
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
امراظا انها مستديمة في الغالب انها مستديمة فمن به مرض كلوي في الغالب ان هذا المرض يبقى فيه خاصة الفشل ويستثنى من ذلك احوال نادرة يكون فيها فيها الزراعة فيكون حال الانسان في ذلك حال الانسان الذي لا يرجى لا يرجى برؤه فهو يطيق مع وجود مع وجود المشقة

109
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
هنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية وما ذكر وما ذكر الاطعام فهو فرق بين المرض العارض الذي يطرأ على الانسان وبين الذين يطيقونه ولكن المشقة موجودة وعدم الاطاقة وعدم الاطاقة مع وجودها لا

110
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
عليه الصيام فجعل الله عز وجل ذلك ذلك ذلك رخصة للانسان وكفارة ذلك ان يطعم ان يطعم فمسكينا وتقدم الكلام على الاطعام. ولهذا قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

111
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في قوله وعلى الذين يطيقون اشارة هنا الى انه ينبغي ينبغي ان تكون الفدية من مال الانسان من مال الانسان الصائم الذي افطر لعذر ولهذا قال وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين

112
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
يطيقونه فدية طعام طعام مسكين. فهذه الفدية انما هي على الانسان في ذاته. وهذا الاولى ان يكون في ماله. لهذا ينبغي ان ينتبه فيما يتعلق في الشيخ الكبير اذا كان لديه مال او ابناؤه يريدون يريدون ان يطعموا عنهم

113
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
ان يكون ذلك من ماله من ماله في ذاته. اذا كان له مال يؤخذ من ماله وان يطعم وان يطعم عنه. واذا اطعم عنه ابنه فابنه من كسبه فابنه من كسبه ولكن الاولى ان يكون ان يكون من كسب من كسب الشيخ بذاته. قال

114
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
فدية طعام مسكين. هنا ذكر ذكر المسكين. هل هو عليه بذاته؟ ام يدخل في ذلك غيره ام يدخل في ذلك؟ ام يدخل في ذلك غيره؟ غيره من الاصناف الثمانية كان يزود الانسان

115
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
من كان في سبيل الله مجاهدا يعطيه يعطيه طعاما فهل يدخل في هذا ام لا؟ نقول يدخل وفي ذلك من كان محتاجا للاطعام من كان محتاجا للاطعام في حاله سواء كان في سبيل الله مجاهدا او

116
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
كان من او كان ابن السبيل او او غيره. قال الله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ذكر الله عز وجل التطوعون المراد بالتطوع هو تطوع الصيام ونافلته. يعني ان الله

117
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
عز وجل جعل امر المكتوب من الصيام واجب وتركه عليه في ذلك اما التطوع فان ذلك باب فان ذلك بابا مفتوحا فان ذلك بابا مفتوحا للانسان والله جل وعلا يجعل خيار ذلك للانسان

118
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
هنا مسألة وهي في قول الله جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له. ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون. صيام النافلة هل يجوز للانسان ان ينقضه ام لا؟ هل يجوز للانسان ان

119
00:40:30.050 --> 00:40:54.800
ان ينقضه ام لا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة انه جاء اليها فقال اعندكم شيء في رواية اعندكم طعام؟ فاني اصبحت صائما. فقالت عائشة فاذا قلنا نعم اكل

120
00:40:54.800 --> 00:41:14.800
والا والا اتم اتم صومه. وهذا فيه دليل على ان صيام النافلة انه لا حرج جعل الانسان ان يقطعه ولو بيت النية من الليل. بعض العلماء يفرق يقول اذا كان بيت النية من

121
00:41:14.800 --> 00:41:34.800
من الليل وجب عليه ان يتمه. وهذا قول مروي عن علي ابن ابي طالب. وقال به بعض الفقهاء من اهل الرأي. ومن العلماء من قال لا فرق بين تبييت نية النافلة من الليل او من النهار وهذا هو الارجح. لحديث عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني اصبحت صائما

122
00:41:34.800 --> 00:41:54.800
فاني اصبحت اصبحت صائما. ويجب على الانسان ان يبيت النية في الفرض من الليل. في الفرض من الليل والنية للصيام لا شك بوجوبها وهذا محل ارتباكا عند العلماء لقول الله جل لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ان

123
00:41:54.800 --> 00:42:14.800
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وفي قول الله اياما معدودات وكذلك ايضا في بيان الكفارة في ذلك في قوله فعدة من ايام الاخوة وهو القضاء اشارة الى انه ينبغي للانسان ان يضبطها ولا ضابط لها

124
00:42:14.800 --> 00:42:34.800
الا بالنية ولا ضابط لها الا الا بالنية. ذهب جمهور العلماء الى وجوب النية من الليل. وجوب النية النية من الليل وذهب ابو حنيفة الى جواز النية من النهار. لصيام رمضان قال

125
00:42:34.800 --> 00:42:54.800
استثنى من الصيام الواجب ويستثنى من الصيام الواجب ما كان غير معين ما كان غير غير معين معنى معين يعني اذا كان على الانسان صياما واجبا قضاء كقضاء رمضان هذا غير معين قد يصوم مثلا في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في

126
00:42:54.800 --> 00:43:14.800
محرم غير معين. فاذا اراد ان يعين يوما منها وجب عليه ان يصوم اما ان يصوم ان يصوم ليلا. والذي عليه جمهور العلماء والارجح هو انه لا بد من النية من الليل وذلك لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه وعن حفصة ايضا قال

127
00:43:14.800 --> 00:43:34.800
قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وخبر هذا الارجح فيه انه موقوف كما صوب ذلك ابو حاتم والبخاري وغيرهم من وغيره وهم من الحفاظ واما بالنسبة لصيام النافلة فانه يكون تكون النية من الليل او من النهار لا حرج على الانسان في

128
00:43:34.800 --> 00:43:54.800
وما هو الوقت اللي يحدد في مسألة الصيام؟ في مسألة النية هل اذا نوى ضحى كحاله اذا نوى ظهرا او فحالي اذا نوى عصرا او مغربا او نوى قبل المغرب بساعة فهل هذا؟ فهل هذا الامر فيه سواء

129
00:43:54.800 --> 00:44:14.800
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء ممن قال بان النية تكون من النهار للنافلة قالوا انه لابد ان تكون النية او تنعقد النية للنافلة قبل قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر قبل اذانها قال وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا نوى

130
00:44:14.800 --> 00:44:34.800
صيام ينويه صباحا كما في حديث عائشة اني اصبحت اليوم اليوم صائما. واذا كان بعد ذلك فلا. ذهب الى هذا جماعة من العلماء عن علي ابن ابي طالب كما رواه ابن ابي شيبة وغيره من حديث ابي اسحاق عن الحارث عن علي ابن ابي طالب قال انت بالخيار ما بينك وما بينك

131
00:44:34.800 --> 00:44:54.800
ما بينك وبين وما بين زوال الشمس يعني الظهر وكذلك ايضا جاء عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس وعن انس بن مالك القول الثاني قالوا في اي ساعة من النهار فاي ساعة؟ من النهار وهذا

132
00:44:54.800 --> 00:45:14.800
جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى وهذا هو الارجح لعموم لعموم الدليل. من العلماء من قال ان الانسان يؤجر من ابتداء نيته من ابتداء النية؟ اذا حق لا يكتب له ما قبل ذلك. نقول ان الشرط في ذلك الا يكون طعم قبل قبل ذلك. فاذا نوى بعد طعامه فان هذا ليس ليس

133
00:45:14.800 --> 00:45:34.800
باتباع باتباع اهل الاسلام. الا اذا كان الانسان بيت النية ليلا ثم اكل فهذه مسألة فهذه مسألة اخرى. واما في مثل هذه الصورة فلا فاذا نوى نهارا بعد الظهر او العصر ولم يطع من قبل ذلك قال لم يقع شيء

134
00:45:34.800 --> 00:45:54.800
فلعلي انوي نقول صيامه صحيح واجره واجره تام. صيامه صحيح واجره تام تام باذن الا لان الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عامة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اني اصبحت صائما. هذا حكاية حال تحكيها عائشة. اصبحت صائمة على مثلي

135
00:45:54.800 --> 00:46:14.800
على مثل هذه هذه الحال. وهنا مسألة في مسألة النية ايضا فيما يتعلق في رمظان هل النية لكل في يوم من رمضان تجب على الانسان ان يبيت من الليل ام النية لرمضان تاما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء ذهب الامام احمد رحمه الله

136
00:46:14.800 --> 00:46:34.800
ذهب الامام احمد رحمه الله الى انه يجب ان يبيت الانسان النية لكل ليلة وذهب جماعة من العلماء وقول الجمهور الى ان رمظان في نية نية واحدة نية نية واحدة وينبغي للانسان ان يحتاط ويكفيه ان يعلم غدا انه من رمظان فان

137
00:46:34.800 --> 00:46:54.800
ذلك فان ذلك نية تسقط عنه تسقط عنه الفرض. وفي قوله جل وعلا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون في اشارة الى اهمية الاستكثار في مسألة الصيام. واما في هذه الاية في قوله ان تصوموا خير لكم

138
00:46:54.800 --> 00:47:14.800
هل هذا فيه دلالة على قول بعض الفقهاء؟ ان الصيام في السفر في السفر افضل. لان الله عز وجل قال ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك وان تصوموا خير خير لكم. هل نقول للمريض

139
00:47:14.800 --> 00:47:34.800
افضل ان تصوم وللمسافر افضل ان تصوم اذا كنت مستطيعا. نقول هذه المسألة في مسألة المسافر هل صيامه فطره افضل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الفطرة افضل الى ان الفطر افضل وهذا مروي عن

140
00:47:34.800 --> 00:47:54.800
ابن عمر عليه عليه رضوان الله والى ان الصيام الى ان الصيام من الانسان لو صام جائز ولكن ان الفطر افضل. القول الثاني ذهب الى هذا جمهور العلماء وقال ابو حنيفة ومالك الشافعي وغيرهم من العلماء. الى ان الى ان الصيام في

141
00:47:54.800 --> 00:48:04.800
سفري افضل الى ان الصيام في السفر افضل القول الثالث هو قول بعض الفقهاء من السلف وقول عمر بن عبد العزيز ورواية عن الامام احمد ايضا الى ان ذلك بحسب حال الانسان

142
00:48:04.800 --> 00:48:24.800
بحسب حال الانسان ونشاطي اذا كان سفره سفر يسر وسهولة ولا يجد في ذلك مشقة فصيامه افضل واذا كان ليس ليس بيسر وعليه مشقة ان صام ما قدرته عليه فنقول ان فطره في ذلك اولى ويكون حينئذ فعدة قال فعدة من ايام

143
00:48:24.800 --> 00:48:49.700
من ايام اخر  الاية الثالثة قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قول الله جل وعلا شهر ذكر الله عز وجل رمظان واختلف العلماء في في تسميته بهذا الاسم قيل

144
00:48:49.700 --> 00:49:09.700
انه سمي بذلك لرمض القلوب حال الصيام وتطهيرها بحرارة الصيام. وقيل ان المراد بذلك هو حر الشمس الذي يجده الانسان حال عطشه او عطش الانسان في الصيام صيفا او شتاء فيجد الانسان من ذلك

145
00:49:09.700 --> 00:49:29.700
حاجة الى شراب والى طعام كحال كحال الانسان في الرمظا. وقال بعظ العلماء ان العرب اول ما سمت بذلك سمتوا ووافق شهر رمظان صيفا وقيل ان اول من سمع هذه الشهور

146
00:49:29.700 --> 00:49:49.700
من من قريش وكلاب ابن مرة وقيل انه قبل قبل ذلك وقد اشار ابن بريدة رحمه الله الى ان العرب سمت رمظان بهذا الاسم من الرمظاء من رمظاء وذلك انهم سموه في زمن سموه في زمن في زمن الصيف. وقوله

147
00:49:49.700 --> 00:50:09.700
شهر رمظان فيه دليل على جواز اطلاق رمظان باظافة الشهر. بعظ العلما كره ان يطلق رمظان من غير شهر. قالوا ان رمظان جاء في بعظ الاخبار انها اسم من اسماء الله والنهي في ذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قد روى عن ابي حاتم في كتابه

148
00:50:09.700 --> 00:50:29.700
التفسير من حديث محمد ابن بكار عن ابي معشر عن محمد ابن كعب وسعيد آآ ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فان الله هو رمظان او فان رمظان اسم من اسماء الله

149
00:50:29.700 --> 00:50:49.700
ان قولوا شهر رمضان. وهذا الخبر لا يصح. وقد جاء النهي في ذلك عن محمد ابن كعب مجاهد ومجاهد ابن جبر عليهما رضوان الله ولكن لا يثبت في ذلك شيء لا من المرفوع ولا من الموقوف عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكر هذا الخبر وكذلك القول

150
00:50:49.700 --> 00:51:09.700
بعض العلماء والحفاظ من ذلك البخاري رحمه الله فانه ترجم في كتابه الصحيح قال باب ما يقال رمظان يريد بهذا ان يرد على هذا فورد في ما جاء في ما جاء في الصحيحين في قوله النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمظان من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فان النبي

151
00:51:09.700 --> 00:51:29.700
عليه الصلاة والسلام ذكر رمضان ولم يذكر في ذلك لفظ لفظ الشهر. ومن قال بان رمظان اسمه من اسماء الله نقول ان الاسماء لا تثبت الا بنص من الكتاب ونص من السنة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام او على الاقل بنص ثابت عن احد من علية الصحابة

152
00:51:29.700 --> 00:51:49.700
رضوان الله رضوان الله تعالى فيستأنس فيستأنس بذلك. واما ان يؤخذ بذلك وينهى فان النهي لا يأتي الا الا بدليل ثابت صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا شهر رمضان الذي

153
00:51:49.700 --> 00:52:09.700
انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذا اشارة الى فظل رمظان. وان واشارة اخرى الى ان افضل الاعمال بعد الصيام في رمضان هو قراءة القرآن. وذلك لان الله انزله

154
00:52:09.700 --> 00:52:29.700
وكان جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في كل رمضان كما جاء في الصحيح لما كان العام الذي درسه فيه مرتين. وفيه اشارة لهذا الخبر الى انه ينبغي للانسان كلما تقدم في عمره ان يتعلق

155
00:52:29.700 --> 00:52:49.700
بالقرآن اكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر اجله عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل مرتين دارسه جبريل مرتين حتى يلقى الله عز وجل يلقى الله عز وجل على تمام على تمام في هذا في هذا

156
00:52:49.700 --> 00:53:09.700
الباب واعظم الاحوال ما ينبغي ان يسعى اليه الانسان ان يتم حاله في اخر ان يتم حاله في اخر في في اخر عمره قوله هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن هذا الهدى ما بينه الله عز وجل للناس

157
00:53:09.700 --> 00:53:29.700
من تفاصيل الخير واعمال البر وكذلك ايضا من بيان شريعة الصيام شريعة الصيام وفي قولي هنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه وفي هذا الاشارة الى ان هذا القرآن من البيان الذي قد جاء فيه في قوله فمن شهد منكم الشهر الشهر فليصمه

158
00:53:29.700 --> 00:53:49.700
يعني ان الله عز وجل فصل في هذا القرآن بيان احكام الاسلام ومنها شهر صيام شهر رمضان وهذا في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهود الشهر هو برؤية هلاله. برؤية

159
00:53:49.700 --> 00:54:19.700
هلالي فليصم هل يترخص الانسان بالرخص اذا كان محتاجا وقد شهد الشهر نقول يترخص بذلك. ذهب بعض العلماء الى ان من شهد رمظان لا يجوز له ان يفطر في السفر يعني من دخل عليه هلال رمضان وهو في حال اقامة ثم سافر بعد ذلك ان فطره لا يجوز ذهب الى هذا

160
00:54:19.700 --> 00:54:39.700
بعض السلف هذا مروي عن علي ابن ابي طالب كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث معمر عن قتادة عن علي ابن ابي طالب وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ولا يصح لا عن علي ولا عن عائشة وجاء ايضا عن عبيده السلماني كما جاء في حديث ابن سيرين عن عبيدة

161
00:54:39.700 --> 00:54:59.700
السلماني وعائشة ثبت عنها انها كانت تكره السفر في رمضان كانت تكره السفر في في رمضان ولعل من قوله هذا يؤخذ كراهية الفطر الفطر لمن شهد رمضان ثم سافر بعد بعد ذلك. الائمة الاربعة واقول الجماهير

162
00:54:59.700 --> 00:55:19.700
الى ان الانسان اذا شهد الشهر ثم طرأ عليه عذر من سفر وغيره فانه يفطر ولا حرج عليه والامر في ذلك سواء لان الله عز وجل تقدم معنا في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ما قيدها ما قيدها

163
00:55:19.700 --> 00:55:39.700
بشهود الشعب. وهذا القول في ان من شهد رمضان انه لا يجوز او يحرم عليه الفطر او لو كان مسافرا. هذا القول لا اعلم من يقول به من المتأخرين وقال به بعض السلف ولكنه عند المتأخرين وقول قول مهجور قال ومن

164
00:55:39.700 --> 00:55:59.700
من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقدم الاشارة الى هذا وفي قوله في قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا اريد بكم العسر. هذا هو معنى التيسير. هذا هو معنى التيسير. التيسير له معاني في الدين. منها

165
00:55:59.700 --> 00:56:19.700
رفع الحرج والمشقة التي تطرأ على الانسان المكلف في حال ورود الواجبات. الامر الثاني التدرج في امور الشريعة التدرج في امور في امور الشريعة. فالله عز وجل شرع شرع الصيام ابتداء بثلاثة ايام وصيام يوم عاشوراء

166
00:56:19.700 --> 00:56:39.700
ثم تدرج في ذلك شرع صيام رمضان وجعله فرضا على الخيام بين الصيام وبين الكفارة ثم جعله حتما على الانسان بلا خيار ونسخ ما كان قبل ذلك فهذا نوع من من التيسير في ذلك. وهذا هو التدرج الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ابن جبل وابا

167
00:56:39.700 --> 00:56:59.700
موسى حينما قال عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك لذلك يعني اعطهم التشريع جملا ولا

168
00:56:59.700 --> 00:57:19.700
هل تخبرهم ذلك مرة مرة واحدة؟ وهذا يظهر ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا والمراد بذلك هو سلوك باب التيسير لهذه الامة وليس المراد بذلك التيسير ان الانسان يأخذ الاخف من الاقوال فهذا قول حادث

169
00:57:19.700 --> 00:57:29.700
يستدلون بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ولا يكملون الحديث ما لم يكن

170
00:57:29.700 --> 00:57:49.700
ما لم يكن اثما مما يدل على ان التيسير المراد في هذا الحديث ليس هو تيسير اختيار الاقوال والرخص وانما المراد بذلك هو في الانسان وامر الناس في امر المراكب في امر المساكن اذا كان في سفر واراد الناس ان ينزلوا الان او ينزلوا بعد ساعة نظر الى الايسر لهم

171
00:57:49.700 --> 00:58:09.700
فقال انزلوا الان في ذراع المشقة اعدم مشقة للناس واذا رغبوا رغبوا اكلا معينا او نحو ذلك فان الايسر للناس يفعله عليه الصلاة والسلام في اسفاره اذا اراد ان يرتحل ليلا او نهار منظر الى ايسر الناس فاخذه عليه الصلاة والسلام هذا هو التيسير الذي

172
00:58:09.700 --> 00:58:29.700
وبين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن ما لم يكن اثما. يعني ان ابواب الاثام هي امر اخر. امر اخر محددة معالم ليس لاحد ان ليس لاحد ان يتجاوزها. وفي هذا التيسير في قوله جل وعلا ولا يريد بكم العسر

173
00:58:29.700 --> 00:58:49.700
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. تقدم معنا ان الله عز وجل ذكر المريض وذكر المسافر وذكر وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونهم ثم ذكر الله عز وجل هنا المريضة والمسافر وما ذكر وما ذكر المطيق وما ذكر المطيق

174
00:58:49.700 --> 00:59:09.700
من العلماء من قال ان الاطاقة المذكورة في تلك الاية هو ذلك التخيير الذي جعله الله عز وجل ابتداء للناس ومنهم من قال ان الاطاقة المرادة في هذه الاية محكمة وهي يدخل فيها الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع

175
00:59:09.700 --> 00:59:29.700
الحامل الحامل والمرضع الحامل والمرضع في في صيام رمضان لا تخلو لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان تخاف المرأة على نفسها ان تخاف المرأة ان صامت على نفسها يعني تخشى انها ان صامت انها يصيبها

176
00:59:29.700 --> 00:59:49.700
عاهة او يصيبها مرض من دوران او ضعف الدم ونحو ذلك فان جنينها يأخذ منها غذاء فيضع بنيانها ونحو ذلك كبعض النساء ضعيفة البنية وضعيفة مثلا الدم او غير ذلك فتخشى انها ان صامت فحاجتها للطعام اكثر من من من غير الحمل فتخشى

177
00:59:49.700 --> 01:00:09.700
على نفسها فنقول هذا حالها كحال المريض لانها لا خيار لها الا الا الفطر فلا تستطيع ان ترفع المرض الا اما بالفطر او بالاسقاط باسقاط الجنين وهذا وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز سيكون حينئذ حالها كحال المريض

178
01:00:09.700 --> 01:00:39.700
العلماء هذا كحال المرضع كحال الحامل والمرضع ايضا التي ترضع جنينها ولا تستطيع او لا يستطيع دعني استغني عنها فلو ارظعته استنزف غذائها وضعفت وربما وربما اغمي عليها او مرضت او او هزلت ونحو ذلك فيقال حينئذ اذا كان الخوف على نفسها كحال المرظى بالاتفاق. الحالة الثانية اذا كانت تخفى

179
01:00:39.700 --> 01:00:59.700
اذا كانتا تخافان على ولديهما على ولا ولديهما بمعنى ان انفي ذاتها لا ترى ان ان عليها ضررا لا ترى ان عليها ضررا وترى الظرر على الطفل يعني ان بحاجة الى غذاء ولا تدر حليبا مثلا الا اذا اكلت في نهار رمظان

180
01:00:59.700 --> 01:01:19.700
او شربت في نهار رمضان وابنها يحتاج كذلك ايضا في مسألة الحامل في مسألة الحامل ترى مثلا بجنينها ضعفا او نحو ذلك وتحتاج الى طعام لتطعمه وترى انها في نفسها لو صامت لا تضرر وانما يتضرر الجنين ونصح الاطباء في ذلك. فيكون خوفها متعدي فتكون

181
01:01:19.700 --> 01:01:39.700
حينئذ من جملة الذين يطيقونه يطيقونه هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء وهي من المسائل مشكلة العربي رحمه الله يسميها بيضة الديك هذه المسألة من من معورتها باعتبار انه ليس فيها دليل مرفوع عن النبي عليه

182
01:01:39.700 --> 01:01:59.700
الصلاة والسلام واقوال السلف من الصحابة فيها متضادة. اقوال السلف فيها متضادة كما جاء عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر عليهما الله تعالى خلاصة هذه الاقوال العلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال من العلماء من قال ان المرأة اذا

183
01:01:59.700 --> 01:02:19.700
اذا كانت حاملا ومرضعا وخافت على ولديه او على على ولدها كحالها لو خافت على نفسها على السواء. كحال لو على نفسها على السواء وهذا اختصار للمسألة. وذهب الى هذا بعض العلماء وهو قول عبد الله ابن عباس

184
01:02:19.700 --> 01:02:39.700
عبدالله بن عمر في احد قوليهما وهو عنهما صحيح انه يجب عليها يجب عليها في ذلك القضاء يجب عليها في في ذلك القضاء وهذا مروي عن جماعة من الفقهاء كعطا وروي ايضا عن بعض الفقهاء من اهل الرأي. القول الثاني

185
01:02:39.700 --> 01:02:59.700
قالوا يجب عليها في ذلك في ذلك الاطعام فقط. قالوا لان الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية وما ذكرها مع المرضى فعدة من ايام اخر ذكرها من جملة فعل وعلى الذين يطيقونه فدية فيجب عليها ان

186
01:02:59.700 --> 01:03:19.700
تطعم فقط ولا تقضي ولا ولا تقضي وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء ورواية عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله القول الثالث في هذا قالوا انه يجب عليها ان تقضي وتطعم. يجب عليها ان تقضي ان تقضي وتطعم والصواب

187
01:03:19.700 --> 01:03:39.700
في ذلك ان حالها كحال المريض ان حالها كحال المريض اخرجناها عن حال الشيخ الكبير باعتبار ان المرض الذي فيها والحاجة التي فيها هي حاجة عارظة هي حاجة عارضة ليس في حاجة ليست بحاجة بحاجة دائمة وفي قول الله جل وعلا ولتكملوا العدة اشارة الى ما تقدم اياما

188
01:03:39.700 --> 01:03:59.700
معدودات ينبغي للانسان ان يضبطها والا يزيد الا يزيد عليها وان هذه العبادة اما ان تكون كاملة واما ان تكون ناقصة واما ان تكون زائدة والزيادة في ذلك محرمة والنقصان محرم والواجب في ذلك هو الكمال لقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله في مشروعية التكبير في نهاية

189
01:03:59.700 --> 01:04:19.700
رمضان وهذا ظاهر في هذه الاية الا انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي في ذلك عمل الصحابة ثبت هذا عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة وسلمان الفارسي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وغيرهم من وغيرهم من السلف. قال وتكبروا الله على ما

190
01:04:19.700 --> 01:04:39.700
هداكم ولعلكم تشكرون فيه وجوب اه فيه وجوب شكر النعمة وما مكن الله عز وجل للانسان من خير والتيسير وانه اولى ما ينبغي للانسان ان يشكر المنعم عليه هو تيسيره وتوفيقه له على العبادة وكذلك يسره لهذا الدين. وفي قول

191
01:04:39.700 --> 01:05:04.950
جل وعلا وهي الاية الرابعة او نرجعها فيما بعد واذا سألك عبادي عني فاني قريب واستنباط بعض العلماء منها الدعاء عند الفطر اسأل الله جل وعلا لي لكم التوفيق والسداد والاعانة وان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبعوا احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ينبه الى ان

192
01:05:04.950 --> 01:05:16.069
الدرس يتوقف ونستأنف باذن الله عز وجل في اول اسبوع دراسي بعد الاختبارات بعون الله وتوفيقه والله اعلم وهو الهادي الى