﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. تقدم الكلام معنا على شيء من احكام الجهاد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وكذلك الانفاق في سبيل الله وذلك في قول الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا. وآآ قلنا ان في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. انا اوجه الكلام فيها الى هذا المجلس. ان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مناسبة ايراد هذه الاية في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله بعد ان ذكر الله عز وجل الجهاد واحكامه وذكر الله عز وجل ايضا فيجب فيه من الانفاق في سبيل الله. وحذر الله عز وجل ايضا ضمنا من قطيعة من قطيعة المجاهدين

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
بالمال وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما شرع الجهاد والقتال في سبيله في الاشهر والاشهر الحرم ذلك حتى يصل المسلمون الى المسجد الحرام. وذلك قاصدين لاداء العمرة واداء الحج. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا في

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وكانوا يريدون الوصول الى المسجد الوصول الى المسجد الحرام. ولما كان الكفار يعيقون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصول الى المسجد الحرام كانت الحاجة ماسة في بيان لبيان احكام القتال وذلك في الاشهر الحرم باعتبار

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ان الحج انما يكون في الاشهر الحرم. وكذلك ايضا فان العمرة تكون في الاشهر الحرم وغيرها. فكانت المناسبة في بيان احكام القتال مع الكفار وذلك لان المسلمين قد يواجهون المشركين قد يواجهون المشركين ويقوم المشركون

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
صدهم عن عن الدخول الى المسجد الحرام. فبين الله عز وجل شيئا من احكام فبين الله عز وجل شيئا من احكام الجهاد وبين الله عز وجل ايضا احكام قتال الكفار في الاشهر الحرم. وبين الله عز وجل ايضا احكام العدوان

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
يعني اذا اعتدى اذا اعتدى المشركون على المؤمنين ان العدوان يكون يكون عليهم على حد على حد سواء. فبين الله سبحانه وتعالى فبين الله عز وجل تلك الاحكام. لانه لا يمكن للمسلمين ان يصلوا الى المسجد الحرام الا بواسطة تلك

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
تلك المعرفة فقال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. يعني بعد ان اتضحت هذه الاحكام في مواجهة المشركين والعوائق التي التي تكون بينكم وبين المسجد الحرام مما يفعله ويختلقه المشركون فان ذلك فان

10
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ذلك مهما لبيان لبيان احكام الحج. فقال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. الاتمام هنا المراد به وضد الانقاص. والمراد بالاجمام في كلام بعض المفسرين من السلف هو الاقامة يعني اقيموا الحج والعمرة لله. وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حازم من حديث ابراهيم

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
عن علقمة انه قال في قراءة عبد الله ابن مسعود واتموا الحج والعمرة لله. قال واقيموا الحج والعمرة لله نحو البيت يعني انكم ادوها الى الى هذا. يقول ابراهيم النخعي فسألت سعيد بن جبير عن هذا فقال هذا هو قول عبد

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ابن عباس يعني ان المعنى في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله يعني اقيموها اقيموها نحو البيت. وحمل بعض العلماء الامر في قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله على ان المراد بذلك ان يقوم الانسان باتمامها بعد الدخول

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
انه لا يجوز له ان يرجع عن احرامه. ان يرجع عن احرامه. وهذا وهذا وان كان محل اتفاق عند العلماء على ان الانسان اذا دخل في النسك انه يحرم عليه ان يدعه. حتى يتم يتم الانساب. وهذا قد جاء عن جماعة من المفسرين روي هذا ايضا عن عبد الله

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ابن عباس وكذلك جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وقال به قتادة وغيرهم من المفسرين. وعلى هذا نقول ان قول الله عز وجل هو من الفاظ العموم واتموا الحج والعمرة لله يحمل على على عدة اوجه. ولكن في هذه الاية فيما يستدل به بعض

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ان هذه الاية دليل على وجوب العمرة. فالله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله. اتموا الحج والعمرة لله. هل يستدل في هذه الاية على وجوب وجوب العمرة كما اوجب الله الحج. نقول هناك من استدل بهذا هناك من استدل بهذا وهذا مروي عن عبد الله ابن

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ابن عباس ولهذا يقول عبدالله بن عباس عليه رضوان الله والله انها لقرينتها انها انها لقرينة الحج في كتاب الله يعني ان العمرة قرينة للحج واختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب في وجوب العمرة على قوله. ذهب جمهور العلماء واقول عامة السلف الى ان

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ان العمرة الى ان العمرة واجبة. وهذا صح عن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عباس وجابر وزيد ابن ثابت وغيرهم ويظهر انه لا يعرف خلاف عن الصحابة عليهم رضوان الله في هذا. وقد جاء عن وقد جاء عن محمد ابن سيرين انه قال

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
لا اعلمهم يختلفون ان العمرة واجبة. ومحمد ابن سليم قد ادرك جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآآ هذا الذي ذهب اليه الجمهور وهو الارجح وهو قول الامام احمد رحمه الله وذهب اليه من الامام الشافعي وداود وغيرهم من الائمة وذهب

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
فبعض العلماء الى ان العمرة الى ان العمرة ليست بواجبة الى ان العمرة ليست بواجبة وان هذه الاية في الاجمال اي ان الانسان اذا شرع في الدخول في نسك العمرة فانه يجب عليه ان يتمها. فانه يجب عليه ان يتمها. واذا قطعها

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
انه اثم. واما ابتداء فانها لا تجب عليه. وهذا ذهب الى وهذا ذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهل من اهل الرأي من اهل الكوفة وغيره والمترجح في هذا هو القول بالوجوب. وذلك ان السلف الصالح من الصحابة لا يعلم عنهم الخلاف في هذا. ولهذا قد جاء عند

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
عند البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر قال ما من احد الا وعليه عمرة وحجة واجبة في العمر في العمر مرة روي نحو هذا عن جابر ابن عبد الله وكذلك ايضا عن زيد ابن ثابت ولا يعرف له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما مال اليه بعض

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
محددين كالامام البخاري رحمه الله فقد نص على وجوب العمرة في كتابه الصحيح فقال ابواب وجوب وجوب العمرة يعني انه يميل الى يميل الى القول بوجوبها ويكون وجوبها على في العمر مرة وهذا مما لا خلاف فيه ايضا عند العلماء وانما

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
يختلفون في الزمن الذي يستحب للانسان ان ان يتابع فيه بين الحج والعمرة. ما هو الزمن؟ هل يعتمر كل عام؟ ام ينوع وبين هذا بين هذا وهذا. ولكن الذي يشكل على الاستدلال بهذه الاية ان قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. ان هذه الاية

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
نزلت في السنة السادسة من الهجرة ولا ولا يختلف العلماء في ذلك. واذا قلنا انها نزلت في في السنة السادسة الحج حينئذ لم يوجب واذا قلنا بوجوب العمرة فيلزم من ذلك ان الحج قد وجب قبل ذلك. قبل قبل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
والعلماء يقولون ان الحج لم يفرض الا الا بعد ذلك ويتفقون على هذا ويتفقون على هذا فلو قلنا ان هذه الاية فيها دلالة على وجوب العمرة فمن باب اولى ان يكون ذلك في الحج. فمن باب اولى ان يكون ذلك في الحج لان

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
حجة قدم على العمرة في هذه الاية في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فاذا لم يجب الحج بهذه الاية فمن باب اولى ان العمرة لا تجب ولكن نقول ان الله عز وجل حينما قرن العمرة بالحج واوجب الله عز وجل الحج بعد ذلك. ثم اتفق السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
على وجوب العمرة على وجوب على وجوب العمرة. كان ذلك من مواضع الاحكام. ذلك من مواضع الاحكام الذي استدل به السلف الصالح على على الاشتراك في الاحكام من جهة الوجوب بين الحج بين الحج والعمرة. ومن العلماء

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
من حمل قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله على ان المراد بذلك هو الاحرام بكل واحدة منهما على سبيل الاستقلال اي انه يجعل العمرة بسفر والحج بسفر بسفر مستقيم. وذهب الى هذا جماعة كعلي ابن ابي طالب عليه رضوان

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وكذلك ايضا روي عن عمر ابن الخطاب فقد روى ابن جرير الطبري وكذلك البيهقي وكذلك ايضا الدارقطني بالحديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله سلمة عن عن علي ابن ابي طالب انه قال في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال ان تحرم بها من دويرة اهلك. يعني ان تأتي بالعمرة

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
من بيتك مستقلا ثم تأتي بالحج مستقلا منشئا لذلك. وليس المراد بذلك ان الانسان يحرم من بيته ولو كان قبل قبل المواقيت ولكن المراد بقول علي ابن ابي طالب واتموا الحج والعمرة لله ان تحرم بها من دويرة اهلك اي ان تكون قاصدا بسفر مستقل الى

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الى المسجد الحرام لاجل العمرة لاجل العمرة ثم تأتي ثم تأتي ايضا بالحج على هذا. ولهذا نقول ان ظاهر قال السلف وكذلك وكذلك العمل عندهم ان الافضل ان يأتي الانسان بعمرة بعمرة منفردة منفصلة

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
عن سفرة الحج وان الافراد بين وان الافراد في الحج مع عمرة سابقة له افضل من التمتع بلا بلا عمرة وهذا وهذا الذي ذهب اليه جماعة من الائمة وحكي اتفاق الائمة الاربعة على هذا وحكى اتفاقهم غير واحد من العلماء كابن تيمية

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
رحمه الله اي ان الانسان اذا اراد ان يفاضل بين بين الانساب بين التمتع والقران والافراد ان نقول ان الافراد في احوال وهي الحالة التي ينفرد بها الانسان بالاتيان بالنسوك فاذا جاء بها كانت هذه الحال افضل. واما ما كان بعد ذلك اذا كان الانسان ليس

34
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
له الا مرة واحدة الاتيان بمرة واحدة نقول الافضل في ذلك التمتع. الافضل في هذا التمتع الا اذا ساق الانسان الهدي. فانه اذا ساق الهدي فان نظر له ان يكون ان يكون قارنا. وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بقي على ما كان بقي على ما كان على ما كان عليه

35
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
وفي هذا ايضا في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله على من حمل هذا القول على الاتيان بسفرة مستقلة حمل بعض العلماء هذا المعنى ان الافضل في العمرة ان تكون في غير اشهر الحج. لان العمرة تكون في غير اشهر الحج. وذلك

36
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
لانه يفردها بسفر يفردها بسفر وبعض السلف يجعل العمرة التي تكون في الحج غير تامة لا يسمونها عمرة عمرة اما اذا كانت في اشهر الحج. وهذا قد جاء عن بكادة وكذلك جاء عن القاسم ابن محمد وغيرهم انه قال قال انه قال لا يسمون

37
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
في اشهر الحج تامة. حتى تكون في في غيرها يعني ينشئها بسفر بسفر مستقل. وهذا له على ما تقدم وهو وهو محل اتفاق وهو محل اتفاق الائمة الاربعة ومن مواضع الخطأ من يتكلم على مسألة الانساك الانساك الثلاثة وهي الافراد والقراءة

38
00:12:30.050 --> 00:12:40.050
والتمتع ثم يريد ان يفاضل بينها على الانطلاق على اختلاف الحالات. هذا من مواضع الخطأ. لا نستطيع ان نقول ان الافراد افضل ولا نستطيع ان نقول ان التمتع افضل. ولا ان نقول

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
فان القران افضل. فنقول ان القران افضل لمن ساق الهدي. اذا ساق الانسان الهدي فالحق فالقران في في حقه في حقه افضل من غيره واذا لم يسق الهدي وليس له لجان الى المسجد الحرام الا سفرة واحدة فالتمتع في حقه افضل. التمتع في حقه في حقه افضل. وقد يقول

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
قائل اذا كان ليس له الا سفرة واحدة لماذا نقول التمتع في حقه افضل مع امكانه ان يأتي بالحج في هذه السفرة مفردا ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة بعد ذلك كحال عائشة عليها رضوان الله حينما كانت حينما كانت حائضا. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطوائف بالبيت. فكانت في ذلك

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
مفردة ثم جاءت او قاردة ثم جاءت بالعمرة بعد ذلك بعد ذلك. نقول العلماء يتفقون على ان من جاء والحج في سفر واحد ثم جاء بالحج مفردا ثم جاء بالعمرة بعد ذلك. بعد بعد قضاء مناسك الحج نقول انه ليس

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
في متمتع وليس بقارن باتفاقه. ليس بمتمتع وليس بقارن باتفاقهم. وانما هو مدرك لفظل الاتيان بالعمرة في اشهر الحج على من قال على من قال بفظل العمرة في اشهر الحج في الحج. وعلى هذا ما مما تقدم في مسألة الاتيان بالمناسك نقول ان

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
انساك تتباين بحسب الحال لا يوجد فضل لنسك على اخر باطلاق وانما على اختلاف الاحوال وانما على اختلاف الاحوال. اذا ما هي المسألة التي اشتهرت عند الفقهاء في فضل مثلا التمتع على غيره نقول لما استفاض اتيان الناس الى العمرة وادائها ادى العمرة بسفر ثم ادى الحج بسفر

44
00:14:20.050 --> 00:14:30.050
ما الذي يستقر عليه هذه الحال؟ وغالب الناس اتوا بعمرة في سفر والحج في سفر. يأتون في الخوض على مسألة التمتع وانه افضل الانساب في مثل هذه الحال. باعتبار ان اكثر الناس قد

45
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
قد جاءوا بالحج والعمرة منفردا. وكذلك ايضا فان اكثر الناس من المغتربين لا يستطيعون الاتيان الى المسجد الحرام الا مرة واحدة. فاذا هو لا يستطيع ان يأتي بسفرتين بعمرة او حجة قالوا اذا يدخل في مسألة

46
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
تفضيل ويكون في ذلك التمتع يكون التمتع افضل افضل من غيره. ولهذا نقول ان الانسان الذي لا يستطيع الاتيان الى المسجد الا مرة واحدة نقول التمتع له افضل من ان يأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد ذلك ولا ولا ينحر الهدي. وكذلك الانسان اذا جاء بحج

47
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
منفرد وبعمرة ايضا منفصلة عن اشهر الحج بسفرة مستقلة نقول هذا افضل. واذا كان بعد ذلك فالتمتع في حقه افضل. التمتع في حقه افضل لانه اتى بحكم الله عز وجل على سبيل الانفراد. واما الحكم الذي يريد ان يسحبه الانسان حتى على عبادة التطوع وهو ان بعض الناس مثلا

48
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
يحج كل كل عام. اي الانساك افضل في حقه؟ ان يأتي بعمرة من كل عام ثم يأتي بتمتع في ذلك العام ام يأتي مفردا؟ الذي يظهر لي والله اعلم ان الافضل في حقه ان يأتي مفردا. ان يأتي مفردا اذا كان يأتي بعمرة في ذات العام ان

49
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
بالحج مفردا وهو وهو الاتم والافضل. وذلك ان حكم الحج انما جعله الله عز وجل في العام في الحول مرة فاذا جاء الانسان في كل حول بعمرة وحج فالافضل في حقه ان يكون ان يكون مفردا. واذا كان الانسان لم يأتي بعمرة في حجه في سنته هذه الذي

50
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
الحج فيها فالافضل في حقه ان يكون ان يكون متمتعا. الافضل في حقه ان يكون ان يكون متمتعا. ولهذا في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. موضع اجماع وموضع الاجماع في ذلك. ان الانسان اذا دخل في النسك فانه يحرم عليه ان ينقضه

51
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
عليه ان ينقضه. وموضع الخلاف هو مسألة الوجوب. وهو مسألة وجوب. مسألة وجوب العمرة. وفي هذا في قول الله عز وجل اتموا الحج والعمرة لله. اذا قلنا ان هذه الاية نزلت في السنة السادسة بالاجماع. ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. والحج لم

52
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
يفرظ بعد بل لم تنزل فيه شريعة. فما هو الحج الواجب حينئذ؟ ما هو الحج؟ الواجب حينئذ والله عز وجل ما انزل تفصيله على على محمد عليه الصلاة والسلام. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه حج قبل هجرته بمكة. انه حج قبل هجرته بمكة

53
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
قبل ان يفرض الحج. وما هي الحج التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ التي كانت قبل قبل هجرته الى المدينة. وهل كانت على تشريع جديد او ما كان على الحنيفية السابقة. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بما كان عليه بما كانت عليه

54
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
حنيفية وكان عارفا عليه الصلاة والسلام بما ادخله المشركون من تبديل مناسك الحج من تبديل مناسك الحج. فاتى النبي عليه الصلاة والسلام بما يعلمه من بقايا الحنيفية الحنيفية السمحة. فاتى النبي عليه الصلاة والسلام بالحج. ولهذا جاء في البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه انه قال

55
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
اظللت بعيرا لي اظللت بعيرا لي في الجاهلية يعني في جاهليتي. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فرأيته فقلت ان هذا من الحمس. والحمص هم الذين هم اهل مكة من قريش وغيرهم الذين شددوا على انفسهم وجعلوا له احكاما

56
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
لهم احكاما تختلف عن غيرهم. فيرون انهم لا يخرجون من حدود الحرم فيقفون فيقفون في اطراف المشعر الحرام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ومع بقية العرب مع بقية العرب بعرفة عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هل حج عليه الصلاة والسلام

57
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
غيرها نقول لم يثبت في ذلك خبر قد جاء في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة حج ثلاثة حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد ما هاجر ولا يثبت انه حج حجتين وانما ثابت في البخاري انه حج حجة واحدة ثم الحجة التي اوجبها الله عز وجل عليه عليه بعد بعد

58
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
كذلك واما الامر هنا في قوله واتموا الحج والعمرة لله هو بيان ان الحج مشروع على هذه الامة ولم يفرضه الله عز وجل بعد. ولم يفرضه الله عز وجل بعد. وكانت العرب تعلم الحج

59
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
لكن ولكن احكام الحج كانت قاصرة على العرب. منهم من بدل ومنهم من بقي. واكثر الناس تبديلا كفار قريش اكثر الناس تبديلا كفار كفار قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم احكام الحج ويعلم ما ادخله الكفار

60
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
اعلم ادخله كفار قريش على على الحج. ومن العلماء من يقول ان في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. اي ان الحج والعمرة يشرعان في زمن واحد على خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية الذين يحذرون من الاتيان بالعمرة في اشهر في اشهر الحج

61
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
فكانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج محرمة بل يرون انها كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. ولهذا كانت مضر تجعل رجب موضعا للعمرة. تجعل رجب موضعا موضعا للعمرة تقصد فيه المسجد الحرام. واما بالنسبة

62
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
لاشهر الحج فيرون الاتيان بالاتيان بالعمرة فيها من المحرمات ومن الكبائر. قال وفي هذه الاية دلالة اشتراك ان العمرة حج جعلها الله عز وجل في موضع واحد ويتداخلان زمنا كما تداخلا مكانا. يتداخلان زمنا كما

63
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
مكانا وافعالا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة. يعني دخلت من جهة الزمن ودخلت ايضا من جهة العمل ودخلت ايضا من جهة المكان فهي موضع فهي موضع فهي موضع واحد

64
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
من اراد ان ينقض ان ينقض نسكه بعد الدخول فيه. فهل يجوز له ذلك ام لا؟ نقول اذا كان انسان قد دخل في نسك العمرة او الحج فانه يحرم عليه ان ينقضه لظاهر الاية. ولهذا قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله

65
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
احصرتم فان احصرتم فذكر الله عز وجل الاحصار يعني انه لا يجوز له ان يقطع التمام الذي امره الله به الا بواسطة الاحصاء الا الا بواسطة الاحصاء. والاحصار هنا اتفق العلماء على ان الاحصار انما هو

66
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
تار العدو واختلفوا فيما عداه. واختلفوا فيما فيما عداه. وفي اتفاقهم في مسألة العدو يدخل في ذلك يدخل في ذلك العدو من الانس او ما يخشاه الانسان ما يخشاه الانسان ايضا من البهائم من السباع من الذئاب

67
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
او غيرها التي ربما تتسلط على الانسان وتقطع عليه طريقه. فاذا كان طريقه مثلا على طريق فيه سباع واخبر بذلك ان يحال بينه وبين الوصول الى مكة فهذا نوع من انواع الاحصاء فاذا وجد الانسان مانعا من ذلك فهو عدو فهو عدو

68
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
واختلفوا فيما عدا ذلك وما عدا ذلك هو المرض. المرض او العجز الذي يكون بين بين مؤمنين فهل يكون ذلك من مواضع الاحصار ام لا اختلف العلماء اختلف العلماء في ذلك. واذا اختلفوا في مسألة الاحصار في هذا المعنى فانهم

69
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ايضا فيما يتعلق اشتراط الانسان من غير غلبة ظن بوجود سبب يمنع الانسان من الوصول الى مكة هل يشرع له الاشتراط ام لا؟ فمن قال ان المرض ليس باحصار وانما غير العدو ليس باحصار فانه لا يجيز

70
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
الاشتراط الا الا في العدو لا يجوز الاشتراط الا في العدو. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في مسألة الاشتراط والاشتراط ان الانسان ان الانسان ينوي ويقيد ويقيد اتمامه به بان لا يحبسه حابس. وفائدة الاشتراط في ذلك ان

71
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
كان اذا اشترط وحبسه حابس انه لا يجب عليه دم. وذلك نوع من التيسير اي انه اذا اخسر في موضع الذي هو فيه لا يجب عليه دم وانما يحلق من مكانه ثم يمضي. يحلق من مكانه ثم يمضي. اما بالنسبة لمن احصر ولم

72
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
ومعه الهدي فهديه في ذلك على حالين. فهديه في ذلك على حالين. الحالة الاولى اذا كان يستطيع ان يوصله الى مكة ان يوصله الى الى مكة كحال الانسان مثلا ذهب بيده وحينما اقبل على مكة حبسه حابس ولم

73
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ولم يشترط واذا وجد احدا من الناس يستطيع الذهاب هناك نقول يأخذ بهديه الى هناك وينحره في يوم النحر وجوبا ينحره في يوم النحر ولا يحلق حتى حتى ينحر. حتى حتى ينحر في يوم في

74
00:24:10.050 --> 00:24:20.050
يوم النحر ثم بعد ذلك يوحي. الامر الثاني اذا لم يستطع الدخول لا هو ولا هديه. لم يستطع الدخول لا هو ولا ولا الهدي حينئذ يقوم بنحره في موضعه الذي

75
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الذي هو فيه وويتحلل ويتحلل في في موضعه كذلك. واما بالنسبة اذا لم يكن معه الهدي ولم حينئذ ايضا ان ينحر هديه ولم يستطع ان ان ينحر ان ينحر هديه. فنقول ان الله عز وجل ذكر هنا ما استيسر من

76
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
الهدي في قوله فان احصرتم فما استيسر فما استيسر من الهدي اشار الى التيسير في مسألة الهدي ما تيسر مما كان قريبا من الانسان اما ان يكون من من الغنم واما ان يكون واما ان يكون من الابل واما ان يكون من من البقر او يكون شركا من بقر وغنم. شركا من بقر من بقر

77
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
وابل كان يتشارك الناس مجموعة في هذا واحصروا يتشاركوا في شيء من ذلك. والبقر والابل هي عن على الارجح في الابل وهي عن سبعة في البقر قولا واحدا قولا واحدا عند السلف اما الابل فهي

78
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
على قولين من العلماء من قال انها انها عن يشترك فيها سبعة ومنهم من قال يشترك فيها يشترك فيها فيها عشرة فاذا اشتركوا في ذلك واحصروا فانه فانه حينئذ يحرقون يحلقون في موضعهم اذا كان ذبحهم في ذلك الموضع. واذا كان الانسان

79
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
اذا كان الانسان مشترطا فانه لا يجب عليه لا يجب عليه دم. واذا كان غير مشترط فانه يجب عليه في ذلك في ذلك الدم ومن لم يجد الدم في ذلك فالله عز وجل جعل له فدية يأتي الكلام عليها باذن الله وفي قول الله عز وجل

80
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المراد بهذا هو الهدي هو هدي الاحصاء. اي ان الانسان اذا احصر فما استيسر من الهدي ولكن يجب عليه الا يحلق شيئا من شعره او ان يتناول شيئا من محظورات الاحرام حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي

81
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
ومحله. وفي قول الله عز وجل ولا تحلبوا رؤوسكم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الهدي محله. ذكر هنا الحلق لاشتماله ضمنا على على التقصير لاشتماله ضمنا على التقصير وقد نقول وقد يقال ان الحلق

82
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
واعم اعم من التقصير. اعم من؟ من التقصير. فكل محلق مقصر. وليس كل مقصر مقصر محلى ولهذا ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل الحلق لان الانسان اذا ازال شيئا من شعره فهو في حكم في حكم المحلى

83
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
وكذلك ايضا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم اشارة الى ان الذي ينبغي عليه المؤمن من تمام نسكه ان يكون الحلق مقدم على التقصير وذلك ان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله ذكر الله عز وجل وجوه التمام في هذه الاية. ذكر وجوه التمام في

84
00:27:20.050 --> 00:27:27.850
الاية ومن وجوه هذا التمام هنا ان يقدم الانسان الحلق على ان يقدم الانسان الحلق على التقصير