﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وقوله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اشار هنا الى مسألة الرأس. الى مسألة الرأس. فهل بقية شعر الانسان. من محظورات الاحرام ام لا؟ من محظورات الاحرام ام لا؟ ولماذا قيد الامر

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
او قيد الحلق بالرأس. فنقول ان الاصل في فيما يتناوله الانسان من شعره هو شعر رأسه هو شعر رأسي ولم يكن معهودا عند العرب ان يتناولوا شعر اللحى لا عند المؤمنين ولا عند المشركين لا عند المؤمنين ولا عند عند المشركين. وعلى هذا نقول ان النص انما تعلق بالاغلب

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
انما تعلق بالاغلب وما يذهب اليه اهل الظاهر من ان من ان مس الشعر في غير شعر الرأس ان ذلك ان ذلك ليس من محظورات الاحرام. وذلك كشعر اليد او شعر الساق او شعر

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
الانسان او نحو ذلك قالوا ان هذا ليس من محظورات الاحرام. نقول هذا مردود لان الامر انما يتعلق بالاغلب. بل قالوا ايضا ان الاظفار ايضا ليست من محظورات الاحرام باعتبار عدم وجود نص في ذلك. بعدم وجود نص نص في ذلك. نقول للنبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ما جاء في حديث امي في حديث ام سلمة كما في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال من اراد منكم ان يضحي فلا يأخذ من من شعره ولا بشري وجاء في رواية ولا ظفره شيئا. ما يدل على ان الامر الامر في ذلك الامر في ذلك عام. وعامة العلماء على

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ان الشعر من اي موضع من مواضع جسد الانسان انه من محظورات الاحرام. وانما ربما يخففون في بعض الشعر تيسيرا في مسألة الشعرة اذا ازالها الانسان مما يضيء وهي واحدة من جسده او نحو ذلك يقولون ان هذا مما يعفى عنه باعتبار انه لا يطلق عليه شعر لا يطلق عليه شعر وانما هي

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
هي شعرة ثم ايضا ان الحكمة في عدم في عدم حلق الانسان لشعر رأسه هو ظهور التفث والشعث في الانسان ثم ازالة واحدة ليس هذا ليس هذا مما يجعل الانسان مما مما يترفه في حال في حال حجه فلا يدخل في ذلك الترف الترف ولا التنعم

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
غير ذلك بل يبقى على بذاذته فالشعرة الواحدة مما لا يتأذى به الانسان. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم. فربط حلقة بالرأس وما ربطه وما ربطه بالشعر. لان الامر انما يتعلق بالمحل. والانسان حينما يزيل شعرة من

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
في رأسه هل حلق رأسه ام لا؟ انما ذكر الرأس لان ازالة شعر الرأس يظهر فيه يظهر فيه التنعم يظهر يظهر فيه التنعم فذكر الله عز وجل امر امر الرأس ولهذا المترجح ان ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث وما في

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
بحكمها ان هذا ليس من محظورات الاحرام ان هذا ليس ليس من محظورات الاحرام. فاذا تناول الانسان شيئا من شعره او جذبه او مثلا آآ او ربما حمل شيئا على عاتقه او تساقط شيء من شعره ولو كان ذلك

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
طريق العمد اذا كان يسيرا نقول ان هذا ان هذا ليس ليس محظورا ليس ليس محظورا لماذا؟ نقول ان الله عز وجل قال في هذه الاية ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فاشار الى الرأس وهو محل ثم حل

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
منابت الشعر وما اشار الى الشعر بعينه باعتبار انه لو اطلق الشعر في قوله ولا تحلقوا الشعر لعم ذلك عن وعي وانما اشار الى اشار الى الرأس فازالة شعرة وشعرتين وما في حكمها ليس حلقا للرأس وانما هو ازالة

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
شعرة وشعرتين ثم ايضا اننا نضطرد في ذلك ان من اخذ شعرة او شعرتين عند التحلل هذا ليس ليس بمتحلل ليس بمتحلل. والغريب ان بعض الفقهاء يتناقض في هذا فيجعل

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الحلق في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم يقول ان اخذ شعرة وشعرتين يجب فيها الفدية. وعند النحر اذا اخذ شعرة وشعرتين يقول لا يجزي مع ان النصى ان الصواح ولا تحلقوا رؤوسكم وهذا في النهي وفي الاخذ محلقين رؤوسكم ومقصرين

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
محلقين رؤوسكم ومقصرين. فينبغي ان يكون الحكم على السواء. ولهذا الناس الذين يأخذون شعره من شعره او يتناول مثلا باصبعه شيئا من شعره ثم يقوم بالمقص ويتناوله نقول انه لا يتحلل لا يتحلل بهذا على على الصحيح

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
من اقوال العلماء واما من قال بانه يتحلل بذلك فانه يلزمه ان يجعل ذلك من محظورات الاحرام ايضا لان النهي جاء جاء في سياق جاء في سياق في سياق واحد. ومن المواضع ايضا في قول الله عز وجل ولا تحلقوا

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هنا في قوله جل وعلا محله. المراد بذلك هو يوم النحر يوم النحر بمنى اي ان من استطاع ان يدفع هديه الى ان يدفع هديه الى المسجد الحرام واحصر فانه لا يحلق

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
حتى يبلغ الهدي محله ثم ينحر ثم يحل هو يعني في ذلك في ذلك الزمن. واذا استشكل عليه هل ذبح الهدي او لم يذبح هو يأمر الانسان ان يذبح يوم النحر وما غلب على ظنه انه ذبح هدي وحين اذ يتحلل في ذلك ولا حرج ولا حرج عليه

19
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
يقول هنا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه نقول ان وقوع الانسان في محظورات الاحرام وقوع الانسان في المحظورات يختلف عن تركه الواجبات عن تركه الواجبات ترك الواجب على قول اكثر العلماء انه يجب فيه دم يجب فيه دم ولا

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
فيه الانسان. واما بالنسبة لارتكاب الانسان لمحظور من محظورات الاحرام قالوا فيجب في ذلك ما خير الله عز وجل فيه الانسان. فهو يجب عليه. قال ففدية من صيام او صدقة او او نسك. فهذا ما يجب على الانسان

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ما يجب على الانسان في تركه لمحظورات الاحرام. واما التسوية بين ذلك التسوية بين ذلك غير صحيحة والعمدة في ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله من حديث ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من ترك شيئا من نسكه

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
او نسيه فعليه دم. فعليه فعليه دم. قالوا هذا في ترك الواجبات. واما بالنسبة لفعل المحظورات فهو في في هذه الاية. ولهذا نقول ان الانسان اذا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ينبغي ان يخير. ينبغي ان يخير

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
بين هذه الاشياء وبعض المفتين حينما يسأل فيمن ارتكب محظورا من محظورات الاحرام مباشرة يقول عليك دم. وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح بل نقول ان الواجب عليه في ذلك هو التخيير بين هذه الثلاثة. ففدية من صيام او صدقة او نسك. اما بالنسبة

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
الصيام فصيامه ثلاثة ايام فصيامه ثلاثة ايام وهذا الذي جاء عن جماهير المفسرين جاء هذا عن عبد الله ابن عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن مجاهد ابن جبر كما روى ابن ابي عن مجاهد ابن جبر وجاء

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ايضا عن قتادة كما رواه معمر عن قتادة وعن غيرهم. اي ان ان الصيام يكون ثلاثة ثلاثة ايام. واذا اراد الانسان ان يطعم ان يطعم مساكين فنقول هذا ايضا من جهة العدد هو من مواضع الخلاف والاشر في ذلك

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الجماهير العلماء وروي ايضا عن جماعة عبد الله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد ابن جبير وغيرهم ان صيام ان الاطعام يكون لستة مشاكل يكون لستة مساكين مدين مدين يعطي كل واحد مدين او نصف او نصف صاع

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
وهذا هو الذي عليه هذا هو الذي عليه جماهير المفسرين. وكل اطعام جاء في كلام الله عز وجل فمقداره نصف نصف ساعة كما قال ذلك مجاهد بن جبر فيما رواه ابن جرير الطبري وغيره سواء كان في مثل هذا الموضع في الاطعام او كان ذلك مثلا في كفارة

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
اليمين او كان ذلك في كفارة الظهار او غير ذلك وغير ذلك من الاحكام. فنقول ان الاطعام في ذلك هو لكل مسكين نصف لكل مسكين نصفه نصف صاع. قال قال الله جل وعلا او نسك المراد بالنسك النسيكة. والمراد بذلك هي الذبيح

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهو النحر الذي طرده الله عز وجل في قوله جل وعلا انا اعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. اي ان النحر هو الذي قرنه الله عز وجل مع الصلاة. وهو النسيكة. وقيل ان

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
بالنسيك انه مشتقة منه مشتقة من النسك. وقيل انها مشتقة من السبيكة. ثم قلبت في ذلك واصبحت واصبحت نسكا ونسيكا. والنسك في ذلك على ما تقدم من بهائم الانعام. اما ان يكون من الغنم او يكون شركا او تاما من

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
الابل من الابل والبقر وهذا وهذا محل اتفاق عند العلماء والاعلى ومن خالف في ذلك الا ما جاء عن بلال الا ما جاء عن بلال فانه فانه اجاز ان يكون هدي الهدي او الاضحية ان يكون بالطير. ان يكون بالطير واسناده عنه

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
ولا اعلم من قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين. وجاء بغير اسناد عن ابي هريرة ايضا وليس له اصل. واظن ايضا عن الحسن وليس له وليس له اسناد وليس له اسناد ايضا. وفي قول الله عز وجل فاذا امنتم

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ذكر هنا مسألة الهدي بالنسبة للمتمتع. هنا اراد بذلك بيان الوجوب قال فما استيسر من الهدي وذلك على الانواع. اي ان الانسان اذا اراد ان يأتي بالهدي تاما ان

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
بالهدي تاما او يأتي بابناءه. وتمامه لا حد له في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجة الوداع جاء علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بمائة من الابل فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده واعطى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فنحر ماء

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
نحرم غبر يعني ما بقي ما بقي من تلك الابل. وفي هذا اشارة الى انه يستحب للانسان ان ينحر ان ينحر هديه لنفسه ان يباشره بنفسه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين. وفي هذا من من الكلفة. وفي هذا من الكلفة

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ما فيه فان الانسان حينما ينحر مثل هذا العدد اشارة الى تقصد تقصد ذلك. ولهذا قد ذكر بعض بعض الفقهاء انه يستحب للانسان يستحب للانسان ان ينحر كل عام نسيكة كل عام

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
من نسيك؟ قالوا وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام عمره ثلاث وستون فنحر ثلاثا وستين بيده عليه الصلاة والسلام فترك الباقي لعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهذا من القراءة التي التي قال بها بعض قال بها بعض بعض الائمة وذلك له وذلك له وجه

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وذلك له له وجه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمره الا ان تحديد ذلك العمر بيوم لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فذلك من علم الله عز وجل الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم تقريب عمره ودنو اجله. ولهذا النبي صلى الله

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وسلم يقول لاصحابه لعلي لا القاكم بعد يومي هذا وانزل الله عز وجل عليه سورة سورة النصر نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاجل قد دنا فبين النبي عليه الصلاة والسلام الاحكام واتم الله عز وجل عليه شيئا اتم الله عز وجل عليه ما اراد من

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
احكام الشريعة اصولا وفروعا ثم قبضه الله سبحانه وتعالى. في هذا اشارة ومعنى لطيف انه ينبغي للانسان اذا استفرغ وسعه بالقيام بامر الله استفرغ وسعه بالقيام بامر الله سبحانه وتعالى وبذل ما لديه سواء كان من عمل الدنيا او كان من عمل الدين

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ينبغي له ان يسأل الله اللحاق اللحاق بالصالحين كما كما فعل يوسف عليه السلام وكذلك حال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فان النبي حينما اتم الله له الدين قبضه عليه. لان بقاء الانسان واستدامته على التمام محاله

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
دامته على التمام التمام محاله لا في ذاته وانما في من حوله في من في من حوله وذلك ان الانسان اذا بلغ التمام ينبغي له ان يسأل الله عز وجل التعجيل بلقائه. ان يسأل الله عز وجل التعجيل بلقائه. لكي يلقى الله على تمام

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
لا ان يلقاه بعد فتنة وانحدار. لا ان يلقاه بعد فتنة وانحدار. وهذا حال الانسان اذا كان مثلا اكتمل اذ رأى انه قد نضج من جهة العمر وبذل ما لديه من العلم واستفرغ وسعه ونحو ذلك ورأى انه بلغ طاقته في ذلك ينبغي ان يسأل الله عز وجل التعجيف التعجيل

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
لانه ينبغي ان ان يختم له بهذه الحال لا ان يختم له بغيرها. لانه يرى انه وصل مثل هذا الامر ولهذا حال الانبياء يسألون الله عز وجل اللقاء في حالين. في حال العجز انهم عجزوا عن الوصول الى الى ما يريدون

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الحالة الثانية اذا بلغوا مرتبة مرتبة مرتبة الكمال من جهة من جهة اداء الرسالة وتبليغ سألوا الله عز وجل سألوا الله عز وجل اللقاء. ثم ايضا من مواضع الشهوة الخفية ان يستديم الانسان على التمام. ان

46
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
الانسان على التمام لماذا؟ لانه كان في سعيه للوصول الى الى ووصوله الى الى الغاية كان مجاهدا مناضلا فاذا جاء التمام واستقر الامر بدأت النفس بغير تلك المجاهدة تحتاج الى مجاهدة نفسها حتى لا تعمل لحظوتها حتى لا تعمل لحظوتها. لماذا؟ لانه لا يوجد خصوم وتم الامر حينئذ

47
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
فيبقى النظر نظر الانسان الى الى متع النفس وشهواتها. ولهذا نقول ان الانسان اذا بذل وسعه واستفرغ ما لديه من امر من جهد وكذلك عمل او اتم الله عز وجل له ما اراد ووفقه ونفع به ونشر الخير

48
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ورأى انه قد بلغ الغاية فليسأل الله عز وجل القبض عليها قبل ان يقبض على قبل ان يقبض على غيرها ومن نظر حال الانبياء وحال رسول رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد ذلك وجد ذلك ظاهرا. والتمتع والهدي بالنسبة

49
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
المتمتع واجب ولا خلاف في ذلك واما بالنسبة للقارن فهو كذلك بالنسبة للمتمتع بالنسبة للمفرد فانه فانه سنة. وبالنسبة للمعتمر اذا اعتمر من غير من غير حج فهو سنة ايضا. وسنة ايضا لغير الحاج والمعتمر ان

50
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
يبعث بهديه الى مكة ان يبعث بهديه الى مكة ولو كان مقيما مقيما بعيدا عنه ان يبعث مع اي احد من الحجاج كما كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يفعل ذلك كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بيده الى مكة ولا يمسك عما يمسك

51
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
عنه الحاج. قال فمن لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج. الصيام لمن لم يجد الهدي هو فدية تلك الفدية التي يؤديها الانسان لعمله فان الانسان اذا كان متمتعا يجب عليه

52
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
يجب عليه يجب عليه هديا. والهدي الذي يجب على الانسان والهدي الذي يجب عليه يجب على الانسان هو ما من جهة شروطه ما يجب في الاضحية. ما يجب من شروط الاضحية هو ما يجب من شروط من شروط الهدي. والنصوص التي جاءت في شروط

53
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
هي اظهر من شروط من شروط الهدي باعتبار ان احكام الاضحية قد فرضت وشرعت قبل قبل ان يفرض الله عز وجل الحج الحج واحكامه ثم ما يتعلق بهذا الصيام واجب كوجوب كوجوب الهدي على المتمتع على المتمتع والقارئ

54
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
واذا لم واذا لم يستطع الانسان ان يصوم الايام الثلاثة في الحج فيقال انه يجب عليه ان يصوم العشرة بعد والسنة في ذلك ان يأتي بهذه الايام الثلاثة قبل يوم عرفة لان الصيام في يوم عرفة لا يستحب للحاج لا

55
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
تحابوا للحاج وهذا الذي عليه جماهير الصحابة وذهب بعض العلماء الى الى مشروعية الصيام في عرفة في صيام يوم عرفة في عرفة وذهب الى هذا جماعة من السلف من الصحابة عائشة عليها رضوان الله كما جاء في البخاري من حديث القاسم عن عائشة

56
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
عليه رضوان الله انها انها كانت تصوم. وذهب الى هذا ايضا جماعة من الفقهاء من اهله من اهل المدينة وجماهير العلماء على ان صيام عرفة ما يشرع لغير الحاج واما بالنسبة للحاج فلا يشرع له ذلك لانه ينبغي له ان يتفرغ ان يتفرغ للدعاء. وذلك ان الانسان انما يريد

57
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
الصيام لينال الاجر. والاجر من جهة هذا اليوم للحاج الدعاء في ذلك والذكر افضل. فاذا صام فانه يفتر خاصة اذا كان اذا كان في حر شديد والانسان يتنقل من موضع الى موضع فانه يفتر عن الاتيان بهذه العبادة. فدعوة يسعد بها الانسان وينجو

58
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
خير من صيام يجعل الانسان يفتر عن الذكر والدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم. وكذلك عامة اصحاب ممن كان ممن كان معه ومن كان ايضا ممن كان ممن كان حاجا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصومون الا النذر

59
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
يسير كعائشة عليها عليها رضوان الله. وذلك للانشغال بوتر هذا اليوم بالذكر والدعاء. قدر وسع الانسان وطاقته واما بالنسبة للدعاء في يوم عرفة فان الانسان يشرع له ان يدعو من بعد زوال الشمس الى الى غروبها فاذا سقط

60
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
قرص الشمس وتحقق من من غروبها فانه حينئذ يدفع الانسان يدفع الانسان من عرفة الى الى مزدلفة ويأتي مزيد تفصيل في هذا باذن الله باذن الله تعالى. واخر هذه الايام ان يكون في اليوم الثامن. اليوم الثامن من ذي الحجة صيام ثلاثة ايام ولو صام

61
00:20:30.050 --> 00:20:40.050
يوم عرفة وتأخر فيها فنقول لا حرج عليه. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله روي هذا عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
قال يصوم ثلاثة ايام في الحج اخرها يوم يوم عرفة. واذا اراد ان يصوم بعد ذلك نقول يحرم عليه ان يصوم يوم النحر بالاتفاق. واما اذا اراد ان هل هذه الثلاثة ايام بعد يوم النحر فيصوم الحادي عشر وما بعده من ايام التشريق فنقول لا بأس بذلك روي هذا ايضا عن جماعة من السلف روي هذا عن عبد الله ابن عمر

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ايضا وقال به جماعة من الفقهاء كالامام احمد رحمه الله وغيره وبعضهم نهى عن صيام صيام ايام التشريق باعتبار باعتبار انها ايام باعتبار انها ايام اكل اكل وشرب. واذا لم يستطع الصيام في ايام الحج فانه يصوم

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
العشرة حال رجوعي الى اهله. واذا اراد ان يصوم السبعة في طريقه فنقول حينئذ لا حرج عليه الا انه يتأكد من حقه الا يصومها في حدود الحرم الا يصومها في حدود الحرم لان تحقق الرجوع لا يكون بالانسان الا اذا خرج اذا خرج من

65
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
اذا خرج من الحرم وفي هذا دلالة ايضا على انه يستحب للانسان اذا اذا قضى نسكه ان يبادر ان يبادر بالاتيان ان نبادر بالانصراف الى اهله. والا يطيل البقاء والا يطيل البقاء بمكة. وهذا هو وادي رسول الله

66
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة عليه عليه رضوان الله. وفي قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة اشارة الى ان الله عز وجل انما اوجب العدد وان ذلك التفصيل هو على سبيل التأكيد لا على سبيل الالزام

67
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
على سبيل الالزام. وان الله عز وجل انما الزم بالاتيان بهذه العشرة تامة سواء جاء بها على التقسيم السابق او جاء بها او جاء مفرقة واما بالنسبة للتتابع في هذه الايام لا اعلم احدا من المفسرين من السلف قال بوجوب المتابعة فيها. ولو تتابع فيها

68
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
فهو اولى لانه ابرأ لانه ابرأ ابرأ للذمة. قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. المسجد الحرام المسجد الحرام في هذه في هذا التقييد فيما اوجب الله عز وجل على من لم يجد الهدي في صيام هذه الايام العشرة قال ذلك لمن لم يكن اهل

69
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
حاضرين المسجد الحرام لماذا؟ لان من كان حاضرا المسجد الحرام لا يجب عليه عمرة اصله. لا يجب عليه عمرة اصلا. فلا يجب عليه في حقه حينئذ التمتع واذا لم يجب عليه حينئذ التمتع او لا يشرع له على قول على قول جماهير الفقهاء من اهل

70
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
مكة وكذلك من اهل المدينة فانه حينئذ لا يجب عليه او لا يشرع له ايضا هدي التمتع وانما ما كان في حق ان يكون ان يكون مفردا للحج. بل ذهب بعض السلف الى ان المكي لا تشرع له العمرة على الاطلاق. وانما الذي

71
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
يشرع له وانما الذي يشرع له الطواف. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابن ابي شيبة وكذلك البيهقي من حديث عطا عن عبد الله ابن عباس قال ليس على اهل مكة عمرة. انما عليهم انما عليهم الطواف. وجاء هذا ايضا عن

72
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
ابي رباح وروي ايضا وروي ايضا عن طاؤوس بن كيسان وقال به الامام مالك رحمه الله والامام احمد وغيرهم من الفقهاء وهو قول الامام الشافعي رحمه الله. ولهذا نقول ان الانسان اذا اذا لم يكن من اهل المسجد الحرام فان حكمه على هذا

73
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الامر ولكن قد يقول بعض المفسرين ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن العمرة مع وجود بعض من امن في مكة او بقي فيها وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين لم يثبت عنهم ذلك. نقول ان هذا ايضا امارة على

74
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
الامر امارة على استقرار استقرار الامر. فاستقرار الامر استقرار الامر عند السلف دليل او قرينة على عدم على عدم الحاجة الى النص. على عدم الحاجة الى النص. ولهذا كثير من الاحكام المستقرة

75
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
المستفيضة لا تكثر ورودا في اقوال الفقهاء من السلف من الصحابة وغيرهم. لماذا؟ لان العمل عليها لان العمل العمل عليها. وهذا وهذا كثير. لهذا تجد كثيرا من الجزئيات التي فيها خلاف او من الدقائق التي تجهلها العامة تجد ان اقوال

76
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
الفقهاء فيها اكثر واشهر من غيرها وربما ترد باسانيد اكثر اكثر واتم. وهذا وهذا معلوم. واما القرائن التي يذكرها ان ما كان مما او ما كان من الاصول او ما يحتاج اليه او تتداعى الهمم على نقله ولم ينقل فان فان هذا من قرائن عدم وجود

77
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
نقول ايضا ثمة قرينة تواجه تلك تلك القرينة ان ما كان مستقرا نقل النص فيه تكلف نقل النص فيه ولهذا تجد العلماء والفقهاء وكذلك ايضا اه المحدثين وكذلك الوعاظ لا يتحدثون مثلا عن عن عدد اركان الصلاة عدد عدد

78
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
ركعات الصلوات كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء باعتبار انها مستفيضة. بل ان الانسان ربما يبقى عاما وعامين وثلاثة لم يسمع ان احدا تكلم على ان صلاة الظهر اربعا باعتبار انها عمل مستفيض. وانما يتكلمون على القدر الزائد عنها. وهي الاتيان بها بخشوع والاتيان بواجباتها وشروطها

79
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
والتبكير اليها وغير ذلك من الاحكام التي يقع فيها يقع فيها القصور. فاذا كان الامر مستفيظا ومستقرا فان ايراد النص فيه والتقاطه من الفقهاء قليل ثم لا ينقله لا ينقله الا الا قليل قليل العلم. وهذا ايضا له اثر حتى في ابواب الفقه له اثر في ابواب

80
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
في ابواب العلم فاذا وجدت مجموعة من الطرق على مسألة مستفيضة فان هذا من قرائن الاعلان. وهذه ينبغي الا ترد اصلا كما ان ورودها باكثر من طريق وهي من الامور المستفيضة المتكررة في الدين. ان العلماء لا يتكلفون بايراد الطرق الطرق لها

81
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
قال واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. تقدم معنا ان الامر اذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ثم اعقبه بشيء من الوعيد ان الوعيد في ذلك متعلق بالتقصير بالاتيان

82
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
لذلك المأمور وذلك ان الله عز وجل قد ابتدى هذه الاية بقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. ثم ختم الله عز وجل ذلك بقوله والله اعلم ان الله شديد العقاب امر بتقواه بعد ان امر امر بتقواه بعد ان امر اتمام الحج والعمرة لله

83
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
وما تبع ذلك من احكام ثم بين شدة عقابه على من فرط من فرط بهذه الاحكام متعمدا. لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان حدود الله وان شعائر الله ينبغي للانسان ان يحفظها تدينا لله وان يقيمها عملا كما امر الله عز

84
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وجل عز وجل بها فان التقصير في ذلك وخاصة ممن يقتدى به مما يقتدى به يعني سقوط شيء من الدين يتداعى الناس على اخذه عنه حتى يتساهل الناس في امثال هذه المسائل. ثم ايضا ان في هذه الاية في قول الله عز وجل واعلموا

85
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
وان الله ان الله شديد العقاب اشارة الى ما الى ان احكام الحج والعمرة ينبغي لا يميل الانسان الى التساهل وان ما يتعلق باحكام الخلاف ان يميل الانسان الى الخلاف والتيسير

86
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
يصير فيها فالله عز وجل ذكر الوعيد في هذه الاية بعد ان ذكر تلك الاحكام اي انه ينبغي للانسان ان يحتاط لذلك فلا يقال للانسان خذ ما تيسر من هذه الاقوال في مسائل الخلاف خاصة عند ظهور الدليل ووضوح الامر

87
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
فان مثل هذا يدفع الناس على التساهل باحكام باحكام الحج والعمرة حتى بلغ في كثير من الناس التفريط اركان الحج وواجباته. وذلك لانهم يتعلقون بنص او نصين قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيسير

88
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
فجعلوها عامة وهي خاصة في بعض في بعض المواضع او بعض او بعض الاعمال. ولهذا ان الله سبحانه هذا حينما ذكر شدة العقاب هنا مع ان الحج لم يجب حينئذ. وهذه الاية انما نزلت في السنة السادسة. ولم يفرض الحج وانما كان مشروعا فقط

89
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ثم بين الله عز وجل شدة عقابه وامر بتقواه اشارة الى انه ينبغي للانسان ان يحتاط بهذه الاحكام ولو لم تكن واجبة ثم كيف لو كان الحال بعد اجاب الله عز وجل لها في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان ينبغي

90
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
فانه ينبغي للانسان ان يأخذ يأخذ الامر على الامتثال والا يفرط بما امر الله عز وجل به. وكذلك ايضا ان يحث العامة على الاحتياط والاحتراز وحماية شعائر الله من التبديل والتغيير. وما نظر الى حال رسول الله صلى الله

91
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
عليه وسلم ومن نظر الى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتياطه لهذه المناسك وتأخير الحج مع فرضه عليه وبعث وبعث الله لابي بكر وابي هريرة وغيرهم ان يسبقوه بالحج قبل حجه بعام وان ينادوا في وان ينادوا عند البيت الا

92
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
يطوف بعد هذا العمى عريان والا يحج بعد هذا العام المشرك اشارة الى حياطة الدين وعدم التداخل فيها كذلك ايضا فان الانسان لا يكون غنيا لا يكون الانسان غنيا الا عند اضافة

93
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
فضل فضل شيء على قوله او حكمه او تفريط احد في حكم كلف به غيره. ولهذا الله عز وجل بين بعد حكمه بعد بيان حكم الحج فان الله غني عن العالمين. يعني ان من فرط او

94
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
وزاد فالله عز وجل غني عن الاتيان به كذلك فان الله لا يكافئ عن شيء احدثه الانسان مما افاضه على حكم الشريعة وظنه منها وهو ابتداع واحداث. وحياطة الدين اعظم من

95
00:31:40.050 --> 00:31:50.850
من حياطة الدنيا. اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم لمرضاته. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد