﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على قول الله عز وجل واتموا الحج

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
العمرة لله. نتكلم اليوم على قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات تقدم الكلام معنا على ان الحج المراد به القصد. وهو ان يقصد الانسان البيت الحرام

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
في زمن مخصوص لاعمال مخصوصة ويكون العمل منه من فرد او من شخص مخصوص. وآآ اصبح هذا اللفظ او هذا المصطلح غالبا على تلك العبادة. غالبا على تلك العبادة. و

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
العرب هي التي التي تعرف مناسك الحج بخلاف غيرها حتى من كان من كان يتدين بالحنيفية بالحنيفية السمحة وطرأ عليها شيء من التبديل فانهم لا يطلقون امثال هذا هذا المصطلح على اعمال

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
على اعمال المناسك. قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات. الاشهر هي جمع شهر وانما سمي شهرا لانه ينشر عند دخوله وذلك برفع الصوت. الحج اشهر معلومات ذكر هنا الجمع بالاشهر ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الى ان اشهر الحج انما هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فجعلوها ثلاثا قالوا وذلك وادنى ادنى الجمع على قول. ومن العلماء من قال ان الله عز وجل انما جعل الاشهر جمعا. وذلك ان العرب

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وتذكر البعض ان تذكر الكل وتريد به البعض. وذهب جمهور العلماء الى ان اشهر الحج انما هي شوال وذو القعدة وذو هو عشر من ذي الحجة العشر الاول من ذي الحجة ذهب الى هذا الجماهير وهو قول عبد الله بن مسعود كما رواه كما رواه ابن جري الطبري

8
00:02:20.050 --> 00:02:30.050
ذلك ابن ابي شيبة من حديث ابي الاحوص عن عبد الله ابن مسعود من حديث ابي الاحوص عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله انه قال اشهر الحج هي

9
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما رواه مقسم عن عبدالله بن عباس وجاء ايضا عن ابن عمر كما رواه البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. وجاء هذا ايضا عن جمع من السلف

10
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
هذا عن مجاهد ابن جبر وقاوس ابن كيسان وغيرهم. وذهب الى هذا من الائمة الاربعة الامام احمد وكذلك ذهب اليه ابو حنيفة والامام الشافعي وقد اختلف قول الامام الشافعي في ذلك فتارة يقول ان عشر ذي الحجة هو بليلتها بخلاف يومها يعني

11
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
ان يوم النحر ليس ليس من من اشهر الحج وانما ليلة ليلة النحر. وخلافا لقول احمد وكذلك كقول قول ابي حنيفة وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان عشر الى ان اشهر الحج هي شوال وذو

12
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وذو الحجة تاما ويستدل بهذا العموم في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج قال وذلك جاء على صيغة الجمع ولكن العرب تطلق الكل وتريد به البعض. العرب تطلق الكل وتريد به البعض. ووجه ذلك ان الانسان يقول لاحد يقول رأيتك في

13
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
في شهر كذا وفي يوم كذا او في سنة كذا ولا ولم يره في العام كله ولكن رعاه في بعضه. وربما رآه في اول العام ولم يراه بعد ذلك فهو فهي تطرق الباب تطلق الكل وتريد به وتريد به البعض. يعني رأيتك في بعض سنة كذا او في ساعة من عام

14
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
من عام كذا وكذلك ايضا في الايام والليالي وكذلك ايضا الاشهر. اذا فاطلاق قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات على انه يراد بها على انه يراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة سائغ كذلك ايضا فان الخلاف في اقل الجمع معلوم الخلاف

15
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
في اقل الجمع معلومة هي على كلا الوجهين سائرة بقول بقولنا ان اشهر الحج هي على ما تقدم وان شهر ذي الحجة ليس ليس تبيتام هذا الذي عليه الجماهير. ثم ايضا من وجوه من وجوه الترجيح ان بعض اطلاقات المفسرين في قولهم ان

16
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الحج ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما ولا يفصلون. نقول ان في اطلاقهم ذلك ان انه معلوم مستقر في الاذهان ان ذي الحجة ليس بتام وانما هو وانما هو عشر منه وانما هو

17
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
عشر منه فلما كان مستقرا اطلقوا هذا وهذا جاء عن جاء لاطلاق هذا عن عطاء بن ابي رباح وكذلك طاؤوس ابن كيسان وجاء عن عمرو بن شراحيل الشعبي ومجاهد ابن جبر وغيره ويؤيد هذا ويؤكده ان مجاهد بن جبر وهو من ائمة التفسير جاء عنه مرة انه قال عشر ذي الحجة ومرة قال

18
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
قال ذو الحجة يعني تاما فجعلها الاشهر الثلاثة مما يدل على انه يطلق تارة ويقيد ويقيد اخرى. وان بعض الاطلاقات في كلام بعض المفسرين انهم لا يريدون بذلك لا يريدون بذلك الشهر تاما ثم ايضا ان الحج بعد فوات عرفة لا يمكن ان يستدرك بخلاف

19
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
بخلاف غيره. فالانسان اذا فاته اليوم التاسع لا يمكن ان يكون له حج. لا يمكن ان يكون له حج. اما بالنسبة لاعمال النحر فالانسان يستطيع ان يؤخر الذبح الى اليوم الحادي عشر الى الثاني عشر الى الثالث عشر. اما بالنسبة للوقوف بعرفة فانه ينتهي بذلك. ينتهي بذلك العمل. لا يجوز التقديم ولا يجوز في ذلك

20
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
التأخير ولهذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج الحج عرفة يعني ان الانسان اذا فاته ذلك اليوم لم يكن مؤديا النسك ولا قاضيا ولا قاضيا له. ولهذا العلماء يقولون ان ان اشهر الحج انما هي تنتهي بعشر بعشر ذي الحجة ولا يكون ذي

21
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
حجة تاما كذلك ايضا فان من يقول بعشر بان ذي الحجة تاما فانه يلزمه في ذلك ان يجعل المعتمر بعد عشر ذي الحجة هل يأتي بالعمرة بعد الوقوف بعرفة انه متمتع انه متمتع ولو كان بسفرة بسفرة واحدة ولا

22
00:06:50.050 --> 00:07:00.050
يقولون بذلك والمترجح عند عامة العلماء ولا يعلمون في ذلك خلافا عند السلف على ان من جاء بالعمرة بعد الحج ولو كان في سفرة واحدة انه لا يجب عليه الهدي

23
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
لا يجب عليه هدي التمتع ولا يسمى متمتعا ولا يسمى ايضا قارنا وانما جاء بالعمرة جاء بالعمرة بعد الحج وهي منفصلة عنه والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج. واذا قلنا ان اشهر الحج منها ذو الحجة تام فيلزم

24
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
من ذلك ان من جاء بالعمرة بعد من جاء بالعمرة بعد يوم النحر بعد يوم عرفة فانه متمتع ويجب عليه ويجب عليه الهدي الذين يقولون بزمام شهر ذي الحجة لا يقولون لا يقولون بهذا بهذا القول ولا يلتزمون ولا يلتزمون بهم. والالتزام فيه هو

25
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
في بعض في بعض الصور من جهة تعظيم الاعمال كذلك ايضا ارجاء ارجاء بعض العبادات وتأخيرها قالوا انه يكون قد اخر الى الى ما الى اخر ايامي ايام الحج واشهره. وذلك مثلا في مسألة في مسألة طواف الافاضة. طواف الافاضة

26
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ايضا الهدي من العلماء من يقول انه يتأكد في ايام الذبح وهي ايام التشريق. ولكن اذا اخرها عن ايام الحج عن ايام ايام الحج وقول الامام ما لك الى ما بعد شهر ذي الحجة فانه فانه في ذلك ارتكب محظورا ويجب عليه دم اخر. وكذلك ايظا

27
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
لطواف الافاضة فانه يقول فانه اذا اخره الى ما بعد شهر ذي الحجة تاما فانه يجب عليه في ذلك في ذلك الدم والذي عليه جماهير العلماء فان التأخير في ذلك لا شيء عليه باعتبار ان الدم اصلا في يوم النحر لم يكن في اشهر لم يكن في اشهر الحج على سبيل

28
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وذلك ان يوم النحر هو اخر ايام اخر ايام الحج. فاذا اخره الى اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان خارج عنه وهو جائز وليس عليه شيء فان ايام التشريق هي ايام اكل ايام اكل وشرب. ومن نظر في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين

29
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
اذا اقوالهم تتفق وتتقارب على هذه المسألة وان ما جاء من اطلاق في قول بعضهم ان شهر ذي الحجة تاما ان هذا الاطلاق انما يحمل انما على التجوز في العبارة هو سائغ في لغة العرب وللعلم ايضا في الاذهان. ثم في قول الله عز وجل

30
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
طرق معلومات. هنا ما ذكر الله عز وجل الاشهر باسمائها وانما احال الى كونها معلومات. وفي هذا اشارة الى شيء من البلاغة وهو ان ان ما كان معلوما مستقرا في الاذهان لا تثقل المسامع بذكره لا تثقل المسامع بذكره وانما يحال اليه. فاذا امن من ذلك

31
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
كان لابس ومن اللبس وكذلك ايضا ما استقر عليه ما استقر في الاذان عليه الناس قولا وكذلك اعتقادا وعملوا به ولم يكن في غلبة الظن ان يطرأ عليه لبس فان الانسان يحيل اليه فلا يثقل المسامع فلا يثقل المسامع

32
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
بذكره وهذا وهذا من من احكام القرآن وكذلك بلاغته كذلك ايضا فان هذا معلوم حتى في اساليب العرب وطرائقه فانهم لا يذكرون ما كان معلوما ما كان معلوما مستقرا مشتهرا فاحال الله عز وجل الى علم الناس الى علم الناس بها الحج اشهر

33
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
معلومات ومعلومات هي هي صفة لي الاشهر واحال الى هذه الصفة من غير ذكر من غير ذكر ذكر العدد. ثم قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج. الفرض هو الايجاب. الفرض هو هو للايجاب ولكن الاجابة هنا

34
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
يكون من الشخص على نفسه فهو الزام من الانسان على نفسه. وهذا الانزال يكون بالدخول بالنسك. يكون بالدخول بالنسك وقد جاء جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين. كما جاء هذا عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس وروي عن مجاهد ابن جابر

35
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
سعيد بن جبير وقتادة انهم قالوا فما انفرظ اي احرم او اهل وجاء هذا عن جماعة ايظا من الفقع كسفيان الثوري وغيره. فالمراد بالفرد هنا ان يدخل الانسان في النسك. فاذا دخل في النسك ليس له ان يختار الرجوع ونقض النصح

36
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
من تلقاء نفسه ولهذا نقول ان ما كان من اعمال البر ما كان من اعمال البر وانشأه الانسان فانه لا يكون في حقه الخيار بنقضه. لا يكون له الحق بنقضه. وذلك لقيام قائم الوجوب والاتمام. وذلك لان الله

37
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
عز وجل قال في الاية السابقة واتموا الحج والعمرة لله. يعني ان الانسان اذا انشأ اذا انشأ الحج والعمرة ودخل فيهما وجب عليه الاتمام لان الاتمام هنا لابد ان يكون لا بد ان يكون بعد بداية فتقول للانسان اتم العمل يعني انه قد بدأ به قبل قبل ذلك

38
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
اذا بدأ به يؤمر بالاتمام بالاتمام بعده. وهنا في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اي اوجب بل حج على نفسه بدخوله فيهم. اوجب الحج على نفسه بدخوله فيه. ويلحق في هذا من اوجب على نفسه الحج بالنذر

39
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
كان ينذر الانسان بان يحج في عام كذا وكان قد ادى فريضة فريضة الاسلام. وعلى هذا نقول ان ان الواجبات او المحظورات تترتب على بعض اعمال النوافل على بعض اعمال النوافل. فيلزم من فعل الطاعة النافلة وكذلك ايضا

40
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
بعض الامور المباحة شيء مما يأثم الانسان بتركه. وذلك اذا الزم الانسان مثلا نفسه بنذر او دخل الانسان بعبادة يحرم عليه ان دخوله عليها ابتداء مباح ولكن لما دخل بها وجب عليه ان يحفظ حقها. وهذا على قول جماعة من العلماء في بعض احوال العبادة وذلك كمسألة

41
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
فاذا دخل الانسان في نافلة قال بعض الفقهاء انه يحرم عليه ان يخرج منها الا لعلة. ولو كانت نافلة ابتداء باعتبار انه دخل دخل دخل فيها وليست الصلاة بدون بدون الحج من جهة من جهة التعظيم. وكذلك ايضا بالنسبة للحج والعمرة فاذا احرم الانسان واحرم

42
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
الانسان بالعمرة ثم احرم الانسان بالعمرة ثم اراد ان يفسخ احرامه من غير سبب نقول لا يجوز له ذلك انه الزم نفسه بالاتمام بمجرد الدخول وهذا ظاهر في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة والعمرة لله

43
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
هذا كما تقدم الاشارة اليه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يذهب الى الى البيت الحرام لاداء لاداء العمرة وخشية من كفار قريش ان يمنعوه وخشي من كفار قريش ان يمنعوه. بين الله عز وجل له ذلك وبين ان المنع بذاته

44
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
لا يحل لا يحل احرامه الا الا بان ينحر هديه في موضعه ثم يتحلل بعد بعد ذلك. وان مجرد المنع ليس ليس مجوزا للانسان ان ان يفسخ احرامه وتقدم معنا هذا الكلام في قول الله عز وجل واتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله. ولهذا

45
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
نعلم ان ما اوجبه الله انما وبهذا نعلم ان ما اوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس من اعمال الحج وكذلك ايضا من المحظورات انه يحرم على الانسان ان يدعها او يرتكب شيئا من المحظورات بمجرد بمجرد اختياره. ولهذا

46
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
جعل الله عز وجل دخول الانسان في النسك فرض. فرض عليه ان يتمه. وان نقض ذلك من الامور المحرمة كان من محظورات الاحرام يجب ادراكه لهذا اجمله الله عز وجل بقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا

47
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. وهذه جاءت مجملة على مراتب بين اغلظها في ذلك. قال فلا رفث والمراد بالرفث هو الجماع. والمراد بالرفث الجماع وهو اكد محظورات الاحرام. وقد نص غير واحد من العلماء

48
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
وقد نص غير واحد من العلماء على ان على انه لا يفسد الحج بشيء من محظورات الاحرام الا بالجماع. نص على الاجماع في ذلك غير واحد كابن المنذر رحمه الله وابن عبدالبر وغيرهم. وذكر غير واحد على انه لا يعرف خلاف في ذلك لا يعرف

49
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
خلاف في هذا ولا اعلم من خالف منه ولا اعلم من خالف في هذه المسألة في القرون المفضلة على انه لا لا يفسد حج الانسان ويبطله الا الا الجماع. على خلاف عندهم في موضع الجماع الذي يبطل. الذي يبطل. الحج

50
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
وهنا في مسألة الحج كذلك ايضا في مسألة في مسألة العمرة في مسألة العمرة من قال بسنية السعي فانه يقول ان الانسان اذا جمع بل جمع بعد طوافه فان عمرته صحيحة باعتبار انه ما بقي عليه الا السنة وقد جاء وقد جاء بركن

51
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
وركن العمرة كذلك ايضا بالنسبة للاتيان بالاتيان ببعض الاعمال في الحج. اختلف العلماء في ذلك في من؟ في من وطأ امرأته في من وطأ امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور

52
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الى بطلان حجه اذا لم يتحلل تحلله الاول. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الانسان اذا جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة فان حجه في ذلك حجه في ذلك صحيح ولا ولا يرفعون عنه ولا يرفعون عنه الفدية. والمترجح في ذلك ان الانسان اذا وطأ

53
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
قبل تحلله الاول فانه يجب عليه في ذلك دم وهو هذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير العلماء وقول الامام مالك وكذلك الامام احمد والامام الشافعي وهو مروي عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة وهي مسألة فساد الحج بالجماع. منهم من اكتفى بظاهر الاية في قول الله عز

54
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
عز وجل فلا رفث ولا فسوق. قالوا ان الله عز وجل قد ملأناها نهى عن الرفث في الحج والرفث في ذلك الجماع. ولما قدره الله عز وجل بذلك وجعله واغلظ الافعال في الحج دل على ان ان الفعل يفسد الحج ولكن

55
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
نقول ان مجرد النهي في ذلك لا يفسد الحج باعتبار ان الله عز وجل قد نهى عن افعال غيره. وذلك من والفسوق وهي لا تفسد لا تفسد الحج. والارجح في ذلك والارجح في هذا ان الله عز وجل انما

56
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
هنا لمجرد لمجرد النهي لمجرد النهي. واما بالنسبة لفساد الحج فالذي عليه الاجماع. وكذلك ايضا اه وكذلك ايضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله على ان الحج فاسد فنقول اننا اخذنا فساد الحج بدليل زائل زائد عن ظاهر الاية لاننا لو قلنا

57
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
مجرد فساد الحج بهذا لالزمنا بفساد الحج بالباقي. لا يلزمنا بفساد الحق بالباقي. وان كانت دلالة العطف والاقتران هنا في هذا في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هي دلالة دلالة ضعيفة تخالف ما عليها ما عليه عمل السلف وكذلك اقوال المفسرين. جاء عن عبد الله ابن

58
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
عمر وعبدالله ابن عمر وابي هريرة وري عن عبد الله ابن عباس ان الجماع في الحج يفسده اذا كان قبل تحلل قبل تحلله الاول ولا يعلم له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحق في يلحق في الرفث ما كان من منهيات من

59
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
مقدمات من مقدمات الجماع. واختلف العلماء في مباشرة الرجل لامرأته من غير من غير من غير من غير اجماع في فرجها فهذا من مواضع الخلاف من العلماء من قيد ذلك بالانزال. من قيد ذلك بالانزال وهذا قول الامام احمد رحمه الله ومنهم من لم

60
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
من لم يقيده بالانزال. وانما جعل ذلك جعل ذلك بمجرد تحقق تحقق الجماع الذي يقام فيه الحد لو كان في حرام قالوا حينئذ يجب عليه يجب عليه يجب عليه اعادة الحج اذا كان اذا كان

61
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
قبل تحلله الاول واذا جامع امرأته فعلى الاتفاق كما سبق فانه يجب عليه الاعادة على الحد الذي الذي تقدم الاشارة اليه واذا كان الجماع بعد ذلك يعني بعد تحلله الاول فحجه فحجه في ذلك صحيح ويجزيه ان شاء الله عن حجة عن حجة الاسلام

62
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
عن حجة الاسلام ويمضي في بقية حجه بالحالين. يعني انه اذا جامع قبل تحلله الاول او بعده. وهذا قول الائمة الاربعة خلافا لما فذهب اليه الظاهر ثمة قول لبعض المتأخرين من اهل الظاهر وهو قول الصنعاني والشوكاني وذهب اليه بعض اتباعهم في هذا الى ان الجماع لا يفسد الحج

63
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الى ان الجماع لا يفسد الحج باعتبار عدم وجود دليل مرفوع في ذلك وهذا وهذا من الاقوال الحادثة الشاذة وهذا من الاقوال الحادثة الشاذة فاذا استقر الاجماع وظهر العمل والفتية عن الصحابة عليهم رضوان وفي مسألة من المسائل ينبغي الا يصار الى غيره

64
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وان ما استقر العمل عليه من اقوال الصحابة وكذلك ايضا اقوال التابعين واطبقوا عليه كذلك ايضا من جهة الفتيا ان عدم ورود النص فيه ربما لاشتهاره ربما لاجتهاده واستقراره. فاذا استقر فان الهمم لا

65
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
دعا على نقل الادلة في المستقرات. لا تتداعى على نقل الادلة في المستقرات بالاذهان عملا. مما لا يطرأ عليه خلاف ومن يتشبث بالدليل المرفوع مجردا من غير نظر الى عمل السلف فان هذا فان هذا يقع في كثير من الشذوذ وهذا ظاهر في طريقة ال

66
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
في طريقة الظاهر. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يتبصر ان يتبصر بقواعد الاجماع ومواضع الصحابة عليهم رضوان الله التي اجمعوا فيها واجماعات الصحابة هي من المواضع المهمة التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم. بل يعتنون باجماعات غيرهم ممن يحكي الاجماع

67
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
وذلك اجماعات بعض الائمة كابن عبدالبر وابن المنذر والقرطبي وغيرهم. ويغفلون عن اجماعات الصحابة وهي اعلى مراتب الاجماع. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله الاجماع اجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. يعني اذا اجمعوا على امر لا يسوغ للانسان ان يرد خلافا خلافا بعده. ومواضع اجماع الصحابة

68
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
ومواضع اجماع الصحابة تلتمس عند اهل الصبر والعناية والمعرفة بالاثر والمعرفة بالاثر ان تكون عند كبار الفقهاء والعليا من التابعين الذين يعرفون اعمال الصحابة. وذلك يوجد في كتب المصنفات كابن ابي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي

69
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
وابن منذر وابن عبدالبر ومطر الامام مالك وغيرها من هذه المصنفات التي تشير الى عمل تشير الى عمل الصحابة كذلك ايضا في مدونات التفسير التي تعتني بعمل الصحابة وذلك كما كتفسير ابن جرير وعبد ابن حميد وتفسير ابن المنذر واضرابها التي تعتني تعتني

70
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
فقه اولئك خاصة على اي على اي الاحكام. والعناية بذلك وجمعه مع اهتمامه مما مما يفقد ولا اعلمه كتابا قد جمع فيه جمع فيه جمع فيه اجماعات الصحابة عليهم رضوان الله الى يومنا. مع العناية باجماعات التابعين والعناية باجماع اجماعات اتباع

71
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
وهي وهي ميسورة. وقد تيسر لي بعون الله عز وجل وتوفيقه جمع حوالي ثلاث مئة اجماع. للصحابة رضوان الله في ابواب في ابواب الفقه. منها ما يحكيها تابعون ومنها ما يحكيها اتباع التابعين. ومنها ما يحكيه بعض الائمة ممن له

72
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
عناية بالاثر وهي تتباين من جهة قوتها وضعفها. من جهة تحقق صدق الناقل وتحريره وتحريره لها لها منها ما يكون دقيقا وهو الاغلب ومنها ما يكون دون دون ذلك. لهذا نقول ان طالب العلم اذا اراد ان يلتمس مواضع الاجماع وان يكون ايضا متبصرا بمواضع

73
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
الخلاف الذي يسار اليه هو الخلاف الشاد ان يكون من اهل التبصر بمواضع الاجماع على الترتيب. فمع تبصره بالنص يتبصر ايضا باقوال صحابة اجماعا كذلك التابعين كذلك اتباع التابعين ثم ثم ينظر في ذلك مواضع الاخلاف فيعرف المواضع الشاذة من غيرها

74
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
وثمة اجماعات للصحابة عليهم رضوان الله في مسائل لم يحكى فيها اجماع فنشأ خلاف بعدها. فنشأ خلاف بعدها عن غير علم عن غير علم بها وهذا وهذا يوجد في بعض في بعض المسائل. وذلك كاجماعهم وذلك كاجماعهم

75
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
على استحباب وذلك كاجماعهم على استحباب الترديد خلف المؤذن وكذلك الصلاة الصلاة في المقابر على الجنازة فهذا موضع اجماع عندهم والخلاف انما طرأ والخلاف انما طرأ بعد ذلك ثم اتشعب

76
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
اصبح المتأخرون يحكون الخلاف ويقولون في المسألة في المسألة قولان. وانما فيها قول واحد لهم لهم قول واحد في ذلك مشهور واما يحكيه الفقهاء مثلا في مسألة الترديق قال المؤذن انه على الوجوب او على الاستحباب هذا قول حادث هذا قول حادث كذلك ايضا في مسألة النهي عن الصلاة في المقابر هذا من

77
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
اقوال الحادثة هو من سفر احواله فيجد ان المسألة هي من مسائل من مسائل الاجماع. واذا نظر الانسان في في اقوال الصحابة ثم في التابعين ثم في اقوال من جاء بعدهم على سبيل التدرج فان ذلك يعطيه هيبة لاقوال من سبق ويضعف اقوال

78
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
من تأخر عنده وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الهيبة والخيرية في في القرون الاولى كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من في عمران قال خير القرون خير القرون قرني ثم الذين ثم الذين يلونهم. ثم في قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحجام. هنا

79
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
قال فيهن اي الانسان عقد الحج فيهن. هل الانسان اذا احرم بالحج قبل اشهر الحج كالذي يحرم في رمضان او في شعبان ثم ينتظر حتى تأتي اشهر الحج. هل حجه في ذلك في ذلك صحيح ام لا؟ اختلف العلماء في هذه في هذه

80
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
مسألة على ثلاثة اقوال وقد نقول انها على قولين واحد هذه الاقوال ينقسم الى الى قولين اول هذه الاقوال قالوا ان ان قامه في ذلك ليس بصحيح وينقلب الى عمرة فالذي يأتي في رمضان او يأتي مثلا في شعبان ويحرم بالحج فرض على نفسه فرض على

81
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
الحج ثم اراد ان ينتظر محرما حتى تأتي حتى تأتي اشهر الحج ثم يبدأ يبدأ باعماله باعمال الحج من العلماء من قال بان الحج ان الاحرام ينقلب الى الى عمرة ولا يكون حجا باعتبار عدم انعقاده فيه لمخالفته لظاهر الاية في قول الله عز وجل فمن

82
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. وهنا كرر في قوله فمن فرض فيهن الحج واعاد بعد ذلك في الحج يعني ان الحج لا يكون متحققا الا في هذه الا في هذه الاشهر. وهذا قول الامام الشافعي وقال به عطا بن ابي رباح. وذهب وهو القول الثاني قالوا ان

83
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
احرامه في ذلك صحيح. شريطة الا يقع شيء من اعمال الحج الا في اشهره. شيء من اعمال الحج الا الا في وعللوا ذلك قالوا ان الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فاذا قلنا بان المنهية ترتبط باشهر الحج. فعلى هذا ان من احرم

84
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
في غير اشهر في غير اشهر الحج وانقلب احرامه الى عمرة انه يسوغ له ان يقع في شيء من المحظورات. نقول هذا لا يقولون به هم ايضا ولكن ينقلون عمله من حج الى من حج الى الى عمرة. والذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا عقد احرامه اذا عقد احرامه

85
00:27:40.050 --> 00:27:54.600
صامه قبل اشهر الحج فان احرامه ينقلب الى عمرة ينقلب الى الى عمرة ثم بعد ذلك اذا دخلت اشهر الحج ينشئ احراما احراما جديدا جديدا لحجه. قال