الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي عن سؤال المشركين وكذلك سؤال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وتكلمنا ايضا عن القتال في الشهر الحرام وحكمه وتكلمنا ايضا عن ما يتعلق بهذه المسألة من المقاصد وكذلك سد وما يتعلق ايضا بالجهل وانواعه. وتكلمنا ايضا على جملة من المسائل المتعلقة بذلك نتكلم في قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. هذا السؤال انما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة عليهم رضوان الله. ولا خلاف في ذلك عند المفسرين وذلك ان الذي يسأل عن مسائل الفروع المحرمة في امور المشروبات وكذلك في امور المعاملات انما هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسأل عن ذلك ولا يسأل عن ذلك مشركون ولا يسأل عن ذلك المشركون باعتباره انهم انهم في مفاصلة ومفارقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على وفاق معه في الاصول فكيف يسألونه عن الفروع؟ وكذلك ايضا فان الصحابة عليهم رضوان الله انما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلة قليلة وهي في القرآن وهي في القرآن ذكر اشهرها. وذلك كما جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابو يعلى وكذلك بزار من حديد سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس انه قال ما رأيت قال ما رأيت خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انهم سألوه ثلاث عشرة مسألة وكلها في القرآن. وهذا السؤال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قل على ما تقدم الكلام وعليه انهم لا يريدون من ذلك احراج رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبته الا يحرج امته الا ينزل تحريم الا ينزل تحريم لزعال احد من الصحابة عليهم عليهم رضوان الله. فيكونون حينئذ فيكونون حينئذ سببا لنزول شيء من تحريم لنزول شيء شيء من التحريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما كان هنا ذكر سؤال بعد بيان او قبل بيان التحريم ذلك لمقاصد جليلة القدر نذكرها باذن الله تعالى. فالله عز وجل انما ذكر جملة من اه من الاحكام ويسبقها ذكر السائل. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام وفي لقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر وفي قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض وعن الكلالة وغير ذلك من وغير ذلك من اي القرآن انما قدم الله عز وجل السؤال سؤال الصحابة على بيان الحكم ذلك لجملة من المقاصد الشرعية. من اظهرها ان مبادرة ببيان سؤالي سؤال الناس عن ذلك الحكم في اشارة الى ان الفطر الى ان الفطر بحاجة الى معرفة بحكم الله عز وجل وايضاحه. فان الانسان اذا اذا اراد ان يبين حكما مبادرة من من غير سؤال احد قد قد كن في ذلك عند السامعين نوع اثقال. نوع اثقال بخلاف اذا كانت المبادرة من احد من الناس فلا حرج على الانسان او يفضل ان يكون او الكاتبا يبين ان ذلك انما كان من سؤال الناس اي لحاجتهم. وان الفطرة انما دفعتهم للسؤال وهو الاستعلام ودفع تلك وتبع تلك الجهالة التي طرأت طرأت عليه. ولهذا ذكر الله عز وجل ان الصحابة عليهم رضوان الله سألوا عن حكم الخمر والله عز وجل والله عز وجل لو اراد لاجاب عن حكم الخمر والميسر من غير ذكر من غير ذكر السؤال. وذلك ان الخمر ان الخمر والميسر قد تشبعت به نفوس قد تشبعت به نفوس الناس من العرب وغيرهم. وذلك ان الناس فاذا تلبسوا بشيء من الافعال المحرمة تلبسوا بشيء من الافعال المحرمة وداروا فيها قولا وعملا واشربوا من جهة التعامل من جهة الوقت وكذلك المال. التحريم في ذلك يكون ثقيلا عليه. التحريم في ذلك يكون ثقيلا عليه. فاذا اذا اراد الانسان ان يأتي بجواب فان النفوس تتوطن اذا علم ان السائل منهم ان السائل منهم اشارة الى ان لذلك القول انما هو من اوسطهم ولم يكونوا على وفاق في هذا في هذا الامر. فجاء التحريم موافقا لشيء من الفطرة ولهذا نقول ان الله عز وجل انما فطر الناس على فطرة مستقيمة. فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة قال ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه اذا اذا جاء الدليل موافقا لفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها ادعى الى قبول الناس. والناس لا يسألون الا الا على شيء ان وجدوا في انفسهم منه منه حرج. وجدوا منه حرج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاثم ما حاكى في نفسك وكرهت ان عليه الناس. وهذه الاية توطين الى ان الصحابة عليهم رضوان الله ان الصحابة عليهم رضوان الله وجدوا في انفسهم من الخمر ايسر ما جعلهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحكم اذا الله عز وجل انما قدم السؤال بقوله يسألونك عن الخمر ميسر اشارة الى توطين الفطرة اشارة الى توطين الفطرة التي وجدت التي وجدت في نفوسهم. فلما كانوا يستنكرون الخمر والميسر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن حكم عن حكم ذلك وان الحكم الذي اراد الله عز وجل انه لم يكن لم يكن موضع تسليم عند سائر عند سائر الفطر. ولهذا ولهذا الله جل وعلا قد في جملة من المواضع عن الاسئلة الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل بحسبه. واظهر الاسباب في ذلك في هذا انه لما كان الخمر والميسر محببا لديهم واشربوا من جهة التعامل في ميادينهم ودواوينهم ومجالسهم وكذلك ايضا دخل كثير منهم وانما هو انما هو من الميسر انما هو من الميسر فاشربوا في ذلك ما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن انه قال كان الرجل يقامر صاحبه على اهله على ماله واهله وولده يعني على المال والزوجة والولد يقوم بالمقامرة فاذا فاذا غلب احد غيره سار باهله وماله وماله وولده. وبقوا على هذا الامر وهذا التعامل الذي بقوا بقوا اه فيه واستمروا واستمروا عليه بحاجة الى بيان الى بيان حكمه وبيان ذلك اخراجه منهم استنكارا هذا ادعى الى قبولهم الى قبولهم وانصاتهم وان الشريعة ما جاءت منفردة بتكليفهم وانما هم بادروا انكار ذلك وانما هم بادروا باستنكار باستنكار ذلك وهذا من اساليب توطين الناس من اساليب توطين الناس على على احكام الله عز وجل ان الناس يستنكرون هذا وان الفطر الصحيحة تستنكر ذلك وهذا يظهر في جملة من السياقات التي يأتي الكلام عليها وذلك في قول الله عز وجل فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس يعني ان هذه الامور موجودة من جهة الاستنكار لدى الناس وان الاقرار وان الاقرار بوجود الميزان بالخير والشر موجود في نفوس الناس ولهذا ذكر الله عز وجل ان الاثم في ذلك اعظم اعظم من النفع والقمار والخمر هي من كبائر هي من كبائر الذنوب. منها ما يتعلق منها ما يتعلق بالتعاملات وهو وهو القمار والميسر ومنها ما يتعلق ما يتعلق بالطعام والشراب وهو هو الخمر. والخمر في لغة العرب هو ما ما غطى العقل وستره. يعني حجبه عن ان ينتفع منه الانسان. وكل ما يغطى يسمى خمر وكذلك ايضا خمار المرأة سمي سمي خمارا لانه يغطيها ويسترها وكذلك ايضا فان خمار تخمير بما يسمى تخميرا لانه يغطى به ويستره فلا يرى ما فيه ما في جوفه. كذلك عقل الانسان لا يرى من تصرفه ما يدل على وجود لانه تناول ذلك تناول ذلك الشرب فاشكره. وعلى هذا نأخذ ان العلة الشرعية في تحريم الخمر هو تغطية العقل. فكل ما سلب العقل كل ما سلب العقل فهو فهو خمر سواء كان مشروبا او مطعوما او كان مستنشقا او ما كان يستعمل في غير ذلك مما يستعمل عن طريق الاوردة وغير والابخرة وغير ذلك فهو من جملة من جملة المحرمات لانه ادى الى تلك علة ادى الى تلك العلة التي لاجلها حرم الله عز وجل ذلك المشروب وهو الخمر. ولهذا نقول ان كل ما يغطي العقل ويستره عن انتفاع الانسان به فهو خمر يجري عليه في ذلك الحكم. وانما الخلاف عند الفقهاء عليهم رحمة الله في مسألة انزال الحدود للشرعية على كل ما غطى العقل وخامره. مما يغطي العقل من المخدرات وغير ذلك فهل كل من ما يتناول ما يتناوله الانسان من المخدرات من المخدرات او المستنشقات او ما يستعمله الانسان عن طريق اوردته هل ينطبق عليه الحدود الشرعية في الخمر؟ فيجلد في ذلك فيجلد في ذلك حد الخمر هذا موضع خلاف عند الفقهاء. هل يدخل في ذلك القياس؟ ام لا؟ ام لا يدخل. والعلماء انما انما تباين قولهم في ذلك من الفقهاء من المتأخرين وغيرهم في مسألة اقامة الحد على على متناول غير المشروب من الخمر من وغير ذلك المعاصرة قالوا لانها تعد اشد لانها اشد ضرر على الانسان فلا تغطي العقل ثم يزول وانما تغطي العقل وتبقي مفسدة عادة في في بدن الانسان وتبقي مفسدة في بدن الانسان. قالوا فهي اشد من ذلك. وعلى هذا فعلى هذا يقال انه يقام الحد في ذلك كحد الخمر ثم يزاد على ذلك عقوبة ثم يزاد على ذلك عقوبة واقوال الفقهاء في ذلك على على ثلاثة. منهم من قال انه يطبق عليه حد الخمر شارب الخمر ممن يتناول مما يتناول المخدرات. والقول الثاني من قال انه يعزر تعزيرا ولا يلتزم بحد الخمر باعتبار انه نوع منفصل منفصل عنه وان اشترك معه في بعظ الوجوه. القول الثالث قالوا انه يقام عليه حد الخمر ولكنه يزاد عليه تعزيرا. قالوا لا تنفك عن عن اقامة الحد وانما يؤتى بالحد ويزاد ويزاد عليه. وانما قال او فرق بين القول الثاني وبين قول الثالث قالوا لانه اذا قلنا ان الحكم في ذلك تعزير انه لولي الامر ان يسقطه لولي الامر ان يسقطه اذا رأى المصلحة في ذلك بخلاف الحدود كشرب الخمر فانه ليس لولي الامر ان يسقطها باي حال من الاحوال فانه لا مصلحة الا باقامة حد لحد الله عز وجل على العباد. فاذا قلنا انه يجب عليه ان لا يجب على ولي الامر ان يقيم حد الخمر على متناول المخدرات. وما زاد عن ذلك فانه يكون تعزيرا عليه نعلم ان تناول المخدرات لا يدخل في ذلك الاسقاط ولا النظر في المصلحة. وانما يقام عليه حد الخمر وما زاد عن ذلك يكون ذلك هو التعزير. لاننا اذا ادخلنا المخدرات في دائرة الاسقاط من امور التعزيرات اشارة الى ان الشريعة انما انزلت الحكم عينا على حكم معين واجازت اسقاط اسقاطه على ما هو اشد على ما هو اشد منه وهذا لا يدخل في ابواب احكام احكام الشريعة وظبطها فان الشريعة جاءت بالاحكام وظبط ما وكان اشد ان يكون اعظم اثرا وكذلك زجرا فيمن كان ودونه وبما لا يخفى ان المخدرات اشد اثرا المخدرات اشد اثرا على الانسان من تناول من تناول الخمر. وقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار وهذا باتفاق باتفاق السلف ومنهم من يشير الى بعض عموم وخصوص بينهما بين بين القمار والميسر والاظهر والذي عليه عامة السلف ان القمار هو هو الميسر. وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن مجاهد ابن جبر وعطا وطوس بن كيسان والسدي والحسن وغيرهم من المفسرين ان المراد بالميسر هو القمار والقمار هو هو الميسر. والمحرمات من جهة الامور المالية المحرمات من من جهة الامور المالية على نوعين النوع الاول هو الربا النوع الثاني هو الغرر ويدخل فيه الميسر والقمار ومنهم من يجعل الميسر والقمار هو الغرر بجميع بجميع بانواعه. انما قسمنا ذلك الى قسمين انه الربا وذلك ان الربا ليس فيه غرر. الربا ليس فيه غرر وانما فيه اكل لاموال الناس بالباطل عن علم. وذلك ان الانسان يأخذ العشرة يأخذ العشرة ويجعلها ويجعلها عليه عشرين فهو قد اخذها بعلم بمقدار بمقدار معين فمعلوم ابتداء المال الذي يأخذه ومعلوم من يأخذه فقد عرفت وجوهه حينئذ حرمه الله عز وجل في ذلك لان فيه لان في لان في لان فيه هظما لحق الفقير وكذلك ايضا بسطا ليد الغني على الضعفاء. بسط اليد الغني واهل المال على الضعفاء فحرم الله عز وجل مثل هذا التعامل. النوع وما يتعلق بمسألة الجهالة والنوع الثاني هو الجهالة وهو الميسر والقمار. من العلماء من قال ان كل تعامل فيه جهالة وغرر فهو ميسر فهو ميسر وقمار ويدخلون في ذلك ما يتعلق بابواب المنابذة والمزابنة والملامسة وغير ذلك مما وبيع الحصاة وغير ذلك مما جاءت السنة بالنهي عنه. قالوا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يدخله من امور الجهالة فهي تشترك في امر الجهالة وحرم الله عز وجل الميسر لذات الجهالة الواقعة فيه لا لانه لا لصفة معينة يتعامل بها يتعامل بها بها الناس. وهذا ظاهر وقد اشار الى هذا المعنى غير واحد من العلماء كابن قتيبة وكذلك وله مصنف في ذلك في مسألة القمار والميسر وادخاله في ابواب الجهالة والغرر وكذلك ابن القيم رحمه الله الله في كتابه الصواعق المرسلة فانه بين وقسم ذلك على على قسمين. لهذا نقول ان الله عز وجل انما حرم الربا في مواضع وحرم والغرر في مواضع منها هذا هذا الموضع فحرم الله عز وجل الميسر لهذه العلة لما فيه لما فيه من جهالة والميسر انما سمي ميسرا. لانه من اليسر وهو وهو الوجوب. يعني انه يجب الحق ان يعطى لصاحبه بمجرد ظهور ظهوري بينة بينة عليه. وتلك البينة اما ان يكون ذلك بالمكعبات او بالحصى او كذلك ايضا بعض الخرزات او الجوز مما يرمي به به الناس ونحو ذلك فانه اذا كان على صفة معينة او على عدد معين فانه على على صاحب المال ان يدفعه له فيسمونه ميسر ولهذا العرب تسمي تسمي من يتعامل ميسر قالوا يقولون ياسر ويسر. ياسر ويسر من من واجب ووجب من واجب ووجب يعني وجب وجب الحق فيجب ان يعطى الانسان او يعطى صاحب الحق الحق اياه. وهذا على انواع متباينة وتختلف صور من زمن الى الى زمن. وله احوال تتباين وانما يستشكل على كثير من الناس لان الناس يبتكرون. يبتكرون الصور يبتكرون الصور واركان القمار والميسر اربعة وهي المال وجود المال في ذلك والمتضارب الاول في ذلك والمتضارب الثاني وكذلك اللعبة او الحال والصورة التي التي يكون عليها عليها العمل. هذه الاركان الاربعة في غالبها انها انها لا تخرج عن الاركان عن الاركان الاربعة الذي يوجد في كل زمن ويتحد هي ثلاثة اركان يتحد في كل في كل الالات التي يتعامل بها بها الناس ولاجل ذلك حرم الله عز وجل حرم الله عز وجل بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم النردشي. والنردشي انما انما سميت بهذا وهي لفظة فارسية كل زمن هي ثلاثة ثلاثة اركان. الركن الاول والثاني ووجود الطرفين او اكثر من ذلك. الامر الثالث هو وجود وجود العوظ على صورة جهالة اما الالة فهي تتباين وهذا سبب اشكال عند كثير من الناس. سبب اشكال عند كثير من الناس ولهذا ولهذا نقول ان القمار والميسر اذا اجتمعت اركانه وان اختلفت سورة اللعب او الالة فيه فهو قمار وميسر يحرم في ذلك التعامل التعامل به. سواء كان ذلك عن طريق المسابقة سواء كان ذلك عن طريق المسابقات الالكترونية او كان ذلك من الامور المحدثة او كان ذلك عن طريق الاتصالات وهي من الامور المحدثة او جمع الارقام وغير ذلك او اتصالات على بعض القنوات الفضائية يجمع الانسان حصصا ثم تكون لواحد معين او كان ذلك عن طريق الحصى او عن طريق بعض الالعاب التي تكون مثلا بالحصى او بالجوز او كذلك ايضا عن طريق الشطرنج او النرد او غير ذلك من الصور التي تكون تكون اه يكون الطلبة في ذلك لي الغلبة في ذلك مجهولة الغلبة في ذلك الغلبة في ذلك مجهولة ولهذا نقول هذا من الميسر للجهل للجهالة فيه. ولو علمنا مقدار المال. الفرق بينه وبين وبين الربا ان الربا علمنا فيه مقدار مقدار المال وعلمنا فيه مستحق المال. مستحق المال. اما بالنسبة للقمار والميسر عرفنا فيه مقدار ارى المال ولكن جهلنا مستحق مستحق المال فوقع حينئذ التحريم. فوقع حينئذ فوقع حينئذ التحريم. لاننا لو علمنا مستحق المال فخرج من الانسان بطيب نفس منه لكان ذلك هدية وعطية واصبحت تلك اللعبة ونحو ذلك انما هي انما هي عبث في استحقاق في استحقاق المال. في استحقاق المال. لهذا نقول ان الانسان قد يعطي ما له غيره فيعطيه مثلا دينار او مئة دينار او الفا او غير ذلك. فحينئذ عرف المقدار وعرف الذي اعطاه اعطاه المال عينا فهذا جائز من جملة واما اذا كان الانسان يجهل يجهل مستحق المال اما هو او صاحبه او صاحبه او صاحبه الاخر فان ذلك جهالة في مستحقي المال وقابضه حينئذ يحرم. لماذا؟ لان الجهالة مدعاة للشحناء والبغضاء كل اليه بخلاف لو عرف الذي يعطى المال لم تتشوف النفوس اليه وانما وانما تتشوف اليه نفس واحدة عرفت ولهذا يجوز للانسان ان يعطي غيره هدية الف دينار ولا يجوز له ان يقامر على درهم واحد ولا يجوز له ان يقامر على درهم ولهذا من يعلل جواز الميسر والقمار انه خرج بطيب نفس منه خرج بطيب نفس منه ان يعطيه نقول دافع المغالبة والجهل في ذلك هو الذي لاجله حرم الله عز وجل الخمر والميسر الخمر والميسر ولهذا جعل الله عز وجل من علل تحريمه وحسمه للامر وحسمه لامر الخمر والميسر ان الشيطان يريد ان يجعل بين المسلمين البغضاء في الخمر والميسر ما هي البغضاء؟ هو ما النفوس اذا تشوفت الى حظ وتغالبت عليه ثم غلب واحد عليه وقع في ذلك في نفس الانسان على من غلبه. على من غلبه. ولهذا جازت الهدية بطيب نفس ولو علت. وحرمت الجهالة حرمت الجهالة والغرر ولو كان ولو كان امرا امرا يسيرا. واشد انواع الميسر هو الميسر في زماننا. الميسر في زماننا وهو الميسر الذي يستعمل عن طريق الاتصالات وغير ذلك وذلك وذلك لان الرابح ربح معلوم الرابح الرابح في ذلك في ذلك معلوم. والخاسر في ذلك هم الكثرة. الخاسر في ذلك هم الكثرة تأتي شركة او قناة فضائية او مثلا قناة عن طريق الجوال او غير ذلك وموقع من مواقع الشبكة وغير ذلك. يقوم مثلا امر معين في مسألة في مسألة جمع المال فيقول ان الناس يتصلون ويأخذ من كل متصل مبلغ مبلغ معين هذه المبالغ ثمة رابح مؤكد رابح مؤكد من هو؟ صاحب الشركة رابح مؤكد يعطي بعض ماله لاحد لاحد اولئك لاحد اولئك. اذا ثمة رابح مؤكد اخذ المال بيقين ويصبح ذلك ربا وميسر. يصبح في ذلك ربا ربا وميسر. اما الربوية في ذلك فهي فهي ظاهرة لانه اخذ المال قصرا. اخذ المال اخذ المال من من الناس من الناس قصرا. اما بالنسبة للجهالة والغرر في ذلك هو ما يتعلق باعطائه واحد على سبيل على سبيل الظن لا على سبيل القطع. فنقول حينئذ ان وقع فيه صورة في الربا ووقعت فيه صورة من من الميسر فكان اشد تحريما واعظم اثما عند الله عند الله سبحانه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان الميسر لا حد لا حد له. ان الميسر لا لا حد له من جهة الصور وكذلك ايضا لمن لمن اوجدها او ابتكرها. وهو رجل من رجال من رجال فارس يسمى اردشير ابن باك ابن باك ارداشير ابن بابك وسميت على اسمه بهذا المصطلح وهي ما تسمى بعضها يسميها لعب الدومينو والمكعبات ومنهم من يطلقها على سائر الانواع وهي تختلف من من زمن الى الى زمن. لا يرتبط بهذه بعينها وانما وانما فيما عدا ذلك. وكذلك ايضا الشطرنج وهي الاحصنة وضعها في مكعبات ومربعات ونحو ذلك ويجري في ذلك ويجري في ذلك جملة ايضا من الارتباطات العقدية ولهذا يقول العلماء ان الشطرنج تجري مجرى مجرى عقيدة اهل القدر. وان النردشير تجري مجرى مجرى الجبرية الجبرية الذين يرون ان الله عز وجل يجبر العباد انما كانت للشطرنج لان الشطرنج فيها تحريك فيها تحريك ذهن فالانسان يغالب صاحبه ليخرج ليخرج بنتيجة وتحريك الذهن في ذلك هذا يجري غالبا على مجرى اهل القدر الذين ينفون قدر الله عز وجل وان الانسان يخلق فعله ويبتكره وهو يوجد النتائج منفصلا عن ربه عن ربه سبحانه سبحانه وتعالى. واما بالنسبة للنردشير وهي رمي الجوز او او الدومينو وغير ذلك التي مثلا مكعبات يرميها الانسان فاذا خرجت على رقم رقم معين هو ليس لديه قدرة انه يرمي ثم بعد ذلك تخرج على على صورة وانما هي نوع من الخرس نوع من الخرس. اذا هم يرتبطون في ذلك بحظ قدري يلحق ذلك المال على فرد بعينه على فرد بعينه. اذا فهم يقطعون في ذلك ان الانسان ليس له صلة ليس له صلة اختيار في هذا وليس في فيها تحريك عقل فربما رماها بيده او باصبعه او بقدمه او بحصى او بعصا او غير ذلك. والنتيجة في ذلك موكولة موكولة الى الحظ الى الحظ مجرب الى الحظ المجرد وما يأتي الانسان من نصيب وحظ ومن نصيب وخير في الدنيا الى فعل بلا فعل يساويه يسمى يسمى حظا يسمى يسمى حظا وهذا معلوم وقد اقره القرآن فيما يأتي الانسان بتسميته بانه بانه حظ انه له ذو حظ عظيم يعني ما يأتيه الله عز وجل من نصيب في دينه في دينه او او دنياه وغلب استعمال ذلك في امر في امر الدنيا. ولهذا نقول ان ان العلماء انما حرموا جملة من الافعال لانه يغلب عليها استعمال المعاوضة يغلب عليها استعمال المعاوضة. وانما الفقهاء كالامام احمد وكذلك الامام مالك على ان النردشير هي اعظم واشد تحريما من الشطرنج لماذا؟ لان النردشي تستعمل في يستعمل فيها المال العوظ المالي اكثر من الشطرنج. وان الشطرنج يفعلها الناس تسلية. لماذا؟ لان امدها اطول. وهي انس بخلاف خلاف النردشير بانه يفعلها الانسان ويقع في ذلك خصومة ثم تكرر وهي اسرع في استنزاف في استنزاف المال. ولهذا ولهذا يكون امرها اشد تحريما من الشطرنج وجمهور العلماء على تحريم على تحريم النردشي وهذا ذهب اليه جماعة من الائمة كمالك واحمد وكذلك الامام الشافعي واما بالنسبة للشطرنج فثمة خلاف عند العلماء في هذا ذهب جماعة الى الكراهة. وهو قول الامام الشافعي رحمه الله ومن العلماء من ذهب والى الى الى التحريم ومنهم من قال ومن قال بجوازها واستثنى واستثنى ما يتعلق بدخول العوظ فيها قالوا فانها محرمة حينئذ ويستثني من قال بالاباحة اذا اذا اشغلت عن ذكر الله وعن الصلاة والغالب من اقوال العلماء النهي النهي عنها لدخولها في دائرة المنهيات على على الملهيات على اقل على اقل اقل احوالها وقد جاء في ذلك النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث بريدة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد كانما فكأنما وضع يده على دم خنزير ولحمه. وهذا في الصحيح وجاء ايضا من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه انه قال من لعب او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب من لعب بالنرد فقد عصى الله عصى الله ورسوله. وجاء في ذلك جملة من المنهيات ايضا بالنهي عن النرد وكذلك ايضا الشيطان. جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله كما رواه ابن ابي شيبة في اه المصنف قال لئن اضع جمرة بين اصبعيه خير من من ان اضع بينها النرت. يعني هي مكعبات النرد يضعها الانسان ويرمي بها ليخرج من ذلك حظا. والغالب في استعمال الناس لها انهم اذا استعملوها بلا عوض تدرجت فيهم حتى يكون على عوظ حتى يكون في ذلك على عوظ. ولهذا نقول ان نختصر مسألة الميسر ان الالة والصورة مهما اختلفت وتباينت لا اثر لها لا اثر لها على لا اثر لها على القمار والميس. الالة ما تباين. سواء كانت الات حديثة اتصالات او كانت مثلا ارقام يرمي الانسان رقما او اكتب رقما في ورقة ثم يثني ذلك تلك الورقة ثم يرميها فان خرجت لواحد اخذ او غير ذلك او مثلا برمي مثلا بالحصى او نحو ذلك او ربما ايضا برفع الصوت او غير ذلك او ببعض الاعمال التي يفعلها الانسان ايهم يقوم اسرع او يجلس اسرع او غير ذلك من الالعاب الخفة التي يفعلها يفعلها الناس في ذلك فهي في ذاتها الة اوصلت الى اخذ مال بغير بغير بغير صورة معلومة وهذا يدخل في امور الجهالة وهذا على ما تقدم حرم الله عز وجل لاجله ما يتعلق بالمزابنة والمنابذة والملامسة وبيع الحصاد وغير ذلك ان الانسان انه انه يقول اني اذا لمست هذا الشيء فهو لي بكذا او ارمي الحصاد فما يقع عليه من الاقمشة او السلع فهو لك بكذا فربما اخذ الغالي بقيمة ادنى او اخذ الادنى بقيمة اغلى فكان في ذلك نسبة جهالة. والجهالة في ذلك تتباين وانما شدد على امر الميسر. لانه ليس في امر في امر واحد فان ذلك يزول. وهذا ليس على اضطراده وانما يأتي في بعض الصور من جهة من جهة الافعال يختلف عنه في بعض الصور ولهذا جاءت الشريعة بالتدرج في كثير من الاحيان وجاءت في الاجمال في بعض في بعض الاحيان. ومن وجوه الاقتران هنا له عوض وانما جاء النهي في مسألة الملامسة وكذلك بيع الحصاد انه ثمة عوض وهي السلعة موجودة ولكن تخلل نسبة من الجهالة تخلل من الجهالة والموافقة للاسعار في ذلك قليلة كحال الانسان مثلا يأخذ سلعة باغلى منها مثلا بدينار فاصبح ذلك الدينار هذا الدينار ما يصير فاصبحت البيعة كلها كلها محرمة فنهى الشارع عن ذلك وانما جاء التشديد على الميسر لانه لا لا لا عوض في ذلك وينبغي بيان جملة من الاحكام والعلل فيما يتعلق بهذه المسألة ويأتي شيء منها وكذلك ايضا ما ما يستثنى في مسألة السبق وغير ذلك باذن الله عز وجل في آآ في في موضع اخر هنا نشير الى الى جملة من المسائل منها ما يتعلق بما يتعلق به بعض الناس من مسألة خروج المال بطيب نفس منه من الناس من يقول ان هذا بطيب نفس مني خرج ونحو ذلك نقول انك وانك ومالك ملك لله عز وجل فليس للانسان ان يتصرف في ذاته في ذاته بما بغير ما امر الله عز وجل به فاذا كان كذلك فليس له ان يتصرف بامر منفك عنه اعطاه الله عز وجل اياه. والله عز وجل يحرم على عبده من الافعال الذاتية اولى من ان يحرم عليه الافعال الخارجة الخارجة عنه. فلهذا نقول ان الله عز وجل يحرم على عبده ما شاء. وماله الذي اعطاه الله عز وجل اياه. ليس حقا للانسان يفعل فيه ما شاء. ولهذا بعض الناس مثلا اذا اراد ان ما له او يرميه او يحرقه اثم في ذلك وان قال بطيب نفس مني فهو اثم بذلك ومأزور لا ومأزور لا اللا مأجور ولهذا نقول ان الله عز وجل انما نهى الانسان نهى الانسان حتى على الانفاق والاستمتاع بنفسه اذا كان ذلك عن طريق سرف ومخيل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة فنهى الله عز وجل عن السرف حتى في امر الصدقة في امر الصدقة معناه ان الانسان ينفق انفاقا بما يضر بنفسه وذريته. بما يضر بنفسه وذريته فجعله الله عز وجل سرفا لماذا؟ لانه اختل ميزان ميزان المال فالله عز وجل اعطاك المال وخلقك وخلق العقل وامر الانسان ان يزن المال اخذا على وفق مراد الله جل وعلا وجعل له دائرة المباح في ذلك في ذلك عظيمة. ولهذا نخرج ما يتعلق بمسألته بطيب نفس منه ونحو ذلك. ثم ايضا ان الشريعة انما تحرم كثيرا من الاحكام الشرعية فيما يتعلق ببعض المحرمات كالربا وغير ذلك. بالربا وغير ذلك قطعا لما يرد من شر يقيني. ولو لم يرد في كل سورة فانه يرد يرد في في غيرها من الصور فيقطع او الشارع دابر الشر في ذلك فمن الناس من يقول انا اتعامل بالربا بطيب نفس مني على هذا يجوز الربا ان يأخذ الإنسان مثلا قرضا بمئة ويريد من ذلك ان يدفعه بمئة وعشرين هل له اذا رضي في ذلك ان ان يحلل ما حرم الله؟ نقول رضا النفس لا علاقة لها في في احلال ما حرم الله عز وجل كذلك ايضا ما يتعلق بالزنا ان يزني الانسان بامرأة برضا الطرفين هذا لا اعتبار له في حكم الله عز وجل فالله عز وجل جعل الاحكام واوجب على الانسان ان يمتثل امر الله امر الله سبحانه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية التي نشير اليها ان ان الصحابة عليهم رضوان الله حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر عن الخمر والميسر سألوه عن هذين الامرين قد يكون السؤال قد يكون السؤال في سياق في سياق واحد او في سياق منفصل فجاء الجواب فجاء الجواب مجتمعا. جاء الجواب الجواب مجتمعا. ذلك لبعض العلل. من ذلك والله اعلم ان التحريم اذا جاء اذا جاء مرة واحدة اقرب الى التيسير مما اذا جاء مفرقا فانه ايسر على النفس اذا الاحكام مرة واحدة من جهة وقعها على النفس خاصة فيما يتشرب على على الانسان. فالانسان اذا حرم عليه شيء اليوم ثم حرم عليه بعد ذلك ثم حرم عليه بعد ذلك ثم حرم عليه بعد ذلك محرم. فان هذا اشد على نفسه مما لو حرم عليه مرة مرة واحدة واجتمع ذلك في ان الشارع انما اراد ان يبين ان يبين وجود الشر في هذين لا اقرار التحريم لا اقرار التحريم حتى تنفر النفوس منهما على على السواء وذلك وهي النفوس الورعة قوية الايمان والناس في ذلك يتباينون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك جاءه الجواب من ربه وفي هذا اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله. ولو كان لديه جواب قبل اتيان هذه الاية لاتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا ونهاهم عن ذلك. وانما انتظر ان يأتي في ذلك امر الله امر الله جل جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل فيهما ان يقول يا محمد فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس هذا فيه اشارة الى ان الى مسألة التدرج في بيان التدرج في بيان الاحكام وكذلك تطبيقها تطبيقها على المجتمعات البعيدة البعيدة عن الحق. النفوس اذا تشربت الحق بجميع انواعه ينبغي اذا تشربت الباطل بجميع انواعه ينبغي ان توطن على بيان على بيان التحريم وهي في ذلك متباينة منها ما ما هي في ظلمات في ظلمات الشرك والجهالة وموغل في الشر ينبغي ان يحرم ان يبين التحريم عليها بالاعلى ان يبين التحريم عليها بالاعلى من جهة تطبيقه. اما من جهة اقرار الشريعة للناس فانها تقر كاملة. لا يقال هذا الامر مباح او مأذون مأذون به وانما يبلغ ما هو ما هو اولى اولى من ذلك من جهة المحرمات فيوطن الناس على نهي النهي عن الشرك وتزال معالمه وكذلك ايضا وكذلك ايضا يدعى الى التوحيد ثم اركان الاسلام ويسكت عما زاد عن ذلك والسكوت عن ذلك لا يعني طمسا لي للاسلام وانما وانما تدرجا. واذا سأل من سأل عن شيء من احكام الاسلام ولو دقت فانه يجاب عن ذلك يجاب عن ذلك عن ذلك الحكم. والحكمة في ان الله عز وجل ما حرم الخمر ابتداء والميسر ابتداء. ذلك لجملة لجملة من العلل منها ما تقدم الاشارة اليه هو العلة الاولى ان الخمر والميسر تشربت فيه نفوس الناس فاصبح في ميادينهم. ويتناولون ويتداعون الى الى الخمر كما يتداعى الناس الى شرب العصير في ازمنتنا ومثل ذلك تحريمه ثقيل عليهم. فهو بحاجة الى بيان الى بيان النفرة نفرة او بيان نفرة النفوس الطيبة منه وعدم اثم غيره عدم اثم غيرهم وهذا ظهر في ان السؤال انما جاء منكم لان الفطرة موجودة ومستقرة بوجود الظرر الظرر في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير وكأنه جاء عن جواب ولم يأتي على سبيل الاستقلال يعني انكم احتجتم الى هذا الجواب وهذا من الحكمة والسياسة الشرعية في اجابة بعض بعض السائلين وهذا وهذا ظهر في كثير من من اه من الاجوبة الربانية لاهل لاهل الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان ومن كان معه من من امتي من هذه القرائن ايضا في المصالح في عدم تحريم الخمر والميسر اه على سبيل القطع وانما جاء ذلك على سبيل على سبيل التدرج هو تكثير سواد اهل الحق تقليل سواد اهل الباطل. الناس في الايمان يتباينون. كما ان الصحابة عليهم رضوان الله يتباينون ايضا من جهة الصحبة. منهم الكمل ومنهم دون دون ذلك وان اشتركوا في دائرة الفقر وان اشتركوا في دائرة في دائرة الفضل. ولهذا نقول انهم ليسوا في مرتبة واحدة. وان كنا نقر بفضلهم من جاء بعده على من جاء بعدهم فهم بالمنزلة والمرتبة والمرتبة العلية. وفيهم ايضا من من كان من المنافقين من من دخل في صفهم وهم قلة وفيهم ايضا ممن من الاعراب الذين الذين هم على بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قلة على قلة مقالطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالهم شيء من شيء من ذلك من ذلك العمل. وهذه الاية ترفع قوي ايمان منهم عن الاقلاع. وذلك تكثير لسواد اهل الحق. فيقلعون ويبقى قلة. حتى اذا جاء التحريم لم يجد من كان ضعيفا في ذلك من يؤازره ممن هو اقوى منه فيعترض فيعتظد به وهذا فيه من السياسة الشرعية انه ينبغي للانسان في حال التشريع والتعامل مع الناس ان يحرص على على جلب العلم واهل الايمان اليه ليؤازروا. اهل الايمان ليؤازروه عند عند الامر الامر الشديد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له امر الله عز وجل ابتداء بان الخمر والميسر فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس وان هذه المنافع او تتباين من مقدارها مع مع تلك المفاسد والاثام التي جعلها الله عز وجل في هذين في هذين الامرين. كذلك ايضا من المسائل المهمة في هذا انه ينبغي في حال انكار المنكر الذي يستوطن عليه الناس ويتشربوه ان لا ينفي الانسان المصالح او المنافع فيه جملة الا ينفي المنافع فيه فيه فيه جملة. قد يقول قائل مثلا ان في بعض الدول مثلا الربا ينتشر وتوطن الناس عليه من جهة التعامل او غيب عنهم ذلك او نحو ذلك ويقولون ان معاملاتنا الاقتصادية والدولية لا تكون ولا تستقر ولا تستقر الا على التعامل بالربا ولو شيء ولو شيء يسير. نفي ذلك كله يعني يعني ان من يقابل ذلك الدليل يجب ان يغيب عن تلك المنفعة التي يراها بعينه التي يراها يراها بعينه وهذا يدفع الى تسفيه الحجة التي تأتي بها لانك تغلق شيئا يراه. تغلق شيء يراه. بين له ان ما تراه صحيح ولكن ما خفي عليك اعظم ولكن ما خفي عليك اعظم وهو تحريم الله عز وجل عز وجل لذلك. وهذا كثيرا فيما يتعلق بتعاملات الناس في الامور المحرمة. ولهذا مع كون الخمر هي ام الخبائث الا ان الله سبحانه وتعالى قال في فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يعني ان المنافع موجودة في موجودة في اسواقكم موجودة في اموالكم من جهة فانهم فانهم يضاربون في ذلك يستعملون التمر ويخمرونه وكذلك العنب ويخمرونه والدبة وغير ذلك من من فاطمة ويتاجرون في ذلك فهذا فيه شيء من شيء من المنافع اقر بوجودها بوجودها الشارع. ولهذا نجد انه بعد توطين الشريعة وظهور الادلة لا وجود لذكر هذه المنافع على الاطلاق. لماذا؟ لانه يجب ان تلغى. يجب ان ان تلغى. ولهذا ينبغي لنا ان نفرق في المجتمعات الاسلامية او نفرق بين المجتمعات او المجتمعات وعلى نوعين. مجتمعات توطنت وتشربت شرا من الشرور حتى حتى في قلوبها من جهة العمل والتعلق فهذه تختلف عن غيره. هذه تؤتى من جهة الخطاب على سبيل التوطين. ويبين ان انما يقرون به من من مصالح صحيح ولكن من المفاسد ما خفي عليكم ينبغي ان تعلموا فتبين تلك تلك المفاسد ومجتمعات اسلامية ظهر فيها حكم الله عز وجل ووجد من ينازع في امر الشر وجد في من ينازع في امر الشر وهم وهم قلة وهؤلاء لا يبين معهم منافع منافع الخمر ولا منافع ولا منافع الربا ولا منافع الميسر وغير ذلك ولهذا نجد ان النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انزال هذه الاية ما جاءت في ذلك الا ببيان الا ببيان حرمة الخمر قطعا والتشديد في ذلك وجعلها من الموبقات كما جاء في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات فيه خطاب صعب تشديد وهذا وهذا يختلف من حال الى حال ولهذا نقول انه ينبغي للداعي الى الله وينبغي للمعلم ان يفرق بين مواضع المتلقين بحسب بحسب حالهم ويوجه اليهم ويوجه اليهم الخطاب بما لا يعطل حكم الله سبحانه وتعالى. مسألة انزال في ذلك اذا كان لا يعطل حكم الله عز وجل من جهة ظهور التحريم. الانسان في مجتمع من المجتمعات اذا كان يخاطب قوما قد دلس عليهم وغيب عليهم اه حكم الله سبحانه تعالى ليس لهم ان يقول ان فيهما اثم كبير ومنافع للناس اشارة الى الى الترخيص بل ينبغي له ان يبين ان الله سبحانه وتعالى حرم ذلك يوجد منافع وكذلك ايضا مفاسد في ذلك لكن المفاسد في ذلك اعظم. ولاجلها حرم حينئذ يأتي بما بما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه اولا ثم كذلك ايضا يبين بعد ذلك مسألة التحريم على سبيل اه القطع فلا يغير حكم الله عز وجل بعد استقراره فالله سبحانه وتعالى قد جعل الدين كاملا وهذا يظهر في قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فلهذا جاء البلاغ في زمن الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي ابي طالب ومن جاء بعدهم بامة الاسلام لم يفتحوا بلدا من البلدان ثم يخبروا من دخل في الاسلام ان ان الامر في ذلك على التخيير فما معهم كما تدرج ابتداء لان الشريعة كملت. وانما من جهة الخطاب يكون فيه لين وشدة. يكون فيه لين وشدة واما المؤدى من جهة التحريم في ذلك في ذلك واحد وكذلك ايضا من المسائل في هذا مسألة الموازنة مسألة الموازنة وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل فيهما اثم كبير ومنافع ومنافع للناس واثمهما ان الاثم في هذين الامرين وهي الخمر والميسر اكبر من من نفعهما يعني ان النفع موجود ولكن الظرر في ذلك والاثم الذي يلحق الانسان الانسان في ذلك عظيم. وهنا استعمل في مسألة في مسألة آآ في مسألة النفع اللفظ النفع واما بجهة الضر ما قال اتى في ذلك وانما جاء جاء بالاثم جاء بالتأثيم بالتأثيم اشارة الى الى معنى ان النفع في ذلك انما هو نفع مادي محظ. نفع مادي مادي محض واما ما حرم لاجله فعلل غيبية ربما لا يدرك كثيرا منها الناس. ولهذا الله عز وجل انما نهى عن الخمر والميسر فاقر بوجود النفع الدنيوي وبين ان ثمة حكما حكما شرعيا حرمه الله عز وجل منه ما يغيب عن الانسان وهو الاغلب ومنه ما يظهر ما يظهر للناس ولهذا استعمل ما كان قاصدا ما كان من مقاصد التحريم الاثم في ذلك قل فيهما اثم كبير ومنافع والمنافع انما المقصود بذلك هي هي الدنيوية. ولهذا نقول ان العلل التي تحل لها الشريعة. تحل لها احكام الشريعة القطعية ثابتة في التحريم انما هي علل قاصرة ينبغي للانسان ان يكل الامر الى الله سبحانه وتعالى وهو ما يتعلق بجانب التأثيم كذلك ايضا فيه اشارة الى انه ينبغي الانسان عند بيان احكام الله عز وجل ان يظهر جانب جانب الترهيب. جانب الترهيب والوعظ والتخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى والا على الانسان الاسلوب المادي المصلحي النفعي الدنيوي. مما يتعلق بتحريم الربا ثم يتسلسل في مضار مضار الناس بالاقتصاد مضار الناس ايضا في في رغم المال ثم يغيب جانب جانب عقوبة الله سبحانه وتعالى في ذلك ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما حرم الخمر ذكر الاثم المتعلق بالله سبحانه وتعالى في مؤاخذته لعباده. واما المنافع فهي منافع معجلة في امري في امر الدنيا. وهذا وهذا الامر هو الاسلوب الشرعي في ذلك بخلاف ما يجري عليه كثير اه من بعض الدعاة او المثقفين او الكتاب او المفكرين الذين يسلكون الاسلوب النظري المجرد النفعي الجمع بين النفع والضر والاسلوب المادي النسبي المئوي ونحو ذلك يأتون بنسب المتضررين وغير ذلك ويجردونها من الادلة. كنوع من الاقناع هذا من الاساليب التي تحاول ان تجعل العقل حكما مجردا على نصوص الشريعة. حكما مجردا على نصوص الشريعة وهذا من الخطأ. الشريعة ما عطت عطلت العقل ولكن جعلت له نظرا وهذا النظر قد يقصر عن فهم مراد الله عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان الله جل وعلا قد جعل علم علم الانسان وادراكه هو قريب من جهة حجمه من جهة من جهة الكون. فلا يستطيع الانسان ان يبسط يده على الكون لا يستطيع ان يبسط عقله على على الكون فربما غاب عنه كثير من احكام الله سبحانه وتعالى فيجب عليه ان يسلم. لهذا ينبغي في حال الخطاب في بيان احكام الله عز وجل ان تورد الادلة ويورد حكم الله سبحانه وتعالى والتحذير من مخالفته باعتباره رب خالق يقدر يقدر الاحكام ويقضي بها كما ما اراد ويجب على العباد ببيان قيمتهم انهم مخلوقون لله ان يمتثلوا امر الله عز وجل ثم يشار الى شيء من من المقادير او العلل او النسب او الامور المادية او غير ذلك فهذا من الامور التي جعل الله عز وجل امرها امرها الى الى السعة والامر في ذلك والامر في ذلك حده غير غير منضبط وامره الى امره الى الانسان من جهة ادراكه وسعة وسعة علمه. وهذا يختلف ايضا فيه تختلف وفيه احوال الناس بحسب البلدان وبحسب ايضا انواع المخاطبين. وهذا للاسف الشديد اضطرب فيه كثير من الناس والخطاب المادي والتطويع المادي الشريعة. تطويع الماديات الخطاب المادي اللي يتوافق مع الشريعة والمبالغة في ذلك. وهذا يعطي ايحاء للعقول انكم لا تؤمنوا الا بما وجدت فيه العلة. العقول تقيس. فاذا جاء حكم واشبع ان الشريعة لا لا تحرم شيئا الا ما اقتنعت به تاما فهذا يجعلك تتسلسل ان كل ما لا تقتنع به عليك ان ان تتراجع عنه. قد يعجز الانسان عن اثبات علة وصرع من عمر الانسان عن سبل احوال الكون واضراره وغير ذلك. ولهذا تجد الاطباء وتجد ايضا وتجد مثلا اهل الماديات ونحو ذلك يصبرون لسنوات حتى يخرجوا ضرر نبتة واحدة انها ضارة وضعوا تجارب على الفئران وعلى البشر وعشرين ومئة مئة من الناس ونحو ذلك ثم خرجوا بان هذا المشروب يظر يظر يظر مثل هذه الامور تحتاج الى سفر قبل ان تصل الى النتيجة الذين ماتوا قبل وصولك الى هذه النتيجة. في في عدم ادراك الظرر من ذلك ما حكمهم هل الانسان لديه قدرة ان يسبر كل ما في الكون الى قيام الساعة من تسلسل الاظار وكذلك تركيب بعظها على بعظ حتى يؤمن بالنتيجة. ثم ايضا اذا ادرك قبل ذلك بعد عشر سنوات وعشرين. ما حكم عمله قبل ذلك؟ هل يدخل في دائرة تأثيم او لا يدخل والضر الذي لحق الناس بذلك لهذا قضى الله عز وجل على الناس ان يؤمنوا بما احل الله وما حرم الله ما احله انه لا يكون الا خيرا وما حرمه الله لا يكون الا لا يكون الا شرا ولكن الانسان عاجز عن سبر احواله وقرائنه ان يخرج بنتيجة تؤدي اليه الى ما امر الله سبحانه وتعالى. ولهذا القصور انما هو في عقلي في عقل الانسان. وهذا ظاهر ما ينبغي للانسان بمعرفة ميزان وادراكه وادراكه وما جعله الله عز وجل له. الله عز وجل لم يعطل العقل بالكلية ولكن جعل له حدا الانسان بصر ولهذا البصر حد ليس له ان ينفي ما كان خارجا عنه وله سمع ليس له ان ينفي الاصوات التي لا تصل اليه. كذلك ايضا من جهة حسه وعقله ليس له ان لا يؤمن بما لا يستوعبه عقله. واذا امن واذا نفى جدوى ونفع وضر ما لا يؤمن ما لا يؤمن به العقل ولو امر الله عز وجل بهم فهذا فهذا يناقض الفطرة البشرية ايضا فان الناس يؤمنون بشيء انت لا يسمعون شيئا لا تسمعه ويرون شيئا لا تراه على هذا يكون الحقيقة تتجزأ تنتفي في موضع وتوجد في موضع اخر وهذا لا يجري على لا على المنطق ولا على ولا على العقل ولهذا نقول ان الانسان اذا اذعن بعلم غيره اذا اخبره بما لا يدركه من مسموع او مبصر او محسوس او مدرك بالعقل فعليه ان يؤمن ان الله عز وجل اذا اخبره بامر فهو على علم تام كامل لا يخالجه في ذلك نقص او قصور فيجب عليه ان يلعن وان يسلم لامر الله لامر الله سبحانه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ايضا في قوله في في قوله قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين علمه جل وعلا ان هذه المنافع هي موجودة للناس وانها ليست ليست لفرد بعينه وانما ولكنها للناس كافة ولكن الله عز وجل انما نقض ذلك لان لان الاثم في ذلك اكبر اكبر من من من نفعهما وهذا فيه مسألة اتقدم بالاشارة اليها على سبيل الاكتظاظ وهي مسألة آآ التدرج في مسألة البلاغ. جاء عن عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله انه قال انك لا تبلغ الناس الاسلام جملة الا وتركوه وتركوه جملة. وهذا في مسألة البلاغ لا بمسألة التبديل ليس لك ان تجزئ الشريعة فتأتي بالصلوات تأتي بصلاة او صلاتين او ثلاثة من جهة تعليم الناس هذا من جهة التعليم ينبغي للانسان ان يعلم ولا من جهة العمل والتطبيق فانه يتباين الامر الامر في ذلك وهذا ما ينبغي للناس ان يفرقوا ان يفرقوا بينهم. في مسألة التشريع ليس للانسان ان ان تبدل في شريعة الله. في مسألة العمل عمل الناس له ان يرفع وان يخفف عن عن اقوام حدثاء حدثاء حدثاء عهد وهذا يتباين فيه الناس كحال الانسان مثلا اذا وجد بلدا من البلدان قد اكثر من من الخمر يحرم عليهم الخمر وييسر لهم في مسألة في مسألة النبيل اذا كان يرى اذا كان يرى كراهيتها او شدة كراهيتها ونحو ذلك ييسر لهم في ذلك ثم بعد ذلك يحرم عليهم ذلك الامر وهذا ظاهر في هذا واما مسألة تحريم الخمر والميسر والعلة في ذلك وكذلك ايضا في مسألة انواع المنافع وتحريم الله عز وجل بعد فهذا يأتي في غير هذا الموضع باذن الله تعالى كذلك ايضا نشير الى شيء من معاني السبق الذي تكلم عليه العلماء والترخيص في ذلك ونتكلم ايضا على على ما تكلم عليه الفقهاء في مسألة التعامل بالرهان وكذلك ايضا بالربا مع الكافر هل يجوز او لا يجوز؟ وكلام الفقهاء في هذه في هذه المسألة واجماعهم على مسألة اهل آآ حرمة ذلك فيما بينهم واما ما عدا ذلك في مسألة الربا. هل يجوز ان يتعامل به المسلم فيما هو منفعته له اذا كان ذلك من كافر ام لا وخلاف العلماء في ذلك كذلك ايضا الرهان بانواعه فيما يتعلق بالرهان في مسائل العلم وكذلك ايضا الرهان في في في اه المسابقة وكذلك ايضا الخف وكذلك ايضا في الرمي. وغير ذلك مما تكلم عليه العلماء وما يدخل في دائرة هذا الجواز وصوره وهذا يأتي معنا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رئس من عمل من عمل الشيطان فاجتنبوه نتكلم في ذلك على التفصيل بحوله وقوته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد