﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:19.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل ونبدأ بقول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم

2
00:00:19.350 --> 00:00:35.550
تقدم الكلام في سؤاله الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيض وبيان جملة من الاحكام في ذلك مما يتعلق بالمحيض وما يتعلق كذلك باتيان النساء

3
00:00:35.850 --> 00:01:00.300
وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم اتيان النساء في المحيض. وتقدم الكلام على ذلك وذلك لثبوته بظاهر الدليل من الكتاب وكذلك السنة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في من اتى في من اتى امرأته وهي وهي حائض. ماذا عليه

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
هو مما لا يختلف فيه ان الرجل اذا اذا اتى امرأته وهي حائض انه اثم في ذلك ولا يختلفون في هذا الا على ما تقدم من تبرعوا عن هذه المسألة في مسألة ايجاد الغسل. ايجاء بالغسل بعد انقطاع الدم. هل اذا انقطع الدم يجب على المرأة ان تغتسل

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
حتى تستحل اتيان زوجها لها؟ ام مجرد انقطاع الدم؟ ذكرنا في ذلك الخلاف وذكرنا قول جمهور العلماء في ذلك انه يجب على على ان تغتسل حتى يأتيها زوجها. المسألة في اتيان المرأة في حال حيضها على من قال بالمنع

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
في حال في حال نزول الدم او حال توقفه وعدم انقطاع الحيض فانهم يرون الاثم متحقق في ذلك. اختلف العلماء في كفارة ذلك مع اتفاقهم على وجوب على وجوب الاستغفار والتوبة باعتبار انه ذنب من الذنوب الظاهرة لمخالفته لكلام الله سبحانه

7
00:02:00.300 --> 00:02:18.400
وتعالى. من العلماء من قال انه يجب عليه ان يتصدق بدينار او نصفه او نصف دينار ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله واسحاق بن راوية. وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عباس مرفوعا مرفوعا

8
00:02:18.400 --> 00:02:38.400
جاء من حديث مقسم عن عبد الله ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصفه بنصف دينار قال به عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله من الصحابة والحديث قد تكلم فيه بعض العلماء وصححه وقواه بعضهم قد قواه

9
00:02:38.400 --> 00:02:58.400
الامام احمد رحمه الله كما في مسائل ابي داوود لما سأل عن ذلك جود جود اسناده. وجمهور العلماء على ان التصدق لمن اتى امرأته في في حيضها انه لا يجب لا يجب عليه. وهذا قول جماهير العلماء وقول الامام مالك

10
00:02:58.400 --> 00:03:28.400
كذلك ابي حنيفة وقول الامام الشافعي عليهم عليهم رحمة الله. ونقول ان الاصل في المحرمات انها بجملة من المكفرات وذلك بعد التوبة والاستغفار ان من هذه المكفرات هي هي الاعمال الصالحة التي تأتي على السيئات. والاعمال الصالحة متنوعة. منها ما هي من الفرائض ومنها كذلك ايضا ما كان من امور

11
00:03:28.400 --> 00:03:48.400
اكل المحرمات اذا قصد الانسان تركها فذلك ايظا من الطاعات ومنها ايظا الصدقة فهي فهي من كفارات الذنوب اذا من هذا المعنى اذا قلنا واذا قلنا ان اتيان المرأة في حيظها محل اتفاق من جهة التحريم لظاهر النص في الكتاب في

12
00:03:48.400 --> 00:04:08.400
الكتاب والسنة. وعلى هذا نقول ان ان كفارة الذنوب داخلة في هذا في هذا الباء. من جهة العموم. وانما القول هنا بتحديده بدينار او نصف نصف دينار نقول في هذا انه لا حد لا حد لذلك. من العلماء من يقول ان

13
00:04:08.400 --> 00:04:28.400
الدينار اذا اتاها في حال اتيان اتيانها في نزول دمها. والنصف دينار يكون بعد توقف الدم وقبل وقبل الاغتسال وهذا جاء عن الامام احمد رحمه الله في في رواية ونقول ان التصدق في ذلك من الامور المستحبة من الامور المستحبة المستحبة

14
00:04:28.400 --> 00:04:48.400
في دبر كل ذنب يفعله يفعله الانسان. سواء كان ذلك من الكذب او الغيبة او النميمة اوتيان المرأة في حيضها. او غير ذلك من المحرمات وما دام انه قد جاء في هذا بعض الموقوفات عن عبد الله ابن عباس قال بعض الحفاظ بصحة رفعه كما جاء عن الامام احمد رحمه الله كما

15
00:04:48.400 --> 00:05:08.400
في حديث عبدالله ابن عباس فانه حينئذ يتأكد في هذه المسألة اكثر اكثر من غيره. هذه الاية تذيل للاية السابقة وهي دالة على معناه وهي نشاطا الى التأكيد السابق في الاية في الاية السابقة الله سبحانه وتعالى بين حكم اتيان اتيان المرأة حال حيضها

16
00:05:08.400 --> 00:05:28.400
وانه وانه محرم. فامر الله عز وجل باعتزال المرأة حال حيضها. ثم بين الله سبحانه وتعالى مذيلا التحريم ان يبين الله جل وعلا ان الاصل في اتيان في اتيان النساء الحل. وان ذلك استثناء وان ذلك استثناء وهذا

17
00:05:28.400 --> 00:05:48.400
في قول الله جل وعلا نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا انا شئتم اشارة الى ان الى ان اتيان النساء الحل هو الاصل في لذلك وان التحريم انما جاء النص به لانه جاء جوابا على سؤال. لما كان جوابا على سؤال جاء جاء بمثل

18
00:05:48.400 --> 00:06:08.400
هذا النص من غير من غير اطلاق او بيان للاصل. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين الاصل. حتى لا يظن الناس ان في في ذلك حرج عليهم وتضييق ايضا لحالهم فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان الله عز وجل جعل الاصل

19
00:06:08.400 --> 00:06:28.400
في اتيان النساء الحلم وهذا وهذا من السياسة الشرعية ان الانسان اذا سئل عن مسألة من مسائل الشريعة في ذلك على التحريم ان يستدرك في ذلك وان يبين ان الاصل في ذلك الاباحة اذا جاء هذا على ذلك على ذلك القيد او ذلك

20
00:06:28.400 --> 00:06:48.400
ذلك الوصف حتى لا يغلب على الظن او ربما ظنت بعض النفوس او كان دافعا لبعض اهل الاهواء ان يجعل الشريعة ضيقة ان يجعل الشريعة ضيقة وذلك باستحضار جملة من المحرمات في ذهن الانسان وهذا مما يحرص عليه الشيطان ويحرص عليه اهل الاهواء

21
00:06:48.400 --> 00:07:08.400
وهذا ظاهر مع علم الصحابة عليهم رضوان الله على هذه في هذه المسألة لان الاصل في ذلك الحل الا ان الله عز وجل اراد ان يقرر ذلك وان يكون حاضرا ان الله عز وجل لا ينزل تحريما مجردا وانما ينزل الله جل وعلا كذلك تفصيلا في بيان امري في

22
00:07:08.400 --> 00:07:28.400
بيان امر اتيان اتيان النساء او غيرها من الامور المباحة. يقول الله جل وعلا في هذه الاية نسائكم حرث فأتوا حرثكم انا شئتم. ذكر هنا النسا ليشمل في ذلك الزوجات وما كان من من الامام. مما يتسرى بها

23
00:07:28.400 --> 00:07:48.400
مما يتسرى بهن الرجل باعتبار ان الحكم في ذلك عام. وهو عام للزوجة وعام لغيرها فانه يحرم عليه بان يأتيها ان يأتيها في حال حيضها والاصل في ذلك ايضا ان الله عز وجل احل له ان يأتيها وهذا

24
00:07:48.400 --> 00:08:08.400
وهذا هو الاصل ولهذا قال نساؤكم حرث لكم نساؤكم حرث لكم وما قال وما قال ازواجكم باعتبار ان جبال ان ما يتسرى به الانسان من من الاماء لا يدخل اصالة في لفظ في لفظ الزواج قال

25
00:08:08.400 --> 00:08:28.400
حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وهذا فيه اشارة الى ملك الرجل لبضع امرأته في قوله نساؤكم حرث حرظ لكم يعني ملككم الله عز وجل عن ملككم الله عز وجل اياهن. والحرف وهذا من الكناية

26
00:08:28.400 --> 00:08:48.400
عن الارض وذلك ان الانسان الاصل فيه ان يأتي زرعه من حيث او ارضه من حيث من حيث اما يأمره الله جل وعلا لذلك نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ان شئتم. في هذا دلالة على تحريم اتيان المرأة في دبرها

27
00:08:48.400 --> 00:09:08.400
على تحريم اتيان المرأة في في دبرها. وذلك ان اتيان المرأة في دبرها ليس من الموضع الذي يضع يضع فيه الانسان الانسان حرثه. فان الله عز وجل حينما استعمل هذه العبارة ووضع هذه العبارة في قوله جل وعلا نسائكم

28
00:09:08.400 --> 00:09:28.400
حرز لكم اراد ان يبين انه كحال الانسان في زرعه فانه يضع زرعه في الموضع الذي ينبت ينبت فيه. بخلاف اذا وضع او في غيره فانه ليس ليس بزارع وانما هو عابث. ليس بزارع وانما هو عابث. ولهذا قال الله جل وعلا نسائهم حرث لكم فاتوا

29
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
ان ان شئتم وهذا فيه اشارة في توجيه الخطاب للرجال باعتبار ان الامر منهن منهم لغلبة الحياء على لغلبة الحياء على على النساء وذلك ان الاصل في ذلك انه يكون من الرجال

30
00:09:48.400 --> 00:10:08.400
لا يكون لا يكون من النساء قال قال فاتوا حرثكم ان ان شئتم وفي هذا ايضا في مسألة الحياطة فيه ايضا دلالة وان كان النصوص في ذلك مستفيضة ودلت عليه دلت عليه في ذلك الفطرة قرينة على تحريم تحريم الزنا

31
00:10:08.400 --> 00:10:22.000
في هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يدل على مثل هذا مثل هذا المعنى ان يسقي الانسان ماءه حرثا غيره اشارة الى

32
00:10:22.000 --> 00:10:42.000
اشارة الى مسألته مسألته الى الزنا ولهذا قال فاتوا حرثكم ان ان شئتم يعني انه مما هو خاص بالانسان لا يعتدي عليه غيره وهذا وهذا مما دلت عليه سائر الفطر ودلت عليه سائر سائر الشرائع. قال فاتوا حرثكم انا شئتم الامر هنا في قوله فاتوا حرثكم ان

33
00:10:42.000 --> 00:11:02.000
هو الاصل فيه ان الامر اذا جاء بعد بعد الحظر انه يرجع الى ما كان عليه قبل قبل الحظر. وهذا من القواعد التي اختلف فيها العلماء في الامر اذا كان بعد الحظر على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل منهم من قال انه يدل على على على الوجوب ومنهم من قال انه

34
00:11:02.000 --> 00:11:22.000
يرجع الى ما كان عليه ومنهم من قال انه يكون على على الاباحة. والنظر في ذلك ان الامر يرجع الى ما كان عليه قبل على ما كان عليه قبل قبل الحرم فيكون حينئذ حكم اتيان النساء هو حكم اتيانهن قبل ورود الحيض عليهن لا خلاف لا

35
00:11:22.000 --> 00:11:42.000
في ذلك وهذا كامر الله عز وجل بالوضوء عند عند القيام الى الى الصلاة. فالله عز وجل امر به الامر في ذلك كحكمه قبل ذلك قبل ذلك نقول الانسان انه انه اذا اراد ان يؤدي الصلاة سواء كانت فريضة او نافلة

36
00:11:42.000 --> 00:12:02.000
فانه يجب عليه الا يؤديها الا على طهارة. ولكن تغيب ذلك بالقيام ان هذا ان هذا لمن كان على غير طهارة فحكمه قبل القيام هو ان من كان على غير طهارة يجب عليه ان يتطهر. ومن كان ومن كان طاهرا فانه لا يجب عليه بل يستحب له. ولهذا ذهب بعض

37
00:12:02.000 --> 00:12:22.000
العلماء من يقولوا ان الاصل في ذلك الوجوب اوجب التطهر لكل صلاة. وهذا مروي عن سعيد بن المسيب. رواه ابو داود رواه ابو رواه ابو داوود الطيالسي في كتاب المسند عن سعيد بن المسيب ولا يعلم من وافقه ولا اعلم من وافقه عليه. قال الله جل

38
00:12:22.000 --> 00:12:42.000
وعلا فاتوا حرثكم ان ان شئتم في قول الله جل وعلا ان شئتم منهم من حمل ذلك على على معنى اين شئتم وهذا الى حال الموضع الذي يأتي به الانسان امرأته والهيئة التي يأتي بها الانسان

39
00:12:42.000 --> 00:13:02.000
ومنهم من حمله على على الزمن انا شئتم ومنهم من حمله على المعنيين ومنهم من حمله على المعنيين وهذا وهذا هو والذي ينظر في كلام المفسرين من السلف في هذه المعاني منهم من يحمله على الزمان ومنهم من يحمله على الصفة والهيئة يعلم

40
00:13:02.000 --> 00:13:22.000
ان نتنوع في ذلك انه تنوع واختلاف اختلاف تنوع الاختلاف الاختلاف تضاد. ولهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عن غيره وجاء عن غيره المعنيان. ولهذا نقول ان ذلك يراد به يراد به الزمان انه يجوز

41
00:13:22.000 --> 00:13:42.000
للانسان ان يأتي زوجه في كل زمن في كل زمن. وعلى اي هيئة شرعها الله سبحانه وتعالى ما لم تكن مما حرمه الله سبحانه وتعالى وذلك باتيان الرجل المرأة في دبرها. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في نزول هذه الاية. وسبب سبب نزولها. جاء في ذلك

42
00:13:42.000 --> 00:14:02.000
جاء في ذلك جملة من الاسباب وقد اورد ذلك البخاري رحمه الله واورد في ذلك سببين. جاء عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ايوب عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان نافعا كان يقرأ على عبد الله ابن عمر هذه

43
00:14:02.000 --> 00:14:22.000
القرآن حتى بلغ قول الله جل وعلا نسائكم حرظ لكم فاتوا حرثكم انا انا شئتم فقال انزلها الله عز وجل في اتيان النساء في ادبارهن وكذلك قد اخرج من حديث محمد المنكدر عن جابر ابن عبد الله ان ذلك نزل في قول اليهود ان الرجل اذا اتى المرأة في

44
00:14:22.000 --> 00:14:42.000
في دبرها من قبلها خرج او وقدر ولد كان الولد في ذلك احول فانزل الله عز وجل قوله جل وعلا هذا نسائهم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. وجاء هذا ايضا عن جماعة من المفسرين كما رواه ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي جعفر عن ابيه عن عن الربيع

45
00:14:42.000 --> 00:15:02.000
وقال لي ايضا جماعة من المفسرين وقد يكون للاية اكثر اكثر من سبب وذلك انها جاءت جاءت في نزولها على معاني او استفهامات متعددة او لاسباب اقترنت او لاسئلة وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي

46
00:15:02.000 --> 00:15:22.000
يتضمن تتضمن حكما واحدا في نهايتها ان ينزل فيها ان ينزل فيها حكم من الله جل وعلا. ولهذا انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك مبينا جملة من المعاني منها تحريم اتيان النساء في حال الحيض تحريم اتيان النساء في حال في دبرهن الاصل في ذلك الحل من جهة

47
00:15:22.000 --> 00:15:42.000
الرجل لزوجته من جهته اتيان الرجل لزوجته من جهة الزمان وكذلك ايضا الهيئة. هذا فيه ايضا على ما تقدم انه يجوز للرجل ان يأتي امرأته على اي هيئة كانت خلافا لليوم. خلافا خلافا لليهود الذين

48
00:15:42.000 --> 00:16:02.000
يمنعون من اتيان يمنعون من اتيان النساء من النساء من ادبارهن في قبلهن فجاء ذلك الامر من الله حث مئة او الاذن من الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله جل وعلا فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم

49
00:16:02.000 --> 00:16:22.000
ان شئتم اشارة الى اي صفة كانت ما لم يكن ذلك اتيان المرأة اتيان للمرأة في في دبرها وتقدم معنى الكلام في مسألة اتيان المرأة في دبرها وذكرنا في ذلك الجملة بين النصوص عن جماعة من السلف وذكرنا انه جاء عن عبد الله ابن عباس كما جاء من حديث عبد الله بن طابوس عن ابيه عن

50
00:16:22.000 --> 00:16:42.000
عبد الله ابن عباس اه انه نهى كان ينهى كان ينهى عن ذلك ويقول هو هو كفر وجاء ذلك عن ابي الدرداء كما رواه النسائي الطبري من حديث قتادة عن ابي الدرداء انه قال قال هي كفر وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه قال او يفعل ذلك ذلك مسلم؟ روى ابن جرير الطبري من

51
00:16:42.000 --> 00:17:02.000
عبد الملك ابن مسلمة وقد تفرد به من هذا الوجه عبد الملك ابن مسلمة وفيه فيه ضعف يرويه عن وردي عن زيد بن اسلم انه قال عن محمد بن المنكدر في جواز اتيان انه يقول بجواز اتيان المرأة في في دبرها

52
00:17:02.000 --> 00:17:22.000
وان يتبرد به عبد الملك وهو وهو ضعيف. قد ضعفه او لينه جماعة من الحفاظ كابي حاتم وكذلك ابي زرعة وغيره والمعروف في اقوال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين القول بالمنع والتشديد في ذلك. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر على ما

53
00:17:22.000 --> 00:17:42.000
الكلام عليه جاء عنه قولان والاصح في ذلك عنه المنع. الاصح في ذلك عنه المنع جاء ذلك عنه من وجوه متعددة يروي عنه سالم ابن عبد الله ابن عمر وروي ايضا عن نافع عن عبد الله ابن عمر ذلك وروي عن نافع عن عبد الله ابن عمر خلاف خلاف خلاف ذلك

54
00:17:42.000 --> 00:18:02.000
اخرجهم البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. وجاء هذا ايضا عن الامام مالك رحمه الله في قول قول مشهور عنه استقر الامر في ذلك في مذهب الامام مالك رحمه الله والمالكية على على المنع. واصبح

55
00:18:02.000 --> 00:18:22.000
قوله بهذا هو من الاقوال المهجورة عند المهجورة عند عند الفقهاء. وقد حكى بعض الائمة الاجماع على ذلك كما النووي وكذلك القرطبي وغيرهم من من الائمة. وقول الله جل وعلا فاتوا حرثكم ان ان شئتم وقدموا

56
00:18:22.000 --> 00:18:46.200
اوصيكم وقدموا وقدموا لانفسكم وقول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم حمله بعض المفسرين من السلف كعبد الله ابن عباس الى انه الذكر عند عند الجماع وحمله بعض المفسرين انه الى انه قصد الولد الى انه قصد قصد الولد. جاءنا ابن ابي عباس الطبري بقول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم قال هو

57
00:18:46.200 --> 00:19:06.200
قول بسم الله عند عند الجماع. هذا جاء في ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس وغيره في الذكر عند الجماع وقال النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان وهذا نقول هو ذكر

58
00:19:06.200 --> 00:19:26.200
وان قيد في بعض معانيه بدفع الشيطان الا انه الى ان الانسان يذكر الله عز وجل سواء غلب على ظنه تقدير ولد او غلب على ظنه عدم تقديره كاتيان الرجل لامرأة لامرأته وهي حامل. فاتيانه لها وهي حامل

59
00:19:26.200 --> 00:19:46.200
لا يمنع من ذلك ذكر ذكر الله جل وعلا في قوله وقدموا لانفسكم يعني على سبيل العموم لانه جاء ذلك بعد قوله فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم فسواء كان يقطع بانه يقدر يغلب على ظنه بتقدير ولد او كان ذلك بغلبة الظن الا يقدر

60
00:19:46.200 --> 00:20:06.200
وباعتبار انها حامل من جهتي من جهة اصلها فقدر الله عز وجل فيما فيما مضى ولكن الله عز وجل ذكر ذلك هنا في كل مرة في قوله جل وعلى فأتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم. يعني متى شئتم؟ ذلك باتيان النسا قدموا لانفسكم ومن العلماء من قال انه في

61
00:20:06.200 --> 00:20:26.200
لهذا اشارة الى انه ينبغي الى انه ينبغي لمن؟ لمن اه لمن لمن للرجل ان يأتي زوجته بقصد التكثر من الذرية. وقد جاء عن ذلك في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيروى في ذلك

62
00:20:26.200 --> 00:20:46.200
كما جاء في السنن وغيره قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. وقد حسنه غير واحد من الائمة والمكاثرة في ذلك في اشارة الى انه هو الاصل في وهو من الاصول والمقاصد الشرعية في في الزواج

63
00:20:46.200 --> 00:21:06.200
وكذلك ايضا في اشارة الى انه حق للزوج والزوجة انه احق للزوج والزوجة على هذا المعنى قال الله جل وعلا وقدموا وقدموا لانفسكم وقدموا وقدموا لانفسكم واتقوا الله. وهنا ذكر وقدموا لانفسكم يعني

64
00:21:06.200 --> 00:21:36.200
للزوج وللزوجة. فالاتيان فيما سبق قال فاتوا حرثكم ان شركوا ان شئتم وقال سبحانه وتعالى وقدموا لانفسكم يعني لكم لكم جميعا وهذا اشارة الى ان الولد حق للزوج هو حق للزوجة الى ان الولد حق للزوج وحق للزوجة واختلف العلماء في شرط النكاح

65
00:21:36.200 --> 00:22:03.250
عدم الولد اشتراط الزوج او اشتراط الزوجة عدم الانجاب. عدم الانجاب هذا من المسائل التي تكلم علي الفقهاء منهم من يقول انها شرط باطل. شرط شرط باطل وهذا وهذا على القول بعدم الانجاب على سبيل العموم من غير تقييد. واما اذا كان تقييدا كان يقول لا اريد انجابا في شهر او شهرين او نحو ذلك

66
00:22:03.250 --> 00:22:23.250
فهذا يدخل في مسألة العزل في مسألة العزل ان الرجل يعزل عن امرأته وهذا في حكم العزل هل يستأذن الزوجة او لا يستأذنه وهي مسألة يأتي الكلام عليه. شرط الانجاب جعله غير واحد من الائمة انه من الشروط من الشروط الباطلة. وقد نص على هذا غير واحد كابن قدامة

67
00:22:23.250 --> 00:22:43.250
رحمه الله في المغني وهو قول جماهير العلماء الى ان اشتراط عدم الانجاب المطلق من غير تقييد ومن الشروط من الشروط التي لا يجب للمتعاقد يجب على المتعاقدين عدم الوفاء عدم الوفاء بها لانه يعطل مقصدا من

68
00:22:43.250 --> 00:23:03.250
المقاصد يعطل مقصدا من مقاصد من مقاصد الشريعة. فالله جل وعلى جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظة فجعل الله سبحانه وتعالى بعد امتنانه ان جعل من من الانفس ازواج جعل الله عز وجل من تلك

69
00:23:03.250 --> 00:23:23.250
الازواج بنين وهبدة فحث على الاستكثار في في البنين وكذلك ايضا في مسألة الحفدة وهذا هنا في قوله جل وعلا وقدموا لانفسكم المراد بذلك هو ما يشترك به الاثنان الرجل والمرأة من جهة الحق في الولد على القول بتفسيرها وحملها على هذا المعنى بقول

70
00:23:23.250 --> 00:23:43.250
جل وعلا جعل لكم من انفسكم من انفسكم ازواجا يعني انه من من جنسه وهذا من منة الله عز وجل وفضله قال ومن العلماء من قال في مسألة اشتراط عدم الانجاب لزمن محدود

71
00:23:43.250 --> 00:24:04.450
ان ذلك من الشروط الصحيح انه من الشروط الصحيحة وهذا لا بأس به اذا كان لمصلح هذا لا بأس به اذا كان لمصلحة كأن يكون الانسان مثلا في دار  كان يكون الانسان في دار في دار حرب او في بلد من البلدان يخشى ان يؤتى بذرية تكبر هذه الذرية

72
00:24:04.450 --> 00:24:24.450
تتأثر بمن بمن اه حولها باللغة وكذلك الطباع ونحو ذلك فله ان يشترط ان يشترط عدم الانجاب لبضع سنين او نحو ذلك اما الشرط الدائم فهذا الذي يظهر لي بطلانه وهو شرط غير جائز وهو شرط غير جائز. واما العزم

73
00:24:24.450 --> 00:24:45.550
والعزل وما في حكمه من استعمال حبوب منع الحمل او بعض او بعض الاسباب التي تتخذها بعض النساء في منع في حملها فهذا هل يجوز للرجل ان يعزل من غير ابن زوجته او يجوز للزوجة ان تتخذ سببا لمنع

74
00:24:45.550 --> 00:25:05.550
من غير ان يعلم ان يعلم زوجها. اولا بالنسبة للعزل وكذلك ايضا ان يتخذ الرجل سببا لعدم حمل زوجته منه هذا من العلماء من قال ان الولد حق للزوجة كما انه حق للزوج. وحكى غير واحد من

75
00:25:05.550 --> 00:25:25.200
العلماء الاجماع على منع الرجل من ان يعزل عن امرأته الا باذنها. وهذا جعل عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الامام احمد في كتاب المسند من حديث محرر ابن ابي هريرة عن ابيه عن عمر ابن الخطاب وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر ايضا

76
00:25:25.200 --> 00:25:45.200
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعزل الرجل عن الحرة الا الا باذنها وهذا قد حسنه بعض العلماء وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه وروي ايضا عن عكرمة وغيره منه وغيره من العلماء و

77
00:25:45.200 --> 00:26:05.300
حكى بعضهم الاتفاق حكى بعضهم الاتفاق على انه لا يجوز له حكاه في ذلك بعض الائمة ابن هبيرة وكذلك ايضا ابن عبد البر. الى انه يجب عليه ان يستأذن ان يستأذن المرأة. وهذه المسألة

78
00:26:05.300 --> 00:26:25.300
عند التحقيق فيها خلاف هذه المسألة عند التحقيق فيها خلاف جمهور العلماء يقولون يقولون بالمن يقولون بالمنع الا باذن الزوجة وذهب الى هذا الجمهور وهو قول الامام احمد وقول الامام مالك وقول ابو حنيفة وهو ايضا ظاهر مذهبهم

79
00:26:25.300 --> 00:26:45.300
اما بالنسبة لقول الائمة من الشافعية فعندهم القول في ذلك على اه على قولين منهم من قال بالمنع ومنهم من قال بجواز بجواز بجواز ذلك ان يعزل من غير من غير ان يستأذن هذا في مسألة الحرة بخلاف بخلاف الامة. اما الامة فله ان يعزل عنها من

80
00:26:45.300 --> 00:27:05.300
غير ان يستأذنها فله ان يعزل عنها من غير ان ان يستأذنها. وهذا كما انه في الرجل مع المرأة كذلك ايضا في المرأة مع الرجل فليس لها ان تتخذ سببا سببا يكون مانعا من عدم حملها من زوجها الا باستئذان زوجها الا باستئذان زوجها

81
00:27:05.300 --> 00:27:25.300
وعلمه. وقول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم واتقوا الله. ذكر الله سبحانه وتعالى الامر بتقواه امر بذلك بعد بيانه احكامه سبحانه وتعالى من جهة اتيان النساء وكذلك ايضا ما يتعلق باطلاق

82
00:27:25.300 --> 00:27:45.300
الاباحة في صفة اتيان النساء وفي الزمان بعد ان بين الله سبحانه وتعالى تحريم اتيان النساء في ادبارهن واتيانهن في الحيض امر الله عز وجل بتقواه وان الله جل وعلا رقيب على الانسان عليم بالتصرفه وعليم ايضا بما تكنه بما

83
00:27:45.300 --> 00:28:05.300
نفسه اه وذلك من عمل من عمل السوء او حبه ومقصده وغير ذلك. ولما كانت هذه الامور من الامور التي لا تظهر غالبا للناس اكد الله عز وجل الامر بتقوى بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى

84
00:28:05.300 --> 00:28:25.300
وسؤال الانسان عما عن ما امر الله عز وجل به الانسان من جهة امتثاله. هل امتثل في ذلك او لم يخالف؟ ولم يكتب في هذا السياق بالامر بتقوى الله عز وجل وانما ذكر الله سبحانه وتعالى عباده ذكورا واناثا

85
00:28:25.300 --> 00:28:45.300
لقاء الله جل جل وعلا في الاخرة وهذا من باب التذكير ولكنه جاء بسياق او بلفظ التعليم في قوله جل وعلا واعلموا انكم يعني اه تذكروا ما جهلتم او ربما يغفل عنه الانسان انكم معروضون بين يدي الله سبحانه وتعالى فسألوكم عن تلك

86
00:28:45.300 --> 00:29:05.300
الامور فخشية الله عز وجل في حال سر الانسان ينبغي ان تكون حاضرة كحاله في امر في امر علانيته وفي هذا ايضا اشارة الى ان ما كان من الامور من الامور الخفية عن الناس وعن انظارهم ونحو ذلك انه ينبغي للانسان ان يربطها بالحساب والعقاب. ان يربطها

87
00:29:05.300 --> 00:29:25.300
والعقاب ان يشدد في ذلك في امر آآ في امتثال امر الله سبحانه وتعالى. واداء حقه جل جل وعلا. وفي قوله جل وعلا واعلموا انكم ملاقوه وبشر وبشر المؤمنين. في هذا اشارة باشارة وان لم تكن صريحة الى رؤية

88
00:29:25.300 --> 00:29:45.300
الله سبحانه وتعالى لاهل رؤية اهل الايمان لله جل وعلا. وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين يعني الذين امتثلوا امر الله سبحانه وتعالى والاصل في اللقاء انه يكون كفاح. الاصل في اللقاء انه يكون يكون كفاحا ويكون

89
00:29:45.300 --> 00:30:05.300
ويكون برؤية فاذا التقى فلان بفلان او التقى احد باحد فانه يكون طباعا هذا هو الاصل. وقد اقترن ذلك بتبشير اهل الايمان اي من امتثل بامر امتثل امر الله سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا يجازيه خيرا على على ما على امتثاله. وهنا

90
00:30:05.300 --> 00:30:22.150
في قوله جل وعلا وبشر المؤمنين ما توعد الله سبحانه وتعالى من خالف من خالف امره وما ذكر الله عز وجل عقابه. وانما ذكر تبشيره لاهل الايمان الذين امتثلوا. ذلك احسانا الظن في

91
00:30:22.150 --> 00:30:42.150
لان هذا الامر يتعلق بامر بامر باطن وما سألوا ايظا عن ذلك عن اتيان النساء وهن حيظ معلوما ان مثل هذه الامور لا تظهر لا تظهر للناس فيعاقب عليها الانسان كحال كحال مثلا مما يظهر من علامات السكر او ما يكون مثلا من حال الانسان

92
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
في مخالفة امر الله سبحانه وتعالى في الامور الظاهرة التي تجتهد او او تقع في اسواق الناس من امور الربا او بيع الحرام او نحو ذلك فهذا يقع في لغة التجديد والتهديد في حال المخالفة ولكن هذا فيه احسان ظن باهل الايمان انهم يمتثلون امر الله خاصة من سأل من سأل

93
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
تورعا من سأل في ذلك في ذلك تورعا. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله هم الذين بادروا بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لذلك ولهذا جاء الامر بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى وتبشير اهل الايمان بامتثال امره سبحانه وتعالى. ولهذا نقول انه

94
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
ينبغي ان يلاد ان يلان مع الانسان اذا جاء اذا جاء سائلا مستفصلا. فان فانه يغلب على حاله حاله الورع فيقابل بالتبشير واللين بخلاف الذي الذي لا يأتي لا يأتي سائلا وانما يوقع على الذنب الذي وقع فيه من غير من

95
00:31:42.150 --> 00:32:02.150
بغير علمه او ربما كان على ذنب ولم يخبأ ولم يخبر به او لم يبحث عنه. وبقي على ذلك طويلا انه يقرع في ذلك ويشدد عليه ما لا يشدد في غيره عما جاء سائلا او مستفتيا او مستفتيا مستفتيا فيحسن الظن

96
00:32:02.150 --> 00:32:22.150
الظن به. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر ما يتعلق باحكام الحيض وكذلك ايضا ما يتعلق باتيان باتيان النساء

97
00:32:22.150 --> 00:32:42.150
سواء كان ذلك في ادبارهن او في زمن الحيرة او اتيانهن على سبيل العموم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا نهيا من آآ نهي عن ان يجعل الانسان ربه عرضة لايمانه. والمراد بذلك هو تقوية لما يحلف الانسان

98
00:32:42.150 --> 00:33:02.150
وبه على الا يأتيه من امور من امور البر. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. المراد بذلك هي قوة للايمان. هذا على قول جماعة من المفسرين ومنهم من قال المراد بذلك ان يكون الله سبحانه وتعالى معترظا على لسان الانسان في كل يمين

99
00:33:02.150 --> 00:33:22.150
يجعله حاجما له عن امور عن امور الخير. حاجبا له عن امور الخير. وهذه نزلت فيمن يجعل الله سبحانه وتعالى مانعا له عن امتثال امره من تقوى الله سبحانه وتعالى او صلة او صلة ارحامه ان تبروا يعني تبروا من امركم الله عز

100
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
وجل ببره من الوالدين والاخوة والاخوات والاعمام والاخوال والاقارب وغير ذلك ان يحلف الانسان يمينا الا يصل عمه او الا خاله الا يصل امه او نحو ذلك. فاذا سئل عن ذلك قال اقسمت تعظيما لله ان لا اتي ولا اريد ان ان اخالف يميني. فالله

101
00:33:42.150 --> 00:34:02.150
عز وجل نهى عن ذلك. قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. اي تجعلوها قوة لايمانكم تمنعكم من عمل البر. يعني انكم لو حلفتم في لذلك فاتوا الامور الخيرة لانكم خالفتم امر الله عز وجل بجعل ذلك مانعا من الخير. لماذا؟ لان الله امركم بذلك قبل ان تحلفوا

102
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
قبل ان تحلفوا فالامر قد وجد قبل اتيان الحلف. الامر وجد قبل قبل اتيان الحلف. فانتم الذين عارضتم امر الله فما جاء امر الله بعد بعد اليمين التي صدرت منكم ولهذا كانت اليمين باطلة كانت اليمين باطلة التي تلد من الانسان في عدم

103
00:34:22.150 --> 00:34:42.150
في عدم فعله لواجب من الواجبات. فالله سبحانه وتعالى امر بالاصلاح ذات البين. وامر الله جل وعلا ببر الناس سواء كان ذلك من الاقربين ممن اوجب الله عز وجل صلتهم. او اعانة المحتاجين. والفقراء والمساكين واغاثة الملهوفين وغير

104
00:34:42.150 --> 00:35:02.150
فاذا حلف الانسان يمينا الا يصل رحمه او الا يبر من هوى بحاجة الى بره وحلف على ذلك هذا قد خالف امرا امر الله عز وجل به. فوقد جعل يمينه معارضة لامر الله سبحانه وتعالى الذي امر الله جل وعلا جل

105
00:35:02.150 --> 00:35:22.150
به ولهذا كانوا يحلفون على شيء من الامور التي تخالف امر الله سبحانه وتعالى فيجعلون تلك الايمان تلك وعرضة لمخالفة امره من التقوى والبر والاصلاح بين بين الناس. وفي هذا دليل على ان

106
00:35:22.150 --> 00:35:42.150
ان الايمان في ترك عمل الخير او الامور الواجبة على سبيل التخصيص انها ايمان باطلة. ليس للانسان ان ان ان يمتثلها وانما الخلاف في الكفارة فيها. فهل هي فهي يمين باطلة؟ لم تنعقد اصلا؟ ام هي من يمين

107
00:35:42.150 --> 00:36:02.150
انعقدت ثم امر الله عز وجل بعدم الوفاء الوفاء بها. اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جماعة من العلماء الى ان الانسان اذا حلف على حرام فيمينه

108
00:36:02.150 --> 00:36:19.800
منعقدة ولكنه لا يجب عليه ان يفي ان يفي بها. وذلك وذلك القول ذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وقال ابو حنيفة وذهب اليه سفيان الثوري وغيرهم منه

109
00:36:19.800 --> 00:36:39.800
الائمة ويستدلون بهذا القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وكذلك ايضا من حديث في عمران ابن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة كفارة

110
00:36:39.800 --> 00:37:01.050
يمين كفارة يمين فالله عز وجل امر بكفارته لانعقاده مع كونه على مع كونه على حرام. جاء هذا في حديث عائشة وعمران ابن حصين ولكن  ولكن قد قد حكم غير واحد من الائمة بالاضطراب على هذين الحديدين. كما جاء ذلك عن جماعة من الائمة وذلك

111
00:37:01.050 --> 00:37:21.050
ان حديث عائشة عليها رضوان الله قد تفرد به سليمان ابن الارقم. وهو متروك الحديث واما حديث عمران ابن حصين فقد جاء من حديث زهير ابن محمد عن ابيه وابوه وابوه مجهول. وقد عل هذان وقد عل هذين الحديثين غير واحد من الائمة من الحفاظ وهو كذلك. واما بالنسبة

112
00:37:21.050 --> 00:37:37.350
للنهي عن الوفاء في ذلك فهذا هو ظاهر متضمن لهذه الاية. وهذا قول جمهور العلماء الى انه لا كفارة فيه. لا كفارة نذر الحرم. فاذا نذر الانسان فاذا نذر الانسان الا يصل امه

113
00:37:37.500 --> 00:37:57.500
او نذر الانسان ان يشرب خمرا او يفعل امرا محرما. فالعلما يتفقون على عدم الوفاء بالنذر وانما يختلفون بالكفارة يقتربون بالكفارة ويختلفون ايضا في مسألة الكفارة هل يجب ان تكون سابقة سابقة لمباشرة الانسان

114
00:37:57.500 --> 00:38:17.500
لنقضي تلك اليمين هذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف عندهم والنظر في ذلك ان اليمين المحرمة لا يجب فيها لا تجب فيها كفارة كمن حلف على شيء محرم واما بالنسبة للامور المباحة فان الانسان اذا فان الانسان

115
00:38:17.500 --> 00:38:37.500
اذا نذر نذرا اذا نذر نذرا على شيء من الامور المباحة ان الا يفعلها ثم اراد ان يفعلها لمصلحة الراجحة في ذلك فنقول حينئذ فانه يجب عليه يجب عليه في ذلك الكفارة ولا خلاف

116
00:38:37.500 --> 00:38:57.500
لذلك وانما الخلاف عند العلماء في مسألة التزامه بالترك او عدم التزامه. وكذلك ايضا ما ظهر له من الامور الخيرة. هل هي من حظوظ او من عدمها وذلك تعظيما لتلك اليمين. فهل النذر ملزم بذاته للانسان؟ هل هو ملزم بذاته؟ يجب عليه ان يأتي ام هو خيار؟ اما ان يلتزم او

117
00:38:57.500 --> 00:39:17.500
هذا ايضا من مواضع النظر الاصل في ذلك الالزام. الاصل في هذا الالزام انه ملزم له يجب عليه الا يخالف ان ان لا يخالف يمينه ويذره واما بالنسبة للكفارة ليست ناقضة النذر بكل حال ليست ناقضة للنذر بكل حال ويشتد في ذلك اذا كان ثمة

118
00:39:17.500 --> 00:39:37.500
مصلحة شرعية على النذر في ذلك كمن نذر ان يدع مكروها او يدع في ذلك او يدع في ذلك محرما ومن نذر على ترك شيء او فعل شيء وهو من المباحات فيجب عليه ان يفي بنذره. واذا لم يفي واراد ان يكفر هل نذره في ذلك او نقضه لنذره يأثم

119
00:39:37.500 --> 00:39:57.500
لانه خالف امر التعظيم. من العلماء من قال انه يجب عليه ان يفي بنذره لانه حلف بالله وخالف وخالف وخالف تعظيم تلك اليمين او ذلك ذلك النذر من العلماء من قال ان التعظيم يزول بالتكفير ان التعظيم

120
00:39:57.500 --> 00:40:17.500
يزول بالتكفير وذلك انه اذا كفر فان الكفارة في ذلك هي تعظيم لمن حلف به او تعظيم لذلك النذر حتى يتخذ الانسان اليمين او النذر آآ من الامور التي تجري على لسانه من غير من غير آآ من غير اكتراث او مبالاة ولهذا

121
00:40:17.500 --> 00:40:37.500
نقول ان الانسان الاولى ان تكون كفارته ان تكون كفارته في ذلك قبل قبل مباشرته لما نذر عنه وهذا المواضع الخلاف ويأتي الان في بعض المواضع الكلام على ذلك عند كفارة اليمين واما ما كان معناه

122
00:40:37.500 --> 00:41:04.500
على تحققه من غير تحقق صورته فهل يجب في ذلك عليه الكفارة كالانسان الذي مثلا يحلف على شخص يحلف عليه يمينا يقول علي اليمين او والله الا تتعشى عندي او تتغدى عندي ثم خالفه في ذلك هل يجب عليه في ذلك الكفارة ام لا؟ هل يجب عليه في ذلك الكفارة ام لا؟ جمهور العلماء يقولون بوجوب الكفارة. يذهب بعض العلماء

123
00:41:04.500 --> 00:41:24.500
ابن تيمية رحمه الله لانه لا يجب عليه الكفارة. لا يجب عليه الكفارة. قالوا لماذا؟ قالوا لانه اراد اكرامه وهذا الكلام اكرام وهذا الكلام اكرام فيتحقق منه منه ذلك لانه يريد ان يريد الرجل ان يكرم ضيفه فامتنع

124
00:41:24.500 --> 00:41:44.500
من الاتيان الاتيان اليه. اراد من ذلك اكراما له وتحقق له ذلك ذلك المعنى. قالوا ولما تحقق ذلك المعنى لم ينتقض لم ينتقض تلك اليمين وهذا قول له حظ له حظ من النظر وقول الله جل وعلا عرظة

125
00:41:44.500 --> 00:42:09.450
ان تبروا يعني الا تبروا وانما لم يذكر اه هنا لا اللام هنا لظهورها في السياق. وهذا محل الاتفاق على هذا ومنهم من قال ان هنا من معانيها النفي من معانيها النفي وذلك ايضا قالوا وذلك كبعض المعاني

126
00:42:09.450 --> 00:42:29.450
بقول الله جل وعلا ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين اي لا يعرفن فلا فلا يؤذين وهذا من المعاني الصحيحة في بعض السياقات يبين لكم ان تضلوا اي لا تضلوا لا تضلوا وكذلك ايضا لايمانكم ان تبروا اي لا تبروا ولا

127
00:42:29.450 --> 00:42:49.450
لا تتقوا ولا ولا تصلحوا بين بين الناس. فالانسان اذا جعل اليمين عرضة اذا الله عز وجل عرظة ليمينه فلا فتكون سبيلا في عدم في عدم تقوى الله وكذلك عدم البر وصلة الارحام وكذلك

128
00:42:49.450 --> 00:43:09.450
الاصلاح بين الناس فانه يجب على الانسان عدم الوفاء الوفاء بها وقول الله جل وعلا وتصلحوا بين بين الناس اشارة الى اهمية الاصلاح بين الناس وانه يقدمها الانسان على كثير من المصالح على كثير من المصالح الشرعية فضلا عن المصالح غير

129
00:43:09.450 --> 00:43:29.450
شرعية من الامور الدنيوية وغير ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيره عن خير الاعمال. قال الاصلاح بين بين الناس. قال تصلحوا بين الناس والله سميع سميع عليم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في ختام هذه الاية اسمين عظيمين جليلين

130
00:43:29.450 --> 00:43:49.450
لو ووى السميع والعليم اشارة الى ان الايمان غالبا تكون من الانسان من الانسان بينه وبين ربه لان الله عز وجل الذي امركم بذلك ونهاكم عن ان تجعلوا تلك الامور عرضة لايمانكم يسمع ايمانكم ويعلم سبحانه وتعالى غل

131
00:43:49.450 --> 00:44:09.450
غرظها في نفوسكم والوجل الذي تجدونه من منها عند المخالفة في ذلك ومع ذلك امركم الله عز وجل الا نجعلها عرضة لايمانكم فتكن مانعة لكم عن البر والتقوى والاصلاح بين بين الناس فلا ينبغي للانسان ان ان يجد في نفسه حرجا

132
00:44:09.450 --> 00:44:29.450
او وجلا عن امتثال امر الله سبحانه وتعالى الذي امره الله عز وجل به قبل قبل ذلك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم الى هدى ورضا وتضام واسأله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه وسله سبحانه وتعالى ان

133
00:44:29.450 --> 00:44:41.300
واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد