دليل من حديث شعبة عن عاصم عن عكرمة ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لما سئل عن اليمين الذي يعصي الانسان بها ربه ايفي بها؟ قال ايكفر؟ اه من الاحاديث منها ما تدل على النذر المعصية ومنها ما ما يدل على ان الانسان اذا اذا اقسم على شيء فترك فتركه الى ما هو اخير منه فانه يجب عليه ان يكفر قالوا هل يشمل ذلك هو ام ما يشمل ما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل باذن الله عز وجل تفسير ايات الاحكام بعد توقف لبضعة اشهر ونسأل الله عز وجل ان ييسر لنا السبيل وان يهيئ لنا الاسباب باتمام الكلام على ايات الاحكام من كتاب الله جل وعلا واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اهل تدبر وتأمل وتفكر. وروية وتأني فيما نأتي ونذر ونتدبر البر انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اننا توقفنا عند قول الله جل وعلا لا يوافقكم الله باللغو في ايمانكم وتقدم الكلام معنا على الاية التي التي قبلها ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم انتظروا وفي قول الله سبحانه وتعالى لا يوافقكم الله باللغو في ايمانكم. بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى ما سبق هذه الاية الا يجعل الانسان الله عز وجل عرضة اي يكون حاجبا له من وصول الوصول الى البر والتقوى. وذلك باطلاق بعض الالفاظ التي تحول بين الانسان وبين عمل البر. وذلك بان يقسم او يحلف يمينا الا يفعل شيئا من اعمال البر فيتخذ تلك اليمين وسيلة لعدم لعدم العمل. وكذلك ايضا لا يجعل الانسان الله عز وجل دارجا على لسانه في كل في كل قول يقرنه بيمين حتى يستسهل ليستسهل لفظ والجلالة او اسم الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الفاظ من الفاظ اليمين. وذلك تعظيما وتهييبا يمين وتهييبا وتعظيما ايضا لله سبحانه وتعالى وهو وهو المحلوف به جل جل وعلا. ثم بعد ان الله سبحانه وتعالى ذلك ذكر الله جل وعلا انه ايضا لا يؤاخذ الانسان باللغو في يمينه. ومؤاخذة الله سبحانه وتعالى هذه في حدها وقدرها وكذلك ايضا في ابتهال في ابتدائها وانتهائها هي محل خلاف عند عند العلماء. المؤاخذة ما يعقد الانسان عليه اليمين فيما يستقبل او تشمل ما قبل ذلك وذلك من اخبار الانسان عن امور ماضية بما يخبر به الانسان من امور الكذب بانه فعل وهو لم يفعل. او لم يفعل وهو وهو فعل وما يسميه العلا العلماء الغموس او بنيامين الغموس. هذا يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. واصل المؤاخذة هي الثواب والعقاب على ذلك. وظاهر السياق هنا ان الله عز وجل اراد ان لا يؤاخذ يعني لا عباده بعقابهم بما يجري على السنتهم من غير من غير قصد وانما غلبنا جانب وانما غلبنا جانب العقاب هنا باعتبار ان الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن عباده لان مثل هذا الامر من جهة من جهة الترك ان الانسان يغلب عليه يغلب عليه الاثم. فالمؤاخذة انما استعملت هنا لرفع الحرج وكذلك والاثم وما يتبع وما يتبع ذلك من حساب وعقاب عنده سبحانه وتعالى والا في المؤاخذة هي شاملة لما هو من ذلك واخذ الله عز وجل عبده على كذا اما في العقاب واما واما في الثواب. وتستعمل غالبا في جانب في جانب حساب الحساب والعقاب. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الله سبحانه وتعالى لطف بعباده ورحمهم. وكذلك حلم عليهم جل وعلا في عدم مؤاخذته لهم وذلك بما يجري على السنتهم من غير من غير قصد. واللغو في لغة العرب هو ما يجري ما يجري على اللسان من قول من غير من غير قصدك معناه هذا هو هو الاصل هذا هو الاصل بمعنى بمعنى اللغو في ظاهر القرآن. وجل استعمالات القرآن على هذا على هذا المعنى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم واذا مروا باللغم مروا كراما والمراد باللغو هو هو القول هو القول الذي لا يراد معناه بذاته ولكنه لكنه سافر واقل احواله ان الانسان اذا اطلق قولا اذا اطلق قولا وهو لا يريد معناه يعني انه يهرب بما بما لا يعرف او ما لا يريد وهذه اما ان تكون جهالات واما ان تكون واما ان تكون من جملة من جملة محرمة. ولهذا سميت ولهذا سميت لغوا. فامر الله سبحانه وتعالى بتجنب تلك مجالس لعدم قصد الناس لتلك الالفاظ لان الناس اذا لم يقصدوا الالفاظ تجوزوا فيها. تجوزوا فيها سواء كان ذلك من امور الغلو في باب الذنب او الغلو كذلك ايضا في باب في باب المدح. ولهذا مدح الله عز وجل اهل الايمان بتركهم مجالس اللغو في هذا والذي بينهم عن اللغو معرضون يعني انهم لا ينصتون بمسامعهم ولا يختلطون ايضا باصحاب اللغو الذين لا يقيمون وزنا لاقوالهم. الذين لا يقيمون وزنا سواء كان ذلك من اقوال الخير او من اقوال او من اقوال من اقوال الشر. واللغو من جهته من جهة اصله لا في المصطلح الشرعي ينصرف ويطلق على الكلام على الكلام مطلقا سواء كان ذلك من من كلام الخير او كلام او كلام الشر. ولهذا اصطلح على على اصوات اصوات الكائنات باللغات فيقال لغة الانسان او لغة الحيوان لغة الطير او غير ذلك فهي فهي من هذا فهي من هذا الاشتقاق ولكن غلب الاصطلاح في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللغو والساقط من القول الذي لا يقصد الانسان لا يقصد الانسان معنى او الساقط من القول ايضا الذي يقصد الانسان معناه ولكن الله سبحانه وتعالى انما ذكره هنا جل وعلا في سياق في سياق اليمين يعني ما يجري على السنة الناس ما يجري على الناس من الفاظ الايمان ولا يقصدون بذلك عقدا. ولا يقصدون بذلك عقدا اليمين. لا يقصدون بذلك عقدا اليمين وبالنسبة لاستعمالات العرب كذلك ايضا في استعمالات العرب فانهم يطلقون اللغة اه على هذه المعاني ولكن الاغلب هو ساقط هو ساقط القول يقولون لغو ويقولون آآ لغى يعني لغى فلان بقوله من اطلاقه شيء من الالفاظ التي لا يدرك او لا يدرك لا يدرك معناها من الفاظ من الفاظ السوء. ولهذا يقول الشاعر وربي اسرى بالحجيج وربي اسرى بالحجيج الكظم عن اللغى يعني عرفت القول ان الله سبحانه وتعالى نهى الحاج ان يطلق لسانه فيما فيما لا خير فيه. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فيفسر حينئذ اللغو بالرفث في ظاهر في ظاهر الاية. وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صه يوم الجمعة فقد لغاه يعني يتكلم. يعني هذه العبارة هي من من الكلام. ولهذا يقول تقول العرب في حال استلطاف الانسان لغيره يقولون استلغي فلان او استلغوا الاعراب ليتكلموا يعني استنطقوهم ليخرجوا ليخرجوا الكلام الغلبة في اصطلاح القرآن وكذلك السنة اطلاق هذا المعنى. هذا المعنى على ساقته وهذا اللفظ على ساقط القول او ما لا قيمة ما لا قيمة له من غير ما لا قيمة له من غيره من غير قصد او بقصد. وفي قول الله جل وعلا باللغو في ايمانكم. المراد بذلك باليمين وهذا تقدم عن الاشارة اليها ايضا في مجلس السابق ان المراد بالايمان هو ما يؤكد الانسان بها قوله من باسم من اسماء الله سبحانه وتعالى او غيرها او غيرها فتسمى فتسمى يمينا. ولكن الله عز وجل نهى ان يقسم الا الا به به سبحانه وتعالى المراد باللغو في هذه الاية التي لا يوافق الله عز وجل فيها من امن؟ من تلفظ بظاهر لفظ يشابه اليمين هذا موضع خلاف عند العلماء. من العلماء من قال ان اللغو المراد بذلك هي ما نسيه الانسان ما نسيه الانسان وجرى على لسانه يظنه كذلك وليس وليس كذلك وان شيئا في ذلك على على صور ان يقول الانسان والله اني رأيته رأيت فلانا وهو في الحقيقة هو لم يرى فلان ولكنه ولكنه نسي قد رأى اخاه او او رأى صاحبه. فهو حينئذ لا يؤاخذه الله عز وجل عز وجل بذلك. وكذلك ايضا الذي يقسم على شيء ثم ينساه يقسم على شيء ثم ينساه. كالذي يقسم ان يدخل دار فلان ويذكر اليمين ولكنه لا اي اي احد قسم ان يدخل داره او حلف يمينا او حلف يمينا على ان يأكل طعاما بعينه ولكنه لا يدري اي طعاما عليه. وكذلك ايضا كحال الانسان الذي الذي حلف ان يدخل بلدة ولكنه لا يذكر تلك البلدة ويذكر اليمين. يقول انا حلفت على معين على بدلة او على سفر او على زيارة احد لكنني نسيت هذا الاحد الذي ازوره. فحينئذ يقول ان هذا من اللغو الذي لا يؤاخذ الله عز وجل عبده عبده به. جاء هذا المعنى عن غير واحد من المفسرين. جاء هذا عن ابي هريرة رضوان الله تعالى ان الانسان اذا اذا قال بشيء او اقسم على شيء يظنه كذلك فبان انه ليس ليس كذلك فهذا ظرب من ظنوب النسيان الذي لا الله عز وجل به به عبده وكحال الانسان على ما تقدم الذي يخبر بشيء وهو على خلافه لكن في داخله انه عازم انه كذلك فهذا ليس عليه شيء. وقال بهذا الجماعة ايضا من المفسرين. قال بهذا الجماعة من المفسرين جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء الاخرة جاء هذا عن جماعة عن جماعة من السلف وروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وروي ايضا عن الشعري ومجاهد بن جبر والنخعي والحسن وغيرهم من المفسرين المعنى الضيق الشعبي وكذلك مجاهد ابن جبر وابراهيم النخعي وقال به ابو حنيفة وكذلك الامام مالك رحمه الله بل قال الامام مالك رحمه الله في الموطأ قال هذا احسن شيء بلغني يعني في تأويل هذه في تأويل هذه الاية. وهو ان الانسان يخبر بشيء يظنه كذلك ثم ثم بان خلاف ذلك ويقسم عليه. ويقسم ويقسم عليه. او يقسم الانسان على شيء مستقبلي انه سيلتقي بفلان ويظن ان الذي قدم هو فلان بينما هو ليس ليس هو. فيمينه ارتبطت بخبر بلغه ان فلان سيقدم فحلف على ذلك حينئذ وانما حلف اليمين على شيء هي اتكأت على اصل على اصل الخلاف خلاف ما يريد فيدخل هذا في لغو في لهو في لغو اليمين. ومن العلماء من قال هي الفاظ اليمين التي تجري على الانسان من غير عقد وذلك كقول الانسان لا والله وبلى والله وغير ذلك من الالفاظ التي تجري في كلام في كلام الناس هذه ليست ليست ايمان وانما الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده بذلك. لانتفاء القصد على ما يجري عادة في كلام الناس من غير روية على فكرة وذلك ان الكلام غالبا ما يسبق القصد الكلام الجاري يسبق القصد ثمة مسابقة بين قصد القلب والكلام الكلام يسبق ولهذا يأتي القول بعده فما يأتي من القول الذي لا يسبقه قصد لا يؤاخذ عليه الانسان حتى يصاحبه القصد او يسبق بقصد اللفظ فاذا سبق القصد اللفظ حينئذ يقال ان الانسان من ان الانسان من المكلفين بقوله وهذا من رحمة الله عز وجل ان ما يشابه صورة اليمين وانما يشابه صورة صورة اليمين في قول الانسان لا والله ما والله لا والله لا اذهب الى كذا او لا والله لا اكل او نحو ذلك هذا من العبارات التي تجري على السنة الله. ولا يقصد بها بها يمينا لا يقصد بها بها يمينا وانما ما يجري على على السنة الناس ما يجري على السنة الناس الدارجة لماذا؟ لان اللفظ هنا سبق القصد اللفظ سبب القصد. ومن العلماء من حمل مسألة تقييم اليمين التي التي يجري يجري عليها او تجري عليها المؤاخذة منهم من قال هي ما عقدها القلب ثم ثم اطلقها اللسان ما عقدها القلب ثم اطلقها اللسان. جاء ذلك عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت قال في قول الله عز وجل في قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكذلك في الله عز وجل في سورة المائدة بما عقدتم الايمان. يعني من عقد في القلب ثم تلفظ به اللسان فلا بد في المؤاخذة باليمين من من امرين وهذان محل اتفاق عند العلماء. الامر الاول هو قصد القلب. هو قصد قصد القلب. الثاني التلفظ باليمين اما قصد القلب من غير تلفظ لا يؤاخذ به الانسان. كالذي ينوي بقلب قلبه ان يطلق ولم يتلفظ بالطلاق. او ينوي بقلبه يمينا ولم يتلفظ باليمين فهذا لا يؤاخذ لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ عليه. ومن العلماء من يدخل في بعض انواع المؤاخذة هنا في نفي الله في نفي المؤاخذة في هذا المعنى هي ان يكون ان تكون اليمين على شيء مباح او مشروع على شيء مباح او مشلول وهذا وهذا من العلماء من يدخله في بعض اجزاء المؤاخذة ولا يدخله في بعض في الاجزاء الاخرى ويأتي الكلام على على ذلك باذن الله باذن الله تعالى. ولكن نقول ان ما انعقد عليه القلب ثم اطلقه اللسان فان الانسان يؤاخذ يؤاخذ على ذلك. وقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء في صحيح البخاري من حديث روى عن عائشة انها قالت اللون هو لا والله وبلى وبلى والله. وجاء ذلك ايضا عن جماعة من الصحابة. جاء عن عبدالله ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر وعامر ابن شراحيل الشامي مجاهد ابن جبر وابراهيم النخعي وكذلك جاء عن مسروق ابن الاجدع وغيرهم منه وغيرهم من المفسرين من من السلف انه المراد بهذه الالفاظ هي الالفاظ التي يطلقها الانسان تجري على لسانه وتكون سابقة للقصد فلا يؤاخذ فلا يؤاخذ عليها فلا يؤاخذ عليها لا يؤاخذ عليها الانسان. ومن العلماء من قال انه يدخل في باب في باب اللغو في هذا هي يخبر الانسان به كاذبا يعني فيما سبق يقسم انه فعل كذا وهو لم يفعل او يقسم انه لم يفعل وهو فعل وهي اليمين الغموس. قالوا والمؤاخذة هنا في الكفارة لا بالاثم. قالوا المؤاخذة هنا في الكفارة لا في ولا يؤاخذ بعدم تكفيره ولكن يؤاخذ بالاثم فهي ميم غموس تغمس صاحبها في النار شدة الوعيد فيها وذلك للاستهانة بالمقسم به سبحانه وتعالى. وهذا مما يؤاخذ عليه الانسان من جهة العقاب فيجب عليه ان يتوب وقد اختلف العلماء في اليمين الغموس هل تكفر او لا او لا تكفر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وهل تدخل في ابواب اللغو في هذا الحديث ام لا ذهب جمهور العلماء الى الى عدم المؤاخذة بها بالكفارة وان المراد بالمؤاخذة بها انما هو بالاثم انما هو بالاثم. وهذا ذهب اليه جمهور العلماء. قال به الامام مالك وابو حنيفة وكذلك الامام احمد وذهب اليه الاوزاعي وجماعة وجماعة من العلماء. وهذا هو قول الصحيح خلافا للامام الشافعي هو قوله الثاني وهو القول الثاني في هذه المسألة قال رحمه الله بان اليمين الغموس ينعقد فيها اليمين تنعقد فيها اليمين ويجب فيها الكفارة. وظاهر الادلة ظواهر الادلة في مسائل الكفارة ان الكفارات انما على شيء مستقبلي وهو ما يطرأ عليه انعقاد الباطل مع الظاهر. لان الانعقاد هو العزم على شيء. اما ما يخبر الانسان به سابقا فهو يخبر بشيء ينافي قلبه فكيف يتم العقد؟ فكيف يتم انعقاد الباطل على الظاهر؟ ولهذا الله عز وجل في هذه الاية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وهذا كسب القلب في ذلك هو منافي لامر الله. فما وافق الظاهر فيه الباطن فان الانسان يؤاخذ بذلك. واشاد به بقوله لا اعلم له دليلا من ظواهر الادلة ولا من الكتاب. ولهذا يقول ابن منذر رحمه الله يقول في قولي في قول الشافعي رحمه الله قال ولا اعلم خبرا يدل على هذا يعني على ما قال فيه الامام الشافعي رحمه الله في ان اليمين الغموسي يكون فيها كفارة وذلك لان الادلة انما هي فيما يستقبله الانسان فيما يستقبله الانسان وهذا وهذا هو القول القول الراجح وهو الذي عليه عامة السلف وجماهير وجماهير الفقهاء من العلماء من قالها وادخل في باب في باب في باب اللغو اليمين الحرام. اذا حلف تسألوا على حرام قالوا لا يؤاخذه الله عز وجل بترك الوفاء بها لان الله حرم الحرام قبل اليمين. واليمين لا ترفع لا ترفع الحرام لا ترفع الحرام. ولكن الله عز وجل يؤاخذه بتركه للكفارة بتركه للكفارة وانما جاء بنفي المؤاخذة هنا على قول من قال بدخول اليمين الحرام بان يحرم الانسان على نفسه حلالا او يحل الانسان على نفسه حراما فيقسم ان يشرب الخمر او يقسم الا الا يأكل الطعام. فهذا احل الحرام لشرب الخمر والثاني والثانية حرم على نفسه حرم على نفسه الحلال فنقول حينئذ ان الله عز وجل لا الانسان بتركه لليمين باعتباره ان اليمين ايضا تفرض على الانسان شيئا. تفرض على الانسان شيئا. وهذا هو مما يدخل وعلى قول بعض العلماء في باب اللغو جاء عن غير واحد من العلماء هذا المعنى جاء عن غير واحد من العلماء هذا المعنى روي هذا عن عام ابن شراهين الشعبي وكذلك مسروق ابن الاشدع ويروى في ذلك ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. ولكن في من خلاف العلماء عليهم رحمة الله في اقسام الانسان على شيء حرام؟ وهل تجب عليه في ذلك الكفارة؟ نقول ان ما في ذلك عند الفقهاء ذلك لتعارض الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جملة اجمل ذلك هو اقسام الانسان على امر على امر محرم ان يفعله او على امر واجب متأكد ان يدعه على او ترك المباح على سبيل الدوام الذي لا يقوم امر الانسان الا الا به. هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. ونقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان الانسان اذا اقسم على شيء قرأ غيره خيرا منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر ويأمر كذلك ايضا من فعل ذلك بالكفارة. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث سهيل بن صالح نبيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا حلف احدكم على شيء فرأى خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وليكفر عن عن يمينه. وجاء ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في من حديث علي ابن حاتم عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمر عند الامام احمد وجاء ايضا من حديث ام سلمة عند عند الطبراني ما يؤيد هذا الحديث عن ابي هريرة عليه رضوان الله. والذين يقولون بعدم بعدم التكفير يستدلون ان في ذاته جاء في بعض الروايات انه ان ان انه تكفير وايضا بر للقسم جاء ذلك عند الامام احمد في كتابه المسند وعند ابن ماجة في كتاب السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان تركها فان تركها كفرة وهذا الحديث حديث منكر هذا الحديث منكر انكره غير واحد من الائمة انكره غير واحد من الائمة داود رحمه الله فانه قال في كتابه في كتابه السنن قال كل الاحاديث الواردة في هذا الباب في فليكفر عنه فليكفر عن يمينه. وهذا قد اخرجه النسائي رحمه الله في كتاب السنن. وظاهره انه يعد كفارتها. قال فان تركها انه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فليكفر عن يمينه وما قال كفارتها؟ قال تركها كفارتها وهذا دليل ايضا على نكارة الحديث. وقد جاء ايضا ما من الاحاديث الضعيفة ما يستدل به البعض على الم على عدم الكفارة في اليمين الحرام في اليمين التي يقسم الانسان بها على فعل او ترك او ترك شيء يخالف يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. جاء في ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وهو منكر ايضا. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء من حديثه حادثة حارث بن ابي رجالة عن عمرة عن عائشة وهو خبر منكر ايضا بنحو بنحو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه اذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في عدم الكفارة في عدم الكفارة في في اليمين الحرام في اليمين الحرام وانما الاصل في ذلك كما جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال فليأت الذي هو خير من العلماء قال ان هذا قاصر في الدلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالتكفير تنازع تنازع الامرين في الخيرية بين فاضل ومفضول يعني كلها داخلة في دائرة ولكن ان الانسان اذا اذا اقسم على امر حرام اقسم على امر حرام فهذا امر خارج ظاهر عن ظاهر الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيره خيرا منه يعني انه ترك لوجود ما هو افضل بوجود ما هو افضل كالذي مثلا يقسم ان مسافرا الى بلدة بلدة كذا لمصلحة مثلا من الامور من الامور المباحة او الفاضلة في شهر في شهر ذي الحجة ثم رأى ان الحج ان الحج قد وجب عليه ان الحج قد وجب عليه ورأى ان ذهابه في سفر الحج ان انه افضل له من ذهابه الى الى بلدة كذا حينئذ يكون ذهابه الى الحج وهو خير. وهو تنافس بين او تنازع بين بين امرين يدوران في في الخيرية بخلاف الاقسام على امر محرم بالاقسام على امر امر محرم لان هذا هو الذي رأوا الشارع ويعبد ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى غيره يعني الامر يرجع الى استحسانه لا استحسان الشارع واما الامور المحرمة فظواهر الادلة الا ظواهر الادلة ان الاستحسان يرجع فيه الى الى استحسان الشارع الى استحسان الانسان. فنقول حينئذ ان هذه الاحاديث التي يذكرها العلماء ان الاستدلال بها قصور عن ذات المسألة وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف ايضا في مسألة الكفارة عن الحرام ذهب عبدالله بن عباس وكذلك مسروق الى عدمي الى عدم الكفارة. وان في ذلك الكفارة هو الترك. جاء عند ابن في رؤيتي بها او يكفر عنها؟ قال ايكفر عن خطوات الشيطان؟ يعني ان الامور الحرامية من من اللفظ وجاء ذلك ايضا عن مسروخ بالاجداد كما رواه عنه الشافعي عند ابي جرير ان مسروقا بالاجدى عليه رحمة الله قال كل يمين فيها معصية الله لا كفارة لا كفارة فيها وهذا من ايضا يخالف في ذلك الجماعة من العلماء بوجوب الكفارة الكفارة الكفارة في ذلك. وجماعة من الفقهاء ايضا من فقهاء المدينة يقولون ان الانسان اذا اقسم على امر من الامور ويرى خيرا منه وكذلك ايضا في الامر الحرام انه لا يكفر يروى هذا ايضا عن سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وابي بكر وابي بكر ابن الحارث عليهم عليهم رحمة الله. ومن المسائل المتعلقة في هذا في باب في باب اللغو ان بعض العلماء ادخل في دائرة اللغو الغضب ان الانسان اذا اقسم على شيء وهو غضبان ان يفعل او لا يفعل ان يفعل او لا او لا يفعل. وهذا جاء عن علي ابن ابي طالب ايضا وجاء عن عبد الله ابن عباس. وجاء ايضا عن طاووس عن طاووس ابن عن طاووس ابن كيسان ولكن نقول ان الغضب في ذلك على مراتب اما الغضب الذي لا يخرج معه لا يكون معه انعقاد القلب اغلاق الانسان عن استيعاب عن استيعاب وادراك فهذا يدخل في هذا الباب. لانه ليس بما كسبه القلب. ليس مما مما كسبه القلب واما ادخال كل غضب في ذلك فهذا فيه نظر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وهو غضبان كما جاء في الصحيح ان لا من الاشعرية واقسم على ذلك ثم ثم حمله وكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. وهذا ضرب من اليمين في حال في حال الغضب فليس كل غضب يدخل في هذا الباب ولكن الغضب الذي الذي ينتفي معه معه الطلاق وهو وهو الاغلاق وهو الاغلاق في في هذا واما بالنسبة لمقدار المؤاخذة لمقدار المؤاخذة في هذا في قوله جل جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغم في ايمانكم. ما المراد بالمؤاخذة؟ هل المؤاخذة في هذا؟ هي ما سبق من حال الانسان حتى لو اقسم الانسان على شيء ماضي انه فعل او لم يفعل ثم كان خلاف ذلك. او المراد في ذلك هو الامر المستقبلي هذا تقدم الاشارة الاشارة اليه الامر الثاني في امر المؤاخذة هل المقصود بالمؤاخذة هنا هي الاثم يعني في الاخرة بالحساب على قوله ذلك فلا يؤاخذه الله عز وجل بذلك اما المراد بذلك المؤاخذة بالكفارة المراد بذلك بالكفارة هذا موضع خلاف عند العلماء موضع خلاف عند العلماء من قال ان المراد بذلك فهو المؤاخذة يوم القيامة قال لا علاقة للكفارة في هذه في هذه الاية. قال لا علاقة للكفارة في هذه الاية اذا تكون هذه الاية كلها متعلقة بامر بامر الاخرة من جهة من جهة العقاب على ما يطلقه الانسان من الفاظ يقسم بها يقسم عليها بالله سبحانه وتعالى ثم ثم يخالف ثم يخالف ما اقسم ما اقسم عليه قالوا لا يؤاخذه الله عز وجل عز وجل بذلك. ومن العلماء من قال ان المراد بذلك انواع المؤاخذة هي المؤاخذة الاخروية والمؤاخذة الدنيوية. فلا ينزل عليه شيء من احكام التكليفية بوجوب الكفارة. ولا يؤاخذه الله عز وجل ايضا للاخرة وهذا ظهر خلافهم ايضا في تفسير سورة المائدة في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان بما عقدتم الايمان فكفارته. هنا من العلماء من قال ان الكفارة هنا انما هي راجعة يراجع الى اللغو راجعة الى اللغو. ومن العلماء قال من قال ليست راجعة الى الى اللغو وانما هي راجعة الى في قوله ما عقدتم بما عقدتم الايمان. وهذه في قوله سبحانه وتعالى في فيما يقع على الانسان فيما يطربه الانسان من اقسام بالله سبحانه وتعالى. فاذا عقد الانسان على قلبه اذا عقد الانسان في قلبه امرا ونطق بلسانه فاقسم ان يفعل اما ان يقرأ او يأكل او يسافر او يدع اي شيء من من المتروكات من السفر او الاكل او الدخول او الخروج. فما عقده بقلبه فهذا محل على ورود الكفارة الكفارة فيه. ولكن المفسرون هنا من السلف ولكن المفسرين من السلف في قوله جل وعلا بما عقدتم من من العلماء من قال ان العقد هنا يراد به هو لغو يدخل في ذلك في قول الله عز وجل فكفارته يدخل في ذلك هو له اليمين مطلقا فهذا هو الامر الدنيوي اما الامر الاخروي فهو المؤاخذة ومن العلماء من قال انه ما عقدت يعني من عقد في قلوبكم وما كسبت قلوبكم ايضا كما في هذه كما في هذه الاية فكسب القلب وعقده هو الذي يكون عليه الكفارة. اذا لدينا لدينا معنيان في معنى في معنى المؤاخذة معنى متسع ومعنى ضيق المعنى المتسع هو الذي العلماء يقولون ان عدم مؤاخذة الله عز وجل لا في الامر الاخروي ولا ولا في الدنيوي. فالمعنى المتسع هو المعنى الاخروي الدنيوي. اما الضيق قالوا المؤاخذة الاخروية فقط بخلاف التكفير. بخلاف بخلاف التكفير قال بالمعنى المعنى المتسع بعدم المؤاخذة لا في الدنيا ولا في الاخرة هذا قول جمهور العلماء جمهور العلماء ان لغو اليمين ليس فيها ليس فيها كفارة ليس فيها كفارة وليس عليها مؤاخذة في الاخرة ليس عليها مؤاخذة في المؤاخذة قالوا المؤاخذة الاخروية فقط اما في الدنيا فيؤاخذ. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما رواه عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس وقال لي هذا ايضا الظحاك وجاء ايضا عن ابراهيم النخعي وهو اسناده صحيح عبدالله ابن عباس وايضا عن ابراهيم النافعي. ورواه ايضا جويبل عن الضحاك وهذه سلسلة ايضا فيها فيها ضعف في رواتها الارجح في هذا ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبده بلغو اليمين بلغم اليمين وان المراد بالمؤاخذة هنا هي بمعناها المتسع الدنيوي والاخروي. الدنيوي والاخروي. وهذا وهذا الذي عليه جماهير من السلف من المفسرين وكذلك جماهير الفقهاء واما قول الله سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين ان المراد بذلك بما انعقد في القلب. وليس المراد ذلك هو تخصيص المؤاخذة وتقييدها بامر الدنيا وابقاؤها على امر على امر امر الاخرة يأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليها في سورة المائدة في مسألة الكفارة وكذلك ايضا مراتبها ويأتي الكلام ايضا اه في مسألة اليمين الغموس في سورة النحل باذن الله عز وجل كما في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا وهذا يأتي الكلام عليها هناك باذن الله عز وجل من العلماء من جعل اتخاذ الايمان دخل المراد بذلك هي اليمين الغموس وهذا جاء عن جماعة من المفسرين نتكلم عليه باذن الله عز وجل اه هناك في ذلك الموضع نتكلم باذن الله عز وجل في ايضا في سورة المائدة على توكيد اليمين في تكرارها هل اليمين تغلظ او لا تغلظ اذا كانت على شيء على شيء واحد ما كسب القلب في قلب الانسان في ذلك؟ هل كسب القلب في هذا يتضاعف على الانسان؟ وذلك ما يسمى ان تقرأه من العلماء من قال ان التكرار في ذلك ان تكرار اليمين على شيء واحد ان هذا تغليط تغليظ له. ان هذا تغليظ تغليظ لها. وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله قال انه يأخذ يأخذ بالاعلى ويتأكد عليه وهو عتق رقبة. جاء عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال كان عبدالله بن عمر اذا حلف على شيء مرة اطعم عشرة مساكين واذا حلف على شيء وكرره اعتق رقبة. كالذي يقول والله لافعلن كذا والله لافعلن كذا والله لافعلن لافعلن كذا فهذا التكرار فهذا هو التكرار حمل التأكيد على اعلى على اعلى المواضع مسألة الكفارة في عتق الرقبة ان الانسان يجب عليه في ذلك في ذلك اعلاها وهو عتق رقبة واذا لم يتأكد الانسان او يؤكد يمينه بالتكرار فانه يجب عليه في ذلك الاطعام عشرة مساكين. وهذا يأتي عليه الكلام باذن الله عز وجل في في سورة في سورة المائدة. واما اليمين التي يطلقها الانسان من غير قصد في باب الاكرام. في باب اكرام اكرام الضيف فيقول لا تشربا والله لا تشربن او لتأكلن. ذهب بعض العلماء وهو قول ابراهيم النخعي وقد صح عنه من حديث المغيرة عن ابراهيم قال له يمين هو قول الرجل لتأكلن والله او والله لتأكلن والله لتشربن. ان هذا لا يدخل في هذا الباب وذهب الى هذا بعض الائمة كابن تيمية رحمه الله كابن تيمية رحمه الله ان هذا ليس مما ينعقد في القلب ليس مما ينعقد في القلب واما ما يتعلق بمسألة معرفة ما ينعقد في القلب يكسبه القلب. فالمراد بذلك هو ما يقصد الانسان به قبل لفظه قبل قبل لفظه يعني يطلق انه اراد بذلك بخلاف العبارة التي يطلقها الانسان من غير قصد ثم يلتزم بها باخر الرجع وهذا خطأ وهذا خطأ فلا بد ان يسبق في ذلك في ذلك القصر. ولهذا اللغو الذي يجري على على السنة الناس يسبق القصد حينئذ الاعتبار لا اعتبار به ولهذا انما لا يوافق الله عز وجل عباده بذلك ان الانسان يجري على لسانه من الاقوال بقوله والله لا والله او غير ذلك او بلى والله او غير ذلك من الالفاظ التي يطلقها الانسان وهو لا يريد بذلك يمينا ولكن تجري على لسانه تجري على لسانه. وقد جاء عن بعض السلف انه فسر كسب القلب ومن عقد عليه انه المراد بذلك هو ان الانسان وان يصمد ويقول والذي نفسي بيده وغير ذلك منه. الالفاظ يعني يتهيأ الانسان ويستحضر العبارة. جاء تفسير ذلك عن عطاء كما رواه عنه عبد الملك عن عطا قال ما كسب القلب وما عقد ومن عقد عليه هو ان يصمد الانسان ويقوم ويقول والذي نفسي بيده لافعلن كذا لافعلن كذا فهذا من الامور التي قصدها قصدها الانسان وكثيرا من الناس يلزم نفسه ببعض الايمان وليست بلازمة عليه لانها جرت مجرى اللفظ جرت مجرى مجرى اللغو وعلى ما تقدم هي المسألة من جهة الاصل الخلافية في اصلها هذه الالفاظ لا والله وبلى بلى والله هل هي لغو اذا كانت له من العلماء من يوجب عليه الكفارة باعتبار ان ان معنى المؤاخذة هو بالمعنى هو بالمعنى الظيق المعنى الاخروي والى المعنى الدنيوي والصواب في ذلك هو المعنى المتسع والذي عليه وهو الذي عليه المفسرون وهو الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وكذلك ايضا من من الخلف وفي قول الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله سبحانه وتعالى جعل المؤاخذة في ذلك بما كسب القلب بما كسب القلب ثم تلاه بعد ذلك العمل. ولهذا تقدم الاشارة معنا ان الامر الذي ينعقد عليه الشيء هو ان يصاحبه او يسبقه قصد ان يسبقه صاحبه قصد الامر الثاني ان يتلفظ الانسان مع قصده لا ينعقد القلب على شيء بدون لغط واخذ بذلك ولا كذلك ايضا يطلق الانسان لفظا من غير انعقاد القلب فيؤاخذ بذلك. وهذا ما بين الله سبحانه وتعالى حكمته في عدم مؤاخذة الانسان في قوله جل وعلا والله غفور حليم. يعني غفور عن الانسان فيما يجري عليه والاصل في ذلك المؤاخذة. والاصل في ذلك المؤاخذة على الانسان لانه يطلق شيئا لا يدرك لا يدرك معناه وعلى ما تقدم ان الله سبحانه وتعالى قد نهى ان يجعل عرضة يعني مما يطلقه الانسان على لسانه فيقسم على ادنى شيء من التافه ويجري على لسانه في كل من قيام وقعود وذهاب ومجد وعلى الحقير والعظيم وغير ذلك فهذا نوع من من الاستهانة بذلك وهذا نوع من الاستيانة الاستهانة الاستهانة بذلك ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فينبغي للانسان ان يحتار ولكن ما يجري على السنة الناس من غير قصد مع عدم تعمد فهذا مما لا يؤاخذه الله عز وجل به به عبادة. واذا قلنا بمؤاخذة الانسان باللغو. وان المؤاخذة على هذا المعنى فبهذا نختصر كثير من المسائل عند العلماء في مسألة في مسألة الكفارة ويستثنى من ذلك ما يتعلق بما يتعلق بمسألتين. المسألة الاولى اليمين الغموس وهو الامر الماظي. المسألة الثانية وهي المعصية على او الاقسام على شيء حرام. ان يشرب الانسان خمرا او ان يدع واجب او ان يدع واجبا كصلاة ونحو ذلك فهذا بالاقسام على امر حرام فهذا لا يدخله في دائرة الكفارة ولهذا نجد عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى تنوع عنه القول في معنى اللغو وايضا في مسائل لا يؤاخذ العبد حتى بلغو اليمين فانه يوجب كفارة ولكنه لا يوجب عليه في هذين لا يوجب عليه في هذين في مسألة اليمين الحرام فيقول ايكفر عن خطوات الشيطان وكذلك ايضا عن اليمين عن اليمين الغموس. وايضا من الامور المهمة في هذه الاية ان تفسير السلف عليهم رحمة الله في معاني اللغو ينبغي ان نفهم انه لا صلة له بالكفارة. فامر الكفارة شيء وامر وامر له شيء اخر. فليس كل لغو ان الله سبحانه وتعالى اذا غفر لعبده لغو اليمين فيجب عليه ايضا الا الا يتساهل في ذلك حتى يخرج الى الى حمى الله جل وعلا في الامور المحرمة فيقع فيقع حينئذ في الحرام فيؤاخذه الله سبحانه وتعالى على ذلك فان اول مراتب عند العلماء ليس عليه ليس عليه اه كفارة وايضا ليس كل هذه المعاني تكون متضادة وانما فهو من خلاف التنوع ففي قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ان ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى من تفسير له مما يجري على لسان الانسان المعنى الاول في قول الانسان لا والله ولا بلى والله ومن ذلك ايظا ما جاء عنه في مسألة الغظب يعني اذا اغلق على الانسان فاطلق لفظ يمين ايضا ما يخبر به الانسان وهو وهو ليس بقاصد وهو ليس بقاصد له. واما ان يخبر عن شيء واقع او عن شيء عن شيء ايضا مستقبله او عن شيء ماضي فهذا ربما يطلع على الانسان شيء من النسيان او ينسى الانسان ما اقسم فهذا فهذا داخل في معاني اللغو كذلك ايضا ما جاء في كلام العلماء في مسألة لغو الانسان في اقسامه على الامر الحرام انه داخل في دائرة اللغو هذه المعاني يجتمع عليها المعنى وهو عدم انعقاد القلب عدم انعقاد القلب فان الانسان اذا اقسم على شيء وهو ناسي فهذا قلبه لم ينعقد على هذا الشيء بعينه. اذا لم يجتمع الظاهر مع الباطل. الامر الثاني هو اخبار الانسان عن شيء سابق لن يلقى ويخالف الحقيقة فهذا فهذا اذا كان يعلم بذلك فهي اليمين الغموس اذا قلبه لم يوافق لم يوافق ظاهره فاذا لا على هذا كذلك ايضا في مسألة الغضب اذا اقسم الانسان على شيء وهو غضبان وغضبه في ذلك لا يستحضر معه نية حينئذ لم لم يكسب من ذلك من ذلك شيئا. اذا جامع هذا هو انتفاء قصد. انتفاء قصد القلب هو انتفاء قصد القلب وهذا هو الظاهر في قوله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت آآ قلوبكم وكذلك ايضا في اية المائدة بما عقدتم. وهذا من عقد عليه القلب ولهذا نقول ان الانسان انما يؤاخذ انما يؤاخذ في ظاهر يؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى بما انعقد الظاهر بمن عقد عليه الانسان ظاهرا ظاهرا وباطنا في في العقود. واما الاعمال فالله عز وجل يؤاخذ الانسان اه كل شيء بقدره في قدر المخالفة ظاهرا ظاهرا وباطنا وانما كلامنا هنا على امور العقود الظاهرة والباطنة. العقود الذي لها ارتباط في الظاهر والباطن ذلك كعقود الايمان وكذلك ايضا امور الطلاق. وكذلك ايضا امور امور النكاح امور النكاح. فلابد من رجوع ذلك الى الى نية نية الانسان ولذلك مثلا كتزويج الانسان او تطليق لاحد زوجاته فهذا يرجع فيه الى نية الانسان ايهما ايهما يكسب ولو كان متوجها الى غيرها او اشار الى غيرها ما دام انه قصد واحدة اما ان يشير بالخطأ او نحو ذلك فيقال انه يرجع في ذلك الى الى نيته فلابد من توافق الظاهر مع الباطن ويخف في ذلك المؤاخذة والاعتبار بالامر الظاهر و اه يخف الاعتبار بالامر الباطن اذا كان الامر اذا كان الامر متعديا. مثال مثال ذلك اذا تعاقد الانسان مع شخص على فباعه ارضا اضاعه بيتا او باعه سيارة او سلعة او نحو ذلك ثم قال اني لم انوي هذا يعني بعد تمام العقد فاذا اجتمع الوصل الظاهر على هذا وتم الامر فانه لا عبرة بالنية لا عبرة بالنية لماذا؟ لان ارجاع ذلك الى نية الانسان ان يفسدوا على الناس مصالحهم يفسد على الناس المصالح وكل واحد يبيع شيء او يشتري شيء ثم يقول اني لم انوي فيرجع في ذلك فتنتقض حينئذ العقود ويلعب باموال باموال الناس فنقول ما وقع عليه الامر الظاهر فلا يلتفت الامر لامر الباطن اذا كان ذلك من العقود المشتركة التي نكون بين الانسان وبين وبين غيره. وذلك كمسائل البيع وكذلك الشراء وامور الاجارة امور الجعالة وغير ذلك التي فيها فيها مصالح بين الناس فانه يؤخذ بالامر الظاهر بخلاف الامر اللازم الذي سيكون للانسان ومنفعته عليه وضرره عليه فان ذلك يرجع الى امر الى امر باطنه باطنه في والله سبحانه وتعالى انما ذكر اسم المغفرة وكذلك اسم الغفور والحريم بعد ذلك ان الله سبحانه وتعالى قادر جل وعلا على مؤاخذة عباده فيما يوجب يوجب المؤاخذة. وذلك بانهم يطلقون اسمه جل وعلا العظيم على ما لا يريدون ما لا يريدون توكيده. والله سبحانه وتعالى غفر لهم ذلك. ولم يؤاخذهم عليه. كذلك ايضا الحليم حلمه سبحانه وتعالى على عباده بعدم عقابهم ولا اذيتهم ولا انزال السخط عليهم. كذلك ايضا فيه اشارة الحرام هي هي المكروهات فان تساهل الانسان بالايمان ويجعل الله عز وجل عرظة اه في اقواله وافعاله فان الى ذلك مما مما يؤاخذ مما يؤاخذ عليه الانسان بتساهله وحينئذ الله عز وجل يعاقبه ويؤتب حينئذ المؤاخذة وهنا مسألة تتعلق بمسألة في مسألة الكتابة في مسألة الكتابة والاشارة بما يطرأ عليه اللغو فهل ما الانسان يجري عليه اللغو من قوله والله او شيء من هذا فنقول ان ان ما توجه ذلك الى اللسان باعتبار ان اللسان ان يسبق القصد ولا يصاحبه تروي غالبا. مما يجري في كلامه الناس عند شراء السلع والله لا يشتريها. او والله لا تناسبني او شيء من هذا وهي لكن اطلقها من غير من غير قصد. فهل يجري في ذلك المكاتبة في المكاتبة ام لا؟ نقول انما جعل الله عز وجل القول اللغو وهو الاصل في اللغو انه يربط بالاقوال لانه لسرعته يسبق القصد. لسرعته يسبق يسبق القصد فلم يؤاخذ الله عز وجل واما بالنسبة للكتابة فانه يصاحبها غالبا تروي. فانه يصاحبها غالبا تروي وتفكر. فان المؤاخذة في ذلك ظاهرة الا ما ندر الا ما ندر مما يكتبه الانسان على عجل او نحو ذلك فيشبه حينئذ في مسألة الكتابة. كذلك ايضا في امور الاشارة لمن كان لا يتكلم واراد بذلك واراد بذلك يمينا باشارة او نحو ذلك فاذا اشارة اللسان هي كعبارة اشارة اليد عبارتك عبارة اللسان فهي من جهة من جهة تراويح هل يصاحبها تراوي او تفكر ام او قصد؟ فيرجع في ذلك اه كل حالة بحسبها اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم الى الى هدى وتقى ورضى انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد