في هذه الاية انما جاء لمن قصد الاضراب. لمن قصد لمن قصد الاظرار. ولهذا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وصف او تحقق الايلاء فيمن حلف الا يقرب زوجته ولا يقصد في ذلك ولا يقصد حتى لا حتى لا يكسر الناس على الطلاق. فربما يريد الرجل عدم قرب الزوجة. فاذا لم يكن ثمة الى ولو يوما او شهرا او اكثر من ذلك او اقل ويريد مفارقتها فانه يتوجه الى الطلاق. ولهذا في ذلك اضرارا ولا يخسر في ذلك اضرارا. ذهب جمهور العلماء الى ان الايل لا يكون اله من جهة الاصل يلزم على الانسان الوفاء به الا وقد قصد الا وقد قصد الاضرار الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في المجلس السابق عن اللغو في الايمان وتكلمنا على شيء من احكامها وخلاف العلماء ايضا في ذلك وقبل ذلك تكلمنا على التساهل بجعل الله عز وجل عرضة للايمان بحيث يكون حائلا على الانسان ان يبادر بعمل الخير فيكسب صالحا او يمسك عن عمل عن عمل سوء واليوم نتكلم باذن الله عز وجل على قوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائه تربص اربعة اشهر فان فان الله غفور رحيم. في هذه الاية جملة من المسائل والاحكام نتكلم عليها باذن الله عز وجل. وعلى ما يليها باذن الله بالنسبة للايلاء الايلاء في لغة العرب هو الحلف وهو اليمين. يؤلون اي يحلفون الله سبحانه وتعالى انما انزل هذه الاية خاصة بالذين يؤلون من نسائهم اي ليست ليست لغيرهم اي هذه الاحكام التي انزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه سلم لبيان حكم الذين يحلفون الا يقربوا ازواجهم بشيء من الوطء. وهذا فيه دفع لظلم اهل الجاهلية لنسائهن لنسائهم وذلك انهم كانوا في الجاهلية اذا اراد الرجل ان يظلم المرأة الة منها فحلف الا يقربها سنة او سنتين. ثم ينصرف الى زوجة اخرى يتمسك بيمينه اي انه يمنعني من قربها تلك اليمين. فيجعل تلك اليمين حائلا بينه وبين بينه وبينها وبينه وبين اهلها اذا طلبوا منه ان يفي اليها فيجعلون ذلك فيجعلون ذلك سببا لظلمه لظلم النساء. فبين سبحانه وتعالى حكما في ذلك وفيصلا يفصل الله عز وجل به بين الرجال والنساء حتى لا يبغي الرجل على المرأة وكذلك حتى يتحقق للرجل مراده المشروع فليس كل ايلاء من ذلك ممنوع. فليس كل ايلاء من ذلك من ذلك ممنوع. فان الرجال يقصدون بالايلاء مقاصد من هذه المقاصد الاظرار. الاظرار بالزوجة وهذا اولها والمراد بالاضرار ان الرجل لا يريد القرب من الزوجة فيريد ان يعلقها لا هي زوجة له ولا هي ولا هي لغيره. فاذا قيل له ارجع الى زوجته قال اني اليت الا اقربها سنة او سنتين. فيجعل ذلك عن دنوها عن عن دنوها منه. الثاني ان يكون ذلك للتأديب ان يظهر من الزوجة شيء منه من النشوز او الانحراف او الخطأ في حقه فيريد ان يهجرها فيريد حينئذ ان يهجرها في بالحلف الا يقربها. وهذا لا يرجع ايضا الى ذهن الانسان والى تقديره في ذاته. فربما اضر بزوجته. فربما اضر مر بزوجته فيكون حينئذ الايلاء في ذاته نوع حق للرجل من باب التأديب. وفيه امر ايضا نهاه نهى الله عز وجل عنه وهو رد اهل الجاهلية ان يسرفوا بظلم بظلم نسائهم. فاراد الله عز وجل ان يبين حكم حكم ذلك وان يفصل الله وعز وجل عز وجل فيه. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى للذين يحلفون الا يقربوا ازواجهم ان تربصهم في ذلك اربعة اربعة اشهر انه لا يجوز للانسان ان يزيد على ذلك سواء كان بيلاء بحلف. ومن باب اولى ان يكون بلا حلف. فاذا حلف الرجل لا يقرب زوجته خمسة اشهر فمن باب اولى اذا تركها بلا بلا حلف فاذا ابطلنا يمينه واليمين في ذلك مؤكدة هي ان الانسان يلزم عليه ان يفي بيمينه فلما اسقطها الشارع اسقطها الشارع عنه فان ترك الزوجة من غير لايلاء ايضا اكثر من اربعة اشهر لا لا يجوز. واما ما كان من باب من باب الهجر وهو التأديب يأتي الكلام عليه على ذلك باذن الله عز وجل في سورة في سورة النساء. نتكلم على مسألة هجر الزوجة ومقدار ذلك. ومعنى النشوز الحد الذي جعله الله سبحانه وتعالى في ذلك عدلا عدلا وانصافا. واما المراد به هنا هو الكلام على الايلاء المتعلق المتعلق بالاضرار المتعلق بالاظرار اما جانب التأديب وان كان وان كان يسمى اما ايلائا في لغة العرب كذلك ايضا في اصطلاح الشارع في اصطلاح الشارع فالذي يحلف الا يقرب اه زوجته لشهر او او نحو ذلك فيسمى الى ايضا باعتبار انه اكد ذلك باليمين. اما مسألة الهجر هجر الانسان من غير يمين فلا يسمى اناء لانه لم احلف لانه لم يحلف. فحينئذ نقول ان الرجل قد يترك زوجته ثلاثة اشهر حجرا ولا يسمى ايلان وقد يتركها اسبوعا او عشرة ايام وهي دون ذلك بالحلف ويسمى اباحا. ولهذا نقول ان الاله اذا كان دون اذا كان بالحلف على اي زمن كان فيسمى ايلاء ولهذا نستطيع ان نقسم الايلاء على نوعين ايلاء مشروع وايلاء ممنوع ايلاء مشروع وايلاء ممنوع اما بالنسبة للايلاء المشروع فهو الايلاء فهو الايلاء الذي يقصد منه الانسان تأديب زوجته هذا اولا وثانيا لا يزيد ذلك عن اربعة اشهر لا يزيد ذلك عن اربعة عن اربعة اشهر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد الا من نسائه ان النبي صلى الله عليه وسلم اله هل من نسائه شهرا؟ يعني حلف الا يقربهن عليه الصلاة والسلام. وهذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم لهن تعليما وتأديبا واما بالنسبة للايلاء الممنوع فهو الذي يزيد عن اربعة اشهر على اي نحو كان سواء قصد منه سواء منه التأديب او قصد منه الاضرار فانه فانه لا يجوز. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل للايلاء امد والامد وفي ذلك اربعة اشهر فان زاد عن ذلك فان زاد عن ذلك فهو فهو محرم وذلك حق للزوجة لا حق لا حق للزوج وذلك ان الله عز وجل اجاز واباح للرجل ان يتزوج وان يقضي وتره في زوجات من اربع او يقضي وتره في تسري بخلاف المرأة فلا يجوز لها ان تقضي وترها في غير زوجها لا من الاحرار ولا من ولا من عبيدها وهذا حكم الله عز وجل فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك حقا للمرأة حقا للمرأة وانصافا لها من ان يبغي عليها ان يبغي عليها زوجها وفي قول الله سبحانه وتعالى وفي قول الله جل وعلا يؤلون من نسائهم. هنا اطلق الايلاء وهو الحلف. فهو يشمل جميع صيغ الحليب وانواعه والفاظه وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك وانما اختلفوا وانما اختلفوا بالمحلوف به اذا الانسان بغير الله هل يعد ذلك الى؟ ام لا؟ هذا من مواضع من مواضع الخلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء لانه يعد اله الى انه يعد يعد الها. فكلما اكد ما اكده الانسان بصيغة اليمين والقسم ولو كان بغير الله فانه يعد يعد يمينا يعد يمينا وايلاء وذهب الى هذا جمهور العلماء وهو قول الشافعية كذلك ايضا قول الحنابلة وهو قول للامام مالك عليه رحمة الله والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله قال ان ان الايلاء لا يكون الا لا يكون الا بالحلف بالله سبحانه وتعالى. او باسم من اسمائه جل جل وعلا. واما اذا كان بغير ذلك فانه لا لا يكون الانسان موليا من زوجته وهي تكون تلك العبارة من جملة من جملة العبارات التي يطلقها لا يلتزم وينشرطون في ذلك الغضب والاضرار قالوا وذلك ان الانسان اذا حلف الا يقرب زوجته الا يقرب زوجته ولا يكسب من ذلك الاضرار ولا الغضب فهو فهو يولي على زوجته لمصلحتها لحظها بشيء من ذلك. وهذا قول ايضا للامام مالك رجحه جماعة. جماعة من الفقهاء من المالكية. رجحه جماعة من الفقهاء من المالكية وهذا الذي الذي قال به خليل. عليه رحمة الله وجرى على ذلك شراح شراح مختصر خليل من من المتأخرين. والاظهر والله اعلم ان اليمين في ذلك تنعقد. ان اليمين في ذلك تنعقد وان جوازها هو امر اخر وان جوازها امر امر اخر واما انعقادها وجوب العمل بها وكذلك الكفارة فهذا الذي عليه جماهير العلماء على انه لا يكفي حكي الاجماع في هذه المسألة قد حكاه ابن عبد البر رحمه الله على ان الفيئ في ذلك هو هو الجماع لان الفي ذلك الجماع وانما اختلفوا في حال تعدله. اختلفوا في حال في حال تعذره. في حال اهير العلماء. وفي قول الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم. الله سبحانه وتعالى ذكر النسا هنا والنساء باعتبار ان الطلاق وكذلك ايضا العدة تتعلق بهن تتعلق بهن وباعتبار ان الظرر ايضا يلحق يلحق النسا في مسألة في مسألة الايلاء. اتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان المراد النساء هن هنا الازواج. الازواج وليس المراد بذلك الاماء. وليس المراد بذلك بذلك الامام. فالامة حقها على زوجها ان يكفيها مؤنتها ان يكفيها مؤونتها والمؤونة في ذلك من الطعام والشراب وكذلك الكساء وما عدا ذلك لا يجب عليها في ذلك لزوجها. فسواء الة او لم يولي الحق في ذلك لا يجب بخلاف بخلاف الزوجة. اذا الى الى الازواج يتوجه الى الازواج. سواء كانت هذه الزوجة حرة او كانت او كانت امة سواء كانت حرة او كانت امة. فاذا تزوج الحر العبدة او تزوج او تزوج العبد الحرة او تزوج العبد الحرة اذا يتوجه الامر للمرأة التي صدر الايلاء من زوجها عليها من زوجها عليها لا الايلاء الذي يصدر من السيد على على سريته وهذا لا خلاف عند العلماء لا خلاف عند العلماء في ذلك قد نص على الاجماع غير واحد من العلماء كابن حزم الاندلسي في في كتابه الاجماع وغيرهم من من الائمة. في قوله سبحانه وتعالى يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. امر الله جل وعلا بالتربص وهو الانتظار. انهم ينتظرون في الاجل في ذلك الى اربعة اشهر وانما ذكر الله عز وجل التربص في هذا ان الاية انما نزلت انما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حينئذ يؤلون من نسائهم الحول والحولين. يؤلون من نسائهم الحول حولين فجعل الله عز وجل الامد في ذلك الى الى اربعة اشهر. وهذا هو الظاهر في قوله التربص اربعة اشهر. ولم يقل سبحانه وتعالى في ظاهر هذا ان الانسان لو آل من امرأته دون ذلك كالذي يحلف الا يقرب من زوجته شهرا او شهرين نقول له انتظر اربعة اربعة اشهر باعتبار ان سبب النزول في ذلك ومعرفة حال العرب فيصل في بيان معنى معنى الاية ولا قائل من ان الانسان اذا حلف الا يدنو من زوجته شهرا انه يجب عليه ان يجعلها اربعا. ان يجعلها اربعا وانما المراد بذلك ان هذه الاية نزلت على حال كان فيه كانت فيه العرب على جاهلية يضرون بالمرأة السنة والسنتين فجعل الله عز وجل غاية ذلك غاية ذلك الى الى اربعة الى اربعة اشهر. وتقدم معنا الى ان مسألة الايلاء فيما دور الاربعة اشهر فان هذا جائز بشرطيه على على ما تقدم. والذي يولي من امرأته يولي من امرأته ويقسم الا يقربها الا يقربها حولا او اكثر من اربعة اشهر سواء كان خمسة اشهر او اكثر من ذلك سواء سمى عددا او لم يسمي فانه فانه يجب عليه ان يتربص اربعة ان يتربص اربعة اشهر. ولكن نقول ان التربص باربعة اشهر ان هذا مشروط بعدم بعدم الاضرار يعني ان الانسان في جواز الايلاء من المرأة ان هذا مشروط بعدم بعدم الاضرار. واما اذا نوى الانسان اضرارا بالمرأة ولو كان دون اربعة اشهر فهذا ليس بجائز على ما تقدم معنا في مسألة الايلاء الايلاء الجائزة والايلاء المشروع. فلو ال الرجل من امرأته شهرا واراد بها اضرارا. اراد بها اراد بها اضرارا فهو اثم اثم في ذلك ولو كان ولو كان دون تلك المدة. اذا الشارع وانما حدد الامر في ذلك اذا كان الانسان لا يقصد لا يقصد في ذلك لا يقصد في ذلك الاضرار. واذا قصد الاظرار واذا قصد الاضراب فانه يتربص اربعة اشهر مع اثمه على قصده ولكن هذا لا يبطل الايلا. لا يبطل الايلا باعتبار ان اصل الايلاء اذا كان لا يريد بذلك الاظرار ولم يكن ناشئه غضب فانه يريد من ذلك مصلحة الزوجة. وذلك لصور منها ان تكون المرأة مريضة واراد عدم قربها ومن ذلك ان تكون المرأة مثلا مرضعا فاراد الا يقربها في حال رضاعها في حال في حال رضاعها فهو اراد ان يحقق رغبتها بمنع نفسه من دنوها ولاية نزلت بدفع الظرر عن المرأة ان يقصدها الرجل بالاضراب ان يقصدها الرجل بالاضراب. ونقول ان جمهور العلماء من المفسرين وكذلك الفقهاء قيدوا ذلك بالاضرار والغرض. قالوا وما عدا ذلك فهو لحظ المرأة. والاية انما نزلت وبدفع الظرر عنها. واذا كانت في ذلك غائب واذا كانت المرأة في ذلك غير ممانعة في هذا فلو كان ذلك من غير ايلام او كان بالايلاء اذا كانت مسقطة لحقها لا يلزمه من ذلك ان يفيء اليها لانها لا ترغب وهو وهو لا يريد باعتبار انه اقسم على نفسه فلا يلزم فلا يلزم بذلك او لا يلزم على ذلك على ذلك بشيء. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء ذهب اليه علي ابن ابي طالب وكذلك عبد الله ابن عباس. واعطاء ابن ابي رباح وكذلك بالجهام الزهري من المدنيين وذهب الى هذا غيرهم من من الفقهاء. وذهب جماعة من الفقهاء الى ان الايلاء على اي وجه كان سواء قصد به الاضرار او قصد به الغضب ما كان الانسان في ذلك حالفا. سواء كان لحظ المرأة او لحظ سواء كان لحظ المرأة او لحظ الزوج وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من اهل الرأي ذهب الى ابراهيم النخعي وكذلك ايضا الحكم وغيره والصواب في ذلك ان الله سبحانه قال انما انزل هذه الاية رفعا لظلم المرأة رفعا لظلم الزوجة رفعا لظلم لظلم الزوجة واراد عدم اضرار الزوج الزوج بها. واذا كان ذلك لحظها كأن تكون مريضة او تكون مثلا مرضع ولا تريد ان يدنو منها زوجها فاراد زوجها ان يحول بينه وبينه وبينها ولو اضر نفسه فهذه رغبة منها اذا هو الة على امرأته للاضرار بنفسه لا للاضرار لا للاضرار بزوجه. والصواب وفي ذلك ان هذا الامر انما هو مقيد بهذين القيدين باعتبار الاضرار وكذلك ايضا الغضب واما ما عدا ذلك فيكون هذا فيكون هذا من جملة الايمان على الانسان الذي يرجع الانسان فيها الى مسألة مسألة مصلحته في ذلك. والله سبحانه وتعالى انما اراد في بيان الحكم في هذه الاية اراد الله جل وعلا هنا ان يرفع الضر الذي يقصده اهل الجاهلية على على النسا الذي يقصده اهل الجاهلية على على النسا وكذلك ايضا في هذه من المسائل المتعلقة في مسألة نسب قوله جل وعلا يولون من نسائهم اختلف العلماء في ايلاء الرجل في ايلاء في ايلاء الرجل على زوجه من غير الحرائر على زوجه من غير الحرائر. هل يكون في ذلك الايلاء على اربعة اشهر ام يكون ذلك على النصر. هل يكن ذلك على النصف؟ وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ذهب الامام مالك رحمه الله ذهب الامام ما لك رحمه الله الى ان ذلك يلحق بمسألة الحدود والطلاق وهي على النصف من امر من امر الحر. اعلى النصف من امر الحر وقال بقوله بعض الفقهاء كابن شهاب الزهري من السلف وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله الى ان الامر يتعلق بالمرأة. لا لا بالزوج يعني ينظر الى حرية الى حرية المرأة وعدم حريتها. قال وذلك ان هذا يتعلق بالعدد والعدد يتعلق بالنساء. واما اذا كان اذا كان الزوج في ذلك حر او عبد فانه لا ينظر اليه وانما يتوجه الخطاب الى الى الزوجة اما بالنسبة للامام مالك رحمه الله فانه وجه الخطاب الى الى الرجل الذي الذي يحلف الى الرجل الذي الذي يحلف و اه الاظهر في ذلك ان الامة وسواء كانت زوجة سواء كانت ان الزوجة سواء كانت امة او حرة وكذلك ايضا الزوج سواء كان عبدا او حرا ان انه لا انه انه انهما يستويان في ذلك يستويان من جهة الامر انهم يتربصون اربعة اشهر. وذلك كأن القياس الذي جاء الامام مالك رحمه الله في مسألة الحدود ان الحدود في ذلك هي عقوبات وحقها لله سبحانه وتعالى حقها لله لله جل وعلا. وهذا هو من حق الزوجة. هذا من حق الزوجة. فالله سبحانه وتعالى حينما ينزل على عبد من اه من من العبيد والموالي حدا في مسألة الحدود وذلك كالزنا وكذلك ايضا القذف ليست ليست طلاقا وانه لابد من تطليقه. لماذا؟ قالوا لانه ربما يحول بينه وبين الفيئة عذر من الاعداء عذر اما عذر قائم في الزوجة او عذر قائم قائم فيه او عذر قائم فيهما ولهذا وكذلك ايضا شرب الخمر في تنصيف العبد بحده من حد الحر هذا من حق الله سبحانه وتعالى. واما بالنسبة لمسألة الى هنا هو حق للزوجة والاضرار في ذلك تشترك فيه الحرة مع العبد في ذلك فان لهذا نقول يستويان ولهذا نقول ان في كلام الفقهاء في مسألة العنة التي تكون في الزوج اذا كان الزوج لا يستطيع ان يأتي زوجته سواء كان الزوج حر او عبد او كانت الزوجة حرة او انهم يستوون في ذلك يستوون في ذلك في مسألة في مسألة الانذار ولهذا نقيسها على هذه المسألة في الاشتراك في مسألة الظرر وكذلك في العدة فهي اقرب اليها من هذا من هذا الوجه. ولهذا نقول ان ان الحر وان الحر وغير الحر في ذلك من جهة الاله من في الحكم في الحكم سواء. في قوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربع اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد امر التربص ذكر الله جل وعلا الفي وهو الزوج يعني عودته والمراد بالفيه هنا في قوله فانفعوا. اي عاد الرجل بعد بعد ايلائه من زوجته. بعد ايلائه من زوجته يعني فان عاد الى جماع امرأته فان الله عز وجل غفور رحيم ومغفرة الله سبحانه وتعالى في ذلك على عبده اه ان الله جل وعلا خفف على العباد في ذلك خفف على الزوجة الا يجعل الامر في امر الزوجة بامر الزوج فيولي منها ما شاء من الازمنة. فالله سبحانه وتعالى خفف في ذلك ورحمها من ان يبغى وان يظلم وان تظلم ذلك ايضا فان الله عز وجل قد رحم الزوج من ان يغلظ عليه ذلك فان هذا الامر من جهة اصله فانه عظيم الله عز وجل اذا ذكر اذا ذكر اسم اسم الغفور وكذلك الرحيم. بعد ذكر فعل لعبد من عباده او مخالفة من المخالفات فان هذا دليل على لانه ارتكب ذنبا دليل على انه ارتكب ذنبا والله سبحانه وتعالى قد عفا قد عفا عن عبده ذلك. واختلف العلماء في في لحوق الكفارة على من ال اكثر من اربعة اشهر ثم فاء بعدها ثم فاء فبعدها اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال بعدم الكفارة قالوا وذلك ان الله عز وجل قال في بعد ما ذكر قال فانفعوا يعني لم لم يكملوا المدة والتزموا بامر الله جل وعلا والاربعة اشهر فعادوا الى الى ازواجهم فان الله غفور رحيم اي غفر لهم ما بقي ولو الزمناهم بالكفارة فالزمناهم بالكفارة فانه يلزم من ذلك يلزم اه من ذلك عدم اه عدم اه عدم ورود معنى تام لذكر المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى وذهب الى هذا بعض الفقهاء كابراهيم النخعي وغيره من المفسرين واكثر المفسرين على ورود الكفارة على ورود الكفارة وان معنى المغفرة وكذلك الرحمة من الله سبحانه وتعالى آآ لعباده في مثل هذا الموضع شامل للمرأة والرجل. اما بالنسبة للمرأة ان الله عز وجل رحمها من ان يبغى عليها وان يتسلط الزوج عليها بالحلف الا يقربها فيلحقها من ذلك الضرر. وكذلك ايضا بالنسبة على على الزوج على الزوج الا يغلظ الله عز وجل عليه ذلك كذلك ايضا رحمه الله سبحانه وتعالى من ان يلزمه بالوفاء بتلك بتلك اليمين بتلك اليمين فاسقطها الله عز وجل عنه ولم تكن ملزمة فكان عليه في ذلك ان يكفر وهذا الذي ذهب اليه وهذا الذي ذهب اليه اكثر المفسرين من والسلام جاء عن عبد الله ابن عباس وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء جماعة من الفقهاء من المفسرين وغيرهم وهذا هو فرع عن مسألة تقدم الاشارة اليها في مسألة الاصل في الايمان في من رأى يمين خير من اه من فعل او ترك هل في ذلك اذا ترك ما حلف عليه ام لا هذا من مواضع الخلاف وتقدم الاشارة في هذا تقدم الاشارة في هذا المعنى. واما في يتحقق فيه يتحقق تتحقق فيه الرجعة فلا خلاف عند المفسرين ان المراد بذلك الجماع ان المراد بذلك بذلك الجماع في قول جل وعلا فان فائوا اي اي رجعوا وهم حلفوا على ماذا؟ حلفوا على عدم قرب الزوجة وعدم جماعها يعني رجعوا عما عما صدوا عنه وحلفوا عليه وحلفوا عليه وهم صدوا عن قرب الزوجة فهي باقية في العصمة ولم يطلق ولم يهجرها وهي باقية في بيته الا انه هجر هجر قربها فان فاؤوا يعني رجعوا عما حلفوا واقسموا عليه. ولهذا يتفق الفقهاء عليهم رحمة الله على ان المراد بالفيئة هنا المراد بها بالجماع انه لا يتحقق لا يتحقق الفيء هنا الا الا بالجماع قالوا وان لم يجامع فهل يتحقق منه الرجوع في ذلك بالعودة بلسانه. كان يقول الانسان عن عن يميني او حلفي بعد اربعة اشهر بعد اربعة اشهر هل يكفي من ذلك ام لا؟ اولا هذا من مواضع الخلاف جماهير وهذا الذي عليه في مسألة الجماع انه يتحقق بذلك هو ظاهر النصوص ان عليه عليه عامة المفسرين من السلف وكذلك عامة الفقهاء ولكن اختلفوا في مقدار العذر في ذلك. في مقدار العذر في ذلك وبعض السور. وعلة ذلك انا انه لا يكون الفيه الا بالجماع ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يمنع الزوج من ظلم من ظلم زوجته بتلك اليمين التي حلف الذين يولون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر. يعني يجب عليهم ان يتربصوا اربعة اشهر يجب عليهم ان يتربصوا هذه المدة تسقط ما عداها ويسقط ما عداها. فاذا واردنا واراد الله عز وجل بذلك هو رفع الظلم عن عن زوجته. اراد الله عز وجل رفع الظلم عن زوجته. واذا قلنا ان الله عز وجل بين هذا الحكم لهذه العلة فيلزم من ذلك ان الرجل اذا اذا قضى هذه المدة وقضى الاجل وقال ارجعت زوجتي كلاما ارتفع الضرر او لم يرتفع لم يرتفع ولهذا ربما يبقى خمسة اشهر او ستة اشهر. ولهذا لا بد من الفيئة لما اراد الله عز وجل رفعه رفعه على وجه الحقيقة. اراد الله عز وجل رفعه على وجه على وجه الحقيقة وهو وهو الاضرار بعدم الجماع وهو الاغراق بعدم الجماع. ولكن ثمة صور وهي ثمة صور عند الفقهاء في هذا. كالرجل المحبوس الرجل المحبوس الذي يولي من زوجته. هل يكون من اهل الاعذار ام لا؟ هذا من اهل الاعذار وهذا ظواهر النصوص في ذلك وذلك ان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا كذلك ايضا المريض سواء كان المرض فيه او في زوجته مما يمنعه من قربها. او من الاذان الشرعية كالذي من امرأته ويكون تمام الاربعة اشهر على زوجته وهي نفساء او حائض وهي نفساء اوحاء. وهل يكفي في ذلك القول يقول رجاء نقول يكفي في ذلك حتى يتمكن يتمكن من ذلك شرعا حتى يتمكن من ذلك شرعا وذلك انه امتنع عن الفيئة وهو مريد لها لان الله عز وجل منعه من منعه من ذلك من قرب من قرب زوجته فهو امتنع امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. امتنع امتثالا لامر الله لامر الله جل وعلا واذا ارجع ارجع ارجعها بلسانه وذلك لعذره هل يجب عليه الاشهاد؟ اولا اذا جامع لا يجب عليه الاشهاد اذا جامع لا يجب عليه الاشهاد وهذا الذي تعضده ظواهر الادلة في ذلك من اقوال من ظواهر الادلة في في كلام الله عز وجل وكذلك ايضا في اقوال المفسرين من السلف انه لا يجب على ذلك الاشهاد سواء كان الايلاد في ذلك دون الاربع او كان اكثر اكثر منها. واما اذا كان عاجزا او حيل بينه وبين قرب زوجته. كالمحبوس والمسافر او نحو ذلك واعادها بلسانه نص غير واحد من العلماء على الاشهاد على الاشهاد وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء كاصحاب عبد الله ابن مسعود كعلقمة والاسود وكذلك سعيد المسيب وابراهيم النخعي ومسروق بالاجدع وكذلك ايضا الشعبي والحكم والحسن البصري وغيرهم من وغيرهم من الفقهاء على انه يشهد على انه يشهد على ذلك. اذا ارجعها بلسانه او كان ذلك ايضا بوثيقة. لماذا لان الزوج اذا كان معذورا وخاصة في الاعذار التي يكون الرجل بعيد عن زوجته في بلد وهي في بلد او كان محبوسا. وانقضى ذلك الاجل لانه اذا لم يعدها على قول بعض الفقهاء تطلق منه فيجعل بعض الفقهاء بمجرد انقضاء مدة الايلاء ان هذه طلقة. ان هذه طلقة يعني اربع اشهر اكتملت ان لم يرجع فانها تعد طلقة ولا تحتاج الى طلاق منه. وهذا من مواضع الخلاف عند الفقهاء. هل الرجل يوقف حتى او يطلق ومعنى يوقف في ذلك انه يؤتى به عند حاكم او يوقفه الاولياء او يحكم في ذلك حكم في ذلك اوقفوا اما ان يفي واما واما ان يطلق. ذهب جمهور العلماء الى ان انقضاء المدة ليست ليست طلاقة. الى ان انقضاء المدة نقول قد تؤخذ الفيئة من لسانه ولا يكون في ذلك ولا يلزم من ذلك من ذلك الجماع. ولهذا نقول انه لا لا تطرق بمجرد انقضاء المدة اذا لم يجامعها. وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله الى ان انقضاء المدة طلاق ولو لم ولو لم يطلق ولو لم ولو لم يطلق وفي هذا نظر. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فان فاؤوا بعدما ذكر الله عز وجل تربص قال فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق يعني هذا كله يكون بعد يكون بعد التربص وبعد انقضاء الاربعة اشهر. ولو كان الطلاق في لذلك ينزل بمجرد الانقضاء ما ذكر الله عز وجل الامرين معه. فذكر الله عز وجل الحكمين الفي والطلاق دليل على انه يخير بينهما. دليل على انه يخير يخير بينهما وهذا وهذا هو الاظهر ان الانسان يخير في هذا اما ان يفي ويرجع الى زوجته او يطلق وان امتنع من هذا ومن الطلاق فان فان الزوجة تفسخ يفسخها في ذلك الحاكم يفسخها في ذلك القاضي. يفسخها في ذلك القاضي. واذا لم يكن ثمة قاض فانه على عدم فيئة الزوج الى زوجته. عدم فيئة الزوج الى زوجته بعد انقظائها. وتطلق بعدم رغبته بالفيئة بعدم رغبته بالفياحين حينئذ نقول انهم امتثل امر الله جل وعلا في ذلك فانفعوا فان الله غفور رحيم فان عزموا الطلاق وذلك انه يرجع اليه بتخييله بالطلاق. ولهذا ما جعل الله عز وجل الطلقة تنزل في ذلك وانما قال الله عز وجل وان يعني انها لابد ان تكون خارجة من الزوج باختياره. واذا لم تخرج منه باختياره فانها تخرج منه على سبيل الاكراه واذا لم تخرج منه في ذلك فانها تطلق منه بالاشاد على ذلك حتى لا ينزل الاضراب لا ينزل الاضرار الزوجة واما ما يتمسك به اهل الرأي بورود الطلاق في ذلك مجردا لمجرد انقضاء الاجر هذا لا يعبده شيء من الادلة وكثرة الخلاف في هذه الاية ومسائل الايلاء وذلك انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الاية شيء. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يقول لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وامي شيء يعني من ذلك من من تفسير هذه الاية واحكامها. ولهذا وقع خلاف عند الفقهاء ايات الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها قلما يرد شيء من اي الاحكام الا وفي ذلك بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكامه سواء كانت تلك الاحاديث احاديث صحيحة او كان فيها شيء من الاعلان فهذا من مواضع اه فهذا من من المواضع الاشتهار اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو ايات الاحكام من تفسير عنه وينذرون من المواضع النادرة هي هذه الاية انه لا يحفظ في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا واما ما جاء في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام ال من نسائه فان ذلك الاله واله ليس هو المقصود في هذا وهو الاله على ما تقدم المشروع وهو الذي يقصد به الزوج وتأديب الزوجة وهذا هو خارج عن مسألتنا وهو درب من دروب الهجر الا انه اقترن بشيء من اليمين الا يقرب الرجل زوجته وهذا يأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في مسألة الهجر في سورة في سورة النساء. وانما قلنا بالتخيير بذلك لان الله عز وجل قال فانفاء والفاء هنا الفائ هنا محلها انها تكون جواب للشرط وظاهر في ذلك انها تكون بعد انقضاء انقضاء تلك المدة اي بعد تربصهم فانه يكون حينئذ يكون حينئذ هذه الاحكام اما في ذلك والرجعة واما ان يكون في ذلك واما ان يكون في ذلك الطلاق. وهذا فيمن فيما في الزوج الذي يرغب طلاقا. واما الذي يقصد من ذلك عدم قرب الزوجة ابتداء واراد بالايلاء الاضرار فهذا محرم ولا خلاف في ذلك. ولهذا نقول ان العلماء عليهم رحمة الله حينما يجمعون على هذا المعنى لا يجوز الواحد منهم ان الزوج يريد بهذا الايلاء الاضرار بالمرأة وذلك كالرجل الذي يعزم على تطليق الزوجة ولكنه يجعل هذه الاربعة اشهر عتبة لتطريقها حتى تطول المدة فلا تنكح فلا تنكح زوجا غيره. وذلك انه يريد الطلاق فيولي منها اربعة اشهر. ثم يقول اذا انقضت الى اربعة اشهر اوقعوا طلاقا اخر اوقع عليها طلاقا حينئذ تقوم بالعدة بعد ذلك فيريد من ذلك فيريد من ذلك الاضراب الزوجة وهذا ولهذا نقول ان انه في مثل هذه الحال هو امر امر محرم وهذا مما مما لا خلاف فيه عند الفقهاء سواء كان تنقصد ذلك ابتداء لان الله عز وجل يقول وان عزموا الطلاق يعني بعد انقضاء المدة دليل على ان العزيمة غير موجودة في في الاصل دليل على ان العزيمة غير موجودة في العصر والله سبحانه وتعالى انما شرع الايلاء فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك رحمة للازواج. جعل الله عز وجل ذلك رحمة للازواج. فيكون ذلك مرحلة لا انفصال طالب تام ولا ولا اجتماع تام. وحينئذ نقول ان الله سبحانه وتعالى لحكمة ما جعل الرجل يجد حلا بعد زوجته عنه الا الطلاق فيتوجه اليه فجعل الله عز وجل قدرا في ذلك يكون بين عملي الجاهلية وبين وبين الحلال المضاف في ذلك وهو الجسارة على الطلاق من غير ما سبب. فجعل الله عز وجل من ذلك من ذلك قدرا. ومن المسائل المهمة في هذا الباب ان الايلاء انما قيد بظاهر الدليل وكذلك ايضا بكلام جماهير المفسرين هو بعدم بعدم الجماع كالذي يحلف بقرب زوجته ولكن الذي يحلف بغير ذلك يحلف الا يكلم زوجته او الا يأكل معها هل يعد الى ان ام لا؟ ويجب في ذلك الفيئة. جمهور العلماء قيدوا ذلك بالجماع وما في حكمه. قيدوا ذلك وما في حكمه. وقالوا لان هذا هو الذي يتحقق معه. معه الضرر المقصود يتحقق به الضرر المقصود ولكن ولكن قالوا لو حلف الا يكلم زوجته او الا يأكل معه. فهل هذا يعد الى ان ام لا؟ يجب عليه ان يتربص اربعة اربعة اشهر. هناك من الفقهاء من توسع في هذا وقال كل حلف يكون من الزوج للاضرار بزوجته. فهو من هذا فهو من هذا النوع الذي يدل على عدم قربه منها. على عدم قربه منها كمن يحلف الا يجتمع هو واياها في نار او لا يأكلان على طعام او لا يحدثها او لا يجتمعان في فراش او في لحام او غير ذلك من الالفاظ. فهو داخل في هذا فهو داخل في هذا الايلاء وظاهر النصوص ان المراد بذلك هو هو الجماع. المراد بذلك هو الجماع الاجماع في قوله فانفاء. الاجماع بذلك فانفعوا. وان حلف على شيء اخر. حلف على شيء اخر. كان يحلف الانسان على عدم النفقة على زوجته والله لا انفق عليك خمسة اشهر او ستة اشهر او اكثر من ذلك فهل يجب عليه ان يتربص في ذلك اربعة اشهر ام لا؟ نقول مسألة اخرى هذه مسألة مسألة اخرى وحلفه في ذلك لا يتعلق به لا يتعلق به الى باعتباره باعتبار تعلقه بمسألة الجماع واغرارها في ذلك هو اضرار في مسألة الطعام والشراب او الكساء او السكن او غير ذلك ولهذا نقول هو ليس من مسائل الايلاء ويدخل في ذلك في مسألة في مسألة النفقة على الزوجة ويجب عليه ان ينفق عليها فان اشتكت فان اشتكت فلها الحق فلها الحق بالنفقة وان صبرت وقالت لا اريد نفقة لا اريد نفقة لا يقال في ذلك انه يلزم اربعة اشهر والا والا فيطلق المرأة التي تقول لا احتاج الى نفقة فلدي من المال ما يكفيه. لدي من المال من المال ما ما يكفيه. وهذا هذه المسألة ليست في ليست داخلها في مسألة الايلاء ومن المسائل المتعلقة في ذلك الذي يترك زوجته من غير ايذاء يترك قربها وجماعها من غير من غير اله. فهل يدخل في هذا الباب ام لا؟ فهل يدخل في هذا؟ الباب ام لا؟ يعني هجرها ولم يحلف على ذلك. فهل يوقف عند اربعة اشهر يؤمر بالفيئة ام او الرجوع؟ العلة في الاية هو عدم الاضرار بالزوجة سواء كان ذلك بيمين او بغير يمين وانما ذكر الله عز وجل الايلاء وهو الحلف والقسم. لانه هو الغالب الذي يلزم الانسان به نفسه ادفعوا المعرة عند غيره. كما كان الجاهليون في ذلك حيث يدفعون اللوم من الناس في الاضرار بازواجهم ان انهم حالفوا وملزمون بالوفاء بذلك. ولهذا نقول ان الانسان اذا هجر زوجته ولو كان من غير ايذاء فانه تؤمر بالفيئة عند عند الاربعة اشهر والنص له علة والعلة في ذلك هو دفع الاضرار ويتحقق ذلك سواء كان بيمين او بغيرها. وانما ذكر الله عز وجل الايلام واليمين ذكر الله عز وجل الايلام. لان هذا هو الاصل لان فهذا هو الاصل الذي كان عليه الناس بالاضرار بالازواج فيمتنعون عن قربهن لسنة وسنتين ويجعل ذلك حائلا بينهم ولهذا نقول ان النصوص الشرعية اذا نزلت على حال فلا يقيد بذلك الحال وانما العبرة هو بعموم المعنى الذي ارتبطت به تلك العلة والعلة التي لاجلها انزل الله عز وجل ذلك الحكم هو عدم الاضرار وعدم الاضرار بالزوجة ولهذا نقول ان من ترك زوجته ولو من غير حلف لاكثر من اربعة اشهر فانه فانه يؤمر بالفئة يؤمر واذا لم يرجع يؤمر بالطلاق واذا امتنع عن الطلاق فيفسخ الحاكم فيفسخ الحاكم عقده في ذلك والا اذا اسقطت الزوجة حقها اذا اسقطت الزوجة حقها او قام عذر الزوج قام عذر الزوج في ذلك من زوجته وذلك كأن تكون الزوجة في ذلك مريضة او مثلا ان يكون الزوج مثلا حبيسا او مثلا مسافرا لنفقة زوجته لنفقة زوجته ونحو ذلك وهي ممتنعة عن اللحاق زوجها ولهذا نقول ان الزوجة اذا امتنع زوجها اذا امتنع زوجها عن الاتيان اليها الاتيان اليها وذلك لكونها وكونه في بلد في بلدين مختلفين. فانه لا يؤمر بالفئة او الطلاق لان الزوجة مأمورة بالخروج مع زوجها في البلد الذي يتقوت ويتكسب منه. واذا امتنعت عن اللحاق فهي اسقطت حقها الذي عليه. اسقطت حقها الذي عليه. وذلك في الحق المتعلق بها. اما في الحق المتعلق بها فالحق الغير المتعلق بها كسفر الرجل الى النزهة او سفر الرجل اه مثلا التجارة او نحو ذلك فان هذا يكون من حق الزوجة في ذلك وهي وهي بالخيار بعد اربعة اشهر على الصحيح من اقوال فقهاء من الفقهاء من يقول ان الاجل مرتبط بالايلاء وما عدا ذلك فانه فانه له حكمه حكم الا فان حكمه حكم اخر كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث اقواما وكذلك الصحابة في الغزو وبعضهم يذهب عن اهله اشهرا ربما ماء عام او نحو ذلك ولم يجعلوا ذلك من احكام الايلاء لم يجعلوا ذلك من احكام الايلاء فيؤمرون بالفئة ولكن نقول هذا من الامور الواجبة التي قام العذر فيها بمسائل الجهاد وكذلك ايضا حاجة الثغور الا ان الاضرار في الاضرار في الزوجة في ذلك ان طلبت في ذلك رجوع زوجها لحاجتها اليه ولم ولم يرجع فان لها حق في ذلك ان تفسخ ان تفسخ طلاقها ويقضي في ذلك الحاكم كل حالة بحسبها. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم