﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:17.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا في المجلس السابق الكلام الكلام على مسائل الايلاء

2
00:00:18.750 --> 00:00:38.850
وتقدم ايضا التفصيل وذكر كلام المفسرين في هذا فبعد ان ذكر الله جل وعلا مسائل الايلاء ومعلوم ان ليلة هو نوع مفارقة بين الرجل وزوجته ولكنه ولكنه آآ فراق ليس بداية

3
00:00:39.300 --> 00:00:59.150
ولا يرجى منه ايضا الفراق على سبيل الدوام وبعد ان ذكر الله عز وجل ذلك اورد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسألة المفارقة بين بين الزوجين على سبيل الدوام وهو وهو الطلاق

4
00:00:59.450 --> 00:01:20.750
ذكر الله جل وعلا الطلاق تبينا لمسائله وكذلك دفعا لما يتسلل اليه من احكامه واراء واهوائه واهواء الشر التي تجتنب تجتنب الناس وقد كان اهل الجاهلية على تخبط في مسائل في مسائل الطلاق

5
00:01:20.950 --> 00:01:43.850
لا في الفاظه فكل يطلق لفظا لفظا يطلق بها بها زوجة. وكان اهل الجاهلية في من جهة طلاقهم على احوال وعلى وعلى الفاظ فربما يطلق الرجل زوجه وربما تطلق الزوجة رأى الزوجة زوجها وربما كان ذلك ايضا كان ذلك بالفاظ

6
00:01:43.850 --> 00:02:03.050
متنوعة من هذه الالفاظ التي يطلقها اهل الجاهلية ان يقول الرجل على لزوجته حبلك على غالبك وكذلك وكذلك وكذلك ايضا خليت سبيلك وغير ذلك وغير ذلك من الالفاظ التي يطلقونها

7
00:02:03.050 --> 00:02:22.650
او يريدون بها ويريدون بها المفارقة. وكذلك ايضا ربما المرأة اذا فقدت زوجها او سافر وانتظر غيرت باب بيتها ووجهته من جهة الى الى جهة اخرى وبهذا يطرق منها زوجها شاء

8
00:02:22.800 --> 00:02:40.950
ام ابى ويجعلون ذلك من وسائل التطريق الزوجة لزوجها. فجعل الله عز وجل من ذلك ضابطا لا من جهة الالفاظ  ولا من جهة ايضا الزمن لا من جهة الالفاظ ولا من جهة من جهة الزمن. من جهة

9
00:02:41.150 --> 00:03:02.350
العصمة فهي بيد بيد الزوج ولهذا اتضح ذلك في ان الله جل وعلا جعل التربص على على الزوجات وما جعلها الله جل وعلا على على الازواج وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن

10
00:03:02.400 --> 00:03:22.400
ثلاثة قرون والتربص في ذلك هو هو الانتظار. جاء جاء بصيغة الخبر والمراد بذلك والمراد بذلك الامر كما في قول الله جل وعلا يرضعن اولادهن حولين حولين كاملين اي يجب اي اي المشروع لهن ان يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن

11
00:03:22.400 --> 00:03:47.850
اراد ان يتم ان يتم الرضاعة. فالله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق وسماه وسماه طلاقا. باعتبار ان الاصل في الصلة بين بين الزوجين انها عقد لا يحل انها عقد لا يحل الا الا بمسوغ شرعي. فكأنه انفصال بعد انفصال بعد ابرام. وحل بعد

12
00:03:47.850 --> 00:04:07.850
بعد عقد وفك بعد قيد. فسمى الله جل وعلا ذلك ذلك طلاقا. اي تنفصل المرأة به عن زوجها تنفصل به المرأة المرأة عن عن زوجها. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على ما تقدم بعدما ذكر الايلاء. بيانا مسائل المفارقة

13
00:04:07.850 --> 00:04:28.550
وكذلك ايضا مراتبها ثم يظهر في ذلك ان الله جل وعلا بعدما ذكر الطلاق على سبيل العموم ذكر الله جل وعلا عدد الطلاق حتى لا يؤخذ على  على على امره بلا نهاية. فقال الله جل وعلا الطلاق مرتان. يعني ان الطلقات التي يطلقها الرجل على زوجه ان لها

14
00:04:28.550 --> 00:04:48.550
احد وكان في ابتداء الامر في تشريع الاسلام شرع الله جل وعلا الطلاق ولم يجعل له امدا. فيعمد بعض الناس الى تطليق الزوجة فاذا كانت في اخر عدتها ارجعها ثم طلقها مرة اخرى حتى تبقى هكذا فلا هو الذي ابقاها عنده ولا هو

15
00:04:48.550 --> 00:05:08.550
هو الذي تركها تنظر زوجا زوجا اخر. ثم انزل الله عز وجل في ذلك دفعا لمثل هذا فجعل الطلاق الطلاق مرتين جعله سبحانه وتعالى مرتين فقال الطلاق مرتان اي لا يزداد على ذلك هذا من جهة الطلاق الرجعي واما بالنسبة للباء فاذا

16
00:05:08.550 --> 00:05:28.550
طلقها ثلاثا فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا زوجا غيره ويأتي بيان ذلك باذن الله باذن الله تعالى. الله جل وعلا ذكر المطلقات هنا بصيغة الجمع. قال والمطلقات يتربصن باعتبار ان الاصل في المطلقات التي

17
00:05:28.550 --> 00:05:48.550
توجهوا لهن الخطاب وهن اكثر النساء في حال الطلاق هي المطلقة التي تحيض المطلقة التي تحيض اما اما المرأة الايس او التي لا التي لا تغيظ فهذه هي اقل احوال احوال النسا. ومعلوم ان المرأة من جهة حيضها وعدمه على

18
00:05:48.550 --> 00:06:12.650
احوال. الحالة الاولى ان تكون المرأة حائض الثانية غير حائض وذلك اما لصغرها او ينقطع عنها الدم من غير سبب من غير سبب او يكون ذلك بسبب كالاياس يعني تيأس من ورود الحيض عليها بعد بعد كبر وهي الحالة

19
00:06:12.650 --> 00:06:32.650
الحالة الثالثة الرابعة ان تكون المرأة حاملا. ان تكون المرأة حاملا فهي حائض ولكن نزل عليها الطلاق وهي في حال حملها هذه لكل واحدة منهن عدة تختلف عن تختلف عن الاخرى ولكن الله جل وعلا ذكر اول ما ذكر هنا الطلاق قال والمطلقات توجه الخطاب

20
00:06:32.650 --> 00:06:49.800
الى الحيض باعتباره انه هو الغالب في حال النساء انهن انهن يحضن فوجه الله جل وعلا خطاب الخطاب لهن سبحانه وتعالى في اول احكام في اول احكام الطلاق لان الاحكام تعلق

21
00:06:50.000 --> 00:07:15.400
لان الاحكام تعلق بالاغلب. والغالب من حال النساء الحي فذكر الله جل وعلا احوالهن ثم امر بتربصهن سبحانه وتعالى ثلاثة ثلاثة قرون. قال الله جل وعلا مطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قوة. الله جل وعلا جعل التربص لهن والامر اليهن ولهذا

22
00:07:15.400 --> 00:07:35.400
قال جل وعلا يتربصن بانفسهن. وذلك اشارة الى معنى وهو ان الامر الى الامر الى الزوجة يعني تصدق في قولها في اخبارها عن ابتداء حيضها وانتهائه. وذلك لان الامر موكول اليها ولا يطلع

23
00:07:35.400 --> 00:07:59.200
فهذا الامر الا الا بعلمها ولا يطلع على هذا الامر الا الا بعلمها. فتصدق في ذلك ما جرت على العادة تصدق في ذلك ما جرت ما جرت على العادة واما اذا ما اذا جرت على غير العادة جرت على غير على غير العادة المعروفة من النساء ومعلوم ان الغالب في احوال النساء

24
00:07:59.200 --> 00:08:19.200
انهن يحضن في يحضن في الشهر مرة هذا هو الغالب. ولكن قد تحيض المرأة في القليل في الشهر مرتين والنادر جدا تحيض في شهر ثلاثة تحيض في الشهر ثلاثة فاذا خرج ذلك عن النادر فينظر الى امانتها

25
00:08:19.200 --> 00:08:39.200
ودينها ينظر الى امانتها ودينها. فاذا كانت هي من اهل الامانة والديانة في ذلك فيؤخذ فيؤخذ بقولها. واذا جاءت الى النادر وضعفت من جانب الدين ووقعت عليها الريبة فانه يؤخذ بشيء من القرائن في هذا من هذه القرائن من هذه القرائن ان

26
00:08:39.200 --> 00:08:59.200
انظر الى حال نسائها ان ينظر الى حال حال نسائها. وحال نسائها في ذلك ان تسأل ان تسأل امها واختها عن عدتهن فالغالب ان النساء يتشابهن من جهة قرب المدد من جهة قرب المدد هل في نساء هل في

27
00:08:59.200 --> 00:09:19.200
نساء البيت او في نساء العائلة من تحيض في الشهر مرتين او في الشهر ثلاثا. فاذا كان كذلك اخذ بقولها اخذ اخذ بقولها وقد جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وقد جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قيل في في

28
00:09:19.200 --> 00:09:38.800
تحيض في حاضت في الشهر ثلاثا حاضت في الشهر في الشهر ثلاثة فامر بان تسأل افأمر بان تسأل النساء ممن حولها فسئلن فقيل انهن يحضن يحضن كذلك فجعل الحيض او جعل كلام

29
00:09:38.800 --> 00:09:58.800
كلامها صحيحا وروي في ذلك ايضا عن القاضي شريح عليه عليه رحمة الله. وعلى هذا نقول ان الاصل في ذلك ان المرأة موكولة الى نفسها موكولة الى الى نفسها من جهة اخبارها. ولهذا الله جل وعلا جعل التربص بنفسها اليها. جعل التربص بنفسها اليها فلا يشهد عليها احد

30
00:09:58.800 --> 00:10:15.400
في ذلك لمشقة ذلك وصعوبته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما كان الامر اليها وكان الامر غليظا ايظا من جهة حق الزوج في ارجاعها وكذلك الامد فان الامد حق للزوجة وحق للزوج

31
00:10:15.400 --> 00:10:35.400
اقول لزوجتي من جهة من جهة من جهة رجوعها الى زوجها من جهة حقهما في الانظار ان ان ينتظر امدا وذلك ان يتراجع حق الزوج كذلك ايضا من جهة حمله ان تستبرئ المرأة منه فلا يكون في بطنها حمل

32
00:10:35.400 --> 00:10:55.400
ربما ينسب بعد ذلك لغير لغير ابيه. وكذلك ايضا حقها من هذا حقها من هذا الباب وحقها كذلك ايضا في النفقة على وحقها في ذلك في كسوتها وحقها كذلك في في السكن في هذا في هذا الاجل ولهذا نقول انما هي حقوق مشتركة

33
00:10:55.400 --> 00:11:15.400
ما يتفق ومنها ما ينفرد ولهذا نقول ان الامر في ذلك انما هو مرجوع الى الديانة ولكن يغلظ في ذلك اذا عظم الاثر اذا عظم الاثر ولهذا الله جل وعلا لما ذكر ما يقع في ارحامهن ذكر الله جل وعلا ما يقع في ارحامهن

34
00:11:15.400 --> 00:11:35.400
وما يقع في ارحامهن هو حيض وحمل. هو حيض حيض وحمل. حذر الله عز وجل من ان يكتمنا. ما خلق الله عز وجل في ارحامهن فلماذا؟ ان المرأة ربما تكون حاملا من زوجها فلا تخبره فلا فلا تخبره اما غيرا واما واما

35
00:11:35.400 --> 00:11:55.400
لا تريد الرجعة لا تريد الرجعة يعني تخشى انها اذا اخبرته ارجعها لحبه للولد لحبه للولد فيجب عليها ان تخبره ولولا ولو لم يرسل اليها مستخبرا عن حاله ان تخبره باعتبار ان هذا ان هذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين فاذا

36
00:11:55.400 --> 00:12:15.400
الزوجة وجب عليها ان تخبر زوجها بذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر واشار الى هذا القيد ان هذا الامر يترتب عليه شيء عظيم. يترتب عليه شيء عظيم. من هذا هو ربما انتفاء الولد

37
00:12:15.400 --> 00:12:35.400
اذا كان الزوج لم يعلم بولده الا متأخرا او ربما قالت انها خرجت من عدتها ثم تزوجت وفي رحم رحمها وله وقع في ذلك شكوى ربما تسبب في ذلك بنفي الولد وفي هذا ضرر على الزوجين وضرر على الولد على الولد كذلك وربما يتعدى

38
00:12:35.400 --> 00:12:56.100
ذلك الى زوجها الى زوجها الثاني فكانت تحتمل في ذلك امانة امانة عظيمة. في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. المطلقات على ما تقدم ان المرأة على احوال من جهة حيضها. كذلك ايضا المطلقة

39
00:12:56.100 --> 00:13:21.050
الحائض على حالي المطلقة الحائض على على حالين الحالة الاولى مطلقة حائض مدخول بها يعني دخل بها زوجها والحالة الثانية مطلقة حائض لم يدخل لم يدخل بها والتي لم يدخل بها ليس عليها ليس عليها عدة ويأتي

40
00:13:21.050 --> 00:13:39.050
الكلام في هذه المسألة باذن الله عز وجل باذن الله تعالى في غير هذا الموضع. والله جل وعلا قد بين حال المرأة هنا اذا كانت اذا كانت مدخولا بها قرينة على هذا ان الله جل وعلا

41
00:13:39.500 --> 00:13:59.500
قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. والمرأة التي يخلق الله عز وجل في في رحمها هي التي قد دخل بها هي التي قد دخل قد دخل بها. وما يخلق الله جل وعلا في رحمها يخلق الله سبحانه وتعالى. يخلق الله جل وعلا

42
00:13:59.500 --> 00:14:25.500
وكذلك يوجد فيها من خلق الله عز وجل حيضا. فالامر الاول وهو الحمل لا يكون الا لا يكون الا ابعد دخول اذا هذه الاية هذه الاية متوجهة الى المطلقة الحائض المدخول المدخول بها فلا بد من توافر ذلك في من توفر ذلك في في المرأة التي التي تطلق

43
00:14:25.500 --> 00:14:45.500
واما بالنسبة المرأة التي لا التي لم يدخل بها فليس عليها فليس عليها عدة ويأتي بيان ذلك باذن الله عز وجل وفيها وفي هذه الحالة ايضا مسألة يسير يأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في موضعه. وقول الله جل وعلا يتربصن بانفسهن قيل ان

44
00:14:45.500 --> 00:15:05.500
المراد بذلك هو المشروع اي ما شرعه الله جل وعلا من من حكم. وقيل ان المراد بذلك هو الامر. وجاء بصيغة بصيغة الخبر. ولكن نقول ان الخبر تارة يأتي بصيغة ويراد به الامر وتارة يأتي ويراد به المشروع

45
00:15:05.500 --> 00:15:25.500
به المشروع كما في قول الله جل وعلا يرضعن اولادهن حولين كاملين وليس المراد بذلك انها مأمورة ان ترضع اولادها حولين كاملين ولكن هذا يقيد بحسب بحسب بحسب المصلحة في ذلك وكذلك ايضا ثمة حد

46
00:15:25.500 --> 00:15:45.500
اعلى للرضاع وكذلك ثمة حد ادنى على قول بعض الفقهاء الى انه لا يجب على الزوجة وجوبا تمام تمام الحولين ونقول ان المراد بذلك هنا على قول بعض المفسرين المراد بذلك هو الامر. المراد بذلك هو الامر انه يجب على الزوجة ان تتربص بنفسها

47
00:15:45.500 --> 00:16:05.500
ثلاثة قرون وتربص المرأة بعد طلاقها بعد طلاق زوجها في الطلاق الرجعي ان تبقى في بيتها ان تبقى في بيت في بيت زوجها ولا حرج عليها في ذلك. وله ان يرجعها ورجعتها في ذلك اما بملفوظ واما واما بفعل اما

48
00:16:05.500 --> 00:16:25.500
بلفظ او بفعل ان يقول ان يقول راجعتك او ان يقبلها او يجامعها من غير من غير لفظ ارجاع فهذا فهذا كاف في ارجاعها وهذا من الحكم في ابقاء الزوجة في بيت زوجها في عدتها التي يطلقها به الذي يطلقها به

49
00:16:25.500 --> 00:16:45.500
زوجها وذلك ان يكون ادعى ادعى للرجوع ادعى للرجوع بخلاف المفارقة التي تكون من اوله من اول طلاق. ولهذا من ان المرأة اذا طلقت ان تخرج من بيتها او ان يخرجها زوجها من بيتها التي هي فيه. وذلك حق لها ان تبقى ما دام

50
00:16:45.500 --> 00:17:05.500
في عصمة زوجها ما دامت في عصمة زوجها حتى تبين منه فان بانت منه وخرجت من هذه من هذه الاقرار الثلاثة فانها تخرج لانها ليست محرما له وهي اجنبية. ويجب عليها الا ترجع الا اليه الا بعقد الا بعقد جديد. وهي

51
00:17:05.500 --> 00:17:25.500
كحال سائر سائر النساء واما قبل ذلك فهي فهي الى فهي الى زوجها. وانما على ما تقدم او حيل امر التربص الى النساء باعتبار ان الامر يتعلق بهن ولا يتعلق بالزوج امر تربص المرأة بعد طلاقها الا في حالة واحدة الا في

52
00:17:25.500 --> 00:17:43.100
بحالة واحدة يشترك الرجل مع المرأة في العدة وهي اذا كان الرجل قد طلق زوجته الرابعة اذا طلق زوجته الرابعة لا يأخذ الخامسة حتى تخرج الرابعة من العدة. تكون العدة حينئذ مشتركة بين الرجل وبين

53
00:17:43.150 --> 00:17:59.800
وبين المرأة لانه لو اخذ خامسة من اول تطليقة اصبحت خمس عنده لاحتمال ان يرجع الرابعة وتبقى فهي في ذمته ثم انه ايضا يجوز له ان يباشرها وان يجامعها ما دامت في

54
00:17:59.800 --> 00:18:19.650
فهي زوجة فهي زوجة له لم تخرج منه لم تخرج من عدتها. وقول الله جل وعلا ثلاثة قرون اختلف العلماء في المراد بالقروء هنا والقروب جمع قرء وقيل جمع قرأ

55
00:18:19.850 --> 00:18:37.500
يتفق اهل اللغة على ان المراد بالقرء والقرؤ هنا المراد بان المراد به الزمن ان المراد به الزمن الزمن الذي تحيض به المرأة يقال قرأت المرأة اذا دنا اذا دنا حيضها

56
00:18:37.800 --> 00:18:57.800
وقرأت المرأة اذا دنا طولها فهو اذا اسم يطلق على فترة زمن الحيض او الطهر فهو الفترة القبلية او الفترة البعدية. الفترة القبلية للحيض او الفترة البعدية له. فيطلق على على هذين

57
00:18:57.800 --> 00:19:20.300
هذا هو سبب الخلاف واللغة يتفقون يتفقون على هذا المعنى على ان المراد بالقرب المراد به الزمن المراد به الزمن من جهة اللغة من جهة اللغة. ولكن ما هو موضع الشارع لهذين الزمنين؟ زمن الطهر او زمن او زمن الحيض هذا هو موضع خلاف موضع

58
00:19:20.300 --> 00:19:41.750
خلاف عند عند الفقهاء موضع خلاف عند الفقهاء. اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال خلاصتها ما ذهب اليه جمهور السلف وهو قول عائشة عليها رضوان الله تعالى وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود وقول الفقهاء من اهل المدينة كسليمان بن يسار وخارجة بن

59
00:19:41.750 --> 00:20:01.750
زيد وابو بكر ابن الحارث وجماعة من الفقهاء من اهل المدينة بل قيل انه لم يقل احد من اهل المدينة بخلاف ذلك الا ابن المسيب كما قال ذلك بالشهاب الزهري. ويقول ابو بكر ابن الحارث يقول ادركنا يقول ما ادركنا من مضى الا ويقول بقول عائشة. اي ان القرء

60
00:20:01.750 --> 00:20:19.250
هو الطهر ان القرآن هو هو الطهر. ويستدلون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في لما في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لما طلق امرأته وهي

61
00:20:19.300 --> 00:20:44.850
وهي حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى حتى تطهر ثم تهيظ ثم تطهر ثم يطلقها فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان ان اطلق لها النسا وهذا في الصحيحين وغيرهما وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ربط ذلك بالطهر وامر ان يكون الطلاق في طهر

62
00:20:44.850 --> 00:21:04.850
لم يمسها لم يمسها فيه. فكان الطور في ذلك في ذلك معتبر. القول الثاني وهو قول اهل الرأي قول الراعي وذهب اليه جماعة من السلف مضوي عن علي ابن ابي طالب وغيره من الفقهاء من فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

63
00:21:04.850 --> 00:21:18.350
وفي هذا ايضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان المراد بالقرء هنا هو الحيض. ان المراد بالقرء هنا الحيض قالوا وذلك لجملة من القرائن وذلك ان المرأة انما

64
00:21:18.500 --> 00:21:38.500
انما تطهر بحيضها. ان ان المرأة تطهر تطوي يستبرأ الرحم منه بالرحم مما فيه بالحيض. فالحيض هو الذي يقذف فالحيض هو الذي يقذف وتستبني المرأة. ومن ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ان تنتظر

65
00:21:38.500 --> 00:21:58.500
آآ ان تنتظر آآ الاماء في سبايا اوطاس وغيرها بان تستبرأ بحيضة هذا اذا كان من امر الاستبراء فان الاستبراء يكون كذلك ايضا في عدة مرات مطلقة يعد بالحيض. ولكن نقول ان المقاصد الشرعية في مسألة

66
00:21:58.500 --> 00:22:18.500
اذا لا يراد منها الاستبرة فقط. فاذا كان الاستبراء استبراء الارحام مقصود في كلا الامور فان حمل حمل المرأة الحرة على كذلك الامة. الامر في ذلك سواء فان طبائع النساء سواء كانت امرأة حرة او عبدة

67
00:22:18.500 --> 00:22:38.500
امرها في ذلك سواء والتبعات في ذلك ايضا متقاربة من جهة نسبة الولد وغيره. ولكن المراد هو اوسع من هذا. المراد من ذلك هو اوسع من هذا وذلك ان المرأة اذا اذا تزوجت ثم طلقها زوجها الصلة التي تكون بين الحرة وزوجها اعظم من الصلة التي تكون

68
00:22:38.500 --> 00:22:58.500
بين الحرة والامة اعظم من الحرة والامان وذلك انه يأخذها يأخذها سرية جارية وليس بينه وبين اصيلة والغالب ان صلة مع الموالي ان انهم لا يريدون منهن منهن حملا ويبيعهن بخلاف المرأة الحرة فانه يريد منها يريد منها

69
00:22:58.500 --> 00:23:18.500
حملا فالصلة بينهم اعظم من ذلك فهي مسألة الانذار وكذلك ايضا فان العلاقة بين بين الحرة والحر في ذلك الغالب فيها علاقة ميثاق اعظم من هذا وكذلك يكون بينهم من صلة الذرية وكذلك ايضا القرابات هو اعظم اعظم من من

70
00:23:18.500 --> 00:23:38.500
بما يتعلق بين الرجل وموليته. ولهذا جاء الامر على زيادة فيما يتعلق بالحرة بخلاف بخلاف الامة اذا المقاصد من العدد ليس المقاصد المقاصد تجتمع في امر واحد والمراد بذلك هو هو استبراء واستبراء الرحم ولكن المراد بذلك مما

71
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
او اوسع مما هو اوسع من اوسع من هذا وهو لعل الرجل يرجع الى زوجته وكذلك الزوجة ترجع وتراجع نفسها في هذا فان تشوف الشارع الى بقاء الزوجين الاحرار اظهر من بقاء الرجل مع موليته من بقاء الرجل مع موليته

72
00:23:58.500 --> 00:24:19.050
وهذا امر وهذا امر ظاهر وثبت قول في هذه المسألة آآ ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله وذكره ابو حامد الغزالي عن بعض الفقهاء من الشافعية على ان المراد هو هو الفترة الزمنية بين الحيض والطهر. وهو

73
00:24:19.100 --> 00:24:39.100
الطهر ثم الحي الطهر ثم ثم الحيض قال هي الفترة فترة انتهاء الطهر واتيان الحيض. ولا يجعلون ذلك الطور الذي يجعل الذي يأتي بعده بعده او قال الشافعي رحمه الله وجاء هذا امراض الفقهاء من الشافعية

74
00:24:39.100 --> 00:24:59.100
انه الطهر ثم ثم الحيض. فالفترة الزمنية التي يكون بينها بين هذين. بخلاف الحيض ثم الطهر. ولهذا نقول انه نهاية الحيض وبداية نهاية الطهر وبداية الحيض. لا نهاية الحيض وبداية الطهر. قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في

75
00:24:59.100 --> 00:25:14.850
عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطهر ثم يطلقها فتلك العدة فتلك العدة. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقولون ان الرجل اذا طلق زوجته وهي حائض

76
00:25:14.850 --> 00:25:33.250
طلق زوجته وهي حائض. فهذا طلاق بدعي. طلاق طلاق بدعي. ولكن هذا الاعتداد بهذه الحيضة على من قال بان المرأة تطلق لا اعتداد بهذه الحيضة التي طلقت فيها الزوجة باتفاق

77
00:25:33.250 --> 00:25:53.250
باتفاق الفقهاء على انه لا يعتد بهذه الحيضة بخلاف الطهر الذي يطلق الرجل فيه زوجته فانه يعتد به كطهر واحد على من قال بان الاقراء الاطهار. وعلى هذا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله

78
00:25:53.250 --> 00:26:13.400
ما كان الائمة من السلف يجمعون على عدم الاعتداد بالحيضة التي يطلق الرجل فيها زوجه وهي حائض سواء كان الطلاق في ذلك معتبر او ليس بمعتبر؟ قالوا دليل على انه لا اعتبار لا اعتبار بالحيض وانما العبرة

79
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
بالعبرة بالطهر العبرة بالطهر وهذا وهذا قول له حظ من النظر هذا قول له له حظ من النظر ولكن لو قال به احد من السلف لو قال به احد من السلف في مسألة الفرق بين في المراد بالقرى انه هو الحد الفاصل

80
00:26:34.050 --> 00:26:54.050
الذي الذي يسبقه طهر فيكون حينئذ طهر ثم ثم حيض فهذا واحدة ثم اذا كان حيض ثم طهر لا يعتد ثم اذا جاء عطور وانتهى بحيض فهذه الثانية ثم يكون بعد ذلك حيض ثم طهر لا يعتد به ثم يكون بعد ذلك طهر ثم حيض فيعتد فيعتد به حينئذ

81
00:26:54.050 --> 00:27:14.050
يكون هذه ثلاثة ثلاثة تقرأها قال وهي وهي المقصودة وقول للامام الشافعي رحمه الله لا اعلم من سبقه من سبقه اليه. وقول له وله قول يوافق بالجمهور في قول عائشة عليها رضوان الله تعالى وذهب الى هذا قول الامام مالك رحمه الله والامام الشافعي والامام احمد وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وهو

82
00:27:14.050 --> 00:27:36.050
جماهيره ان المراد بالقرب هنا وهو الطهر والطهر ولم يخالف هذا القول من الفقهاء من اهل المدينة الى سعيد بن المسيب فيما قاله ابن ابن شهاب ابن شهاب الزهري. والمروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك محتمل محتمل. وظاهر

83
00:27:36.050 --> 00:27:56.050
او ظواهر النقول عنه انه يريد بالقرب والحي. وقد روى ذلك ابن ابي شيبة عنه وكذلك سعيد ابن منصور في كتابه في كتابه السنن. ومن المسائل في هذا ما يتعلق بالقرؤ وتعليلات الفقهاء في هذا

84
00:27:56.050 --> 00:28:16.050
بذلك هو الطور او المراد بذلك الحيض. نقول ان هذا الخلاف هو من الخلاف القوي لموافقته للغة. وكذلك ايضا لقوة في هذه في هذه المسألة وكذلك لقدم الخلاف فانه قديم في الصدر الصدر الاول وكذلك ايضا لوجود ما يعدده

85
00:28:16.050 --> 00:28:36.050
من الادلة سواء كان ذلك المرفوعة او الموقوفة او كان ذلك ايضا من القرائن او كان ذلك ايضا من اللغة او من اللغة ان نفسه تميل الى ما قال الى ما قال به اهل اهل المدينة. لقوة اه لقوة هذا القول وكذلك ايضا اعتقاده بما جاء عن النبي

86
00:28:36.050 --> 00:28:56.050
عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر وكذلك ايضا فانه تقول به عائشة قولا واحدا صحيحا عنها و وهي من اعلم الناس بامثال هذه المسائل من اعلم الناس بامثال بامثال هذه المسائل والغالب ان امهات المؤمنين هن

87
00:28:56.050 --> 00:29:16.050
اعلم الناس ما يتعلق بقضايا النسا فانهن يسألن وربما بعض النساء يستحين من ان يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألن امهات المؤمنين فهن اقرب الى العلم بامثال هذه اقرب الى العلم بامثال هذه هذه المسائل وكذلك ايضا فان قول اهل المدينة

88
00:29:16.050 --> 00:29:36.050
اه في مثل هذا من اجتماع الفقهاء من اه اهل المدينة على هذا القول اما رأى ايضا وقرينة على ترجيحه على ترجيحه على على غيره وكذلك ايضا هو قول جمهور الفقهاء. وثبت ادلة لما قال بان المراد بالاقراء

89
00:29:36.050 --> 00:29:56.050
المراد بذلك هي الحيض وادلتهم في ذلك منها اللغوية ما تقدم الاشارة اليه ومنها ايضا بعض الاطلاق المروية عن السلف وهذا ايضا فيه شيء من الاستدراك منها ما يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل عدة

90
00:29:56.050 --> 00:30:20.050
الامة ان تستبرأ بحيرة ما قالت تستبرأ تستبرأ بطهر. قال تستبرأ بحيضة. قال فدل على ان المراد على ان المراد بالاقران المراد بذلك هو الحيض. ولكن يقال ان العدد ليس المراد بها هو الاستبراء فقط بل هو ما هو اوسع من ذلك ولو كان الاستبراء فقط فان الذي يبرئ الامة هو الذي يبرئ الحرة ولا كان في ذلك حيظة ولكن

91
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
المراد بذلك هو اوسع اوسع من هذا ولهذا نقول ان هذا الخلاف هو من اه الخلاف القوي في هذه في هذه المسألة والامر في ذلك محتمل الا ان الناس تميل الى ان المراد هنا المراد بذلك هو هو الطهر. وفي هذه المسألة ايضا جملة من النوافل

92
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
من اللوازم في منها ما يتعلق بمسألة عدة الامة عدة الامة. اذا اذا طلقها اذا طلقها زوجها على ماذا آآ تعتد هل تهتد بثلاثة آآ قروء ام يكون عدتها آآ في ذلك على على النصف ولما كانت آآ

93
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
كان الحيض لا يقسم كذلك الطهر لا يقسم فانه حينئذ تكون بحيظة بحيظتين على من قال بالحيظ او رأيني على من قال بالطهر هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين. ذهب جمهور الفقهاء واقول الائمة الاربعة الى ان المرأة الحائض

94
00:31:20.650 --> 00:31:40.650
اذا كانت امة فانها تحيض على النصف. تحيض على النصف ولما كان النصف في ذلك اه ويرجع الى الحيض والحيض في ذلك لا ينصب او الطهر ولا ينصب فانه يكون حينئذ على طهرين او على او على حيضتين وهذا قول قول الجماهير ثمة قول

95
00:31:40.650 --> 00:32:00.650
لبعض الفقهاء ورواية عن الامام احمد رحمه الله قال به قال به ابو الظاهر قالوا ان الامة تحيض كما تحيض كما تحيض الحرة على حد سواء وذهب الى هذا ابن سيرين رحمه الله من السلف ولا اعلم قائلا بهذا القول من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بل ان هذا يكاد يكون اجماعا في قول

96
00:32:00.650 --> 00:32:20.650
رضوان الله تعالى وقد روى بن ابي شيبة آآ ابن ابي شيبة وكذلك سعيد ابن منصور عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لو استطعت ان اجعل عدة الامة حيضة ونصفا لفعلت. يعني انها لا لا توصف ويكون حينئذ على يكون حين

97
00:32:20.650 --> 00:32:38.400
اذ على على حيضتين او على او على قرآن فيدخل في ذلك في ذلك الطهر المرأة اذا كانت حائضا ولكن قد توقف حيضها وهذا ايضا من المسائل المهمة اذا حاضت المرأة ولكن

98
00:32:38.400 --> 00:33:00.950
وطلقت وهي على حالها ولكن قد توقف حيضها لعارض توقف حيضها لعارض نقول هذا العارض لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون عارض معلوم الاجل معلوم معلوم الاجل. وذلك كالمرأة التي يطلقها زوجها وهي ترضع وتوقف حيضها لاجل الرضاعة

99
00:33:00.950 --> 00:33:20.950
توقف حيضها لاجل الرضاعة. نقول بهذا ان المرأة في مثل هذه الحال عدتها عدة عدة الحائظ وهي ثلاثة ثلاثة قروء تبقى على مثل هذا وتبقى على مثل هذا الامر سواء توقفت عن الرظاع او لم تتوقف ويبقى اجلها في ذلك يبقى اجلها في ذلك

100
00:33:20.950 --> 00:33:37.350
حتى يأتيها الحيض ومثل هذا المرأة التي يأتيها يأتيها مرض مرض يسير منع من نزول من نزول الحيض فيقول حينئذ تتربص اذا كان الاجل في ذلك اذا كان الاجل في ذلك معلوما. واما اذا كان

101
00:33:37.550 --> 00:33:57.550
المانع من ذلك ليس ليس بمعلوم ليس بمعلوم ولكنه طارئ يعني قطع عنها الحيض ولكنها لم لا تدري في ذلك في ذلك الاجل. ما هو اجل اقريب ام بعيد وليست هي بايس. ليست هي بايس كان يتوقف عنها الدم مثلا وهي في العشرين او في الثلاثين او في

102
00:33:57.550 --> 00:34:17.550
الاربعين او نحو ذلك فهذا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور الفقهاء الى انها تمكث في ذلك تمكث في ذلك تسعة اشهر وهو وهو زمن الحمل ثم بعد ذلك تلبس ثلاثة قروض تلبس بعد ذلك ثلاثة اشهر

103
00:34:17.550 --> 00:34:37.550
واذا حاضت ثلاثة قرون واذا لم تحض فانها حينئذ تعتد كحال الايسة وهذا القول هو قول عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذهب اليه جمهور بقعة قد رواه الامام مالك في كتاب المصنف وكذلك ايضا آآ ابن ابي شيبة رواه الامام مالك الموطأ وابن ابي شيبة في كتابه المصنف وروه ايضا عبد الرزاق

104
00:34:37.550 --> 00:34:56.050
ايضا عن الامام مالك عليه رحمة الله عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال المرأة اذا حاضت حيضة ثم حاضت اخرى ثم ارتفعت حيضتها ثم ارتفعت ثم ارتفعت حيضتها تمكض تسعة اشهر

105
00:34:56.250 --> 00:35:15.300
تسعة اشهر ثم ان حاضت فتحيض ثلاثا او او اذا لم تحض فتبقى ثلاثة اشهر. وهذا اه هو القول الصحيح والقول الثاني هم الذين يقولون انها تنتظر حتى الاياس. لان الله سبحانه وتعالى

106
00:35:15.650 --> 00:35:39.550
جعل المرأة على احوال اما حائض واما غير حائض ان تكون المرأة صغيرة واما ايس واما حامل. فلا يوجد بين بين هذه فاما ان تنتظر الى اياس واما ان تكون فتأخذ حكم الايس واما ان تكون حائض فتأخذ حكم الحائض واما ان تكون حاملا فتأخذ حكم الحامل او تكون ايضا ليست

107
00:35:39.550 --> 00:35:59.550
ذات حيض فتأخذ حينئذ حكمها قالوا فتنتظر الياس في ذلك وهي اقرب اليه وهذا وهذا امر فيه ضرر خاصة انه لا مستند له من من الشريعة وقد ذهب الى هذا بعض الفقهاء كما هو قول ابي حنيفة وقال الامام الشافعي عليهما رحمة الله الا ان الادلة والاصول الشرعية

108
00:35:59.550 --> 00:36:09.550
اه على خلافه ويأتي في ذلك ان ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو اعلى ما جاء في هذه المسألة وقوله اولى وقوله اولى بالاتباع قول عمر ابن الخطاب

109
00:36:09.550 --> 00:36:29.550
هذا اولى بالاتباع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا ايضا من سنتهم وقظائهم وهو اقرب الى القول من قول غيرهم ممن جاء بعدهم سواء كان ذلك من الصحابة او كان ذلك من اه من

110
00:36:29.550 --> 00:36:48.250
من التابعين خاصة انه يوافق الاصول الواردة في عدم الظرر باعتبار ان الانتظار لحد الاياس لا حد له ولا ظابط. فكم تنتظر او عامين او ثلاثة او نحو ذلك فهذا فيه شيء من الاضرار الاضرار عليها من الاظرار الاظرار عليها

111
00:36:48.900 --> 00:37:07.250
وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن. ما خلق الله جل وعلا في ارحامهن اعلى نوعين النوع الاول وهو الحيض والطهر وكلها مخلوقة. الثاني

112
00:37:07.900 --> 00:37:31.500
الحمل وبكل هذين القولين قال المفسرون قال المفسرون فسر بالاول جماعة من المفسرين كعكرمة وكذلك ايضا آآ النخعي وغيرهم وفسر ثاني جماعة من ايضا من السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا جاء جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. ونقول ان تفسير السلف في

113
00:37:31.500 --> 00:37:46.950
هذا هو من اختلاف التنوع الى اختلاف لاختلاف التضاد فيدخل في ذلك الحمل ويدخل في ذلك الحيض ويدخل في ذلك الطهر. فلا يحل للمرأة اذا علمت انها حائض ان تكتم حيضها فتقول اني طاح. او اذا كانت طاهرا

114
00:37:47.000 --> 00:38:07.000
اذا كانت طاهرا فتقول اني حائض وهي وهي طاهرة. وكذلك ايضا اذا كانت حاملا لا تقل اني لست بحامل. او كانت اذا كانت ليست بحامل تقول اني ابني حامل فيجب عليها فيجب عليها ان تبين ما في بطنها وكتمانها في ذلك حرام. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا يحل لهن

115
00:38:07.000 --> 00:38:27.000
اي يحرم عليهن يحرم عليهن اي اي يكتمن ما خلق الله في ارحامهن والله سبحانه وتعالى انما نسب فالامر اليه في قوله جل وعلا ما خلق الله في ارحامهن يعني انه امر الى الله سبحانه وتعالى ليس للانسان فلا يملك الانسان منه شيئا فيجب عليه ان

116
00:38:27.000 --> 00:38:47.000
وبين حاله لمن له حق في ذلك. فهذا حق لله جل وعلا غالب ولو كان للانسان في ذلك في ذلك منه نصيب جعله الله جل وعلى له الا انه حق للزوجين. ولهذا قال غير واحد من السلف يجب على الزوجة ان تبلغ زوجها برسول ولو لم يسألها. ولو لم يسألها عن حال

117
00:38:47.000 --> 00:39:01.700
عن ابتداء حيضها وانتهائه وعن حملها وعن حملها او عدم حملها مما يستبين من امرها مما يستبين من امرها. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق

118
00:39:01.700 --> 00:39:26.450
في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وهذا التغريظ باعتبار ان ان مثل هذا الامر لا يوصل اليه الا عن طريق المرأة ذاتها عن طريق المرأة بذاتها وهذا امر تؤتمن عليه ولهذا غلظ فيه. وذكرت بالايمان بالله جل وعلا. وان مثل هذا الامر

119
00:39:26.450 --> 00:39:46.450
اه دليل اذا اذا خالفت امر الله جل وعلا فيه فان هذا قرين على ضعف على ضعف الايمان بالله واليوم واليوم الاخر وذلك ايضا اللوازم المتعدية في هذا فانه فيه انتفاء نسب ابن وكذلك ايضا فيه اضرار بزوج من جهة ربما انه يريد المراجعة اذا

120
00:39:46.450 --> 00:40:06.450
حاملا فكتمت امرها وتركها وتزوجها وتزوج غيرها ولو علم انها حامل لارجعها ولكنها لا تريد ارجاعه او تكذب لا تكون حاملا فتقول قل اني حامل تريد ارجاء ان ترجع او نحو ذلك وهي وهذه الامور هي من الامور المحرمة باعتبار ان الحق في ذلك للزوج والزوجة

121
00:40:06.450 --> 00:40:26.450
فوجب في ذلك ان تكون المرأة ان تكون المرأة على صدق وامانة. ولهذا يقول الله جل وعلا ان كنا يؤمنن بالله واليوم واليوم الاخر. وقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها. رد الزوج لزوجته على حالين. الحالة الاولى ان يريد

122
00:40:26.450 --> 00:40:46.450
اصلاحا ارادة الاصلاح يستحب معها الارجاع يستحب معها الارجاع والاستحباب يكون في ذلك للزوج وللزوجة للزوجة الا تمتنع من ارجاع زوجها وللزوج ان يقدم على على ارجاع زوجته اذا كان هذا مقصد اذا كان هذا اذا

123
00:40:46.450 --> 00:41:06.450
انا هذا مقصده فهذا يتأكد في حقه ان ان يرجعه يتأكد في حقه الارجاع. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ان ارادوا اصلاحا يعني اذا غلب على ظنهم ان يتصالحوا في ذلك وان تسير امورهم الى خير. واما الحالة

124
00:41:06.450 --> 00:41:26.450
الثانية اذا اراد الاضرار بالزوجة اذا اراد الاضرار بالزوجة هو ان يمسكها فيسيء اليها في المعاشرة ويضر بها في النفقة وكذلك ايضا ان يضر بها من جهة الابد فيرجعها يريد الا تتزوج بعده تريد الا تتزوج بعده ويحبسها ويهجرها

125
00:41:26.450 --> 00:41:46.450
او يبقيها ثم يطلقها لتستأنف عدة عدة بعد بعد ذلك فيريد الاضرار الاضرار بها وهذا منهي عن نهى الله جل وعلا عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وذلك لتعتدوا عليهن ببعض حقهن الذي جعله

126
00:41:46.450 --> 00:42:10.650
الله جل وعلا اه لهن او ربما او ربما المرأة اه في اه او ربما المرأة تريد الاصلاح والزوج لا يريد الاصلاح فيقال ان الامر يتجه في هذا الى الى الزوج بذاته لانه هو الذي يملك هو الذي يملك العصمة واذا شك الانسان في ذلك الزوج في رجحان رأيه

127
00:42:10.650 --> 00:42:30.650
على رأيه او رأي ورأيه على رأيها فانه يجعل في ذلك حكما يفصل في في مصلحته في مصلحة الرجوع ولو قضى في ذلك فيما يرى ديانة لله جل وعلا فالامر فالامر اليه لان الصلاح اذا كان من جهة واحدة فانه لا لا يتم

128
00:42:30.650 --> 00:42:57.050
حتى يكون من جهتين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ان ارادوا اصلاحا من جهة الرجوع وصلحنهن بهذا الرجوع فان ذلك من الامور المتأكدة وفي قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في

129
00:42:57.050 --> 00:43:20.750
بالذي لهن. الله سبحانه وتعالى قبل ذكر ما لي مال الزوجة ذكر الله جل وعلا بعولتهن احق بردهن جعل لي للازواج حق وذلك الرجوع بارجاع الزوجة من غير اذنها. يعني ما دامت ما دامت في العدة

130
00:43:20.900 --> 00:43:36.400
ولهذا يقول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني اذا كانت المرأة في عدتها فله ان يرجعها من غير اذنها له ان يرجعها من غير اذنها. ولما جعل الله عز وجل

131
00:43:36.400 --> 00:43:56.400
هذا الحق للزوج كذلك ايضا للزوجة حق تقابل ذلك الحق. يقابل ذلك الحق والحق الذي جعله الله عز وجل للزوجة هو وثمة امور قد اتفق عليها وثمة امور هي موضع موضع خلاف. مما اتفق عليه من حق الزوجة في حال ارجاع زوجها لها

132
00:43:57.100 --> 00:44:23.100
النفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف هذا محل اتفاق عند الفقهاء ولا خلاف عند السلف والخلف فيه. لا خلاف عند السلف والخلف فيه. النفقة والكسوة والمعاشرة والمعاشرة بالمعروف. فهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. وفسر غير واحد من السلف هذا المعنى بذلك

133
00:44:23.100 --> 00:44:44.950
ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قال غير واحد من المفسرين من السلف وجاء عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر وعكرمة ان المراد بذلك بالشبهة والصبي الصغير والمرأة ان الصبي الصغير

134
00:44:44.950 --> 00:45:06.300
والمرأة قالوا ويجب على الزوج ان ينفق عليهم وان يكسوه وان يقول لهم قولا معروفا وهو حسن العشرة ونهى الله عز وجل عن سوءها وهذا محل اتفاق ولا خلاف ولا خلاف في ذلك

135
00:45:06.300 --> 00:45:26.300
واما ما كان من امور الخلافة هذا فهذا امور اه كثيرة اه منها ما يتعلق اه بمسألة ما بين اه ما بين الزوجين من جهتي الخدمة هل يجب عليه ان يجعل لها خادما او خادمة تعينها اه على شأنها؟ وهل يجب على الزوجة ان تخدم زوجها

136
00:45:26.300 --> 00:45:42.350
شيء من الطبخ او الكنس او الغسل ام لا هذا موضع خلاف جمهور العلماء على انه لا يجب عليه لا يجب عليها ويجب عليه ان يأتي ان يأتي بمن تأتي بمن؟ بمن تعينها. وهذا قول الجماهير وهو

137
00:45:42.800 --> 00:46:09.550
وهو الارجح نعم كيف اي نعم هذا قول جمهور الفقهاء وجمهور السلف على انه لا يجب على الزوجة ان تخدم زوجها لماذا؟ قالوا لان العصر العقد هو الاستمتاع وليس المراد بذلك هو الغسل والكنز

138
00:46:09.800 --> 00:46:32.850
ذهب الامام مالك رحمه الله قول ايضا جماهير الفقهاء من المالكية الى وجوب خدمة الزوج تميل الى هذا القول وفي قول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة المراد بذلك هي القوامة

139
00:46:32.900 --> 00:46:52.900
المراد بذلك هي القوامة ويأتي معنا الكلام على مسألة قوامة الرجل وكذلك ايضا الكلام على حدها وضابطها في ذلك وكذلك ايضا فضل الله عز وجل على الرجال بالنسبة للنساء اه شيء من امثال اه هذه المسائل و

140
00:46:52.900 --> 00:47:07.900
وفي قول الله سبحانه وتعالى اه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني الاصل في ذلك هو التساوي وان اختلفت اجناس الحقوق. وان اختلفت اجناس الحقوق فالله جل وعلا قد جعل ما للمرأة

141
00:47:08.500 --> 00:47:28.500
كذلك ايضا للزوج كل واحد له شيء وكذلك عليه عليه شيء. على حد على حد المماثلة من جهة الحقوق وان تباينت الاجناس. تباينت الاجناس فهو الذي ينفق ولها حق ولها حق عليه. وكذلك ايضا الله جل وعلا قد جعل

142
00:47:28.500 --> 00:47:48.500
للرجال درجة وهذه الدرجة هي تفسيرها بالقوامة والقوامة لها اية اخرى الرجال قوامون على النساء يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى وفي قول الله جل وعلا والله عزيز حكيم. اي ان الله سبحانه وتعالى آآ عز ففصل لعباده امرهم وشأنهم

143
00:47:48.500 --> 00:48:08.500
حكيم في امثال قضائه سبحانه وتعالى لعباده ربما يظهر للعباد من الحكمة والعلة في بيان في بيان شرعة الله جل وعلا. وربما لا يتضح لهم ذلك فوجب عليهم ان يسمعوا ان يسمعوا ويطيعوا. ولهذا

144
00:48:08.500 --> 00:48:28.500
نجد ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر احكاما شرعية تتعلق بالامم او تتعلق بالناس او تتعلق في امور مشاحة ان الله جل وعلا بشيء يشير الى حكمته سبحانه وتعالى. يشير الى حكمته جل وعلا يعني ان الانسان لا يدرك

145
00:48:28.500 --> 00:48:49.050
وذلك ربما لوجود مشاحة لحظ نفسه والله سبحانه وتعالى يعلم ان ذلك من من صالح العباد ولو لم ولو لم يدركوه ويروه باعينهم الا ان امر مآل الناس والازواج وكذلك الامة في مثل هذا الى الى

146
00:48:49.050 --> 00:49:07.550
الى خير فالله سبحانه وتعالى حكيم ومراد بذلك بالحكمة ووضع الشيء في في موضعه اي ان الله جل وعلا قد وضع هذه الاشياء في مواضيعها لصالح لصالح العباد. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والسداد. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم